نعم عليه اللي عنده سؤال يا اخوان يكتب سؤاله حتى نجيب عليه ان شاء الله في اخر المجلس عطهم اوراق وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتج في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد في الحجامة للصائم. وكان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني قواه هذه الاحاديث الثلاثة كلها مما يتعلق بالحجامة واتى واثرها في الصيام الحجامة هي اخراج الدم بالشرط والمحاجم يعني اخراج الدم بطريقة معروفة بنوع من التشريق الظاهر على الجلد ثم يمص ما يكون من دم في العروق بالة هذه هي الحجامة فهي اخراج الدم على نحو معروف الوارد في الاحاديث في شأن الحجامة نوعان احاديث تتضمن الاذن في الحجامة وهو ما ذكره في حديث عبد الله ابن عباس وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم واحتجم واحتجم وهو صائم ولو كانت الحجامة مفطرة لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع الاول من الاحاديث التي فيها ان الحجامة غير مفطرة النوع الثاني من الاحاديث احاديث تفيد الفطر بالحجامة وهو ما جاء في حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجب والمحجوم فاثبت الفطرة بالحجامة ومن هنا وقع الخلاف بين اهل العلم في حكم الحجامة واثرها في الصعب فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان الحجامة مكروهة للصائم لكنها لا تفطره لا تفطر الصائم هذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وذهب الحنابلة الى ان الحجامة مفطرة الذين قالوا بان الحجامة لا تفطر اعتظدوا بقول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم والحنابلة الذين قالوا الفطر بالحجامة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال افطر الحاجم والمحجوب ولهذا المؤلف رحمه الله الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما ذكر احاديث الحجامة لم يقتصر على حديث بل ساق ثلاثة احاديث. حديث ابن عباس المفيد ايش ان الحجامة لا لا تفطر حديث شداد ابن اوس الذي يفيد ان الحجامة مفطرة. حديث انس ابن مالك الذي يفيد ان الحجامة كانت ممنوعة ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الاحاديث وذكر ما تجتمع به الاحاديث الامام ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر على مذهب الامام الشافعي ولهذا ساق الاحاديث على هذا النحو الذي قرر فيهما عليه الجمهور من ان الحجامة لا تفطر. فذكر اولا ما يفيد اباحة الحجامة انها غير مفطرة ثم ذكر ما يعترض على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ثم اجاب عن الاعتراف بذكر حديث انس المفيد ان حديث افطر الحاجم والمحجوم قد قد نسخ ورخص في الحجامة هذا ما افاده ترتيب المؤلف رحمه الله للاحاديث عن النحو الذي ذكره رحمه الله اول حديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقد رواه الامام البخاري فيه دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان الحجامة لا تفطر الصائم ووجه ذلك اي وجه الاستدلال بالحديث على ان الحجامة لا تفطر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو صائر فدل على ان الحجامة لا تفسد الصيام ولو كان الاحتجام يفطر لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما افاده حديث ابن عباس حديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع البقيع موضع في المدينة كان يبتاع فيه ويشترى وهو قريب من المقبرة التي يدفن فيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة البقيع مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم يعني الذي يمص الدم والمحجوم الذي يخرج منه الدم فطر المحجوم قال فيه العلماء لان الحجامة تظعف الصائغ وبالتالي اذا احتجم الصائم فانه عرظة للظعف الذي الذي يفسد صومه ولذلك كانت الحجامة مفسدة للصوم. على قول الحنابلة طيب ما وجه افطار الحاجب؟ يعني اذا كان المحجوم يفطر بخروج الدم منه فما الذي جعل الحازم يفطر قالوا ان الحاجم يمص وقد يتطاير من مصه بالحجامة لالة الحجامة يتطاير الى جوفه شيء من الذي يمسه وبالتالي يفسد صومه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افضل الحاجم والمحجوم لان مص الدم مظنة دخول شيء الى جوفه فيفسد صومه هذا وجه قولهم قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فطر الفطر بالحجامة وقد استدل بهذا الحديث الحنابلة فيما ذهبوا اليه من ان الحجامة تفطر الصائم ووجه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفطرة بالحجامة والاصل في الفطر الفساد وقد اجاب الجمهور على هذا الحديث اي لما استدل الحنابلة بهذا الدليل اجاب جمهور العلماء على هذا الحديث بعدة اجوبة الجواب الاول انه منسوخ ويدل على النسخ حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم والنسخ رفع الحكم السابق فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم السابق بفعله وبترخيصه الذي نقله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا اقوى ما اجابوا به عن الحديث وهو انه قد نسخ ورفع حكمه واما وقد ذكروا اجوبة اخرى لكن هذا اقواها وقالوا ايضا ان المقصود بقوله افطر ليس انه وقع في مفطر لكن اشرف وقارب الفطر اما الحاجب بالمص الذي قد يتطرق الى جوفه منه شيء واما المحجوب فبخروج الدم منه الذي قد يظعفه ويكون ذلك سببا لفطره ذكروا لذلك ما جاء عن انس ان ثابت البناني سأل انس بن مالك قال اكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال انس رضي الله تعالى عنه لا الا من اجل الضعف يعني كانت سبب كراهية الحجامة للصائم هو ما كان مما يخشى معه الظعف يعني ان يكون خروج الدم سببا للظعف والذي جرب الحجامة يعرف ان خروج الدم بالحجامة يعقبه نوع من الفتور في البدن والضعف الذي يحتاج معه الى ان يعوض هذا الخارج وهذا الظعف الذي نزل به بسبب الحجامة بنوع من المنشطات او المقويات اما من اكل او شرب او نحو ذلك مما يحتاج اليه اجابوا عن الحديث في قول افطر اي اوشك وقارب الفطر وليس انه وقع في مفطر اه صريح و من مساء من المسائل التي استفيدت من هذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والحنابلة من ان من وقع في مفطر جهلا فانه يفطر ولا يعذر بجهله من وقع في مفطر جهلا يعني جهل ان هذا الشيء يفطر واتاه فانه لا يعذر بجهله في هذا بل يترتب عليه اثر فعله من الفطر وهذا القول هو مذهب الاشف مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا لمذهب الامام الشافعي الذي يعذر بالجهل. فلو اتى الانسان مفطرا جاهلا انه يفطر فانه لا يفطر وهذا القول اقرب الى الصواب. ان المفطرات لا تؤثر على من وقع فيها الا بالعلم. اما اذا كان جاهلا فانه لا يقع الفطر بفعله فمثلا على القول بان الحجامة تفطر لو احتجم الانسان وهو ما يعرف ان الحجامة مفطرة يفطر او لا يفطر اسألكم في قولان جمهور العلماء على ايش اكثر العلماء على ايش على انه يفطر او لا يفطر على انه يفطر ثم معنا يا اخوان ولا لا جمهور العلماء على انه يفطر والحنابلة اه عفوا والشافعية على انه لا يفطر ليش؟ لانه معذور بجهله الراجح من هذين القولين هو ما ذهب اليه الامام الشافعي. وهو ان ان الانسان يعذر بجهله فيما اذا اتى مفطرا وهو لا يعلم انه يفطر الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عديب الحاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انه لما نزل قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل عمد جماعة من الصحابة منهم عدي بن حاتم الى خيطين عقالين اسود وابيض وجعلهما تحت فراشه عند وسادته جلس ينظر الى هذين العقالين ويأكل الى ان يتبين له ويميز الابيض عن الاسود وهذا لا يكون الا بعد ظهور السفر في زمن ما في اضاءات ولا مصابيح فلا يتبين الا بعد انتشار الظوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو سواد الليل وبياض النهار وعذره فيما وقع من من فعل بسبب جهله بمعنى الاية فدل ذلك على انه يعذر الانسان اذا وقع فيه مفطر بسبب الجهل يعذر اذا وقع في مفطر بسبب الجهل ولا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالحال هذا الحديث حديث عدي بن حاتم فيه جهل بالحكم ومثل الجهل بالحال فيما اذا افطر الانسان يظن في فيما اذا افطر يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب وكان ظنه مستندا فيه الى الى اجتهاد فانه في هذه الحال لا تأثير لفطره دليل ذلك ما جاء في ما رواه عروة وما يتعلق باقوال العلماء في هذه المسألة عليه غسيل الكلى هل يفطر او لا؟ وهذا يسأل عنه كثيرا لان غسيل الكلى لا سيما غسيل الكلى الدموي. لانه لو غسيل الكلى عن فاطمة عن عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي انها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء هنا افطروا عن جهل هذا الجهل ليس جهلا بالحكم هم يعرفون انه ما يجوز الاكل والشرب لكنه جهل بالحال يظنون ان الشمس قد فعذرهم ولم يأمرهم بالقضاء اما الحديث الثالث من احاديث الحجامة التي ذكرها المؤلف حديث انس ابن مالك قال اول ما كرهت الحجامة للصائم الكراهية في كلام الله وكلام الصحابة تطلق على الامر المحرم تطلق على الامر المحرم دليل ذلك ما ذكره الله تعالى من المحرمات في سورة الاسراء بعد ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايش مكروها مكروهة يعني وهو محرم زنا وقتل نفس بغير حق واكل المال بالباطل ذكر موبقات وعظائم لكن في النهاية قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة المقصود بالمكروه اي المحرم فكل ما كرهه الله فهو محرم قوله رضي الله تعالى عنه اول ما كرهت الحجامة للصائم يعني منعت الحجامة وحرمت في قوله افطر الحاجم والمحجوب ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني الحاجم والمحجوم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة يعني اذن فيها ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وفعل ذلك كما في حديث ابن عباس يقول الراوي عن انس وكان انس يحتجم وهو صائم بناء على ما جاء من رخصة بعد المنع السابق رواه الدارقطني وقواه وهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان الحجامة تكره بالصائم لكنها لا تفطره شكرا للصائم لكنها لا تفطره ومعلوم ان المكروه اذا دعت اليه حاجة فانه مباح وفيه من الفوائد ما يدل في من المسائل ما استدل به الجمهور من ان النهي عن الحجامة منسوخ كما تقدم قبل قليل حيث انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال افطر هذان ثم قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم اي اذن فيها ولم يمنعها وخلاصة بحث فيما يتعلق بالاحاديث الواردة بشأن الحجامة ان منها ما افاد الاباحة ومنها ما افاد المنع والراجح ان احاديث المنع هي قبل الاذن والرخصة كما دل عليه حديث انس وانه لا بأس بالحجامة للصائم لكنها تكره الا للحاجة هذا اقرب ما يقال فيما يتعلق بحكم الحجامة للصائم. سؤال هل حكم الحجامة يشمل كل اوجه ووسائل استخراج الدم فلو ان الانسان خرج دمه بفصد والفصل قطع عرق يخرج منه الدم هل يكون كالحجامة الجواب لا الحكم ورد في الحجامة فيقصر عليها اذا خرج بجرح او برعاف هل هو كالحجامة؟ الجواب لا فكل خروج للدم بغير الحجامة لا يؤثر على الصيام بالاتفاق وانما الذي يؤثر على الخلاف الذي تقدم هو خروج الدم بالحجامة على قول من قال بتأثيره والجمهور على انه غير مؤثر على صحة الصوم. وعليه لو ان انسانا احتاج الى تبرع بالدم في نهار رمضان او يحتاج الى تحليل دم في نهار رمضان او جرح وخرج منه دم في نهار رمضان هل يؤثر على صيامه؟ الجواب لا يؤثر ذلك كله على صيامه بلا خلاف بلا خلاف بين اهل العلم ان ذلك كله غير مؤثر على الصوم. لكن فيما يتعلق بالاخراج الاختياري ينبغي ان يتجنبه الانسان حال الصوم حتى لا يكون ذلك حتى لا يكون ذلك سببا لضعفه فاذا اراد ان يتبرع بالدم في غير ظرورة فليؤجل ذلك الى الليل لانه قد يتبرع بالدم ويحتاج الى ان يفطر. فيكون قد عرض نفسه بفساد صوم الا ان يكون ثمة ظرورة كان يكون هناك حاجة الى دم من فصيلة معينة ولا يتيسر ذلك الا بدمه فهنا يتبرع بالدم ولا يؤثر ذلك على صومه فان ضعف بعد تبرعه لا بأس له لا بأس ان يفطر لانه معذور قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا او فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا ما يتصل بحكم الحجامة وما جاء فيها من الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بريتوني ودموي بريتوني ليس فيه استخراج للدم من البدن انما فيه حقن مادة في بطن يترشح بها ما في البدن من سموم ثم تستخرج هذه المادة هذا لا يفطر بالاتفاق واما البريتوني وهو ما يكون فيه استخراج للدم استخراء ام اموي وهو ما يكون فيه استخراج للدم ثم اعادة للدم بعد تنقيته فهذا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معه مغذي فهنا اذا كان معه مغذي فجمهور العلماء المعاصرين ان المغذي مفطر المغذي الذي يحقن في الوريد او في مجرى الدم مفطر هذا الذي عليه جمهور الفقهاء فالفطر ليس لاستخراج الدم انما لاجل استعمال المغذي اما استخراج الدم لو كان هناك استخراج الدم دون استعمال مغذي يستخرج الدم وينقى ويرجع الى البدن فهذا ليس مفطرا في على على الصحيح ومن اهل العلم من يقول انه مفطر والصواب انه لا يفطر طيب مسألة اخيرة قبل ما نجيب على اسئلتكم فيما اذا حقن الانسان دما تاج الى دم وتبرع له بالدم وحقنه دم هل يفطر او لا جمهور العلماء على انه مفطر لماذا؟ قالوا ان المغذي مفطر في قول جمهور العلماء المعاصرين والدم ابلغ من المغذي لان المغذي يحصل به تغذية الدم وتعويظ الدم واما حقن الدم فهو حقن المادة التي تحمل الطعام وفيها كل ما يحتاجه البدن من من اسباب الحياة وآآ استقامة البدن وصحته. فهو اولى بالتفطير نسأل الله السلامة والعافية والصحة في البدن والقلب والسلامة في القول والعمل