﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:25.250
وعلى اله سيقول الناظم رحيم  اجمعوا النص على النسخ او تضمنا كل عرفا رأوك ذاك يعرف ولا ذاك بالمنع للجمع مع التأخر كقولي راو سابقون وما احكي بما يضاهي المدني

2
00:00:25.900 --> 00:00:59.500
قوله نسي خوات تأثير دعم واحد تسليط    مثله تأخر لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان امن نسخي ختم رحمه الله بابا نسخ بيان ما يعرف به النسخ فذكر رحمه الله مسائل متعددة

3
00:01:00.600 --> 00:01:27.400
مشهورة يعرف بها النسخ اعلموا ابتداء ان شرط مسخي واحد هناك شرط واحد للنسخ وهو ان يتعذر الجمع بين الدليلين وان يعلم المتأخر منهما فلا بد في النسخ من هذين الامرين

4
00:01:29.650 --> 00:01:54.950
وهما ان يتعذر الجمع وان يعلم المتأخر فابتداء في اول الامر يتعذر الجمع بين دليلين ثم بعد ذلك يعلم اش يعلم المتأخر منهما فان قلت كيف اعرف المتأخر من الدليلين

5
00:01:55.750 --> 00:02:19.150
فالجواب في هذه الامور المذكورة هنا بواحد من هذه الامور يعرف المتأخر من الدليلين عند تعذر الجمع اما بالاجماع او بالنص الصريح او نحو ذلك مما ذكر رحمه الله اذن قال رحمه الله وقد شرع في

6
00:02:19.250 --> 00:02:41.300
بيان مسائل يعرف بها النسخ قال الاجماع اول هذه المسائل التي يعرف بها النسخ الاجماع الاجماع على ماذا الاجماع من العلماء على ان هذا متأخر على هذا مثلا تعارض لنا دليلان

7
00:02:41.550 --> 00:03:03.100
وتعذر الجمع بينهما ووقع الاجماع على ان هذا الدليل متأخر على هذا الدليل اذن الا لاحظتو الشرط هنا متحقق ما هو الشرط قلنا ان يتعذر الجمع وان يعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم

8
00:03:03.650 --> 00:03:23.800
هنا اول امر ذكر انه يعرف به الناس هو الاجماع. الاجماع على ماذا على ان هذا الدليل متأخر عن الاخر تعارض دليلا تعذر الجمع ووجدنا اجماعا من العلماء على ان هذا الدليل المعين متأخر عن الاخر الاخر متقدم وهذا

9
00:03:24.000 --> 00:03:51.550
متأخر فان المتأخر ما لو ناسخ للمتقلب اذا الاجماع على تأخر احدهما عن الاخر او الاجماع على ان احدهما ناسخ للاخر بحال بحال لأنه اذا وقع الإجماع من العلماء بهاد اللفظ قالوا اه وقع الإجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا

10
00:03:51.700 --> 00:04:22.550
ما معنى هذا اي انه متأخر عنه لانه مقرر ان  مقرر ان اجماع يقع باش ان النسخ يقع بالمتأخر انت معلوم عقلا لغة معلومية ان نسخو يقع بالمتأخر اذا فإذا وقع الإجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا فذلك اجماع على انه متأخر عنه

11
00:04:23.650 --> 00:04:38.350
اذن الأمر الأول الإجماع اما الإجماع على ان هذا متأخر عليه بهاد اللفظ او الإجماع على ان هذا ناسخ لهذا اذن هنا هل وقع النسخ بالاجماع تقرر معنا قبل ان النسخ لا يقع بالاجماع

12
00:04:39.050 --> 00:04:51.600
فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل يناء الى المسجد واش الناسخ هو الإجماع؟ لا الإجماع فقط عرف به الناسخ غي عرفنا به الناس ناسخ ليس هو الاجماع الناسخ هو

13
00:04:52.000 --> 00:05:13.700
والدليل من الكتاب والسنة هو الاجماع دلنا على ذلك الناسخ فقال لنا هذا متأخر او هذا ناسخ اذا هذا هو الامر الاول الذي يعرف به النصف ومن امثلة ذلك اجماع المسلمين على ان سورة الخلع والخنع من؟ منسوخة

14
00:05:14.250 --> 00:05:33.800
اجمع العلماء على ان سورة الخلع والخنع وهو الدعاء الذي يقنت به المالكية في الصبح اللهم انا نستعينك ونستفيد الى اخره فهذا وقع الاجماع على انه كان من القرآن ونسخ

15
00:05:34.000 --> 00:05:54.900
واذن وقع الاجماع على ان اه اية الشيخ والشيخة الى زنايا على انها منسوخة ومثل له الإمام ابن السمعاني رحمه الله بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية لما اوجب الشارع الزكاة

16
00:05:56.000 --> 00:06:19.450
اه نسخ هذا الوجوب للزكاة غيرها من الحقوق المالية التي كانت تجب قبل اذن فهذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قال والنص على النسخ ولو تضمنا الامر الثاني التنصيص على النسخ

17
00:06:19.700 --> 00:06:39.900
تنصيص على النسخ اما ان يكون تصريحا واما ان يكون تضمنا او التزاما التنصيص على النص على النسخ صريحا كأن يقول مثلا الشارع النبي صلى الله عليه وسلم او الله تعالى في القرآن يقول ان هذا ناسخ لذاك

18
00:06:40.200 --> 00:07:03.200
واضح هذا ناسخ لذاك هذا دليل صريح على النسخ واش واضح؟ الى قال لينا هذا ناسخ بهاد العبارة ناسخ هداش نص صريح في النسخ اذا الامر الثاني ايش؟ ان الصوم ماشي المقصود به النص بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق الدليل

19
00:07:03.450 --> 00:07:29.300
الدليل الصريح دليل الصريح على النسخ بمعنى ان يدل الدليل بمنطوقه او قل بمطابقته على النسخ كأن يقول هذا ناسخ لذاك قال الناظم ولو تضمنا ولو كانت الدلالة على النسخ بدلالة التضمن

20
00:07:30.500 --> 00:07:46.850
ولو كان الدليل دالا على النسخ بدلالة التضمن او الالتزام حتى هو يعرف به النسخ اذا كان دلالة الصريحة فهذا ظاهر كما مثلنا هذا ناسخ لذاك هذا تصريح ناسخ تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:47.450 --> 00:08:06.500
او كان بالتضمن وذلك مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة هذا الحديث يدل بدلالة التضمن ما كاينش نص صريح ما قالش لنا هذا ناسخون لكن كيدل بدلالة التضمن علاش

22
00:08:07.950 --> 00:08:32.300
على النسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فدل على ان الامر بزيارتها ناسخ للنهي عن زيارتها او مثلا كأن يقول هذا بعد هذا مثلا من الدلالات التضامنية التي تدل على النسخ

23
00:08:32.650 --> 00:08:56.950
يقولينا هذا بعد هذا لا يصرح بأنه ناسخ لكن يقول هذا بعد ذاك او ان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره اولا وآآ بحيث لا يمكن الجمع بالاخيرتين وهذا شرط كما ذكرناه عام في النصف

24
00:08:57.250 --> 00:09:10.000
لابد من تعذر الجمعية ان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره عليه اولا فهمتو هاد المسألة مثلا ان ينهى عن شيء في زمن قبله ثم تمر مدة وان يأمر به

25
00:09:10.400 --> 00:09:28.900
فإذا امر به بعدما نهى عنه او العكس ذكر الشيء على خلاف ما ذكره عليه اولا نعم وتعذر الجمع لم يمكن الجمع بينهما اذن فهذه ايضا هذا ايضا يدل على النسخ بالتضمن او الالتزام نعم هو لا يوجد هنا تصريح

26
00:09:29.000 --> 00:09:41.700
ما قالش لينا هذا ناسخ لذاك لكن اذا نهى عن الشيء ثم بعد مدة امر به او العكس ولم يمكن بحيث تعذر الجمع بينهما لم يمكن دل على ان الثاني

27
00:09:41.700 --> 00:09:59.750
ناسخ لي الأول بالتضمن واو الإلتزام قال الاجماع اذا والنص على النسخ ولو تضمنا اش كنفهمو من هاديك ولو تضمنا انه ان كان النص على النسخ تصريحا فهذا مقبول من باب اولى

28
00:10:00.800 --> 00:10:13.800
او كان بالتضمن ايضا مقبول. والمقصود بقوله تضمنا ما يشمل الالتزام ماشي المقصود هنا بالتضمن ما يقابل الالتزام ولا كذا المقصود كأنه بعبارة اخرى را غنبدلها باش تفهمو مراد هنا فهاد السياق

29
00:10:14.050 --> 00:10:41.800
بمعنى سواء كان الدليل الدال على النسخ صريحا بالتصريح او بالتلميح عقدة بالتصريح او بالتلميح تصريحا كان يقول هذا ناسخ او ان يفهم من الدليل النسخ فإذا كان دليل مصرحا بالنصف كأن تكون فيه مادة النسخ هذا ناسخون ولا الناسخون نسخ ينسخون مادة النسخ هذا تصريحا

30
00:10:42.800 --> 00:10:58.650
او ان يدل على النسخ تلميحا ان يفهم منه النسخ هذا هو المراد بتضمنا ولذلك يشمل التضمن هنا الالتزام او نقولو هاد الدليل يستلزم النسخ لأنه ملي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا هذا الشيء

31
00:10:58.850 --> 00:11:21.550
يستلزم النسخ واضح؟ اذن ماشي المقصود بالتضمن داك التضمن الذي يقابل المطابقة والالتزام. دلالة اللفظ على جزء معنى ماشي هذا هو المقصود هنا فهمتو المراد اسي نعم كلشي مراد ليس المراد بالتضمن هنا تضمنا مقابل للمطابقة والالتزام لا. المراد بالتضمن ان يكون الدليل متضمنا لذلك المعنى

32
00:11:21.550 --> 00:11:43.950
بمعنى اه ان يفهم منه ذلك المعنى تلميحا بالاشارة ونقول بالإيماء يعني بدون ايش؟ تصريح فاللفظ او الكلام يتضمن ذلك المعنى داخل فيه ذلك المعنى وليس المراد اش دلالة اللفظ على جزئ معناه

33
00:11:44.000 --> 00:12:01.950
اذن قال والنص على النسخ ولذلك باش متنا لي كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها واش هادي دلالة التضمن السابقة؟ بمفهومها ماشي هدا هو مفهومها لكن المراد ان هاد الدليل كيتضمن هاد المعنى

34
00:12:02.000 --> 00:12:23.650
يعني معنى معنى التضمن بالمعنى قال الاجماع فهمنا دابا المراد ياك؟ الاجماع هذا الاول والنص على النسخ ولو كان النص عليه بدلالة التضمن قال ولو كانت تضمنا او التزاما قال رحمه الله كلا معرفا رأوا. هداك لي جمعو مبتدأ ياك الفقيه

35
00:12:23.800 --> 00:12:48.650
الإجماع مبتدأ والنص معطوف عليه والجملة ديال كلا معرفا رأوا خبر مبتدأ والتقدير رأوا اي الاصوليون كلا مفعول به مقدم معرفا للناسخ رأوا كلا كلا اين هو المضاف اليه محذوف

36
00:12:48.900 --> 00:13:20.350
وهاد التنوين تنوين العوض رأوا كلا اي مما ذكر معرفا للناسخ رأوا كلا معرفا للناسخ اي مما يعرف به الناسخ. رأى الاصوليون ان كلا مما ذكر يعرف به الناسخون ثم قال والدليل ها هو قال كذاك يعرف اذا ما سبق كلا اي ما يعرف به الناسخ

37
00:13:21.200 --> 00:13:43.850
قال رحمه الله كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع تأخدي كذاك يعرف النسخ مما يعرف به النسخ هاد الأمر لا يدخل قلد المحرر عند المحرر اي المحقق للمسائل. المحرر هو محقق للمسائل

38
00:13:44.450 --> 00:14:13.400
كذلك يعرف النسخ عند المحرر اي المحقق للمسائل بالمنع للجمع اي بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم تأخر اي بالمتأخر منهما فداك يعرف النسخ عند المحرر اي المحقق بالمنع للجمع اي بامتناع الجمع بين الدليلين

39
00:14:13.800 --> 00:14:31.250
بالمنع للجمع زيد نتا بين الدليلين بالمنع للجمع بين الدليلين اي بامتناع الجمع بين الدليلين مع شنو الشرط الثاني؟ هذا الشرط الأول ان يتعذر يمتنع الجمع ان يتعذر الجمع بين الدليلين

40
00:14:31.350 --> 00:14:53.800
مع العلم بالتأخر اي المتأخر منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم طيب ستقول انت الان كيف اعرف المتأخرة؟ انا عرفت الضابط ان يتعذر الجمع وان يعرف المتأخر ما هي العلامات التي اعرف بها المتأخر؟ باش نعرف انا هذا متأخر عن

41
00:14:54.700 --> 00:15:21.600
قال كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي وذلك اي شنو هو ذلك؟ هداك قول جار مجرور متعلق بمحدوث خبر للمبتدأ المحذوف ياك الفقيه؟ وذلك اي ما يعرف به المتأخر لأنه قال مع التأخر مع العلم بالمتأخر وذلك اي ما يعرف به المتأخر كقول

42
00:15:21.600 --> 00:15:52.050
لراو هذا سابق كقول راو سابق سابق خبر لمبتدأ محدود كقول راو هذا سابق على ذاك. وما في معناه كقول راو هذا سابق على ذاك وما في معناه كأن يقول الراوي هذا الحديث

43
00:15:52.600 --> 00:16:10.900
طابق على ذاك او هذه الاية سابقة على تلك الاية وما في معناه بحالاش وما في معناه وما في معناه كان يقول لنا مثلا اه هذا الحديث او هذا الحكم كان في السنة الاولى

44
00:16:11.600 --> 00:16:24.000
وهذا كان في السنة السادسة هذا كان في السنة الرابعة وهذا في في عام الفتح. مثلا هذا في غزوة بدر وهذا في غزوة احد هذا في غزوة احد وهذا عام الفتح

45
00:16:24.400 --> 00:16:40.550
هذا في صلح الحديبية وهذا بعد الفتح او نحو ذلك هذا ايضا مما يستفاد منه السبق قال كقول راو هذا سابق على ذاك وما في معناه كذلك مما يعرف به المتأخر هادي المسألة الاولى ياك

46
00:16:40.700 --> 00:17:04.850
مما يعرف به المتأخر قال والمحكي بما يضاهي المدني والمكي هادي هو المحكي مجرور مجرور والمحكياش معطوف معطوف على قوله كقول معطوف على قول وذلك كقول راو وذلك كالمحكي بما يضاهي المدني والمكي معطوف على قول مدخول للكاف

47
00:17:05.500 --> 00:17:34.000
وذلك كقول راو هذا سابق وكالمحكيين بما يضاهي المدني والمكي. وهاديك الفيلم ماحكياش هي شنو معناها ليس موصولة هاديك موصولة. ومحكي هذا اسم مفعول كأنه قال وكالذي حكي كالذي حكي بما يضاهي اي يشابه المدني والمكي

48
00:17:34.500 --> 00:17:55.450
قالك ايضا يعرف النسخ يعرف المتأخر ماشي النسخ يعرف المتأخر بالذي حكي من الراوي بما يشبه المدني والمكي بمعناك ان يقول هذه هذا مدني وهذا مكي هذه الاية مدنية وهذه مكية ونحن نعلم ان المدنية متأخر عن المكي

49
00:17:55.700 --> 00:18:16.150
اذا اذا قال هذه اية مكية وهذه مدنية اذا فالمدني متأخر هذا الحديث مكي وهذا مدني فالمدني متأخر وضابط الفرق بينهما على المختار هو اش ان ما نزل بعد الهجرة مدني ولو كان بمكة

50
00:18:16.350 --> 00:18:38.850
وما نزل قبل الهجرة مكي ولو كان بالمدينة والمختار انما نزلت بين المدينة ومكة في طريق الهجرة يعتبر مدنيا انه مدني على الصحيح قال والذي حكي لاحظ المصنف اش قال والذي حكي ماشي بالمدني قال لك بما يضاهي المدني وما يشبه المدني يبكي

51
00:18:39.150 --> 00:18:55.050
ويدخل في ذلك صور او ان يقول الراوي هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة ياك اسيدي او ان يقول هذا في غزوة كذا وهذا في غزوة كذا فيستدل بذلك لأن

52
00:18:55.150 --> 00:19:08.500
اه اكثر الغزوات تاريخها معروف الا ما اختلف فيه كاين بعض الغزوات التي وقع فيها خلاف واش هاد الغزوة فسنة كدا او فسنة كدا هاد الغزوة واش سابقة على هاد الغزوة ولا لا

53
00:19:08.550 --> 00:19:25.650
فهذا لا يعرف به النسخ لكن اذا ذكر لنا الغزوات المعلوم السابق والمتأخر منها مثلا كبدر واحد قطعا غزوة بدر سابقة على غزوة احد وغزوة احد قطعا سابقة على غزوة على آآ صلح الحديبية مثلا

54
00:19:26.050 --> 00:19:47.150
واه تبوك سابقة على تبوك متأخرة عن احد وعن بدر بلا اشكال اذن فهاد تلك الغزوات المعروفة وغزوة الأحزاب السابقة على تبوك بلا خلاف فمثل هذه الغزوات يعرف بها النسخ مثلا الى قالينا هاد الآية نزلت عن

55
00:19:47.200 --> 00:20:05.100
في غزوة الاحزاب وهذه نزلت في غزوة تبوك تبوك متأخرة عن الاحزاب او قال هذه في غزوة ثنين وهذه في بدر بدر متقدمة مفهوم الكلام؟ فهذا ايضا يشبه البدن او قال هذا قبل الهجرة او بعد الهجرة الى

56
00:20:05.400 --> 00:20:26.550
غير ذلك او قال مثلا هذا وقع في السنة الاولى وذاك مثلا في حجة الوداع فيعلم المتأخر بهذا اذن ولذلك الناظم للدخول في كلامه صور قال بما يضاهي المدني والمكي ما يشبه المدني والمكي

57
00:20:26.850 --> 00:20:44.800
ما يشبه قوله هذا مدني وهذا مكيقولنا كقوله هذا قبل الهجرة وهذا بالهجرة ونحو ذلك واضح الكلام قال وقوله الناسخ وقوله معطوف كذلك على هاديك كقوله والتقدير وذلك كقوله ايضا

58
00:20:44.850 --> 00:21:13.600
الناسخ بالرفاء اي هذا هو الناسخ هذا هو الناسخ لذلك لاحظ يقولون اذا قال الراوي وقوله يعود للراوي ياك وشكون المقصود بالراوي سواء اكان صحابيا او غيره. ماشي لابد يكون صحابي

59
00:21:13.650 --> 00:21:38.550
صحابيا او غيره. اش يقول يقول الناسخ اي هذا هو الناسخ بال بئل. لا قوله ناسخ هديك الفي قوله الناس خو لاش للعهد هاديك الهنا هذا هو الناسخ للعهد امتى كيقول الراوي هذا هو الناسخ ويأتي بالعهد هي متى يقول ذلك

60
00:21:40.200 --> 00:21:57.500
لا شك انه لا يقارن مثل هذا الا فيما علم نسخه وجهل ناسخه الراوي متى غيقول للناس هذا هو الناسخ ويأتي بالعهدية متى؟ هذا هو الناسخ اذا الناس عارفين المنسوخ وجاهلين

61
00:21:57.500 --> 00:22:15.950
ناسخ عاد ممكن يعدر بقوله هذا هو الناسخ بان اه العادية اذا فالمقصود شنو المقصود بهاد المسألة المقصود ان يكون الشيء قد علم نسخه وجهل ناسخه مثلا عندنا واحد الحديث

62
00:22:16.350 --> 00:22:35.000
ها واحد الحديث الناس متفقون على انه مسك مثلا الصحابة عارفين هاد الحديث منسوخ ولا هاد الآية منسوخة و نسوا او غفلوا عن ناسخه او جاهلو ناسخا البعض جهل الناسخ قالك هدا منسوخ لكن معرفناش شكون لي مسخو

63
00:22:35.500 --> 00:22:52.250
جا واحد الراوي وقال لينا هذا هو الناسخ اي الناسخ لذلك المعهود عندكم فهذا مما يعرف به النسخ اه نعم مما يعرف لا قالوا لا قوله ناسخ فرق بين ان يقول هذا هو الناسخ وان يقول

64
00:22:52.800 --> 00:23:09.100
ناس يقول لانه يقول ناسخ في الغالب امتى كيقول الراوي؟ هذا ناسخ لذلك بالتنكير اذا لم يكن النسخ معلوما عند غيره واضح بمعنى داك المنسوخ ماشي معلوم عند الناس عندو هو

65
00:23:09.850 --> 00:23:27.800
كي يخبرهم يأتي ويخبرهم كي يقول ليهم هذا ناسخ لذلك طيب قد تقولوا ما الاشكال في ذلك الى واخا مامعلومش عند غيره الى جا الراوي وقال لينا هذا ناسخ لذلك وليس معلوما عند غيره واخبارنا ان هذا ناسخ لذلك الاشكال

66
00:23:28.650 --> 00:23:44.150
الجواب ان هذا قد يكون باجتهاد منه الى قالها هو بنفسو قالينا هدا ناسخ لدلك ادن هدا دليل بصيغة التنكير هدا دليل على ان المنسوخ ليس معلوما عند الناس عاد هو خبرنا

67
00:23:44.150 --> 00:24:04.150
ويحتمل ان يكون هذا الكلام باجتهاد منه هو ظهر ليه ان هذين الدليلين متعارضان وان هذا ناسخ لذلك فقال ذلك باجتهاد منه. الاحتمال وارد حنا مكنقطعوش انه اجتهاد لكن لما كان الاحتمال واردا ان يكون قال هذا باجتهاد

68
00:24:04.150 --> 00:24:24.300
بمعنى واحد الراوي تعارضو ليه جوج د الأدلة ياك وعلم ان هذا متأخر عن الآخر وقالينا هذا ناسخ لذلك ممكن يوقع فممكن متلا الراوي عندو القاعدة مقررة وهي انه اذا تعارض دليلان وعلم المتأخر لأن هاد القواعد را كانوا يعملون بها سجية

69
00:24:24.650 --> 00:24:42.300
ومصرح بها اه انه اذا تعرض وعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ واحد الراوي باجتهاد منه تعارض له دليلا وعلم ان واحدا منهما متأخر وقالينا هذا ناسخ لذاك ممكن يمكن ان يكون باجتهاد منه

70
00:24:42.500 --> 00:25:01.450
وغيره لا يوافق على تعذر الجمع غيره عندو ممكن الجمع بين الدليلين  لكن ملي كيقول هذا هو الناسخ. فأن لا معنى لها الا ان تكون عهدية. واشنو معنى الناس؟ الناس غير في الشريعة ناسخ لشي دليل معين

71
00:25:01.550 --> 00:25:19.050
اذن فذلك المنسوخ معلوم عندهم وانما جهل ناسخوه واضح الكلام وعليه الا فهمنا المعنى شوف الفقيه الا المعنى دابا فهمناها لماذا قال الاصوليون؟ يقبل قول الراوي هذا هو الناسخ ولا

72
00:25:19.050 --> 00:25:37.100
يقبل قوله هذا ناسخ ياك؟ عرفنا العلة علاش اذا فهمنا العلة فنقول كذلك لو قال شوف الفقيه كذلك لو قال هذا ناسخ بالتنكير فيما علم امسخه وجهل ناسخه فانه يقبل

73
00:25:37.750 --> 00:25:58.500
القضية عندنا ماشي في اللفظ ان يقول هذا الناسخ وهذا ناسخ شنو الضابط ما هو ان يعلم نسخ الشيء وان يجهل ناسخه فلو قال بالتنكير هذا ناسخ لذلك فيما علم نسخه وجهل ناسخه يقبل

74
00:25:59.300 --> 00:26:18.700
مفهوم لكن لو قال ناسخ فيما لم يعلم نسخه فانه لا يقبل لاحتمال ان يكون باجتهاد منه فان قال قائل لاحظوا هنا واحد المسألة فان قال قائل علاش قلت قبل؟ اذا قال الراوي هذا سابق على ذلك

75
00:26:19.050 --> 00:26:33.800
يعرف به النسخ ويلا قال هذا ناسخ لا يعرف به النسخ ياك قلنا دابا الى قال هذا ناسخ لابد من شرط وهو اش ان يعلم النسخ وان يجهل الناسخ. فإذا لم يعلم يسخن

76
00:26:34.050 --> 00:26:46.800
اه فإذا لم يعلم يسخن فلا يقبل وفي قوله قبل هذا سابق ما اشترطناش هاد الشرط ياك اطلقنا القول قبل قلنا الى قال الراوي هذا سابق على ذاك وما في معناه يقبل ياك اسيدي

77
00:26:46.950 --> 00:27:02.550
ويعرف به المتقدم من المتأخر كنقولو السابق منسوخ هو اللاحق ناسخ ولم نشترط ما قلناش فيما علم نسخه وجهل قلناه ولا لا طيب واذا قال هذا ناسخ لابد من شرط

78
00:27:02.750 --> 00:27:25.650
وهو اش ان يعلم نسخ الدليل وان يجهل ناسخوا دابا السؤال لماذا لم يشترط في قوله هذا سابق ما اشترط في قوله هذا ناسخ  لان الراوي اذا اخبرنا قالينا هذا سابق على ذاك مثل هذا لا لا يدخله الاجتهاد

79
00:27:26.150 --> 00:27:38.300
هذا اخبار دابا الآن جا الراوي ما قالش لينا لا سيخ لا منسوخ اي قالينا هدا سابق على داك اشنو هدا؟ مجرد اخبار هادي حكاية يخبرنا بشيء والخبر هذا لا يدخله الاجتهاد

80
00:27:38.950 --> 00:27:50.050
ممكن لأ فحنا كنقبلو منو الإخبار اللي خبرنا بيه لأنه ثقة في الأصل ان ما اخبر به لا يكون عن اجتهاده اذا قال لينا سابق اذن راه يعلم ان هذا متقدم على ذاك

81
00:27:50.650 --> 00:28:07.700
لم يحكم هو مقالش لينا ناسخ قالينا هدا سابق خبرنا فخبر الثقة مقبول بعد ذلك اذا وقع التعارض تاع الدرجة مكنقولو السابق منسوخ لللاحق لكن اذا قال هذا ناسخ يحتمل ان يكون

82
00:28:07.900 --> 00:28:24.300
باجتهاد منه لان هذا حكم ماشي اخبار هذا الان اجتهاد قبل قالينا هذا سابق على هذا قوموا بالناس اولا ما تحكموش شغلكم هداك المهم هدا راه متقدم على هدا. يقبل قوله لأن هدا اخبار لكن الا قال ناسق ناسخ هدا حكم قد يكون

83
00:28:24.750 --> 00:28:46.550
لاجتهاد منه فلذلك لا يقبل لأنه قد يكون عنده ناسخا وليس عند غيره ناسخا مفهوم الكلام هنا الى هنا انهى المؤلف رحمه الله الكلام على ما يعرف بالنفس لكن في كلام الناظم هذا وفي ترتيب الناظم هذا ملاحظة

84
00:28:46.850 --> 00:29:09.200
وهاد ظاهر النظم اياه تبع اه محمد الامين في نثر الورود نثر الورود تبع محمد الامين ظاهر النظم شنو هو ظاهر النظم هذا؟ شنو استفدتم منه ان الامرين الاولين اللذين يعرف بهما النسخ

85
00:29:09.300 --> 00:29:29.000
لا يشترط فيهما تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر. لانه اخر ذلك عنهما. شوف اش قال الإجماع الإجماع يقرأ هكذا الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كل المعرفا رأوا لما ذكر هذين عاد قال

86
00:29:29.000 --> 00:29:43.700
ذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر. ثم ذكر لينا العلامات التي يعرف بها المتأخر. هذا هو ظاهر نظمي اذن ظاهر الندم ان الاجماع يعرف به النسخ ولا يشترط

87
00:29:45.000 --> 00:30:05.900
ان يتعذر الجمع بين الدليلين لا يشترط ذلك وكذلك اذا كان النسخ بالنص هذا الظاهر وانما يشترط تعذر الجمع بين الدليلين ومعرفة المتأخر ثم معرفة المتأخر تكون بكذا وكذا فيما بعده هذا هو ظاهر

88
00:30:05.900 --> 00:30:25.100
انه قال كذاك يعرف لدى المحرك كذاك اي كما سبق يعرف النسق بالمنع للجمع مع التأخر ثم ذكر لينا العلامات التي يعرف بها المتأخر من المتقدم قال كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي الى اخره. اذن ظاهر الندم اش

89
00:30:25.600 --> 00:30:43.400
ان الاجماع ليس مما يعرف به المتأخر من المتقدم وانما الاجماع مثل النص يعرف به يعرف به الناسخ ان يقول هذا ناسخ لذاك كما لو كان فيه تنصيص على النسخ

90
00:30:43.450 --> 00:31:03.450
ولا يعرف باش المتأخر واش واضح الكلام وليس الامر كذلك الناظم هذا ظاهر كلامه لكن في الشرح في شرحه صاحب النظم في الاصل لم يقرره على هذا وانما قرره على ما ذكرت لكم انا ابتداء انا قبل ان اشرع في ذكر

91
00:31:03.500 --> 00:31:26.200
اه ما يعرف بالنسخ قلت شرط كل ذلك هو اش تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر منهما والمتأخر يعرف بامور منها الإجماع اذن الإجماع هذا اللي قدمو على قوله كذاك يعرف لدى المحرر هو منه

92
00:31:26.450 --> 00:31:52.000
واضح الكلام بمعنى لو قلنا يعرف لدى المحرر النسخ بالمنع للجمع مع مع التأخر بل متأخر ناسخ. طيب ما هي العلامات التي يعرف بها المتأخر؟ كالاجماع وذلك مثل الاجماع. الاجماع على تأخر هذا على ذاك. الى وقع الاجماع على ان هذا متأخر على ذاك فهذا مما يعرف به

93
00:31:52.000 --> 00:32:18.550
تأخر فيستدل به على النسخ اذا قوله الاجماع هو من هو داخل اي مما يعرف به المتأخر وبالتالي يحكم بان ذلك المتأخر ناسخ للمتقدمين اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله وسيأتي هذا وهذا الاعتراض اعترض به حلولو رحمه الله في الدياء اللامع على

94
00:32:18.650 --> 00:32:40.250
على ابن السبكي فقال كان الأولى به ان يؤخر الإجماع في ذكره بعد اه قوله اه بعد ان ذكر تعذر الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر منهما ثم ذكر رحمه الله ناظم ختم

95
00:32:40.500 --> 00:32:58.450
بامور لا يعرف بها الناسخ على الصحيح خلافا لمن زعم ذلك ختم لينا رحمه الله بثلاثة امور قيل هاد ثلاثة الأمور علاش دكرها الآن؟ لأنه قد قيل بأنها مما يعرف به

96
00:32:58.700 --> 00:33:16.100
الناسخ والصحيح انها لا تدل على النسخ لا تستلزمه هذا المعنى لا تستلزمه الأمر الأول من الأمور التي لا يعرف بها المتأخر لأن قلنا شنو الضابط واش تعض الجمع مع معرفة

97
00:33:16.400 --> 00:33:36.750
المتأخر هاد الأمور الثلاثة بعضهم قال يعرف بها المتأخر من متقدمو الصحيح انها لا تستلزم ذلك الأمر الأول قال والتأثير دعا بوفق واحد للأصل يتبع ودع اي اترك التأثير التأثير في ماذا

98
00:33:37.050 --> 00:33:57.900
في معرفة المتأخر هاد الامور لا يعرف بها المتأخر الأمر الأول دعي التأثير في معرفة المتأخر بماذا بوفق واحد للاصل بوفق اي موافقة واحد من الدليلين للأصل اي للبراءة الأصلية

99
00:33:58.600 --> 00:34:24.150
اي براءة الذمة فلا يدل ذلك على كونه متأخرا عن المعارض شنو هو هاد القول باش نفهموه بعض الاصوليين قال اذا تعارض دليلا وتعذر الجمع بينهما وكان احدهما موافقا للبراءة الاصلية كان متأخرا قال لك

100
00:34:24.150 --> 00:35:19.400
من العلامات لي كنعرفو بها المتأخر ان يكون احد الدليلين المتعارضين موافقا للبراءة الاصلية كيف ذلك؟ ما وجه ذلك؟ علاش قالوا هكذا  وعلى رفع البراءة الأصلية يعتبر نسخا رفع البراءة

101
00:35:20.000 --> 00:35:48.450
لانها ليست حكما شرعيا نعام مم مم احسنت اذن واضح اش قالوا؟ هادو ماشي قالوا المخالف هو المتأخر لا قالوا الموافق للبراءة الأصلية هو المتأخر علاش؟ قال لك لأن الأصل في الشريعة مخالفتها

102
00:35:48.750 --> 00:36:07.100
النصوص الشرعية التي اتت الأدلة الشرعية التي تأتي تخالف لما كان على البراءة الأصلية لا يحتاج الى دليل شرعي راه الناس مازال متمسكين بالبراءة الاصلية قليل لي كتلقى الدليل من اول الامر موافقا للبراءة الاصلية غير كيأكد هداك غي كيأكد الاباحة

103
00:36:07.700 --> 00:36:27.550
وتستفاد منه اباحة الشيء شرعا والا الادلة التي اتت في الشريعة انما اتت مخالفة للبراءة الأصلية واش واضح الكلام اذا فقالوا اذا جاء دليل موافق للبراءة دل على انه متأخر

104
00:36:27.650 --> 00:36:49.750
بمعنى ان الدليل الأول المخالف للبراءة الأصلية هو اللول ومن بعد عاد جا الدليل الموافق للبراءة الأصلية فرفع ماشي البراءة الأصلية رفع الدليل الذي خالف البراءة الأصلية والا فما كان على البراءة الاصلية لا يحتاج الى دليل ما غيجيش دليل الناس كياكلو ويشربو ويجي دليل ويقول ليهم كولو وشربو هدا الأصل هدا هو الأصل الغالب

105
00:36:50.100 --> 00:37:09.750
مفهوم الكلام؟ الناس ينامون ويجي دليل يقول لهم ناموا مفهوم الكلام الا امتى كيجي الدليل الموافق البراءة اصلية بما يتوهم منعه شي حاجة الناس را كيعملو بها لكن بعض الناس قد يتوهمون انها ممنوعة ولا تلتبس عليهم بشيء ممنوع ولا فيأتي الذين يقول لهم لا لا بأس

106
00:37:09.750 --> 00:37:28.200
تبعها افعلوها قليل هذا اذن في الغالب كنلقاو الأدلة ناقلة عن البراءة الأصلية لا تفعلوا كذا افعلوا كذا توجب عليهم شيئان ولا تحرم عليهم شيئان نحو ذلك اذا فقالوا ما وجه هؤلاء؟ قالوا اذا تعارض دليلان

107
00:37:28.500 --> 00:37:44.800
فالمخالف للبراءة الأصلية قالك هو لول والموافق للبراءة الأصلية هو التاني اذن فالموافق متأخر على المخالف اذا فهو ناسخ بماذا يرد عليهم؟ نقول لا يلزم لاحظ هذا هو وجه قولهم هل هذا لازم

108
00:37:45.200 --> 00:38:05.350
لا ليس بلازم ممكن يكون الدليل الأول موافق للبراءة الأصلية؟ نعم ممكن ممكن يكون الاول من المتعارضين واشنو يمكن ولا يمنع؟ نعم كنقولو الغالب هو المخالفة لكن لا يلزم يمكن يكون الدليل اللول هو الموافق للبراءة الأصلية والثاني هو المخالف واش ممكن هاد الأمر ولا ممنوع

109
00:38:05.650 --> 00:38:31.350
ممكن اذا وعليه فلا دليل في هذا على النسخ لماذا؟ لاحتمال ان يكون الاول هو الموافق للبراءة اذا قال رحمه الله ودع التأثير بوفق واحد للاصل اي للبراءة الاصلية فلا تدل هذه الموافقة على تأخره عن المعارض حتى يثبت بها النسوة

110
00:38:31.350 --> 00:38:57.100
قلة تدل على ذلك خلافا لبعضهم والتأثير دعم وفق واحد للأصل يتبع وكوني راويه الصحابي يقتفي الأمر الثاني الذي لا يعرف به النسخ قال وكوني معطوف على قوله وفقي ودعي التأثير بوفق ودعي التأثير بكون راويه الصحابي يقتفي غيره

111
00:38:58.500 --> 00:39:16.850
قال كون هذا المصدر ديالك انا ياك ا سيدي راويه هاد المضاف اليه هو اسم الكون والصحابي اش اعرابه نعتل بدل بدل من راويه بدل ويقتفي الجملة خبر. خبر ديال الكون

112
00:39:18.150 --> 00:39:48.550
قال وكوني ودعي التأثير بكون راويه اي راوي احد راوي احد الحديثين لان هاد المسألة في الحديثين كوني راوي احد الحديثين شكون هاد الراوي الصحابي الراوي الصحابي نعت له راوي احد الحديثين الصحابي لا غيرهم من الرواة. يقتفي

113
00:39:49.450 --> 00:40:16.150
ان يتبعوا راوي الاخر في الاسلام واضح التقدير وكوني راوي احد الحديثين الصحابي انا نقدم ونأخر كاع باش يظهر ليكم وكون الصحابي راوي احد الحديثين يقتفي راوي الحديث الاخر في الاسلام

114
00:40:16.300 --> 00:40:42.950
يتبعه في الاسلام اي اه كونه متأخرا عنه في الاسلام المسألة لاحظ قبل من التقدير نقول اذا تعارض حديثان احدهما يرويه راو متقدم على الاخر في الاسلام تعرضوا جوج د الاحاديث واحد الحديث كيرويه راوي اسلم في السنة الثانية

115
00:40:43.000 --> 00:40:59.700
والحديث الآخر يرويه راوي الأسلم في السنة السابعة واحد اسلم في السنة الثانية واحد اسلم في السنة السابعة هل هذا يدل على ان الراوية المتأخرة في اسلام الإسلام في السنة السابعة حديثه متأخر على من اسلم في الثالثة

116
00:40:59.800 --> 00:41:15.000
لا لا يلزم لا يلزم ذلك اذا بعضهم قال لك هذا مما يعرف به النسخ روى لينا حديث واحد الراوي متأخر في الإسلام واحد متقدم في الإسلام وتعذر الجمع الى هداك الراوي المتأخر الحديث ديالو يكون ناسخا للمتقدم هذا قاله بعضه

117
00:41:15.000 --> 00:41:33.750
والصحيح انه لا لا يلزم ذلك لا لزوما علاش لاحتمال يمكن ان يكون المتقدم في الاسلام قد روى هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد هذا المتأخر في الاسلام يمكن ذلك

118
00:41:33.800 --> 00:41:52.700
يحتمل ذلك اذن فلا لزوم مفهوم؟ اذن قال وكوني راوي وكون الصحابي راوي احد الحديثين يقتفي غيره ان اتباعه في الاسلام اي كونه متأخرا عنه في الاسلام. هذا لا يعرف به

119
00:41:53.300 --> 00:42:18.000
المتأخر من المتقدم لأنه لا لزوم لاحتمال ان يكون متقدموا اسلاما متأخرا في الرواية عن المتأخر اسلاما لذلك الحديث ومثلوا لذلك مثلا  تعارض حديث ابي هريرة. راوي الحديث من مس الذكر

120
00:42:18.150 --> 00:42:36.600
عن اسلام طلق النا في للوضوء منه في حديث طلق انما هو بضعة منك ففيه نفي الوضوء منه. وفي حديث ابي هريرة الذي ترويه بشرى يرويه ابو هريرة ايضا قال من مس ذكره فليتوضأ

121
00:42:36.700 --> 00:42:57.050
فهل نقدم حديث الآن؟ تعارضوا لينا واحد الحديث كينفي الوضوء وواحد يثبت الوضوء فهل نقدم هل نحكم ان حديث ابي هريرة ناسخ لحديث طلق لانه متأخر عنه في الاسلام ابو هريرة متأخر في الاسلام عن طلق

122
00:42:57.400 --> 00:43:10.550
فهل يحكم الفقيه بأن حديث ابي هريرة ناسخ ناسخ لحديث طلق لا لا يختم بذلك ولو كان متأخرا عنه في اسلام واضح؟ للعلة التي ذكرتها اذا هادي هي المسألة الثانية

123
00:43:10.650 --> 00:43:31.150
المسألة الثالثة مما لا يعرف به النسخ تأخر الاية في المصحف تأخر الآية في ترتيب المصحف. عندنا اية متقدمة وآية متأخرة عنها في الترتيب واحداهما ناسخة للاخرى قطعا تعذر الجمع بينهما لا شك ان وحدة ناسخة للاخرى

124
00:43:31.250 --> 00:43:51.550
فهل يستدل بالتأخر في ترتيب المصحف على تأخر الاية المتأخرة في ترتيب المصحف على انها متأخرة على الأخرى لا لا يلزم ذلك واش واضح هل يقال الاية المتأخرة عن الاخرى في ترتيب المصحف

125
00:43:52.400 --> 00:44:09.600
متأخرة عنها في النزول هل يلزم من تأخر الترتيب تأخر النزول؟ الجواب لا يلزم والدليل على ذلك ان اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وهي اش؟ من اخر المصحف

126
00:44:10.600 --> 00:44:27.500
في اواخر المصحف ولا لا؟ مع انها من اول ما نزل على رسول الله الله عليه وسلم وان اخر ما نزل من القرآن في الربع الاول من القرآن مفهوم او في

127
00:44:27.750 --> 00:44:51.800
الاحزاب الخمسة من القرآن على الخلاف في ذلك اذا فالمقصود انه لا يستدل بتأخر ترتيب الاية في المصحف على تأخرها في النزول لا يلزم بل في السورة الواحدة لا يستدل بتأخير اية على الاخرى في السورة الواحدة لا يستدل بذلك على تأخرها عنها في في النزول. اذا

128
00:44:51.800 --> 00:45:08.050
تأخر الاية في ترتيب المصحف لا يلزم منه تأخرها في النزول حتى يحكم بانها ناسخة ومن امثلة ذلك مثلا ان ما سبق التمثيل به مثلا ان قوله من ان قوله تعالى

129
00:45:08.350 --> 00:45:25.450
اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هاد الاية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج مع ان الاولى

130
00:45:25.600 --> 00:45:49.250
متقدمة على هذه في ترتيب المصحف هاد المنسوخة متأخرة عن الناسخة في ترتيب المصحف والمتقدمة متأخرة في النزول واضح شكون الناسخة اربعة اشهر وعشرة ناسخة الى الحول غير اخراج ناصح ناسخة

131
00:45:49.450 --> 00:46:07.550
وهي متأخرة عنها في النزول ومتقدمة في الترتيب واضح الكلام؟ فلا يستدل بالترتيب على ذلك ومن امثلة هذا مثلا قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك هاد الآية ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك

132
00:46:07.550 --> 00:46:25.850
من بعد مع انها متقدمة عليها في ترتيب المصحف وهي متأخرة عنها في النزول اذن خلاصة ما ذكر في هذا البيت رواية الصحابي المتأخر في الاسلام ليست دليلا على النسخ

133
00:46:26.150 --> 00:46:46.200
وتأخر الاية في المصحف لا يلزم منه ايضا تأخرها في النزول حتى تكون ناسخة. اذا يقول الناظم ومثله تأخر في المصحف. ومثله والضمير تيعود الى اخره مذكور ومثل تأخر اسلام الراوي

134
00:46:46.500 --> 00:47:10.800
تأخر في المصحف. تأخر لاحدى الايتين عن الاخرى في ترتيب المصحف. فلا يثبت بها التأخر لجواز ان تكون المتأخرة في المصحف متقدمة في النزول ومثله مثله في ماذا؟ مثل اسلام الراوي تأخر في المصحف في ماذا

135
00:47:11.100 --> 00:47:26.200
في في كون كل منهما لا يثبت به التأخر في كون كل منهما بعبارة اخرى لا يثبت به النسخ او لا يثبت به التأخر لان التأخر يلزم منه النسخ كما علمت

136
00:47:26.250 --> 00:47:42.550
في هذه المسألة التي نحن فيها واضح؟ اذا هذه ثلاث مسائل لا يعرف بها النسخ على الصحيح وما سبق هي المسائل التي يعرف بها النسخ هذا والله تعالى قال رحمه الله

137
00:47:47.200 --> 00:48:31.000
ما يعرف به الناس اذا لاحظتي الشارع شنو دار الشارح رحمه الله خالف طريقة الناظم والناظم نفسه في الاصل في نشر البنود هكذا فعل. فعل مثل ما فعل الشارح هنا

138
00:48:31.150 --> 00:48:51.550
ولو في النظم قال لنا عاد من بعد كذا قال كذا يعرف لدى المحرر فإنه في الشرح تدرك ذلك وقال مثل ما قال هنا قال اذا الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما بامكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع

139
00:48:52.100 --> 00:50:31.950
فأدرجه تحت ما سيأتي قال على ان الخنع والخلع هلأ نشوفه صريحا   كرة   قام رسول الله ثم قعد بمعنى كان رسم ابتداء يقوم ثم بعد ذلك صار يقعد اذا فقوله ثم قعد

140
00:50:32.300 --> 00:51:36.350
يتضمن واش نسخ القيام بالقعود  اعد وقول جابر كان البجلي  نعم واضح هذا لان سورة الايات المائدة فيها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين باء فيها الامر بغسل الرجلين فاغسلوا وجوهكم وارجلكم فيها الامر بغسل

141
00:51:36.500 --> 00:51:54.150
الرجلين فقد يقول قائل آآ جواز المسح على الخفين منسوخ بهذه الاية بمعنى اني سأخفين لا يجوز لأن اية المائدة من اخر ما نزل وفيها فاغسلوا وجوهكم وارجلكم فامر الله بغسل الرجلين اذا فلا يجوز المسح على الخفين

142
00:51:54.900 --> 00:52:09.550
فكان يعجبهم حديث جرير لانه اسلم بعد نزول اية الماء لهو متأخر في الاسلام ومع ذلك روى حديث المسح على الخفين فقد روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:52:09.550 --> 00:52:26.700
ثم توضأ ومسح على خفه وهو من المتأخرين اسلم بعد المائدة. اذا فالذي يقول ان المسح على الخفين منسوخ بآيات المائدة يرد عليه في الحديث الجذري كنقولو ها هو جرير شافني باسم مسح بعد نزول

144
00:52:27.000 --> 00:53:15.900
اية المائدة اذا فالمسح الخفين ليس منسوخا بالاية قال وادي ابي  قالوا ان هذا ولا يختصها هو التنبيه لي غادي يقول هو هذا ولا يختص زيد شرط منع   الاجماع او قوله

145
00:53:16.400 --> 00:54:23.450
معطوب عليه  او قولك او قولك قوي هذا     اذن الحاصل حاصل الاعتراض ان الاجماع نوعان باش نحررو ان الاجماع نوعان الاجماع على ان هذا ناسخ والاجماع على ان هذا متأخر

146
00:54:24.150 --> 00:54:45.000
فالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك مثله مثل النص شو انتبهوا الاجماع على ان هذا ناسخ لذاك مثل النص مثل ما لو قال الشريعة هذا ناسخ لذاك والاجماع على ان هذا متأخر يندرج تحت ما يعرف به المتأخر

147
00:54:45.800 --> 00:55:06.200
واضحة المسألة دابا الآن الإجماع اما ان يكون ملحقا بالنص على النسخ واما ان يكون ملحقا بالمسائل التي يعرف بها المتأخر فيه تفصيل فالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك هذا مثل

148
00:55:06.800 --> 00:55:22.550
ان الصي على ان هذا ناسخ ولو تضمونا هذا يلحق بالنص والاجماع على ان هذا متأخر على ذاك مما يدخل تحت ما يعرف به المتأخر واضح الفرق بين الأمرين ام

149
00:55:22.800 --> 00:55:46.500
ولذلك اه ابن السبكي رحمه الله عمم اذن الا لاحظتو ابن السبكي رحمه الله على الناظم على خلاف طريقة بني السبكي في النظم في النظم ماشي في الشرع الناضي ماش قال في الناظم؟ قال الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كل معرفا رأوا. كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع

150
00:55:46.700 --> 00:56:07.700
تأخري فدكر الإجماع عاد ذكر المسائل التي يعرف بها المتأخر من المتقدم بعد ذلك ابن السبكي رحمه الله بالعكس ابتداء باش بدا بي ان النسخ يعرف بالمتأخر مع تعذر جمعه. قال رحمه الله ويتعين الناسخ بتأخره

151
00:56:07.750 --> 00:56:31.750
ثم قال وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او او هذا بعد ذلك الى اخره مفهوم الكلام واعترضه حلولو كما ذكرنا بماذا اعترضه بانه كان الاولى ان يرتب الادلة على الترتيب الذي سلكه

152
00:56:31.800 --> 00:56:54.150
اه صاحب نثر الورود رحمه الله اش يقول يقول يعرف النسخ بالاجماع على ان هذا ناسخ لذاك او النص على ان هذا ناسخ لذاك او بكون احدهما متأخرا عن الاخر وذلك كقول راو كذا كذا

153
00:56:54.400 --> 00:57:19.800
مفهوم الكلام لكن اه الناظم رحمه الله اش دار؟ في النظم عمل بما قاله حلوله تنكيتا على ابن السبكي وفي الشرح وافق ابن السبكي فيما قال في الاصل واضح لك الآن؟ اذن فطريق الجمع بين هذا وذاك ان يقال ان الاجماع نوعان

154
00:57:19.850 --> 00:57:37.750
اجماع على ان هذا متأخر على ذاك وهذا يذكر فيما يعرف به المتأخر والاجماع على ان هذا ناسخ لذاك وهذا يذكر مع ان النص يلحق بالنص على النسخ واش واضح هاد

155
00:57:38.200 --> 00:57:56.500
قطع هاد الاعتراض ولا لا الآن قلنا كنا قررنا واحد الأصل قلنا ان كما قال هنا في الشرع الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما قلنا ضابط معرفة النسخ هو اش

156
00:57:57.300 --> 00:58:17.150
تعارض الدليلين مع تعذر الجمع بينهما ومعرفة المتأخر منهما لكن هذا هذا الشرط في ماذا فيما لم يوجد فيه تنصيص على النسخ اما ما نص فيه الشريع على النسخ ما نبحتوش واش كاين تعارض ولا ما كاينش تعارض

157
00:58:17.450 --> 00:58:30.700
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا هذا ناسخ لذاك ولا الله تعالى في القرآن قالينا هذا ناسخ لذاك واش نبحتو بلاتي نشوفو واش تا واش يمكن الجمع بين الدليلين ولا لا

158
00:58:31.100 --> 00:58:47.500
قل اسيدي والله الى عندنا التنصيص على النسخ من الشارع الحكيم ما عندنا فين نقلبو واش تعارضو ولا ما تعاودوش مفهوم الكلام اذا اذا وجد النص من الشارع الحكيم على ان هذا ناسخ لذاك فانه ناسخ

159
00:58:47.700 --> 00:59:11.550
كذلك الا وقع الاجماع من العلماء على ان هذا ناسخ هكذا بهاد العبارة اجمع العلماء قالوا هذا ناسخ هذا مثل مثل النص على النسخ وضحت المسألة لكن لو وقع الاجماع على ان هذا متأخر على ذاك فان هذا الاجماع ندرجه تحت القاعدة الثانية وهي ان مما يعرف

160
00:59:11.550 --> 00:59:31.800
به النسخ امتناع الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر. بماذا يعرف المتأخر؟ بالاجماع. الاجماع على ماذا؟ باش نكونو في العبارة دقاق يعرف النسخ بامتناع الجمع بين الدليلين مع معرفة المتأخر بماذا يعرف المتأخر؟ اولا قلنا بالاجماع؟ الاجماع على ماذا

161
00:59:32.800 --> 00:59:58.850
على ان هذا متأخر على ذاك ماشي ناسخ لا متأخر على ذاك اما الا وقع الاجماع على ان هذا ناسخ لذاك فهذا مثل النص توضح هاد المسألة اذن قال هنا ذكر لينا طريقة المنسوبكي قال ولا يختص بل قد تقدم انه مشترط فيما تقدم من نسخه على نفسه ويجمع قال السبكي

162
00:59:58.850 --> 01:00:15.400
تعينوا الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره اجماع. شوفوا المنسوب كيشنو قال يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او هذا بعد ذلك قال وقد حمل ذاك لم يسبكي

163
01:00:15.400 --> 01:00:32.250
ابتداء كلامه بالسبكي وسيعترضه حلوله كما سيأتي وقد حمل صاحب القول الناضي بالاجماع في البيت على الاجماع على النسخ شوف علاش عملوا على الاجماع على النسخ ماشي على التأخر فرق بين الاجماع على النسخ والاجماع على التأخر

164
01:00:32.600 --> 01:00:51.700
بدليل قوله والنص يعني باش استدل صاحبة الورود على ان المقصود بالاجماع الاجماع على النسخ لاننا ديما قال من بعد الاجماع والنص على النسخ تقدير الكلام الاجماع على النسخ والنص على النسخ بمعنى هداك على النسخ متنازع في

165
01:00:51.700 --> 01:01:15.950
كل من الاجماع والنص الاجماع على النسخ والنص على النسخ قال فيكون المراد بيان الادلة التي يعرف بها النسخ يكون المراد يعني من كلام ناضم في الاصل بيان الادلة التي يعرف بها النسخ من ورود النص او الاجماع بان هذا الحكم منسوخ وناسخه كذا وما في معناه ماشي

166
01:01:15.950 --> 01:01:38.300
لا النسخ النسخ قال وهذا ما اشار اليه الناظم في البيت الاول ومنها يعني ما زال كلام صاحبنة الورود فيما معناه ومنها اي ومن ادلة النسخ ايضا التأخر مع تعذر الجمع. واضح؟ ويعرف التأخر بالمسائل التي ذكرها. قال وقد قال حلول انه كان اولى بالسبكي

167
01:01:38.300 --> 01:02:01.250
ان يرتب الادلة هكذا يعني كما فعل صاحب نثر الورود كما فعل محمد الامين رحمه الله كان الاولى بالسبكي ان يرتب الادلة هكذا بهاد الترتيب يذكر الاجماع على النصف ويذكر اش؟ النص على النسخ وعاد من بعد يذكر ومن الأدلة على النص تأخر مع تعذر الجمع

168
01:02:01.350 --> 01:02:17.100
واش واضح؟ هو بنفس السبكي شنو وقع؟ ايلا لاحظتو الآن غيبان ليكم الإعتراض رجعو للتلامد السلوقي يبان ليكم الإعتراض عليه قال يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع هو اطلق فيه واخا هاد الاجماع تحتمل شنو الاجماع على ماذا

169
01:02:17.150 --> 01:02:32.900
واش على النسخ ولا على التأخر  واخا نفوتوها ماشي مشكل ونعاودو نرجعو ليها او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ واش الى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ ولا قال الى قال مثلا هاد العبارة هذا ناسخ

170
01:02:32.950 --> 01:02:51.550
واش هذا يندرج تحت طريق العلم بالتأخر لا هذا ناسخ بلا اشكال بانه صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنسخ ولذلك اعترضه احللوا كما رأيتم وحتى الاجماع واش الاجماع على النسخ ولا الاجماع على التأخر

171
01:02:52.150 --> 01:03:07.150
مفهوم الكلام ولذلك قال كان الأولى ان يرتبها هكذا كما فعل الناظم في النظم وكما فعل في نثر الورود ولعل الناظم اعتمد هذا الطريق في اصل في اصل النظم يعني اعتمد هاد الطريقة اشمن طريق

172
01:03:07.500 --> 01:03:27.200
الذي ذكره حلوله وتم قرر في الشرح بمال السبكي لأن داك التقرير ديال ناض في الشرح هو نفسو لي عند هدا الناسخ للشيء يتعين بتأخره مع عدم الإمكان وانا ظهر لي ايضا هنا اعتراض على الشارح عندنا لانه لم يوضح هذا

173
01:03:27.450 --> 01:03:51.400
فكان الاولى به ان يقول الاجماع نوعان. اجماع على النسخ واجماع على التأخر. لان حتى ظاهر ترتيب الشارع هنا شنو قال؟ قال الناسخ للشيء يتعين بتأخره عنه مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع بان يجمعوا على ان هذا متأخر لما قام عندهم عادة

174
01:03:51.400 --> 01:04:08.000
تأخذه مزيان هاد الكلام ديالو الى هنا جيد لا اشكال فيه قال او على ان هذا من بعد او يجمعها ومن بعد في العصر او يجمع على ان هذا ناسخ لذلك هدئوا ان يجمعوا على ان هذا ناسخ لذلك او من بعد او على ان هذا منسوخ

175
01:04:09.800 --> 01:04:21.500
طيب هادي او على ان هذا منسوخ نجاوزها او يجمع على ان هذا ناسخ لذلك هاد المسألة الثانية لا يصح في الحقيقة ذكرها بعد مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم بالتأخر

176
01:04:21.900 --> 01:04:35.950
بل الاولى التفصيل بمعنى هاد الكلام اللول مرتب هو هداك مع عدم امكان الجمع بينهما والعلم والعلم بالتأخر يحصل بالاجماع بان يجمعوا على ان هذا متأخر مزيان حتى لهنا الترتيب هو

177
01:04:36.800 --> 01:04:57.600
او يجمعوا على ان هذا ناسخ لذلك الان السؤال اجماعهم على ان هذا ناسخ لذلك هل هو متوقف على عدم امكان الجمع بين الدليلين قول اسيدي شوفو من بعد في العطف قال ويحصل العلم بالتأخر ايضا بالنص من الشارع من بعد

178
01:04:57.650 --> 01:05:20.850
ويحصل العلم بالتأخر ايضا بالنص من الشارع على النسخ صريحا واش اذا نص الشارع على النسخ صريحا؟ هذا يعلم به التأخر ولا يعلم به النسخ نفسه تعلم به مسخون السوق هاد العلم بالتأخر هو شرط اذا تعذر الجمع ملي كيتعذر الجمع بين الدراري كنقولو خاصنا واحد الشرط باش نحكمو بالناس والعلم

179
01:05:21.750 --> 01:05:35.850
فإذا نص الشارع على النسخ ولو تمكنت انت من الجمع فإنه فانه يقع النسخ ولو قلتي ديال اللاجي راه كاين واحد الجمع يمكن الجمع بين الدليلين دون تكلف لا يحصل

180
01:05:36.100 --> 01:05:57.700
نحصل وننسخو واش واضح الكلام اذن فينبغي اش؟ التفصيل في الإجماع اذا نقول خلاصة الكلام باش المراد نقول خلاصة للكلام اذا نص الشارع على النسخ اول علامة يعرف بها النصف ان ينص الشارع على النصف هنا منقولو لا تعذر الجمع ولا تعضي ولا شيء

181
01:05:57.850 --> 01:06:17.300
اذا نص الشارع على النسخ فهذه من العلامات التي يعرف بها النسخ العلامة التانية التي يعرف بها النسخ الاجماع على النسخ واضح الكلام العلامة الثالثة التي يعرف بها النسخ ان يتعذر الجمع بين الدليلين مع

182
01:06:17.450 --> 01:06:34.500
معرفة المتأخر. فالمتأخر ناسخ ومن الطرق التي يعرف بها المتأخر الاجماع. على ان هذا متأخر على ذاك واضحة كده اجماع على ان هذا متأخر اما لو وقع مثلا اجمعت الأمة

183
01:06:34.600 --> 01:06:49.800
على ان هاد الحديث عندنا واحد النص قالوا هاد الحديث منسوخ واش هذا يتوقف على تعذر الجمع؟ ان تجدي متأخر لقيتي الاجماع على ان هذا الحديث منسوخ بداية غتشوف بلاتي واش يمكن الجمع بينهما؟ لا صافي

184
01:06:49.900 --> 01:07:06.700
ولو امكنك الجمع وقع الاجماع على ان هذا منسوخ اذن الاجماع منه ما يلحق بالنص قبل مسألة اه تعذر الجمع ومنه ما يدخل في الامور التي يعرف بها التأخر وهذا بعد تعذر الجمال. فهم

185
01:07:07.000 --> 01:07:56.600
مفهوم كامل انا وهذا التفصيل كان ينبغي ان يعني سير عليه في ترتيب المسائل هو من بعد ذكر كلام لولو واعتراضو على على ابن السبكي نعم قال زد فلا يعرف بنسخ لوجود الاحتمال اللي فيه الخلاف في

186
01:07:56.950 --> 01:10:22.900
وقوله الناسخ اولى اولى اسمه ان وجهل  هاهوما الجمهور  الصحابة اولى ان قول   فقاله اهل ويشار اليه من غير ان يعرف تأخر الناسخ عنه موافقة وفي كلام الشافعي في اعرابي

187
01:10:25.600 --> 01:10:51.750
مبتدأ مؤخر وفي كلام الشافعي موافقة لاهل الحديث  لا وجهة لنصبه نعم؟ اه وخا غي كمل وانا غنشرحها لك زيد لاهل الحديث انتهى اذا ذكر العراقي رحمه الله تعالى اعتراضا على ما ذكره الاصوليون هنا من التفصيل الاصوليون قد سمعتم انهم يفرقون بين

188
01:10:51.750 --> 01:11:09.550
هذا سابق وبين قوله هذا ناسخ قالوا لاحتمال ان يكون قوله هذا ناسخ لجواز وامكاني ان ان يكون قد صدر عن اجتهاده الحافظ بن الصلاح رحمه الله وتبعه وقوى قوله العراقي في شرح الفيته

189
01:11:10.750 --> 01:11:30.300
قال ان قول الصحابي هذا ناسخ مما يعرف به النسخ ولا فرق بين قولي هذا ناسخ وقولي هذا سابق خلافا للاصوليين. لماذا قالك لأن الصحابية لا يمكنه ان يصرح بالنسخ الا فيما علم

190
01:11:30.400 --> 01:11:49.050
انه ناسخ لأن النسخة شنو النسخ شنو هو؟ النسخ فيه رفع حكم شرعي والصحابة اكثر وراعا من ان يرفعوا على الناس حكما شرعيا دون تثبت. ولا تيقن ان يكون ذلك باجتهاد منهم

191
01:11:49.600 --> 01:12:17.550
اذا فقال لا يقول الصحابي مثل الصحابي المجتند لا يقول ان هذا ناسخ الا فيما الا فيما علم تأخره الا فيما علم نسخه اه فهم اورع من ان يثبتوا اه النسخة عن اجتهاد لان نسخ فيه رفع حكم شرعي هكذا قال اهل الحديث

192
01:12:17.650 --> 01:12:39.350
اذن اهل الحديث يطلقون فيقولون من الامور من المسائل التي يعرف بها النسخ اش قول الصحابي هذا ناسخ هكذا يطلقون والاصوليون يفرقون يقولون قوله هذا الناسخ يعرف به النسخ وقوله هذا ناسخ لا يعرف وقول هذا ناسخ لا يعرف بالناس واضح

193
01:12:39.850 --> 01:12:55.250
ما وجه تفصيل الاصوليين؟ قالوا لجوازه ان يكون عن اجتهاد ما وجه اطلاق اهل الحديث قالوا النسخ رفع حكم شرعي والصحابة اكثر الناس ورعا من ان يرفعوا حكما شرعيا دون

194
01:12:55.350 --> 01:13:13.250
ان يتثبتوا منه واضح الكلام والذي يظهر ان قول الاصوليين ارجح ولو قال ذلك اشهر واوضح نعم مقررون ان الصحابة اكثر الناس وراعا وتقن وزهدا هذا امر لا يختلف فيه اثنان

195
01:13:13.350 --> 01:13:34.450
لكن قد وقع قد وقع وآآ في آآ وقائع كثيرة ان الصحابة وهم علماء ائمة انهم يجتهدون وفي كثير من الامور اجتهدوا وهم مأجورون على اجتهادهم وكان قولهم مردودا غير مقبول في وقائع

196
01:13:34.450 --> 01:13:57.950
قولهم بإجماعه قول أفرادهم قد وقع قد وقعت اجتهادات من بعض الصحابة وردت بانها معارضة للنصوص ولم يكن اجتهادهم ذلك اه لم يكن عن غير ورع ولم يكن القصد منه مخالفة الدليل لم يقصد ذلك حاشاهم

197
01:13:58.150 --> 01:14:16.650
لكن اجتهدوا ووقع خطأ في اجتهادهم ورد اجتهادهم في امور متعددة ردها الجماهير من العلماء لو لم يقبلها الا البعض نبدا مثلا اه ثبت عن ابي هريرة وهو اه راوي

198
01:14:17.300 --> 01:14:32.200
اه حديث وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء انه قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

199
01:14:32.400 --> 01:14:58.400
فكان رضي الله عنه يطيل غرته فيغسل يديه الى المنكب وكان يغسل رجليه الى الساق وخولف في ذلك جمهور العلماء خالفوا في ذلك ولم يقبلوا اجتهاده. وتأولوا وردوه قالوا ذلك كان باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وهذا لا ينفي ورعه لهم اهل ورعهم اهل التقوى واهل الزهد

200
01:14:58.500 --> 01:15:15.800
لكن قد يجتهدون في بعض المسائل ظنا قد يجتهدون اقصد افرادهم مكنقصدش بإجماعهم قد يجتهد بعض الصحابة في بعض الامور ظنا منه ان هذا هو حكم الله وهو مأجور على اجتهاده لانه اهل للاجتهاد

201
01:15:16.100 --> 01:15:33.900
فلا يوافق على على ذلك ان كان اه ما ثبت عند غيره اقوى مما ثبت عنده فمن علم حجة على ما يعلم ونحن مأمورون باتباع ايش باتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

202
01:15:34.000 --> 01:16:00.900
ومأمورون بأخذ قول الصحابي اذا كان مقرونا بدليله او كان خبرا اذا اخبرنا الصحابي عن شيء فيما له حكم الرفع او كان قول الصحابي ليس معارضا بقول صحابي اخر مما اشتهر وانتشر ولم يعارضه صحابي اخر او نحو ذلك كما هو معلوم

203
01:16:01.050 --> 01:16:23.750
واما اجتهادات احاد وافراد الصحابة فانها قابلة للخطأ والصواب قد يصيب وقد يخطئ. فقول الاصوليين اشار والا لا كان في هذا ادعاء لعصمة الصحابة بمعنى هاد الكلام الذي قاله الاصوليون

204
01:16:24.000 --> 01:16:38.200
لا ينفي ورع الصحابة ليس فيه نفي الورع عنهم التقوى والزهد بان الصحابي قد يقوم بحكم لانه يغلب على ظنه انه حكم الله. نعم ابو هريرة لما كان يفعل ما يفعل

205
01:16:38.400 --> 01:16:57.700
هو ماشي يغلي بيوقن او على الاقل يغلب على ظنه ان هذا حكم الله وان في هذا الفعل قربة مع انه لم يتابع. على ذلك عند جمهور العلماء وهكذا في اه احادي وافراد بعض الامور التي ثبتت عن بعض الصحابة اذا

206
01:16:57.750 --> 01:17:16.000
اه قد يكون ذلك باجتهاد منه. فاذا اتانا بدليل على النسخ قبلنا خبره. لاحظ الصحابي الا خبرنا قالينا هذا الحديث متأخر على هذا وهذا وقع في سنة كذا وهذا وقع في او اسند دليلا الى النفس نصدقو الخبر ديالو اولا لا

207
01:17:16.150 --> 01:17:37.000
نعم نصدق خبره وهذا دليل على اننا نثبت ورعه الى الصحابي قالينا هذا الحديث وقع في غزوة تبوك وهذا في غزوة احد يقبل خبره اه المقبل او قال لينا هذا متأخر على ذاك يقبل خبره لأنه ثقة. لكن فيما يحتمل الاجتهاد

208
01:17:38.350 --> 01:17:54.800
اه الأصل اننا مأمورون باتباع دليله لا باتباع قوله هو واجتهاده هو رضي الله تعالى عنه فقد يخطئ لأنه ليس عصوما ولذلك من هذه الجهة قول الاصوليين اقوى ثم قال

209
01:18:00.800 --> 01:18:17.750
وسيأتي ان شاء الله ما في قول الصحابي سيأتي بعد في كتاب الاستدلال قول الصحابي متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة  والا هاد العلة هادي وهو والصحابة اورع من ان يحكم احدهم بحكم شرعي

210
01:18:17.900 --> 01:18:35.750
هاد العلة في الحقيقة خاصنا نعمموها لجميع اجتهادات الصحابة اذن اراء الصحابة ومذاهبهم واجتهاداتهم حتى هي نقولو الصحابة اورع من ان يحكم احدهم على من شرعي بحكم شرعي دون ان يكون عنده دليل عليه اذا وعلى هذا فجميع ارائي واخواني الصحابة

211
01:18:36.050 --> 01:19:59.050
يجب اتباعه وعليه فإذا تعارضت اش غادي نديرو اذا تعارضت اجتهاداتهم اذن تعارضت الأدلة الشرعية لا يقال بذلك نعم قد    هذا مالا معنى وهدا ما لم تنقطع صحبة الاول قبل صحبة الثاني

212
01:20:00.750 --> 01:20:23.550
بمعنى لو توفي احد الراويين قبل ان يسلم الراوي الثاني مثلا طلق لو فرضنا ان طلقا لي روا لنا الحليب الأول توفي وعاد بعد ذلك اسلم ابو هريرة. توفي هذا في السنة السادسة وبعدها بشهر ولا بسنة عاد اسلم ابو هريرة

213
01:20:23.750 --> 01:20:39.700
انقطعت صحبة الاول ثم جاءت صحبة الثاني فحينئذ يقبل واضح؟ لأن داك الإحتمال شنو الإحتمال لي قلنا قبيلة كان ممكن وهو ان المتقدم في الاسلام يكون متأخر في الرواية هنا غير موجود لانه توفي مات

214
01:20:39.850 --> 01:21:39.250
عاد بعد ذلك اسلم الاخر قال نعام اذا ارتد الصحابي لا تقبل روايته اقصدتي ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايضا يدخل في هذا وشكرا  نعم مسألة الردة التي ذكرتها لا لا تصح لا تصح هنا

215
01:21:39.500 --> 01:21:53.050
لأن الإحتمال وارد الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال فيها وارد ان يكون روى المتقدم الحديث بعد المتأخر ولو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الاحتمال يبقى

216
01:21:56.000 --> 01:22:16.200
نعام والو الاحتمال ان يكون قد سمعه بعده تي مال الوالد ولو سواء اه ارتد ورجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:22:16.850 --> 01:22:36.150
الاحتمال ديال ان يكون قد روى الحديث بعد المتأخر في اسلام وارد لكن لو توفي قبل اسلام الثاني لما كان هذا الاحتمال  اذا هذا حاصل ما تعلق بكتاب النسخ وبهذا

218
01:22:36.500 --> 01:22:51.550
انهى رحمه الله الناظم ما يتعلق بدلالات الالفاظ وما يتعلق بها وبقي فيما يأتي ان شاء الله الكلام على باقي الأدلة الآن في كل ما مضى تكلمنا على الدليل الأول من الأدلة الإجمالية وهو اش

219
01:22:51.750 --> 01:23:08.950
القرآن ما سبق الدليل الأول من الأدلة الإجمالية هو القرآن ومن بعد تحدث الناظم على على كيفية الاستنباط على الدلالات لي هي اش كيفية الاستنباط كيفية الاستفادة من الادلة من الكتاب والسنة

220
01:23:09.700 --> 01:23:29.650
لأن اصول الفقاش هو ادلة فقه اجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ياك اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح اذن فهادشي لي سبق لينا من كتاب القرآن ومباحث الاقوال الى هنا

221
01:23:29.850 --> 01:23:47.300
عرفنا اولا ان الدليل الأول من الأدلة الإجمالية التي يحتج بها وهو اصل الأصول وعلى رأس الأدلة وأقواها القرآن كتاب ثم بعد ذلك ذكر لينا المؤلف من المنطوق والمفهوم والأمر والنهي الى اخره يذكر لينا اش

222
01:23:47.500 --> 01:24:10.600
وجه الاستدلال الكتابي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الآتية فدكر لينا اش طرق الاستنباط ولا كيفية الاستفادة من الادلة كيفية استفادة الاحكام من الادلة الشرعية. واضح؟ وذلك في الابواب التي سبقت باب الامر والنهي والعامي والخاص والمنطوق والمفهوم

223
01:24:10.650 --> 01:24:30.000
الى اخره والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول هادي كلها فكيفية استفادة واستنباط الأحكام من الأدلة بعد ذلك اش غادي يذكر لنا؟ غيكمل لنا باقي الأدلة سبق لنا الدليل الأول الإجمالي اللي هو

224
01:24:30.800 --> 01:24:46.250
المتفق عليه ثم غيجي معانا الدليل التاني المتفق عليه اللي هو السنة اثناء الكلام على السنة واش غيعاود يذكر لينا كيفية الاستفادة من السنة؟ ايعاود يدكر لينا الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد لا لن يعيده لانه سبق

225
01:24:46.900 --> 01:25:02.950
اذن هاد كيفية الاستفادة من الادلة اللي سبقات معانا الان فباب الامر والنهي العام والخاص والمطوق والمفهوم تلك الطرق يعمل بها في الكتاب وفي السنة ولذلك لن يكررها في السنة لانها سبقت صافي ذكرها وضع السي مراد

226
01:25:03.700 --> 01:25:17.500
اذن كيفية الاستفادة من الأدلة ولا طرق استنباط الأحكام من الأدلة قد سبقت الآن ذكرها بعد ان ذكر حجية القرآن فلن يعيدها هي نفسها يعمل بها في السنة الآتية ان شاء الله

227
01:25:17.750 --> 01:25:33.450
اذن الدليل التالي ثم سيعرفها ويذكر بعض الأحكام المتعلقة الرواية والثبوت ونحو ذلك لكن طرق الإستنباط راها سبقات هي هادي نفسها كتكرر الناس نتوما سمعتو في الكتاب والسنة العام والخاص تقدم ليا في الكتاب والسنة لا واضح الكلام

228
01:25:33.950 --> 01:25:47.650
بعد ذلك اذن شنو بقا ليه غير يعدد لينا الأدلة الإجمالية بعد السنة اش غادي يجي كتابو الإجماع بعد ذلك كتاب القياس هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها سيذكرها هكذا ترتيبا

229
01:25:48.100 --> 01:26:01.250
بعد ان يذكر الادلة الاربعة المتفق عليها واحد منها سبق القرآن بقى لنا السنة والاجماع والقياس سيأتي معنا الكلام على الادلة المختلف فيها. باق معنا ادلة اخرى اجمالية مختلف فيها

230
01:26:01.400 --> 01:26:20.600
وذلك كقول الصحابي مثلا وكالاستحسان وسد الذرائع مم والاستصلاح اللي هي المصلحة الموصلة ونحو ذلك والقياس المنطقي وقياس العكس الأدلة المختلف فيها تتأتي كولها ان شاء الله في كتاب الاستدلال

231
01:26:20.700 --> 01:26:35.300
وغيختم كتاب الاستدلال ببيان القواعد الخامس هاديك القواعد الكلية الخمس تيختم بها في ايصال السالك واضح؟ يختم بها كتاب الاستدلال اذن ها حنا ساليناش الأدلة اجمالية شنو بقا لينا طرق الترجيح

232
01:26:35.450 --> 01:26:59.800
عرفتي كيفية الاستنباط وعرفتي الأدلة الإجمالية لكن اذا وقع لك تعارض بين الأدلة اذا تعادلت الأدلة تعادلت وقع تعارض بينها واستوات ولا تعادلت ولا كيف تتعامل حينئذ لأنه لا يكفي انك عرفتي طرق الإستنباط وكيفية هذا ممكن عرفتي كيفية الإستفادة والإستنباط وهذا وتعرض لك دليل مع دليل

233
01:27:00.000 --> 01:27:18.150
عرفتي مثلا ان الأمر يفيد الوجوب وجيتي ولقيتي جوج د الأدلة هذا فيها امر وهادي فيها امر وكلاهما يفيد الوجوب ويتعذر الجمع بينهما ميمكنش تعمل بيهم بجوج مفهوم الكلام فما الذي تفعله حينئذ؟ هذاك هو اللي كيتسمى اش؟ كتاب التعادل و

234
01:27:18.300 --> 01:27:41.000
والتراجع طرق الترجيح بين الأدلة بعد ذلك يأتي الكتاب الاخير وهو كتاب اجتهاد شكون هاد الشخص لي عندو الأهلية للنظر في الادلة للاستنباط والاستفادة منها. وللترجيح بينها واش اي واحد عندو الالية للنظر في الادلة الشرعية واستنباط

235
01:27:41.000 --> 01:27:59.000
افادة الاحكام منها وبعد ذلك الترجيح بينها اذا وقع بينها تعارض اي واحد عندو الاهلية لا خاص لابد ان تتوفر فيه شروط الاجتهاد كملنا على الاجتهاد ويقابل الاجتهاد التقليد لان الشخص اما ان يكون اهلا للاجتهاد او قاصرا عن ذلك

236
01:27:59.200 --> 01:28:14.400
فإذا كان قاصرا عن ذلك لا يدخل في سلك مجتهد فهو المقلد واثناء الاجتهاد غيتكلم لينا ان شاء الله على المجتهد المطلق والمجتهد المقيد بنوعيه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب وبعد ذلك على المقلد الذي

237
01:28:14.400 --> 01:28:33.350
يجب عليه ان يتبع المجتهد وفي ذلك احكامها تفاصيل تذكر بمحلها بإذن الله تعالى هل من اشكال درس ولا مفهوم اذن ان شاء الله غنتوقفو واحد الوقفة كما بديتو كتراجعو ياك؟ من من باب الأمر

238
01:28:34.200 --> 01:28:37.985
الوقفة من باب الأمر غاديرو واحد المراجعة جيدة ان شاء الله الى