﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.950
الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين  قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله وعن جاء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب

2
00:00:20.950 --> 00:00:40.950
تكبيرة الاولى رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن فرحت ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا تعلموا انها سنة. رواه البخاري. وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت

3
00:00:40.950 --> 00:01:00.950
ومن دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر. وعذاب

4
00:01:00.950 --> 00:01:16.050
رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا

5
00:01:16.100 --> 00:01:37.500
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. رواه مسلم والاربعة واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان كنت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

7
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل احد. وان

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.500
عن ابيه انه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة ورواه الخمسة وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة بالجلسات وعن ام عطية رضي الله عنها قالت انها عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه

9
00:02:37.500 --> 00:02:56.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه وعن ابي اسحاق ان عبد الله ابن زيد رضيع ابن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة اخرجه ابو داوود

10
00:02:56.150 --> 00:03:10.400
وعن النعمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي محبا واعله الدار قطني بالوقف. نعم

11
00:03:10.550 --> 00:03:30.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعة

12
00:03:31.100 --> 00:03:52.000
ويقرأ بفاتحة الكتاب للتكبيرة الاولى رواه الشافعي فقال الحافظ باسناد ضعيف رواه الشافعي في الام من طريق ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر الميت اربع

13
00:03:53.000 --> 00:04:13.050
وقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الاولى هذا الحديث اسناده ضعيف جدا فان في ابراهيم محمد نبي يحيى الاسلم وهو متروك الحديث وهو ممن ترك حديثه وكذب. واتهم ايضا بديانته فانه على مذهب الخبيث

14
00:04:13.450 --> 00:04:31.550
على مذهب الجهمي والمعتزلة وايضا عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذلك الحافظ. وعلى كل حال نقول هذا الحديث بهذا الاسناد لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم واما من جهة متنه ومعناه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:31.850 --> 00:04:53.400
قال له ارعى بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. كان ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي سيذكره الحافظ بعد هذا الحديث لقوله انها سنة اه حديث جابر عبد الله فيه المسألة الاولى في مسألة عدد التكبيرات عدد

16
00:04:53.650 --> 00:05:12.650
التكبيرات والتكبيرات مر بنا ان اهل العلم مجمعون انه لا يكبر اقل من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع في قول عامتهم الا مجال مسعود انه قال كبر ما كبر امامك

17
00:05:13.200 --> 00:05:27.850
والمحفوظ في هذا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفر اكثر من خمس تكبيرات ورد انه كبر سبع تكبيرات لكن لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا يصح في هذا الباب

18
00:05:28.050 --> 00:05:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم اعلى ما ورد في هذا الباب واصح ما ورد من جهة الزيادة اربع تكبيرات حاجة زايدنا اكتر من سيأتي معنا وكبر خمس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:05:40.200 --> 00:05:55.350
ثبت عن علي انه كبر ست تكبيرات ست تكبيرات فعلى هذا نقول ان مسائل التكبيرات انه لا يزاد على اربع تكبيرات فان زاد خمسا ولا يزيد عنها خمس واذا زاد الامام

20
00:05:55.900 --> 00:06:10.900
على ست تكبيرات فانه لا يتابع قال لي يا احمد يابا انه يتابع الى سبع ولا يزاد ولا يتابعنا ما زاد عن السبع والجمهور يرون انه لا يتابع على اكثر من اربع تكبيرات

21
00:06:11.150 --> 00:06:27.350
والصحيح نقول لو يكبر معه على ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم فان كبر خمسا كبر معه خمسا وان زاد انتظره ولم يسلم. انتظره ولم يسلم حتى يسلم امامه ثم يسلم معه

22
00:06:27.500 --> 00:06:51.400
وليس له ان يتابعه وان تابعه في السادسة والسابعة فصلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة المسألة الثانية مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهل يشرع في صلاة الجنازة ان يستفتح القارئ والمصلي اما الاستفتاح فلا يشرع. لا يشرع الاستفتاح في قول عامة اهل العلم

23
00:06:51.550 --> 00:07:10.600
لان مقصود صلاة الجنازة هو الدعاء والشفاعة وليس مقصودها الثناء او الاستفتاح بها الذكر. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفتح لم يستفتح ولم يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة على الجنازة صلى الله عليه وسلم

24
00:07:11.450 --> 00:07:28.250
واما قراءة الفاتحة فقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال بركنيته ووجوبه على على المصلي صلاة الجنازة ومنهم من رأى انها لا تقرأ فالذي عليه الامام احمد والشافعي واهل الحديث

25
00:07:28.450 --> 00:07:43.000
ان قراءة الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة وادلة ذلك كثيرة ادلة ذلك كثيرة من ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث رضي الله تعالى عنه

26
00:07:43.350 --> 00:07:59.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجناة تسمى تسمى صلاة فلا بد فيها من القراءة وايضا ما جاء في صحيح البخاري عن طلح عبيد الله ابن عوف عن ابن عباس

27
00:07:59.250 --> 00:08:14.900
انه صلى على جنازة فقرأ بهذا الكتاب وقال جهر بها فقال لتعلم انها سنة فالمراد بالسنة هنا ليس الجهر وانما السنة والقراءة وانما جهر النبي صلى الله وانما جهر ابن عباس رضي الله تعالى عنه

28
00:08:15.000 --> 00:08:33.250
بهذه آآ الفاتح بسورة الفاتحة ليتعلم الناس وليعلم الناس انها سنة وجاء في حديث الزهري عن ابي ماوسة بن حنيف انه قال من السنة محمد النسائي عن ابي امامة وساهر بن حنيف

29
00:08:33.300 --> 00:08:52.150
انه قال السنة في صلاة الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب رضي الله تعالى عنها من حيث صلى الله عليه وسلم ان نقرأ الفاتحة في الكتاب وهذه الادلة كلها تدل وان كان في الحديث المشرك فيه ضعف

30
00:08:52.300 --> 00:09:10.000
لكن يدل على ان قراءة الفاتحة مما امر به المصلي في صلاة الجنازة واصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس الذي قرأ فيه وقال تعلم انها سنة وايضا ما رواه النسائي حديث ابي امامة

31
00:09:10.200 --> 00:09:30.000
انه قالوا للسنة ان يكبر فيقرأ بفاتحة الكتاب وهم مجمعون مليان قراءة مجمعون على انه لا يجهر بها طيب وانما يقرأها سرا يقرأها سرا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأها سرا ولا يجهر

32
00:09:30.000 --> 00:09:45.550
وماجى ابن عباس انه جهر من باب التعليم من باب التعليم جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بها لكن ليس باسناد ليس اسناده صحيح واعلى ما في هذا الباب واصح من الباب حديث ابن عباس الذي رواه البخاري

33
00:09:45.700 --> 00:10:10.950
انه قهر قرأ بالفاتحة والجهر وقال تعلم انها سنة اما القائلون بعدم اكلية وجوبها قالوا مقصود صلاة الجنازة والدعاء ابو هريرة اذا صليت اخلصوا له الدعاء فقال ان مقصود الصلاة واخلاص الدعاء له. وليس المقام مقام قراءة او ذكر او ما شابه ذلك

34
00:10:11.250 --> 00:10:26.900
وضعفوا ما ورد في هذا الباب وقالوا ان قول ابن عباس من السنة لا يدل على ركنيته ولا وجوب انما يدل على انها تقرأ لكن نقول قولهم وهو قول وكذلك قول ابي حنيفة رجح وكأن شيخ الاسلام

35
00:10:26.950 --> 00:10:49.200
يميل لهذا القول ايضا انه ليس بواجب قراءة الفن انها سنة نقول الصحيح انها واجبة واما واما ما احتج به الاخرون وقالوا ان مقصود صلاة الجنازة والدعاء نقول نعم لكن لا يمنع من الدعاء ان يثنى على الله عز وجل وان يقرأ بفاتحة الكتاب فانها تدخل في علوم الصلاة

36
00:10:49.400 --> 00:11:06.000
والنبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا هذه المسألة تبرز قراءة الفاتحة والصحيح انها واجبة ويجب على المصلي ان يقرأ بها اذا صلى على جنازة. ايضا من وسائلها من مسند الحديث

37
00:11:06.150 --> 00:11:26.600
انه كبر وبالاتفاق ان التكبيرة الاولى يرفع يديه فيها. باتفاق ان تكبيرة التكبيرة الاولى من تكبيرات الجنازة يرفع يديه فيها واختلفوا في بقية التكبيرات وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة

38
00:11:26.800 --> 00:11:42.450
وليس بهذا الباب شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة الاثر تعب نمر رضي الله تعالى وكان يكبر على الجنائز ويرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا اعلى ما في هذا الباب

39
00:11:43.050 --> 00:12:01.250
وايضا انه ثبت انه كان يكبر وهو قائم يكبر تكبيرة الاحرام ويكبر ركوع اذا هو قائم واذا رفع كبر فحيث ان تكبيرات تكون حال القيام فان من باب القياس ان الايدي ترفع فيها كما ترفع في التكبيرات التي تكون حال القيام

40
00:12:01.600 --> 00:12:22.350
كحاء تكبيرات القيام تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع كذلك الرفع للركوع القيام من السجدتين يكبر وهو قائم. هذه كلها يرفع فيها المصلي يديه ويبقى ان رفع يديه هنا هو الذي اخذ به جمع من اهل المنكر احمد الشافعي ورأوا انه يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وان تركت رفع

41
00:12:22.900 --> 00:12:39.800
وان ترك رفع اليدين مع التكبيرات الباقية فلا انكار في ذلك فليس هناك شيء يعتمد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حجة في هذا الباب يصار الى فعله رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه

42
00:12:40.050 --> 00:12:55.450
هذه مسألتنا يأتي معنا مسائل في صلة الصلاة على الجنائز اولا صلة صلاة الجنان سيأتي معنا في باب صلة الصدر ويكبر ويرفع ريبة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة يستعيذ باسمه ويقرأ الفاتحة

43
00:12:55.500 --> 00:13:05.500
ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي امامة ابن حنيف انه من السنن يكبر في الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وسلم هي

44
00:13:05.500 --> 00:13:25.400
الصلاة الابراهيمية وهل الصلاة واجبة؟ نقول هي سنة وليست بواجبة. الصحيح انها سنة وليست بواجبة لان مقصود الدعاء هو مقصود الصلاة والدعاء لكن كما ان الفاتحة ثناء على الله وتمجيده والحمد لله فان من اسباب اجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:25.450 --> 00:13:42.400
وهذه المناسبة لو سأل لماذا يصلي ويصلي في صلاة الجنازة نقول الفائدة في ذلك ان صلاة الجنازة هي هي عبارة عن دعاء ويستحب في الدعاء ان يتقدم الداعي بالثناء على الله عز وجل وحمده وتمجيده

46
00:13:42.450 --> 00:13:59.550
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ولذا ولذا كانت السنة اه يحمد ويمجد ويثني على الله عز وجل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذه الوجه المناسبة

47
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول من السنة وهي بالاجماع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء ومع ان يخلص له الدعاء اي لا يشرك نفسه معه في دعائه وانما يجعل دعاءه كله لهذا الميت لهذا

48
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
كما سيأتي معنا ثم يكبر الرابعة تكبيرة واختلفوا بعد ذلك هل هل يقول شيء او لا يقول؟ ابن من يقول لو يقول ربنا اتنا حسنات حسنة ولا من منهم من يقول ويقول اللهم لا تحرمنا اجر ان تفتنا بعده. ومنهم من يقول انه يسكت ولا يتكلم. والصحيح انه ليس في الصلاة سكوت. اما ان يدعو للميت

49
00:14:39.550 --> 00:14:59.650
ممن يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ويمكث يسيرا ويسلم تسليمة واحدة وهي تسليمة واحدة ليست تسليمتان والتسليم الواحد هو الذي عليه عامة الصحابة. بل نقل غير واحد انه قول عامة اهل العلم ولا يعرف في ذلك مخالف الا ابراهيم النخعي

50
00:14:59.650 --> 00:15:19.650
فذهب الى يسلم تسليمتين يسلم تسليمتين وهذا ليس بصحيح بل هي تسليمة واحدة عن يمينه ويسرها ويسرها ان فيها الا اذا كان اماما وخلفه اناس يصلون خلفه فانه يرفع بقدر ما يسمعهم بقدر ما يسمعهم السلام

51
00:15:19.650 --> 00:15:38.750
بقدر ما يسمعهم السلام عليكم ورحمة الله بقدر ما يسمعهم ولا يرفع صوته كما يرفع في صلاة الفريضة وانما يسلم ويخافت وسلامه في صلاة الجنازة بقدر ما يعلم المصلون خلفه انه انصرف من صلاته. واما التسليمة الثانية فليست مشروعة

52
00:15:39.150 --> 00:15:55.450
وما وليس بذلك شيء صحيح يشار اليه في هذا الباب من جهة الصلاة من جهة السلام من جهة السلام آآ مر تسليمتين هنا مسائل كثيرة تأتي معنا في باب الصلاة على الجنازة وهي اذا فاتته بعض التكبيرات

53
00:15:55.800 --> 00:16:14.800
ادرك المأموم الامام وقد تكبر تكبيرتين فكيف يفعل او ثلاث فيقول اذا اذا اذا دخل المصلي مع الامام في صلاة الجنازة وقد وقد سبقه بتكبيرات يدخل معه ويكبر  ثم بعد ذلك يدعو

54
00:16:14.950 --> 00:16:34.100
اذا كانت في الركعة فيه اذا كان يمكنه ان يقرأ الفاتحة ويأتي بها ثم بعد ذلك يصلي ويدعو فحسن. واذا لم يمكنه ذلك كبر ودعا الميت مباشرة يوافق الامام في حال الذي هو فيه ثم بعد ان يرفع او بعد ان يسلم الامام يكبر بقية التكبيرات

55
00:16:34.150 --> 00:16:52.050
ثم يكب يقرأ الفاتحة ثم يكبر صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم ومن اهل العلم من يرى انه يكبر ما ادرك وينصرف على ما انصرف الامام عليه. ولا يقضي ما فاته. لا يقضي ما فاته. هناك قولان القول الاول انه يقضي

56
00:16:52.600 --> 00:17:07.500
التكبيرات التي سبق بها وبهذا قال عامة اهل العلم. والقول الثاني انه لا يقضي وانه مخير. القول الثاني مخير بين القضاء وبين الانصراف دون قضاء. وقد روى وقد جاء ابن عمر من حديث العمري

57
00:17:07.650 --> 00:17:23.050
عبد الله ابن عمر العمري عن عن نافع ابن عمر انه قال لو كان اذا دخل وقد سبق كبر ثم انصرف لم يقضيه. قال يقضي الا ان هذا الحديث او هذا الاثر ابن عمر ضعيف فان فيه عبد الله العمري وهو

58
00:17:23.050 --> 00:17:44.450
ليس بذلك الحافظ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يدل على ان المسبوق يقضي ما فاته. وهذا هو الصحيح تقول يقضي ما فاته ويبادره قبل ان ترفع الجنازة حتى لو رفعت يكمل تكبيراته ثم يسلم بعد ذلك. مسألة اخرى وهي مسألة

59
00:17:44.450 --> 00:18:01.350
الى  اذا صلى على جنازة وقد كبر تكبيرتين ثم اوتي بجنازة اخرى ثم دخل معها. هناك من يرى انه يكبر التكبيرتين ثم يزيد تكبيرتين اخريين بنية بنية هذا ولا يتجاوز سبعة

60
00:18:01.350 --> 00:18:15.950
على قول من يرى انه لا يزاد سبع تكبيرات والقول الاخر انه ينتظر بهذه الجنازة الثانية حتى ينصرف ثم يصلي عليها وان صلى عليها وادخلت معه فان المقصود هو الدعاء

61
00:18:16.100 --> 00:18:36.900
فاذا دخل بتكبيرة الثاني وهي تكبيرة الدعاء فانها فانها تسمى صلاة عليه لانها لانها دخلت في الجهة الاولى. فيكبر على الاولى ثلاث ودخل الجلسة الثالثة الرابعة ينوي الرابعة ينوي الرابعة التي هي للاولى هي الاولى للثانية ثم يزيد عليها ثلاث تكبيرات على القول الاول فيكون

62
00:18:36.900 --> 00:18:56.100
ترفع بسبع تكبيرات ويكون صلى على جنازتين وهذي محل اجتهاد ليس عليه دليل وانما هو اجتهاد من الفقهاء. قال هنا فعن عوف مالك رضي الله تعالى عنه الصلاة بطهارة لا بالاجماع انه لا بد ان يصلي على طهارة

63
00:18:56.150 --> 00:19:09.900
بالاجماع انه لابد ان يصلي على وانما اختلفوا اذا لم يتمكن من الوضوء هل يتيمم ولا يتيمم؟ هذا الخلاف اما مسألة الطهارة فهي محل اتفاق بين العلم انه لا يصلي على الجنازة الا وهو على وضوء يتيمم

64
00:19:09.900 --> 00:19:27.550
ان كان ان خشي فوات الجنازة وذهابها تيمم وصلى على قوم وان لم يخشى وجب عليه الوضوء كسائر الصلوات يجب عليه ان يتوضأ كسائر الصلوات قال الحافظ وعن عوف مالك رضي الله تعالى عنه

65
00:19:27.700 --> 00:19:44.200
صلى قال صلى وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض

66
00:19:44.250 --> 00:20:02.500
وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار الحين رواه مسلم من طريق حبيب ابن عبيد عن جبير نفير عن رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم واسناده واسناده صحيح

67
00:20:03.100 --> 00:20:20.000
وجاء في صحيح مسلم لفظة وقه عذاب القبر وقه عذاب القبر واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار فقد جاء في زيادة قال حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت

68
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
فقد جاء من طريق عبدالرحمن ابن جوير نفير عن ابيه بلفظ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ونقه من الدنس دار خير داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وهذا في باب الرجل ان يقال له وزوجا خيرا من زوجه. اما المرأة فلا

69
00:20:40.200 --> 00:20:57.500
يقال لها وابدلها زوجا خيرا من زوجها وانما يقصر فيها الدعاء اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها يواطيه عذاب النار وقه عذاب القبر. ولا يجوز ان يقول وابدلها زوجا خيرا من زوجها

70
00:20:57.550 --> 00:21:11.550
لان المرأة ليس لها الا زوجها اذا ماتت وهي في عصمة رجل. فانها تكون لزوجها الذي ماتت وهي تحت عصمته. ولذا لا يدعى لها لقول اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها

71
00:21:11.800 --> 00:21:24.150
اه هذا هذا من الادعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو الجنازة فيها. والباب في هذا الباب باب واسع لا شك ان المسلم الافضل في حقه اتباع السنة

72
00:21:24.300 --> 00:21:46.050
والاخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله فيدعو بهذا الدعاء المشروع الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بهذا الدعاء هو السنة السنة اللي يدعو بهذا الدعاء لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم ولانس دعا به على جنازة. لكن من لم يتيسر له حفظ هذا الدعاء فان المقصود ان يدعو

73
00:21:46.050 --> 00:22:05.250
اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اسكنه خير مسكن وازيده خير منزل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم قي عذاب النار اللهم قي عذاب القبر. ادعو بما يحسنه من من الادعية وهذا جائز لكن الافضل والسنة ان يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان دعا باي دعاء

74
00:22:05.950 --> 00:22:22.900
ان دعا باي دعاء غيره فان ذلك جائز. ثم ذكر ايضا الحافظ قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا

75
00:22:23.350 --> 00:22:35.850
وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام وتوفيت منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ولا تضلنا بعده هذا الحديث قال الحافظ انكم رواه مسلم مكتوب

76
00:22:36.000 --> 00:22:55.250
هذا خطأ ليس في مسلم هذا الحديث وانما رواه الترمذي والنسائي. رواه النسائي الكبرى. وفي السورة رواه احمد رحمه الله تعالى رواه الترمذي ايضا مختصرة وهذا الحديث معلول هذا الحديث فيه قد اعل هذا الحديث فقد روي عن يحيى ابن كثير

77
00:22:55.500 --> 00:23:07.900
عن ابي ابراهيم الاشعري لابيه. روي مرة عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ورميت عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة وروي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

78
00:23:07.950 --> 00:23:29.100
فقد وقع فيه اختلاف الاضطراب في هذا الاسناد وقد صحح وقد صحح البخاري تعالى ان اصح طريق له ما رواه يحب الكثير عن النبي ابراهيم الاشعري عن ابيه وابو ابراهيم الاثري وابوه لا يعرفان لا يعرفان. فالحديث يدور بين الارسال وبين جهالة ابي ابراهيم الاشهري

79
00:23:29.300 --> 00:23:46.400
ومع ذلك مع ذلك نقول هذا الدعاء حسن يدعو الانسان الى الدعاء نقول حسن اما من جهة اسناده فالصحيح انه انه مرسل انه مرسل ولا آآ يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه

80
00:23:46.400 --> 00:24:08.250
والاختلاف في اسناده والاضطراب فيه ولذا قال ابو حاتم رواه مسلم عن الاوزاعي في كثير عن عن يحيى الانصاري عن رجل آآ قال حدثني يقول ذلك في الصحيح ميت وهذا ايضا فيه كما ذكرت على كل حال نقول الحديث هذا اختلف فيه على احد ابن كثير

81
00:24:08.500 --> 00:24:32.050
واصح طريق له ما روي عنه عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه وابو ابراهيم هذا ليس ليس بالحافظ ليس بالحافظ فرواه محمد اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي عن آآ ابي سعد عن ابي هريرة انه قال اللهم اغفر لحي وميت وذكر وانثى وقال ابي رواه وسلم مرسل لا يقول ابو هريرة ولا يصح عن ابي هريرة

82
00:24:32.050 --> 00:24:49.650
الا غير متقن ورواية محمد محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة بهذا الحديث هي خطأ والمحو واحد كما قال ابو حاتم من رواه علي ابن كثير عن ابي سلمة مرسلا او عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف

83
00:24:49.950 --> 00:25:06.200
فاصح طريق الله بحديث ما رواه شرد استوائي وعلي مبارك العيشي كل يرويه عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة مرسلا. ولا شك ان الاوزاعي الهجام الدستوائي وعلي بن المبارك العيشي وهؤلاء الحفاظ

84
00:25:06.800 --> 00:25:25.650
من اوثق الناس في كثير وكذلك رواه الاوزاعي رحمه الله تعالى اه اليحيى عن ابي هريرة الاشهري عن ابيه. اذا هذا طريقان لوزاعي وهشام الدستوري هي اصح ما في هذا الباب وكلاهما وكلاهما معلول وكلاهما

85
00:25:25.650 --> 00:25:44.650
واما قوله رواه مسلم فهذا خطأ من الحافظ رحمه الله تعالى وهم هذا وهم من من المساخ فالحديث ليس ليس وانما هو عند اهل السنن واسناده كما ذكرت معلول. ومع ذلك نقول من لو دعا الانسان الى الدعاء فهو دعاء فهو دعاء

86
00:25:44.650 --> 00:25:58.700
او الحسد قد جاء بهذا الباب ايضا عن عائشة وهو خطأ رواه عكر ابن عمار عن يحمد ابن كثير على لسان عائشة واسناده كما ذكرت معلول وجاء ايضا من حديث ابي قتادة

87
00:25:59.300 --> 00:26:09.000
في الحديث احمد ابن كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابيه وهو ايضا معلول اي كل حديث جانبي يحرم كثير عن غيره ابي ابراهيم والبسند مرسلا فهو ليس بمحفوظ

88
00:26:09.100 --> 00:26:22.250
وجاء ايضا من طريق مروان ابن جناح قال حتى ابن حلبس الوان الاشقى رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم فيقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك

89
00:26:22.450 --> 00:26:37.150
الله فقيه فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. هذا اسناده جيد. هذا ايضا من الادعية الواردة واحاديث واسناده لا بأس به. جاء من طريق رواه ابو داوود ابن ماجه

90
00:26:37.150 --> 00:27:00.000
في الحديث دحيم الوليد مسلم عن مروان ابن جناح حدثني حدثني حدث يوسف ميسرة ابن حلبس عن رضي الله تعالى عنه هذا اسناد لا بأس به لا بأس به. فهو حديث حسن وهو ايضا من الادعية يشرع قولها على الميت. اللهم اللهم انا اللهم انا

91
00:27:00.000 --> 00:27:14.650
فلان لفلان في ذمتك وحبل جوارك اللهم فقه عذاب النار وفتنة القبر اللهم فقه عذاب عذاب النار وفتنة القبر وانت اهل الوفاء والحق والحمد فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم

92
00:27:16.050 --> 00:27:28.850
اه وفي الباب احاديث اخرى لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه اذا هذا الذي يشرع قوله في الدعاء وعلى كل حال نقول اذا دعا المصلي باي دعاء

93
00:27:28.950 --> 00:27:44.800
فلا حرج اذا دعا الميت باي دعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اخا ليكرر اللهم قه عذاب النار اللهم قه عذاب القبر لو كررها حتى يسلم لا حرج. نقول المقصد من الصلاة والدعاء للميت بان

94
00:27:44.800 --> 00:27:59.700
الله عز وجل عذاب النار وان يقيه عذاب القبر. فلو كررها حتى انصرف من صلاته يقول لا حرج في ذلك. وان دعا بالوالد والمأثور فهو خير. اذا كان اذا كان العبوات اكثر من واحد

95
00:28:00.400 --> 00:28:16.750
رجال ونساء يقول اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه بضمير الجمع واذا كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما بضمير التثنية واذا كن لسان قال اللهم اغفر لهن وارحمهن بضمير

96
00:28:16.850 --> 00:28:33.150
المؤنث وهكذا. اذا كانت امرأة ورجل دعا لا دعا له انه تبي التثنية تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. ولكن عند ذكر الزوج يقول ابدله زوجا خيرا من زوجه

97
00:28:33.150 --> 00:28:51.750
واما هي فلا يقول لها وابدلها زوجا خيرا من زوجها. اه هذا ما يتعلق اما الطفل الطفل آآ يدعى لوالديه. وليس بهذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للاطفال. ولكن الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه

98
00:28:51.750 --> 00:29:11.750
يصلي العيد على يديه ويقال فيه اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه. اللهم ثقل لهم به الميزان واعظم لهم به الاجور. واجعله شفيعا لهما يا رب العالمين يدعو بان يكون فرط وذكر الوالدين شفيعا لهما وليس في الباب شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح انه يدعى يدعى آآ

99
00:29:11.750 --> 00:29:23.800
يصلي على الفرض ويدعى لوالديه كما قال ذلك الحسن فجاء اللؤلؤ بنشعر رضي الله تعالى عنه قال بعدك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

100
00:29:23.850 --> 00:29:46.000
اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمنا وان تكون سوء وانتكوا سوء ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم ابي هريرة ابي هريرة. ايه نعم. قال عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

101
00:29:46.200 --> 00:30:02.750
قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة بالحديث محمد ابن سلمة الحراني عن محمد ابن اسحاق المطلبي عن ابي عن محمد ابن التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة

102
00:30:03.150 --> 00:30:20.000
قال سمعت يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء وهذا الاسناد في الجهة رجاله لا بأس بهم فهو حديث يحسن حديث ليحسن بمعنى ان رجاله لا بأس بمحمد ابن اسحاق

103
00:30:20.300 --> 00:30:37.500
لا ينزل حديثه على الحسد الا اذا تفرد بخبر او خالف او خالف اما ما دام انه موافق وفي باب الدعاء والفضائل فان حديثه يقبل ويحتج به وهذا منها فهو ايضا ان مقصود الصلاة على الميت هو الدعاء له

104
00:30:37.600 --> 00:31:02.800
ولذا قال اخلصوا له الدعاء اخلصوا له الدعاء وجاء ايضا من طريق اخر عند ابن حبان من طريق محمد اسحاق قال حدثني محمد ابراهيم عن سعيد المسيب وابي سلمة مولى جهينة كل عن ابي هريرة. اذا جاء فراة بن حبان ان ابن اسحاق صرح بالسماع

105
00:31:02.900 --> 00:31:14.700
فقال حدثني محمد ابراهيم ويروح الولد علي يحيى بن سعيد ان يروح عند سعيد المسيب عن ابي سلمة وعن اغر المولى جهينة عن ابي هريرة انه قال اخلصوا له بالدعاء وهذا

106
00:31:14.800 --> 00:31:29.300
يعني ينفي مسألة تدليس حول اسحاق ومع ذلك نقول هذا الحديث اسناده اسناده جيد اسناد جيد وهو يدل على ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يخلص للدعاء ان يخلص للميت بالدعاء

107
00:31:29.350 --> 00:31:43.150
وقد احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان مقصود الصلاة والدعاء فلا يقرأ فيها الكتاب ولا يقرأ بها شيء من القرآن. اما غير الفاتحة فلا  قراءة شيء غير الفاتحة فهذا غير مشروع

108
00:31:43.200 --> 00:31:55.550
وان لم ننشره فقط هو ان يقرأ بفاتحة الكتاب بل نقول ليس مشروعا فقط بل قراءة الفاتحة هي بالواجبات بالواجبات صافي الجلاز ولابد للمسلم اذا صلى الجنازة ان يقرأ الفاتحة الكتاب

109
00:31:56.200 --> 00:32:07.350
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اسرعوا بالجنازة فإن تكن صالح الحديث هاي مر بنا فقد رواه البخاري ومسلم كل من طريق الزهري عن سعيد بن سير عن ابي هريرة

110
00:32:07.700 --> 00:32:28.550
فالرسول قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه فخير تقدمونها لعليه وامسكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا لفظ مسلم واذا ان كانت الصلاة قربتموها الى خير. هذا يدل على سنية

111
00:32:28.800 --> 00:32:57.000
على سنية الاسراع بالجنازة وان تحمل ويمشى بها مشيا سريعا ولكن هذا المشي السريع لا يترتب عليه ان تسقط الجنازة كان ليس هو ركظا وليس هو سرعة آآ تسقط منه الجنازة او تتساقط يسقط الميت من نعشه فهذا لا يجوز وان المراد الا يسير بها سيرا متماوت سيرا متماوت

112
00:32:57.000 --> 00:33:14.200
او يدب بها دبيب دبيب النمل فالسنة هو الاسراع السنة والاسراع بالجنازة. ولذا جاء في حديث عيينة بن عبدالرحمن آآ عن ابيه انه قال قال انه كان في جنازة عثمان ابن ابي العاص

113
00:33:14.350 --> 00:33:32.300
وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا ابو بكرة رضي الله تعالى عنه فرفع صوت صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمن رمل ملوك رملا وهذا يدل على ان السنة هو الاسراع بها

114
00:33:32.850 --> 00:33:52.250
وجاء من حديث آآ يحيى ابن المجبر عن آآ عن ابي ماجد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال ما دون الخطب فان كان خيرا عجلتوه وان كان شر فلا فلا يبعد الا اهل النار. وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف. وجاء عن عبدالله بن جعفر

115
00:33:52.250 --> 00:34:12.250
انه انه قال ابن ابي الزناد عن ابيه كنت جالسا ابن ابي طالب البقيع فاطلع علي بجنازة فاقبل جعفر تعجب من ابطائه من ابطاء مشيهم من ابطاء مشيهم فقال عجبا تغير من حال الناس والله ان كان الا الجمس وان كان الرجل يلاحق

116
00:34:12.250 --> 00:34:26.650
رجل فيقول يا عبد الله اتق الله لكأنه قد جمز بك متعجبا ابطاء مشيهم بمعنى انهم كانوا يسروا يسرعون بهلاك الاسناد ايضا اسناده ضعيف اسداده ضعيف وجاء من حديث مالك عن نافع ابي هريرة

117
00:34:27.400 --> 00:34:47.950
قال لو قال اسرعوا بجنائزكم؟ قال ذاك رضي الله تعالى عنه. فهذه الاحاديث تدل على ان السنة في الجنازة والاسراع. وقد علل في هذا الحديث علل هذا الحديث اسرعوا بالجنازة ليس الاسراع فقط المشي هنا وانما الاسراع بجميع صور الاسراع. الاسراع بتجهيزها الاسراع بدفنها الاسراع بالمشي

118
00:34:47.950 --> 00:35:09.750
وليس فقط الاسراع بالمشي كأن هنا اسرع بالجنازة اي عجلوا واسرعوا بتجهيزها وعلل ذلك انها ان الجانب بين امرين لا ثالث لهما او الجنازة على حالين لا ثالث لهما. الحالة الاولى ان تكون الجنازة ان تكون الجنازة صالحة

119
00:35:09.800 --> 00:35:28.600
فان كانت صالحة تقول قدموني قدموني وتعديلك اياه تعجلها الى منازلها في الجنات فخير تقدمونه اليه. وان كانت غير ذلك ولم يقل فاجرة او فاسدة في الباب من باب الادب

120
00:35:29.150 --> 00:35:44.650
وان كانت غير ذلك فشر تظعونه عن رقابكم شر تضعونه وهذا دليل قوله تضعون رقابكم دليل على ان الاسراء يتعلق بالمشي لكن نقول عموم قوله اسرعوا بالجنازة يشمل اسراع في جميع

121
00:35:44.650 --> 00:35:59.800
بصور ما يتعلق بالتجهيز من جهة الدفن ومن جهة التغسيل ومن جهة التكفين انه يسارع بها ولا يبطل حتى من جهة الصلاة السنة والاسراع. السنة هو الاسراع في ولذا جاء في حديث الليل

122
00:36:00.400 --> 00:36:20.400
عند سيدنا ابن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي رضي الله تعالى قال كان الذي يقول اذا وضعت الجنابة احتوي الرجال على اعناقهم فان كانت قالت قدموا لي قدموني تقول جنازة قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها يا ويلها بمعنى ان

123
00:36:20.400 --> 00:36:40.050
تتكلم حقيقة تتكلم حقيقة الا ان الثقلين لا يسمعونها تسمعها البهائم. اما غير اما الثقلان من الجن والانس فلا يسمع له. وفي الحديث قال يسمع صوت كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان صعق

124
00:36:41.200 --> 00:36:57.100
فهذا حيدل على ان الجهة تتكلم وتقول قدموني قدموني للصالحة وتقول يا ويلها ان كانت غير ذلك نسأل الله العافية والسلامة هذا يدل على ان السنة والاسراع بالجنازة. الاسراع بالتجهيز الاسراع

125
00:36:57.600 --> 00:37:17.600
بالمشي عند ذهاب الذهب الى المقبرة واما ما يفعله اهل الضلال والبدع والخرافة من التماوت في المشي وهذا يفعل يفعله الظلمة ايضا وهم وبالعادات الكفرة والنصارى انهم اذا حملوا جنازة او مالت او ساروا بجنازة مشوا بها على طريقة متماوتة وهي من عادات اهل

126
00:37:17.600 --> 00:37:41.200
للكفر والشرك والشريعة جاءت بمخالفة اهل الكتاب بل في هذا في هذا الباب خاصة الامر في الاسراع بالجنازة وان يكون فيها قد يرمل بها رملا لكن بشرط مع الاسراع والرمل ان لا يترتب على ذلك سقوط الجنازة. او آآ امتهان لها. لان حرمة الميت

127
00:37:41.200 --> 00:38:01.200
كحرمته وهو حي فكما انك لو ان الحي حمل لاسرع به سرعة لا لا تؤذيه كذلك الميت يحمل ويشرع به سرعة لا تؤذيه هذا هو الضابط اللي ينزل الميت منزلة الحي في حمله فيسرع به سرعة لا تؤذيه ولا يتضرر ولا يتضرر بها

128
00:38:01.200 --> 00:38:17.100
ابي هريرة يدل على فضل الاسراع بالجنائز من جهة التجهيز ومن جهة الدفن ايظا اه هنا اخرى مسألة في حمل الجنازة اه فيما يسمى بالتربيع التربيع الى حمد جنازة. اختلف في مسألة التربية في الجنازة

129
00:38:17.100 --> 00:38:41.000
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وطريقتها هو ان يجعل ان يجعل العمود الايمن الايمن الذي عند الميت على على كتفه الايمن على كتفه الايمن ثم يحمل يسيرا ثم ينتقل الى الى الجهة اليسرى من الجهة اليمنى من مؤخرة العمود عند قدمي الميت فيحمله على يمينه ثم

130
00:38:41.000 --> 00:39:01.000
يتقدم الى الجهة اليسرى من جهة الجهة اليمنى والجهة اليمنى من جهة من قبل رأس الميت ويحمله على كتفه ثم الجهة ثم يرجع الى الى مؤخرة العمود في الجهة اليمنى فيحمله على كتفه الايسر هذا يسمى التربيع ليضع العمود الاول على كتفه

131
00:39:01.000 --> 00:39:22.250
دايما ثم يرجع الى وراء ويجعل كتفي اليمين ثم يتقدم من الجهة المقابلة فيجعل الى جانبه على كتفه الايسر ثم يرجع كتفه الايسر. الطريقة الثانية ان يدور يبدأ باليمين ثم يرجع يرجع الى الى الجهة التي خلف الى مؤخرة النعش على الكتف الايمن ثم ينتقل الى

132
00:39:22.250 --> 00:39:45.250
النعش فيجعل مؤخر العرش النعش على على كتفي الايسر ثم يختم بمقدمة الميت اليمنى واضح يبدأ بمقدمة الميت اليسرى ويختم مقدمة الميت اليمنى. والطريقة الثانية يبدأ بمقدمة بيت اليسرى ثم ثم المؤخرة اليسرى. ثم يتقدم الى الجهة اليمنى مقدمته ثم يؤخرته

133
00:39:45.250 --> 00:40:05.850
في هذا الامر في هذا واسع على اي طريقة حمله اصاب اصاب السنة فهنا ما يتعلق بفضل اتباع الجنائز وفضل القيراطين ولعلنا نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

134
00:40:06.000 --> 00:40:29.250
السلام عليكم شيخنا بالنسبة لتنزيل تأتي معنا في مساء كيف ينزل الميت في قبره؟ والسنة في على الصحيح انه يسلوا من جهة رجلي القبر كما جاء عن ابن يزيد انه قال انه سلم من قبل رجلي القبر وقال هذه السنة

135
00:40:29.250 --> 00:40:43.700
فالسنة هو ان يسل من جهة رجلي القبر ومع رجلي القبر القبر له القبر يوضع على الميت في على جنبه الى جهة القبلة فرجلي القبر هي الجهة اذا كان اذا كنا اذا كانت قبلتنا الان جهة المغرب

136
00:40:43.850 --> 00:41:00.000
فيكون رجل قبر الجهة الجنوبية والجهة الشمالية هي جهة رأس الميت رجل رأس القبر هذه تسمى رأس القبر برجليه الميت رجلي القبر وما خلفه تسمى ظهر ظهر القبلة فيسل من جهة

137
00:41:00.000 --> 00:41:13.800
الجهة الجنوبية الى كانت القبلة جهة الغرب ويدخل برجليه القبر ثم يدخل رأسه بالحد ثم بعد ذلك يدخل رجليه في اللحم وهذا هو السوق لكن لو لم يتيسر وادخل من جهة القبلة نقول لا حرج

138
00:41:13.950 --> 00:41:26.600
او ادخل الجهة الشمالية لا حرج. او ادخل للجهة الشرقية لا حرج. يفعل ما هو ارفق وايسر لكن الافضل السنة هو ان يسلم ميت من جهة رجلي  ويدخله من هذه الجهة

139
00:41:27.550 --> 00:41:41.550
حديث ابن عباس انه قرأ الفاتحة وسورة لا تصح. قراءة الزيادة على السورة هذي منكرة وباطنة. جاءت في سنن ليس المحفوظ في حديث ابن عباس ما جاء في البخاري انه قرأ فيها الكتاب. اما الزيادة على ذلك فهي باطلة

140
00:41:41.650 --> 00:42:01.650
اسمع في قوله ان الدعاء اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها اذا كان المراد ابداء الاوصاف. الاوصاف تتبدل دون ان تدعو اذا دخل زوجها الجنة تتبدل دون ان تدعو. الزوج اذا دخل لا يدخل بطبيعته ولا يدخل باوصافه التي كاره الدنيا

141
00:42:02.300 --> 00:42:24.650
وهذا وهذا يجهل كثير من الناس من الناس بل يظن ميتا ان اهل الجنة اذا دخلوا الجنة دخلوا باخلاقهم اهل الجنة يدخلون باخلاق غير اخلاقهم. يدخلون على على على قلب رجل واحد تنزع الاغلال وتنزع الاحقاد وتنزع الاحزاد. ليس في الجنة من جهة الاخلاق احد خير من احد. الجنة هم على خلق واحد

142
00:42:24.650 --> 00:42:42.700
وعلى قلب واحد وعلى خلق واحد على صورة ابيهم ادم عليه السلام ولذا نقول المرأة اذا ماتت قبل زوجها ودخلت الجنة ودخل زوجها الجنة فهي زوجته. اما ما يذكر ان اذا انها تخير

143
00:42:42.800 --> 00:43:00.828
وتخير خيرهم فهذا حديث موضوع النبات بين الرجال وتخير من الازواج هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد