الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الواحد والتسعون لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة. ابتدأ فيه اصل الوصايا والوقف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف حفظه الله الفصل الثاني الوصايا والوقف باب الترغيب في الوصية وما اتفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وفي الوقت المسلم يبيت ثلاث ليال وفيها قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته حديث ضعيف واخد ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة. ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له حديث ضعيف واخرجت داري من الحسن قال المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه اسناده صحيح وخرج الدارمي عن القاسم ابن عمر قال قائل ثمامة ابن حزم ما فعل ابوك؟ قلت ما قال فهل اوصى؟ فانه كان يقال اذا اوصى الرجل كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته اسناده جيد واخرج الدارمي عن الشعبي قال كان يقال من اوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الاجر مثل ماء لو تصدق به في حياته اسناده صحيح وخرج الدارمي عن قزعة قال قيل لهرم بن حيان اوصنا. قال اوصيكم بالايات الاواخر من سورة النحل. وقرأ ابن حيان ادع الى سبيل ربك بالحكمة الى قوله والذين هم محسنون اسناده صحيح باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن طلحة بن مصرف قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ فقال لا. فقلت كيف على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله باب الوصية بالثلث المتفق عليه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو بال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير او كبير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ثم لعلك ان تخلف سينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن لا يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكة وفي رواية للبخاري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء وفي رواية له قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطني. ثم قال اللهم اشف سعدا واتمم له قدرته فما زلت اجد برده على كبدي فيما يقال الي حتى الساعة وفي رواية اخرى فقلت يا رسول الله ادعوا ادعوا الله الا يردني على عقبي وفي الوقت اللي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد ابن خوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعد وفيها ان صدقتك من مالك صدقة. وان نفقتك على عيالك صدقة. وانما تأكل امرأتك مما ذلك صدقة وفي الوقت اللي الترمذي والنسائي فقال اوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم اغنياء طيب قال اوصي بالعشر فما زلت اناقصه حتى قال اوصي بالثلث هو الثلث كثير وفي المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي رواية لمسلم كبير او كثير واخذ مسلم عن عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. وفي رواية اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. وزاد عد الناس فغضب النبي صلى الله الله عليه وسلم من ذلك وقال لقد هممت الا اصلي عليه الحديث اخرج البخاري معلقا وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية الا الثلث. وقال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله واخرج ابو داوود عن ابي زيد ان رجلا من الانصار وذكر معنى حديث وذكر معنى حديث عمران الذي قبله. وقال النبي وقالا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين واخرج النسائي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله اوصي بثلث مالي اوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فاوصي بالنصف؟ قال لا. قال فاوصي بالثلث؟ قال نعم الثلث والثلث كثير او كبير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون حديث صحيح اخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم حديث حسن وضعفه في الزوائد واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من ما لك حين اخذت بكظمك لاطهرك به وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك حديث ضعيف مخرج الدارمي عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء احق بثلث ماله يضعه في اي ماله شاء مرسل رجاله ثقات واخرج احمد عن عمرو عن عمرو بن القاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج الى حنين. فلما قدم من جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب. فقال يا رسول الله ان لي مالا واني اورثك دلالة افأوصي بمالي كله او اتصدق به؟ قال لا. قال فاوصي بثلثيه؟ قال لا. قال افاوصي بشطره؟ قال لا. قال قال افا اوصي بثلثه؟ قال نعم وذاك كثير قال اي رسول الله اموت بالدار التي خرجت منها مهاجرا. قال اني لارجو ان يرفعك الله فينكأبيك اقواما وينفع بك اخرين يا عمرو يا عمرو ابن القاري ان ان مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة واشار بيده هكذا فساده ضعيف واخرج احمد عن ديال ابن عبيد ابن حنظلة قال سمعت حنظلة ابن ابن حذيم جدي ان جده حنيفة قال لخذيم اجمع لي بني فاني اريد ان اوصي فجمعهم فقال ان اول ما اوصي ان ليتيمي هذا الذي في حجري مئة من الابل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فقال حذيا يا ابتي اني سمعت بنيك يقولون انما نقر بهذا عند ابينا. فاذا مات رجعنا فيه قال فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيا رضينا وارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لخذيم فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رفعك يا ابا حذيم؟ قال هذا وضرب بيده على فخذ حذيم فقال قال اني خشيت ان يفجأني الكبر او الموت. فاردت ان اوصي واني قلت ان اول ما اوصي ان ليتيمي هذا الذي في حجري مئة من الابل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهي وكان قاعدا فجثا على ركبتي وقال له لا لا لا الصدقة خمس. والا فعشر والا فخمس عشرة. والا فعشرون والا فخمس وعشرون والا ثلاثون والا فخمسة وثلاثون فان كثرت فاربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه هراوة يتيم قال حنظلة فدنا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي بنين ان لي بنين ذوي لحن ودون ذلك وان ذا اصغرهم فادعوا الله له فمسح رأسه وقال بارك الله فيك او بورك فيك. قال ديان فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالانسان الواري بوجهه او البهيمة الوارمة الضرع. فيتفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحوه عليه. وقال ديان فيذهب الورم اسناده صحيح واخرج احمد عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم حديث محتمل للتحسين بشواهده وفي الموطأ الربيعة بن ابي عبد الرحمن ان رجلا في امارة ابانا ابن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا. ولم يكن له مال غيرهم. فامر وخرج الدائم عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال عبد الله المريان المريان الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال الدارمي يقال مر في الحياة ومر عند الموت اسناده صحيح ابن عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون ووقع السهم على احد الاثلاثة لقد الثلث الذي وقع عليه السهم باب تصرفات المريض. اخرج البخاري معلقا ويذكر ان شريحا وعمر ابن عبد العزيز وطاؤوسا وعطاء وابن اذينة اجازوا اقرار المريض بدين. وقال الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا لابرأ الوارث من الدين برئ واوصى رافع بن خديج الا تكشف امرأته الفزارية عما اغلق عليه بابها. وقال الحسن اذا قال لمملوكه عند الموت كنت اعتقتك جاز وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني وقبضت منه جاز واخرج الدار من عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. اسناده حسن واخرج الدارمي عن حالة العكلي قال ما حابى به المريض في مرضه من بيع او شراء فهو في ثلثه قيمة عدل اسناده صحيح واخرج الدارمي عن يحيى ابن سعيد قال اعطت امرأة من اهلنا وهي حامل فسئل القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول اذا وبها المقاض فما اعطت من الثلث اسناده صحيح واخرج الدان من الحسن في رجل قال لغلامه ان دخلت دار فلان فغلامي حر. ثم دخل وهو مريض. قال يعتق من الثلث وان دخل في صحته عتق من جميع المال. اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن سفيان اذا اقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم قال ارى ان ابطلهما جميعا. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن شريح قال لا يجوز اقرار لوارث. وقال الحسن احق ما جاز عليه عند موته اول يوم من ايام الاخرة واخر يوم من ايام الدنيا هي اسناده صحيح واخرج الدار من الحميد للطويل. ان رجلا يكنى ابا ثابت اقر لامرأته عند موته ان لها عليه اربعمائة مع مئة درهم من صداقها فاجازه الحسن اسناده صحيح باب الوصاية على اليتيم. اخرج البخاري عن نافع قال ما رد ابن عمر على احد وصية واخرج البخاري معلقا وكان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه نصحاؤه واولياؤه فينظر الذي هو خير له وكان طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق ولي على كل انسان بقدره من حصته واخرجوا بدود والنساء عن ابن عباس قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما الاية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه يحبس له حتى يأكله او يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل ويسألونك يعني اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فخلقوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه حديث حسن واخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة حيهم ضعيف واخرج عن ابراهيم قال الوصي امين فيما اوصي اليه به. وعنه في مال اليتيم يعمل به الوصي اذا اوصى الى الرجل اسناده الاول حسن والثاني ضعيف واخرج الدارمي عن مكحول قال امر الوصي جائز في كل شيء الا في الرباع واذا باع بيعا لم يقل اسناده صحيح واخرج الدارمي عن يحيى ابن ابي كثير قال الوصي امين في كل شيء الا في العتق فان عليه ان يقيم الولاء. اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته فساده ضعيف واخرجت داري من العكرمة شيخ من اهل دمشق قال كنت عند عمر ابن عبد العزيز وعنده سليمان ابن حبيب وابو قلابة اذ دخل غلام فقال ارضنا بمكة ارضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن اطفال. فالتفت الي سليمان فالتفت الي سليمان ابن حبيب فقال ما تقول قال فاضجع في القول فالتفت الى ابي قلابة فقال ما تقول؟ فقال رد على الغلام ارضه. قال اذا يهلك مالنا؟ قال انت اهلا ساكتة امام مجهول وباقي رجاله وباقي رجاله ثقات واخرج الدارمن يحيى قال اذا اتهم القاضي الوصية لم يعزله ولكن يوكل غيره معه وهو رأي الاوزاعي اسناده ضعيفة وفي الموقع القاسم بن محمد قال جاء رجل الى عبد الله ابن عباس فقال له ان لي يتيما وله ابل افأشرب من لبن ابله؟ فقاله ابن عباس ان كنت تبغي ضالة ابله وتهنأ وتهنأ جرباها وتلق حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهكين في الحلب اسناده صحيح باب لا وصية لوالث اخرج ابو دودة والترمذي وابن ماجة عن ابي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال الترمذي في روايته وبعض هذه الزيادة عنده في رواية اخرى وعند ابي داود الولد للفراش وللعاهل الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم حديث صحيح واخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن عمر ابن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وانا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وان لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفرار وللعاهل الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبة عنهم. فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حد يكون صحيح واخرج ابن ماجة عن انس ابن مالك قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لعابها فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق ان حقه الا لا وصية لوارث. حديث صحيح واخرج ابو دودان ابن عباس بقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث حسن صحيح واخرج الدارمي عن قتادة قال اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. امر ان يوصي لوالديه واقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء. فجعل للوالدين نصيبا معلوما والحق لكل ذي ميراث نصيبه منه. وليست لهم مطية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره اسناده صحيح واخرج الدار من العكرمة والحسن لقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث اسناده صحيح. اخرج الدارم عن ابي قلابة لا يجوز لوارث وصية اسناده صحيح باب الصدقة في الحياة افضل من الوصية اخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني باحق الناس مني بحسن الصحبة. فقال نعم ابي الفكرة تنبأ ان امك قال ثم من؟ قالت ثم امك قال ثم من؟ قال ثم امك قال ثم من؟ قال ثم ابوك قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف اتصدق فيه؟ قال نعم والله لتلبن. ان تصدق وانت صحيح شحيح. تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان ومال لفلان وهو لهم وان كرهت حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن بزر ابن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل انا تعجزني ابن ادم وقد خلقتك فمن مثل هذه فاذا بلغت نفسك هذه واشار الى حلقه قلت اتصدق وان اوان الصدقة وفي رواية لاحمد قال الله ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض انت وئيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وانا اوان الصدقة حديث حسن واخرج الثلاثة ودان عن ابي حبيبة الطائي قال اوصى الي اخي بطائفة من ماله فلقيت ابا الدرداء فقلت ان اخي اوصى الي بطائفة من ماله فاين ترى لي وضعه؟ في الفقراء او المساكين او المجاهدين في سبيل الله قال اما ان اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع ورفض النساء والدارم مثل الذي يعتق او يتصدق ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج ابو داوود عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمئة درهم عند موته حديث ضعيف واخرج الدارمي عن قيس قال كان يقال ان الرجل ليحرم بركة ما له في حياته. فاذا كان عند الموت تزود بفجره. تزود بفجأة فاذا كان عند الموت تزود بفجرة اوصى بوصية. مم. مخالفة لفجور مم مفروض انه يتصدق وهو حي وهو اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال عبدالله شف معلق قال ايش مم كثرة العطاء باب باب الحيث في الوصية. اخرج بودود والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ ابوهم طيرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ولفظ ولفظ ابن ماجة ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حافة في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ابو هريرة واقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين حي ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقد ابن ماجة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن معاوية ابن قرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فاوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت تارة لما ترك من زكاته في حياته حديث ضعيف باب الرجوع عن الوصية. اخرج الداري من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية اخرها يسندهم منقطع. واخرج الدارمي عن الشعب قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة اسناده صحيح واخرج الدار من العمر ابن دينار ان اباه اعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له ان يردهم ويعتق غيرهم ويعتق غيرهم. قال فخاصموني الى عبدالملك بن مروان فاجاز عتق الاخرين وافضل عتق الاولين وضعي وخرج الدارمي عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي باخرى قال هما جائزتان في ماله. اسناده صحيح باب ان ترك خيرا. رجل داري مع القتادة بقوله ان ترك خيرا الوصية قال الخير المال. كان يقال الفا فما فوق ذلك اسناده صحيح واخرج الدارمي عن هشام عن ابيه ان عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي قال الله ان ترك خيرا ولا اراه ترك خيرا هلا حماد فحفظت انه ترك اكثر من سبعمائة وفي رواية قال اوصي فقال لا لم تدع مالا تدع ما لك لولدك اسناده صحيح باب الشهادة على الوصية اخرج الدارمي عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليه. ولا تشهد على من لا تعرف اسناده صحيح باب الوصية باقل من الثلث اخرج الداري عن علاء ابن زياد ان اباه زياد ابن مطر اوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء اهل البصرة فسألته فاتفقوا على الخمس ده هو صحيح واخرج الدارمي عن علاء ابن زياد ان رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال ان وارثي كلالة فاوصي بالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال لا. قال فالربع؟ قال لا. قال فالخمس؟ قال لا. حتى صار الى العشر. فقال اوصي بالعشر منقطع ورجاله ثقات واخرج الدار من عامر قال انما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح اسناده صحيح واخرج الدارمي عن بكر بن عبدالله المزني قال اوصيت الى حميد بن عبدالرحمن فقال اما كنت لاقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث اسناده صحيح. اخرج الداري من عين شريح قال الثلث جهد وهو جائز. اسناده صحيح. واخرج الدارمي عن ابراهيم قال كان السدس احب اليه من الثلث اسناده صحيح باب من اوصى باكثر من الثلث. اخرج الدارمي عن ابراهيم النخعي في رجل اوصى في رجل اوصى والورثة شهود مقرون. فقال لا يجوز. قال الدالمي يعني اذا انكروا بعد اسناده صحيح واخرج الدارمي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الاولياء يجيزون الوصية. فاذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. اسناده صحيح يا شيخ علاقتها بالباب وصية الوصايا ها او صار باكثر من الثلث هذه لا تجوز ولا ولا تمضى الا اذا اجازها لورا متى تعتبر اجازة في الورى؟ هل هي قبل الموت الموت او بعده بس في الاثار ما جاها ذكر غير مفهوم مم لذا لو اللي هو وصلت له. قلت له اسمع الاولياء ما تحبون اخرج الدارمي عن شريح فالرجل يوصي باكثر من ثلثه قال ان اجازته الورثة اجزناه وان قالت الورثة اجزناه فهم بالخيار اذا نفضوا ايديهم هم من القبر اسناده صحيح واخرج الدارمي عن القاسم ان رجلا استأذن ورثته ان يوصي باكثر من الثلث فاذنوا له فاذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسأل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز يستهدفه ضعيف واخرج الدار من الحسن في الرجل يوصي باكثر من الثلث رضي الورثة قال هو جائز اسناده صحيح. واخرج الدال من الحسن في رجل اوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلث ماله. قال يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث اسناده صحيح باب الكفن من جميع المال. اخرج الداري عن ابراهيم قال الكفن من جميع المال وفي رواية قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. الاول الصحيح والثاني ضعيف واخرج الدارمي الحسن في رجل مات وترك قيمة الفي درهم. وعليه مثلها واكثر. قال يكفن منها ولا يعطى دينه وفي رواية قال الكفن من من وسط المال يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث اسناده الاول صحيح والثاني طيب اخرج الدارمي عن الشعب في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء اسناده صحيح واخرج الدار من العطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال. اسناده ضعيف باب اوصى الى رجل وهو غائب الجدار مع الحسن انه كان يقول اذا اوصى الرجل الى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وان كان حاضرا فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء ترك وفي رواية قال يختار ان يقبل وبه قال محمد. وفي رواية قال فاذا قبل لم يكن له ان يرده. وفي رواية قال اذا اوصى الرجل الى الرجل فعرظت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له ان يرجع. اسانيدها صحيحة واخرج الدار مع ابراهيم قال اذا اوصى الرجل لانسان وهو غائب وكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة اسناده صحيح باب اذا مات الموصى له قبل الموصي اخرج الدارمي عن مكحول في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل الموصي. قال هي جائزة لورثة الموصى له قبل ان خرج بها من اهله قال هي الى اولياء المتوفى الموصي قال هي الى اولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله اسناده ضعيف. واخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي. قال هي جائزة لورثة الموصى له اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثت ان عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. اسناده ضعيف باب من اوصى في سبيل الله. اخرج الدارمي عن نافع ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال ان رجلا اوصى الي وجعل ناقة في سبيل الله. وليس هذا وليس هذا زمانا وليس هذا زمان يخرج الى الغزو فيحمل عليها في الزمان ده ماله الرفض التنوين وليس هذا زمان يخرج الى الغزو فاحمل عليها في الحج فقال ابن عمر الحج والعمرة في سبيل الله اسناده صحيح وخرج الدار بن عبدالله بن عمر ان رجلا اوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمرا فقال اعطه عمال الله قالوا ومن عمال الله؟ قال حاج بيت الله اسناده ضعيف باب في وصية الصبي اخرج الدارمي عن عمر بن عبدالعزيز انه اجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة اسناده حسن واخرج عن الدارمي عن ابي اسحاق قال اوصى غلام من الحي يقال له عباس ابن مرثد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من اهل الحيرة باربعين درهما. فقال شريح اذا اصاب الغلام في وصيته جاست وانما اوصاني ذي حق اسناده صحيح واخرج الدارمي عن شريح انه اجاز وصية عباس ابن اسماعيل ابن مرثد بضئره من اهل الحيرة وعباس صبي وعنه اذا اتقى الصبي الرقية جازت وصيته وعنه ان غلاما يقال له مرثد اوصى لذئر له من اهل الحيرة باربعين درهما فاجازه شريح وقال من اصاب الحق اجزناه فسانده وصحيحة وخرج الدارمي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وانهم ذكروا لعمر انه يموت فسألوه ان يوصي اعماره عمر ان يوصي فاوصى ببئر يقال لها بئر جشم. وان اهلها باعوها بثلاثين الفا. وذكر ذكر ابو بكر ان الغلام كان ذكر ابو بكر ان الغلام كان ابن عشر سنين او ثنتي عشرة. وفي رواية ان اسم الغلام سليم الغساني. وانه لم يحترم منقطع رجاله ثقات واخرج الدارمي عن ابراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وانما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه ما عند الموت فليس له ان يمنعه اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عبد الله ابن عتبة انه اوتي في جارية اوصت فجعلوا يصغرونها فقال من اصاب الحق اجزناه اسناده صحيح. واخرج عن ابن عباس قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الزهري انه كان يقول وصيته ليست بجائزة الا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل ان يحترم اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقته حتى يحتلم اثناء ده كله صحيح اخرج الدارمي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان. يعني السكران فانه يجوز طلاقه يضرب ظهره يستهدف صحيح باب الوصية بالاجزاء. اخرج الدارمي الحسن الرجل يوصي لبني فلان. قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وانثاهم سواء اسناده صحيح واخرج الدالمي عن يسار ان اتيا اتى شريحا فسأله عن رجل اوصى بسهم من ماله قال تحسب الفريضة فما بلغ سهامها اعطي الموصى له سهما كاحدها اسناده جيد واخرج الدارمي عن ابراهيم قال اذا اوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين واذا اوصى بخمسين او ستين الى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث. اسناده صحيح وخرج الدار بعن ابراهيم قال اذا اوصى الرجل لاخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. اسناده صحيح واخرج الدارم عن الشعب في رجل كان له ثلاثة بنين فاوصى لرجل مثل نصيب احدهم لو كانوا اربعة. قال الشعبي يعطى الخمس اسناده صحيح واخلف الدارمي عن عامر في رجل ترك ابنين اوصى بمثل نصيب احدهم لو كانوا ثلاثة. قال اوصى بالربع اسناده صحيح واخرجت دائما ابراهيم في رجل اوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال يجوز وان كان اقل من الثلث اسناده صحيح. واخرج الدارمي عن الشعب في رجل اوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة. قال له سدسه اسناده صحيح. واخرج الدان من الحسن وسعيد ابن المسيب لرجل قال سيفي لفلان فان مات او فان مات فلان فلفلان فان مات فلان ومرجعه الي. قالا هو للاول وقال حميد بن عبدالرحمن يمضي كما قال يستهدفه صحيح واخرج الدار من عروة ليمضى وخذ الدارما العروة في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فاذا مت فلفلان فاذا مات فلان فلفلان. واذا مات فلان فمرجعه الي قال يمضى كما قال ولو كانوا مائة اسناده صحيح. اخرج الدائم عن سالم بن عبدالله في الرجل يوصي في غير قرابته قال هي حيث جعلها. قيل ان الحسن يقول يرد على الاقربين فانكر ذلك وقال قولا شديدا. اسناده صحيح واخرج الدار من الحسن قال اذا اوصى الرجل في قرابته فهو لاقربهم ببطن الذكر والانثى فيه سواء اسناده ضعيف باب الوصية بالعتق او التدبير. اخرجه ابو داوود والنسائي والدارمي عن الشريد ابن سويد الثقفي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبة وان عندي جارية نوبية افيدي عني ان اعتقها عنها قال ائتني بها فاتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال فاعتقها فانها مؤمنة وعند ابي داوود ان امه اوصته ان ان يعتق عنها رقبة مؤمنة حسن صحيح واخرج الدارمي عن ابن عمر قال المدبر من الثلث وبه قال ابراهيم والحسن الذي قال اه المعتقة عن دبر وولدها من الثلث اخرج الدارمي عن سعيد ابن جبير وابراهيم المعتق عن دبر من جميع المال اسناده صحيح اخرج الدارمي عن الشاب في رجل اعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين قال يسأل الغرماء في ثمنه اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن ان رجلا اشترى عبدا بسبع مئة درهم فاعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا فقال علي يسعى العبد في ثمنه اسناده صحيح واخذ الدارمي عن يحيى ابن ابي اسحاق قال سألت القاسم ابن عبد الرحمن ومعاوية ابن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك ابق. فقال هو حر. وقال الحسن واياس وبكر بن عبدالله ليس بحر اسناده صحيح واخشى الدارمي عن الحسن ان عمر بن الخطاب اوصى لامهات اولاده باربعة الاف لكل امرأة منهن منقطع رجاله ثقات واخرجت دارم عن الشعب لرجل قال احد غلامي حر ثم مات ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون ايهما احب اسناده حسن واخرج الدار من الحسن ان رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر ولم يقل ان حدث بي حدث فبرأ قاله ومملوك اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي باشياء ومنها العتق اي يجاوز الثلث. قال يبدأ بالعتق وابراهيم مثله اسنادهما صحيح ان واخرج الدارمي عن ايوب عن محمد قال بالحصص وعن عمرو بن دينار مثله اسنادهما صحيحان واخرج الدار من العطاء قال من اوصى او اعتق فكان في وصيته عون دخل العول على اهل العتاقة واهل الوصية. قال عطاء ان اهل المدينة غلب يبدأون بالعتاقة قبل اسناده صحيح باب مسائلة متنوعة في الوصية اخرج الدارمي عن مكحول قال اذا كان الورثة محاويج فلا ارى بأسا ان يرد ان يرد عليهم من الثلث قال يحيى فذكرت ذلك بالاوزاعي فاعجبه اسناده ضعيف واخرج الدار من الحسن وابراهيم قال اذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم واذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الشعب قال اذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصبه ثم قال بعد ذلك في جميع حصته اسناده صحيح واخرج الدارمي عن مكحول قال اذا تصدق الرجل على بعظ ورثته وهو صحيح باكثر من نصف رد الى الثلث واذا اعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد وكان قضاء وكان قضاة اهل دمشق يقومون بذلك اسناده صحيح اخرج الدار من الحسن اذا اوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن سئل عن رجل اوصى وله اخ موسر ايوصي له؟ قال نعم. وان كان رب عشرين الف وان كان رب عشرين الفا ثم قال وان كان رب مائة وان كان ربا مائة الف فان غناه لا يمنعه الحق اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابن عمر ان عمر اوصى الى حفصة ام المؤمنين اسناده حسن واخرج الدارمي عن ابن عمر ان صفية اوصت بنسيب لها يهودي باب نماذج من الوصايا. خرج الدارمي عن محمد ابن سيرين انه اوصى ذكر ما اوصى به او هذا ذكر ما اوصى به محمد بن ابي عمرة من بنيه واهل بيته ان اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين واوصاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. واوصاهم الا يرغبوا ان يكونوا موالي الانصار واخوانهم في الدين. وان العفة والصدق خير وابقى من الزنا والكذب ان حدث به حدث في مرضي هذا ان حدث به حدث في مرضي هذا قبل ان اغير وصيتي هذه ثم ذكر حاجته اسناده صحيح اخرج الدارمي عن ابن سيرين عن انس قال هكذا كانوا يوصون هذا ما اوصى به فلان ابن فلان انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصى من ترك بعده من اهله ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين اعطاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون واوصى ان حدث به حدث من وجع هذا ان حاجته كذا وكذا اسناده حسن واخرج الدارمي عن مكحول حين اوصى قال نشهد قال نشهد هذا فاشهد به نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى ان شاء يا الله ويموت ويبعث واوصى فيما رزقه الله فيما ترك ان حدث به حدث وهو كذا وكذا ان لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. وعنه قال هذه وصية ابي الدرداء اثر حسن واخرج الدارم عن ابي حيان التيمي عن ابيه قال كتب الربيع بن خثيم وصيته. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به الربيع ابن خثيم اشهد واشهد واشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا. وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا لاني رضيت بالله ربا وبالاسلام ديننا وبمحمد نبيا واني امر نفسي ومن اطاعني ان نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وان ننصح لجماعة المسلمين مين اسناده صحيح واخرج احمد الحكيم بن قيس بن عاصم عن ابيه انه اوصى ولده عند موته قال اتقوا الله عز وجل وسودوا اكباركم فان القوم اذا سودوا واكبرهم خلفوا اباهم فذكر الحديث. واذا مت فلا تنوحوا علي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه اسناده محتمل للتحسين باب الوقف اخر سوته يعني جعله سيء اقول له باب الوقف المتفق عليه لابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا وباعوا ولا يوهب ولا يرى وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأهل مالا وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يرث ولكن ينفق ثمره. وفي رواية له ليس على الولي جناح ان يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من اهل مكة كان ينزل عليهم وفي رواية للنسائي وابن ماجة قال قال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المئة سهم التي بخيبرة لم اصب مالا قط اعجب الي منها. وقد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرها وفي رواية النسائي اني اصبت مالا لم اصب مثله قط. قال كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبرة من اهلها واني قد اردت ان اتقرب بها الى الله عز وجل الحديث. وله ان الارض بثمغ وهل البخاري معلقا وقال الزهري فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين للمساكين والاقربين. هل للرجل ان يأكل من ربح ذلك الالف شيئا وان لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له ان يأكل منها وقت البخاري معلقا واوقف انس دارا فكان اذا قدمها نزلها. وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها ولا مضر بها فان اشتغلت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من العبد الله واخرج ابو داود عن يحيى ابن سعيد عن صدق عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر مالا كما عفا عنه من ثمله فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وان شاء ولي قال وان شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا عمله وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله عمر امير المؤمنين. ان حدث به حدث ان ثمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم يأتي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه ان اكل او اكل او اشترى رقيقا منه حديث صحيح وخرج للدارم عن الزبير انه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وان للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضار بها فان هي استغنت بزوجه فلاحق لها اسناده صحيح بارك الله فيكم وفقك الله الى الخير ستر الله عليك وسامني الله واياك طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين