نعم ما يستفاد من الايات اولا بيان حكمة الله تعالى فيما يبتلي به عباده من تيسر اسباب المعاصي عليهم بيان حكمة الله اي اظهار حكمة الله وتوضيحها فيما يبتلي عباده من تيسر اسباب المعاصي عليهم وهو ايش ما هي الحكمة؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فتيسير المعصية ابتلاء واختبار يبتلي الله به العبد ينظر وليعلم جل وعلا من يخافه بالغيب من يخافه في السر ممن يخالف ذلك وهذا يفيد ان فائدة زائدة على ما ذكر الشيخ رحمه الله من معرفة الحكمة في تيسر الاسباب ان تيسر اسباب المعصية ليس كرامة للعبد بل هو ابتلاء وامتحان وتمحيص يجب عليه ان يحذر فان الله سبحانه وتعالى اذا يسر العبد المعصية وتيسرت له ينبغي له الا يفرح بها ولا يعد نفسه ظافرا بل هو خاسر ان لم يسلمه الله جل وعلا منها. ولذلك السلامة لا يعد لها شيء واختلف العلماء رحمهم الله فيمن تعرظ له المعصية فيمتنع منها وبين من لم يدر في خلده مواقعة المعصية ايهما اعظم اجرا لا شك ان من عرظت له المعصية ثم سلم منها بتوقيها وتجنبها وخوف الله عز وجل بالغيب اعظم من ذاك الذي لم يبتلى ولم يفتتن. لكن ينبغي للانسان ان لا يتعرض للفتن وان يحذر اسبابها وان يتوقى مواطنها جهده وطاقته فاذا ابتلي عند ذلك ليستعن بالله عز وجل في النجاء منها والسلامة من شرها وغوائلها. وهذا ليس ضعفا في الانسان لان من الناس من يقول لا انا اخوض غمار الشهوات والمعاصي ولا اقع فيها فهذا من التعرظ للبلاء الذي ينبغي للمؤمن ان يبعد نفسه عنه وان يقي نفسه الوقوع فيه لانه لا يأمن القلوب ظعيفة والفتن تقلب القلوب وتخلف الظنون فقد يظن الانسان انه يصبر ثم لا يصبر قد يظن انه ينجو ثم لا ينجو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا او فاصبروا فدل هذا على انه ينبغي للمؤمن ان يتوقع اسباب الفتن وفي اعظم الفتن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال فمن سمع به فلينأى عنه فان الرجل يأتي يظن انه يسلم من فتنته فلا تزال به الشبه والشكوك حتى يتبعه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن ان يبعد عن الفتن وان يتوقاها جهده وطاقته وليس من الشجاعة خوض غمار الفتن النكبات ثم انه من القواعد في هذا الشأن ان من تعرض للفتن قل ان يسلم ومن توقى الفتن جهده وطاقته وعرضت له ان الله جل وعلا ينجيه منها. وهذه جربها وانظر اليها في حال الناس وفي حالك تجدها تجد ان الانسان اذا تشوه في الامر واقبل عليه وحرص عليه قد يكون ذلك سببا لاخفاقه وفشله في النجاة من الفتن واذا توقوا حرص جهده وطاقته بالبعد عن هذه الفتن ثم عرضت له نجاه الله سبحانه وتعالى منها وقد ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع عديدة من كلامه رحمه الله. نعم ثانيا وجوب تيقظ الانسان وحذره حين تتيسر له اسباب المعاصي صحيح نعم. ثالثا ان الخوف الخالص لله تعالى ما كان في حال السر لان داعي المواقعة شديد فاذا سلم الانسان بهذه الحال من مواقعة المعاصي وخشي الله جل وعلا كان ذلك دليلا على صحة خوفه وسلامة ايمانه وصدق يقينه حيث خاف الله جل وعلا في وقت خلا فيه من كل رقيب وخلى فيه من كل داع من دواعي الخوف نعم رابعا تحريم قتل الصيد في الحرم او حال الاحرام بحج او عمرة تحريم قتل الصيد في الحرم او حال الاحرام بحج او عمرة وهذا فيه التحريم المكاني وفيه تحريم الحال حال الاحرام وهي لا تختص بالحرم بل من احرام الانسان حيثما كان نعم. اقرأ الحاشية اللي كاتبها الشيخ من الحكمة والله اعلم. من الحكمة والله اعلم في تحريم قتل الصيد في الحرم ان فيه انتهاكا امن الحرم الذي جعله الله امنا اما تحريم قتله حال الاحرام فمن الحكمة فيه انه يلهي المحرم عما ينبغي ان يتشاغل به من ذكر الله تعالى نعم وهذا يدل على انه ينبغي المحرم ان يصرف نفسه عن كل ما يشغله عن مقصوده من الذكر والتلبية والتكبير والتهليل وتحقيق التعبد لله عز وجل في هذا النسك وانما خص الصيد دون غيره لان الالهاء بالصيد عظيم فلا يوازيه ولا يقاربه الهاء من سائر انواع الملاهي التي يشتغل بها الناس في الغالب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من اتبع الصيد غفل اي اصابته الغفلة وذلك ان تتبع الصيد يوقع الانسان في اللهو يدعوه الى تظييع امر دينه وامر دنياه نعم خامسا ان من قتل الصيد حينئذ متعمدا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النار. نعم سادسا ان الجزاء فيه على التخيير بين ثلاثة امور. طيب اولا فاما ان يذبح نظيره من الابل او البقر او الغنم في الحرم. ويفرقه في فقرائه هذا واحد ثانيا واما ان يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم لكل فقير مد من البر قوم الدين من غيره نعم ثالثا واما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما نعم تابعا ان الحكم بالمثل لابد ان يكون من رجلين من ذوي الاستقامة والخبرة من المسلمين دعم الاستقامة في الدين والخبرة بالمثل كل هذه الفوائد مواضع استنباطها واضحة من الايات نعم ثامنا انه لا جزاء على من قتل الصيد في الحرم او حال الاحرام ناسيا او جاهلا منين هذي قوله تعالى متعمدا فاخرج الناس والجاهل نعم. تاسعا ان الحكمة من ايجاب الجزاء في قتل الصيد الردع والزجر حين يذوق القاتل وبال امره. وذلك مستفاد من قوله ليذوق وبال عمله نعم عاشرا سعة عفو الله تعالى مأخوذ من قوله عفا الله عما سلف قوله عفا الله عما سلف هذا اثبات العفو لكن السعة في العفو من اي مستفادة اما عظم المعفو عنه عظم المعفو عنه. وذلك حيث جاء بالموصول الذي يفيد العموم فيما تقدم عن الذي سلف هذا من وجه من وجه اخر تراث التعمد اشتراط التعمد حيث ان الله سبحانه وتعالى لم يوجب الجزاء على غير المتعمد وهذا من عفوه ورحمته نعم الحادي عشرة الوعيد على من انتهك حرمة الصيد في الحرم اوحال الاحرام بنقمة الله تعالى نعم الوعيد على ما انتهك حرمة الصيد في الحرم اوحال الاحرام بنقمة الله حيث قال الله عز وجل فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقاق وهذا فيه انه ينبغي للانسان الا يحقر المعاصي صغيرها وكبيرها بل ينبغي له ان يكون على وجل من دقيق المعاصي وكبيرها. فالصيد بالاحرام والحرم قد لا يلقي له الانسان بالا ويظن انه غير مؤثر ولا يستوجب هذا التهديد العظيم في قوله تعالى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام لكن لما كان هذا الانتهاك انتهاك لحرمة ما عظمه الله جل وعلا في الحال والمكان كان ذلك مقابلا بهذا الوعيد الشديد فينتقم الله منه وكان يكفي في الزجر والردع لكن اكده بمعنيين حيث قال عزيز ذو انتقام. عزيز فلا يمتنع منه العاصي ولا يمتنع منه احد دون انتقام اي صاحب انتقام يوصله الى من اعتدى حدوده وخالف شرعه فكيف بمن انتهك حرمة دينه وحرمة اوليائه. يعني اذا كان هذا في انتهاك حرمة الزمان وحال فكيف بانتهاك حرمة الشرع وحرمة امة وحرمة اولياء الله المتقين امر خطير ينبغي للمؤمن ان يحذر الذنوب دقيقة وجليلة. فكل ما عظمه الله احذر من انتهاكه قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له هذا في بيان فضل واجر من عظم الحرمات ثم قال بعد ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فجعلت تعظيم الشعائر دالا على سلامة القلب وتقواه وفي انتهاك الحرمة قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم حيث رتب العذاب الاليم على الهم والعزم الجازم حيث قال ومن يرد فيه بالحاد يعني في الحرم بالحاد بخروج عن وطاعته فيه نذقه من عذاب اليم ولم يجعل ذلك مقصورا على المواقع فيه بل حتى كما قال عمر رضي الله عنه او ابن عباس لو هم الرجل ان يسفك دما حراما وهو في صنعاء في الحرم شملته هذه الاية اوعى ادركه قوله تعالى نذقه من عذاب اليم. اذاقه الله من عذاب اليم فينبغي احترام ما عظمه الله جل وعلا وتعظيم شعائر الله عز وجل فان ذلك دليل على صحة القلب وتقواه وهو من اسباب كسب الاجور الكثيرة نعم الثانية عشرة كمال عزة الله تعالى من قوله عزيز منين مأخوذ الكمال؟ يعني هي فيها اثبات العزة لا اشكال لكن الكمال ان الله له في كل صفة كمالها كما قال تعالى ولله المثل الاعلى وله المثل الاعلى. فهذا في جميع الصفات نعم الثالثة عشرة شدة انتقامه ممن يستحقه وذلك لقوله فينتقم الله منه ثم قال ذو انتقام فذكر الفعل والوصف وذلك يدل على عظم هذا الفعل منه وانه شديد نعم رابعة عشرة ان جميع نبات البحر وحيوانه الحي والميت حلال للمحلين المحرمين لقوله تعالى احل لكم صيد البحر صيد البحر. نعم الخامسة عشرة ان صيد البر حلال في الحل للمحلين حرام في الحرم او حال الاحرام لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة نعم السادسة عشرة وجوب تقوى الله عز وجل من الامر بذلك في قوله واتقوا الله الذي اليه تحشرون. نعم السابعة عشرة ان محشر الخلق جميعهم الى الله تعالى فيجازيهم على اعمالهم لقوله تعالى اليه تحشرون وهذا فيه حشر جميع الخلق الى الله عز وجل لكن الخلق هنا المراد به جميع المخلوقين او الخلق من بني ادم الاية تدل على اي شيء يكلفون المكلفين لانه اتى به بعد ذكر احكام تكليفية ذكر ما يحملهم على فعل ذلك فقال واتقوا الله الذي اليه تحشرون. اما حشر غير ذلك من الخلائق فهو ثابت بقوله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون كل هذا الخلق العظيم من الدواب وما ملأ السما من الطيور يحشر الى الله جل وعلا. الله اكبر نعم تنبيه محل الاستشهاد بهذه الايات هي الفوائد التالية. الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والخامسة عشرة. يعني متعلقة احكام الصيد الجراد اختلفوا بها لون البر او من البحر والصحيح انه من البر اذا كان ميتا فانه لم يقع في المحظور لان المحظور القتل. ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فاذا وجده ميتا وهو مما يحل اكل ميتته ليس فيه جزاء لان المنهي عنه هو القتل ومن هذا نستفيد انه اذا صاد محرم او صاد من يحل له صيدا فاتى به الى محرم او في حرم فانه لا بأس ان يأكل منه اذا كان لم يصد له ولم يباشر صيده محرم او يعين فيه اما بالنسبة لما كان في البر وفي البحر يعيش في البر وفي البحر هذا اختلف فيه العلماء منهم من قال ينظر الى اغلب حاله ومنهم من قال ينظر الى جانب الحظر فيغلب فان كان يعيش في البر وفي البحر ويغلب جانب البر فلا يجوز صيده ومنهم من قال انه اذا كان يعيش في البر وفي البحر فينظر الى محل ولادته لانها الاصل فان كان مما يولد في البر ويعيش في البحر فانه لا لا يجوز اكله لان اصله في البر وما كان يولد في الماء ويعيش في البر فانه يجوز اكله بالنظر الى اصله والصحيح انه يعني يغلب جانب الحظر احتياطا في مكان يعيش في البر والبحر لان البر هو ما لا يعيش الا في البر والبحر ما لا يعيش الا في البحر. بقي هذا الصنف يتنازعه جانبان فيغلب جانب الحظر للقاعدة انه اجتمع مبيح وحاضر فالمغلف جانب الحظر نعم الحرم. ايه هذا ان من هذا اخذ بعض العلماء ان الصلاة في الحرم لا تختص المسجد الذي فيه الكعبة بل تعم جميع الحرم ولكن المقصود هديا بالغ الكعبة بيان منتهاه وليس بيان مكان الصلاة. هل المضاعفة فيه كلها وفي بعضه؟ لان النصوص الاخرى هي التي تحكم في هذا. لكن قوله تعالى هديا بالغ الكعبة بيان المنتهى ما يكون في جزاء الصيد انه ينتهي الى المكان الذي فيه الكعبة وهذه المسألة فيها خلاف معروف الجمهور على ان الحرم جميعه تضاعف فيه الصلاة وبعضهم خاصه بالمسجد الذي فيه الكعبة وهو اختار شيخنا رحمه الله لحديث الا المسجد الحرام وفي رواية مسجد الكعبة. نعم نقرأ النوع الثالث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا وفضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله اه ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من قال ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة سنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون نعم النوع الثالث اي من ايات الحج وموضوعه صفة الحج والعمرة هذه الايات من سورة البقرة ذكر الله جل وعلا فيها شيئا مما يتعلق بتفصيل ما يفعله الحاج في حجه وذكر فيها ابتداء ركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة وذكر بعد ذلك ما يكون من الافاضة من عرفة الى مزدلفة ثم ذكر الله جل وعلا في الايام التالية ايام منى وذكر ما ينبغي ان يشتغل به الحاج على وجه العموم والملاحظ ان الايات تذكر امرا مهما ينبغي للحاج ان يعتني به وهو الذكر حيث ان الله جل وعلا ذكر الذكر في مواطن التنقلات كلها ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا فرطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام والفضل الذي اشار الله اليه في عرفات هو سؤاله وذكره سبحانه وتعالى والالحاح عليه في الدعاء فانه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيهم عبدا من النار من يوم عرفة كما في الصحيح. ثم ذكر الذكر في المشي عن الحرام وهي مزدلفة ثم ذكر الافاضة وامر فيها بالاستغفار ثم ذكر بعد ذلك الذكر بعد الفراغ من المناسك ثم ذكر بعد ذلك الاشتغال بالدعاء وخير ما يشتغل به الناس من الادعية في تلك المواقف المباركة كلها ثم عاد وذكر بالذكر في الايام المعدودات وهي ايام التشريق. وهذا يدل على ان هذا النسك وان هذه العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله فالمقصود ان يقيم الانسان ذكر الله جل وعلا بقلب لسانه وقلبه. وهذا معنى مهم يغفل عنه كثير من الناس حيث يشتغلون بالذهاب والاياب والصدور والورود دون النظر الى المقصود وهو اقامة ذكر الله سبحانه وتعالى نعم سبب نزول الاية رقم ستة وثلاثين في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ جنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية. فلما كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها. فانزل الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس هذا وقد ذكر ان سوق عكاظ يقام من هلال ذي القعدة الى ان يمضي عشرون يوما ثم يقام سوق مجنة الى هلال ذي الحجة ثم يقام سوق ذي المجاز الى الثامن من ذي الحجة ثم يتوجهون الى منى للحج وذكر ان هذه الاسواق لم تزل قائمة في الاسلام الى سنة تسع وعشرين ومئة حيث بدأ الناس يتركونها هذا فيه بيان ان قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نزل لهذا السبب وهو تأثم المسلمين من التجارة في هذه الاماكن كالتي كان الكفار يقفون فيها ويظهر ان هذا ليس حصرا الفضل الذي نفى الله الحرج عن طلبه يشمل هذا وغيره لكن هذا يدخل دخولا اوليا لانه الذي نزلت الاية من اجله. ومعرفة اسباب النزول يتضح بها للانسان المعاني. فالعناية بها مما ينبغي لطالب العلم حتى يكتمل له المعنى ويتضح له المعنى الذي سيقت له ومن اجله الاية. ويفيده في الاستنباط ايضا الفضل جاءت بمعنى التجارة في هذا وفي موضع اخر في سورة الجمعة في قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فظل الله وايضا هل له نظير اخر واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. ولاحظ ان التجارة يشار اليها بهذا اللفظ في مواضع عديدة بالا يغتر الانسان بحوله وقوته وانه من كسبه. وانما هو فظل الله جل وعلا فينبغي للانسان ان يرقب فضل الله سبحانه وتعالى والا يعتمد على جهده وطاقته وكده فالارزاق بيد الله جل وعلا يرزق من يشاء ويمنع من يشاء