رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع من هنا تبعيضية والاحكام ومسائل جمع مسألة وهي ما يسأل عنه ويحتاج فيه الى بيان وجواب وقوله مسائل الاحكام اي قضايا الاحكام ما يحتاج فيه الى جواب من الاحكام في التبع اي في الشيء التابع والامور نوعان اصول وتوابع يمكن ان تقسم بتوابع ومقاصد والمقصود بالتبع هنا ما كان ملحقا بالشيء لا ينفك عنه ولكنه يسير فيه فالغالب فاتبع انه يسير منغمر في الاصل ولذلك يقارن التبع الشيء اليسير يقارن اتبع الشيء اليسير فقوله ومن مسائل الاحكام في التبع اي في التوابع والملحقات يثبت لا اذا استقل فوقع اي انه يثبت حال كونه تبعا لا اذا استقل ووقع منفردا من غير تبع وهذا البيت يشير الى قاعدة فقهية معروفة وهي قاعدة التابع تابع التابع تابع ومقصودهم بالتابع تابع اي ان التابع يأخذ حكم متبوعه في يأخذ حكم متبوعه مقصودهم بالتابع انه يأخذ حكم متبوعه اي ما تبعه وهذه القاعدة تكون في العبادات وتكون في المعاملات فتكون في العبادات على سبيل المثال بوجوب غسل الاصبع الزائد للطهارة للصلاة فان الانسان اذا كان ذا اصبع زائد اخذ التابع حكم المتبوع في وجوب الغسل فيقال ما الدليل على وجوب غسل الاصبع الزائد الدليل ان التابع تابع وانه داخل في مجمل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهو في جملة اليد فيصدق على اليد الاصلية وما تبعها ويمكن ان يكون ايضا في المعاملات ومثاله في ذلك العفو عن عن التابع من الغرظ التابع من من الغرر في العقود فان الشريعة جاءت بالنهي عن الغرر كما في الصحيح من حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرظ والاصل في النهي انه يعم كل غرض اصليا كان او تابعا لان الالف واللام للاستغراق فتعم جنس الغرر كيفما كان لكن الاجماع منعقد على ان هذا اللفظ العام ليس باقيا على عمومه بل هو مخصوص بامور ومن جملة ما قصة به او خص فيه اللفظ ما يتعلق بمسائل التبع فان الغرر اذا كان تابعا فالاجماع منعقد على انه مما يعفى عنه وقد يجتمع مع التبع اوصاف اخرى تكون موجبة للعفو كان يكون مما يشق التحرز منه كان يكون يسيرا فهذه كلها مما تجعل الغرر معفوا عنه فمن اوصاف الغرر المعفو عنه ان يكون يسيرا ان يكون غير اصلي تابعا ان يكون يسيرا كل هذه اوصاف لما يعفى عنه. والمقصود الذي يخص هذه القاعدة الا يكون الغرر اصليا بل يكون تابعا فاذا كان الغرر اصليا في العقد فانه لا يحل واما اذا كان الغرر تابعا فانه مما يعفى عنه فهذه القاعدة قررت ان نتبع يعفى عنه وان الشيء اذا استقل فانه لا يعفى عنه ومثال ذلك ما اذا قلت لك بعتك ما في هذا الوعاء او هذه او هذا الكيس وانت لا تعلم ما فيه بريال الريال الغرر فيه والمخاطرة فيه كبيرة او يسيرة يسيرة وليست بذات بال لكن عندما استقلت حرمت عندما استقل حرم فلا يجوز الغرظ ولو في اقل ما يكون من المال اذا كان مستقلا لكن اذا كان تابعا فان اتبع يجبر ذلك ولو كان يسيرا واذا كانت ويشترط في في التبع ان يكون يسيرا كما اشرت الحديث عن معنى التبع انه انه يقترن كثيرا بان يكون يسيرا. لانه اذا لم يكن يسيرا لم يكن تابعا ومن امثلة التبع الذي يعفى عنه مس الطيب بالنسبة للمحرم فان المحرم اذا ابتدأ التطيب او مس الطيب ولو قليلا وهو مستقل لم يجز لكنه لو مسح رأسه وكان قد طيب رأسه فانه فان ما علق في يديه من مسح الرأس تبع يعفى عنه لانه تابع لمسح الرأس فما علق في يديه الصحيح من قوله العلماء انه لا يجب ازالته ولا ولا يعد محظورا من محظورات الاحرام لانه تبع لمسح الرأس والمقصود ان هذه القاعدة قاعدة لها تطبيقات عديدة في المعاملات وفي العبادات وهي مستقرة مستفادة من تصرفات الشارع ما جاء من الاحكام الدالة على العفو في اتبع بخلاف الاستقلال والانفراد فانه اذا استقل كان ذلك غير معفو عنه غير مع غير معفو عنه هذا ما يتصل بهذه القاعدة ثم انتقل المصنف رحمه الله الى قاعدة اخرى فقال العرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد العرف هو كل ما اعتاده الناس وتواطؤوا عليه من الاقوال والاعمال العامة والخاصة هذا هو العرف كل ما اعتاده الناس وتواطؤوا عليه من الاقوال والاعمال العامة والخاصة فالعرف وهو ما تواطأ عليه الناس وجرى عليه وجرت عليه عادتهم معمول به اي معتبر هذا معنى قوله معمول به اي انه معتبر في بيان ما ورد به الشرع ولم يأتي حده شرعا فكل ما ورد في الشرع ولم يأتي حده في الشرع وثمة عرف يبينه فانه يرجع في فهمه ومعرفته الى العرف وهذا البيت يشير الى القاعدة المشهورة وهي احدى القواعد الخمس الكبرى قاعدة العادة محكمة العادة محكمة اي انها يشار اليها في فهم النصوص وتفسيرها اذا وردت في سياق لم يبين الشارع فيه الحد المطلوب والشرع في ما جاء فيه من الفرائض والاحكام اما ان يبين ذلك بيانا جليا واظحا فيكون بيان ذلك اليه فلا يقدم على الشرع شيء لا يقدم على بيان الشارع شيء مثال ذلك قال الله تعالى واقيموا الصلاة امر الله باقامة الصلاة فما الصلاة التي امرنا باقامتها الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فبيان هذه الصلاة جاء شرعا فلا يسار الى غير بيانه ولا يقال ان الصلاة في اللغة الدعاء اذا هي الدعاء او الصلاة في العرف كذا فالصلاة المأمور باقامتها هي كذا لان الشارع قد بينها وامر باخذ البيان عنه. حيث قال صلوا كما رأيتم كما رأيتموني اصلي ومثل ايضا في الفرائض التي جاء بيانها كالزكاة وكالصوم وكالحج فانها الفاظ يفهم معناها لكن بيان ذلك وتوضيحه يرجع فيه الى بيان الشارع وقد جاء بيانها في الشرع تبين الزكاة من حيث الاموال التي تجب فيها الزكاة ومن حيث النصاب الذي اذا بلغه المال وجب فيه الزكاة ومن حيث قدر الواجب الذي يجب في تلك الاموال ومن حيث مصرف تلك الاموال التي تخرج زكاة فجاء البيان واضح مستوعب لكل التفاصيل فلا يرجع في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم الى عرف ولا الى لغة ولا الى غيره. بل الى بيان الشرع وكذلك الصوم وكذلك الحج كلها قد جاء بيانها وايظاحها في قول في قول الشارع فعله خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فكل ما جاء بيان في الشرع يصار الى الشرع في فهم ما معناه وادراك مدلوله واما ما جاء الامر به دون بيان المعنى شرعا فانه يصار في بيانه الى اللغة وما يكون من العرف المبين للغة مثال ذلك قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لم يأتي في الشرع بيان الاحسان الواجب في حق الوالدين ما هو فالاحسان في اللغة هو ايصال كل خير وكف كل شر هذا معناه لغة فيكون المعنى في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي قضى على الولد بان يسعى في ايصال كل خير لوالديه قولا وفعلا وحالا وان يكف عنهم كل اذى قولا وفعلا وحالا فالبيان هنا للغة فاذا كان ثمة معنى يفيده العرف في الاحسان فانه يتعين العمل به مثال ذلك اذا كان العرف في مكان ما ان الولد لا يتقدم في المشي بين يدي والده فان احسانا الى الوالد في هذه الصورة يفسر بالعرف. وهو الا يتقدم في السير بين يدي والديه وهذا لم يأتي بيانه في الكتاب ولا في السنة ولا دلت عليه اللغة. لان اللغة دلت على مطلق الاحسان وهل هذا من احسان او لا؟ ما الذي حدده؟ وما الذي العرف فصير الى العرف في بيان ما لم يأتي الشرع بتحديده ولم يأتي بيانه على وجه التفصيل او التعيين في اللغة وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما ورد في الشرع مطلقا ولم يأتي بيانه في الشرع هل المعتبر فيه ما كان في المعنى اللغوي او في العرف والترتيب الذي جرى عليه اكثر الاصوليين والفقهاء ان البيان في المرتبة الاولى للشرع فيثار الى الحقيقة الشرعية ثم بعد ذلك الى اللغة ثم بعد ذلك الى العرف والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المرتبة الاولى لا خلاف فيها وهو انه اذا جاء البيان للمأمور به او المنهي عنه شرعا فانه يسار الى ما جاء بيانه في الكتاب والسنة واما اذا لم يأتي البيان بالكتاب والسنة فالجمهور على ان البيان يرجع فيه الى اللغة ثم بعد ذلك العرف ولكن فيما يظهر لي ان اللغة والعرف قد يمتزجان فاللغة كما مثلت قبل قليل في الاحسان للوالد بانه ايصال الخير وكف الشر هذا المعنى العام لكن تفاصيل هذا المعنى تدرك بالعرف كما مثلت في مسألة المشي بين يدي الوالد هل يمشي بين يديه او او يمشي خلفه المرجع في ذلك الى ما جرى به العرف وقد اعتبر الشارع العرف في مواضع عديدة فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف تردى المعاشرة المعمور بها الى ما جرى به العرف فما جرى به العرف يسار اليه فيما يتعلق بالمعاشرة المشروعة او المأمور بها وكذلك في النفقة كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. هذه رجعت في الامر الى حال المنفق سعة وضيقا واصلح من هذا قوله تعالى وعلى المولود له وعلى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فجعل فرضا على المولود له وهو الوالد الكسوة للمرأة بالمعروف وعلى المولود له كسوته وعلى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الرزق ما تقوم به الكفاية في المسكن والملبس المسكن والمأكل والكسوة نص عليها استقلالا وعاد ذلك جميعه الى الى ما جرى به العرف وهذا يدل على ان العرف معتبر في كل ما لم يأتي به حد من قبل الشارع وهذا ما قرره المصنف رحمه الله هذا البيت حيث قال والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الحنيفي لم يرد عندكم الشريف ولا الحنيف نعم حكم من الشرع الشريف لم يرد لم يحد اي لم يبين حده وقدره الواجب. ومثال ذلك صلة الرحم وهذا يسأل عنه كثيرا ما القدر الواجب في صلة الرحم هل ازوره كل يوم او كل اسبوع او كل شهر هل يكفي الاتصال ها ام لابد من المجيء؟ هل يكفي الارسال ام لابد من الاتصال؟ كل هذه الاجوبة يرجع فيها الى العرف والاعراف مختلفة وايضا تختلف باختلاف الاحوال من القرب والبعد والمساكنة في البلد والمفارقة عنه مرجع في هذا كله الى ما جرى به العرف