﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول الامام رحمه الله المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار لبيع كل ما يشغل عن السعي اليها. وهذي الاذان بنو امية. والجمعة تجب بمصر والجماعة. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
يتوكأ الامام على قوس او عصا ويجلس في اولها وفي وسطها فراغها ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة ونحوها وفي هل اتاك حديث الغاشية؟ ويجب السعي اليها على من في مصر ومن

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
على ثلاثة اميال منه فاقل. ولا تجب على مسافر ولا على اهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي. وان حضرها عبد او امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج اليها الشابة وينصت الإمام في خطبته ويستقبلهم

4
00:01:10.000 --> 00:01:39.000
قال الامام رحمه الله باب في صلاة الجمعة. الجمعة هادي هي اللغة المشهورة بضم الجيم والميم الجو موعة. بضمهما. وفيها لغة ثانية وثالثة وهي الجماعة والجمعة. لغة مشهورة الجمعة بضم الميم. واللغة الثانية الجمع

5
00:01:39.000 --> 00:02:07.750
عهد فتح الميم والثالثة الجمعة بسكون الميم وقد قرأ بهما في الشواذ. وقيل موحشي ذكر لغة الرابعة لي هي الجومعة. قال بكسر الميم جمع بكسر الميم  هذا اليوم يوم الجمعة اختلفوا في سبب تسميته بذلك قيل سمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه

6
00:02:08.400 --> 00:02:28.900
وذكروا ان اول من سماه بهذا الاسم هو قصي. قصي بن كلاب من اجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انه اول من سوى وقيل غير ذلك. وفسمي بالجمعة لاجتماع الناس فيه. وهذا الاسم قديم قبل النبي صلى الله

7
00:02:28.900 --> 00:02:52.000
عليه واله وسلم. فكان الناس يجتمعون فيها بكثرة اه في هذا اليوم بكثرة فسمي اه يوم الجمعة. وكان يسمى قبل تسميته بيوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة ثم بعد ذلك سمي بهذا الاسم. وهذا اليوم يعتبر

8
00:02:52.050 --> 00:03:21.050
اه عيدا يوم عيد للمسلمين ولهذا خصه الشارع الحكيم بخصائص توجد فيه دون غيره من الايام    خصه الشارع بخصائص دون غيره من الايام لانه يعد يوم عيد للمسلمين هدى الله اليه المسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:21.050 --> 00:03:45.800
بعد ان ظل عنه من قبلهم وممن ضل عنه اهل الكتاب فاليهود اه كان يوم عيدهم السبت والنصارى الاحد وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة علاش قلنا هاد اليوم هدا الله المسلمين اليه؟ لانه وقعت فيه امور دون غيره من الايام

10
00:03:46.950 --> 00:04:09.600
واليهود لما اتخذوا يوما في الاسبوع يحتفلون فيه اتخذوا السبت والنصارى اتخذوا الاحد فضلوا عن هذا اليوم المبارك علاش هاد اليوم كان مباركا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خير يوم طلعت عليه الشمس يوم

11
00:04:09.600 --> 00:04:27.800
فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم وفيه ادخل ادم الجنة وفيه اخرج منها وفيه النفخة وفيه الصعقة

12
00:04:28.000 --> 00:04:48.500
اذن هذه كلها امور يرحمك الله. هذه كلها امور وقعت وتقع يوم الجمعة بعضها وقع وبعضها سيقع فمما وقع ما تعلق بآدم من دخوله الجنة ومن خلقه في هذا اليوم ودخوله الجنة وخروجه منها

13
00:04:48.550 --> 00:05:13.450
ومما سيقع النفخة والصعقة تقع يوم الجمعة اذن هذا اليوم له هذا الخصائص له هذه الخصائص وقد ضل عنه من سبق المسلمين. لم يهتدوا اليه وهدى الله اليه المسلمين. اذا فهذا يعتبر عيدا للمسلمين. والدليل على انه يعتبر عيدا للمسلمين. لا كا العيدين اه

14
00:05:13.450 --> 00:05:32.850
اه المعروفين لكنه اه مخالف لغيره من ايام الاسبوع. خص بامور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بصيام او عن تخصيص ليلته بقيام. قال صلى الله عليه وسلم الا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله

15
00:05:33.150 --> 00:05:52.000
بقيم لماذا نهى عن هذا التخصيص؟ لانه شبيه بيوم العيد كما انه لا يجوز صيام يوم العيد ولا يجوز تخصيصه بفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

16
00:05:52.350 --> 00:06:15.300
اذن الحاصل ان هذا اليوم يوم مبارك هو اعظم ايام الاسبوع. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض خصائصه من خصائص هذا اليوم ان فيه ساعة لا يوافقها عبد. اسألوا الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه

17
00:06:15.400 --> 00:06:36.450
فيه ساعة في يوم الجمعة دون غيره من الأيام. اختلف العلماء في هذه الساعة على اقوال ارجحها قولان القول الأول قول من قال حين صعود الامام الى المنبر والقول الثاني انها اخر ساعة بعد العصر

18
00:06:36.550 --> 00:07:02.150
اخر ساعة والمراد بالساعة فترة من الزمن ماشي ستون دقيقة فترة من الزمن اخر ساعة بعد العصر اللحظات الأخيرة بعد العصر قبل غروب الشمس هاد الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا الا اعطاه ساعة يستجاب فيها الدعاء. بل هاد الساعة تعد

19
00:07:02.150 --> 00:07:22.600
مين اه اه اكثر واعظم الاوقات استجابة للدعاء بمعنى يرجى فيها استجابة الدعاء اكثر من غيرها يرجى استجابة الدعاء فهاد الساعة اكثر من غيرها من الأوقات التي هي مظنة لاستجابة الدعاء

20
00:07:23.050 --> 00:07:41.850
ومن خصائص هذا اليوم ان الله تعالى شرع لنا فيه ايش؟ صلاة الجمعة هو المقصود بهذا الباب لا توجد هذه الصلاة مكان في وقت الظهر الا في يوم الجمعة صلاة تسبقها خطبتان

21
00:07:42.300 --> 00:08:04.450
والصلاة ركعتان جهريتان لا توجد هذه الصلاة الا هذا اليوم. ولهذا تضاف هذه الصلاة لليوم فيقال فيها صلاة الجمعة. لأن لا تقع يوم الجمعة صلاة الجمعة وهذه الصلاة اكد من الصلوات الخمس

22
00:08:05.000 --> 00:08:32.750
لانه يجب حضورها على كل مكلف الذاكرين غير حر غير مريض ولا مسافر فكل ذكر مكلف حر ليس بمريض ولا مسافر ليس بمعذور. قل عموما ليس بمعذور ولا مسافر. يجب عليه وجوبا عينيا بإجماع

23
00:08:32.750 --> 00:08:51.250
الفقهاء باجماع العلماء الحضور لصلاة الجمعة. وهذا الاجماع لم يقع في غير هذه الصلاة من الصلوات الخمس. لم يقع هذا في العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في من تخلف عن صلاة

24
00:08:51.350 --> 00:09:11.700
الجمعة الوعيد الشديد من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه اه الصلاة اكد الصلوات على الاطلاق. وهي صلاة مخالفة لغيرها من الصلوات. لانه في الاصل في سائر

25
00:09:11.700 --> 00:09:33.700
الايام في ذاك الوقت نصلي اربع ركعات سرا وتسمى الصلاة بالظهر لكن في يوم الجمعة يكون بدل الظهر صلاة اخرى. وهي صلاة الجمعة والخلاف مشهور هل الجمعة بدل من الظهر او انها صلاة مستقلة

26
00:09:33.750 --> 00:09:49.350
وسيأتي الكلام على هذا باذن الله. اذا الله تبارك وتعالى خصها بامور منها هذا الامر اللي هو صلاة الجمعة وهي صلاة تسبقها خطبة توجد الا في هذا اليوم ايضا الله تبارك وتعالى رغب

27
00:09:49.800 --> 00:10:11.400
فيها بالخصوص في يوم الجمعة بالخصوص رغب فيها في يوم الجمعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورتب على ذلك الاجر العظيم الثواب الجزيل ورغب في يوم الجمعة رغب في قراءة سورة الكهف عند من صحح الحديث على قول من صحح الحديث الوارد فيه

28
00:10:12.300 --> 00:10:42.300
ورتب على ذلك الاجر العظيم وهذه الصلاة لما شرعها الله شرع لها امورا بالتبع فقد شرع الله تعالى لهذه الصلاة الاغتسال لها لصلاة الجمعة والتطيب والتجمل ولبس احسن الثياب والاستعداد والتهيؤ لها قبل ورغب في التبكير اليها وارتب على ذلك الاجر العظيم في من بكر

29
00:10:42.300 --> 00:11:04.100
صلاة الجمعة وفي من اغتسل لصلاة الجمعة وفي من غدا وراح اه لصلاة الجمعة كل ذلك اه فيه اذان بفضل هذه الصلاة التي تقام في هذا اليوم دون غيره من الايام

30
00:11:04.400 --> 00:11:22.550
اذن فالحاصل ان اه يوم الجمعة هو اعظم ايام الاسبوع يوم مبارك وآآ لاجل كونه كذلك شرع الشارع فيه ما لم يشرع في غيره ما لم يشرع في غيره من الايام

31
00:11:22.600 --> 00:11:42.600
من العبادات التي يتقرب بها العبد لربه تبارك وتعالى. التي يزداد بها الأجر ويعظم بها الثواب قط بها الذنوب وتكفر بها السيئات في هذا اليوم. ولهذا هاد اليوم يعتبر مناسبة للمسلم في الاسبوع ليستزيد

32
00:11:42.600 --> 00:12:10.100
فيه من الاجر وآآ يزيد فيه ايمانه وتعظم تقواه دي مناسبة ان المسلم يستعد لهذا اليوم لصلاة الجمعة يستعد فيه بقراءة سورة الكهف والاغتسال تطيب التبكير لصلاة الجمعة والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن سائر القربات من قراءة للقرآن ودعاء

33
00:12:10.100 --> 00:12:25.350
وذكر ومن نوافل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء جواز النوافل ولو في وقت الزوال في يوم الجمعة هذا مستثنى من عموم النهي فمن دخل الى المسجد

34
00:12:25.750 --> 00:12:53.050
واستمر على الصلاة على صلاة النافلة ركعتين ركعتين حتى يخرج الامام آآ انه يحرم تحرم عليه النار وتجب له الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما قال اهل العلم استثناء هذا اليوم دون غيره من الايام من النهي

35
00:12:53.700 --> 00:13:10.300
فيشرع للمسلم ان يستمر على الصلاة حتى يخرج الإمام ولو صلى في وقت الزوال هذا من خصائصه كذلك وخصائصه كثيرة يطول المقام بذكرها. قال اه الشيخ رحمه الله والسعي الى الى

36
00:13:10.300 --> 00:13:36.350
فريضة وذلك عند جلوس الامام على المنبر السعي الى الجمعة واجب فريضة. لاحظ الشيخ ما قالش حضور الجمعة فقال لك السعي السعي. والسعي يعد وسيلة الى اداء صلاة الجمعة والى حضور خطبة صلاة الجمعة. السعي الى الجمعة اي الذهاب اليه

37
00:13:36.350 --> 00:13:54.450
فيها السعي هو العمل الفعل كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله. السعي الفعل والعمل. اذا شنو هو السعي لصلاة الجمعة؟ اي الذهاب طلعت جمعة سواء ذهب الانسان اليها ماشيا او راكبا او محمولا او غير ذلك المقصود الذهاب لصلاة

38
00:13:54.500 --> 00:14:15.150
الجمعة وليس السعي وليس المراد بالسعي خصوصا المشي ماشي المراد به خصوص المشي المراد الفعل والعمل سواء كان ماشي ولا بالركوب ولا بغيره المقصود الذهاب الى الجمعة. لاحظ الشيخ اش قال لك السعي هذا غير الذهاب

39
00:14:15.550 --> 00:14:45.250
فريضة فرض عين فكيف بي بالجمعة نفسها بصلاة الجمعة  وضع المعنى بمعنى اذا كانت الوسيلة فريضة فإن المقصد اكد فرضية اكثر فردية من من الوسيلة هادي السعي هو وسيلة فاكتسب الفرضية من ماذا؟ من المقصد من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

40
00:14:45.250 --> 00:15:11.050
حضور الجمعة لازم ولا لا لازم واذا كان حضورها لا يتم الا بالسعي اليها الا بالمشي ولا بالركوب الذهاب اليها صار الذهاب واجب كذلك فالشيخ هنا اه اشكى انه اشار الى حكم صلاة الجمعة بالاولى والاحرى. لما قال والسعي الى الجمعة فريضة فهم منه ان

41
00:15:11.150 --> 00:15:29.300
ان صلاة الجمعة ان المسعية اليه لي هو صلاة الجمعة اكد  اكدوا اكثر فريضة اكثر وجوبا. والدليل على لاحظوا آآ الدليل على وجوب السعي الى الجمعة اولا ما ذكرت لكم من ان

42
00:15:29.500 --> 00:15:44.700
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الله تعالى امرنا بالحضور لصلاة الجمعة. واذا كان الحضور صلى الجمعة لا يتحقق الا بالسعي يصير السعي واجبا هذا يكفي في الوجوب لكن الله تبارك وتعالى صرح بذلك

43
00:15:45.100 --> 00:15:59.450
عندنا ما يدل على الوجوب بالتصريح ماشي غي باللزوم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا نودي اي اذن

44
00:15:59.450 --> 00:16:18.450
والمراد بالنداء هنا الاذان الذي يكون عند صعود الامام الى المنبر ملي كيصعد الإمام للمنبر ويقوم المؤذن ليؤذن هذا هو الأذان المراد. وليس المراد الأذان الذي يكون قبل ذلك لي كان في زمن عثمان

45
00:16:18.450 --> 00:16:33.150
وما زال بعض الناس يفعله اليوم في بعض المناطق في بلدنا هذا في الجنوب في بعض المناطق ما زالوا يفعلون هذا. يؤذن المؤذن قبل الزوال بنصف ساعة او بربع ساعة

46
00:16:33.400 --> 00:16:51.100
وعاد اذا وصل وقت الظهر بعد الزوال وصعد الامام البر يؤذنون اذانا ثانيا مازال يفعل في بعض المناطق فالسعي الذي يجب عند سماع الاذان آآ او قل الاذان الذي يجب عنده السعي هو الاذان الثاني

47
00:16:51.200 --> 00:17:01.200
هاد الأذان الثاني هو الثاني في الفعل لكن هو الأول في المشروعية من حيث المشروعية هو الأول يعني هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حيث

48
00:17:01.200 --> 00:17:22.300
الفعل هو الثاني لأن الأذان الذي زاده عثمان رضي الله تعالى عنه كان يسبق الأذان الأول اللي كان فزمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اقبله ويكون قبيل دخول الوقت وفي السوق الذي شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه كان يكون قبيل الاذان وفي السوق

49
00:17:22.650 --> 00:17:47.200
في الزوراء ليعلم الناس دخول وقت الجمعة ليعلم التجار في السوق بدخول وقت الجمعة فكان يؤذن هذا المؤذن قبل صعود الامام المنبر في السوق وبعيده يصعد الامام المنبر وعاد يؤذن المؤذن في باب المسجد

50
00:17:47.350 --> 00:18:08.050
ولما بني المنار صار المؤذن يؤذن في المنار. اما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منار. كان المؤذن يؤذن في باب المسجد اذن القصد ان هاد النداء الذي يجب عنده السعي اشمن نداء؟ الإمام النداء الذي يكون عند صعود الإمام للميم

51
00:18:08.050 --> 00:18:18.050
سواء كان من حيت فعل الناس لأن هدا كيختلف كما قلنا من مكان المكان ومن زمن زمان سواء كان من حيت فعل الناس هو اللول ولا هو دابا في زمننا هذا

52
00:18:18.050 --> 00:18:34.150
الذي يكون عند صعود المنبر وهو الأول مثلا في مكاننا هذا هو الأول والأذان الأول لكن في بعض الأماكن الأخرى هو الأذان الثاني لأنهم راه ادنو قبل. اذان واحد المؤذن قابلة آآ الوقت بثلث ساعة او ربع ساعة اذن المؤذن. اذن

53
00:18:34.150 --> 00:18:55.450
فهو الثاني فإذا الضابط عندنا الأذان الذي يؤذن بعد صعود الامام الى المنبر اذا جلس الامام المنبر وقام المؤذن يؤذن هذاك هو الذي يجب عنده السعي الى الجمعة ملي سمعوا المسلم وجب عليه ان يسعى الى الجمعة ان يذهب الى صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة

54
00:18:55.450 --> 00:19:08.900
هي مجموعة فسعى واذا جمرة بنودية للصلاة اشمن اذان عند صعود الامام سواء كان من حيث فعل الناس هو الاول ولا هو الثاني لان هاد الفعل الذي نفعله الان من من

55
00:19:08.900 --> 00:19:26.250
من اول من فعله اول من فعله هو هشام بن عبد الملك بن مروان هو الذي حول الاذان من الصفة التي كان عليها في زمن عثمان الى ان جعل المؤذنين جميعا يؤذنون في المنار

56
00:19:26.800 --> 00:19:44.250
فزمن فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان واحد خلافا للرواية التي رواها ابن حبيب لا تصح باطلة كما قال اهل الحديث كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم اذان واحد في زمن عثمان زاد اذانا ثانيا لكن ماشي في المسجد وماشي بعد صعود الامام الى المنبر

57
00:19:44.250 --> 00:20:08.150
خارج المسجد في السوق او قبل صعود الامام الى المنبر فلما جاء هشام بن عبد الملك بن مروان هاد الأذان الذي كان في السوق جعله حوله نقله وجعله في المسجد بعد صعود امام الى المنبر فكان اذا صعد هو على المنبر يؤذن المؤذنون عنده

58
00:20:08.150 --> 00:20:30.750
كيأذن المؤذن اللول ويؤذن المؤذن الثاني عنده اي على اه وهو على المنبر فهو الذي نقله من السوق الى الى زمنه. واما الأذان الثالث فأحدث متأخرا في الأزمنة متأخرة حكى بعضهم محشي على على ميارة

59
00:20:31.200 --> 00:20:52.700
اه الطالب بن حمدون رحمه الله حكى انه احدثه اهل فاس الأذان الثالث لم يكن معروفا اصلا في الأزمنة السابقة المتقدمة احدثه لفاس اخذا من الرواية ديال رواية بن حبيب من حيث العمل. بعضهم قال هذا وبعضهم قال لا وجد قبل ذلك. لكن على كل حال لم يكن في

60
00:20:52.700 --> 00:21:11.900
في الازمنة الاولى كان متأخرا جدا وانما اللي كان معروف في الازمنة اللولة اذاناني الاذان الاول والثاني الذي زاده عثمان وهداك نقله هشام الى الى المسجد فصارا يؤذنان في وقت واحد كيأذن هذا ويأذن من موراه الثاني

61
00:21:11.900 --> 00:21:26.700
وعاد بعد ذلك احدث الأذان الثالث اختلف في اول من احدثه. قيل احدثه اهل فاس وقيل غير ذلك. اذا الشاهد يقول اذا الدليل على وجوب السعي الى الجمعة وقلنا هاد الآية اذا يا ايها الذين امنوا اذا نودي

62
00:21:26.850 --> 00:21:42.550
للصلاة من الجمعة اذا اذن للصلاة اذا الاذان الأذان الأصلي اللي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم قل انت الأذان الأول في المشروعية في مشروعية لا من حيث الفعل الاذان الاول في المشروعية

63
00:21:42.650 --> 00:22:02.250
فاسعوا اذا هو جا التصريح بالامر بالسعي هذا محل الشاهد عندنا من الدليل فاسعوا الى ذكر الله والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة هما معا ورا دكرنا قبل ان الذكر يطلق على معان في الشرع ذكر الله الخطبة والصلاة

64
00:22:02.250 --> 00:22:25.350
معا وقيل الصلاة فقط وقيل الخطبة اقوال ثلاثة. فاسعوا الى ذكر الله اذا فعندنا امر بالتصريح بالسعي. وقلنا لو لم يوجد تصريح بالسعي لكان الامر وبالجمعة امرا بلوازمها امرا بوسائلها الا كان ذلك كافيا. لكن الله تعالى امرنا بالسعي تصريحا. هذا من باب

65
00:22:25.750 --> 00:22:43.650
تأكيد الوسائل هذا من باب التأكيد الوسائل من هذا اخذ الفقهاء ان السعي الى الجمعة اكد من السعي الى غيرها من الصلوات هكذا فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع سيأتي الكلام على البيع. ومن السنة الدليل من السنة على

66
00:22:43.850 --> 00:23:02.750
اه وجوب السعي فضلا عن حضور صلاة الجمعة. دليل من السنة على لزوم السعي قوله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر من يصلي بالناس؟ ثم اخلف الى

67
00:23:03.750 --> 00:23:30.550
اناس ولا الى اقوام لا يحضرون الجمعة فاحرق عليهم بيوتهم الشاهد منه انه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجمعة فدل ذلك على لزومها لو لم تكن واجبة لما استحقوا التحريق لما استحقوا التحريق

68
00:23:32.100 --> 00:23:53.200
فلما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق دل ذلك على لزوم صلاة الجمعة وقد نقل الاجماع غير واحد على وجوب السعي الى صلاة الجمعة. لكن شكون لي كنقولو يجب عليه السعي الى صلاة الجمعة؟ اذا نودي كما في الآية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من هذا

69
00:23:53.250 --> 00:24:09.250
من كان قريبا من المسجد لي قريب بحيث اذا سمع الاذان يدرك الخطبة او كنت يدرك الصلاة كاع يدرك الصلاة. اما من كان بعيدا من اهل العوالي. مثلا في في المدن سواء كان في المدن او كان في البوادي

70
00:24:09.250 --> 00:24:29.250
وكان بعيدا عن المسجد بحيث اذا سمع الاذان بعيدا بمسافة ثلاثة اميال فاقل لانه الا كان زايد على تلاتة الاميال عندنا في المذهب لا تجب الجمعة واهل العوالي الذين تجب عليهم مجموعة عندنا في المذهب ابعدهم اكثر واحد منهم كان بعيدا يبعد بثلاثة

71
00:24:29.250 --> 00:24:49.750
هداك هو الحد الاقصى الشاهد قلنا اذا كان الانسان بعيدا بحيث مثلا في البوادي كان واحد يعيش وراء جبل لكن المسافة اقل من ثلاثة واذا ندير الصيد سمع الاذان وعاد بغى يسعى الى صلاة الجمعة قد لا يدرك الصلاة

72
00:24:49.900 --> 00:25:10.200
قد تفوته الخطبة ويدرك الصلاة فقط. وقد تفوته الصلاة نفسها فهذا يجب عليه ان يسعى قبل الاذان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وانما هذا اللي يجب عليه السعي بعد الاذان من كان قريبا من المسجد. اما من كان بعيدا بحيث

73
00:25:10.200 --> 00:25:28.900
اذا لم يخرج حتى يسمع النداء تفوته الخطبة اللي هي مقصودة اصالة هاد الخطبة راه مقصودة في يوم في الاسبوع يقصد بها الوعد وترقيق القلوب والتذكير وتعليم الأحكام الشرعية والتنبيه والتحذير ونحو ذلك فهي مقصودة

74
00:25:29.050 --> 00:25:43.100
فإذا كان الإنسان من اهل العول دايما تا كيسمع الأذان عاد كيجي وكيدرك غي الصلاة وتفوته الخطبة قسى قلبه صار قلبه قاسي فاته فضل عظيم واجر كبير بل واختلف اختلف الفقهاء في

75
00:25:43.500 --> 00:26:02.850
فيه فمنهم من قال حضور الخطبة واجب هذا قول عندنا في المذهب وعلى انه واجب فهو اثم ومنهم من قال لا سنة وليس بواجب والواجب هو الحضور للصلاة وعليه ففاته فضل عظيم واجر كبير. وضع المعنى. اذن ف

76
00:26:03.500 --> 00:26:27.650
من كان بعيدا هذا يجب عليه السعي قبل النداء. شنو الضابط؟ هو الى عرف الإنسان انه اذا خرج من من بيته بعد النداء لن يدرك الخطبة او ربما حتى الصلاة لن يدرك منها الا ركعة هذا يجب عليه السعي قبل. واستفيد من من الآية اللي هي اذا نودي فاسعوا

77
00:26:28.200 --> 00:26:48.450
استفيد منها ان ان المسلم اذا فاته بعض الجمعة فلا شيء عليه من جهة الاثم من جهة الاثم لا شيء عليه لكن فاته فضل واجر وخير وربما فاته امر يكون سببا في ثباته على

78
00:26:48.450 --> 00:27:07.300
الدين وسببا في آآ نفوره من البدعة ونفوره من المعصية الشاهد يفوته علم ويفوته فضل وفائدة لكن من جهة الاثم لا اثم عليه من اين استفيد هذا؟ لانه اذا امر الانسان بالسعي بعد النداء للجمعة فلا شك ان

79
00:27:07.300 --> 00:27:29.350
يفوته شيء من الخطبة شي حاجة من اول الخطبة غتفوتو فدل ذلك من حيث الإثم على انه لا لها اثم لكن من حيث الفضل يفوته فضل عظيم واجر كبير. ولهذا الشارع كيفما قلنا راه رغبنا في التبكير الى صلاة الجمعة. حثنا على التبكير علاش

80
00:27:29.350 --> 00:27:48.550
الا يفوتنا الفضل ويكون الانسان قبل صلى بعض الركعات وقرأ شيء من القرآن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ اصلا هيأ قلبه لسماع وعيظة هيأ نفسه قلبه جالس ينتظر ينتظر ماذا؟ ان يستمع ما يتذكر به ما يتعظ به

81
00:27:48.800 --> 00:28:05.400
اذن الشاهد اه ان هاد النداء قلنا لمن كان قريبا ممن كان بعيدا يجب علينا ساعة قبل قبل النداء اذا يقول الشيخ والسعي الى الجمعة فريضة وذلك بمعنى متى يكون فريضة

82
00:28:05.750 --> 00:28:27.850
متى يكون واجبا؟ قال عند جلوس الامام على المنبري هنا يكون واجبا وعلاش قال عند المنبر؟ لأن النداء قد يكون قبل ذلك فلا يكون السعي واجبا كيكون مسنونا مندوبا اليه لكن ملي كيجلس على المنبر وكيأدن الاذان هداك هو الاذان المقصود قال وذلك

83
00:28:27.850 --> 00:28:45.150
من المنبر واخذ المؤذنون في الاذان  هذا من باب البيان فقط والا فان الامام لا يجلس على المنبر الا اذا اراد المؤذنون ان يأخذوا في الاذان. واخذ المؤذن اي شرع المؤذنون في الاذان

84
00:28:45.650 --> 00:29:12.750
واذا جلس الامام عنذر يلزم المؤذنين ان يشرعوا في الاذان. هذا لازم قال واخذ المؤذنون في الاذان. والسنة المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون. سنة متقدمة اقصد القديمة ماشي كيقصد السنة لي كانت فزمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما يريد الأمر الذي كان عليه الناس قديما قبله

85
00:29:12.750 --> 00:29:35.400
فيما يسمع من زمن هشام بن عبدالملك بن مروان لانه من زمن هشام الى زمن ابن ابي زيد يعد زمنا قديما  آآ والسنة قالوا قصد بالسنة سنة الصحابة والمراد بذلك عثمان ومن اقره من الصحابة لانه لم يعلم له نكير في فعله ذلك لم يعلم له نكير

86
00:29:35.700 --> 00:29:55.350
اذن فالمراد بالسنة سنة اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم المتقدمة التي كانت قبله والا فقلنا في زمن عثمان لم يكن المؤذنون اي يؤذنان يؤذنان على على المنار ابدا. بل في زمن النبي صلى ما كانش منار اصلا

87
00:29:55.450 --> 00:30:13.150
وفي زمن عثمان كان المؤذن الأول يؤذن في السوق. والمؤذن الثاني هو الذي يؤذن في المنار اذن فلهذا الشرح اختلفوا فهاد الموضع ان يصعدوا حينئذ اختلفوا اختلافا شديدا شنو معنى هاد ان يصعدوا حينما يؤذنون مع ان الواقع

88
00:30:13.150 --> 00:30:33.750
هو ان في زمن باسم كان اذان واحد وفي زمن عثمان اذانا ولكن الاذان الاول كان خارج المسجد في السوق في الزوراء فلهذا اختلف الشراح في هذا فمنهم من قال قصد بذلك المتقدمة اي التي حصلت في زمن هشام لانه هو اللي حول الاذان من السوق الى الى المناري

89
00:30:34.250 --> 00:30:49.700
قال بعضهم ولعل عمدته لعل الشيخ كاع اعتمد على رواية ابن حبيب. رواية ابن حبيب وقد رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكذا ضروريات يعني من جهة الإسناد ذكرها ابن حبيب رواية لا رأيا من باب

90
00:30:49.850 --> 00:31:10.550
في الرواية لا من باب الرأي فقد رواه هو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يؤذن ثلاثة مؤذن كان يؤذن ثلاثة مؤذن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الرواية لا تصح. لا تصح عند اهل الحديث. لانه معلوم بالاحاديث

91
00:31:10.550 --> 00:31:34.500
المعروفة انه في زمن الإسم كان اذان واحد وفي زمن عثمان زاد الأذان الثانية وهذا امر قد تواترت به الأخبار متواترة قالوا فلعل الشيخ اعتمد على رواية على رواية ابن حبيب في قوله ان يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذن وفي قوله سنة متقدمة. كأنه آآ اخذ بتلك الرواية لانها

92
00:31:34.500 --> 00:31:48.900
انه ذكرها في النوادر ذكرها الشيخ ابن ابي زيد في النوادر والزيادات فلعله اعتمدها في قوله هذا رحمه الله تعالى والا فالحال هو كما ذكرت لكم انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان

93
00:31:49.150 --> 00:32:09.150
واحد عند جلوس الامام على المنبر وفي عهد عثمان اجتهد رضي الله تعالى عنه اجتهد واجتهاده هذا بعضهم واقره وبعضهم انكره. فبعضهم قال الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. ولذلك قال بعدم مشروعية اذان عثمان

94
00:32:09.150 --> 00:32:23.700
وقال انه اجتهد واخطأ فله اجر واحد ومنهم من اقر عثمان على فعله قال فعل عثمان هذا مشروع وايد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

95
00:32:23.700 --> 00:32:43.700
وسيأتي الكلام على هذا في قول الشيخ رحمه الله واحدثه بنو امية الى اخره وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية يأتي كلامه على هذا بشيء من التفصيل القصد هنا غي الاشارة ان بعضهم اه لم يقر اذان عثمان قال اجتهد واخطأ وله اجر والعبرة بما كان عليه الامر في زمن النبي

96
00:32:43.700 --> 00:33:03.700
صلى الله عليه واله وسلم هذا من جهة من جهة ثانية قال ان اذان عثمان كان لغرض كاع حتى الى قلنا بمشروعية ان عثمان اذان عثمان كان لعلة من واضحة وهي ان انه فداك الزمن ما كانت مكبرات الصوت واذا اذن المؤذن في المسجد لا يسمعه الناس في السوق لبعدهم عن المسجد

97
00:33:03.700 --> 00:33:23.050
وخاصة ان الأسواق معروفة اه معروف ما فيها من رفع الأصوات والصخب الذي فيها وكذا من رفع التجار اصواتهم وكذا فلا يسمع الناس الاذان ففعله هذا كان لعلة وهي ان يعلم ان يخبر الناس بقرب

98
00:33:23.350 --> 00:33:41.950
او بحضور وقت الجمعة او قربه. فهادي هي العلة ولذلك والدليل على ان هذه هي العلة ان المؤذن كان كيمشي للسوق ويؤذن يعلمهم يخبرهم بقرب وقت الصلاة شكون فيكم فيكم النعاس اليوم؟ واش الليل قصار ولا مازال طويل

99
00:33:42.000 --> 00:34:06.100
ها كثير منكم فيه كيقمع منعستوش البارح مزيان واش منعستوش مزيان ولا الليل بدا يقصار ها مازال الليل طويل  سهركم اتاي هم؟ ايوا توقضوا شوية اللي فيه النعاس يغسل وجهه

100
00:34:06.950 --> 00:34:23.000
لا دابا حنا كنهدرو على الليل قلنا الليل ربما قصار ولا شي حاجة اه في كنا كنتكلمو على اخر مسألة نعم اه قلنا العلة هي انه كان يؤذن لاخبار الناس والدليل على ذلك ان الاذان كان في السوق

101
00:34:23.300 --> 00:34:41.650
كان المؤذن كيمشي للسوق ويؤذن فهذا واضح على ان العلة هي اخبار الناس قالوا الأمر الذي احدثه الناس من بعد صار المؤذنان يؤذنان في وقت واحد وفي المسجد هذا خلاف المقصد الذي قصده عثمان

102
00:34:41.700 --> 00:35:00.300
عثمان انما قال بالاذان الاول قبيل الوقت ليذهب ليجيء الناس الى المسجد. اما ان نؤذن اذانين ولا ثلاث اذانات في وقت واحد قالوا فمن فائدة من ذلك يحصل المقصود بالاذان الواحد لان ملي غتأدن نتا في وقت واحد وبنفس الصوت في العلو والارتفاع

103
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
فلا فائدة من تكراره المرة الثانية والثالثة نعم قد تقول الفائدة هي زيادة التنبيه وكذا لكن هذا ليس كافيا بمعنى منجي لأن المراد بالأدب هو بلوغ الناس ان الوقت قد دخل ان يبلغ الناس دخول الوقت وذلك حاصل بأذان واحد نعم ان كان كما في زمن عثمان

104
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
وجدت علة لا توجد في الاذان في المسجد وهي ان يسمع الناس في السوق الاذان. وفداك الوقت ما كان لا ساعات ولا هواتف ولا مكبرات صوت ولا شيء بمعنى الناس يستوي عندهم يستوي عندهم في وقتنا هذا الحادية عشرة والثانية عشرة والواحدة والثانية عندهم هاد الأوقات لا يفرقون الا

105
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
ما بين الأوقات المتباعدة. طلوع الشمس الزوال غروب الشمس. شي اوقات متباعدة يفرق. لكن التفريق الدقيق لا يعرفونه فداك الوقت فكان لأذان عثمان وجه على الأقل كاين وجه وخا اختلف فيه واش مشروع ولا ليس بمشروع؟ على القول بالمشروعية يوجد وجه

106
00:36:02.400 --> 00:36:18.100
لكن اذا اه انتقل ذلك الاذان من السوق الى المسجد وصار المؤذنون ولا المؤذنان يؤذنان في وقت واحد في مكان واحد قالوا لا فائدة منه الثاني فهذا وجه من قال بعدم المشروعيات

107
00:36:18.700 --> 00:36:32.500
هاد الأذان خاصة في زمننا هذا والذين يقولون مشروعية الأذان الثاني يتمسكون بفعل عثمان الشاهد ان عثمان زاد الأذان الثانية اذن تراعوا الأذان الثاني من حيث المشروعية ولكن هو الأول من حيث

108
00:36:32.950 --> 00:36:47.450
من حيت الفعل من حيت الفعل هو الأول وهو الثاني من حيث المشروعية واذان النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني من حيث الفعل وهو الأول من حيث المشروعية اذا لعله يأتي الاشارة الى الخلاف بعد

109
00:36:47.550 --> 00:37:04.500
اه ثم هنا فائدة اشار اليها الشارح هنا في العجالة وهي مسألة سقوط الجمعة اذا اجتمعت مع يوم العيد اذا جاء يوم الجمعة في يوم عيد في يوم العيد فهل

110
00:37:04.750 --> 00:37:24.500
تسقط الجمعة على من صلى العيد يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وواحد من الناس صلى العيد مع الناس صلى العيد في المصلى واش تسقط عنه الجمعة اولا لا تسقط الجمعة؟ في المذهب عندنا في هاد المسألة روايتان عندنا روايتان في

111
00:37:24.750 --> 00:37:42.350
في المذهب الرواية المشهورة عدم السقوط لا تسقط علاش لان صلاة العيد عندنا سنة والجمعة فريضة ولا تسقط السنة الفريضة اذن القول المشهور عندنا في المذهب هاد القول الأول اش كيقول

112
00:37:42.450 --> 00:38:02.450
لا تسقط الجمعة ولو صليت العيد يلزمك الحضور للجمعة لأن العيد سنة والسنة لا تسقط الفريضة الرواية الأخرى الرواية الأولى رواية بني القاسم. الرواية الثانية عندنا في المذهب رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجي شون عن مالك. رووا عن مالك ان ذلك جائز

113
00:38:02.450 --> 00:38:22.450
بمعنى يجوز لمن صلى العيد ان يتخلف عن ان يصلي ظهرا ان يتخلف عن الجمعة الا يحضرها ان شاء ما دليل هؤلاء؟ دليلهم ما في الموطأ من كلام عثمان فقد روى مالك في الموطأ عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى

114
00:38:22.450 --> 00:38:42.450
ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واخر يوم تأكلون فيه من نسككم يعني يوم الأضحى قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان هذا الشاهد فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال انه قد اجتمع لانه في العيد كنصليو عاد الخطبة

115
00:38:42.450 --> 00:39:02.450
بعد الصلاة فخطب وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان شوف شنو قال من بعد فمن احب من اهل العالية هادوك الناس لي بعهد اهل العوالي كيسكنو في الجبال وكذا. لكن اقل من ثلاثة اميال. قال فمن احب وخصص من اهل العالية ان ينتظر الجمعة

116
00:39:02.450 --> 00:39:21.250
اتى فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له والحديث في الموطأ رواه ايضا الشيخاني وغيرهما قال لما خاطب الناس في خطبة العيد قال ليهم من احب من اهل العالية الناس اللي بعاد ان ينتظر الجمعة فليجلس لأن الى غادي يمشي تا لدارو

117
00:39:21.250 --> 00:39:37.950
ويرجع غادي يمشي خاصو يعاود يرجع ملي غيوصل لبيته خاصو يعاود يرجع للجمعة لان مع الجبال وكذا تأخذ يأخذ الوصول الى البيت وقتا طويلا او ربما اذا وصل يجلس قليلا وخاصو يرجع للجمعة

118
00:39:37.950 --> 00:39:54.450
اللي بغا يحضر للجمعة فلينتظر حتى يوصل وقت الجمعة لا يذهب لأنه الى مشى خاصو غيمشي ويرجع ومع ما في ذلك من التعب والمشقة والناس قديما لا يفعلون هذا. قال فمن احب ان ينتظر الجمعة فلينتظرها بمعنى الامام

119
00:39:54.450 --> 00:40:11.900
يجب عليه ان يقيم الجمعة هذا لا خلاف فيه الإمام وجب عليه ان يقيم صلاة الجمعة التخيير هو لي للناس لمن صلى العيد اما الامام فانه يقيم الجمعة وبعد ذلك ما شاء ان يحضر فيحضر وكذا قال ومن احب ان يرجع فقد اذن

120
00:40:11.900 --> 00:40:33.450
قمت له الرواية الاولى المشهورة بماذا يجيب اهلها عن هذا بعضهم يقول من الاجوبة التي يجيبونها بعضهم يقول هذا اجتهاد من عثمان علاش؟ لأنه في الموطأ ان عمر لم يقل ذلك للناس وعثمان في خلافته هو لي قال هذا للناس. اذن فهذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه

121
00:40:33.700 --> 00:40:49.800
هذا جواب الجواب الثاني قالوا ادع الرواية المشهورة قالوا انما خاطب عثمان من لم تكن الجمعة واجبة عليهم هادوك لي قاليهم من احب ان ينتظر ومن احب اا بعيدون جدا عن

122
00:40:50.750 --> 00:41:16.400
عن مكان اقامة الجمعة باكثر من ثلاثة اميال وخاطب من لا تجب عليهم الجمعة للجمعة اصلا يسقط وجوبها في حقهم قاليهم من احب ان ينتظر ومن احب ان يذهب واجيب عن هذين الجوابين. الجواب الاول قالوا على مسألة الاجتهاد. قالوا هذا الامر لم يأتي به عثمان من عنده ليس

123
00:41:16.400 --> 00:41:41.800
اجتهادا منه بل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والدليل على ذلك ما اخرجه ابن ماجة وابو داوود واحمد آآ من حديث اياس بن ابي رملة الشام قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين

124
00:41:41.800 --> 00:41:55.400
اجتمعا في يوم عيدين كيقصد عيد الأضحى ولا عيد الفطر مع الجمعة قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في عتيفة قال من شاء ان يصلي فليصلي

125
00:41:56.150 --> 00:42:16.150
اذا فقالوا قول عثمان مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حديث مرفوع يؤيد ما قاله عثمان هذا واحد ثانيا اهل العوام معروف عندنا في المذهب ان ابعدهم لا يتجاوز ثلاثة اميال. وعندنا في المذهب ان اهل العوالي الذين لا يبعدون عن

126
00:42:16.150 --> 00:42:36.150
هل تجب عليهم الجمعة واهل العوالم معروف في ذلك الزمن انهم ان ابعدهم لا يتجاوز ثلاثة اميال عن الجمعة فالجمعة واجبة في حقهم وانما خصهم عثمان بالذكر آآ لان الامر اشق عليهم من غيرهم. والا من حيث الوجوب فيجب

127
00:42:36.150 --> 00:42:56.150
وعلم اكثر من غيرهم لكن هم يشق عليهم الامر اكثر من غيرهم لهذا خصهم بالذكر والا فالامر عام اذا الشاهد الحاصل ان هاد المسألة اللي هي اذا اجتمع العيد مع الجمعة فيها خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. داخل المذهب عندنا روايتان رواية تقول بعدم سقوط الجمعة لمن شهد العيد

128
00:42:56.150 --> 00:43:18.950
والرواية الاولى تقول بالسقوط بسقوطها لمن؟ هذا لمن صلى العيد اما من لم يصلي العيد تلزمه الجمعة. وطيب اذا سقطت الجمعة هل تسقط الصلاة بكلها؟ لا يصلي بدلها ظهرا سقط حضور الجمعة لكن يصلي بدلها ظهرا. وبعض بعض اهل العلم قال تسقط الظهر والجمعة. هذا قول يجب ان يعلم

129
00:43:18.950 --> 00:43:38.950
قول لبعض اهل الحديث واهل الظاهر انه انه لا صلاة. استدلوا بالعمومات الواردة منها مثلا هاد الحديث. من شاء ان يصلي فليصلي. ومن شاء فليقال هذا اذا سقطت الجمعة سقطت الظهر. هذا الاصل وايجاب الظهر بعد سقوط الجمعة قالوا يحتاج

130
00:43:38.950 --> 00:43:50.800
لا دليل ولا دليل اهل الحديث واهل الظاهر قالوا اللي بغا يوجب على الناس الظهر مكان الجمعة خاصو دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسقط الجمعة سقطت الصلاة لأن الجمعة فرض يومها ملي سقطت

131
00:43:50.800 --> 00:44:08.250
وقت الجمعة لا لا تجب صلاة لكن هذا هذا القول قال به بعض اهل العلم جلة من اهل العلم لكنه يعد قولا قلة من اهل العلم قول الجمهور سواء سواء منهم القائلون بسقوط الجمعة وعدم سقوطها يقولون

132
00:44:09.000 --> 00:44:27.100
بلزوم الظهر على الاقل اذا سقطت الجمعة يلزم الظهر والا فغيرهم يقول لا تسقط الجمعة بناء على ان السنة لا تسقط لا تسقط الفريضة لكن هاد الأمر اصلا ليس مسلما لأن سنية العيد امر مختلف فيه. فبعض الفقهاء يقول بوجوب صلاة العيد

133
00:44:27.500 --> 00:44:43.600
حضور صلاة العيد يقول واجب امر واجب وعلى هذا ايضا اهل الظاهر فبناء ويستدل على ذلك بالاوامر الواردة في الباب فبناء على ذلك ما عندناش سنة تسقط الفريضة لان واجب مع مع واجب. اذا فالشاهد على كل حال في المذهب عندنا

134
00:44:43.600 --> 00:45:04.000
روايتان الرواية المشهورة ان الجمعة لا تسقط والرواية الاخرى رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجيون عن مالك انها ان الجمعة تسقط على من حضر العيد وهي مسألة يكثر هاد المسألة يكثر اه ذكرها والنقاش فيها اذا وافق العلم

135
00:45:04.000 --> 00:45:24.000
يوم الجمعة في ايامنا هاته متى؟ وافق العيد يوم الجمعة يقع النقاش فيها بين المسلمين لماذا؟ لوجود الخلاف فيها بين بين الفقهاء بين ملزم بالحضور وبين مجوزا لسقوط اا صلاة الجمعة لكن الأحوط على كل هذه

136
00:45:24.000 --> 00:45:44.000
الاقوال هو انه حتى الا سقطات صلاة الجمعة فليصلي الانسان بدلها ظهرا والقول بسقوط الجمعة والظهر آآ قول قلة من اهل العلم بمعنى ما يقوي القول الآخر انه قول اكثر العلماء وقول جمهور العلماء وهو احوط بلا شك اداء صلاة الظهر على الأقل بدل الجمعة

137
00:45:44.000 --> 00:46:05.600
احوط والا فالبعض يقول بسقوط الجمعة والظهر وهذا القول معمول به راه يعمل به كثير من المسلمين لا يصلون لا جمعة ولا ظهرا تقليدا لمن انا بهذا القول قال الشيخ رحمه الله ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي اليها. ويحرم حينئذ حين

138
00:46:05.600 --> 00:46:27.900
اذن ما الذي تقدم؟ اي حين النداء والنداء عند جلوس الامام على المنبر يعني النداء الاول في المشروعية لي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين الاذان الذي يجب عنده السعي يجب لمن سمعه السعي هداك الاذان ملي يبدا يأذن في الاول ماشي تينتهي

139
00:46:27.900 --> 00:46:52.650
اذا لا غير الله اكبر يبدا الاذان يحرم البيع وكل ما يشغل عن الجمعة يحرم البيع والإجارة والإقالة والشركة والشفعة كل ما  ما يشغل عن الجمعة وان حصل بيع فداك الوقت فهو بيع فاسد عندنا وعند الجمهور خلافا لابي حنيفة بيع

140
00:46:52.650 --> 00:47:16.650
فاسد سمعنا باطل يجب فسخوه يفسخ لا تترتب عليه اثاره. اللهم الا اذا فات اذا فات البيع بمفوت من المفوتات الاربع المشهورة عندنا في المذهب انه حينئذ يثبت بالقيمة. وهاد المفوتات الأربعة راه قد عرفتموها في المراقي. لا كتب الفقه من الأصول ذكرها في المراقي في موضعين

141
00:47:16.650 --> 00:47:42.850
مرتين ذكرها اولا وهو يتحدث على تعريف الصحة والفساد قال رحمه الله في اللول ديال في الفساد مم اهاه الفساد في المعاملات ماشي في العبادات والصحة القبول فيها يدخل لا قبل من هذا قبل من هذا اه

142
00:47:45.350 --> 00:48:10.500
بصحة العقل يكون الاثر ان لم تكن اي مفوتة اربع ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يولف وذكر ايضا هذا في باب النهي حتى فباب النه يعاود هاد المسألة ديال المفوتات الأربع ارجعوا اليه فباب النهي نص عليه الناظم ماشي الشريحة الناظم نص على ذلك في باب النهي لأنهم لما ذكر في باب النهي هاد النقطة

143
00:48:10.500 --> 00:48:26.300
هاد المسألة هي تقريبا اخر ما ختم به من المباحث في باب النهي ان النهي يفيد الفساد ثم استثنى عند المالكية المفوتات الأربع ذكرها مرتين في المراقي ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص الوعود هادي مشهورة

144
00:48:26.300 --> 00:48:42.650
في المذهب كيقولو ليها المفوتات الأربع شنو معنى هاد المفوتات الأربع بمعنى ان اه ان البيع اذا كان فاسدا فالاصل عندنا فالمذهب كالجمهور بمعنى اه نحن في باب البيع في باب علم الفاسد كأن

145
00:48:42.650 --> 00:49:05.750
عندنا تفصيل بين الحنفية والجمهور. فنحن نوافق الجمهور في ان النهي يقتضي الفساد. وفي ان من باع منهيا عنه فالبيع فاسد يجب فسخه حنا كنوافقو الجمهور من هاد الجهة ونوافق الحنفية من جهة الآثار مكنقولوش بحالهم لكن من جهة الأثر كنوافقوهم فهاد المفوتات الأربعة

146
00:49:06.050 --> 00:49:32.750
فكنقولو اذا وقع بيع فاسد وفات بمفوت من المفوتات الاربع فحينئذ يثبت البيع بالقيمة بالقيمة وقت الفوات بقيمته وقت الفوات  شنو هي مثلا هاد المفوض ناخدو هي بعضها باش تاضح لنا الصورة؟ اذن الشاهد عندنا دابا لي كان الموضوع باش نربطو بعضو ببعض من باع بيعا بعد نداء الجمعة وهدا لي

147
00:49:32.750 --> 00:49:46.600
ممن تلزمه صلاة الجمعة حر ذكر مكلف غير مريض ولا مسافر يعني ممن تجب علي صلاة الجمعة اما الى تعاقد بعد نداء الجمعة من لا تجب على الجمعة فالعقد صحيح

148
00:49:46.850 --> 00:50:02.250
اذا تعاقد عاقد بعد نداء الجمعة عبدان عبدان فالعقد صحيح او امرأتان فالعقد صحيح او صبيان او صبي وعبد او صبي وامرأة او امرأة وعبد في كل هذا او مسافر وعبد

149
00:50:03.050 --> 00:50:23.050
او مريض ومسافر مريض تسقط عنه الجمعة فهذه العقود تصح بلا اشكال وانما كنقصدو بالبيع الذي لا يصح وهذا مذهب الجمهور كما قلنا لأن النهاية يقتضي الفساد هو من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له ان يعقد عقدا عقد بيع ولا غيره من كل ما يشغله لان العلة شنو هي؟ علاش حرم البيع بهذا

150
00:50:23.050 --> 00:50:37.400
الى الجمعة لأنه يشغل عن حضور الجمعة لأجل هذه العلة قال اهل العلم ماشي غي البيع الذي يحرم جميع الامور التي تشغل عنينا اذا جيو للبيع من باع واحد مكلف تجب عليه الجمعة

151
00:50:38.000 --> 00:51:01.500
باع مع من تجب على الجمعة ولا مع عمل لا تجب عليه الجمعة في الحالة العقد فاسد في الحالتين اذن يجب فسخه واحد مثلا باع لشخص بهيمة باع له بهيمة مثلا كبشا بعد نداء الجمعة. البيع فاسد. جينا هاد الناس قلنا ليهم راه البيع فاسد يجب فسخه. سير

152
00:51:01.500 --> 00:51:18.450
وخود فلوسك ويرد لك البهيمة ديالك. ملي مشى بغا ياخد البهيمة وجد البهيمة قد رهينت. هداك اللي شرا هداك اللي شرا البهيمة راه نهى. ولا تصدق بها ولا باعها لواحد خور ولا ملي مشى عندو بغا يبيعها لقى السوق دار السوق طلع ولا هبط

153
00:51:18.500 --> 00:51:28.500
واضح الكلام؟ هادي هي المفوتات الأربع قال ان لم يكن حوالة حوالة الأسواق بالزيادة ولا بالنقصان ملي مشى بغى يفسخ العقد لقى السوق اما تزاد القيمة ديال البهيمة ولا نقصات

154
00:51:28.500 --> 00:51:45.400
شراها من عندو بألف درهم دابا حاليا ملي بغى يرد ليه الف درهم ولات القيمة ديالها غي خمسمية هذا حوالة او تلف هداك لي شرا بهيمة تلفات ليه ضاعت اولا تالفات تهرست رجليها اولا تقطعت ودنيها اولا حصل لها تلف

155
00:51:45.400 --> 00:52:03.300
امشات كلها ولا حصل ليها مرض ولا نحو ذلك نقص او تلف تعلق الحق اذن تلف نقولو اا ضاعت تعلق الحق تعلق حق الغير بها كرهن او بيع او هبة وهبها

156
00:52:03.400 --> 00:52:20.000
ولا رهنها اولى باعها لواحد خور اذن صار متعلقا بها حق الغير ونقص يولف النقص فيها في ذاتها. اذا التلف مشات والنقص فيها في ذاتها قلنا كهزال. باعها ليه سمينة جا ملي جا بغا لقاها ولا

157
00:52:20.000 --> 00:52:39.850
هزيلة مثلا ولا تقطعت رجليها ولا حصل فيها عيب هادي مفوتات كتسمى المفوتات الأربعة فإلى حصل الأمر من هاد الأمور كنصححو البيع لي وقع فاسد كنصحو مغيردش ليه لاخر البهيمة وهداك لكن غنصحوه بقيمته في ذلك الوقت فداك

158
00:52:39.850 --> 00:53:00.150
داك الوقت ملي جا طالبو غنقولو ليه دابا الآن بشحال كدير هاد البهيمة؟ كأنهم الآن عاد غيتعاقدو عليها وضعها فيصحح بالقيمة لا بالثمن دابا شنو الفرق بيننا حنا وبين الحنفية؟ الحنفية يصححون العقد بالثمن والمالكية يصححونه بالقيمة وقت تصحيحه ماشي

159
00:53:00.150 --> 00:53:15.150
بالثمن الذي كان في الماضي ذاك الثمن لي كان في الماضي لا اذن هادي هي لي كتسمى المفوتات العربة وغتجي معانا ان شاء الله في في بابها في باب البيوع اذن الشاهد نرجعو للأصل قلنا من باع في آآ يوم آآ بعد نداء الجمعة ما حكم بيعه فاسد

160
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
فاسد الا ان فات فانه يصحح بالقيمة. يحرم حينئذ البيع قال الشيخ وكل ما يشغل عن السعي اليها. اذا جميع العقود اللي تشغل عن السعي اليها تحرم عقد الاقالة عقد الاجارة عقد الشركة عقد النكاح اي عقد يشغل عنها فانه لا يجوز

161
00:53:35.150 --> 00:54:01.150
محرم لا يجوز و آآ بعد قولهم هو محرم لا يجوز حكموا بصحة بعض هذه العقول لاحظوا راه فرق بين قولنا محرم لا يجوز وبين قولنا ان العقد فاسد هاد العقود اللي دكرت ليكم الآن دكرت منها النكاح ياك اسيدي؟ دكرت منها النكاح وممكن نزيدو حتى مكاتبة العبد لسيده ولا العتق ولا هي من حيت

162
00:54:01.150 --> 00:54:14.350
الوقوع محرمة لا تجوز طيب من حيث الأثر واش هي فاسدة ولا لا؟ الأصل هو الفساد الا ما استثني الا ما استثناه اهل المذهب كالنكاح استثني ولو كان في الأصل محرم

163
00:54:14.350 --> 00:54:34.350
لا يجوز من فعل ذلك فهو اثم للانشغال عن الجمعة لكن من حيث الاثر يعتبر يترتب عليه الاثار او العتق يترتب عليه الاثر بعض تأسسنا المحشي ستأتي باذن الله تعالى. لكن الى كان غير هذا كالشوف عتي ولا ولا الاقالة ولا الايجارة ولا غير ذلك

164
00:54:34.350 --> 00:54:54.700
لا يجوز بعد نداء بعد نداء الجمعة قال اهل العلم اللهم الا اذا كان الشيء الذي استثني مما تتوقف عليه صحة صلاة الجمعة. بحالاش مثلا واحد يريد ان يتوضأ نقض وضوءه

165
00:54:54.750 --> 00:55:15.750
ولم يجد ماءا الا بالشراء ملقاش مباش يتوضا الا بشرائه فيجوز له ان يشتريه لكن الا شرا الما من صبي ممن يجوز له البيع داك الطرف الاخر هو مضطر يجوز له البيع للضرورة الشراء للضرورة راه بغا يشري الما باش يتوضا ويحضر للجمعة

166
00:55:16.500 --> 00:55:32.250
اه فإذا كان الطرف الآخر صبيا او عبدا او امرأة ممن تسقط عنهم الجمعة فيجوز بلا اشكال. لكن الى كان الطرف الآخر لي غيبين عليه حتى وهو ممن تلزمه الجمعة بحالو فهل يجوز ام لا؟ خلاف اختلفوا

167
00:55:32.300 --> 00:55:49.650
فقيل لا تجوز لان الطرف الاخر لا يجوز له البيع خاصو يمشي للمسجد يصلي. والقول الاخر الذي مال اليه المحشي نقلا عن قال لك انه يجوز قال انه يجوز ذلك علاش؟ لأنه اذا جاز قالوا اذا جاز

168
00:55:49.700 --> 00:56:09.700
الشراء لهذا المضطر يجوز لغيره بالتبع لأن هاد الضرورة لي حنا لي جوزناها ليه لا تتم ولا يتحقق والخروج منها الا بالشراء وهداك لي غيبيع ليه تحرم عليه الجمعة فإلى مجوزناش ليه ان يبيع له الاخر الماء فقد كأننا

169
00:56:09.700 --> 00:56:31.050
كلفناه بما لا يطاق قلنا ليه نتا في حالة ضرورة يجوز لك تخرج من الضرورة لكن بشيء لا يجوز للآخر فعله. فقالوا اذا الاخر يجوز له البيع اه ليعين المضطر من باب اعانة المضطر. وضع المعنى ليترخص المضطر او ليخرج المضطر من ضرورته

170
00:56:31.050 --> 00:56:49.350
فإذا الاخر جاز له بالتبع لهذا لأن هاد الضرورة لا يخرج منها الإنسان بنفسه ايخرج منها باعانة غيره ولذلك فهاد الصورة مال المحشي الى الى الجواز كذلك مما مما هو شبيه بهاد المسألة لي كنتكلمو عليها

171
00:56:49.350 --> 00:57:07.500
ما لو كان الانسان جائيا اتيا من مكان مثلا من اهل العوالي ولا بعيد شي شوية على المسجد وكذا وكان اتيا الى المسجد واه ان جاء يمشي تفوته الخطبة وربما تفوته الصلاة. وان استأجر

172
00:57:07.800 --> 00:57:21.550
مركوبا يركب عليه ان استأجر مركوبا بعد النداء بعد النداء الى استأجر مركوب را غيدرك الصلاة الا مستأجرش مركوب لن يدرك الصلاة فهذا كذلك اش مضطر فيجوز له عقد الاجارة

173
00:57:21.600 --> 00:57:41.800
يستأجر واحد المركوب سيارة ولا مركوب ولا دابة ولا كدا واحد المركوب يستأجره من عند شي حد بمال باش يركب عليه ويجي للجمعة اذا علم انه لا يدرك الصلاة الواحد فرط كان خاصو مثلا بعيد من اهل العوالي ولا كذا كان خاصو يخرج قابل نداء الجمعة وفرط ولا تهاون ولا سها ولا نسى

174
00:57:42.150 --> 00:58:01.700
حتى اذن الأذان عاد تسمع دابا الى مشيت على الأقدام وماعندوش مركوب الى مشيت على الأقدام لن ادرك الخطبة ولا الصلاة اذن فكذلك هذا مضطر لانه يتوقف على ادراكه تتوقف اجارة يتوقف ادراكه للصلاة على الاجارة. فالاجارة تلزمه بالتبع

175
00:58:01.850 --> 00:58:20.050
او تجوز له بالتبع ولو بعد نداء الجمعة. ان يؤجر مركوبا يركب عليه ظهرا يركب عليه ليصل الى الجمعة. وضح الامر اذا قال الشيخ ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي

176
00:58:20.400 --> 00:58:36.050
اليها كل شيء يشغله عن السعي اليها فانه اي شيء اي شيء مع اولادك مع اهلك مع كذا كذا كذا الا  الا من كان مضطرا لضرورة انتبهوا الى هاد الأمر هدا الا لضرورة

177
00:58:36.100 --> 00:58:54.450
فان كانت فان كانت هناك ضرورة جاز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجمعة اصلا بالكلية يتخلف عنها لا يحضرها تلا من الضرورة كتطبيب مريض واحد مريض مرضا شديدا ويحتاج الى من يطببه

178
00:58:54.500 --> 00:59:11.850
مرض طرأ عليه المرض لكان مريضا ولا يحتاج الى من يقف عند رأسه ليطبب هذه ضرورة. تجوز له التخلف عن صلاة لا يحضر صلاة الجمعة من اجل ذلك المريض اللي مرضه شديد او محتضر من باب اولى واحد كيحتضر من باب اولى ان يجلس عنده

179
00:59:12.700 --> 00:59:43.600
فإذا وجدت ضرورة جاز التخلف عن صلاة الجمعة لذلك العذر هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم   رحمه الله باب في الجمعة باب في بيان حكم السعي الى صلاة الجمعة بضم الميم عن المشهور به قراءة السر

180
00:59:43.650 --> 01:00:03.500
ويجوز فيها الاسلام والفتح وبهما قرأ في الشواذ وبيان الوقت وبياني في بياني وبياني وبيان وقت نزولها والمحل الذي تجب فيه ومن تجب عليه وبيان صفتها لذلك مما له تعلق بها. اذا سيذكر الشيخ رحمه الله حكم السعي

181
01:00:03.700 --> 01:00:24.500
الى صلاة الجمعة هذا الأمر الأول ويبين وقت وجوبها ويبين المحل الذي تجب فيها ومن تجب عليه وبيان صفاتها وغير ذلك مما له تعلق بها هادي كلها احكام ستأتي بإذن الله تعالى قال وهي مستقفة

182
01:00:24.500 --> 01:00:44.500
الجمع الاجتماعي الناس فيها وابتدأ بحكم السعي فقال والسعي الى الجمعة واجب. واذا وجب وهو وسيلة فأحرى ما سعي اليه وقد صرح به فاحرى ما سعي اليه اللي هو حضور الخطبة والصلاة المسعي اليه. المسعي اليه. اسم مفعول. نعم

183
01:00:44.550 --> 01:01:04.550
وقد صرح به وقد صرح به في باب جمل فقال وصلاة الجمعة والسعي اليها فريضة. دل عليه دل عليه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قال في خفاكهاني قال مالك السعي في كتابه

184
01:01:04.550 --> 01:01:24.550
لله العمل والفرق. نعم. الى ان قال وليس السعي الذي ذكره الله في كتابه السعي على الاقدام. وانما على السعي خبر فليس السعي السعية وليس السعي الذي ذكره الله في كتابه السعي على الاقدام وانما على العمل والفعل. نعم. وقال ابن عمر

185
01:01:24.550 --> 01:01:44.550
المراد بالسعير هنا المشي وهو فرض في حضور المراد بالسعي هنا المشي وهذا التخصيص السعي بالمشي اه فيه نظر ولا عبارة غير سديدة العبارة الأسد هي اللولة ان السعي هو العمل والفعل الفعل

186
01:01:44.550 --> 01:02:06.100
عموما سواء اكان مشيا او غيره ولا يختص ذلك بالمشي قال وهو فرض في الحضور حتى ولو كان في المسجد لا يجب عليه  نعم اعد وهو فرض في الحضور اي لاجل الحضور قال لك في الحضور اي هاديك في سببية

187
01:02:06.150 --> 01:02:20.000
وهو فرض لاجل الحضور نعم حتى ولو كان في المسجد لا يجب عليه وانما وجب عليه السعي للجمعة ولم يجب في غيرها لانها لا تكون الا في الجامع. نعم. واما غيرها فلا

188
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
اختصوا بموضع بمعنى الصلوات الخمس ممكن يصليها يمكن ان تصلى في البيت وتجزئ من حيث الإجزاء تصلى في الفضاء في اي مكان لكن الجمعة لا تقام الا في في الجامع واما السنة فما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر

189
01:02:40.000 --> 01:03:07.050
رجلا يصلي بالناس ثم احرق على ثم احرق احرق رجال يتخلفون عن جمعة بيوتهم. قال واما الاجماع فقالت الفاكهان لا خلاف بين الائمة ان الجمعة على على الاعيان نستعين اليها انما يجب حيث لا مانع فإذا كان ثمة مانع سقطت وهو اشياء منها ما يتعلق بالنفس كالمرض الذي يشق معه

190
01:03:07.050 --> 01:03:26.450
اذن هذا عذر هذا عذر مانع هذا عذر هذا عذر مانع من صلاة الجمعة هذا عذر يمنع من صلاة الجمعة وهو المرض الذي يشق معه الإتيان المرض الذي يشق معه الإتيان عذر

191
01:03:26.450 --> 01:03:44.800
يمنع من حضور الجمعة المريض. ومنها ما يتعلق بالاهل. اذا منها ما يتعلق بالنفس. ومنها ما يتعلق بالاهل مثل ان يكون قد اشتد باحد والديه المرض او احتضر او خشي عليه الضيعة الضيعة مصدر ضاع. ضاع يضيع اي الضياع

192
01:03:44.800 --> 01:04:05.850
كما يعبر نعم زيد ومنها ومنها ما يتعلق من اهل مثل ان يكون قد اشتد باحد والديه المرض او احتضره او خشي عليه الضيعة  نعم ومنها ان يخاف على ماله من سلطان او سارق او حريق. نعم. ومنها المطر الشديد والوحل الكثير. نعم. ومنها ان يكون معجزا

193
01:04:05.850 --> 01:04:26.650
ان يحبس انذار ومنها اكل الثوم اكل الثوم وليس من الاعضاء المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعات العرس على المشغول. العرس العرس والعرس يجوزان وهو الابتلاء بالزوجة مثلا من دخل بالزوجة ليلة الجمعة واصبح يوم الجمعة فهذا ليس من الاعذار

194
01:04:27.000 --> 01:04:42.850
على المشهور خلافا نفس المشهور اذن كاين قول مقابل خلافا لمن قال ان ذلك من حق الزوجة بمعنى من حق الزوجة ان يجلس الزوج معها يوم الجمعة وبالتالي يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة هذا قول ضعيف القول المشهور

195
01:04:42.950 --> 01:05:02.950
انه يجب عليه الحضور للجمعة ولا يعد هذا من من الأعذار قال ولما ذكر ان السعي الى الجمعة واجب بين فالذي يجب فيه فقال وذلك اي وجوب السعي الى صلاة الجمعة على من قربت داره يقوم عند جلوس الامام على المنبر بكسر الميم وفتح

196
01:05:02.950 --> 01:05:28.450
ولو اقتصر على هذا لاغناه عن قوله واخذ بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع المؤذنون في الاذان. وفي بعضها واخذ بصيغة بصيغة اسمه وجر المؤذنين الاضافة. نعم. وقيدنا بمن قربت داره حرازا مما جعلت داره فانه انما يجب عليه السعي اليها في مقدار ما يصل فيه عند الزوال. بمعنى قال

197
01:05:28.450 --> 01:05:48.200
قبل ذلك خصو يخرج هذا قبل ذلك بالمقدار لي عارف غيوصل للجمعة غيوصل للمسجد في وقت الزوال خصو يستعد قبل نعم يدل عليه يدل عليه قوله بعد ويجب السعي اليها على من في النسر وعلى ثلاثة ومن على ثلاثة ومن على ثلاثة اميال

198
01:05:48.200 --> 01:06:06.050
فأقل لأنه اذا كان لا يسعى حتى يجلس الإمام على المنبر فلاس الا والإمام قد فرغ من الصلاة واخذ من قوله عند جلوس الامام انه لا يجب حضور الخطبة من اولها. لانه اذا كان السعي حين يجلس فمعلوم انه يفوته شيء

199
01:06:06.050 --> 01:06:30.000
الخطبة ولما تقدم له ذكر الاذان وقال للجمعة اذان احدهما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر في زمنه اراد ان جامدة فقال والسنة المتقدمة ان يصعدوا بمعنى يرتفع اي مؤذنون حينئذ اي حين جلوس الامام على المنبر على المنام يؤذنون اراد بالسنة

200
01:06:30.000 --> 01:06:50.500
مقدمة السنة الصحابة اذ لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم منال. وانما كانوا يؤذنون عند باب المسجد. قال الشيخ احمد زروق وفي كلام فاكهان مخالفة له من ظهور. نعم. اي حين الاذان بين يدي الامام البيعة لقوله تعالى

201
01:06:50.500 --> 01:07:08.000
فإن وقع البيع بين اثنين تلزمهما الجمعة او احدهما فسقا فان فات فالقيمة حين قبضه وكذلك يحرم حينئذ كل ما يشغل بفتح العين بفتح الياء والغين عن السعي اليها. الاكل والخياطة والسفر. حسبك. قال المحشن

202
01:07:08.000 --> 01:07:28.000
لتنبيه اذا وقع شيء من تلك المذكورات فانه يفسأ فانه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالتولية لا نحو النكاح والهبة لغير الثواب الهبة لي كتكون لله يعني لا يقصد بها

203
01:07:28.300 --> 01:07:44.700
عوض والصدقة والعتق ولو كتابة لانه عتق لانها عتق والعتق ولو كتابة لانها عتق. قال لك راه تا الكتابة داخلة نوع من انواع العتق. فلا يفسخ شيء من ذلك وان حرم. ومحرم. لكن ان وقع

204
01:07:44.700 --> 01:08:15.900
فيترتب عليه اثاره هذا والله عليه سبحانه  هم؟ اه نعم ولأنها امور قد بحال تقول لا حظ لصاحبها في فيها ما فيهاش حظ ولقد يتراجع عنها الانسان او نحوها له. نعم هو راجع لهذه التشوف الشرعي اليها

205
01:08:17.400 --> 01:08:51.100
قامت عثمان رضي الله عنه لا هم يقولون الامام يقيم هذا ويتفقون عليه نعام يقيم الامام الجمعة والناس يستحب لهم الحضور. ماشي معنى السقوط سقوط الاستحباب لا سقوط غي الوجوب

206
01:08:51.150 --> 01:09:08.600
بمعنى الإمام في المسجد يقيم الجمعة ويحضرها من شاء ومن شاء ان لا يحضرها فلا يحضر. اه يسقط الوجوب بالكليات تسقط الجمعة والظهر والإمام يقيم كيقولو بأنه يقيم ومن شاء ان يحضر فله الأجر يستحب له الحضور

207
01:09:08.950 --> 01:09:12.065
