﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.950
قال الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من ماء وغيره فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة فوصل الى جوفه او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه

2
00:00:14.000 --> 00:00:30.950
او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه

3
00:00:30.950 --> 00:00:51.900
او فابتلعه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في ذكر المفطرات كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ

4
00:00:52.350 --> 00:01:15.300
واوصل الجوف الجوف ها؟ نعم كل ما وصل الى الجوف فالمقصود بالجوف الصدر وما حوى من بطن ونحوه فالتجويف الصدري مع البطن كله سمى جوفا سواء كان ذلك في موضع الغذاء

5
00:01:15.800 --> 00:01:36.300
وهو الجهاز الهضمي او كان في غير موضع الغذاء او الحلق لانه بوابة الجوف وما وصل الحلق فحكمه حكم الواصل الى الجوف لانه طريقه او الدماغ الدماغ محوه الرأس وهو

6
00:01:37.700 --> 00:01:59.200
نوع من الجوف بمعنى انه تجويف و دليل ان ما وصل الى الجوف او الحلق مفطر قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. والاكل والشرب

7
00:01:59.600 --> 00:02:22.300
يصلان الى الجوف فقالوا مناط الحكم الوصول الى الجوف سواء كان ذلك اه من الطريق المعتاد او غير الطريق المعتاد والحلق هو طريق الوصول اليه يأخذ حكمه اما الدماغ فاستدلوا

8
00:02:23.200 --> 00:02:39.050
للتفطير بما يصل الى الدماغ بما في السنن والمسند من حديث لقيط بن صابرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والاستنشاق جذب الماء بالانف

9
00:02:39.600 --> 00:03:04.650
و يصل الى التجويف في الدماغ ولذلك قالوا انما وصل الى الدماغ من ماء وغيره يفطر وقوله رحمه الله مما يعني سواء كان مائعا معتادا كالماء والعصائر ونحو ذلك او ما غير معتاد

10
00:03:06.000 --> 00:03:32.250
وسواء كان مائعا مباحا او محرما وقوله وغيره يعني غير المائع من جامد وخاثر وغير ذلك مما يصل الى هذه المواضع الثلاثة الجوف والحلق والدماغ ثم بعد ذلك ذكر مسائل

11
00:03:32.650 --> 00:04:01.500
تتعلق المفطر لكن قد يظهر للسامع انها لا تصل الى الجوف. فقال فيفطر ان قطر في اذنه لان ذلك يوصل الى الدماغ فيكون مفطرا فان قطر في اذنه فوصل الى دماغه

12
00:04:01.800 --> 00:04:22.850
او تسرب منه الى حلقه فانه يفطر و الدليل ما تقدم في قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال اودى والجائفة الجائفة هي الجرح الذي يصل الى الجوف

13
00:04:23.300 --> 00:04:43.350
ومداواته بايصال دواء اليه فيكون قد وصل شيء سواء جامد او مائع الى الجوف فيكون بذلك مفطرا قال او اكتحلا بما علم وصوله الى حلقه. اكتحل اي استعمل كحلا وصل

14
00:04:43.400 --> 00:05:03.550
اثره الى حلقه بان وجده في حلقه فان وصل الى فمه لم يعد مفطرا اذا لم يبتلعه اما اذا ابتلعه فانه يكون بذلك مفطرا. لانه اوصله الى حلقه و قوله رحمه الله في هذه المسائل

15
00:05:03.600 --> 00:05:29.800
فيفطر اي سواء كان اه مختارا في هذا او غير مختار. والسبب في ان الاختيار هنا غير مؤثر انه تعاطى سبب الفطر تعاطى السبب الموصل الى الفطر فلما تعاطى السبب الموصل الى الفطر ثبت له حكمه ولو لم يكن مختارا فاذا اكتحل ووجد طعم

16
00:05:29.800 --> 00:05:51.100
فهو في حلقه من غير اختيار فانه يفطر هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وفيما يتعلق بالاكتحال آآ استدلوا لذلك ما جاء في المسند والسنن من حديث آآ معوذ ابن هوذة

17
00:05:51.750 --> 00:06:22.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اثمد المروح ثم قال وليتقه الصائم  هذه المذكورات وصلها المؤلف ايضا بمسألتين وهما مضغ العلك وذوق الطعام فقال او مضغ علكا علكا مما يلاك

18
00:06:24.700 --> 00:06:52.100
بالفم  قيده بما اذا وجد طعم العلك في حلقه او مضى علكا او ذاق طعاما وجد طعما يعني طعم العلك او طعم الطعام بحلقه فانه يفطر بذلك لانه تعاطى سبب الفطر

19
00:06:53.400 --> 00:07:11.700
اما اذا لم يجد له طعما في حلقه فانه يكره في العلك ويحرم ان كان يتحلل ويكره في الطعام الا ان تدعو الى ذلك حاجة ويأمن من ان يصل الى

20
00:07:12.250 --> 00:07:28.700
حلقه ولذلك قال فان لم يجده بحلقه لم يضره هكذا قال في الشرح والاصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا بأس

21
00:07:29.150 --> 00:08:05.000
ان يذوق الشيء يريد شراءه للاستعلام  هذه المسائل في الحقيقة عائدة الى ما يتعلق بالاصل في المفطرات. الاصل في المفطرات التوقيف هذا مما ينبغي ان يعلم ويستحضر انه لا يثبت في شيء

22
00:08:05.050 --> 00:08:27.750
انه مفطر الا ما قام الدليل عليه والاصل في المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه وجاء ذكرها في السنة الطعام والشراب والجماع والشهوة كما جاء في السنة فاثبات مفطر عدا هذه الاصول يحتاج الى دليل

23
00:08:28.500 --> 00:08:53.200
ما ذكره من وصول الشيء الى الجوف او الحلق او الدماغ هو تعليق للحكم ب ما يحتاج الى دليل في تعليق الحكم به لان الشارع لم يقول فلا توصلوا الى اجوافكم او الى ادمغتكم او الى حلوقكم

24
00:08:53.450 --> 00:09:07.150
شيئا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وبالتالي مناط الحكم هو الاكل والشرب

25
00:09:07.650 --> 00:09:34.200
وعلى ايه؟ فان وصول شيء الى الجوف غير الاكل والشرب فانه لا يفطر على الصحيح من قول العلماء وما ذكر المؤلف هو قول الجمهور من فقهاء المذاهب و الصواب انه لا يفطر شيء

26
00:09:35.650 --> 00:10:01.950
ليس اكلا ولا شربا ولا هو في معنى الاكل والشرب وعليه فان ما يصل الى الجوف من معالجات وادوية لا تفطر على الصحيح وعلى المذهب وقول الجمهور تفطر و كذلك فيما يتعلق

27
00:10:02.600 --> 00:10:33.300
ما اذا قطر في عينه او في انفه او في اذنه فانه لا يفطر بذلك ان غلب على ما وصل الى حلقه لكن ينبغي ان يتقي ما يتعلق بالانف لاجل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اما الاذن والعين

28
00:10:33.550 --> 00:10:48.500
فان احتاج الى ان يقطر فيهما شيئا فلا حرج عليه في ذلك فان غلب بان وجد شيئا بان وجد طعم ذلك في حلقه فانه لا يؤثر لان ذلك ليس اكلا ولا شربا

29
00:10:48.550 --> 00:11:10.650
ولا هذا منفذ معتاد فمثله لا يأخذ حكم الاكل والشرب هذا ما يتعلق اه ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل. هنا مسألة وهي ما اذا اوصل الى جوفه من الطريق المعتاد ما لا يؤكل عادة

30
00:11:11.050 --> 00:11:37.600
كما لو ابتلع حصاة او نواتب او نحو ذلك مما لا يؤكل عادة هل يفطر جمهور العلماء على انه مفطر والعلة في ذلك انه وان كان غير معتاد في الاكل والشرب لكنه سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه

31
00:11:39.650 --> 00:11:57.450
سلك الطريق الذي امر بالامساك عن ايصال شيء من طريقه واستدل جماعة من الفقهاء بما جاء في المسند والسنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء

32
00:11:57.550 --> 00:12:18.100
فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي موضع الاستدلال في الحديث في قوله ومن استقاء فليقضي واما وجه الاستدلال قالوا ان من استقاء اي استدعى خروج ما في جوفه فخرج فلا بد غالبا ان يتراد شيء الى

33
00:12:19.000 --> 00:12:52.200
جوفه اذ ان الجوف يجذب ما وصل اليه وهذا الراجح في الاستقاء لا يؤكل عادة فهو كالحصاد   اه الخيط ونحو ذلك مما له كالعادة. وهذا يعني ذكره بعض الفقهاء وهو واضح في

34
00:12:52.750 --> 00:13:07.950
الدلالة على ما ذكروا من التفطير بايش بما لا يؤكل عادة فانه لا يؤكل عادة القيبل هو آآ من آآ المثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء

35
00:13:08.000 --> 00:13:35.550
العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالعود في القيء مما تألفه النفوس ولا ولم تجري به عادة وهو من مثل السوء وعلى ايه فان اناطة الحكم في هذا المفطر ان يقال الاكل والشرب وما كان في معناهما

36
00:13:35.650 --> 00:14:00.600
او ما وصل الى الجوف من طريقه المعتاد من طريق المعتاد ولو لم يكن معتادا قوله رحمه الله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه في ذكر بقية المفطرات

37
00:14:01.250 --> 00:14:19.700
قال اوبل عريقه بلع الريق هو ماء الفم وقول بلع ريقه اي رده الى حلقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه لان وصول الرق الى ما بين الشفتين يكون في حكم المنفصل

38
00:14:21.050 --> 00:14:46.700
فكما لو ابتلع ريق غيره حين يفطر بذلك بالاتفاق واما ما كان من الريق جار في الفم فان جماهير العلماء على انه لا يفطر وقيل انه يفطر والصواب انه لا يفطر

39
00:14:46.800 --> 00:15:06.700
ولو كان مفطرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان بيان ذلك مما تدعو الحاجة اليه وقوله رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المفطرات ولا يفطر ان ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها

40
00:15:06.800 --> 00:15:32.100
لا يفطر اي لا يحكم بفطره ان فعل شيئا من المفطرات المتقدم ذكرها ناسيا او مكرها يعني حال كونه ناسيا وحال كونه مكرها والناسي ضد الذاكر والمكره ضد المختار وعلم من كلام المؤلف

41
00:15:32.200 --> 00:15:57.150
ان كلما تقدم من المفطرات لا  تؤثر اذا حصل اذا حصلت من الانسان حال النسيان او الاكراه وهو جار يعني وهو كما قال المؤلف في كل ما تقدم على المذهب الا في الجماع

42
00:15:57.850 --> 00:16:18.050
فانهم قالوا ان الجماع من الناس او المكره مؤثر لعل لعله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله مكرها كان او ناسيا من جامع نهار رمضان فقوله رحمه الله

43
00:16:18.400 --> 00:16:34.950
ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات عدا الجماع كما سيأتي. استثناؤه ناسيا او مكرها. دليل النسيان قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وهذا في رفع الاثم

44
00:16:35.800 --> 00:16:56.200
لكن فيما يتعلق برفع مؤاخذة والتأثير في الفطر دليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي عليه الجمهور

45
00:16:58.100 --> 00:17:23.150
من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية يرون انها ان ان وقوع المفطرات حال النسيان يفسد الصوم ولكن يجب الاتباع يفسد الصوم ولا اثم على من نسي لكني  يجب الاتمام والقضاء

46
00:17:23.800 --> 00:17:47.200
يجب الاتمام والقضاء ابو حنيفة رحمه الله يقول وهذا مقتضى القياس لولا الحديث مقتضى القياس لولا الحديث انه يجب القضاء لانه لا يعذر الانسان في ترك الواجب بالنسيان قالوا كما لو نسي صلاة فانه يجب عليه ايش

47
00:17:47.750 --> 00:18:06.600
ان يأتي بها لانه واجب هو لا لا اثم عليه لكن يجب ان يأتي بها من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها ولهذا قالوا مقتضى القياس انه يعفى عنه فيسقط التأثيم لكن لا يسقط

48
00:18:06.900 --> 00:18:34.650
القضاء؟ والجواب على هذا ان الاصل هو ما جاء به النص والقياس غير مستقيم هنا والسبب في عدم استقامة استقامة القياس ان الصوم يقوم على امرين على النية والامساك. النية مستصحبة فلم ينقضها. والامساك

49
00:18:34.950 --> 00:19:10.650
ارتفع بذهول وغفلة فلم يكن ارتفاعه مؤثرا لوجود النية فلم تنتقض النية  لورود العفو في قوله فليتم صومه فدل ذلك على انه صوم معتبر ولو وجد المفسد فسقط وجوده واعتباره

50
00:19:11.900 --> 00:19:37.900
للنسيان ثم لو قلنا ان القياس يقتضي الالحاق فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع الناس لان النص بين في ايش باسقاط اثر المفطر على الصوم حال النسيان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

51
00:19:38.150 --> 00:19:59.900
ثم الحديث واضح في انه اخلى الفاعل من الفعل حيث قال فانما اطعمه الله وساقه فاضاف الفعل الى الله عز وجل لا الى الفاعل فدل ذلك على انه لا يؤاخذ به

52
00:20:01.300 --> 00:20:25.550
هذا فيما يتعلق الناسي واما فيما يتعلق بالاكراه فدليله قوله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه مسقطا للمؤاخذة في اعظم ما يكون من الواجبات وهو الايمان

53
00:20:26.700 --> 00:20:53.600
فكذلك فيما يتعلق سائل الفرائض والشرائع الاكراه مسقط للمؤاخذة واما الدليل الخاص فهو ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء غلبه القيء فلا قضاء عليه

54
00:20:54.350 --> 00:21:21.550
وهذا مكره اذ ان خروج ما في جوفه لم يكن باختياره فلم يكن مؤثرا فكذلك سائر ما يكره عليه الانسان من المفطرات فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه واقتصر المؤلف رحمه الله في

55
00:21:22.050 --> 00:21:50.050
رفع المؤاخذة على هذين الوصفين النسيان والاكراه ولم يذكر الجهل وذلك ان المذهب ان الجهل لا يؤثر في رفع اثر المفطر فلو جهل ان اكل البرد مثلا مفطر واكل فانه يفطر

56
00:21:51.150 --> 00:22:16.000
وعليه القضاء فالجهل على المذهب وهو قول الجمهور غير مؤثر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب كيف قالوا انه لم يسبق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:22:17.300 --> 00:22:39.800
انه يفطر بالحجامة ووقع منهم حجامة فاخبر بفطرهم فدل ذلك على ان الجهل غير مؤثر لرفع المؤاخذة والا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ما يدل على عدم مؤاخذتهم لعدم علمهم لكن اثبت الفطرة في حقهما فدل ذلك على ان

58
00:22:39.850 --> 00:23:01.700
الجهل غير مؤثر في رفع اثر المفطرات على الصيام طبعا هذا احد القولين في المذهب احد القولين في المسألة في المذهب والقول الثاني ان الجهل اه مؤثر كالنسيان والاكراه في رفع المؤاخذة فلا يفطر

59
00:23:02.250 --> 00:23:21.750
ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها او جاهلا وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الشافعي وحجته ما جاء في الصحيحين من خبر عدي بن حاتم انه رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى

60
00:23:21.950 --> 00:23:39.450
واكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد الى عقالين ابيض واسود وجعلهما عند فراشه. ومضى يأكل حتى تبين له اصفر وتبين له لون الخيطين

61
00:23:39.750 --> 00:23:54.450
فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا جهل بالحكم ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء

62
00:23:54.800 --> 00:24:13.700
فدل ذلك على ان الجهل مما يعفى به اذا وقع الانسان في شيء من المفطر اذا وقع منه شيء من المفطرات ومثله الجهل بالحال هذا جهل حكم حديث علي بن حاتم

63
00:24:14.050 --> 00:24:31.550
واما الجهل بالحال فمثاله حديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس والمذهب لا يفرقون بين الجهل في الحال الجهل بالحال او الجهل بالحكم

64
00:24:31.750 --> 00:24:54.650
يوجبون القضاء في الحالين والصواب انه لا يجب القضاء القضاء في الحالين. لا ان جهل بالحكم ولا ان جهل بالحال وذلك ان القاعدة الشرعية ان الاحكام تثبت تابعة للعلم فاذا وجد العلم ثبت الحكم

65
00:24:54.900 --> 00:25:16.300
والتكليف والا فلا ثم قال رحمه الله ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه ابتلعه اي لا يفطر ان دخل الغبار حلقه لانه مغلوب مكره

66
00:25:19.450 --> 00:25:56.550
ولا ان دخل الذباب حلقه لانه بغير قصده لانه ايضا مكره ولئن جمع ريقه فابتلعه لانه مما يعفى عنه وليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وقوله ولئن جمع ريقه فابتلعه

67
00:25:57.300 --> 00:26:15.800
نوع من الاستدراك على قوله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه ففرق بين الصورتين وهذا محل اتفاق ان ابتلاع الريق لا يفطر بالاتفاق واما جمعه فانه يكره

68
00:26:18.000 --> 00:26:28.000
ثم قال رحمه الله بعد ذلك فصل لمن جامع نهار رمضان