فهو نجس هذا يعني قريب من الاول لكن ثمة نوع من الفرق او ثمة فرق بينه وبين ما سبق ما سبق ان الطه لا يحتاج الى دباغة ليطهر والثاني النهاب وجه ذلك ان الحديث ورد بالنهي عن الشرب في الفضة في انية الفضة وفيما وما هو في معنى ذلك ملحق به قالوا وسائر اوجه الاستعمال هي في معنى الشرب تأخذ حكمها في النهي الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح كنا قد شرعنا في ذكر المسائل التي يستدل بها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وذكرنا جملة من المسائل ذكرنا في المسألة الاولى الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ثانية استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب الثالثة استعمال الية الذهب والفضة في الطهارة الرابعة صحة الطهارة من انية الذهب والفضة الخامسة الية اتخاذ اتخاذ الية الذهب والفضة واقتناؤها المسألة السادسة الان هي المموهة بالذهب والفضة والمسألة السابعة من من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث الطهارة من الانية الثمينة غير الذهب والفظة الان الثمينة غير الذهب والفضة كالياقوت و اللؤلؤ والالماس ونحو ذلك هل تأخذ حكم انية الذهب والفضة هذه المسألة مما تنازع العلماء رحمهم الله الاستدلال بهذا الحديث فيها فالمختلفون في الطهارة من الانانية ثمينة كل منهم استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه فاستدل بهذا الحديث فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الجمهور من انه تجوز الطهارة من الانية الثمينة غير الذهب والفضة ووجه الاستدلال بهذا الحديث على الجواز اولا ان النص ورد في ان ان النص ورد في انية الذهب والفضة وغيرهما من الاواني ليس بمعنى هما اي لا يشاركهما في العلة الموجبة للتحريم وبالتالي لا يلحق غير الذهب والفضة بالذهب والفظة بمنع التطهر او في سائر الاحكام الاخرى المتعلقة بانية الذهب والفضة سواء في الاتخاذ او في الاستعمال او في التطهر ونحو ذلك هذا الوجه الاول الوجه الاول في الاستدلال ان النص ورد في الذهب والفضة وما عداهما ليس في معناهما فلا يلحق بهما اما المسألة اما الوجه الثاني ان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي اباحة ما عداهما لانه لو كان حراما لذكر ذلك على وجه اما منصوص واما معلل بحكم يندرج فيه غير الذهب والفضة فلما خص الحكم بالذهب والفضة دل ذلك على ان غيرهما ليس كهما هذا وجه استدلال الجمهور بهذا الحديث على ما ذهبوا اليه من ايش من ان انية غير الذهب والفضة يجوز فيها التطهر ولا تلحق بانه الذهب والفضة في الاحكام واستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعي من كراهية استعمال الانية الثمينة في الطهارة ووجهه ان تحريم انية الذهب والفضة لمعان يوجد بعضها في الاواني الثمينة كالخيلاء وكسر قلوب الفقراء قالوا بل قد تكون المباهاة بالانية الثمينة غير الذهب والفضة اعظم من انية الذهب والفضة ونوقش هذا بان معنى الموجب للتحريم في الذهب والفضة لا يوجد في الجواهر لماذا؟ لان هذا المعنى لا لان هذه المعادن لا يظهر فيها التميز ولو علا ثمنها بخلاف الذهب والفظة فانه فانها معروف انها ثمينة وبالتالي يعرفها العام والخاص بخلاف الانية الاخرى. فقد تشتبه ولو كانت ثمينة تشتبه بالانية غير الثمينة وبالتالي لا يوجد فيها المعنى كما هو في الذهب والفضة فالذهب والفضة يعرف يعرف قدرهما العام والخاص بخلاف الاواني من اللؤلؤ الزمرد والالماس ونحو ذلك هذا لا يميزه والا العارفون بهذه المعادن او بهذه المواد والجواهر المسألة الثامنة والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور فان كان ثمة ما يمنع او يوجب الكراهة فهو الاسراف وليس انها ملحقة بالذهب والفضة تقول الجمهور في هذا هو الصواب المسألة الثامنة التحريم في انية الذهب والفضة يستوي فيه الرجال والنساء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان النهي عن انية الفضة والذهب يعم الرجال والنساء ووجه ذلك وجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة اولا عموم النهي دون تخصيص لا تشربوا في انية الذهب والفضة فالخطاب للجميع ولم يخص بذلك الرجال دون النساء الثاني وجود المعنى الذي اوجب التحريم في الرجال والنساء فشمول المعنى الذي حرم بسببه انية الذهب والفضة موجود في الرجال والنساء الوجه الثالث من اوجه الاستدلال بهذا الحديث على ما اجمع عليه العلماء من التسوية بين الرجال والنساء في انية الذهب والفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل انية الذهب والفضة للكفار دون اهل الايمان فاستوى في ذلك الرجال والنساء فقال انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهذا يستوي فيه الرجال والنساء اما الوجه الرابع من اوجه استواء الرجال والنساء في الحكم ان انية ان العلة ان العلة الموجبة للمنع موجودة في الرجال والنساء العلة الموجبة للمنع موجودة في الرجال والنساء وهي كسر قلوب الفقراء السرف الخيلاء فهو يشمل الفريقين هذه اربعة اوجه ذكرها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث على انه يستوي في حكم انية الذهب والفضة الرجال والنساء بلا تفريق المسألة التاسعة من مسائل هذا الحديث انية الذهب والفظة اذا موهت برصاص او معدن اخر ما تقدم هو ما اذا موه اناء بالذهب والفضة العكس الاناء من ذهب وفضة لكن موه طولي طولي شيء من المعدن غير الذهب والفضة حتى اصبح يراك انه كانه نحاس مثلا او كانه رصاص او غير ذلك هل يبقى الحكم او لا؟ تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم المموه من انية الذهب والفضة بنحاس او رصاص او نحوهما فاستدل بهذا الحديث استلف استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية في قول من ان تمويه انية الذهب والفضة برصاص ونحوه لا يزيل عنه حكم لا يزيل عنه حكم انية الذهب والفضة يعني حكم انية الذهب والفضة باق ولو طلي الاناء بغيرهما هذا مذهب المالكية و وجه عند الشافعية هو قول عند الشافعية وعليه فانه يحرم الاستعمال والاقتناء ووجه الاستدلال بهذا الحديث كيف استدلوا به على الحكم؟ قالوا ان العبرة في الاناء بحقيقته وباطنه وحقيقته وباطنه انه ذهب او فضة فهو المعتبر واستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية بالمذهب عندهم من ان تمويه انية الذهب والفضة به تفصيل فصلوا فقالوا ان كان مموها لما يجتمع منه شيء لو اذيب او حك فانه يخرج عن كونه من انية الذهب والفضة في الاحكام واما ان كان موه بما لا يجتمع منه شيء لو حك او اذيب فانه يأخذ حكم انية الذهب والفضة تذكرون في مسألة الذهب الاناء من النحاس والمعدن اذا موه بذهب او فظة جاء هذا القول وهو التفريق بين المموه تمويها لو اذيب او حك اجتمع منه ذهب او فضة وبينما لا يجتمع منه ذهب وفضة لانه يكون لون لا حقيقة له هذا القول آآ هذا القول في مسألة مذهب الشافعية في مسألة اناء الذهب والفضة اذا موه بغيرهما يأخذ نفس التفصيل يأخذ نفس التفصيل وهذا القول فيما يظهر الله تعالى اعلم اقوى من ما ذهب اليه المالكية لانتفاء العلل ذهاب سورة الية الذهب والفضة لما حصل من تمويه هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الحديث الحديث الاخر هذي ثم سلمة نعم اقرأها احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه باب الانية وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه هذا الحديث حديث ام سلمة قال المصنف متفق عليه وهو في مسلم فقط يقول الذي يشرب في يقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يستدل بهذا الحديث بعدة مسائل المسألة الاولى الشرب في الية الفضة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من انه لا يجوز الشرب في انية الفضة ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث النص على الوعيد الشديد لمن شرب في انية الفضة وهذا يقتضي التحريم فالوعيد الشديد الوارد دال على ان ذلك محرم اما المسألة الثانية فهي الاكل في انية الذهب والفضة الحديث نص على ايش على الشرب في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من انه لا يجوز الاكل من الية الفضة ووجهه ان الاكل من اناء الفضة كالشرب منه لاستوائهما في الاستعمال اما المسألة الثالثة في استعمال الهة الفضة في غير الاكل والشرب في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان جميع اوجه استعمال انية الفضة محرمة ولو في غير الاكل والشرب ووجهه ان الحديث وارد بي الاكل والشرب في الفضة الحديث وارد في الشرب في الفضة و يلحق به ما كان في معناه. فسأل اوجه الاستعمال ملحقة لانها من اوجه التنعم والاسراف والتشبه بالكفار حيث شاع ذلك بينهم كما دل عليه الحديث الاخر هذه المسألة الثالثة وهي عموم تحريمي اوجه استعمال الية الفضة في غير الاكل والشرب الرابعة من المسائل استعمال انية الذهب في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من تحريم الشرب في انية الذهب ووجهه ان الذهب اشد حرمة من الفضة فان الشريعة قد رخصت بي الفضة ما لم ترخص ما لم ترخصه في الذهب فرخصت للرجال التختم بالفظة ولا رخصة في الذهب مطلقا فكان النص الوارد في الفضة واردا بالذهب يعني دليل على ان الذهب يأخذ نفس الحكم لان الذهب اغلظ هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة وهي مسألة الشرب في ان الذهب الشرب في الة الذهب وجميع المسائل الاخرى الثابتة بانية الذهب في انية الفضة بهذا الحديث يدل على ثبوتها في انية الذهب يعني كل ما ورد من الاحكام في انية الفضة فانه ثابت في اية الذهب لانه اشد واغلظ من الفضة فلذلك الحكم فيه ثابت بالاولوية هذا ما يتعلق هذا الحديث ثمة مسائل يمكن ان تكرر مما مضى المموه بالفظة ولكن نستغني عن ذكرها انما ذكرت خصوصا هنا ما ذكره الفقهاء مستدلين فيه بهذا الحديث والا فالمسائل الاخرى ايضا المتقدمة يمكن آآ بحثها في هذا الموضع لكن لم يذكروا الذي جعلني ما اعد هذه المسائل انه لم يذكرها الفقهاء رحمهم الله بما وقفت عليه في الاستدلال بهذا الحديث نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم وعند الاربعة ايما ايهاب ايما ايهاب دوغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان هذول حديثان بمعنى واحد كلاهما يتعلقان الدباغة واثرها في الجلود رحمك الله وسبب ذكر ذلك ان من من الانية المستعملة لا سيما في الزمن السابق الجلود فهي تستعمل قربا للماء حفظه و يتطهر منه ونحو ذلك ويحفظ بها ايضا الطعام بين المؤلف رحمه الله حكم الانية من الجلود وهذا ثاني ما يبحثه الفقهاء في باب الفقهاء يبحثون في باب الانية احكام انية الذهب والفظة واحكام دباغة دماغ الجلود ويلحقون مسائل اخرى كأحكام انية الكفار واثر استعمالهم للانية على التطهر بها والاستعمال حديث ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهر الدباغة معالجة للجلد تذهب عنه الرطوبة وما علق به من العوانق و قوله الايهاب الايهاب اسم للجلد وقال بعضهم هو اسم الجلد الذي لم يدبغ فاذا دبغ لم يسمى ايهابا بل يسمى جلدا والامر في هذا واسع وقوله في الحديث الاخر دماغ جلود الميتة طهورها هذا تنصيص على ما افاده الحديث الاول الجلود لا تخلو من حالين اما ان تكون جلود لما يؤكل لحمه مذكى فهذه طاهرة بالاتفاق واما جلود ميتة مما يؤكل لحمها او من غيره وهذه ما سيأتي بيان احكامها ب المسائل القادمة الجلود التي ترجع الى حيوان مأكول مذكى خارجة عن البحث لانها طاهرة ولا تحتاج في تطهيرها الى دماغ انما الذي يدبغ ويطلب تطهيره بالدماغة هو جلود الميتة وجلود الميتة سواء مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه كما سيأتي تفصيله وبيانه فقول دماغ جلود الميتة طهورها ايضاح للحديث السابق حيث ذكر الميتة والحكم في الحديثين ورد على جلود الميتة قال رحمه الله يستدل بهذين الحديثين في عدة مسائل يعني في مسائل عديدة الاولى نجاسة جلد الميتة قبل الدماغ نجاسة الجلد الميتة قبل الدماغ في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من نجاسة جلود الميتة قبل دماغها ووجه الاستدلال بهذين الحديثين على الحكم وهو نجاسة جلود الميتة قبل دماغها ما يلي اولا ان الطاهر لا يحتاج الى دماغ ليطهر الطاهر لا يحتاج الى دماغ ليطهر ومحال ان ان يقال في الجلد الطاهر اذا دبغ فقد طهر ولهذا علم من الحديث ان المقصود بذلك جلود الميتة وهي نجسة لانه لو كانت طاهرة لما قال دماغ جلود الميتة طهورها فدل ذلك على انها نجسة اذ لا اذا اذا الطاهر لا يحتاج الى تطهير هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان ايهاب كل ميتة اذا لم يدبغ فليس بطاهر واذا لم يكن طاهرا جلد الميتة ليس بطاهر اذ لو كان واذا لم يكن طاهرا فهو نجس واذا لم يكن طاهرا فهو ليس يعني يمكن ان ان تجعل وجها واحدا فيقال ايهاب كل ميتة اذا لم يدبغ فهو نجس فليس بظاهر واذا لم يكن طاهرا فهو فهو نجس لان الطاهر لا يحتاج الى دماغ ليتطهر فيمكن جمع هذين الوجهين في وجه واحد لكن اذا شئت ان تفصلهما لتميز بينهما فهذا حسن هذا وجه الاستدلال بالحديث او بالحديثين على نجاسة جلود الميتة قبل دماغها المسألة الثانية ما هي الجلود التي تطهرها الدباغة الجلود التي تطهر بالدماغ تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون فيما يطهر من الجلود بالدماغ وهذا على طرق وليس على طريقين بل على عدة طرق فاستدل استدل بهذا الحديث ما هو الحديث دماغ جنود الميتة طهورها واي ماء هاب دبغ فقد طهر واذا دبغ الايهاب فقط طهر. استدل بهذين الحديثين الظاهرية من ان دماغ من ان الدماغة تطهر جميع الجلود دون استثناء ووجه الاستدلال بالحديث العموم حيث عم الحديث جميع الجلود فاذا كان كذلك فانه يعم كل شلد ولا يخص جلد دون جلد هذا مذهب ايش الظاهرية تدلوا بالعموم واستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من ان الدباغة يطهر جميع الجلود الا الخنزير جميع جلود الحيوان الا الخنزير ووجه الاستدلال العموم ايضا فانه يقتضي يقتضي عموم الاهب وهي الجلود كلها لان اللفظ جاء في ذلك مجيء العموم لم يخص لم يخص شيئا لم يخص شيئا من الجلود دون غيرها طيب قيل لهم كيف اخرجتم جلد الخنزير قالوا جلد الخنزير لا يدخل في في عمومه لانه محرم العين حيا وميتا فلا تفيد فيه دماغه لانه محرم العين نجس حيا وميتا فلا تفيد فيه دباغة فاستثنوا من العموم الخنزير للاية فانه رجس والاجماع على نجاسته حيا وميتا او ذهبوا الى نجاسة حيا وميتا واستدل بهذا الحديث لماذا ذهب اليه الشافعية من ان الدباغة تطهر جميع جلود الحيوان دماغها تطهر جميع جلود الحيوان الا الخنزير والكلب هذا اظافة شوف تدرجنا اول الظاهرية ايش العموم حنفية استثنوا الخنزير الشافعي يستثنى الخنزير والكلب الخنزير بنفس الدليل السابق واما الكلب فهو لما يلي اولا انه حيوان نجس في حياته فلم يطهر جلده بالدماغ كالخنزير وان كل ما لم يطهر من الخنزير لم يطهر من الكلب كاللحم واما الوجه الثالث قالوا النجاسة انما تزول بالمعالجة اذا كان الطارئ على محل طاهر كالثوب النجس. اما اذا كانت النجاسة اصلية نجاسة عين وليست نجاسة طارئة. انا جالسة ليست نجاسة حكمية ليست نجاسة حكمية انما نجاسة عين. فهذه لا يطهرها شيء طيب لان لازمة لوجود العين فلا تطهر بالمعالجة كسائر النجاسات والكلب نجاسته لازمة لازمة عينية وليست طارئة هذا الوجه الثالث من اوجه استثناء الكلب عند الشافعية يستثمر الكلب ايضا الوجه الرابع ان نجاسة ان نجاسة الكلب لم تندفع عنه في الحياة فلا فلا تدفعها الدباغة لا تدفعها الدماغة لانه اذا كان في الحياة نجسا فالموت لا يزيده الا نجاسة هذا مذهب الشافعية وهذا الطريق الثالث في الاستدلال بهذا الحديث على على طهارة جلود الميتة عاد الكلب والخنزير استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الامام احمد في رواية من ان الدباغة تطهر جلود كل حيوان طاهر في الحياة يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة يعني الحيوان الطاهر في الحياة هو الذي تطهره الدباغة والا فانه لا يطهر بالدباغة كميتة الغنم والبقر ميتة ما يؤكل وكذلك ما كان كالهير او دونه في الخلق على المذهب لانه طاهر في الحياة على خلاف بينهم في هذه الجزئية الاخيرة وجه الاستدلال بالحديث ان عموم الحديث يتناول المأكول وغير المأكول صحيح ايما ايهاب دبر فقد طهر ما قيد ذلك بمأكول ولا بغير مأكول فعمومه يشمل هذا وهذا يشمل المأكول وغير المأكول وانما قيدوه بالطاهر في الحياة لان النجس في الحياة لا تؤثر فيه لا تؤثر فيه الدباغة فالدماغ لا تدفع عنه النجاسة الحادثة بالموت فيبقى ما عداه على عمومه وهو ان كل حيوان طاهر في الحياة اذا دبغ فهو طاهر الثاني من اوجه الاستدلال الجمع بينه وبين ما ورد من الاحاديث التي تفيد الطهارة بالدباغة لما كان طاهرا في الحياة كما في حديث ابن عباس في قصة الشاة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها فدل هذا على ان الحيوان الطاهر في الحياة تنفع فيه الدباغة لان النبي انما حرم الاكل اما اخراج ما كان نجسا في الحياة كجلود السباع مثلا فهو لما فهو لما يلي اولا ورود النهي عن جلود السباع مطلقا ورود النهي عن جلود السباع مطلقا هذا الوجه الاول الثاني ان اثر الدبغ في ازالة النجاسة حادث بالموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الدماغ فاذا كان طاهرا في الحياة ودبر عاد الجلد الى الطهارة التي كانت وصفا لهذا الحيوان في الحياة بخلاف الحيوان النجس فان الدماغ لا ينقله الى حالم احسن من الحال التي كان عليها في الحياة اما الثالث من الاوجه ان الذكاة لا تعمل بما لا في في السباع ونحوها فكذلك لا تعمل الدماغ في الجلود ونوقش هذه ونوقشت هذه الاستدلالات بان النهي عن جلود السباع يحتمل ان يكون نهيا عنها قبل الدماغ جمعا وبينها وبين احاديث طهارة جميع الجلود فيكون ما ورد من النهي محمولا على ما لم يدبغ من جلود السباع او انه نهي كراهة وليس للنجاسة او انه نهي لمعنى غير النجاسة وهو تأثر الانسان بما يخالط من اللباس والمتاع هذا الوجه كم هذا الاستدلال آآ الرابع الاستدلال الاستدلال ان الظاهرية والحنفية والشافعية ورواية في مذهب احمد هذا الرابع الخامس مما جرى فيه التنازع التنازل عن الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة ما ذهب اليه احمد في رواية من ان الدباغة تطهر جلود ما ما يؤكل لحمه من الحيوان ان الدماغ انما تطهر ما يؤكل لحمه من الحيوان فقط دون غيره ووجه الاستدلال بهذا الجمع بينه وبين ما جاء في نحو قوله صلى الله عليه وسلم دماغ دماغ الاديم زكاته الدماغ الاديم ذكاته فدل هذا على ان الدماغ يطيب الجلد كما تطيب الذكاة الحيوان بقوله دماغ الاديم ذكاته واما الوجه الثاني من اوجه الاستدلال بهذا الحديث بهذا القول فهو ان الخطاب الوارد في ذلك انما خرج في شات والشاة يلحق بها نظائرها فيدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه دون ما سواه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان اقرب الاقوال ما ذهب اليه الشافعي من طهارة جميع الجلود الا الكلب والخنزير ويكون ما جاء من قوله دماغ جلود الميتة زكاتها من باب ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعد تخصيصا هذي قاعدة ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. كيف هذا في هذا الحديث العام اين هو دماغ جلود الميتة طهورها هذا عام في كل الجلود تفنين الكلب والخنزير لورد النصوص في نجاسته في نجاستهما جاء نص خاص دماغ الاديم زكاته دماغ الاديم ذكاته هذا نص خاص فيما يذكى من الحيوان وان دماغه يطيبه كما تطيب الذكاة الحيوان الذي يذكى هذا خاص وهو يثبت حكما تطهير الجلود بالدماغ لكن هذا الخاص لا يقضي على العام لانه بعض افراده يعني جلود ما يؤكل لحمه مما يذكى مندرج في عموم دماغ جلود الميتة طهورها او لا مندرج فذكر بعض افراد العام العام دماغ جلود الميتة يدخل تحته جلود السباع جلود ما يؤكل لحمه او جلود ما يؤكل لحمه وجلود ما لا يؤكل لحمه فلماذا نخص العموم بهذا المفرد من العام؟ الجواب ان القاعدة لا يخص. ولهذا يقال ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا وعليه فان ارجح الاقوال في هذه المسألة قول من قول الشافعية وهو طهارة جميع الجلود الا ما كان نجسا ما جاء النص بنجاسته وهي وهو نجاسة وهو الكلب الخنزير هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة اذا دبغ الجلد ففيما يستعمل اوجه استعمال الجلود بعد الدماغ في هذا الحديث واقصد حديث ابن عباس وحديث سلمة ابن المحبق دماغ جلود الميتة طهورها واذا دبغ الايهاب فقط طهر بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان جلود الميتة اذا دبغت طهرت واذا طهرت جاز استعمالها في جميع اوجه الانتفاع لا يجوز الوضوء منها والاستيقاظ خلافا للمالكية ومشهور مذهب الحنابلة حيث خصوا الانتفاع ببعض الاوجه فالحنفية فالحنابلة يرون انه لا يستعمل في اليابسات لا لا يستعمل في المائعات بل يستعمل في اليابسات فقط قالوا اذا دبر لا يستعمل في كل شيء انما يستعمل في اليابسات فقط ووافقهم في ذلك المالكية الا انهم استثنوا من المائعات الماء فقط فقالوا يجوز استعماله في الماء وفي اليابسات. اما ما عدا الماء من المائعات فلا يجوز استعمال الجلد فيه لماذا؟ قالوا للولاية يطهر. يبقى على نجاسته وانما فائدة الدباغة تقليل النجاسة ولهذا قالوا يستعمل في اليابس لان اليابس ما تنتقل منه النجاسة لا تنتقل منه النجاسة بين اليابسات انما في المائعات تنتقل واستثنى المالكية الماء دون غيره من المائعات قالوا لان الماء فيه قوة دفع تدفع النجاسة واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء بخلاف سائر المائعات فهذا الحديث استدل به لما استدل به لما ذهب اليه الجمهور اكثر اهل العلم من ان جنود الميتة اذا دوغت طهرت واستعملت في جميع اوجه الانتفاع من الوضوء والاستقاء ونحو ذلك وجه الاستدلال بهذا الحديث كيف استدلوا بهذا الحديث؟ اولا نص على طهارة الايهاب بالدبا واذا طهرت حل الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع هذا الوجه الاول نص الحديث على الطهارة بالدماغ واذا طهرت جاز استعماله في كل الاوجه الثاني لو لم يكن دماغ جلود الميتة مطهرا لم يؤمر به اذ لا فائدة منه حينئذ وتخفيف النجاسة لا يزيلها ولا يغير حكم آآ العين ما دامت نجسة فلو لم تكن الدماغ مطهرة لما نص عليها صلى الله عليه وسلم في قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر هذا الوجه الثاني الوجه الثالث ان الدباغة تصلح الجلد وتصحه وتجعله صالحا للانتفاع فهي كالحياة بالنسبة للحيوان والحياة تدفع النجاسة فيكون بذلك مطهرا فتكون الدماغ مطهرة المسألة الرابعة والاخيرة في هذا الحديث الجلد يطهر بالدماغ ولا يحتاج الى غسل في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة في احد الوجهين من ان جلد الميتة يطهر بمجرد الدبغ ولا يحتاج الى غسل ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط طهرا بالدماغ ولم يذكر غسلا ولا ماء فدل ذلك على ان دماغ الجلود بمجرده يفيد تطهيرا هذا ما يتصل به هذا الحديث من المسائل