﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:11.550
وللوجوب عالم النداءات جلب للتعزير لاستقرارنا البصيري  يقول رحمه الله وفعله المركوز في الجبلة بالأكل والشرب فليس ملة اه هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على اه اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:01:12.700 --> 00:01:33.150
وآآ اه في الجملة افعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول فعل متمحد للتشريع فعل تشريعي محض القسم التاني فعل جبلي محض

3
00:01:33.250 --> 00:01:54.650
التاني او التالت فعل يحتمل التشريع ويحتمل  هنا اشار للقسم الاول وهو الفعل الجبلي المحض الذي لا يحتمل التشريع ما حكمه هل اه ذلك الفعل يكون واجبا او مندوبا او مباحا

4
00:01:55.550 --> 00:02:10.750
في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا اشار رحمه الله الى القسم الاول وهو الجبلي المحض بقوله وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:11.050 --> 00:02:37.300
المركوز في الجبلة اي في جبلته والجبلة هي الخلقة او الطبيعة البشرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقتضيه طبيعته البشرية تضيه جبلته الجبلي المحض وهو الفعل الذي لا يخلو عنه انسان

6
00:02:37.350 --> 00:03:05.400
والذي لا يخلو عنه انسان تقتضيه طبيعة الانسان البشرية كالاكل والشرب مثل رحمه الله للفعل الجبلي بمثالين وامثلته كثيرة المقصود بذلك كما قلنا الافعال التي لا يخلو الانسان عنها كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم

7
00:03:05.850 --> 00:03:33.700
وغير ذلك ما حكم هذا القسم فهل يفيد الندب او يفيد الوجوب قال لك الناظم فليس ملة اي لا يعد هذا الفعل تشريعا ليس ملة اي ليس شريعة هاد القسم هاد الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من باب التشريع وانما هو من باب الجبلة

8
00:03:33.700 --> 00:03:55.350
الانسانية قال فليس ملة لا يعد شريعة. نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها هذا الفعل لا يعد شريعة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بان هذا الفعل انما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:56.250 --> 00:04:22.500
بمقتضى الطبع ولم يصدر عنه من باب التشريع واضح لكن هذا الحكم الذي ذكره رحمه الله هنا للفعل مقيد بقيد قال من غير لمح الوصف اذا فكأنه يقول رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست بتشريع

10
00:04:22.550 --> 00:04:45.350
ومحل ذلك اذا لم ينظر الى هيئة الفعل وصفته. والحالة التي وقع عليها واضح كلامه سهل اذن اعيد باختصار كأنه قال افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست ملة اي ليست تشريعا

11
00:04:45.400 --> 00:05:07.200
ومحل كونها كذلك ما لم ينظر فيها الى الوصف اي الى الهيئة والحالة التي وقع عليها الفعل ولذلك قال من غير لمح الوصف اي من غير النظر الى الصفة التي وقع عليها الفعل

12
00:05:07.400 --> 00:05:30.400
اي مع قطع النظر عن الحالة التي وقع عليها. مفهوم كلامه اي فان نظرنا الى الهيئة التي وقع عليها الفعل فانه يكون تشريعا باعتبار الصفة باعتبار الهيئة بمعنى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها

13
00:05:31.000 --> 00:05:46.750
فإذن الأكل من حيث هو والشرب من حيث هو هذا لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لماذا لأنه فعل تقتضيه الجبلة سنأكل ونشرب بمقتضى بشريتنا هذا امر لابد منه

14
00:05:46.950 --> 00:06:09.900
سننام ونقعد ونقوم ونمشي بمقتضى فلا تأسي بالنبي في هذه الأشياء ولكن يمكن ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في في كيفيات هذه الأفعال بان ننام على صفة معينة وان نأكل بصفة معينة وعلى هيئة خاصة

15
00:06:10.250 --> 00:06:25.300
فملاحظة تلك الهيئة والصفة الخاصة هذا امر يمكن ان نتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه فمثلا الأكل قلنا هذا لا يتأسى فيه لأنه شيء جبلي. لكن ان نأكل باليمين

16
00:06:25.400 --> 00:06:45.850
وان نأكل مما يلينا هذه صفة متعلقة بالفعل الذي هو الاكل هذه فيها التأسي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها قال رحمه الله من غير لمح الوصف اي مع من غير لمح اي من غير نظر الى الوصف اي الى الهيئة

17
00:06:46.050 --> 00:07:01.500
او الكيفية او الحالة التي وقع عليها الفعل او قل ان شئت من غير لمح الوصف اي مع قطع النظر عن وصف اي الحالة التي وقع عليها الفعل من غير لمح الوصف لذلك الفعل

18
00:07:01.600 --> 00:07:25.250
مفهومه اما مع النظر الى الوصف الذي كان مصاحبا للفعل فان فاننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قلنا كأكله باليمين او نومه على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام

19
00:07:25.400 --> 00:07:42.900
او نحو ذلك مما يتعلق صفاتي الفعلية وضحت هذا ما تعلق بهذا القسم اذن الى هنا انهى المؤلف رحمه الله الكلام على القسم الاول وهو الفعل جايبين ليو القسم الثاني

20
00:07:43.000 --> 00:08:07.000
الفعل الجبلي غير المحض اوقوا بعبارة اخرى الفعل الذي يحتمل التشريع والجبلة قال فيه والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل اذن هذا القسم تاني وهو ما يحتمل التشريع والجبلة

21
00:08:07.400 --> 00:08:31.800
ان نظرنا اليه من جهة نجده تشريعيا وان نظرنا اليه من جهة اخرى نجده جبليا من جهة تقتضيه الجبلة ومن جهة تقتضيه الشريعة شنو هو الضابط ديال هاد القسم ما هو ضابطه؟ ضابطه هو الفعل الجبلي المقترن بعبادة

22
00:08:32.650 --> 00:08:50.950
هذا هو الضابط ديالو هو في الاصل هاد الفعل في الاصل من حيث النظر الى الاصل باش مالو جيبي لي تقتضيه طبيعة الانسان لكنه مقترن بعبادتهم فلما كان هذا الفعل الجبلي مقترنا بعبادة

23
00:08:51.550 --> 00:09:18.400
حصل فيه تردد هل هو باق على الاصل الذي هو الجبل له او انه قصد به التعبد المهم لما كان اه متصلا مصاحبا لعبادة ومتصلا بها حصل التردد هل هو باق على الأصل وهو الجبل؟ لا ان قصد به في هذا المحل التعبد

24
00:09:18.800 --> 00:09:34.600
اذن هذا هو الذي يحتمل التشريع والجبل له ما حكمه؟ قال لك فيه خلاف بين العلماء بمعنى فيه خلاف بين العلماء هل نلحقه بالجبلي المحض او نلحقه بالتشريع اختلف في ذلك

25
00:09:36.200 --> 00:09:55.550
فعلى انه جبلي محض اذن فلا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه وقع بمقتضي بالله وعلى انه تشريع فالاصل انه مندوب مستحب قال رحمه الله والذي احتمله شنو سبب الخلاف؟ عرفناه شنو سبب الخلاف

26
00:09:55.900 --> 00:10:13.150
وسبب هذا الخلاف هو ايش؟ تعارض الظاهر والاصلي. تعارضوا لنا جوج د الاشياء. تعرض لنا الظاهر والاصل الأصل ما هو انه جبلي والظاهر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى

27
00:10:13.200 --> 00:10:38.750
للتشريع فتعارض الظاهر والاصل فلذلك وقع الخلاف. فمنهم من نظر الى الظاهر ومنهم من نظر الى الاصل قال رحمه الله والذي احتمل ايها الفعل والفعل الجبلي الذي احتمل شرعا اذا والذي احتمل شرعا هذا الذي وصفه لاش؟ لموصوف وحده شنو تقديره

28
00:10:38.900 --> 00:10:59.200
الجبلي الذي احتمل شرعا. واضح والجبلي الذي احتمل شرعا اي احتمل ان يكون شرعيا اذن ملي كيقولنا جيبين لي ويحتمل ان يكون شرعيا اذا هذا الفعل يحتمل ان يكون شرعيا و جبليا

29
00:10:59.700 --> 00:11:20.550
اذن فالمقصود به غير المحض اذن ففهمنا منو ان القسم الأول محض وهذا غير المحض بان كانت الجبلة تقتضيه لكنه وقع متعلقا بعبادة قال لك ففيه تردد حصل وهاديك قل اعتراض جملة اعتراضية

30
00:11:20.750 --> 00:11:47.200
ففيه تردد حصل وقل اعتراض قال ففيه تردد اي خلاف حصل اي نشأ بين العلماء ففيه تردد حصل هاد الجملة ديال حصل نعت ياك اسيدي تردد حاصل وواقع بين العلماء رحمهم الله. وقد ذكرت لكم سبب التردد

31
00:11:47.250 --> 00:12:13.350
ما سبب التردد بين العلماء اه سببه ان هذا الفعل اه يتعارض فيه الظاهر والاصل لتعارض الاصل والظاهر الاصل هو عدم ايش؟ التكليف عدم التأسي به فيه لكونه جبليا والظاهر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للتشريع

32
00:12:14.250 --> 00:12:33.250
اذن هذا والقسم الأول من هذا هو القسم الثاني مما اختلف فيه طيب ما مثاله؟ مثال هذا الذي يحتمل ويحتمل مثل له الناظم بمثالين فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. المثال الأول

33
00:12:33.450 --> 00:12:53.400
قال فالحج راكبا يجري عليه اي على هذا التردد او على هذا الفعل المتردد قلت ما شئت ما يعود للمصدر او يعود للفعل فالحج من النبي صلى الله عليه وسلم راكبا في حجة الوداع حج حجة واحدة. وحج صلى الله عليه وسلم راكبا على

34
00:12:53.750 --> 00:13:21.400
ناقته طيب الركوب الركوب على الناقة هذا الفعل من حيث الاصل تقتضيه الجبلات ام لا تضيي الجبلة فالناس بطبيعتهم وجبلتهم يركبون على ما يركب فإذا هو فعل في الأصل فعل عادي فعل

35
00:13:21.500 --> 00:13:41.950
اه طبيعيون جبليون لكن هذا الفعل كان متعلقا بعبادة وهي الحج فإذا هل نحمله على الأصل او على الظاهر من انه صلى الله عليه وسلم بعث للتشريع فيه خلاف فالحج راكبا من النبي سم في حجة الوداع

36
00:13:42.250 --> 00:14:07.750
يجري عليه اي على الخلاف في المتردد بين الجبل التي الجبلية والشرعية وذلك وقع الخلاف بين العلماء هل حجوا الانسان راكبا مستحب او مباح واضح حج الإنسان راكبا واش مستحب او مباح اختلف

37
00:14:08.600 --> 00:14:30.100
فبعض اهل العلم يرون ان حج الانسان راكبا مستحب سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهذا قول المالكية المالكية يفضل عندهم الركوب في الحج على المشي الا في السعي والطواف

38
00:14:30.750 --> 00:14:53.250
الا في الساع والطواف فالمشي واجب لكن فيما عدا السعي والطواف الركوب عندهم سنة مستحب افضل من المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكب هذا هو المستند وبعض اهل العلم رأى ان هذا الفعل جبلي فقال لا لا يستحب ولا يندب الركوب واما ركوب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمقتضى الجبل

39
00:14:53.250 --> 00:15:19.150
فليس تشريعا بمعنى لا يؤخد منه حكم شرعي وهكذا فالحج راكبا عليه كذلك من الامثلة التي يمثل بها لهذا القسم اي اضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر كان يضطجع على شقه الايمن

40
00:15:19.950 --> 00:15:54.800
ضجعة يسيرة قبل صلاة الصبح فاختلف الفقهاء في هذه الضجعة هل هي مستحبة او مباحة كذلك  نفس السبب السابق فمن رأى انها انها اه ضجعة متعلقة بعبادة متصلة بعبادة اه رجح الظاهرة وهو ان القصد بها التشريع

41
00:15:54.950 --> 00:16:12.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم بعت لذلك وهي متعلقة بعبادة وقد بعت للتشريع. اذا استحبها وهذا قول بعض العلماء واكثر اهل العلم الجمهور على انها ليست مستحبة مباحة فقط وليست مندوبة

42
00:16:13.000 --> 00:16:35.500
وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للاستراحة من تعب القيام فليست مقصودة لذاتها وانما ترضاتها الجبلات الطبيعة البشرية ولم يقصد بها التشريع عليه فليس لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالانسان متى احس بتعب له ان يضطجع

43
00:16:35.900 --> 00:16:56.750
متى احس بتعب قال رحمه الله كضجعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر اي على شقه الايمن وقبل صلاة الصبح بل اكثر على ان هذا الفعل جبلي للاستراحة من تعب القيام. وقيل سنة

44
00:16:57.600 --> 00:17:17.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متصلا بعبادة ودائما واضح يكثر منه متى صلى ركعتي الفجر يضطجع اذا فهؤلاء لما لاحظوا هذا الاتصال قال  هي عبادة وعليه فيتأسى بالنبي اسم فيها

45
00:17:17.900 --> 00:17:35.400
ومن امثلة ذلك ايضا جلسة الاستراحة في القيام من الركعة الاولى او الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية بالقيام من ركعة وترية الأولى والثالثة تبت انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس

46
00:17:35.500 --> 00:17:59.550
في اخر حياته جلسة خفيفة فتلك الجلسة الخفيفة هل كان يفعلها بمقتضى الجبلة للاستراحة ام انها عبادة اختلف فيها نفس الخلاف الواقع هنا وقع هناك ايضا. كذلك ونفس السبب. سبب الخلاف الموجود هنا هو الموجود

47
00:17:59.750 --> 00:18:20.250
هو الموجود هناك وهذا كله الذين تحدثوا عنه الان من القسم الاول والقسم الثاني هذا انما نقصد به الفعل من حيث هو هل قصد به التشريع او فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبل له. واضح هذا هو المقصود بالمبحث

48
00:18:20.500 --> 00:18:42.000
اما من فعل فعلا من افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم اه بقصد التأسي به في الفعل فانه يثاب يؤجر عموما لقصد التأسي لا لذات الفعل من تعمد ان يفعل فعلا

49
00:18:42.150 --> 00:18:58.800
من الافعال المباحة التي تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما واوفي وقت ما قصد ان يفعلها تأسيا وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على

50
00:18:58.850 --> 00:19:20.000
على قصده ونيته. وقد كان يحرص على هذا بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اذن هذا هو القسم الثاني واما القسم الثالث وهو الفعل المتمحض للعبادة

51
00:19:20.200 --> 00:19:37.700
فهو ما سيأتي تفصيله الان وما سبقت الاشارة اليه في تعريف السنة لما قلنا ما اضيف اليه من قول وفعلين او التقرير وما سيأتي تفصيله ان شاء الله الآن ما سيأتي الكلام عليه الآن وهو الكلام على ما

52
00:19:37.700 --> 00:19:58.350
ما حكمه وما جهل حكمه ونحو ذلك من التفاصيل هو كلام على الفعل المتمحض للقربة فعل متمحن للعبادة للتشريع اذا ففيه تفصيل الفعل المتمحض للتشريع ما حكمه؟ هل هو واجب

53
00:19:59.300 --> 00:20:16.450
او مندوب واضح الكلام؟ في ذلك تفصيل على حسب اذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الكلام على الفعل شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الفعل التشريعي واضح

54
00:20:16.550 --> 00:20:38.700
لما قال وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص  انتبهوا الى مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي الصادر عنه يمكن ان ننوعه الى نوعين الان اجمالا نقول اما ان يكون

55
00:20:38.900 --> 00:20:55.750
معلوم الحكم واما ان يكون مجهول الحكم هو فعل تشريعي اما ان يكون حكمه معلوما من وجوب او ندب هذا فعل تشريعي واجب او مندوب علم حكمه بعلامة من العلامات الاتية ان شاء الله

56
00:20:56.300 --> 00:21:22.500
او فعل جهل حكمه واضح الفعل الذي علم حكمه لا كلام على حكمه. حكمه معلوم من قرينة خارجية من قرينة اجنبية من من العلامات واضح الكلام والقسم الثاني الفعل الذي جهل حكمه هو تشريعي والحكم ديالو مجهول لا توجد قرينة تدل على حكمه فما حكمه

57
00:21:22.550 --> 00:21:37.950
سيأتي ان شاء الله انه على الصحيح هو مذهب الجمهور انه انه مندوب الاصل فيه انه يفيد الندب وما علم حكمه فانه على ما علم من وجوب او ندب الآن سيتحدث هنا علاش

58
00:21:38.900 --> 00:21:58.900
على ما علم حكمه وسيذكر لنا رحمه الله بعد ذلك الطرق التي يعرف بها حكم الفعل ثم بعد ذلك سيتحدث على ما لم يعلم حكمه بطريق من الطرق السابقة. في قوله رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل

59
00:21:59.250 --> 00:22:21.250
تيأتي بعد اذن الآن الكلام على القسم الأول وهو ما علم حكمه الفعل الذي عرف حكمه قال رحمه الله وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص وغيره الضمير في قوله غير لاش يرجع

60
00:22:21.750 --> 00:22:40.100
للجبل وغير الجبلي وشنو هو غيرو الجبل لي هو التشريعي كأنه قال وفعله صلى الله عليه وسلم التشريعي هذا هو المعنى وغيره اي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي

61
00:22:40.100 --> 00:23:07.750
يغير الجبلي هو التشريعي الا واسطة عندنا جبلي تشريعي اذا فما ليس جبليا قطعا فهو تشريعي وغير الجبلي وهو التشريع ما حكمه قال فالاستواء فيه هو القوي لكن اي نوع هذا من التشريع الذي علم حكمه او الذي جهل حكمه

62
00:23:07.850 --> 00:23:31.900
قال وحكمه جديد جملة اعتراضية وغير الجبلي وهو تشريع حان كونه جملة حالية. حال كونه معلومة الحكم قال وحكمه جلي والحالة هذه الواو والحاء والحالة من هذه ان حكمه ظاهر معلوم

63
00:23:31.900 --> 00:23:54.850
وحكمه اي حكم ذلك الفعل من وجوب وندب جلي اي ظاهر وواضح بالنسبة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم عرفنا بعلامة من العلامات ان هذا الفعل شوف عرفنا من علامات ان هذا الفعل

64
00:23:54.950 --> 00:24:10.800
واجب على النبي صلى الله عليه وسلم او ان هذا الفعل مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل تشريعي فما هو الاصل اننا نستوي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه

65
00:24:11.550 --> 00:24:32.900
او ان الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم في حقنا قالك الأصل هو الإستواء مفهوم كلام اذن والفعل التشريعي الذي علم حكمه بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. واش واضحة هاد القايدة؟ علم حكمه بالنسبة الى النبي

66
00:24:32.900 --> 00:24:51.500
طريق من الطرق عرفنا ان هذا الفعل واجب في حق النبي او مندوب في حق النبي فالاصل هو استواء الامة معه فيه من وجوب وندب ان كان واجبا في حقه واجب في حقه مندوب في حقه مندوب في حقنا الا اذا دل دليل على

67
00:24:52.150 --> 00:25:19.200
على الاختصاص على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم فحينئذ لا تستوي معه فيه لكن اذا لم يكن دليل على الاختصاص فالاصل العام هو الاستواء قال وحكمه جلي واضح بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ذلك الفعل في حقنا؟ دابا عرفنا الحكم ديالو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الحكم ديالو في حقنا

68
00:25:19.700 --> 00:25:38.400
قالك فالاستواء فيه اي شمعنى الاستواء فيه الاستواء فيه بين الامة والنبي صلى الله عليه وسلم او بعبارة اخرى فالاستواء للامة فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الضمير رجع لاش؟ للفعل في حكم ذلك الفعل

69
00:25:39.550 --> 00:26:03.200
هو القوي اي هو القول المشهور الصحيح وهو مذهب الجمهور والقول القوي اي الصحيح المشهور وهو مذهب الجمهور باش كنفهمو من هو القوي وهو مذهب الجمهور ان هناك من خالف

70
00:26:03.400 --> 00:26:28.950
نعم هناك من خالف ومن خالف قوله ضعيف مرجوح. لان الاصل عدم عدم التخصيص الجمهور ما هي حجتهم ان الاصل عدم التخصيص. الاصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله التشريعية

71
00:26:29.950 --> 00:26:56.800
اذن فالتخصيص اش خلاف خلاف الاصل اذا الجمهور لماذا كان قولهم قويا لانه موافق للاصل وقول مخالفهم ضعيف لانه على خلاف الاصل فالأصل هو التأسي والإستواء والاختصاص لا اه يثبت الا بدليل

72
00:26:56.900 --> 00:27:15.550
خصوصية لا تثبت بالاحتمال بل لابد من التنصيص عليها والا فالأصل ولذلك اتى الناظم بقيد الاصل هو اش؟ استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم

73
00:27:16.300 --> 00:27:35.000
من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم كأنه قال ومحل ذلك اش؟ ما لم يكن ذلك الفعل مختصا به صلى الله عليه وسلم. فان كان مختصا به فلا استواء لان هذا هو معنى الخصوصية

74
00:27:35.100 --> 00:27:55.100
الى كان حكم الفعل اذا كان حكم الفعل مختصا برسول الله فلا فلا استواء لا نستوي معه فيه لكن اذا لم يدل دليل والخصوصية لا تثبت بالاحتمال خاص دليل فإذا لم يدل دليل واضح صن صريح على الخصوصية فالأصل

75
00:27:55.100 --> 00:28:12.450
استواء اذن قال من غير تخصيص به كأنه قال ما لم محل ذلك ما لم يكن مختصا به مثال ذلك كزيادته على اربع نسوة صلى الله عليه وسلم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:12.850 --> 00:28:37.350
الزيادة على اربع نسوان اذا فالزيادة على اربع نسوة هذا الفعل مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اش غير جائز في حقنا محرم في حقنا وكذلك وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم

77
00:28:37.700 --> 00:29:02.550
وجوب قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا علينا نسخ وجوبه في حق الامة وبقي وجوبه على النبي الله عليه وسلم وانما هواش مندوب في حقنا طيب وندبيته في حقنا من اين استفيدت؟ من فعله؟ لا من دليل اخر

78
00:29:03.700 --> 00:29:19.600
واضح؟ هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه الا طيب ما حكمه علينا مندوب؟ القيام من اين اخذ الندب؟ من دليل اخر لا من  وكذلك ايضا كصلاة الضحى

79
00:29:20.850 --> 00:29:42.250
انها مندوبة في حقنا واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب من اين اخذت ندبيتها في حقنا من فعله لا فعله خاص به. وانما اخذت من من قوله لا من فعله صلى الله عليه وسلم من ترغيبه بلسانه في صلاة

80
00:29:42.450 --> 00:30:03.800
اذن قال رحمه الله من غير تخصيص فلا فاذا كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاننا لا نتعبد الله تعالى به على الوجه الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:30:03.900 --> 00:30:18.700
وانما نتعبد الله به ان كان يجوز لنا ذلك من وجه اخر. لا من نفس الوجه الذي يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل على وجه اخر لدليل اخر كما بينا

82
00:30:18.950 --> 00:30:40.600
اذن هذا حاصل اذن الخلاصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي المعروف حكمه تستوي فيه معه امته صلى الله عليه وسلم على الصحيح المشهور القوي ما لم يكن الصن به والا فلا استواء

83
00:30:42.650 --> 00:30:59.900
لما ذكر رحمه الله ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون معلوم الحكم بين رحمه الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل. كأن سائلا سأل قال له قلت وحكمه جلي

84
00:31:00.300 --> 00:31:15.850
طيب هاد الحكم الواضح المعلوم من اين يعلم؟ كيف يعرف تبين رحم الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل واضح اذن هاد الابيات الاتية هي بيان لماذا؟ لقوله وحكمه جليه

85
00:31:16.350 --> 00:31:32.450
لان اه الحكم الذي ذكرناه قبل وهو استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا كان حكمه جليا بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فبين رحمه الله ما يعرف به حكم الفعل

86
00:31:33.300 --> 00:31:47.500
في بالنسبة الى النبي ليكون آآ نفس الحكم في حقنا كما ذكرنا لنقول باستواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الطرق التي يعرف بها الحكم؟ ذكر رحمه الله

87
00:31:47.750 --> 00:32:10.200
اه بعضها هنا قال وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر الى اخره وللوجوب علم النداء كانك قد وسم بالقضاء والترك ان جلب للتعزير واسم للاستقرام من البصيري الى هنا اذن قال اولا وبالنص يرى

88
00:32:10.400 --> 00:32:35.850
ويرى اي يعرف الحكم حكم الفعل ويرى اي يعرف الحكم حكم الفعل من وجوب او ندب بالنص معنى بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا هذا الفعل واجب او قالينا هذا الفعل مندوب

89
00:32:36.200 --> 00:32:51.450
واضح الكلام اذا حكمه جلي باش عرفناه؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هاد الفعل واجب ولا هاد الفعل مندوب اذا ويرى الحكم اي تعرف صفته من وجوب او ندب

90
00:32:53.700 --> 00:33:14.100
تكمل فعلي بالنص اذن هذا الطريق الأول وهو واضح قال وظهر بالبيان وامتثال وظهر ماذا حكم فعلي ايضا لأن الكلام لأن الآن على حكم الفعل وظهر اي عرف ايضا بالبيان

91
00:33:14.250 --> 00:33:41.800
وبامتثال اولا بالبيان وظهر بالبيان بمعنى ان الفعل اذا جاء بيانا لشيء معلوم الحكم لمبين معلوم الحكم فان حكم ذلك الفعل هو حكم ذلك المبين واش معناه واش واضح البيان

92
00:33:42.600 --> 00:34:16.100
الفعل اذا صدر بيانا اي مبينا فله حكم مبين بالفتح عندنا  عندنا شيء يحتاج الى البيان مجمل معلوم الحكم  عندنا تكليف مجمل معلوم الحكم هداك الفعل التكليف المجمل واجب ثم جاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل المعلوم الحكمي

93
00:34:16.250 --> 00:34:32.600
فما حكم البيان حكم البيان هو حكم المبين البيان هو المبين حكم الفعل المبين هو حكم ذلك المبين. اذا فنكون قد عرفنا حكم الفعل حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا

94
00:34:32.850 --> 00:34:57.100
لانه وقع بيانا شيء مجمل والشيء المجمل معلوم الحكم اخذ الفعل الحكم من المبين واضح الكلام؟ هذا هو معنى وبيل بيان. اذا وظهر حكم الفعل بالبيان اي اه فيكون حكمه حكم المبين

95
00:34:57.750 --> 00:35:20.100
والمراد بالبيان التبيين اي الفعل المبين مثال ذلك كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع الله تعالى اوجب قطع يد السارق قال والسارق السرقة فاقطعوا ايديهما واضح؟ اذا فقطع يد السارق ما حكمها؟ واجب

96
00:35:21.100 --> 00:35:35.950
امر الله تعالى به على سبيل الوجوب ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر مجمل من جهة المقدار ضعوا ايديهما من ماذا؟ من الكوع من المرفق من اه الكتف

97
00:35:36.950 --> 00:35:49.400
مجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع اذا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطع اليد من الكوع ما حكم هذا الفعل؟ واجب

98
00:35:49.450 --> 00:36:11.350
لماذا هاد الفعل واجب لانه بين واجبا وهو وجوب القطع اذن هذا هذا الطريق الثاني الطريق الثالث الذي يعرف به حكم الفعل قال وامتثال ظهر بالبيان وبامتثال اي امتثال الامر

99
00:36:14.050 --> 00:36:53.100
وظهر بامتثال اي بامتثال الامر فإذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء امر وجوب ثم اتى فعل امتثالا لذلك الأمر لاحظوا لا يخفى عليكم التفريق بين الامر وبين المأمور به

100
00:36:55.400 --> 00:37:17.500
هناك فرق بينهما هذان شيئان عندنا امر وعندنا الفعل المأمور به فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل امر ايجابي لكن ذلك المأمور به مجمل ثم النبي صلى الله عليه وسلم امتثل

101
00:37:17.950 --> 00:37:32.700
لما امتثل اذا اوجد صلى الله عليه وسلم المأمور به. وعلمنا وبين لينا النبي صلى الله عليه وسلم ان هاد الفعل الذي صدر منه هاد المأمور به الذي اتى به انما هواش

102
00:37:33.050 --> 00:37:54.950
امتثال لذلك الأمر لا لغيره لا لأمر آخر لا لذلك الأمر نعلم بدلك اش ان هذا المأمور به ان هذا الفعل واجب لأنهم امتثال لذلك الأمر واضح؟ اذا فانتبهوا مسألة اشار اليها الشارح

103
00:37:55.100 --> 00:38:19.850
اه فإذا جليلة جدا ودقيقة وهي ان الحكم يعرف من مجموع الامر والمأمور به منهما معا انا نعطيكم غي متال ا استاذ مثلا  لو قال الشارع الحكيم صلوا مثلا لحظة ما كنعرفوش مثلا صفة الصلاة

104
00:38:19.900 --> 00:38:39.650
قال الشاريع الحكيم صلوا امرنا امر ايجاب بالصلاة هذا امر المأمور به اين هو؟ هل هذا الامر يدل على وجوب صلاة معينة صفة صلاة معينة لا يدل على ذلك امر مجمل

105
00:38:43.750 --> 00:38:59.250
اذن ها هو الأمر وحده ما دل على وجوب فعل خاص هاد الأمر المطلق ما دلش على وجوب فعل خاص معين اذن الأمر وحده لا يدل على وجوب الفعل نشوفو الفعل وحده

106
00:38:59.300 --> 00:39:18.050
اه كذلك على سبيل الخصوص لو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلى صلاة معينة من الصلوات هل هذا الفعل بالنظر اليه وحده؟ بقطع النظر عن الامر. هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو ايجاد الصلاة

107
00:39:19.600 --> 00:39:39.050
هل يكون واجبا الجواب لا لا يدل على الوجوب. الفعل المتمحض للقربى غيجي معانا نسيم الندب لا يدل على الوجوب اذن الوجوب من اين يؤخد؟ من مجموعهما اذا عرفنا ان هذا الفعل اللي هو الصلاة التي اوجدها النبي صلى الله عليه وسلم انما وقع امتثال

108
00:39:39.050 --> 00:39:57.950
انا اللي دلك الأمر اللي هو صلوا عاد كنقولوا هاد الفعل هدا واجب فلابد من ملاحظته ماذا عن ماشي الوجوب مستفاد وجوب الفعل الخاص مكنتكلموش على الوجوب المطلق لا وجوب الفعل الخاص اللي هو تلك الصلاة المعينة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:39:59.350 --> 00:40:20.950
وجوب الفعل الخاص اللي هو تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفاد من الأمر وحده و اه الفعل الخاص وحده لو لم يكن معه امر لا يدل على وجوب ذلك الفعل ولو كان تشريعيا بل بالعكس فسيب الندب

110
00:40:21.800 --> 00:40:47.600
اذا متى نقول ان ذلك الفعل واجب اذا عرفنا انه امتثال لذلك الامر فكنقولو هذا الفعل الخاص خصو المعين اللي هو تلك الصلاة تلك الكيفية والهيئة المعينة واجبة اه اذا عرفنا انها صدرت امتثالا لذلك الامر واش واضح كلام؟ علاش؟ لان هاد الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد اللي هو

111
00:40:47.600 --> 00:41:01.650
الصلاة يمكن ان يكون بيانا لامر اخر الا معرفناش انه بيان لهاد الامر المعين لي هو صلو يمكن ان يكون بيانا لشيء اخر ويمكن ان يكون فعلا تعبديا على جهة الاستقلال ليس بيانا

112
00:41:02.000 --> 00:41:28.100
واضح اذن فإذا عرفنا انه امتثال لذلك الأمر حينئذ نقول هذا الفعل الخاص واجب فهمتو الملحظ اللي لاحظو وهو مفيد جدا واش واضح هاد المسألة اذا فهمناها اه فاننا لن نضطر للجواب عن الاشكال الذي اورده العبادي رحمه الله في المسألة

113
00:41:28.200 --> 00:41:47.450
شنو هو الاشكال الذي اورده العبادي قالك الآن لاحظوا اش كنتكلمو كنتكلمو على العلامات التي يعرف بها وجوب التي يعرف بها حكم الفعل دكرو اسيدي من العلامات قالك امتثال الأمر ان يصدر الفعل على جهة الإمتثال لأمر

114
00:41:47.600 --> 00:42:03.850
كما لو قال الشارع مثلا تصدق ثم تصدق بدرهم فنعلم ان هذا الفعل اللي هو التصدق بدرهم واجب ياك قال فان قال قائل شوف الاشكال فان قال قائل حكم الفعل مستفاد من الامر

115
00:42:04.000 --> 00:42:18.550
قال غادي يولي قائم را حنا عرفنا ان التصدق بدرهم هذا واجب هاد حكم هاد الفعل ماشي استفدناه من الامتثال لا استفدناه من الأمر لأن الأمر كيفيد الوجوب واش واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الذي اورده العبادي واجابوا عنه

116
00:42:18.550 --> 00:42:40.500
واجاب عنه هو نفسه بماذا اجاب قالك نعم الوجوب مستفاد من الأمر وهاد الإمتثال تأكيد له واضح الكلام اذا فهمتم المسألة اللي ذكرت لكم في اللول ذكرها الشيخ الشارح فلن تحتاجوا الى هذا الاشكال ولا للجواب عنه لانه على الصحيح الوجوب ليس مستفادا من الامر

117
00:42:40.650 --> 00:43:04.350
الأمر نعم مستفاد منو مطلق الوجوب لكن لم يستفد منه وجوب فعل خاص حنا كنتكلمو على فعل خاص الآن واضح اذن فوجوب الفعل الخاص استفيد من مجموعهما معا من الامر ومن معرفة ان هذا الفعل صدر امتثالا لذلك الامر. او امتثال له لا لغيره

118
00:43:04.550 --> 00:43:31.700
ويأتي ان شاء الله مزيد ايضاحي لذلك عند ترضيه طرد كلامه قال رحمه الله وبالبيان وامتثال ظهر وظهر حكم الفعل ايضا بالبيان بكونه مبينا لمجمل معلوم الحكم وامتثال للامر ثم قال وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء

119
00:43:33.850 --> 00:44:04.950
مما يعرف به حكم الفعل ايضا علامة وهي النداء قالك المؤلف اذا وجدنا  فعلا من الأفعال التشريعية مرتبطا بالأذان بالنداء لي هو الأذان فاننا نعرف ان ذلك الفعل واجب عرفنا الحكم ديال الفعل وشنو هو هاد الحكم اللي هو الوجوب

120
00:44:05.050 --> 00:44:33.250
تبت ما الدليل على ذلك؟ الاستقراء قالك اسيدي بالاستقرار علماء الشريعة رحمهم الله استقرأوا الأفعال فوجدوا ان الأفعال تعبدية المرتبطة بالاذان اش واجبة واضح؟ ولذلك قال لك مما يعرف به

121
00:44:34.150 --> 00:45:03.000
حكم الفعل الأذان فإذا وجدنا فعلا مرتبطا بالأذان فإننا نعرف حكمه يرحمك الله شنو هو الحكم ديالو هو الوجوب وشناهو وشنو كيقصدو بالفعل المرتبط بالاذان الصلاة؟ الصلوات الخمس اذا اه الفعل الذي هو الصلوات الخمس مرتبط بالاذان والمقصود بالاذان كما نبهوا على ذلك الاذان المعلوم. الله اكبر

122
00:45:03.000 --> 00:45:20.950
الله اكبر الى اخره لا النداء بقول الصلاة جامعة فهذا لا يدل على ان الفعل واجب الأذان لي كيدل على ان الفعل الذي يؤذن له واجب هو الاذان المعلوم وذلك الفعل هو الصلاة

123
00:45:21.800 --> 00:45:46.400
قال رحمه الله وعالم تقدير كلامه للوجوب هذا جانب متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلمه مبتدأ مؤخر وعلم النداء كائن للوجوب وعالم اي علامة عالم النداء المقصود بالعالم اي العلامة والاضافة في قوله علم النداء اضافة

124
00:45:46.700 --> 00:46:10.700
كتسمى بيانية عالم النداء هذه اضافة بيانية والاضافة البيانية كما تعلمون شنو الضابط ديالها انه يصح الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف ياك يصح الإخبار بالمضاف اليه عن المضاف كما ان المجرور بميم البيانية كذلك

125
00:46:11.000 --> 00:46:34.000
اذن شنو التقدير؟ وعالم النداء اي؟ والعلامة التي هي النداء وعلم النداء ايها العلامة التي هي النداء والمقصود به الاذان وعلم النداء العلامة التي هي النداء يعلم بها وجوب الصلاة

126
00:46:35.200 --> 00:46:53.950
علم النداء كائن للوجوب. اذا يعلم به ايش حكم الفعل الذي هو الصلاة اذن ما حكم الصلاة التي يؤذن لها؟ الاذان المعلوم؟ اي صلاة يؤذن لها واجبة والصلاة التي لا يؤذن لها ليست بواجبات

127
00:46:55.250 --> 00:47:26.250
وعلم ذلك باش بالنص لا بالاستقراء باستقراء الافعال قال كذاك قد وسم بالقضاء كذلك عند المالكية قد وسم اي ميز وعرف وجوب الفعل بلزوم قضائه. قال لك من العلامات لي كنعرفو بها ان الفعل واجب اش

128
00:47:26.600 --> 00:47:53.300
وجوب قضائه اي فعل يجب قضاؤه فانه فانه واجب من العلامات التي يعرف بها وجوب الفعل ايش؟ وجوب قضائي فإذا عرفنا ان ذلك الفعل المعين يلزم قضاؤه لمن فاته اذا فات الإنسان ذلك الفعل يلزمه قضاؤه

129
00:47:53.300 --> 00:48:19.850
اذا فذلك الفعل واجب. ما العلامة هياش وجوب القضاء هذا عند المالكية واستثنوا من ذلك اش استتناو ركعتي الفجر تتنو من ذلك ركعتي الفجر فانها تقضى مع انها ليست بواجبة

130
00:48:19.900 --> 00:48:42.550
صلاة الفجر تقضى مع انها بواجبها اقصد رغيبة غيبة الفجر اذن قالك كذاك عند المالكية قد وسم اي ميز وعرف الوجوب بعلامة وهياش بالقضاء للفعل فانه لا يقضى عندنا عند المالكية

131
00:48:43.000 --> 00:49:07.500
الا الفرض سوى الا سوى رغيبة الفجر خلافا للشافعي رحمه الله. عند المالكية وخلافا للشافعي فانه تقضى عنده بعض بعض النوافل اما عندنا فلا يقضى من النوافل الا ركعتا الفجر

132
00:49:08.150 --> 00:49:29.100
فكل ما يقضى وعليه على هذا فعند المالكية اش نقولو؟ كل ما يقضى فهو واجب ولا يقضى غير طرد الا ركعتي الفجر اذا وعليه فنستنجز قاعدة عندنا وهي ان مما يعرف به وجوب الفعل شجوب

133
00:49:29.650 --> 00:49:51.600
قضائه الا ما استثني قال لك رحمه الله والترك ان جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير قال لك من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه باختصار من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه

134
00:49:53.150 --> 00:50:15.800
اي فعل اذا وجدنا الشارع الحكيم رتب عقوبة على تاركه فنستفيد من ذلك ان الفعل اش واجب الفعل اذا رتب الشارع الحكيم تعزير وتأديب تاركه دل ذلك على انه واجب

135
00:50:16.550 --> 00:50:38.650
هذا هو المعنى قال والترك ان جلب. والترك اي الترك للفعل ترك للفعل ان جلب للتعزير مثل ما سألته مفعول به مجرور باللام ان جلبت تعزير اي العقوبة للتارك والترك للفعل ان جلب

136
00:50:39.350 --> 00:51:03.000
التعزير للتارك واضح الكلام ان جلب له العقوبة واسم الترك مبتدأ واسم الخبر ياك والترك ان جلب للتعزير اش؟ سمة خبر مبتدأ واسم اش معنى واسم اي علامة على وجوب ذلك الفعل

137
00:51:03.050 --> 00:51:20.400
طيب هاد العلامات لي ذكر المؤلف الآن هاد العلامات الثلاث الأخيرة الدالة على وجوب الفعل شنو دكر لينا العلامة اللولة الدالة على وجوب الفعل النداء العلامة الثانية القضاء العلامة الثالثة

138
00:51:20.650 --> 00:51:48.700
تعزير تارك الفعل هاد العلامات التلات ما دليلها من اين استفيدت فاش؟ استفيدت من الاستقراء فقوله للاستقرار راجع بالثلاثة بمجموعه الثلاثة اذ كلها علم بالاستقراء قال للاستقراء يرجع لما تقدم من الأذان والقضاء ولهذا الأخير وهو

139
00:51:48.950 --> 00:52:12.800
ايش تعزير التارك قال للاستقرار من البصير اي من اهل البصر  من البصير والخبير باحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العلماء للاستقرار من البصير والخبير باحوال النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:52:14.800 --> 00:52:41.900
وهم اهل الشأن والعلم رحمهم الله اذن اش معنى كلامو؟ كأنه اراد ان يقول ان اهل البصيرة والخبرة قد استقرأوا احوال النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يروه يؤذن الا لصلاة واجبة

141
00:52:42.100 --> 00:53:02.450
ولم يروه يوجب القضاء الا فعلا واجب ولم يروه يعزر على ترك فعل الا اذا كان واجبا تقرأوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا هذا فقالوا اه ما ذكر

142
00:53:03.000 --> 00:53:25.850
اذن هذا حاصل هذا المبحث المبحث الطرق التي يعرف بها حكم الفعل ثم قال رحمه الله وما تمحض لقصد القرب عن قيد لي جابي فسيم الندم فيما سبق تحدثنا عن الفعل التشريعي الذي

143
00:53:26.000 --> 00:53:54.450
علم حكمه الان ما تكمن الفعل التشريعي الذي لم يعلم حكمه قال لك الفعل التشريعي الذي لم يعلم حكمه الاصل فيه انه انه للندب انه للندم قال وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجاب فسيم الندب

144
00:53:54.750 --> 00:54:17.000
ما مصدرية وهي مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ كأنه قال وما تمحض اي وتمحض الفعل وما تمحض لقصد القرب يجوز تكون مصدرية ويجوز تكون موصولة والذي تمحض من الفعل لقصد القرب

145
00:54:18.900 --> 00:54:37.500
مفهوم ومات الا كانت مصدرية شغا يكون التقدير وتمحضوا الفعل لقصد القرب لأن الفاعل ديال تمحض ضمير المستتر يعود على الفعل تمحض هو اي الفعل ولهو الفعل الذي تمحض لقصد القرب

146
00:54:39.200 --> 00:54:57.800
وسمعنا هاد الكلام هذا بمعنى الفعل التشريعي المحض الفعل التعبدي المحض الذي لا يحتمل الجبلة هذا هو القسم الثالث وما تمحض من الفعل اي من افعال النبي صلى الله عليه وسلم لقصد القرب

147
00:54:58.000 --> 00:55:19.050
بان تدل قرينة على قصد التقرب بذلك الفعل كالصلاة مثلا الصلاة هاد الفعل هذا ما حكمه متمحد لقصد القرب ولا لا الصوم فعل متمحد لقصد القرب ذكر الله متمحد لقصد القرب هذا لا يقع جبلة

148
00:55:19.700 --> 00:55:34.150
ونحو ذلك من الافعال التعبدية. ما الاصل فيها؟ اذا لم توجد قرينة من القرائن السابقة ما عندنا تا شي دليل ولا قرينة ولا شيء انها للندب كما سيأتي وما تمحض لقصد

149
00:55:34.950 --> 00:56:02.300
القرب القرب من الله تعالى. القرب اي التقرب من الله تبارك وتعالى زيد حال كونه مجردا عن قيد الايجاب وما تمحض بقصد القرب حال كونه مجردا عن قيد الايجاب يعني ان ينتفي

150
00:56:02.850 --> 00:56:25.450
الدليل الدال على الوجوب او قرينته اذن فعل متمحد لقصد القرب التقرب الى الله وزيد وكان مجردا عن قيد الإيجابي شنو قيد الإيجاب دليل الإيجاب او قرينة الإيجاب يعني كان

151
00:56:26.300 --> 00:56:46.300
مجردا عن القرائن السابقة كما سبقوا للوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء والترك ان جاء بالتعزير او النص الصريح في الوجوب كأن يقول ما هذا الفعل واجب؟ او الله تعالى هذا الفعل واجب؟ او كونه امتثالا لامر كما بينا بالصفة التي يعني لم توجد

152
00:56:46.300 --> 00:57:12.950
فضلا عن دليل يدل على الوجوب. فما حكمه؟ قال فسيم الندب فذلك علامة على ندب ذلك الفعل فسيما اي فتلك علامة تخص الندبة علامة على الندب دون غيره من الاحكام

153
00:57:13.650 --> 00:57:39.400
اذن الخلاصة خلاصة البيت ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدية الذي صدر اه مجردا عن قيد الايجابي اي عن قرينته ودليله فا ذلك علامة على الندب على ندبه لا على وجوبه. دون غيره من الاحكام من وجوب او اباحة

154
00:57:39.400 --> 00:57:55.750
هو مندوب اذا هذا حاصل ما ذكر ثم بعد ذلك اشار الى ما كاد مجهولة الصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جهل حكمه قال وكل ما الصفة فيه تجهل

155
00:57:55.850 --> 01:00:02.800
بل الوجوب في الاصح يجعل الى اخر ما يأتي ان شاء الله بيانه في الدرس الان      صلى الله عليه   قال الرجل      وامره مستحب وحينئذ كما قلنا يثاب الإنسان على قصد التأسي لا على الفعل ذاته فليس تعبديا

156
01:00:06.150 --> 01:01:28.050
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن عاشور  وضابطها  قربهم تصوري اللباس يعني اشكال اللباس انواع اللباس  يعني نقل في نقل ذلك عن اتفاق اهل العلم عن اجماع اهل العلم

157
01:01:42.250 --> 01:04:14.700
بعد اعد بعد ان قضوا   والذي والظاهري بتعارض الاصل دار الاموات قد ذكرت ذكرت    المسافر بعضهم يقول سند وفضل حج على غزو الا لخوف وركوب ومقتبل  قليل رحمه الله معروف

158
01:04:15.600 --> 01:04:35.950
اختصاره ولذلك يقع في صعوبة في الفهم لابد فيه من الرجوع للشراع يقول هنا وفضل حج على غزو بمعنى ان الحج ولو كان تطوعا افضل من الغزو المتطوع به او من الغزو الذي هو فرض الكفاية

159
01:04:36.300 --> 01:04:57.200
ما هو الافضل؟ الحج او الغزو الذي هو فرض كفاية او غزو تطوعي قال لك خليل رحمه الله الحج ولو كان تطوعا ولو لم يكن فريضة افضل ثوابا من الغزو التطوعي واو المفروض فرض كفاية لا المفروض فرض علم

160
01:04:58.150 --> 01:05:23.700
قال الا لخوف لي الا لخوف فحينئذ يفضل الغزو على حج التطوع اذا تعارض اه الغزو حينئذ محج التطوع في فضل الغزو لاجل الخوف ثم قال وركوبي وركوب ومقتب. كذلك وهذا هو الشاهد. الشاهد من كلامه هو وركوب. ومعنى كلامه وهدي وركوبه

161
01:05:23.700 --> 01:05:49.750
معطوف على قوله حج اي وفضل ركوب اي على مشي الركوب ضده المشي وفضل ركوب في الحج على المشي وهو محل الشاهد اذن فقهاء المالكية يرون اش ان الركوب في الحج مستحب مندوب الا في السعي والطواف. ولذلك خلي نقول لك وفضل ركوب وركوب اي وفضل ركوب في الحج

162
01:05:49.750 --> 01:06:13.450
جعل المشي بمعنى ان الحاجة اه حج الانسان راكبا افضل من حجه ماشيا ابتداء بالنبي صلى الله عليه  ثم اذا كان راكبا فيستحب له ما قال من قوله ومقتبن ومقتبن هذا

163
01:06:13.650 --> 01:06:36.050
اسم مفعول من اقطب والقتب هو رحل صغير. كان النبي على قدر السنام كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يجلس عليه فوق راحلته كأنه قال وهذا الركوب يفضل فيه ان يكون على مقتبل

164
01:06:36.600 --> 01:06:57.000
وهو شيء يسير جدا رحل صغير لا رياء فيه ولا سمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب وحج وكذا قال هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة الشاهد من هذا هو قوله وركوب بمعنى وفضل ركوب في الحج على المشي هذا المقصود

165
01:06:58.350 --> 01:07:26.650
زيد  والا فدم لان المشي في الطواف والسعي واجب عندنا  فالركوب مفضل على المشي في كل مناسك الحج الا في السعي والطواف فان المشي واجب فمن ترك المشي يعني من ركب في طواف او سعي عندنا فيجب عليه الدم

166
01:07:27.250 --> 01:08:38.500
بعضهم يقول       من كدائن الى قوله قروجه من كدى معروف هذا الفرق بين كذا بالمد وكدى بالقصر وقد ذكر ذلك ابن عاشر باب الحج كذا ومن كذا الثنية دخولا كداء بالمد بفتح الكاف

167
01:08:38.550 --> 01:09:02.900
وكدى بالقصر بضم الكاف وهما مكانان كداء وكدا مكانان هذا هو الموضع الذي يلي اهل من جاء من جهة المدينة الداخل اه الى مكة من جهة المدينة يدخل من مكان يسمى كداء

168
01:09:04.200 --> 01:09:28.000
وكدا مكان اسفل مكة. يعني يقابل كذا في الجهة الاخرى هو اسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته في حجة الوداع دخل من كدا وخرج من كودا وخليل رحمه الله هنا في هذا المقام يتحدث على ما يستحب للمدنيين لي جا من المدينة لمكة للحج

169
01:09:28.700 --> 01:09:44.100
يتحدث على اه ما يستحب المكان الذي يستحب له الدخول منه والذي يستحب له الخروج منه فقال لك يستحب لمن اتى الى مكة حاجا او معتمرا ان يدخل من كذا

170
01:09:44.200 --> 01:10:00.200
وان يخرج من كودا قال ومن كداء اي وموضع دخوله اي المدني هذا اللي اتى من المدينة ومن جاء من جهتها يستحب له ان يدخل من ذلك المكان الذي يسمى بكداء بالمد

171
01:10:00.450 --> 01:10:19.550
واضح قال وخروجه من كدى بالقصر وهي الثنية التي بأسفل بأسفل مكة فيستحب الخروج منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها لكن هذا كله لاش؟ لمدنيين. واما لمن اتى من غير ذلك

172
01:10:19.550 --> 01:10:43.800
تحبو قال المحصب هذا المحصب واحد المكان مكان بين مكة ومنى هو اقرب الى منى من مكة وهو موضع رمي الجمرات. كيتسمى المحصب لأن فيه الحصاد كثير الحصى بيت شنو يسمى الحصب؟ مكان اقرب الى منى

173
01:10:43.900 --> 01:11:04.300
منه الى مكة نعم قال قال قليل وتحصيب الرابع الراجع ليصلي اربع صلوات تحصيب الراجع شنو تحصيبه اي نزوله بالمحصن ادكار من الأمور التي تستحب للحاج يستحب له ان ينزل

174
01:11:04.400 --> 01:11:23.250
بمكان يسمى المحصب اللي ذكر لكم الآن الراجع من ماذا؟ الراجع من منن الى مكة الذي رجع من منى الى مكة قال لك يستحب له ان ينزل بذلك المكان الذي يسمى بالمحصب وان يصلي فيه اربع صلوات

175
01:11:23.250 --> 01:11:36.550
شناهي اربع صلوات؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا كله يعني من المستحبات في الحج قال لك فالراجع من منى الى مكة يستحب له

176
01:11:37.650 --> 01:12:54.250
واحد جا المنن المحصب باش يرمي الجمرات وناوي باغي يرجع لمكة فقالك يستحب له يصلي الصلوات الأربع هناك   قال ابن عاشور  قد استحب       قال ابو علي وعليكم  كانوا عباد الله

177
01:13:13.250 --> 01:14:24.700
فلسنا متعبدين يعني لا لسنا متعبدين اه هو لا يخبرك انما يعطيك حكما بمعنى لا يطلب منا التعبد به   واجبا وان كنا وينافي لم يؤثر لم يؤثر بمعنى لم نأخد نحن التعبد بالضحى من فعله صلى الله عليه وسلم لأن فعله كان على سبيل الوجوب

178
01:14:24.750 --> 01:15:31.350
فلم يؤثر في تعبدنا وانما اخذنا التعبد بالضحى من قوله صلى الله عليه وسلم  قال فيما اول بيان ما يعرف  يعرف ايضا   قال العبود معرفتكم   بعد اجماع   بعد ما نزل

179
01:15:35.500 --> 01:16:04.600
ورب الحكم    ولمولود لاحظ الآن ذكر لك الكلام مجمل على ما ذكره المؤلف في الشرح نقلا عن العبادي. لكن بعد ان شاء الله سيوضحه والا فهاد الكلام هذا لاحظ قال

180
01:16:04.850 --> 01:16:25.350
كما لو تصدق بدرهم امتثالا لايجاب التصدق به. فعلم وجوبه من امتثاله. كلام مجمل علم وجوبه وجوب ماذا؟ وجوب ذلك الفعل الخاص من امتثاله من امتثال ذلك الامر بذلك الفعل الخاص

181
01:16:26.500 --> 01:17:00.650
وسيوضحوه بعد ان شاء الله قال واضح بمعنى انقولك الوجوب الفعل مستفاد من الأمر لأن الأمر يقتضي الوجوب ماشي من الامتثال قالك فالجواب نقول واضح من الامر ومن الفعل بجوج الامتثال

182
01:17:00.900 --> 01:18:00.050
من الامر ومن الامتثال والامتثال مؤكد لكن سيأتي ان شاء الله دفع هذا الاشكال   لابد   اي الخالي  دائر هداك هو الخبر  ولا اشعار له باخص معين هذا هو الفعل الممتثل. هو المأمور به الممتثل. واضح

183
01:18:00.300 --> 01:18:25.000
هو المقصود عندنا كما سيأتي ان شاء الله قال فلو نعم وكذلك لو صلى لو صلى ابتداء قبل ان يرد في الصلاة شيء. فلا سبيل لها الى معرفة حكم هذا الفعل على التعليم. واش هاد الفعل واجب ولا مندوب ولا؟ لا سبيل لذلك. قال

184
01:18:40.550 --> 01:19:09.950
فلم يكن نعم ولو علم ان تلك الصلاة وقعت امتثالا مغنعرفوش الحكم ديالها اذا لم نعلم وقعت امتثالا لأي في اي امر خصنا نعرفو الأمر الممتثل احنا عرفنا هاد الصلاة وقعت امتثالا لكن امتثالا لأي شيء لماذا؟ خاصنا نعرفو

185
01:19:10.800 --> 01:20:18.450
الممتثل عاد نعرفو هاد حكم هذا الفعل الذي وقع امتثالا  ولذلك قال ولو علم انه وقع امتثالا اذا لم يعلم الحكم المعين الذي وقعه واي الفعل امتثالا له     نعم كل منهما حال كونه منفردا لا يفيد حكم هذا الفعل الخاص اللي هو اللي قلت لكم باخص معين هذاك الفعل المعين

186
01:20:19.500 --> 01:21:07.750
كل منهما منفردا لا يفيد حكم ذلك الفعل المعين اذا لابد من ملاحظتهما ان ملاحظة الأمر وان هذا الفعل المعين صدر امتثالا لذلك الامر فبمجموعهما تناخدو الحكم  نعم او بدليل اخر دال

187
01:21:07.850 --> 01:21:19.750
على خلاف يعني ان يكون بيانا ولا امتثالا لدليل اخر ماشي لهداك اصلا دال على خلاف ما دل عليه الأول مثلا عندنا امر كيدل على وجوب الصلاة وعندنا امر يدل على ندبية الصلاة

188
01:21:20.400 --> 01:22:35.250
مثلا عندنا امر يدل على ندبية صلاة الضحى وامر يدل على وجوب صلاة الظهر واضح قال  فلماذا ويكون فخور  هذا علمت ان  حاجة الى  غير مرضيين          واحد هو  دال ودال دين على

189
01:22:36.900 --> 01:23:11.200
ولهذا وضحت المسألة مفهوم الكلام ياك هذا فلا ذكر له    وما استشكلوا هذا ابدا وانما اول من عرف انه استشكل هذا هو العبادي في الايات البينات وتبعه عليه من جاء بعده

190
01:23:13.000 --> 01:24:13.250
بعض من جاء ذلك    والرابط   صلوا على فقط على تناول حكم ذلك القول قد اشار الى  الحقيقة بعد ذلك  نعم كلام محشن اسناوي في البيان والمؤلف رحمه الله لا يتحدث لك عن البيان وعن ما صدر امتثالا بحال بحال هما بعد لذلك قال لك هنا

191
01:24:13.250 --> 01:24:34.300
وبه يعلم ان الامتثال بمجرد ليس دليلا على تعيين حكم معين وكذا البيان كذلك الفعل الذي صدر بيانا نفس المسألة ما صدر بيانا مثل ما صدر امتثالا  اذن لابد قال لك بل هو الرابط بين الفعل والدال على الحكم المعين لاستفادة حكمه منه

192
01:24:34.750 --> 01:24:52.050
اذن الرابط بين الفعل والدال على الحكم المعين سواء كان الدال على الحكم المعين مجملا يحتاج الى بيان او كان امرا احتاج الى اه امتثال يعني سواء كان داخلا في البيان او في صورة الامتثال

193
01:24:53.350 --> 01:27:47.200
ولله دليل كالندري من نذر ان يصلي صلاة فهي واجبة ولا اذان لها لا يقضى غير  وسم  قوله  وعزر الامام لمعصية الله    خديتو الشرح لقيتوه  يلاه غدا نبداو