﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب السلم

2
00:00:14.150 --> 00:00:31.650
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ويصح السلام في كل ما يضبط بالصفات اذا ظبطه بها

3
00:00:31.650 --> 00:00:53.350
وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او ذرع او عد وجعل له اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقه قهما ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز

4
00:00:53.550 --> 00:01:08.000
حتى يبين ثمن كل جنس منهما. ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. ولم يجز له بيعه قبل قبضه. ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ

5
00:01:10.850 --> 00:01:31.750
والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يسمى باب السلم ويسمى بباب السلف منهم من يسميه سلما ومنهم من يسميه سلفا السلم

6
00:01:31.950 --> 00:02:01.050
وبيع اجل بعاجل بيع اجل بعاجل او بيع اجل بعاجل او بيع موصوف بالذمة عاجلا بمقبوض في مجلس العقد بيع موصوف بالذمة اجلا بمقبوض في مجلس العقد والسلم جائز بالكتاب والسنة والاجماع

7
00:02:02.100 --> 00:02:23.650
قد دل عليه كتاب الله عز وجل وهو قوله تعالى واذا تداينتم بدين فاكتبوه اخذ هذا اخذ ابن عباس من هذه الاية انها تدل على جواز السلم وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء من اسلف في ثمن

8
00:02:24.250 --> 00:02:44.800
فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم. الى اجل معلوم وانعقد الاجماع على جواز السلم انعقد الاجماع على جواز السلم والسلف اذا سورة السلم او سورة السلف هو ان يبيع اجلا بعاجل

9
00:02:45.750 --> 00:03:07.650
وهو ان يشتري شيئا موصوفا بالذمة موصوفا بالذمة اي معلوما ومظبوطا بوصفه بثمن بثمن معجل مثلا شخص يشتري يقول يشتري من الشخص الف صاع من تمر من تمر من تمر الاخلاص مثلا او تمر

10
00:03:07.700 --> 00:03:25.950
او تمر سكري او اه اي تمر من انواع التمور يقول اريد منك الف صاع من التمر تحضره لي بعد ستة اشهر بقيمة عشرة الاف ريال فيسلم يسلم الثمن في مجلس العقد

11
00:03:26.300 --> 00:03:42.850
ويفترقان على هذا العقد يفترقان على هذا العقد فالتمر معلوم التمر معلوم وهو ان يبيعه الف صاع من تمر الاخلاص مثلا او تمر السكري او تمر اي تمر يحدد نوع التمر

12
00:03:43.100 --> 00:04:07.800
وقدره وعدده والاجل ليحدد كيله  مدته والثمن الذي سيدفعه وهذا السلف له شروط ذكرهن له ستة شروط او سبعة شروط  الشرط الاول وهو شرط متفق عليه بين اهل العلم ان يكون

13
00:04:08.000 --> 00:04:33.600
ان يكون البيع مما يمكن ضبط صفاته ممكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. لابد ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته مثلا التمر تمر سكري وزنه وكيله عشرة او صاع او الف صاع او مائة صاع

14
00:04:33.850 --> 00:04:49.450
فهذا يمكن ظبطه تمر من البذلة الفلانية من القصيم او من آآ من اي بلد اخر فيضبطه ويعرفه فالشرط الاول ان يمكن ضبط وصفه ان يمكن ضبط صفاته وعلى هذا

15
00:04:49.650 --> 00:05:10.250
اذا كان لا يمكن ضبط صفاته فهذا الذي لا يجوز بيعه. لا يجوز ان يسلم فيه اذا كان لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز فلا يستلم فيه فلا يجوز السلم فيه. اذا هذا هذا هو الشرط الاول. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وهم

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.100
في الثمار السنة والسنتين والثلاث ثلاث فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم اي كيل معلوم ان يكون كيله معلوم فلا يجهل لو قال آآ اعطيك الف ريال وان تعطيني بعد سنة

17
00:05:30.150 --> 00:05:43.450
ما اريد من من التمر نقول لا يجوز بان هذا التمر غير معلوم كيله فلا بد ان يكون الكيل معلوم ولابد ان يكون وصفه مما يضبط مما يضبط. اذا هذا هو الشرط الاول

18
00:05:43.850 --> 00:05:59.800
ان يكون مما يمكن ضبط صفاته يمكن ضبط صفاته قال ايضا الشرط الثاني ايضا من شروط السلام ان يصفه بما يختلف به الثمن. ان يصل ما يختلف به الثمن ظاهرا

19
00:06:00.000 --> 00:06:17.550
فيذكر جنسه ونوعه اذا كان اجناس واذا كان انواع فلا بد من ضبط الجنس ولابد ايضا من ضبط النوع مثلا التمر الان انواع هو جنس واحد لكنه انواع فنقول لا بد عند عند السلف فيه

20
00:06:17.650 --> 00:06:37.200
ان يحدد النوع لان الاختلاف الاختلاف هذا ينبغي اختلاف الثمن فليس ثمر فليس تمر السكري مثلا كتمر الهشيشي مثلا او رزيزة او ما شابه ذلك هذا اغلى وهذا ارخص فلا بد ان يعرف نوعه لان بعدم ظبط النوع يكون هناك

21
00:06:37.300 --> 00:06:56.100
اختلاف يكون هناك ايضا نزاع وخصومة والشريعة جاءت بدفع النزاع وبدفع الخصومات كلها فلا بد ان يكون النوع معلوما وان يكون ايضا اذا كان اذا كان جنسا واحدا فلابد من ضبط نوعه لابد من ضبط

22
00:06:56.200 --> 00:07:12.000
نوعه مثلا لو اسلم في لحم لو اسلم في لحم نقول لابد ان يعرف نوع اللحم ويعرف وزنه فعلى على خلاف العلم في مسألة اللحم هل هل يمكن السلف فيه او لا يمكن؟ والصحيح

23
00:07:12.100 --> 00:07:30.850
انه يمكن ضبطه فيسلم مثلا في لحم ويقول هو لحم ضأن ووزنه مثلا عشر كيلوات بعد شهر تأتي لي به ويدفع ويدفع قيمته في مجلس العقد يتفرقان على ذلك. اذا لا بد ان يكون مما يضبط نوعه

24
00:07:30.900 --> 00:07:50.400
ان يصل بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته. كل هذا لا بد ان يعرف لان الاخلال بهذه الاوصاف قد يخل بقيمة بقيمة المسلم فيه بقيمة المسلم في الشرط الثالث

25
00:07:50.700 --> 00:08:09.800
ان يذكر قدره بالكيل اذا كان مكينا فلا بد ان يذكر كيله. وان كان موزونا لابد ان يذكر وزنه ايضا واما ان يبيع مكيلا بموزون او موزونا بمكيل فنقول هذا لا يجوز اذا كان يبيع مكين لموزون يعني مثلا اذا كان هذا يكال

26
00:08:09.800 --> 00:08:29.700
هل يجوز ان يبيعه وزنا؟ يعني بمثل بمعنى لو اسلم في تمر وقال اريد منك عشرة كيلوات من التمر هل يجوز اختلف اهل العلم في ذاك منهم من قال ان التمر يكال لا يوزن. فاذا كان يكال ولا يوزن فانه لا يجوز السلام فيه موزونا. لكن اذا كان

27
00:08:29.700 --> 00:08:49.700
يمكن ضبطه وضبط وزنه ولا يزيد ولا ينقص ويعرفه ويعرفه الناس ويتعارف الناس على ذلك. فالصحيح ايضا جواز ذلك خاصة ان في هذه الازمة الان ان التمر يباع يباع كيلا يباع ويباع ميزانا اي يوزن الكيلو والكيلوين والثلاثة والاربعة فاذا اسلم

28
00:08:49.700 --> 00:09:04.700
له وقال اذا قال آآ اريد منك اريد منك مثلا مئة كيلو مئة كيلو تمر باخلاص من اه في الشهر الفلاني او بعد اشهر او بعد شهرين او ما شابه ذلك. نقول لا حرج

29
00:09:04.850 --> 00:09:24.850
بان وزنه معلوم ولانها مما تعرف الناس على بيعه في هذه الازمنة في هذه الازمنة. اما في الزمن الاول فان التمر يباع كيلا لا يباع وزنا واذا كان لا يعرف بيعه بالوزن فلا يجوز عندئذ ان يسلم فيه وزنا لا يسلم فيه وزنا وانما يسلم بما يعرف به

30
00:09:24.850 --> 00:09:38.500
في التعامل فلا بد ان كان مكيلا ان يعرف كيله وقدره وان كان موزونا لابد ان يعرف وزنه وان كان معدودا لا بد ان يعرف عدده وان كان مزروعا لا بد ان

31
00:09:38.500 --> 00:10:02.600
درعه مثلا اسلم في قماش قال ادفع لك الف ريال الان لتعطيني بعد شهر قماشا طوله عشرة اذرع من من الخامة الفلانية فيضبطها ويحدد نوعها ووصفها. وهذا اذا انضبط وامكن ضبطه جاز السلف فيه جاز السلف فيه. اما

32
00:10:02.600 --> 00:10:14.700
اذا لم يمكن ضبطه اذا لم يمكن ضبطه فانه لا يستلم فيه. مثلا لو ان رجلا اسلم في لؤلؤ اللؤلؤ هل ينضبط نقول ان اللؤلؤ لا يظلمن منه احجام منه الصغير منه الكبير

33
00:10:14.750 --> 00:10:32.650
فلا يمكن ظبطه فلا يجوز سلو فيه. اذا لا بد ان يكون ما يمكن ظبط وصفه فان كان مكينا لا بد ان يعرف كيله. وان كان لا بد ان رفع وزنه وان كان معدودا لا بد ان يعرف عدده وان كان مزروعا لا بد ان يعرف ذرعه. الشرط الرابع

34
00:10:33.300 --> 00:10:53.600
ان يكون الاجل معلوم من يكون الاجل معلوم فلا فلا يبيعه باجل غير معلوم مثلا متى ما تيسر لي اتيته بك اتيته آآ اتيته اليك او اتيته به اليك يقول هذا لا يجوز. اذا قال مثلا اشتريت منك تمرا

35
00:10:53.650 --> 00:11:08.950
متى ما تيسر لك ان تأتي له فلك ذلك. نقول هذا البيع لا يجوز لان لان وقته لا يعلم لان وقته لا يعلم فلابد ان يكون معلوم الوقت كما قال وسلم فليسلب الى اجل

36
00:11:09.000 --> 00:11:24.150
الى اجل معلوم فلا بد ان يكون الاجل معلوما للبائع وللمشتري للبائع والمشتري ولا يجوز ان يسن في شيء ايعرف متى يحل متى يحل اجله. واختلفوا في مسألة اذا قال

37
00:11:24.750 --> 00:11:42.750
عند رأس السنة او عند وقت الجذاد او عند وقت كذا ويطلق ويطلق الموعد على هذه الاوصاف فمنهم من منع قال لابد ان يحدد وقتا معلوما يعلمه الجميع يكون معلوما لدى البائع والمشتري. والصحيح اذا تعارف الناس ان وقت

38
00:11:42.750 --> 00:12:01.350
مثلا في في يوم كذا في شهر كذا لجاز ذلك ولزمه ان يسلم ما اسلم فيه في الوقت الذي حدده في الوقت الذي حدده. هذا ايضا الرابع. الشرط الخامس ان ان يكون المسلم فيه عام الوجود عام الوجود

39
00:12:01.400 --> 00:12:14.750
في محله الذي ان يكون عامل المعنى انه يأمن من انقطاعه يأمن من انقطاعه. مثلا اه التمر موجود عام الوجود في في بلادنا. لكن لو اسلم في شيء لا يمكن وجوده

40
00:12:14.750 --> 00:12:38.200
او يمكن انقطاعه ولا يمكن الوجود في ذلك الوقت. نقول لا يجوز. لابد ان يكون المسلم فيه موجود عند عند وقته وعند حلول اجله اما اذا كان ينقطع وينعدم فلا يجوز ايضا السلم لا يجوز ايضا السلم فيه. فلا بد ان يكون موجودا ليس في وقت العقد لا يلزم ان يكون موجود وقت العقد. وانما ان يكون موجودا

41
00:12:38.200 --> 00:13:00.250
عند حلول عند حلول الاجل عند حلول الاجل بمعنى ان يكون المسلم فيه موجودا موجودا وليس معدوا في هذه البلاد ليس بهذه البلاد الشرط السادس ان يقبل رأس المال في مجلس العقد لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد. وهل يجوز هل يجوز هل يجوز

42
00:13:00.300 --> 00:13:18.250
ان يؤخر ان يؤخر آآ قبض رأس المال بعد شهر او بعد شهرين بمعنى لو انه قال اريد منك الف صاع من التمر من تمر الاخلاص وسادفع لك قيمته بعد شهر. ادفع لك قيمته بعد شهر نقول لا يجوز لانه دخل في بيع الكالي

43
00:13:18.450 --> 00:13:32.200
بالكال وبيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين محرم بالاجماع بالاجماع ولانه ربح ما لا ربح ما لم يضمن. فلا بد ان يكون الثمن مسلم في مجلس العقد. لا بد ان يكون مسلم

44
00:13:32.400 --> 00:13:49.550
في مجلس العقد واما المؤمل المسند او المسند فيه فيجوز قبضه بعد بعد حين في وقت الاجل الذي اجله العاقدان فهذا ايضا من شروط السلام ان ان يقبض رأس المال مال السلام في المجلس العقد

45
00:13:49.650 --> 00:14:09.650
قبل تفرقهما لقول من اسلف ليسلم في كيل معلوم الى الى اجل معلوم فليسلف في كائن معلوم اي اي انه يدفع ما له في في مجلس العقد اجاز المالكية اجاز المالكية ان ان يؤخر المال ثلاث ايام فاكثر يومين او يومين او ثلاثة

46
00:14:09.650 --> 00:14:29.650
قال لا حول ذلك لكن نقول الصحيح انه لا بد في باب السلم ان يكون المشتري قد سلم الثمن في مجلس العقد ولا يجوز تأخيره لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة وان اخره لم يتم لم يتم العقد ولم يبقى على الاتفاق الا بعد تسليم الا بعد

47
00:14:29.650 --> 00:14:52.600
الشرط السابع ان يكون السلم في الذمة ان يكون السلم اجلا غير عاجل بمعنى لو ان انسان قال يريد منك الف صاع معجلة اعطاه المال قال لا يصح ذاك لان من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مؤجل مؤجل واقل التأجيل قالوا ان يكون شهرا

48
00:14:52.600 --> 00:15:13.150
اكثر ان يكون شهرا فاكثر حيث يصلح حيث يكون فيه اختلاف في مسألة القيمة والثمن. وخالف هذا الامام الشافعي فقال بجواز بجواز السلم ولو كان معجلا. فقال اذا كان مؤجلا جائز فمن باب اولى ان يكون ان يكون معجلا جائز. والصحيح

49
00:15:13.150 --> 00:15:33.150
اذا كان معجلا لا يسمى لا يسمى سنوي انما يسمى بيعا اذا اشترى شيئا في مجلس العقد واستلم واستلم الثمن والمثمن فان هذا بيعا ولا يسمى ولا يسمى سلم. وعلى كل حال نقول كما قال الشافعي انه اذا جاز مؤجلا فيجوز ايضا يجوز ايضا

50
00:15:33.150 --> 00:15:51.600
معجلة فهذه الشروط السبعة والصحيح ان الشرط الاخير ليس بشرط على الصحيح فانه يجوز يجوز السلم فيما يقبض في مجلس العقد من المثمنات مثلا يقول هذي الف ريال على ان تعطيني على ان تعطيني عشرة اصاع من تمر

51
00:15:51.600 --> 00:16:07.750
السكري نقول لا حرج ويسلمها اياه ويأخذ الثمن. الجمهور يرون ان هذا العقد غير صحيح ولا يسمى سلما ويفسد العقد لان من شروط من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مؤجلا غير غير معجل وقت

52
00:16:07.750 --> 00:16:26.300
تلفوا في مدة التي يسمى فيها سلما فقال بعضهم الى شهر وقال بعضهم الى ما يقارب اقل من ذلك او اكثر. والصحيح الصحيح كما قال الامام الشافعي انه يجوز في السلم ان يكون ان يكون معجل. فيجوز ان يكون معجلا. يقول المات رحمه الله تعالى

53
00:16:27.600 --> 00:16:47.600
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلى في ثمن فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم. هذا حين رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

54
00:16:47.600 --> 00:17:07.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك واتى النبي صلى المدينة وهم يسلفون اي يسلمون السلف في لغة اهل الحجاز وسلم في لغة اهل بني تميم وهم السنة والسنتين والثلاث. وهذا دليل على انه لا يشترط عند السلم ان يكون المثمن موجودا في حينه. بل

55
00:17:07.600 --> 00:17:27.600
يجوز ان يسلب في شيء غير موجود. ولكن الذي يشترط ان يكون عند عند حلول الاجل ان يكون موجودا غير معدوما. يكون موجودا غير معدوم وان يك من جهة الجنس يمكن ان يوجد في هذا المكان ويوجد في هذا البلد. اما اذا كان معدوما في بلادنا او في بلاد مسلمين ولا يمكن ان يحظر اليك

56
00:17:27.600 --> 00:17:49.700
فان هذا لا يجوز سلم لا يجوز السلو فيه قال هنا فليسلم في كيد معلوم الى اجل معلوم ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا اذا ظبطه بها وذكر قدره بما او ذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او درع او عد

57
00:17:49.800 --> 00:18:12.350
وجعله اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذه هي الشروط التي ذكرها ابن قدامة في هذا الفصل وهي ان يكون اولا مما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به كيلا او وزنا او ذرعا او عدا وجعله اجلا معلوما واعطاه الثمن في مجلس العقد

58
00:18:12.350 --> 00:18:36.200
قبل تفرقهما. وقد ذكرنا هذه الشروط وزدنا عليها في بعضها فهذه صور السلس التي ذكرها ابن قدامة هي شروط السلام هي شروط السلم ان يكون آآ الشرط الاول كما ان يمكن ضبطه والشرط الثاني يجعل له اجلا معلوما. والشرط الثالث ان يعطيه الثمن في مجلس العقد. والشرط الرابع ان يتفقا لقبل تفرقهما

59
00:18:36.200 --> 00:18:50.150
قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء يجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فيما يقبض اجزاء هل يصح السلف فيه؟ او لا يصح؟ والصحيح صحة ذلك وصورة

60
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
السلم ان يقبض اجزاء مثلا يشتري منه الف صاع من التمر ويقول له انا ادفع لك عشرة الاف ريال على ان تسلمني الف صاحب تم ففي الشهر الاول تعطيني عشرة وفي الشهر الثاني تعطيني عشرة اخرى الى ان تأتي على الف صاع بمعنى يجعلها على عشرة اشهر الشهر الاول مئة صاع

61
00:19:10.150 --> 00:19:28.950
الشهر الثاني اتصاع الشهر الثلاث مئة صاع الى عشرة اشهر فيقبض فيقبض ما اسلم فيه مفرقا في اوقات معلومة مثل ما ذكرت مثلا يقول آآ اريد منك عشر ام يريد منك الف صاع من تمر الاخلاص

62
00:19:29.000 --> 00:19:43.900
يكون كل شهر تدفع لي منه مئة صاع مئة صاع ويعطيه قيمته في مجلس العقد والفائدة من هذا انه اذا قدم الثمن في مجلس العقد ما هي الفائدة معها دار الفائدة

63
00:19:44.150 --> 00:20:06.100
لماذا ما الفرق بين السلم والبيع ها احسنت. الفائدة هو ان المسلم الذي يدفع الثمن اذا دفع اذا اخذه بالآجل فانه يدفع اقل من قيمته يدفع اقل من قيمته مثلا لو كان تمر الاخلاص وهو مقبوض في مجلس العقد يعني بالعاجل فانه

64
00:20:06.100 --> 00:20:19.750
قد يصل الكيلو مثلا بعشر خمسة عشر ريال لكن اذا اشتراه بالاجل ينزل له الى عشرة ريالات ينزل له الى عشرة ريالات. فالمسلم الذي الذي يسلف في هذه الصورة الذي الذي يعامل عامة

65
00:20:19.750 --> 00:20:43.150
تمام؟ انما يريد بالآجل هو ان ان يخفض له البائع القيمة حيث ان البائع اذا قبض الثمن معجلا استفاد من هذا الثمن ولذا كانوا يسلمون ويسلفون فيما ايرونه ولا يدرون هو موجود او غير موجود وانما يدفعون الثاء مؤجلا حتى يأخذوا بدلا عنه ما هو في وقته اقل ما هو في وقته

66
00:20:43.150 --> 00:21:00.050
اقل واشتروه لو اشتروه عاجلا او اشتروه في وقته. بمعنى التمر الان الذي اسلم يقول بعده سنريد منك تمر خلاص نقول في هذا الوقت لو اشتراه لاصبح ضعف ضعف ما يدفع لكن اذا دفع المال في مجلس العقد ثم اخذ

67
00:21:00.050 --> 00:21:19.000
اخر قبظه الى سنة فانه يأخذه بعد سنة بنصف القيمة في وقته الحاضن في وقته الحاظي ياخذ النصف القيمة فهذه السلم ان البائع يستفيد من المال وان المشتى يستفيد من الرخصة اللي يترتب على على تقديم الثمن في مجلس العقد بمعنى تقديم الثمن في مجلس العقد

68
00:21:19.150 --> 00:21:34.150
قال ويجوز السلف في شيء يقبض اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز يعني من اسلم شيئا واحدا او انسب ثمنا واحدا في شيئين. صورة ذلك مثلا

69
00:21:34.850 --> 00:21:55.000
اعطاه عشرة الاف ريال على ان يعطيه على يعطيه تمر خلاص وسكري وتفرقا ودفع الثمن نقول لا يجوز لماذا لابد ان يعرف لابد ان يعرف قدر هذا وقدر هذا. لماذا؟ لان الاختلاف بين التمرين يترتب عليه نقص

70
00:21:55.100 --> 00:22:15.100
بالثمن مثلا بعض الناس عنده السكري اغلى من الاخلاص وبعضهم عنده الاخلاص اغلى من السكري. فاذا اعطاه مثلا ثمانين ثمانين كيس من ثمانين كيلو من ثمانين صاع من السكري وعشرين صاع من الاخلاص. قد هذا يكون ينقص من قيمة المبيع فلا بد ان يعرف قدر

71
00:22:15.100 --> 00:22:35.100
الذي اسلم فيهما فاما ان يقول اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسلم لي مئة صاع من الاخلاص وتسعين صاع عن وتسعين صاعا او او مئتي صاع من من السكري لا بد من ضبطه حتى حتى يدفع الخصوم والنزاع. اما اذا

72
00:22:35.100 --> 00:22:50.950
واشاعهما فان السلف فيهما لا يجوز لان هذه الاشاعة ينبني عليها شيء ينبني عليها الاختلاف والنزاع. واذا قال وان ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس

73
00:22:51.050 --> 00:23:06.550
ومن اسلم لا بد يبين ثمن هذا وثمن هذا. هذا بالف وذاك مثلا بالفين على حسب ما يتفقان عليه. هذا قدره مئة وذاك قدره مئة على حسب ما يريد المشتري ويوافقه البائع

74
00:23:07.300 --> 00:23:23.050
قال ومن اسلفي شيء لم يصرفه الى غيره وهذا محل اتفاق ذهب عامة الى ان من اسلم في شيء لا يصرف الى غيره. واختلفوا واختلفوا هل له هل له ان يأخذ قيمته؟ اي ما يماثله

75
00:23:23.050 --> 00:23:41.200
او يشابهه على الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان من اسلم في شيء من اسلف شيء فليس له ان يأخذ زيادة عنه وليس له ان يجعل وليس ليجعل السلف الذي اسلفه سلف ثمنا لسلم اخر. بمعنى حضر الاجل

76
00:23:41.900 --> 00:23:58.500
حضر الاجل وطلب من وظرب من البائع ان يسلمه الف صاع من تمر الخاص فلما حان الوقت بعد سنة قال المشت قال البائع ليس عندي الف صاع من التمر ليس عندي الف صاع من تمر خلاص هل للمشتري ان يحول

77
00:23:58.500 --> 00:24:22.000
يا هذا السلم الى الى قيمة اخرى فمنهم من يرى انه يحوله الى مثله ثمرة مثل هذا التمر ويعطيه اياه. فينظر الى التمور التي التي تعادل في قيمة الاخلاص فيسلمه اياه. وقال اخرون انه ينزل شيئا يسيرا. ان ينزل شيئا بمعنى كما قال ابن عباس انه اذا كان

78
00:24:22.000 --> 00:24:44.300
آآ اسلم في الف كيلو او الف صاع من الاخلاص فانه اذا اذا لم يجد تامر الاخلاص فانه يأخذ تسع مئة صاع من السكري حتى لا يربح حتى لا يربح مرتين وحتى لا يربح ما لم يضمن. فيجوز ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان من اسلم في شيء معلوم انه يأخذ ما هو دونه

79
00:24:44.300 --> 00:25:03.550
حتى لا يربح مرتين. والصحيح انه يأخذ مثله او يأخذ قيمته او يأخذ او يأخذ رأس ماله او يأخذ رأس ماله اما ان يأخذ الزيادة فلا يجوز يأخذ الزيادة يجوز لانه ربح ما لم ربح ما لم يظمن ربح ما لم يظمن ولانه

80
00:25:03.900 --> 00:25:13.900
ربح مرتين ربح مرتين فعلى هذا قوله رحمه الله تعالى ومن اسلم في شيء لم يصرف الى غيره هذا هو الاصل وهذا الذي عليه المذهب انه لا يجوز ان يصرفه الى

81
00:25:13.900 --> 00:25:31.250
غيره ماذا يفعل؟ يأخذ رأس ماله وهذا الذي له. اما ان له يقول المذهب له حالتان. يعني اسلف في الف صع من تمر الاخلاص وجاء الوقت وليس عند البائع هذا التمر. يقول لك انت مخير بين امرين. الامر الاول ان تأخذ رأس ما لك

82
00:25:31.300 --> 00:25:48.400
وهذا الذي لك والحالة الثانية ان تصبر حتى يأتي لك بالف صعبة من التمر. القول الثاني انه يأخذ مثله او يأخذ او يأخذ يعني ما هو دونه من غير نوعه من غير جنسه بمثل بمعنى

83
00:25:48.450 --> 00:26:01.300
الف صعب الاخلاص يأخذ ست مئة صاع من من السكري وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو وهو الاصح والاقرب انه يأخذ مثله او ما هو مقاربا له مشابهه

84
00:26:01.300 --> 00:26:20.300
وينقص منه شيئا يسيرا حتى لا يربح حتى لا يربح مرتين. قال ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبظه بمعنى ان الذي اسلمت فيه بمعنى ما هو مسلم فيه مثلا اشتريت الف صاع سلمة

85
00:26:20.400 --> 00:26:37.850
ثم قبل ان تقبض هذه الالف صاع بعتها على غيرك نقول لا يجوز لانه يبيع ما لا يبيع ما لا يملك ويبيع ايضا ما لم ما لم يضمن فلا يجوز له ان يبيعه الا بعد قبضه الا بعد قبضه. واختلفوا هل له ان يبيعه

86
00:26:37.850 --> 00:26:57.850
على على من سلمه بمعنى هل لك ان تبيع ذاك على الذي على الذي باعك؟ نقول يجوز الصحيح انه يجوز لان الاشتراط قبض هنا منتفي لان صاحب السلعة هو الذي يقبض السلعة التي باعك اياها. ولكن اذا باعك اياها فلا يبيعها الا بعد

87
00:26:57.850 --> 00:27:14.750
حلول الاجل ما يدعي الا بعد حلول الاجل ويعطيك قيمته. بمعنى اشتريت من زيد البصاع التمر بقيمة عشرة الاف ريال. فلما حل الاجل قال زيد انا ساشتري منك هذه الالف صاع. نقول لا حرج ولك

88
00:27:14.750 --> 00:27:33.600
ان تبيعها عليه واما غير البائع فلا تبيع عليه الا متى الا بعد قبضها فاذا قبضتها جاز لك ان تبيع على عمرو وعلى عبيد وعلى غيرهما وتبيع كيف شئت قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. الحوالة بمعنى

89
00:27:33.750 --> 00:27:49.000
الحوالة به صورتها زيد مثلا باعني الف صاع من تمر الخلاص بعد سنة ودفعت له الثم فلما حل الاجل قال زيد ان لي عند فلان من الناس عندي الف صاع فاذهب وخذها منه

90
00:27:49.200 --> 00:28:05.350
واضح؟ هذي الحوالة ان يحيلك على غيره لقبض لقبض ما لك عليه فهذه قال المذهب انه لا يجوز ان يصرفه الى غيره. ولا ان يحوله على غيره. وذهب اخر وهو الصحيح انه اذا

91
00:28:05.350 --> 00:28:25.350
رضي المسلم جاز له جاز له ان يأخذ قيمة ذلك التمر او ذلك المسلم فيه من غيره صلى الله عليه وسلم من احيل على ملي فليحتل اي فلينتقل الى من احاله عليه وهذا بيع فيجوز الحوالة فيه على الصح. يجوز الحوالة فيه على الصحيح

92
00:28:25.350 --> 00:28:49.150
قال ولا الحوالة وتجوز الاقالة فيه او في بعضه. الاقالة بمعنى ان يقول ان يقول المسلم الذي الذي عليه آآ آآ المثمن فيقول اقلني فيجوز المسلم يقول اقلتك ويرد المال عليه. اشترى زيد من عبيد مثلا الف صاع من التمر مؤجلة

93
00:28:49.150 --> 00:29:01.350
اعجز فلما جاء الاجل قال عبيد يا زيد اقلني في هذا البيع. نقول يجوز ذلك. واختلفوا اما اللي قال في هذه فهو قول عامة اهل العلم اختلفوا في الاقالة في البعض

94
00:29:01.450 --> 00:29:22.200
الان القالب الكل الذي عليه عامة انه يجوز. الاختلاف في لو اقاله ببعض ببعض المسلم فيه. بمعنى ترى منه الف صاع فقال اقلني بمئتي صاع. انا وجدت اوجدت ثمان مئة ولكن اقلني في مئتين فمنع منه قوم منع منه جمع من اهل العلم وقالوا لا يجوز ان

95
00:29:22.200 --> 00:29:42.200
يقيله في بعضه وهذه الرواية الاخرى عن الامام احمد والسبب في ذلك قال ان الاقالة ان الاقالة في هذين المائتين يترتب عليه زيادة زياد ينتفع بها المشتري من هذا البيع فيكون شبيها بانه انتفع من هذا السلم بنوع من بنوع بنوع لا بنوع لا يجوز بنوع من الربح

96
00:29:42.200 --> 00:29:57.150
لا يجوز ويدخل ايضا في الربا. فالصحيح الصحيح جواز ذلك ان يقيله من جهة ان يقيل البيع كاملا او ان يقيله في بعضه. فيقول مثلا عندي الان ثمان مئة صاع واقلي في

97
00:29:57.150 --> 00:30:10.150
المائتين نقول يرجع له قيمة المائتين من التمر فمثلا الف صاع قلنا انه اشتراها بعشرة الاف ريال او بالف ريال الف صاع بالف ريال يكون كل صعب مقابله ريال فيرد

98
00:30:10.150 --> 00:30:29.900
له مئتين ويأخذ الباقي هذا هو الصحيح الصحيح انه حتى ولو اقاله في بعضه فيجوز لانها فهو يفسخ شيئا من يفسخ شيئا من البيع. هذا ايضا يقول اذا ولا الحوادث وتجوز الايقات فيه او في بعضه

99
00:30:29.900 --> 00:30:48.800
لانها فسخ هذا ما يتعلق بباب السلم مختصرا نقول ان السلم يجوز في كل شيء يمكن يمكن وصفه وظبطه. لكن يبقى عندنا مسألة مر بنا ان ان الاصناف اذا ان هناك اصناف ربوية لا يجوز

100
00:30:48.800 --> 00:31:05.800
يجوز بيعها ببيعها بمتفاضلة ولا يجوز بيعها وهي بعضها مقبول وبعضها مؤجل فيدخل ايضا معنا في هذا الباب انه لا يجوز ان يسلم في ذهب وفضة ويكون المسلم مجلس العقد ذهبا او فضة

101
00:31:05.900 --> 00:31:25.550
واضح؟ مثلا لو قال اعطيك الف دينار من الذهب على ان تعطيني بعد سنة عشرة الاف درهم من الفضة. نقول لا يجوز لماذا لان هذه من الاموال الربوية فلا يجوز التفرق قبل قبل قبظهما. واضح؟ هذا لا يستلم فيه. اذا لا بد

102
00:31:25.550 --> 00:31:45.550
في السلم ان لا يكون المال المسلم فيه من الاموال الربوية. فاذا كان الثمن والمثمن يدخلهما الربا فلا يجوز فلا يجوز التفرق قبل التقابض. واذا كان جنسا واحدا فلا فلا يوجد سبب فيهما اصلا مثلا اعطاه

103
00:31:45.550 --> 00:32:04.800
امرا تمرا رديئا مثلا تمر خلاص عشرة الاف تمر اعطاه مثلا عشرة الاف صاع من تمر الخلاص على ان يعطيه بعد سنة الف من السكري يجوز يجوز نقول لاجل لماذا؟ لانه يشترط في مثل هذا البيع شرطان التقابظ

104
00:32:04.900 --> 00:32:26.350
والمثلية التقوى المثلية فهذا حصل في التفرق وحصل فيه ايضا التفاضل لكن لو باع مثلا بر شعير شعير نقول يجوز التفاضل لكن لابد فيه من التقابض. فمثل هذه الصور لا يصح فيها لا يصح فيها السلم لا يصح فيها

105
00:32:26.350 --> 00:32:46.350
السلام. اما اذا السلام في الحيوان الصحيح انه يجوز. لان التفاضل فيه جائز على الصحيح. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا ببعير وباع علي بعيرا له بعشرين بعيرا مؤجلا. نقول الصحيح انه يجوز. فيجوز ان تسلم في عشرة ابعرة. تدفع بعير له

106
00:32:46.350 --> 00:33:04.650
وتقول تعطيني بعد سنة عشرة ابعرة نقول لا حرج في ذلك. مثل اخر يقول يعطيه سيارة يقول اعطيك هذه السيارة على ان تعطيني بعد سنة سيارة ثلاث سيارات موديلها كذا ولونها كذا ونوعها كذا وتسلمها لي بعد السلام يقول

107
00:33:04.650 --> 00:33:20.900
هذا لا يجوز لانه لا يدخله لا يدخل ربا فكل ما يدخله الربا اما من باب النسل او من باب التفاضل فلا يجوز السلف فيه الا اذا كان ثمنا وكان مثمرا فالذهب والفضة يجوز ان يسلم فيها اذا كان المسلم في مجلس العقد واي شيء

108
00:33:21.250 --> 00:33:41.200
اذا كان المسلم يجلس في العقد المثمن مثلا اعطيه عشرة الاف صاع تمر في مجلس العقد اقول هذه هذه اعطيك اياها على ان تسلمني بعد سنة الف الف دينار من الذهب. نقول يجوز لان هنا يجوز التفاضل ويجوز ايضا

109
00:33:41.300 --> 00:34:05.050
البيع فيها نسيئة. اما ما حرث النسيئة السلام فيه محرم. وما حرم التفاضل فالنسيئة ايضا فيه. فالسلم فيه ايضا محرما. هذه بعض صور مسائل بعض مسائل السلام. وذكر هنا في مسألة السلم مسائل كثيرة فيما بيع اللحم الذي بيع اللحم الذي به عظم هل يجوز او لا يضوء او لا يجوز؟ قال بعض

110
00:34:05.050 --> 00:34:23.750
يجوز بعضهم لا يجوز لماذا؟ قال لان الوزن يختلف باللحم والعظم ولا يدري ايهما اكثر لكن الصحيح نقول ان ما لا يمكن ان ان ما لا يقصد لذاته فانه يغتفر في البيع يغتفر في البيع يغتفر البيع ويكون تبعا للمبيع. آآ ايضا

111
00:34:24.350 --> 00:34:41.350
في الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان نقول الصحيح انه يجوز اذا ضبطت اذا ضبط في الوصف لان هناك من يمنع وهناك من يجوز. فالرواية الاولى انه لا يصح والرواية الثانية ويصح لان لان السلام هو من شروطه

112
00:34:41.400 --> 00:34:56.100
ان يمكن ضبط المسلف فاذا فاذا امكنا او تمكنا من ضبط المسلم فيه فان السبب فيه جائز فان السلام اذا الظابط في هذه المسألة انه يجوز السلام في كل ما يمكن

113
00:34:56.250 --> 00:35:15.250
ما يمكن ضبطه فكل ما يمكن ضبطه ويجوز بيعه فان السبب فيه جائز ولابد ان نفهم ايضا في السلم انه يشترط فيه مع هذه الشروط شروط شروط البيع شروط البيع التي مرت معنا في شروط البيع ان يكون عاقلا مختارا آآ ما كتبان الملكية له كما مر بنا

114
00:35:15.250 --> 00:35:47.650
باللقاءات الماضية هذا ما يتعلق بمسألة في مسألة السلم نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تم  اذا اخل المسلم يعني الشرط من شروط البيع

115
00:35:48.600 --> 00:36:04.350
اذا خلى بالشروط بطل العقد ان فسخ العقد واثم هذا بمخالفته للعقد يأثم بمخالفته لكن يبقى هو هذا العقد مفسخ ويرد ماله عليه يرد ماله عليه اما الفعمق اما العقد منفسخ

116
00:36:04.500 --> 00:36:18.650
ايضا اذا لم يأتي بالصفات التي اشترطها عليه المشتري يلزم بالايتان بها يلزم بان يأتي بها ويجبره القاضي على ان يأتي بمثل هذه الصلاة التي باعه على ان يسلمها اياه

117
00:36:19.950 --> 00:36:44.900
واذا امتنع فانه يلزم بارجاع رأس المال وللقاضي ان يعزره على هذه المماطة ولا هذا اللعب والخداع بلا حرج ما في حرج نقول يجوز ان يشتري منه عشرة مثلا لكن هنا الاشكال

118
00:36:45.050 --> 00:37:06.950
ان الرطب اه لا يمكن ضبطه فاذا فاذا ظبطه مثلا رطب سكري مثلا اه قدره آآ مثلا آآ عشرة اصع او عشرة مثلا يطلب منه مثلا بكيل معلوم. الاشكال في الرطب. الاشكال في الرطب ان كيله يخف مع اليبوسة

119
00:37:07.050 --> 00:37:29.850
اذا يبس خف فاذا امكن ضبطه فلا حرج ان يشتمل رطبا مثلا يعطيه الف ريال انا  لو اعطاه الف ريال على ان يسلمه مثلا آآ مئة كيلو من الرطب نقول لا حرج

120
00:37:30.650 --> 00:37:50.400
اذا امكن ضبطه اما اذا لم يمكن ضبطه فلا يجوز لان هو الاشكال في الظبط اذا امكن ظبطه بوزنه او بكيله جاز واما اذا كان يتفاوت من جهة الكيل فلا يجوز

121
00:37:53.050 --> 00:38:04.300
لا لا يشترط لا يشترط ان يكون صاحب مزرعة ولا يشتاط عند السلم ان يكون المبيع موجودا ولا يشترط ان يكون مملوكا له بل يجوز ان تشتر من شخص ليس عنده مزرعة

122
00:38:04.550 --> 00:38:23.500
وليس عنده ما تطلبه وهو ليس عنده وقت العقد. لانك لا تطلب منه الان وانما ان تسلم في شيء يأتي بعد مدة ففي هذه وهذه احد المخالفات بين او الفروق بين البيع والسلم انه لا يشتاط في السلم ان يكون مالكا للسلعة وقت العقد

123
00:38:23.850 --> 00:38:36.550
لكن متى يشترط عند تسليمها لابد عند تسليمها ان يكون مالكا للمسلم فيه. اما عند العقد فلا يلزم لا يلزم ان يكون مالكا له بل لا يلزم ان يكون موجودا

124
00:38:36.800 --> 00:38:48.550
لانه موجود عنده او موجود في البلد يعني مثلا اه قد تشتري تمرا وهو غير موجود في نفس الوقت يأتي بعد سنة. نقول يجوز ولا حول ذلك. والصحيح يجوز السلام

125
00:38:48.700 --> 00:39:12.800
في كل ما يمكن ضبطه بكيل او وزن او عدد او زرع يجوز ولا حرج فيه هذا في وقت مجلس العقد ان يبيع فيما ليس عنده في وقت العقد البيع. اما السلام فيخرج من هذا العموم ويكون يجوز ان يسلف ما لا يملكه وليس عنده. لانه الان انما يقبض

126
00:39:13.150 --> 00:39:28.400
والتسليم يكون بعد بعد حين فاما الذي لا تم ليس عندك هو ان تتفق على تسليمه في وقته واذا قد يرد على الشاة مسألة السلم انه لابد في المسلم فيه ان يكون موجودا اذا جوزناه اذا جوزناه عاجلا

127
00:39:28.650 --> 00:39:44.850
اما اذا كان غير موجود فيكون هذا بيع ما لا ما لا يملك. مثاله شخص اشترى من شخص ترى منه مثلا مئة صاع تمر من السكري الفاخر مثلا قال اريد ان اريد ان اسلمك المثمن الان

128
00:39:44.900 --> 00:39:58.300
يقول انت تملكه؟ قال ايه نقول يجوز لكنه قال لا املكه قل لا يجوز انه يبيع ما لا ما لا يملكه. اما اذا قال بعد شهر لا نشترط ان يملكه في ذلك الوقت لانه هو الان يريد ماذا؟ المسلم يريد

129
00:39:58.400 --> 00:40:12.900
ان ينتفع بهذا المال. يأخذ المال وينتفع به. يتجر به يفعل به ما شاء وانت تريد ايها المشتري ما تريد تريد الرخص فانت اذا قدمت الثمن في مجلس العقد واخرت القبظ

130
00:40:12.950 --> 00:40:37.300
اردت بهذا ان تأخذ السلعة بثمن في ثمن اقل فالذي يبيعك اذا اباعك مؤجلا يبيعك بقيمة اقل اما الذي يبيعك اياها عاجلا يبيعك اياه بثمن اعلى وثمن مرتفع ما يجوز

131
00:40:38.200 --> 00:40:52.350
نقول ما يجوز الصحيح ان يدفع بعضه ويؤخر بعضه لابد في السلم ان يكون الثمن كله مسلم في مجلس العقد وعند المالكية يقول يجوز ان يؤخره يوم يومين وثلاثة فقط ثلاث ايام

132
00:40:52.450 --> 00:41:09.200
لانهم قالوا هذا مما يغتفر فيه يعني التأخير لكن نقول الصحيح لا بد ان يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد ولذا ما يحصل بعض البورصات العالمية انه يشتري سلما وهو لم يسلم الثمن

133
00:41:09.300 --> 00:41:27.300
نقول هذا يجوز لماذا؟ لانه من بيع الدين يبيع الكالب الكالي فلا بد ان يكون المسلم المسلم المسلم يكون ثمنه مدفوعا مقدما والمسلم يكون آآ يأخذ المال ويأتي بما اسلم فيه في وقته وحينه

134
00:41:27.450 --> 00:41:49.150
اما ان يقول انا اشتي كما يفعل بعض الناس الان وهذا يجده في البورصات المبيعات العالمية تجده يشتبي الاجل ثم لا يسلم ويبيع قبل ان يبيعه ثم الذي اشتراه يبيعه وكل يبيع ما لا يملك ما لم يدفع ثمنه فهذا كله بيع محرم ولا يجوز التعامل فيه التعامل بهذه

135
00:41:49.150 --> 00:42:25.050
الصورة مشتري لنقول ليس لنا دخل لكن لابد في وقته ان يسلمه هذه السلعة يعني انت الان قبل التسليم هي هي في ملكك وتفعل ما فيه ما تشاء اذا حل الاجل

136
00:42:25.150 --> 00:42:39.700
يجب عليك ان تسلم المشتري هذه السلعة واذا سلمتها اياه لا يجوز لك ان تتصرف فيها بعد ذلك هي له لكن لو انه الاجل مثلا يأتي يوم الخميس وجاء يوم الثلاثاء

137
00:42:39.800 --> 00:43:10.900
وجاء رجل اشترى منك هذه السلعة قل لا حرج هي لك لكن تلزم يوم الثلاثاء ان تأتي بما طلب منك على وصفه وعلى شرطه ما في حرج ايربول لا العراء العربون يكون فيما آآ يكون في بيعه بيعه آآ البيع الذي هو المعروف

138
00:43:11.050 --> 00:43:26.750
ان يكون الثمن المثمن متفق على متفق في مجلس العقد اما السلم فلا يجوز ان يدفع عربونا فيه لان من شروط السلم ان يدفع الثمن كامل في مجلس العقد فاذا اعطاه العروب مثلا قال وانا اعطيك هذا المبلغ

139
00:43:26.850 --> 00:43:38.800
ثم يقول بعد ساتيك غدا وادفع المبلغ كذا ثم اتفق انا واياك على السلام نقول لا حرج اصبح هذي عنده وديعة وليس بيعا اصبح هذا ليس عربونا وانما يسمى وديعة

140
00:43:38.950 --> 00:43:59.300
العربون هو انك ملكت السلعة هذه دفع العربون بمعنى ان السلعة قد حبست عليك ولا يجوز للبايع ان يبيعها لغيرك حتى يمضي الوقت الذي بينك وبينه عندما تأتي مثلا الى صاحب سيارة وتقول اشتريت السيارة منك بعشرة الاف وهذه عربوني واستلم العربون تم البيع الان البيع تم

141
00:43:59.750 --> 00:44:12.350
ثم يمهلك مدة يوم او يومين او ثلاثة او على ما اتفقت عليه قد تتفقان على انك تأتي بباقي المبلغ بعد بعد شهر بعد عشر ايام اذا حل الوقت ولم تدفع

142
00:44:12.550 --> 00:44:28.050
فان العربون يأخذه البيع ليس لك شيء اما في السلم فلا بد ان تدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد لابو انتباه المجلس العقد ولا يجوز تأجيله ولا تقديم بعضه وتأخير

143
00:44:28.150 --> 00:44:55.500
بعضه ولا يعرف الظبط مثلا انت يعني مثلا عندنا الخلاصة الان انواع خلاص القصيم خلاص اشيقر خلاص الخرج فتحدد نوع الاخلاص تكون يعني نوعها من البلد الفلاني ويكون حجمه متوسط ليس صغيرا وليس كبيرا او تقول الحجم الكبير الفاخر

144
00:44:55.550 --> 00:45:10.300
على حسب ما تتفق معه الباء على حسب ما تتفق عليه مع البائع فاذا اخل مثلا انت ضربت كبير واتى لك بصغير ويعرف في عرف اهل التمور ان هذا صغير نقول لا يجوز له لا يجوز لك يعني لا يجوز له هذا الفعل ويلزمه

145
00:45:10.700 --> 00:45:25.700
ان يأتي بما اتفقتم عليه ولا ولا يلزمك ان تقبل بهذه هذه البضاعة. بل تنتظر حتى يأتي لك على ما اتفقت عليه من الوصف ان تكون كبيرة وشقراء طب يعني مثلا تضبطها بلونها وبحجمها

146
00:45:25.750 --> 00:45:38.400
وان كان بعضها كذا ويقتضى ان كان الاكثر على هذا على هذا الشيا وعلى هذا الوصف. وفيه حبات يسيرة ليس الوصف قد يغتفر قد يغتفر عن ذلك لكن لابد من ضبطها

147
00:45:38.650 --> 00:45:52.400
الوصف الوصف والضبط يمكن ضبطه مثلا خاصة في التمور الشعير البر المكي المزهل يمكن ضبطه في المعدود ايضا في التفاح في البطيخ في هذا الشيء ممكن ان تضبطه وان آآ تصفه بما تريد

148
00:45:57.300 --> 00:46:09.850
كل قرض جر نفع فهو ربا. هذه ليس حديث ليس بحديث وانما هو من قول الفقهاء ليس في النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قول الفقهاء والصحيح ان كل قرض جرى نفع مشروط

149
00:46:10.450 --> 00:46:21.700
كل قرض جرى نفع مشروط عند القرض فهذا الذي لا يجوه من الربا اما قرضا جرى نفع ليس مشروط هذا ليس فيه حرج مثلا انت اسلفت رجلا مئة الف ريال

150
00:46:21.750 --> 00:46:36.200
ثم بعد سنة او بعد شهر رد لك الالف معها رد مئة الف ومعها الف ريال نقول لا حرج مع ان هذا قرض جر لك نفعا فلا حرج لكن القرظ الذي يجر نفعا مشروطا هو المحرم. يشترط عليه مثلا اعطيك مئة الف ريال على

151
00:46:36.250 --> 00:46:49.750
اسلك اسلفك مئة ريال على ان على ان تعطيني السيارة استخدمها قل هذا محرم لانه شرط ترت على هذا السلف ويكون شرط وسلف وهذا يدخل من القرض الذي جر دفعا فيكون نوع من انواع

152
00:46:49.950 --> 00:47:13.750
الانتفاع بهذا السلف الانتفاع بهذا السلف فالصحيح اذا كان النفع مشروطا على القرض فانه محرم اما اذا كان غير مشروط فيبقى على الاباحة والجواز  ايه ما فيش اذا كان هذا عرفهم

153
00:47:13.900 --> 00:47:39.150
ولم يشترطوا ذلك قل لا حرج نقول اذا كان هذا العرف ليس لا يلزم منزلة الشرط اذا كان ينزل منزلة الشطفة لا يجوز. لان بعض الاعراف ولز منزلة الشرط فاذا كان عرف ملزما زي الشرط وانه يعابر الرجل بهذا الفعل

154
00:47:39.250 --> 00:47:52.850
نقول هذا القرض محرم ولا يجوز والزيادة في هذه الحالة ولو كانت برضاه لا تجوز لانها بمنزلة المشروط لان منزلة المشروط فلا يجوز. اما اذا كان ليس من عرفهم هذا وانما هو احسنكم قضاء يعني خيركم احسنكم قضاء واداء

155
00:47:52.900 --> 00:48:10.750
تقول لا حرج. اما اذا كان عرفا يعاب فيه من رد نفس القيمة ويذم بها فان هذا في نزل منزلة الشرط فلا يجوز والله تعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا