﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:14.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار

2
00:00:14.700 --> 00:00:31.900
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان ثمره باديا. فان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبايع

3
00:00:31.950 --> 00:00:56.200
ما لم يشترطه المبتاع وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع قال رحمه الله تعالى فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز

4
00:00:56.300 --> 00:01:11.700
فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا اتأخذ مال اخيك بغير حق

5
00:01:11.750 --> 00:01:32.850
وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج. ويطيب اكله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

6
00:01:33.100 --> 00:01:56.450
هذا الفصل يتعلق بحكم بيع الاصول والثمار  وذلك ان المسلم بحاجة الى ان يعرف احكام بيع اصول الثمار بيع الاصول والثمار ومعنى بالاصول هي الارض والاشجار التي تكون عليها الثمار

7
00:01:57.450 --> 00:02:17.650
فهناك اصل وهناك ثمرة والمراد بالاصل الشجرة او الارض وما المراد بالثمرة ما يكون على الشجر من الثمار او ما يكون على الارض من الاشجار وما يكون فوقها فما حكم بيع الاصول

8
00:02:17.850 --> 00:02:35.850
دون ثمارها؟ وما حكم بيع الثمار دون اصولها هذا الذي سنذكره في هذا الدرس باذن الله عز وجل ابتدأ الماتن رحمه الله تعالى فيما بيع الاصول الثمار بما رواه البخاري ومسلم

9
00:02:36.850 --> 00:02:47.600
من حديث ابن شهاب عن سعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث مالك عنان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا

10
00:02:48.350 --> 00:03:13.100
بعد ان تؤبر ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتاع ومعنى ان تأبر اي تلقح شخص عنده اشجار او عنده نخيل وقد ابرت وهذا يعطينا ان ان هناك ثلاث احوال

11
00:03:13.650 --> 00:03:36.850
بيعت قبل ان تؤبر بيعت بعد ما ابرت بيعت بعدما خرجت الثمار من اكمامها ونضجت اما بيعها قبل ان تؤبر البيع للمشتري وليس وليس بالبايع ان يشترط ثمرتها على الصحيح من اقوال اهل العلم

12
00:03:37.000 --> 00:03:54.700
طولة ذلك لو ان رجل عنده نخل لم يؤبر وقال بعتك هذا النخل بشرط ان ثمرة هذا العام لي الذي عليه اكثر اهل العلم ان هذا الشرط فاسد وانه لا يجوز له

13
00:03:54.850 --> 00:04:10.250
ان يشترط هذا الشرط وعلى خلاف ممن ابطلوا هذا الشرط هل يفسد البيع معه او يصح البيع مع فساد الشرط وهناك قول اخر ان له شرطه ان له شرطه لكن الصحيح نقول

14
00:04:10.400 --> 00:04:26.750
انه اذا باع نخلا قبل ان تؤبر فهي للمشتري فهي للمشتري حتى ولو اشترط البائع حتى ولو اشترط البائع ان تكون له الثمرة لانه يشترط ما ليس موجودة ما ليس

15
00:04:26.850 --> 00:04:45.250
موجودا على الصحيح من اقوال اهل العلم الحالة الثانية باع نخلا بعدما ابرت فاذا باعها بعدما ابرت فثمرتها للبايع ثمرتها للبايع بقول عامة اهل العلم بل نقل غير واحد الاتفاق على ذلك

16
00:04:45.400 --> 00:05:04.150
ان الثمرة للبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبايع الا ان الا ان يشترط المبتاع فبالاتفاق ان البائع اذا باع نخلا وقد ابرت وتلقحت ان الثمرة التي تخرج بعد التأبين هي

17
00:05:04.400 --> 00:05:22.550
في ملك البايع وللبايع وليس المشتري منها شيء الا في حالة واحدة وهي حالة ان يشترط المبتاع ان الثمرة له ان الثمرة له. فاذا اشترطها فانها تكون البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترطها

18
00:05:22.600 --> 00:05:42.800
المبتاع الا ان يشترطها المبتاع هذه هي الحالة الثانية بيعها بعدما ابرت الحالة الثالثة اذا باعها بعدما اصفرت واحمرت الثمار فلا شك انها من باب او لا تكون البائع الا ان يشترط ايضا المبتاع

19
00:05:43.000 --> 00:06:01.300
فاذا كان المؤبر يكون للبايع فمن باب اولى وهو الذي عليه الاتفاق ان الثمرة نضجت وجهزت للبيع انها للبايع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع والاصل في هذا الباب هو النخل الاصل في هذا الباب هو النخيل

20
00:06:01.350 --> 00:06:22.750
والحق اهل العلم بالنخيل وقاسوا عليه جميع الثمار الحق بذلك العنب والحق بذلك الرمان والحق كل شيء يزهر ويثمر ويكون ذلك بعد لقائه في الرمان اذا اراد ان ينتج ازهر وكذلك العنب يخرج شيئا من نوره فاذا باع العنبا او باع رمان

21
00:06:22.750 --> 00:06:40.250
او باع اي شيء من الاشجار وقد وقد آآ اثمرت او قد بدأ ثمرها يظهر او بدأت اكمامها تظهر فانها للمبتاع فانها للبايع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع

22
00:06:40.350 --> 00:06:58.100
واذ الحق ايضا ما ما يجز مرة بعد مرة ما يجز مرة بعد مرة كما سيأتي معنا. قال هنا وكذلك بيع الشجرة وكذلك بيع اذا كان ثمره باديا فان باع الارض وفيها زرع. وكذلك يقول

23
00:06:58.200 --> 00:07:14.050
اذا كانت اذا وكذلك بيع الشاي اذا كان ثمره باديا فان باع الارض ان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة بعد مرة اذا باع الشجر اذا باع الشجر

24
00:07:14.400 --> 00:07:37.150
وكان له ثمرة بادية فهي ايضا للبائع الا ان يشترط المبتاع الى ان يشترط المبتاع فان باع الارض وفيها زرع اي هناك ارض الارض تباع وهي الاصل وهناك ثمار تكون على هذه الارض كالزرع من حبوب وقمح وشعير وما شابه ذلك

25
00:07:37.300 --> 00:07:55.250
فان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة الا مرة فهو البايع. وهذا يعني انه لو باع ارضا عليها عليها زرع مثل اه ما اما الان بالبرسيم او بالشعير او بالذرة او ما شابه ذلك

26
00:07:55.500 --> 00:08:12.500
فهذه الاعشاب وهذه النباتات تحصد مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى فلو باع رجل ارضه وفيها هذا الزرع في هذا الزرع فهل له؟ هل له؟ الحصدة الاولى او جميع الحصادات

27
00:08:13.300 --> 00:08:33.900
لانه يحصد المرة الاولى ثم يحصد المرة الثانية حتى يحصد ما يقارب عشر مرات او احدى عشر مرة اذا كان من البرسيم مثلا فانه يحصل اب زدت ما يسمى بالجت هذا يحصد مرات كثيرة يحصد مرات كثيرة. فهنا نقول اختلف اهل العلم في ذلك والصحيح الصحيح انه اذا باع زرعا

28
00:08:33.900 --> 00:08:58.650
فالحصدة الاولى للبايع الحصدة الاولى للبائع والا ان يشتغل اما الحصادات الاخرى فالصحيح من اقوال اهل العلم انها للمشتري انها للمشتري انها المشتري لانه عندما باعه فله الظاهر فقط له الظاهر فقط اما الذي لم يظهر بعد فانه في حكم المشتري على الصحيح من اقوال اهل العلم. وهذا يلحق بها

29
00:08:58.650 --> 00:09:16.350
ايضا كل شيء يبدو مرة بعد مرة او يحصى مرة بعد مرة فيقول ما ظهر منه فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع اما ما لم يظهر ما لم اظهر فانه للمبتاع وليس للبايع منه شيء وليس للبيع منه شيء. ثم ذكر ايضا هنا قال

30
00:09:18.000 --> 00:09:39.050
وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبيع هذا هو الصحيح اقوال العلم ان الاصول التي تكون داخل الارض واصول هذه الاعشاب هي للمشتري اما الظاهر حال البيع فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع

31
00:09:39.150 --> 00:09:52.600
واما ما يخرج بعد ذلك عندما يحصد المرة الاولى وخرج مرة اخرى نقول هذا للمشتري يقول هذا المشتري اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة اذا باع اصولا وعليها ثمرة لمن الثمرة

32
00:09:52.700 --> 00:10:09.650
نقول الثمرة تكون للبايع وهذا قد يعني تخرج ثمرة الخلاف وتندم اذا اذا اختلف اثنان احدهم باع ارضا او باع نخلا وقد ابرت او بدأت ثمرتها تظهر ولم يشترط المبتاع

33
00:10:09.700 --> 00:10:25.950
واتيا الى القاضي وقال المشتري هي لي وقال البائع هي لي نقول هي لمن هي للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان انبرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع فالاصل في فالاصل

34
00:10:25.950 --> 00:10:45.950
بما ابر وفي الثمار تباع مع اصولها الاصل فيها انها للبايع الا ان يشترط المبتاع ان تكون له ان تكون ان تكون له وهذا وهذا يتبين عند النزاع عند الخلاف فانا نحكم للبايع بهذه الثمرة الاولى والجزة الاولى وما ظهر

35
00:10:45.950 --> 00:11:09.350
حال البيع عند البيع فهذا يكون للبايع ثم ذكر هنا فصل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو حتى يبدو صلاحا حتى يبدو صلاحها ولو باع الثمرة بعد بدو صلاح على الترك الى الجذاذ جاز. هذا ايضا مسألة اخرى في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

36
00:11:09.600 --> 00:11:27.900
الثمار حال بيعها حال بيعة لها ثلاث احوال الحالة الاولى ان تباع ان تباع مع اصولها ان تباع مع اصولها فهذه جائزة بالاجماع. صورة ذلك رجل اتى لرجل وقال ساشتري

37
00:11:27.950 --> 00:11:47.950
هذه الارض منك ساشتري هذه الارض منك وهذه الارض فيها فيها ثمار لم تزهو ولم تحمر ولم تصفر ولم تطير الثمار فيها. نقول يجوز يبيع هذه الثمار ولو قبل بدو صلاحها لانها اصبحت تابعة وليست مقصودة. اصبح التابعة وليست مقصودة. فالمقصود هو الاصل وهو الارظ

38
00:11:47.950 --> 00:12:03.800
فيشتريها مع الارض يجتمع الاصول فيجوز عندئذ ان يشتري الارض بثمارها وان يشتري الثمار هذه قبل بدو صلاحها هذه الحالة يجوز فيها شراء الثمار قبل بدو صلاحها ان تشترى مع الاصل

39
00:12:03.900 --> 00:12:26.300
الحالة الثانية بالاجماع ان يشتريه على القطع ان يشتريها على القطع ومع ذلك انها لم تثمر لم تزهر لم تزهو ولم تحمى ولم تنضج ولم تصلح ولكن اشتريها الان وهي بهذا الشكل واقطعها الان واقطعها الان فنقول يجوز اجماعا شخص اتى الى

40
00:12:26.300 --> 00:12:46.300
وعليه ثمرة وهي بسر لم لم يصفر ولم يحمر ولم يتلون وقال اريد على هذه الصورة ولي فيها مقصد وهدف نقول يجوز اذا باعها اياه على ايش؟ على القطع وعلى الجزر والا يبقيها في رؤوس لا يبقيها في رؤوس النخل يبيعها مباشرة ويأخذها على هيئتها وصورتها

41
00:12:46.300 --> 00:13:12.000
فهذا جائز وهي الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا باعها اذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح واشترط بقاءها الى الجاد يقول لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع ان يشتريها وهذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو قبل

42
00:13:12.000 --> 00:13:32.000
بدوي صلاح وقبل ان ان تزهو وزهوها ان تحمر او تصفر. فلا يجوز بيع الثمار والصورة هذه اذا كان يبيعها الى ان يؤخرها الى الجذاد ويبقيها في رؤوس الشجر فهذا محرم بالاجماع. ذكر بعضهم حالة الرابع وهي ان يبيع هذه

43
00:13:32.000 --> 00:13:51.800
ثمرة ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن اشترى الاصول لمن اشترى الاصول. وصورة ذلك شخص باع ارض باع اصوله كمن مر بنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا لم قد ابرت فثمرته للبايع. فقال البائع للمشتري بعدما

44
00:13:51.900 --> 00:14:13.450
استلم البيع تم البيع انا ابيعك هذه الثمرة قبل ابن صالح تبعا للاصل. فاجاز بعض اهل العلم هذا البيع واضح المسألة يعني مثلا جاءنا زيد واشترى من احمد نخلا وهذه النخل اشترى ارضا كاملا وفيها وفيها نخل والنخل قد ابر وثمرته لم يبدو صلاحها

45
00:14:13.600 --> 00:14:35.650
اشتراها ولم يشترط المبتاع او لم يرظى البايعة ان يجعل الثمرة للمبتاع فكانت الثمرة للبايع فلما تم البيع وانتهى البيع قال البيع انا اريد ان ابيعك هذه الثمار التي لم تصلح بعد. اريد ان ابيعها لك لانها تبع لهذه الاصول. فاجاز جمع من العلم هذه الصورة خاصة لماذا؟ قالوا

46
00:14:35.650 --> 00:14:55.650
لان الاصول يملكها يملكها الذي سيشتري سيشتري الثمرة التي لم تصلح بعد. فاجازوا الصورة هذه واخر دون منع وقال انها تدخل في عموم نهى عن بيع الثوب حتى يبدو صلاحها هذه لم تبدو لم يبدو صلاحها. فهذا قول وبه اخذ جمع من اهل

47
00:14:55.650 --> 00:15:09.350
علما انه يجوز للحالة لهذه الحاجة ولهذه الضرورة فاذا كان هناك حاجة ضرورة كان يتأذى صاحب الاصول من دخول البايع الى ارضه فاشتراها منه فلا حرج في ذاك على الصحيح

48
00:15:09.500 --> 00:15:29.550
قال قال ولو باعثت بعد بدو صلا على الترك للجذاد جاز. هنا الحالة الخامسة اذا باعها بعدما صلحت بعدما صلحت الثمرة بمعنى ان التمر او ثمرة النخل قد اصفرت وقد احمرت وقد زهت واصبحت صالحة

49
00:15:29.550 --> 00:15:44.400
الاكل فقال له شخص انا اشتري منك هذا الثمر بشرط ان تبقيه للجذابة لا اريد ان اخذه الان وانما ساخذ شيئا فشيء. نقول يجوز ذلك على الصحيح وهذا هو الحاصل الان في بيع النخيل. يشتري يأتي

50
00:15:44.400 --> 00:16:04.400
ويشتري ثمرة النخيل كلها ثم يأخذها على على شيئا فشيئا ومنها ما يبقيه الى الجذاذ بمعنى ان يصرمه مرة واحدة فنقول هذه الصورة جائزة بشرط ان يكون البيع بعد بدوء بعد بدوء الصلاح واذا بدأ الصلاح في بعض الشجر

51
00:16:04.400 --> 00:16:18.750
اخذ الحكم على الجميع. اخذ الحكم على جمعنا لو ان عندي نخل وصلح بعض النخل وبعضهم يصلح نقول يجوز بيعه جميعا لانه على انه صالح على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال هنا

52
00:16:20.050 --> 00:16:37.100
على الترك للجداد جائز فان اصابتها جائحة فان اصابتها جائحة واحاديث النهي عن عن بيع الثمرة جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث مالك عن عمر قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو

53
00:16:37.100 --> 00:16:48.000
وجاء ايضا في الحديث من حديث عبد الله ابن دينار ابن عمر مثل ذلك وجاء ايضا عن اسماء رضي الله تعالى عنه ان سمناها عن بيع الثمر حتى حتى يزهو قال وما يزهو؟ قال

54
00:16:48.000 --> 00:17:04.700
اصفار او يحمر وهذا كله جاء في الصحيح من حديث ابن عمر حيث الاسماك رضي الله تعالى عنهما وجاء ايضا آآ حديث اخر نسمناه عن بيع نهى عن بيع عن بيع الحب حتى يشتد

55
00:17:04.850 --> 00:17:19.200
عن بايع لينا عن بيع الحب حتى يشتد وذلك ان بيع الحب قبل اشتداده ايضا لا يجوز وليس هذا بالثمرة خاصة بل نقول في كل شيء لم يصلح فان بيعه لا يجوز الا في حالة واحدة وهي

56
00:17:19.250 --> 00:17:33.700
ان يأخذوا على القطع ان يأخذه على القطع او ان يكون تابعا لاصله ان يكون تابعا لاصله مثلا اشترى آآ ترى زرع تعيين مثلا والشعير لم ينضج معه ولم يشتد

57
00:17:33.750 --> 00:17:57.250
نقول يجوز بيعه قبل اشتداد بشرط ان ان يشتري على القطع او ان يشتريه مع اصوله ان يجتمع اصوله. اما ان يشتري الحب وحده قبل شداده فهذا لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع وصلاح الحب صلاح الحبوب هو باشتدادها. وصلاح العنب بان

58
00:17:57.250 --> 00:18:14.500
وبان يتموه وصلاح الثمر ان يحمر ويصفر وكل شيء له له ما يدل على الصلاة. فاذا صلح وصلح للاكل ونضج جاز بيعه عندئذ واما قبل بدو الصلاح فلا يجوز ان يبيع الثمر قولا واحدا

59
00:18:15.750 --> 00:18:33.650
قال هنا فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع ان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. الجائحة هي امر سماوي يصيب الارض او يصيب الثمرة من برد شديد او حر شديد

60
00:18:33.700 --> 00:18:53.700
او مطر او عطش لا صنع للادمي فيه او حريق ان تضربها صاعقة مثلا وتحترق هذا يسمى هذا تسمى الجوارح وهو ما به الثمر من الله سبحانه وتعالى يسمى بافة سماويا تصيبه افة سماوية وهو ما يسمى بالحر الشديد او بالبرد الشديد او

61
00:18:53.700 --> 00:19:13.950
تحرقه او بمطر يفسده يسمى هذا كله من الجوايح. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوايح الجواب. معنى ذلك انك لو اشتريت ثمرة ثمرة وتركت الى الجذام ثم اتتها جائحة فاصابتها

62
00:19:14.050 --> 00:19:32.100
نزل مطر شديد فافسد هذه الثمرة فمن يضمن ذلك البيع؟ هل يكون من نصيب البايع او من نصيب المشتري. الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم. ان اه ان الجائحة تكون من

63
00:19:32.100 --> 00:19:47.800
ضمان البائع للمشتري من ضمان البائع لا المشتري من ضمان البيع للمشتري وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه احاديث النبي وسلم فقد جاء في الصحيح عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر

64
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
ان قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من ثمنه شيئا. لما تأخذ مال اخيك بغير بغير حق. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان المال اذا اصابته جائحة كان من ضمان البائع

65
00:20:08.350 --> 00:20:23.900
ليس من ضمان المشتري وليس من ضمان المشتري لان المشتري الى الان لم لم يقبض هذه الثمار وهي في رؤوس النخل وفي رؤوس الشجر ظمانه على الباء على الصحيح. وذهب بعض اهل العلم الى ان

66
00:20:24.700 --> 00:20:44.700
الجائحة تكون من ضمان المشتري. واحتجوا بحديث الخراج بالضمان. فقالوا كما ان خراج هذه يكون المشتري وما ينتهي عن ذلك ويكون المشتري فكذلك كان يكون على المشتري. وجاء عن ما لك رحمه الله تعالى قولا ثالثا وهو ان الجائحة ما كان دون الثلث فهو من

67
00:20:44.700 --> 00:20:58.750
ضمان المشتري وما كان اكثر من الثلث فهو من ضمان البائع وعد الثلث لان ما دون الثلث يسمى قليل يسمى قليل وان الثمار لابد ان يصيبها شيء من النقص والتلف ويلحقها شيء من العاهة

68
00:20:58.750 --> 00:21:18.750
فهذا القليل يظمنه المشتري. واما اذا كان اكثر من الثلث او كان كثيرا فانه يكون بظمان البيع والصح في هذه المسألة ما قاله نبينا صلى الله الله عليه وسلم انه قال باي حق تأخذ مال اخيك باي حق تأخذ مال اخيك وامر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوايح بوظع الجوايح انها

69
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
توضع ولا ولا تؤخذ من المشتري ولا يؤخذ المشتري ولا يؤخذ من المشتري شيئا. اما اذا كان التفريط اذا كانت المشتري بمعنى انه ان المشتري اشترى الثمرة وجعل البيت ثم امره صاحب البيع ان يقبض سلعته وان يحمل سلعته

70
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
اخرها تفريطا فان عندئذ تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. وهذه الجوارح ليست خاصة بل تلحق غيرها من البيوع لو ان انسان شرى سيارة ولم يخرجنا المعرض واصابتها جائحة فهذا ايضا من الجوع التي يضمنها البائع الا ان يكون المشتري قد فرط

71
00:21:58.750 --> 00:22:14.750
فرط وترك السيارة وقد امره صاحبها ان يقبضها فهنا تكون من من من ظمان المشتري وهذا يختلف باختلاف نوع القبظ باختلاف نوع القبظ فالحبوب والثمار يكون قبظها يكون اه بيع وقبظها

72
00:22:14.750 --> 00:22:37.100
استلامها والاراضي والعقار يكون قبضها بالتخية بينها وبين المشتري كذلك السيارة بان يمشيها الداب ان يمشيها هذي تسمى انواع القبض انواع القبض ومن العلم من خص القبض فقط بلح والثمار على كل حال نقول ان الجائحة اذا اصابت المال ولم يستلمه المشتري لم يقبضه دون تفريط منه فان ضمان على الصحيح

73
00:22:37.100 --> 00:22:52.300
يقول يكون على البائع ولا يكون على ولا يكون على المشتري ولا يكون على المشتري قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ولو بعت من اخيك ثمرا واصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

74
00:22:52.400 --> 00:23:08.450
بما تأخذ مال اخيك بغير حق هذه كما ذكرنا رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير من حديث ابن حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم قال وصلاح ثمر النخل ان يحمر

75
00:23:09.800 --> 00:23:30.400
او يصفر والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله هذا معنى صلاح الثمار. وذكر هذا ليبين ان ما لم يصلح وما لم ينضج فان بيعه عندئذ لا يجوز. فاذا صلح اذا صلحت الثمرة

76
00:23:30.500 --> 00:23:50.500
فالنخيل يكون باحمرارها واصفرارها لان النخل اما ان يكون استواءه وبداية نضج وبداية اه زهوه ان يحمر او يصفر اما ان يكون بشرته حمراء واما ان تكون بصرته صفراء. واما الحب فهو ان يشتد. الحب ان يشتد وقد جاء

77
00:23:50.500 --> 00:24:12.150
حديث ابن عمر ومن حديث انس رضي الله تعالى عنه في وصف انواع صلاح الثمار. فالعنب ان يتموه بمعنى يكون له لون الماء ويكثر الماء فيه حتى يكون ناضجا لانه حوا وقته اول وقت خروجه وقبل نضجه يكون يابسا يكون يابس فاذا بدأ يتموه واصبح الماء فيه كثيرا يكون عندئذ نضج

78
00:24:12.150 --> 00:24:29.950
وصلح وصلح للاكل وقد يظهر لونه ويكون فيه لون الماء. اما باحمرار باحمرار مع تموهه او مصفار او ضراره مع تموهه. واما الحب يكون يكون صلاح باشتداده. يكون صلاح اشتداده. فاما قبل ان يشتد

79
00:24:30.000 --> 00:24:54.050
فلا يجوز فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه. كذلك ايضا ما يسمى الخضروات او ما يسمى بالاشياء التي لا تراها ولكن يعرف الزارعون يعرفون كيف صلاح هذه التي تغيبت وهي مسألة حكم ما يغيب في الارض كالبطاطا كما

80
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
يسمى ايضا الجزر وما يخفى داخل الارظ. كيف يعرف صلاحه؟ قال بعظهم يعد صلاح النزال يعرف صلاحه بنوع طول وطول ورقة واشجاري فاذا عرف او عرف بالعرف انه صلح جاز بيعه على الصحيح وهناك قول ان بيعه لا يجوز الا بعد

81
00:25:14.050 --> 00:25:34.050
الا بعد استخراج من الارض لانه في حال خفائه لا يجوز بيعه عندئذ وهذا هو قول الامام مالك وتعالى والا ان الصحيح اذا عرف اذا عرف في عرف الباعة وعرف المزارعين ان الصلاح يعرف بظاهر الشجر ويعرف ان ان الثمرة صالحة وانه بدأ

82
00:25:34.050 --> 00:25:52.050
فالصحيح انه يجوز بيعها والحالة هذي والحالة هذه كمن يشتري البيضة ولا يعلم لا يعلم ما في هل هو صالح فاسد لكن الاصل الاصل ان يغلب ان يغلب الصلاة على على الفساد ان يغلب الصلاة على الفساد

83
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
ومتى ما استطعنا ان نصلح ومتى ما استطعنا ان نصحح البيع لم نفسده متى ما استطعنا ان نصحح البيع لم نفسده فاذا كان من حال الخافي والغائب عن نظرنا انه ان فيه الصلاح فان البع يكون عندئذ يكون صالحا. اذا هذا ما يتعلق به الرسول

84
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
الثمار مثلا ذكرنا عدة مسائل المسألة الاولى في حكم بيع الاصول بيع الاصول التي يكون عليها ثمرة كالاشجار ان الثمرة تكون تابعة للاصل تبع الاصل الا تكون الثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع الا يشترط المبتاع. كذلك الحب اذا بيع بعد ما او بعدما آآ خرج

85
00:26:32.050 --> 00:26:50.750
شيء من نوره فانه يكون للبايع الا يشترط المبتاع. كذلك المسألة الاخرى حكم بيع الثمار وحدها. وهل يجوز ان يبيع الثمار قبل بدو صلاحها اجزناها في كم في في عدة احوال هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحه يجوز في الحالة الاولى

86
00:26:53.600 --> 00:27:17.700
اذا بيعت مع اصولها الحالة الثانية اذا بيعت على القطع اذا بيعت على الجدول القطع انه يقطع مباشرة هذا ايضا يجوز الحالة الثالثة ان تباع لمن اشترى اصولها انتم بعد ما اشتروا اصولها بعد ما اشترط بعدما اخذها البايع وملكها البائع على الصحيح من اقوال اهل العلم من اقوال العلم. هذا ما يتعلق

87
00:27:17.700 --> 00:27:39.450
هذا الفصل وما يتعلق ببيع الاصول والثمار وهناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في هذا الباب في باب الاصول والثمار وآآ يذكرون انواع كثيرة من الثمار والاشجار وكيف يبدو الصلاح وكيف يعرف انها قد ابرت ولم تؤبر. هذه مسائل كثيرة في الكتب المطولة ذكرها

88
00:27:39.450 --> 00:27:59.100
الفقهاء رحمهم الله تعالى الذي هنا ما ذكره الماتن في حكم بيع النخل بعدما ابرت وفي حكم من آآ باع ثمرة قبل غدو صلاحها وكيف تباع الثمرة في حكم الجائحة وكيف الحال مع من اصابت من اصابت ثمره من اصابت ثمره جائحة

89
00:27:59.100 --> 00:28:13.250
وهل يكون اه او تكون الجاح من ضمان البائع او من ضمان المشتري؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل وفي اللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن مسألة الخيار وانواع الخيار

90
00:28:13.500 --> 00:28:43.500
آآ والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   لا اذا استأجر سيارة واصابتها مصيبة دون دون فعل المستأجر. واضح فمن ضمان من ضمان صاحب السيارة اذا لم يفرط

91
00:28:43.950 --> 00:29:01.250
اذا لم يفرط وانما استخدمها فيما يستخدمها مثله واصابتها هذه المصيبة فهي من ظمان من ضمان صاحب السيارة وليس من ضمان المستأجر مثل شخص استأجر بيتا واصاب البيت مطرا واصاب البيت مطر فسقط بيت نقول يضمنها

92
00:29:01.400 --> 00:29:24.250
صاحب البيت ولا يضمنها المستأجر لان لا تفريط منه ولم يتعدى ولم يتسبب  هذي جائحة هذه ايضا جائحة الجائحة ما كان بسبب السماء مثل معنى لا صنع للادمي فيه كالجراد مثلا

93
00:29:24.300 --> 00:29:40.600
وظع آآ الزرع باعه بعدما اشتد وقال امهلني حتى اتي بالحصادات حتى احصده وجاء الجراد اكله يقول هو من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري. لان الجراد ايضا ينزل منزلة

94
00:29:40.750 --> 00:30:00.150
الجائحة ولم يفرط المشتري والبائع آآ ينزه انه قدر الله عز وجل على على ماله ولكن لو قبضه المشتري لو قبض هذه الثمرة واخذ هذا الحب وخرج به من مكانها ونقل من مكانه

95
00:30:00.450 --> 00:30:18.950
كان تلف ممن الضمان على من؟ على المشتري اما ما دام انه في رؤوس الشجر وفي وفي النخل فان من ضمان من ضمان البيع اما اذا قطع حصده وقطفه واخذه ووضعه في مكان ثم جاءت جائحة افسد هذه الثمرة

96
00:30:18.950 --> 00:31:12.000
نقول هو من ضمان المشتري من ضمان المشتري ولا يضمنه ولا يضمنه البايع التأمين الطبي اي نعم  كيف اقبلها الشرعي    والله اذا سورة التأمين اذا كان يدفع ليأخذ يدفع ليأخذ بمعنى انه يؤمن

97
00:31:12.350 --> 00:31:33.300
ويلزم بهذا التأمين ويدفع مالا يسيرا ثم قد لا يأخذ مثلا ريال وقد يأخذ زيادة عن ماله اضعافا مضاعفة فاذا كان الدافعون في هذا التكافل متبرعون كلهم متبرعون نقول نحن دفعنا من باب ان نتعاون اذا اصابت احدنا

98
00:31:33.400 --> 00:31:48.050
اذا صلح الجائح واصابه مصيبة ان يأخذ من هذا المال فهذا جائز هذا يسمى تعاون تعاوني تكافل تعاوني اما اذا كان هو بمعنى تجاري انا اخذ هذا المال منك ومن غيرك ومن الجميع

99
00:31:48.100 --> 00:32:06.250
ثم كل سنة تدفع كل سنة تدفع وقد تصيبك مصيبة وتأخذ اضعاف ما دفعت وقد تسلم ولا تأخذ منها شيء نقول هذا لا يجوز هذا يجوز لانه اكل اموال الناس بالباطل اما اذا كان تكافل تعاوني يدفع الجميع

100
00:32:06.250 --> 00:32:19.300
الجميع في انه متبرعون بهذا المال واننا متبرع وانت متبرع وان ما اصاب غيري يؤخذ من مال ولا حرج ومن وما واذا اصابني اخذ المال الاخر متبرع ولا حرج فنقول هذا جائز

101
00:32:19.400 --> 00:32:39.350
فينظر في مسألة كيف يعملون في مسألة ان النظام الشرعي الحكم يدوم مع التأبير فقط اذا باع نخلا قد ابر شطره والشطر الاخر لم يؤبر فانما ابدر يكون بالحكم من ملك البائع

102
00:32:39.650 --> 00:32:56.800
وما لم يؤبر يكون من ملك المشتري فمن عبره هو الذي يأخذ ثمرته والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا