بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب السلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ويصح السلام في كل ما يضبط بالصفات اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او ذرع او عد وجعل له اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقه قهما ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. ومن اسلف في شيء لم يصرفه الى غيره. ولم يجز له بيعه قبل قبضه. ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يسمى باب السلم ويسمى بباب السلف منهم من يسميه سلما ومنهم من يسميه سلفا السلم وبيع اجل بعاجل بيع اجل بعاجل او بيع اجل بعاجل او بيع موصوف بالذمة عاجلا بمقبوض في مجلس العقد بيع موصوف بالذمة اجلا بمقبوض في مجلس العقد والسلم جائز بالكتاب والسنة والاجماع قد دل عليه كتاب الله عز وجل وهو قوله تعالى واذا تداينتم بدين فاكتبوه اخذ هذا اخذ ابن عباس من هذه الاية انها تدل على جواز السلم وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء من اسلف في ثمن فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم. الى اجل معلوم وانعقد الاجماع على جواز السلم انعقد الاجماع على جواز السلم والسلف اذا سورة السلم او سورة السلف هو ان يبيع اجلا بعاجل وهو ان يشتري شيئا موصوفا بالذمة موصوفا بالذمة اي معلوما ومظبوطا بوصفه بثمن بثمن معجل مثلا شخص يشتري يقول يشتري من الشخص الف صاع من تمر من تمر من تمر الاخلاص مثلا او تمر او تمر سكري او اه اي تمر من انواع التمور يقول اريد منك الف صاع من التمر تحضره لي بعد ستة اشهر بقيمة عشرة الاف ريال فيسلم يسلم الثمن في مجلس العقد ويفترقان على هذا العقد يفترقان على هذا العقد فالتمر معلوم التمر معلوم وهو ان يبيعه الف صاع من تمر الاخلاص مثلا او تمر السكري او تمر اي تمر يحدد نوع التمر وقدره وعدده والاجل ليحدد كيله مدته والثمن الذي سيدفعه وهذا السلف له شروط ذكرهن له ستة شروط او سبعة شروط الشرط الاول وهو شرط متفق عليه بين اهل العلم ان يكون ان يكون البيع مما يمكن ضبط صفاته ممكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها. لابد ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته مثلا التمر تمر سكري وزنه وكيله عشرة او صاع او الف صاع او مائة صاع فهذا يمكن ظبطه تمر من البذلة الفلانية من القصيم او من آآ من اي بلد اخر فيضبطه ويعرفه فالشرط الاول ان يمكن ضبط وصفه ان يمكن ضبط صفاته وعلى هذا اذا كان لا يمكن ضبط صفاته فهذا الذي لا يجوز بيعه. لا يجوز ان يسلم فيه اذا كان لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز فلا يستلم فيه فلا يجوز السلم فيه. اذا هذا هذا هو الشرط الاول. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وهم في الثمار السنة والسنتين والثلاث ثلاث فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم اي كيل معلوم ان يكون كيله معلوم فلا يجهل لو قال آآ اعطيك الف ريال وان تعطيني بعد سنة ما اريد من من التمر نقول لا يجوز بان هذا التمر غير معلوم كيله فلا بد ان يكون الكيل معلوم ولابد ان يكون وصفه مما يضبط مما يضبط. اذا هذا هو الشرط الاول ان يكون مما يمكن ضبط صفاته يمكن ضبط صفاته قال ايضا الشرط الثاني ايضا من شروط السلام ان يصفه بما يختلف به الثمن. ان يصل ما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه اذا كان اجناس واذا كان انواع فلا بد من ضبط الجنس ولابد ايضا من ضبط النوع مثلا التمر الان انواع هو جنس واحد لكنه انواع فنقول لا بد عند عند السلف فيه ان يحدد النوع لان الاختلاف الاختلاف هذا ينبغي اختلاف الثمن فليس ثمر فليس تمر السكري مثلا كتمر الهشيشي مثلا او رزيزة او ما شابه ذلك هذا اغلى وهذا ارخص فلا بد ان يعرف نوعه لان بعدم ظبط النوع يكون هناك اختلاف يكون هناك ايضا نزاع وخصومة والشريعة جاءت بدفع النزاع وبدفع الخصومات كلها فلا بد ان يكون النوع معلوما وان يكون ايضا اذا كان اذا كان جنسا واحدا فلابد من ضبط نوعه لابد من ضبط نوعه مثلا لو اسلم في لحم لو اسلم في لحم نقول لابد ان يعرف نوع اللحم ويعرف وزنه فعلى على خلاف العلم في مسألة اللحم هل هل يمكن السلف فيه او لا يمكن؟ والصحيح انه يمكن ضبطه فيسلم مثلا في لحم ويقول هو لحم ضأن ووزنه مثلا عشر كيلوات بعد شهر تأتي لي به ويدفع ويدفع قيمته في مجلس العقد يتفرقان على ذلك. اذا لا بد ان يكون مما يضبط نوعه ان يصل بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته. كل هذا لا بد ان يعرف لان الاخلال بهذه الاوصاف قد يخل بقيمة بقيمة المسلم فيه بقيمة المسلم في الشرط الثالث ان يذكر قدره بالكيل اذا كان مكينا فلا بد ان يذكر كيله. وان كان موزونا لابد ان يذكر وزنه ايضا واما ان يبيع مكيلا بموزون او موزونا بمكيل فنقول هذا لا يجوز اذا كان يبيع مكين لموزون يعني مثلا اذا كان هذا يكال هل يجوز ان يبيعه وزنا؟ يعني بمثل بمعنى لو اسلم في تمر وقال اريد منك عشرة كيلوات من التمر هل يجوز اختلف اهل العلم في ذاك منهم من قال ان التمر يكال لا يوزن. فاذا كان يكال ولا يوزن فانه لا يجوز السلام فيه موزونا. لكن اذا كان يمكن ضبطه وضبط وزنه ولا يزيد ولا ينقص ويعرفه ويعرفه الناس ويتعارف الناس على ذلك. فالصحيح ايضا جواز ذلك خاصة ان في هذه الازمة الان ان التمر يباع يباع كيلا يباع ويباع ميزانا اي يوزن الكيلو والكيلوين والثلاثة والاربعة فاذا اسلم له وقال اذا قال آآ اريد منك اريد منك مثلا مئة كيلو مئة كيلو تمر باخلاص من اه في الشهر الفلاني او بعد اشهر او بعد شهرين او ما شابه ذلك. نقول لا حرج بان وزنه معلوم ولانها مما تعرف الناس على بيعه في هذه الازمنة في هذه الازمنة. اما في الزمن الاول فان التمر يباع كيلا لا يباع وزنا واذا كان لا يعرف بيعه بالوزن فلا يجوز عندئذ ان يسلم فيه وزنا لا يسلم فيه وزنا وانما يسلم بما يعرف به في التعامل فلا بد ان كان مكيلا ان يعرف كيله وقدره وان كان موزونا لابد ان يعرف وزنه وان كان معدودا لا بد ان يعرف عدده وان كان مزروعا لا بد ان درعه مثلا اسلم في قماش قال ادفع لك الف ريال الان لتعطيني بعد شهر قماشا طوله عشرة اذرع من من الخامة الفلانية فيضبطها ويحدد نوعها ووصفها. وهذا اذا انضبط وامكن ضبطه جاز السلف فيه جاز السلف فيه. اما اذا لم يمكن ضبطه اذا لم يمكن ضبطه فانه لا يستلم فيه. مثلا لو ان رجلا اسلم في لؤلؤ اللؤلؤ هل ينضبط نقول ان اللؤلؤ لا يظلمن منه احجام منه الصغير منه الكبير فلا يمكن ظبطه فلا يجوز سلو فيه. اذا لا بد ان يكون ما يمكن ظبط وصفه فان كان مكينا لا بد ان يعرف كيله. وان كان لا بد ان رفع وزنه وان كان معدودا لا بد ان يعرف عدده وان كان مزروعا لا بد ان يعرف ذرعه. الشرط الرابع ان يكون الاجل معلوم من يكون الاجل معلوم فلا فلا يبيعه باجل غير معلوم مثلا متى ما تيسر لي اتيته بك اتيته آآ اتيته اليك او اتيته به اليك يقول هذا لا يجوز. اذا قال مثلا اشتريت منك تمرا متى ما تيسر لك ان تأتي له فلك ذلك. نقول هذا البيع لا يجوز لان لان وقته لا يعلم لان وقته لا يعلم فلابد ان يكون معلوم الوقت كما قال وسلم فليسلب الى اجل الى اجل معلوم فلا بد ان يكون الاجل معلوما للبائع وللمشتري للبائع والمشتري ولا يجوز ان يسن في شيء ايعرف متى يحل متى يحل اجله. واختلفوا في مسألة اذا قال عند رأس السنة او عند وقت الجذاد او عند وقت كذا ويطلق ويطلق الموعد على هذه الاوصاف فمنهم من منع قال لابد ان يحدد وقتا معلوما يعلمه الجميع يكون معلوما لدى البائع والمشتري. والصحيح اذا تعارف الناس ان وقت مثلا في في يوم كذا في شهر كذا لجاز ذلك ولزمه ان يسلم ما اسلم فيه في الوقت الذي حدده في الوقت الذي حدده. هذا ايضا الرابع. الشرط الخامس ان ان يكون المسلم فيه عام الوجود عام الوجود في محله الذي ان يكون عامل المعنى انه يأمن من انقطاعه يأمن من انقطاعه. مثلا اه التمر موجود عام الوجود في في بلادنا. لكن لو اسلم في شيء لا يمكن وجوده او يمكن انقطاعه ولا يمكن الوجود في ذلك الوقت. نقول لا يجوز. لابد ان يكون المسلم فيه موجود عند عند وقته وعند حلول اجله اما اذا كان ينقطع وينعدم فلا يجوز ايضا السلم لا يجوز ايضا السلم فيه. فلا بد ان يكون موجودا ليس في وقت العقد لا يلزم ان يكون موجود وقت العقد. وانما ان يكون موجودا عند حلول عند حلول الاجل عند حلول الاجل بمعنى ان يكون المسلم فيه موجودا موجودا وليس معدوا في هذه البلاد ليس بهذه البلاد الشرط السادس ان يقبل رأس المال في مجلس العقد لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد. وهل يجوز هل يجوز هل يجوز ان يؤخر ان يؤخر آآ قبض رأس المال بعد شهر او بعد شهرين بمعنى لو انه قال اريد منك الف صاع من التمر من تمر الاخلاص وسادفع لك قيمته بعد شهر. ادفع لك قيمته بعد شهر نقول لا يجوز لانه دخل في بيع الكالي بالكال وبيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين محرم بالاجماع بالاجماع ولانه ربح ما لا ربح ما لم يضمن. فلا بد ان يكون الثمن مسلم في مجلس العقد. لا بد ان يكون مسلم في مجلس العقد واما المؤمل المسند او المسند فيه فيجوز قبضه بعد بعد حين في وقت الاجل الذي اجله العاقدان فهذا ايضا من شروط السلام ان ان يقبض رأس المال مال السلام في المجلس العقد قبل تفرقهما لقول من اسلف ليسلم في كيل معلوم الى الى اجل معلوم فليسلف في كائن معلوم اي اي انه يدفع ما له في في مجلس العقد اجاز المالكية اجاز المالكية ان ان يؤخر المال ثلاث ايام فاكثر يومين او يومين او ثلاثة قال لا حول ذلك لكن نقول الصحيح انه لا بد في باب السلم ان يكون المشتري قد سلم الثمن في مجلس العقد ولا يجوز تأخيره لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة وان اخره لم يتم لم يتم العقد ولم يبقى على الاتفاق الا بعد تسليم الا بعد الشرط السابع ان يكون السلم في الذمة ان يكون السلم اجلا غير عاجل بمعنى لو ان انسان قال يريد منك الف صاع معجلة اعطاه المال قال لا يصح ذاك لان من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مؤجل مؤجل واقل التأجيل قالوا ان يكون شهرا اكثر ان يكون شهرا فاكثر حيث يصلح حيث يكون فيه اختلاف في مسألة القيمة والثمن. وخالف هذا الامام الشافعي فقال بجواز بجواز السلم ولو كان معجلا. فقال اذا كان مؤجلا جائز فمن باب اولى ان يكون ان يكون معجلا جائز. والصحيح اذا كان معجلا لا يسمى لا يسمى سنوي انما يسمى بيعا اذا اشترى شيئا في مجلس العقد واستلم واستلم الثمن والمثمن فان هذا بيعا ولا يسمى ولا يسمى سلم. وعلى كل حال نقول كما قال الشافعي انه اذا جاز مؤجلا فيجوز ايضا يجوز ايضا الف صعب الاخلاص يأخذ ست مئة صاع من من السكري وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو وهو الاصح والاقرب انه يأخذ مثله او ما هو مقاربا له مشابهه معجلة فهذه الشروط السبعة والصحيح ان الشرط الاخير ليس بشرط على الصحيح فانه يجوز يجوز السلم فيما يقبض في مجلس العقد من المثمنات مثلا يقول هذي الف ريال على ان تعطيني على ان تعطيني عشرة اصاع من تمر السكري نقول لا حرج ويسلمها اياه ويأخذ الثمن. الجمهور يرون ان هذا العقد غير صحيح ولا يسمى سلما ويفسد العقد لان من شروط من شروط السلم ان يكون المسلم فيه مؤجلا غير غير معجل وقت تلفوا في مدة التي يسمى فيها سلما فقال بعضهم الى شهر وقال بعضهم الى ما يقارب اقل من ذلك او اكثر. والصحيح الصحيح كما قال الامام الشافعي انه يجوز في السلم ان يكون ان يكون معجل. فيجوز ان يكون معجلا. يقول المات رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلى في ثمن فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم. هذا حين رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك واتى النبي صلى المدينة وهم يسلفون اي يسلمون السلف في لغة اهل الحجاز وسلم في لغة اهل بني تميم وهم السنة والسنتين والثلاث. وهذا دليل على انه لا يشترط عند السلم ان يكون المثمن موجودا في حينه. بل يجوز ان يسلب في شيء غير موجود. ولكن الذي يشترط ان يكون عند عند حلول الاجل ان يكون موجودا غير معدوما. يكون موجودا غير معدوم وان يك من جهة الجنس يمكن ان يوجد في هذا المكان ويوجد في هذا البلد. اما اذا كان معدوما في بلادنا او في بلاد مسلمين ولا يمكن ان يحظر اليك فان هذا لا يجوز سلم لا يجوز السلو فيه قال هنا فليسلم في كيد معلوم الى اجل معلوم ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا اذا ظبطه بها وذكر قدره بما او ذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او درع او عد وجعله اجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذه هي الشروط التي ذكرها ابن قدامة في هذا الفصل وهي ان يكون اولا مما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به كيلا او وزنا او ذرعا او عدا وجعله اجلا معلوما واعطاه الثمن في مجلس العقد قبل تفرقهما. وقد ذكرنا هذه الشروط وزدنا عليها في بعضها فهذه صور السلس التي ذكرها ابن قدامة هي شروط السلام هي شروط السلم ان يكون آآ الشرط الاول كما ان يمكن ضبطه والشرط الثاني يجعل له اجلا معلوما. والشرط الثالث ان يعطيه الثمن في مجلس العقد. والشرط الرابع ان يتفقا لقبل تفرقهما قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء يجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فيما يقبض اجزاء هل يصح السلف فيه؟ او لا يصح؟ والصحيح صحة ذلك وصورة السلم ان يقبض اجزاء مثلا يشتري منه الف صاع من التمر ويقول له انا ادفع لك عشرة الاف ريال على ان تسلمني الف صاحب تم ففي الشهر الاول تعطيني عشرة وفي الشهر الثاني تعطيني عشرة اخرى الى ان تأتي على الف صاع بمعنى يجعلها على عشرة اشهر الشهر الاول مئة صاع الشهر الثاني اتصاع الشهر الثلاث مئة صاع الى عشرة اشهر فيقبض فيقبض ما اسلم فيه مفرقا في اوقات معلومة مثل ما ذكرت مثلا يقول آآ اريد منك عشر ام يريد منك الف صاع من تمر الاخلاص يكون كل شهر تدفع لي منه مئة صاع مئة صاع ويعطيه قيمته في مجلس العقد والفائدة من هذا انه اذا قدم الثمن في مجلس العقد ما هي الفائدة معها دار الفائدة لماذا ما الفرق بين السلم والبيع ها احسنت. الفائدة هو ان المسلم الذي يدفع الثمن اذا دفع اذا اخذه بالآجل فانه يدفع اقل من قيمته يدفع اقل من قيمته مثلا لو كان تمر الاخلاص وهو مقبوض في مجلس العقد يعني بالعاجل فانه قد يصل الكيلو مثلا بعشر خمسة عشر ريال لكن اذا اشتراه بالاجل ينزل له الى عشرة ريالات ينزل له الى عشرة ريالات. فالمسلم الذي الذي يسلف في هذه الصورة الذي الذي يعامل عامة تمام؟ انما يريد بالآجل هو ان ان يخفض له البائع القيمة حيث ان البائع اذا قبض الثمن معجلا استفاد من هذا الثمن ولذا كانوا يسلمون ويسلفون فيما ايرونه ولا يدرون هو موجود او غير موجود وانما يدفعون الثاء مؤجلا حتى يأخذوا بدلا عنه ما هو في وقته اقل ما هو في وقته اقل واشتروه لو اشتروه عاجلا او اشتروه في وقته. بمعنى التمر الان الذي اسلم يقول بعده سنريد منك تمر خلاص نقول في هذا الوقت لو اشتراه لاصبح ضعف ضعف ما يدفع لكن اذا دفع المال في مجلس العقد ثم اخذ اخر قبظه الى سنة فانه يأخذه بعد سنة بنصف القيمة في وقته الحاضن في وقته الحاظي ياخذ النصف القيمة فهذه السلم ان البائع يستفيد من المال وان المشتى يستفيد من الرخصة اللي يترتب على على تقديم الثمن في مجلس العقد بمعنى تقديم الثمن في مجلس العقد قال ويجوز السلف في شيء يقبض اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز يعني من اسلم شيئا واحدا او انسب ثمنا واحدا في شيئين. صورة ذلك مثلا اعطاه عشرة الاف ريال على ان يعطيه على يعطيه تمر خلاص وسكري وتفرقا ودفع الثمن نقول لا يجوز لماذا لابد ان يعرف لابد ان يعرف قدر هذا وقدر هذا. لماذا؟ لان الاختلاف بين التمرين يترتب عليه نقص بالثمن مثلا بعض الناس عنده السكري اغلى من الاخلاص وبعضهم عنده الاخلاص اغلى من السكري. فاذا اعطاه مثلا ثمانين ثمانين كيس من ثمانين كيلو من ثمانين صاع من السكري وعشرين صاع من الاخلاص. قد هذا يكون ينقص من قيمة المبيع فلا بد ان يعرف قدر الذي اسلم فيهما فاما ان يقول اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسلم لي مئة صاع من الاخلاص وتسعين صاع عن وتسعين صاعا او او مئتي صاع من من السكري لا بد من ضبطه حتى حتى يدفع الخصوم والنزاع. اما اذا واشاعهما فان السلف فيهما لا يجوز لان هذه الاشاعة ينبني عليها شيء ينبني عليها الاختلاف والنزاع. واذا قال وان ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن اسلم لا بد يبين ثمن هذا وثمن هذا. هذا بالف وذاك مثلا بالفين على حسب ما يتفقان عليه. هذا قدره مئة وذاك قدره مئة على حسب ما يريد المشتري ويوافقه البائع قال ومن اسلفي شيء لم يصرفه الى غيره وهذا محل اتفاق ذهب عامة الى ان من اسلم في شيء لا يصرف الى غيره. واختلفوا واختلفوا هل له هل له ان يأخذ قيمته؟ اي ما يماثله او يشابهه على الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان من اسلم في شيء من اسلف شيء فليس له ان يأخذ زيادة عنه وليس له ان يجعل وليس ليجعل السلف الذي اسلفه سلف ثمنا لسلم اخر. بمعنى حضر الاجل حضر الاجل وطلب من وظرب من البائع ان يسلمه الف صاع من تمر الخاص فلما حان الوقت بعد سنة قال المشت قال البائع ليس عندي الف صاع من التمر ليس عندي الف صاع من تمر خلاص هل للمشتري ان يحول يا هذا السلم الى الى قيمة اخرى فمنهم من يرى انه يحوله الى مثله ثمرة مثل هذا التمر ويعطيه اياه. فينظر الى التمور التي التي تعادل في قيمة الاخلاص فيسلمه اياه. وقال اخرون انه ينزل شيئا يسيرا. ان ينزل شيئا بمعنى كما قال ابن عباس انه اذا كان لا يجوز ويدخل ايضا في الربا. فالصحيح الصحيح جواز ذلك ان يقيله من جهة ان يقيل البيع كاملا او ان يقيله في بعضه. فيقول مثلا عندي الان ثمان مئة صاع واقلي في آآ اسلم في الف كيلو او الف صاع من الاخلاص فانه اذا اذا لم يجد تامر الاخلاص فانه يأخذ تسع مئة صاع من السكري حتى لا يربح حتى لا يربح مرتين وحتى لا يربح ما لم يضمن. فيجوز ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان من اسلم في شيء معلوم انه يأخذ ما هو دونه حتى لا يربح مرتين. والصحيح انه يأخذ مثله او يأخذ قيمته او يأخذ او يأخذ رأس ماله او يأخذ رأس ماله اما ان يأخذ الزيادة فلا يجوز يأخذ الزيادة يجوز لانه ربح ما لم ربح ما لم يظمن ربح ما لم يظمن ولانه ربح مرتين ربح مرتين فعلى هذا قوله رحمه الله تعالى ومن اسلم في شيء لم يصرف الى غيره هذا هو الاصل وهذا الذي عليه المذهب انه لا يجوز ان يصرفه الى غيره ماذا يفعل؟ يأخذ رأس ماله وهذا الذي له. اما ان له يقول المذهب له حالتان. يعني اسلف في الف صع من تمر الاخلاص وجاء الوقت وليس عند البائع هذا التمر. يقول لك انت مخير بين امرين. الامر الاول ان تأخذ رأس ما لك وهذا الذي لك والحالة الثانية ان تصبر حتى يأتي لك بالف صعبة من التمر. القول الثاني انه يأخذ مثله او يأخذ او يأخذ يعني ما هو دونه من غير نوعه من غير جنسه بمثل بمعنى وينقص منه شيئا يسيرا حتى لا يربح حتى لا يربح مرتين. قال ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبظه بمعنى ان الذي اسلمت فيه بمعنى ما هو مسلم فيه مثلا اشتريت الف صاع سلمة ثم قبل ان تقبض هذه الالف صاع بعتها على غيرك نقول لا يجوز لانه يبيع ما لا يبيع ما لا يملك ويبيع ايضا ما لم ما لم يضمن فلا يجوز له ان يبيعه الا بعد قبضه الا بعد قبضه. واختلفوا هل له ان يبيعه على على من سلمه بمعنى هل لك ان تبيع ذاك على الذي على الذي باعك؟ نقول يجوز الصحيح انه يجوز لان الاشتراط قبض هنا منتفي لان صاحب السلعة هو الذي يقبض السلعة التي باعك اياها. ولكن اذا باعك اياها فلا يبيعها الا بعد حلول الاجل ما يدعي الا بعد حلول الاجل ويعطيك قيمته. بمعنى اشتريت من زيد البصاع التمر بقيمة عشرة الاف ريال. فلما حل الاجل قال زيد انا ساشتري منك هذه الالف صاع. نقول لا حرج ولك ان تبيعها عليه واما غير البائع فلا تبيع عليه الا متى الا بعد قبضها فاذا قبضتها جاز لك ان تبيع على عمرو وعلى عبيد وعلى غيرهما وتبيع كيف شئت قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. الحوالة بمعنى الحوالة به صورتها زيد مثلا باعني الف صاع من تمر الخلاص بعد سنة ودفعت له الثم فلما حل الاجل قال زيد ان لي عند فلان من الناس عندي الف صاع فاذهب وخذها منه واضح؟ هذي الحوالة ان يحيلك على غيره لقبض لقبض ما لك عليه فهذه قال المذهب انه لا يجوز ان يصرفه الى غيره. ولا ان يحوله على غيره. وذهب اخر وهو الصحيح انه اذا رضي المسلم جاز له جاز له ان يأخذ قيمة ذلك التمر او ذلك المسلم فيه من غيره صلى الله عليه وسلم من احيل على ملي فليحتل اي فلينتقل الى من احاله عليه وهذا بيع فيجوز الحوالة فيه على الصح. يجوز الحوالة فيه على الصحيح قال ولا الحوالة وتجوز الاقالة فيه او في بعضه. الاقالة بمعنى ان يقول ان يقول المسلم الذي الذي عليه آآ آآ المثمن فيقول اقلني فيجوز المسلم يقول اقلتك ويرد المال عليه. اشترى زيد من عبيد مثلا الف صاع من التمر مؤجلة اعجز فلما جاء الاجل قال عبيد يا زيد اقلني في هذا البيع. نقول يجوز ذلك. واختلفوا اما اللي قال في هذه فهو قول عامة اهل العلم اختلفوا في الاقالة في البعض الان القالب الكل الذي عليه عامة انه يجوز. الاختلاف في لو اقاله ببعض ببعض المسلم فيه. بمعنى ترى منه الف صاع فقال اقلني بمئتي صاع. انا وجدت اوجدت ثمان مئة ولكن اقلني في مئتين فمنع منه قوم منع منه جمع من اهل العلم وقالوا لا يجوز ان يقيله في بعضه وهذه الرواية الاخرى عن الامام احمد والسبب في ذلك قال ان الاقالة ان الاقالة في هذين المائتين يترتب عليه زيادة زياد ينتفع بها المشتري من هذا البيع فيكون شبيها بانه انتفع من هذا السلم بنوع من بنوع بنوع لا بنوع لا يجوز بنوع من الربح المائتين نقول يرجع له قيمة المائتين من التمر فمثلا الف صاع قلنا انه اشتراها بعشرة الاف ريال او بالف ريال الف صاع بالف ريال يكون كل صعب مقابله ريال فيرد له مئتين ويأخذ الباقي هذا هو الصحيح الصحيح انه حتى ولو اقاله في بعضه فيجوز لانها فهو يفسخ شيئا من يفسخ شيئا من البيع. هذا ايضا يقول اذا ولا الحوادث وتجوز الايقات فيه او في بعضه لانها فسخ هذا ما يتعلق بباب السلم مختصرا نقول ان السلم يجوز في كل شيء يمكن يمكن وصفه وظبطه. لكن يبقى عندنا مسألة مر بنا ان ان الاصناف اذا ان هناك اصناف ربوية لا يجوز يجوز بيعها ببيعها بمتفاضلة ولا يجوز بيعها وهي بعضها مقبول وبعضها مؤجل فيدخل ايضا معنا في هذا الباب انه لا يجوز ان يسلم في ذهب وفضة ويكون المسلم مجلس العقد ذهبا او فضة واضح؟ مثلا لو قال اعطيك الف دينار من الذهب على ان تعطيني بعد سنة عشرة الاف درهم من الفضة. نقول لا يجوز لماذا لان هذه من الاموال الربوية فلا يجوز التفرق قبل قبل قبظهما. واضح؟ هذا لا يستلم فيه. اذا لا بد في السلم ان لا يكون المال المسلم فيه من الاموال الربوية. فاذا كان الثمن والمثمن يدخلهما الربا فلا يجوز فلا يجوز التفرق قبل التقابض. واذا كان جنسا واحدا فلا فلا يوجد سبب فيهما اصلا مثلا اعطاه امرا تمرا رديئا مثلا تمر خلاص عشرة الاف تمر اعطاه مثلا عشرة الاف صاع من تمر الخلاص على ان يعطيه بعد سنة الف من السكري يجوز يجوز نقول لاجل لماذا؟ لانه يشترط في مثل هذا البيع شرطان التقابظ والمثلية التقوى المثلية فهذا حصل في التفرق وحصل فيه ايضا التفاضل لكن لو باع مثلا بر شعير شعير نقول يجوز التفاضل لكن لابد فيه من التقابض. فمثل هذه الصور لا يصح فيها لا يصح فيها السلم لا يصح فيها السلام. اما اذا السلام في الحيوان الصحيح انه يجوز. لان التفاضل فيه جائز على الصحيح. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا ببعير وباع علي بعيرا له بعشرين بعيرا مؤجلا. نقول الصحيح انه يجوز. فيجوز ان تسلم في عشرة ابعرة. تدفع بعير له وتقول تعطيني بعد سنة عشرة ابعرة نقول لا حرج في ذلك. مثل اخر يقول يعطيه سيارة يقول اعطيك هذه السيارة على ان تعطيني بعد سنة سيارة ثلاث سيارات موديلها كذا ولونها كذا ونوعها كذا وتسلمها لي بعد السلام يقول هذا لا يجوز لانه لا يدخله لا يدخل ربا فكل ما يدخله الربا اما من باب النسل او من باب التفاضل فلا يجوز السلف فيه الا اذا كان ثمنا وكان مثمرا فالذهب والفضة يجوز ان يسلم فيها اذا كان المسلم في مجلس العقد واي شيء اذا كان المسلم يجلس في العقد المثمن مثلا اعطيه عشرة الاف صاع تمر في مجلس العقد اقول هذه هذه اعطيك اياها على ان تسلمني بعد سنة الف الف دينار من الذهب. نقول يجوز لان هنا يجوز التفاضل ويجوز ايضا البيع فيها نسيئة. اما ما حرث النسيئة السلام فيه محرم. وما حرم التفاضل فالنسيئة ايضا فيه. فالسلم فيه ايضا محرما. هذه بعض صور مسائل بعض مسائل السلام. وذكر هنا في مسألة السلم مسائل كثيرة فيما بيع اللحم الذي بيع اللحم الذي به عظم هل يجوز او لا يضوء او لا يجوز؟ قال بعض يجوز بعضهم لا يجوز لماذا؟ قال لان الوزن يختلف باللحم والعظم ولا يدري ايهما اكثر لكن الصحيح نقول ان ما لا يمكن ان ان ما لا يقصد لذاته فانه يغتفر في البيع يغتفر في البيع يغتفر البيع ويكون تبعا للمبيع. آآ ايضا في الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان نقول الصحيح انه يجوز اذا ضبطت اذا ضبط في الوصف لان هناك من يمنع وهناك من يجوز. فالرواية الاولى انه لا يصح والرواية الثانية ويصح لان لان السلام هو من شروطه ان يمكن ضبط المسلف فاذا فاذا امكنا او تمكنا من ضبط المسلم فيه فان السبب فيه جائز فان السلام اذا الظابط في هذه المسألة انه يجوز السلام في كل ما يمكن ما يمكن ضبطه فكل ما يمكن ضبطه ويجوز بيعه فان السبب فيه جائز ولابد ان نفهم ايضا في السلم انه يشترط فيه مع هذه الشروط شروط شروط البيع شروط البيع التي مرت معنا في شروط البيع ان يكون عاقلا مختارا آآ ما كتبان الملكية له كما مر بنا باللقاءات الماضية هذا ما يتعلق بمسألة في مسألة السلم نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تم اذا اخل المسلم يعني الشرط من شروط البيع اذا خلى بالشروط بطل العقد ان فسخ العقد واثم هذا بمخالفته للعقد يأثم بمخالفته لكن يبقى هو هذا العقد مفسخ ويرد ماله عليه يرد ماله عليه اما الفعمق اما العقد منفسخ ايضا اذا لم يأتي بالصفات التي اشترطها عليه المشتري يلزم بالايتان بها يلزم بان يأتي بها ويجبره القاضي على ان يأتي بمثل هذه الصلاة التي باعه على ان يسلمها اياه واذا امتنع فانه يلزم بارجاع رأس المال وللقاضي ان يعزره على هذه المماطة ولا هذا اللعب والخداع بلا حرج ما في حرج نقول يجوز ان يشتري منه عشرة مثلا لكن هنا الاشكال ان الرطب اه لا يمكن ضبطه فاذا فاذا ظبطه مثلا رطب سكري مثلا اه قدره آآ مثلا آآ عشرة اصع او عشرة مثلا يطلب منه مثلا بكيل معلوم. الاشكال في الرطب. الاشكال في الرطب ان كيله يخف مع اليبوسة اذا يبس خف فاذا امكن ضبطه فلا حرج ان يشتمل رطبا مثلا يعطيه الف ريال انا لو اعطاه الف ريال على ان يسلمه مثلا آآ مئة كيلو من الرطب نقول لا حرج اذا امكن ضبطه اما اذا لم يمكن ضبطه فلا يجوز لان هو الاشكال في الظبط اذا امكن ظبطه بوزنه او بكيله جاز واما اذا كان يتفاوت من جهة الكيل فلا يجوز لا لا يشترط لا يشترط ان يكون صاحب مزرعة ولا يشتاط عند السلم ان يكون المبيع موجودا ولا يشترط ان يكون مملوكا له بل يجوز ان تشتر من شخص ليس عنده مزرعة وليس عنده ما تطلبه وهو ليس عنده وقت العقد. لانك لا تطلب منه الان وانما ان تسلم في شيء يأتي بعد مدة ففي هذه وهذه احد المخالفات بين او الفروق بين البيع والسلم انه لا يشتاط في السلم ان يكون مالكا للسلعة وقت العقد لكن متى يشترط عند تسليمها لابد عند تسليمها ان يكون مالكا للمسلم فيه. اما عند العقد فلا يلزم لا يلزم ان يكون مالكا له بل لا يلزم ان يكون موجودا لانه موجود عنده او موجود في البلد يعني مثلا اه قد تشتري تمرا وهو غير موجود في نفس الوقت يأتي بعد سنة. نقول يجوز ولا حول ذلك. والصحيح يجوز السلام في كل ما يمكن ضبطه بكيل او وزن او عدد او زرع يجوز ولا حرج فيه هذا في وقت مجلس العقد ان يبيع فيما ليس عنده في وقت العقد البيع. اما السلام فيخرج من هذا العموم ويكون يجوز ان يسلف ما لا يملكه وليس عنده. لانه الان انما يقبض والتسليم يكون بعد بعد حين فاما الذي لا تم ليس عندك هو ان تتفق على تسليمه في وقته واذا قد يرد على الشاة مسألة السلم انه لابد في المسلم فيه ان يكون موجودا اذا جوزناه اذا جوزناه عاجلا اما اذا كان غير موجود فيكون هذا بيع ما لا ما لا يملك. مثاله شخص اشترى من شخص ترى منه مثلا مئة صاع تمر من السكري الفاخر مثلا قال اريد ان اريد ان اسلمك المثمن الان يقول انت تملكه؟ قال ايه نقول يجوز لكنه قال لا املكه قل لا يجوز انه يبيع ما لا ما لا يملكه. اما اذا قال بعد شهر لا نشترط ان يملكه في ذلك الوقت لانه هو الان يريد ماذا؟ المسلم يريد ان ينتفع بهذا المال. يأخذ المال وينتفع به. يتجر به يفعل به ما شاء وانت تريد ايها المشتري ما تريد تريد الرخص فانت اذا قدمت الثمن في مجلس العقد واخرت القبظ اردت بهذا ان تأخذ السلعة بثمن في ثمن اقل فالذي يبيعك اذا اباعك مؤجلا يبيعك بقيمة اقل اما الذي يبيعك اياها عاجلا يبيعك اياه بثمن اعلى وثمن مرتفع ما يجوز نقول ما يجوز الصحيح ان يدفع بعضه ويؤخر بعضه لابد في السلم ان يكون الثمن كله مسلم في مجلس العقد وعند المالكية يقول يجوز ان يؤخره يوم يومين وثلاثة فقط ثلاث ايام لانهم قالوا هذا مما يغتفر فيه يعني التأخير لكن نقول الصحيح لا بد ان يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد ولذا ما يحصل بعض البورصات العالمية انه يشتري سلما وهو لم يسلم الثمن نقول هذا يجوز لماذا؟ لانه من بيع الدين يبيع الكالب الكالي فلا بد ان يكون المسلم المسلم المسلم يكون ثمنه مدفوعا مقدما والمسلم يكون آآ يأخذ المال ويأتي بما اسلم فيه في وقته وحينه اما ان يقول انا اشتي كما يفعل بعض الناس الان وهذا يجده في البورصات المبيعات العالمية تجده يشتبي الاجل ثم لا يسلم ويبيع قبل ان يبيعه ثم الذي اشتراه يبيعه وكل يبيع ما لا يملك ما لم يدفع ثمنه فهذا كله بيع محرم ولا يجوز التعامل فيه التعامل بهذه الصورة مشتري لنقول ليس لنا دخل لكن لابد في وقته ان يسلمه هذه السلعة يعني انت الان قبل التسليم هي هي في ملكك وتفعل ما فيه ما تشاء اذا حل الاجل يجب عليك ان تسلم المشتري هذه السلعة واذا سلمتها اياه لا يجوز لك ان تتصرف فيها بعد ذلك هي له لكن لو انه الاجل مثلا يأتي يوم الخميس وجاء يوم الثلاثاء وجاء رجل اشترى منك هذه السلعة قل لا حرج هي لك لكن تلزم يوم الثلاثاء ان تأتي بما طلب منك على وصفه وعلى شرطه ما في حرج ايربول لا العراء العربون يكون فيما آآ يكون في بيعه بيعه آآ البيع الذي هو المعروف ان يكون الثمن المثمن متفق على متفق في مجلس العقد اما السلم فلا يجوز ان يدفع عربونا فيه لان من شروط السلم ان يدفع الثمن كامل في مجلس العقد فاذا اعطاه العروب مثلا قال وانا اعطيك هذا المبلغ ثم يقول بعد ساتيك غدا وادفع المبلغ كذا ثم اتفق انا واياك على السلام نقول لا حرج اصبح هذي عنده وديعة وليس بيعا اصبح هذا ليس عربونا وانما يسمى وديعة العربون هو انك ملكت السلعة هذه دفع العربون بمعنى ان السلعة قد حبست عليك ولا يجوز للبايع ان يبيعها لغيرك حتى يمضي الوقت الذي بينك وبينه عندما تأتي مثلا الى صاحب سيارة وتقول اشتريت السيارة منك بعشرة الاف وهذه عربوني واستلم العربون تم البيع الان البيع تم ثم يمهلك مدة يوم او يومين او ثلاثة او على ما اتفقت عليه قد تتفقان على انك تأتي بباقي المبلغ بعد بعد شهر بعد عشر ايام اذا حل الوقت ولم تدفع فان العربون يأخذه البيع ليس لك شيء اما في السلم فلا بد ان تدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد لابو انتباه المجلس العقد ولا يجوز تأجيله ولا تقديم بعضه وتأخير بعضه ولا يعرف الظبط مثلا انت يعني مثلا عندنا الخلاصة الان انواع خلاص القصيم خلاص اشيقر خلاص الخرج فتحدد نوع الاخلاص تكون يعني نوعها من البلد الفلاني ويكون حجمه متوسط ليس صغيرا وليس كبيرا او تقول الحجم الكبير الفاخر على حسب ما تتفق معه الباء على حسب ما تتفق عليه مع البائع فاذا اخل مثلا انت ضربت كبير واتى لك بصغير ويعرف في عرف اهل التمور ان هذا صغير نقول لا يجوز له لا يجوز لك يعني لا يجوز له هذا الفعل ويلزمه ان يأتي بما اتفقتم عليه ولا ولا يلزمك ان تقبل بهذه هذه البضاعة. بل تنتظر حتى يأتي لك على ما اتفقت عليه من الوصف ان تكون كبيرة وشقراء طب يعني مثلا تضبطها بلونها وبحجمها وان كان بعضها كذا ويقتضى ان كان الاكثر على هذا على هذا الشيا وعلى هذا الوصف. وفيه حبات يسيرة ليس الوصف قد يغتفر قد يغتفر عن ذلك لكن لابد من ضبطها الوصف الوصف والضبط يمكن ضبطه مثلا خاصة في التمور الشعير البر المكي المزهل يمكن ضبطه في المعدود ايضا في التفاح في البطيخ في هذا الشيء ممكن ان تضبطه وان آآ تصفه بما تريد كل قرض جر نفع فهو ربا. هذه ليس حديث ليس بحديث وانما هو من قول الفقهاء ليس في النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قول الفقهاء والصحيح ان كل قرض جرى نفع مشروط كل قرض جرى نفع مشروط عند القرض فهذا الذي لا يجوه من الربا اما قرضا جرى نفع ليس مشروط هذا ليس فيه حرج مثلا انت اسلفت رجلا مئة الف ريال ثم بعد سنة او بعد شهر رد لك الالف معها رد مئة الف ومعها الف ريال نقول لا حرج مع ان هذا قرض جر لك نفعا فلا حرج لكن القرظ الذي يجر نفعا مشروطا هو المحرم. يشترط عليه مثلا اعطيك مئة الف ريال على اسلك اسلفك مئة ريال على ان على ان تعطيني السيارة استخدمها قل هذا محرم لانه شرط ترت على هذا السلف ويكون شرط وسلف وهذا يدخل من القرض الذي جر دفعا فيكون نوع من انواع الانتفاع بهذا السلف الانتفاع بهذا السلف فالصحيح اذا كان النفع مشروطا على القرض فانه محرم اما اذا كان غير مشروط فيبقى على الاباحة والجواز ايه ما فيش اذا كان هذا عرفهم ولم يشترطوا ذلك قل لا حرج نقول اذا كان هذا العرف ليس لا يلزم منزلة الشرط اذا كان ينزل منزلة الشطفة لا يجوز. لان بعض الاعراف ولز منزلة الشرط فاذا كان عرف ملزما زي الشرط وانه يعابر الرجل بهذا الفعل نقول هذا القرض محرم ولا يجوز والزيادة في هذه الحالة ولو كانت برضاه لا تجوز لانها بمنزلة المشروط لان منزلة المشروط فلا يجوز. اما اذا كان ليس من عرفهم هذا وانما هو احسنكم قضاء يعني خيركم احسنكم قضاء واداء تقول لا حرج. اما اذا كان عرفا يعاب فيه من رد نفس القيمة ويذم بها فان هذا في نزل منزلة الشرط فلا يجوز والله تعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا