﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.750
فيقول الإمام رحمه الله وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية. بالمسر والجماعة فيها واجبة قبل الصلاة وهي توكؤ الامام على قوس او عصا ويجلس في اولها وفي وسطها. وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الامام ركعتين

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.700
يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة ونحوها وفي الثانية بهلة كحديث الغاشية ونحوها. ويجب حسبكم قال الشيخ وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية. سبق في الدرس الماضي الكلام على هذا الاذان الثاني

3
00:00:46.450 --> 00:01:09.000
ويقصد بقوله رحمه الله الاذان الثاني اي الاذان الثاني في المشروعية. وهو الاول من حيث الفعل وهذا الاذان الثاني اي الزائد على ما كان عليه الامر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في المشروعية وان كان هو الاول في الفعل قال احدثه بنو امية يقصد

4
00:01:09.000 --> 00:01:29.050
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولو عبر بعثمان بن عفان لكان انسب. واليق لانه من الخلفاء الراشدين المهديين فنسبته الى عثمان اولى من نسبته الى بني امية عموما. وبنو

5
00:01:29.050 --> 00:01:59.200
وميتا اه بطن من قريش ينتسبون الى امية بن عبد شمس ويقال في النسب الى امية اموي قياسا واموي سماعا القياس بضم الهمزة كما كان في المفرد امية اموي وصح سماعا ان يقال اموي بفتح الهمزة. اذا الشاهد يقصد الشيخ بقوله احدثه بنو امية اي اول

6
00:01:59.200 --> 00:02:20.100
اه خلفائهم ولا اول ولاتهم وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقوله احدثه ان هذا الامر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد الشيخ البدعة المذمومة. يريد احدثه آآ عثمان بن عفان

7
00:02:20.100 --> 00:02:35.200
اي انه هو الذي قال به اجتهادا بمعنى انه لم يكن في الزمن الاول لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو محدث من حيث اللغة. وقد ذكرت لكم ان هذه المسألة اصلا خلافية

8
00:02:35.500 --> 00:02:54.300
اه زيادة عثمان لهذا الاذان الثاني هل اتفق على مشروعيته؟ لا لم يتفق على مشروعيته فبعض السلف والخلف ينكرون هذا الاذان الذي زاده عثمان وممن انكره من الصحابة عبد الله بن عمر بن عمر كما روى ابن ابي شيبة

9
00:02:54.300 --> 00:03:13.100
في مصنفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الاذان الاول يوم الجمعة بدعة بدعة ويقصد بالاذان الاول الاول في الفعل من حيث الفعل وهو الذي زاده عثمان. وهذا كما قال غير واحد من الشراح المقصود بقول بدعة آآ

10
00:03:13.100 --> 00:03:36.400
التشديد في الإنكار لأن السلف كانوا وخاصة الصحابة وخاصة ابن عمر كانوا اشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم فمن باب المبالغة في الانكار وصفه بالبدعة. اذا الشاهد فعل عثمان هذا هل اجتهد فيه فاصاب؟ فله اجران؟ ام اجتهد

11
00:03:36.400 --> 00:04:01.000
خاف له اجر واحد اختلف في هذا هو لا شك انه مأجور على كل حال وهو مجتهد ويريد آآ الخير بلا شك لكن هل اخطأ في اجتهاده ام اصاب اختلف اهل العلم فمنهم من قال اصاب وفعله مشروع لكن بشرط ان يكون ان يفعل هذا الفعل بعده

12
00:04:01.000 --> 00:04:16.350
آآ لنفس الاسباب وبنفس الصفة التي فعل فيها في الزمن الاول. ماشي غير ناخدو زيادة اذان ونفعله في اي وقت شئنا وفي اي مكان شئنا الى كان لنفس المصلحة التي رآها عثمان فهو مشروع

13
00:04:16.400 --> 00:04:38.400
اؤيد هذا اولا رأوا المناسبة وثانيا ايدوا هذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء وهو منهم هو ثالثهم رضي الله تعالى عنه والمناسبة ظاهرة كما علمتم وهي ان الناس في زمنه كثروا بالمقارنة مع من قبله كثروا جدا. وكانوا في الاسواق

14
00:04:38.400 --> 00:04:56.650
في يوم الجمعة لا يسمعون نداء المؤذن في المسجد النداء الذي يؤذن فيه بعد الزوال لا يسمعونه. فكان يأمر اه مؤذنا ان يؤذنوا في السوق كما ذكرت لكم بعد الزوال بعد دخول الوقت يخبرهم بدخول الوقت

15
00:04:56.800 --> 00:05:16.800
ثم يؤذن المؤذن الثاني وذلك ليأتي الناس الى المسجد. اذا فالمناسبة هي اعلام من لا يعلم بدخول الوقت فكان ذلك بعد الزوال وكان الاعلام وكان الاذان لامر وهو الاعلام لم يكن لذاته غير

16
00:05:16.800 --> 00:05:40.900
ان يزيد وصافي تقربا من باب زيادة التقرب الى الله. ماشي اجتهادا في التعبد لا وانما لامر وهو ان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. لا مبالغة في التعبد ولهذا كان يكون في السوق اه من يقول باصابة عثمان في اجتهاده هذا يقول بمشروعية هذا الاذان بعد

17
00:05:40.900 --> 00:06:01.600
عثمان لكن لنفس الحاجة ان وجدت نفس المصلحة نفس الحاجة واذن بنفس الصفة يعني في مكان اخر كيف في مكان واحد فانه مشروع لنفس المصلحة وادخلت طائفة منهم هذا الأمر في المصلحة المرسلة

18
00:06:01.700 --> 00:06:21.800
قالوا هذا من المصلحة بعضهم اما قال هؤلاء اما اذا كان الاذان بعد زمن عثمان بغير الصفة ولغير الحاجة التي لاجلها اه قال عثمان اجتهادا منه بهذا الاذان فلا يجوز

19
00:06:21.900 --> 00:06:40.250
وذلك كأن يكون الاذانان في في مكان واحد في وقت واحد في المسجد. بحيث من يسمع الثانية يسمع الاول نفس اه المبلغ سيبلغ الصوت صوت الاذان سيبلغ نفس المسافة فمن سيسمع الثانية سيسمع الاول

20
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
فقالوا هنا لا يشرع تكرار الاذان لانه لا مصلحة فيه وانما كان لامر هؤلاء المؤيدون لفعل عثمان وطائفة السلف والخلف قالوا عثمان اجتهد واخطأ فهو مأجور. والصحابة ليسوا معصومين كما لا يخفى. وللصحابة باعتبار افرادهم

21
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
اجماعهم باعتبار افرادهم لهم اجتهادات اخطأوا فيها. هذا لا ينكره احد. اجتهادات اه شرعية في مسائل او غيرها خطأهم غيرهم من الصحابة فيها. فقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل الاجتهادية. اذا فالصحابة

22
00:07:20.450 --> 00:07:38.800
باعتبار افرادهم ليسوا ليسوا معصومين يصيبون ويخطئون. وكثير من المسائل الخلافية كما قلنا وقعت بين بين الصحابة وخاصة في خلافة عثمان في كثير من المسائل منها مثلا ان عثمان في خلافته كان يجمع آآ ويتم

23
00:07:38.800 --> 00:08:02.100
الصلاة في منى بالحجاج يجمع الظهر والعصر ويتم يتم يتم يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا. مع ان الامر كان في زمن النبي اسمه ابي بكر وعمر كانوا يقصرون في منى يجمعون الظهر والعصر مع القصر. كان هذا الامر على عهد رسول الله وفي زمن ابي بكر وفي زمن عمر. وعثمان رضي الله تبارك وتعالى

24
00:08:02.100 --> 00:08:24.150
عنه الزم الناس بالإتمام لأمر  وابن مسعود كان لما بلغه الامر كان يخالف عثمان بن عفان ويقول لا هذا بدعة لم يكن هذا على عهد رسول الله ولا ابي بكر ولا عمر. صليت وراء ابي بكر وما كانوا يقصرون. فلما جاء ابن مسعود حاجا بعد

25
00:08:24.150 --> 00:08:41.250
صلى خلف عثمان واتم صلى خلفه واتم الصلاة فلما قيل له في ذلك قال ان الخلاف شر شاهد على كل حال قلت مسائل كثيرة خلافية فقهية وقعت اه من افراد الصحابة

26
00:08:41.350 --> 00:09:02.300
وخلفوا فيها من غيرهم من عائشة من ابن من ابن عباس من ابن عمر ابن عباس مسائل تفرد بها في في الفرائض في الميراث كان لا يقول بالعول وبغير ذلك من المسائل التي لا تخفى. وخالفه جمع من الصحابة. اذا الشاهد فعل عثمان هذا ليس حجة

27
00:09:02.300 --> 00:09:22.300
فعل الله ورسوله كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هاد الأمر هو عمدة من يقول بأنه اجتهد واخطأ فهو مأجور وقالوا الأصل هو ان نرجع الى ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فإذا رأيتم الآن على كل

28
00:09:22.300 --> 00:09:40.100
كل حال سواء قلنا ان عثمان اصاب واردنا العمل باجتهاده او قلنا انه اخطأ واردنا العمل بما كان عليه الامر في الزمن الاول فعلى كل حال لا تشرع صفة مخالفة للصفة التي كانت لعثمان ولا توجد فيها المصلح

29
00:09:40.100 --> 00:09:55.350
التي كانت التي لاجلها قال عثمان بن الادان وذلك كأن يكون الاذان قبل دخول الوقت الاذان الاول قبل الزوال او ان يكون الاذان الاول في نفس المكان او ان يزاد على ذلك اذان ثالث او غير ذلك

30
00:09:56.000 --> 00:10:15.500
فهاده امور اصلا لا لا يجوز الاستناد اليها بفعل عثمان لان عثمان لم يفعل ذلك لم يكن فعله كذلك اذن فالحاصل ان الخلافة في فعل عثمان خلاف قوي ومعتبر فجمع من السلف كثير من السلف والخلف من اهل العلم

31
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
وافقوا عثمان على فعله وقالوا بمشروعية هذا الاذان لكن بنفس الطريقة التي كان يؤذن اه التي امر فيها عثمان بالاذان وطائفة قالت لا لا يشرع وهذا اجتهاد منه اخطأ فيه. والخلاف في هذه المسألة بهذه الصورة التي ذكرت خلاف معتبر قوي لا يجوز المسارعة لتبديع

32
00:10:35.500 --> 00:10:55.750
من قال بالاذان الثاني في المشروعية اللي هو اذان عثمان لكن ان كان بنفس الصفة ولنفس المصلحة والحكمة اذا قال الشيخ رحمه الله وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية قلنا يقصد عثمان وكان الاولى ان يذكره لما له من الفضل

33
00:10:55.750 --> 00:11:17.900
الميزة كان خليفة وكان امره مطاعا من العشرة المبشرين بالجنة من فضلاء الصحابة. فنسبة الامر اليه اولى من نسبته الى الى بني امية عموما وفيه مول آآ يعني فيهم المخالف للشرع والمتبع للسنة والمبتدع

34
00:11:17.900 --> 00:11:45.750
نسبة الأمر لعثمان اولى من هذا. اذن هذا حاصل الأمر. مما يذكر هنا من باب الفائدة امر يسأل عنه بعض الناس وهو امر القاء الدرس قبل خطبة الجمعة في بعض المناطق في بلدنا وفي غير بلدنا من بلدان المسلمين وكذلك من بلاد الكفر. التي يعيش فيها المسلمون. هناك آآ

35
00:11:45.750 --> 00:12:09.000
في هذه المناطق ولا في بعض المساجد والأماكن عندهم اه عادة ولا سنة واجبة لازمة وهي ان الخطيبة او غيره شخص اخر يلقي درسا آآ قبل الزوال قبل دخول وقت الجمعة. والناس جالسون ينتظرون آآ دخول الوقت

36
00:12:09.000 --> 00:12:31.900
ينتظرون خروج الإمام ليصلوا الجمعة اه يلقى لهم درس وعضي او فيه تعليم بعض الأحكام او نحوها فما حكم هذا الفعل الجواب في ذلك تفصيل وهو ان هذا الفعل اذا كان لحاجة فلا مانع منه مثل ماذا الحاجة؟ اولا من

37
00:12:31.900 --> 00:12:51.650
صور صور الجواز اذا لم يكن ديدنا وقع هذا الامر احيانا بعض المرات لعارض يعرض. يعرض عارض فيحتاج الناس الى تنبيه ولا الى آآ التذكير بشيء فيلقى درس قبل الجمعة للتنبيه على شيء اولا لتعليم شيء ما

38
00:12:51.850 --> 00:13:13.950
آآ في عرض ذلك احيانا ولا يكون ديدنا هذا جائز بلا اشكال الصورة الثانية ان آآ يكون ذلك بلغة اخرى غير اللغة التي تلقى بها الخطبة. الخطبة تلقى بالعربية وهذا هو الاصل فيها بل قال آآ المالكية

39
00:13:13.950 --> 00:13:36.250
بعدم مشروعيتها بغير العربية لا تصح اذا كانت بغير العربية. كما نبه المحشي عندكم اذا كانت الخطبة وكان الناس عجبا لا يفهمون العربية كان اكثر الناس في ذلك المكان او نصفهم او بعضهم كانوا لا يفهمون العربية وبالتالي الذي يستفيد شيئا

40
00:13:36.250 --> 00:14:01.600
من الخطبة ليستفيد الا القليل او بعضهم والبعض لن يستفيد. فالقي ذلك الدرس قبل اه الخطبة بلغتهم التي يفهمون فلا حرج لكن بقيود القيد الاول الا يكون فيه تطويل ان يكون موجزا مختصرا. وذلك لان لا

41
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
المدرس الملقي للدرس لئلا يفوت على الناس بعض الفضائل خاصة الاخرين الذين يفهمون العربية لئلا يفوت عليهم قراءة سورة الكهف او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او الصلاة النوافل او غير ذلك لأنه لا يمكن اداء هذه العبادات مع اه انشغالهم بالدرس او مع

42
00:14:21.600 --> 00:14:40.100
سماعهم له فينبغي الا يطيل لان لا يشغل السامعين او من لا يفهمون لغته عن عن بعض العبادات وثانيا لأن لا يمل الناس او قل لأن لا يفتروا عند وصول وقت الخطبة. لأنه في كثير من الأحيان يلقى الدرس قبل الجمعة ويكون

43
00:14:40.100 --> 00:15:04.350
مطولا فيفتر الناس فاذا جاء وقت الخطبة ناموا قد ينام بعضهم وقد يمل بعضهم لانه سمع الدرس قبل ذلك. واحيانا قد يكون نفس الدرس نفسه مترجم يلقيه نفس الشخص ولا شخص اخر يترجمه يعطيه الخطبة مترجمة. فمن يفهم اللغتين يفهمه في الاول وعند الخطبة

44
00:15:04.350 --> 00:15:24.350
لي هي الأصل خطبة الجمعة لي تكون بعد الزوال لي هي الأصل بها تصح الجمعة هي المقصودة بالذات اه يفتر السامع عن السماع لأنه سمع مترجمة. فالشاهد اه لإجتناب بعض هذه المفاسد قال اهل العلم ينبغي الا تكون طويلة. ثالثا يجب ان

45
00:15:24.350 --> 00:15:48.750
يعلم الناس انها ليست واجبة يجب ان يغرس في الناس وان يعلموا وان ينبهوا ويخبروا مرات متعددة ان هاد الدرس الذي يلقى قبيل الخطبة ليس واجب جبال ولا سنة وانما يلقى لعارض وهو ان بعض الناس لا يفهمون فيلقى لافهام اولئك الناس والا فليس هو من

46
00:15:48.750 --> 00:16:11.000
متعلقا بالخض ليس من الخطبة في شيء لماذا لأنه اذا لم ينبه العوام على هذا فبعد مرور مدة طويلة من الزمن بعد مرور سنوات سيعتقدون انه لازم انه واجب واذا لم يكن في الجمعة الدرس الذي يلقى قبل الخطبة يعتبرونها جمعة ناقصة. او ربما يعتبرونها باطلة

47
00:16:11.200 --> 00:16:31.200
وهذا حاصل العوام هكذا يعتقدون اذا الفوا شيئا اه سنوات متعددة فإذا عدم ظنوا انه انعدم ركن او شرط او جزء من من ماهية الصلاة فيجب ان يعلم الناس وان يخبروا يلبوا الى ان هذا ليس واجبا ولا هو من الخطبة وانما يلقى لعارض فلو لم يكن هذا العارض

48
00:16:31.200 --> 00:16:52.750
ما القي هذا الدرس لما القي اصلا يجب ان يعلم هذا. وهذا الاصل كما علمتم راه مالك رحمه الله في زمنه كان يمنع من بعض الاشياء المشروعة اذا خشيان يظن الناس وجوب وجوبها. فكيف لو لم يكن الشيء في اصله مشروعا

49
00:16:53.800 --> 00:17:11.450
اذا خشي الناس وجوبه فهذا اولى بالترك. لكن لما عارض ذلك معارض وهو ان بعض الناس لا يفهمون آآ جوزه بعض اهل العلم. لكن مع هذه القيود كلها اه القاء هذا الدرس بعد الجمعة والصلاة اولى واحرى

50
00:17:11.700 --> 00:17:31.350
مع هذه القيود اذا خيرنا فنقول لمن اراد ذلك ان يعلم الناس. علمهم بعد انقضاء الخطبة الاصلية والصلاة اه لمن شاء بمعنى انه يخبر الناس او يخبر الناس فداك المسجد انه سيكون هناك درس باللغة الفلانية بعد الصلاة فمن شاء

51
00:17:31.350 --> 00:17:51.150
ان يجلس فليجلس. فاذا صلى الناس حضر داس الجمعة خطب فيهم وصلى بهم بعدها من شاء لينصرف فلينصرف وقبل الخطبة يستغله الناس ذلك الوقت في قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واداء النوافل وكذا. وبعد الخطبة من شاء ان يذهب فليذهب

52
00:17:51.150 --> 00:18:11.150
اب ومن شاء ان يجزي فلن يجزي ذلك درس علمي بعد الخطبة لا يلزم بحضوره احد. بخلاف الدرس الذي يكون قبل الخطبة قد يكون بعض الناس ملزما لحضوره هو جاء للخطبة الأصلية وجاء مبكرا الى المسجد فوجد وجد خطبة اخرى. لا يريد سماعها اصلا فيكون ملزما

53
00:18:11.150 --> 00:18:31.150
لو كانت بعد الجمعة لكان اولى من لم يستفد واحب ان يجلس لينتفع فله ذلك ذلك درس مستقل. الجمعة انتهت صلى ناس سلم الامام انتهت الجمعة من شاء احب ان يجلس ليستفيد فليجلس ومن كان له شغل واخا ما فهم في الخطبة والو ولكن عندو شغلو بغا يمشي فلينس

54
00:18:31.150 --> 00:18:49.000
طريف ومن اراد ان يجلس فليجلس فهم الخطبة او لم يفهمها فيبقى الامر مخيرا فلو كان بعدها لكان اولى وفيه خروج من هذه القيود ان شاء ان يطيل فليطيل شغلو هداك لأن الناس حينئذ لهم ان يجلسو ولهم ان ينصرفو لا يلزم احد بالجلوس

55
00:18:49.300 --> 00:19:05.700
للناس ان يجلسوا خمس دقائق او عشر دقائق وينصرفوا او ان لا يجلسوا اصلا فليطل ان شاء واضحة؟ اذا هذه مسألة آآ تقع بكثرة ويسأل عنها الناس بل مما تصوروا سئلت عن هذا الأمر قريبا قريبا قبل ايام قبل

56
00:19:05.700 --> 00:19:28.200
اسبوع تقريبا بعض الناس يسأل باش تعرفو ان الأمر ان هذا الأمر الذي اشرت اليه وهو ان يعتقد الناس وجوبها حصل بعض الناس سأل مؤخرا عن امر اختلف فيه الناس في الجنوب في منطقة الجنوب لانه في بعض المساجد تلقى الخطبة بالامازيغ

57
00:19:28.200 --> 00:19:45.200
وبعد ذلك بالعربية. فاختلف بعض الناس في اه من لغى اثناء الدرس هل يعد داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له. من تكلم اثناء الدرس هذا امر اختلف فيه بل بعض حملة القرآن

58
00:19:45.300 --> 00:20:10.100
اه من تكلم اثناء الدرس الذي يكون قبل قبل الجمعة الدرس الذي يلقى باللغة باللغة لغة القوم باللغة الأمازيغية بلغة الناس في تلك المنطقة من الأستاذ ولا المدرس يلقي ذلك الدرس فهل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا غافل الجمعة بمعنى هل لها احكام الخطبة بحيث

59
00:20:10.100 --> 00:20:24.000
ولا يجوز الكلام ولا آآ غير ذلك مما يجوز ولا صلاة النافلة ولا غير ذلك مما لا يجوز اثناء اثناء الخطبة واش عندها حكم الخطبة ولا ليس لها حكم الخطبة؟ اختلف الناس فيه. شنو سبب الخلاف

60
00:20:24.600 --> 00:20:44.600
فيه هو انهم للاستمرار والمواظبة عليها سنوات ظنوا انها كالخطبة ان لها حكم الخطبة. فقال بعضهم بان الصلاة باطلة وانه لا يجوز يحرم الكلام في الدرس. والجواب قد علمتموه الان ان ذلك الدرس ليس من الخطبة في شيء

61
00:20:44.600 --> 00:21:00.850
فيجوز عنده الكلام وقراءة القرآن وصلاة النافلة ومن لغى لا ذلك درس كغيره من الدروس كهذا الدرس الان هداك الدرس لي قبل من الخطبة مثل هذا الدرس الان وكغيره من عامة الدروس. ليس له حكم الخطبة

62
00:21:02.000 --> 00:21:24.000
فمن تكلم مع اخيه في شيء او كلم من يتكلم او غير ذلك فلا لا حرج ولا اشكال. قال الشيخ رحمه الله والجمعة تجب بالمصري والجماعات والجمعة تجب بالمصر والجماعة. اشار الشيخ هنا رحمه الله الى شرطين من شروط

63
00:21:24.000 --> 00:21:51.750
بالصلاة الى شرطين من شروط الصحة او قل نسيت شروط الأداء لا يخفى عليكم ان جمعا من الفقهاء والاصوليين آآ يقسمون الشرط الى قسمين الى شرط وجوب وشرط وشرط اداء وشرط الاداء هو شرط الصحة هادي هذا مذهب طائفة عدم التفريق بين شرط الاداء وشرط الصحة

64
00:21:52.650 --> 00:22:12.650
شرط الوجوب والقسم الثاني قل فيه ان شئت شرط انا اولا قل شرط صحي. وبعض الفقهاء قسم الشرط الى ثلاثة اقسام. وفرق بين شرط الاداء وشرط الصحة فقال لك الشروط ثلاثة شروط الشرط الشرعي ماشي اللغوي ولا الشرط الشرعي اما

65
00:22:12.650 --> 00:22:36.800
ان يكون  اه شرط وجوب او شرط صحة او شرط اداة اما شرط الوجوب فهو ما به يحصل التكليف. ولا قل ما به تشغل الذمة. ولا يطالب العبد بتحصيله  شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف

66
00:22:37.000 --> 00:22:54.500
اذا هو ما به بسببه يكون التكليف بسببه يحصل التكليف ولا يطالب العبد بتحصيله. وذلك كدخول الوقت مثلا دخول الوقت للصلاة عموما ماشي الجمعة دخول وقت الصلاة هذا الشرط لي هو دخول الوقت

67
00:22:54.800 --> 00:23:09.200
اه به يحصل التكليف ملي كيدخل وقت الظهر به نصير دابا الآن لسنا مكلفين بصلاة الظهر ذمتنا اه فارغة من صلاته من وجوب صلاة الظهر ولا لا؟ فإذا دخل الوقت

68
00:23:09.250 --> 00:23:25.300
تشغل ذمتنا بوجوب صلاة الظهر. اذا بدخول الوقت يجب تجب علينا صلاة يحصل التكليف ولي هو وجوب صلاة الظهر. ولا نطالب بتحصيل هذا الشاطئ. لا يجب علينا شرعا لم يأمرنا الله تبارك

69
00:23:25.300 --> 00:23:50.550
وتعالى ان ان نحصل هذا الشرط هاد عدم طلب تحصيله اما لكونه ليس في طوق مكلف اصلا ليس في قدرته واستطاعته كدخوله وللوقت ليس في طوقك ان ان تدخل الوقت ذلك امر ليس تحت استطاعتك. واما انه في طوقه ولكنه لم يؤمر

70
00:23:51.000 --> 00:24:06.450
لم يؤمر بتحصيله وذلك كملك النصاب ملك النصاب شرط ووجوب ولا لا؟ ملك النصاب الزكاة ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة. هاد الأمر قد يكون في طوق العبد يمكنه تحصيله

71
00:24:06.550 --> 00:24:24.600
اه يمكن واحد خدام ولا نقولو ليه واجب عليك خصك تجمع الفلوس باش يولي عندك نصاب. في طوقه اه في طوقه يعمل له راتب معين ولا فيه تجارة وكدا وهو اه ينفق ما يأخذه ينفقه ونقول له لا وجب ان

72
00:24:25.300 --> 00:24:44.400
اه تجمع نصابا في طوقه لكن لم يؤمر بتحصيله حتى هذا داخل في شرط الوجوب اذن شرط الوجوب هو ما به يحصل التكليف كنت غي بيت المراقي. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. ما بسببه نكلف

73
00:24:44.400 --> 00:25:02.200
اي بسببه يحصل التكليف بسببه تشغل الذمة ذمتنا. ولا يطالب العبد بتحصينه سواء كان في طوقه او لم يكن في طوقه هذا شرط الوجوب اه شرط الصحة هو الذي بايش

74
00:25:02.450 --> 00:25:21.300
به اه تبرأ الذمة ويجب على العبد تحصيله. اش معنى به تبرأ الدماء؟ اذا حققه العبد برئت ذمته ويطالب العبد بتحصيله واي شيء طولب العبد بتحصيله فهو في فهو في طوقه

75
00:25:21.400 --> 00:25:44.600
ستروجو بما به يكلفه عدم الطلب في يعرف مثل دخول الوقت والنقاء بعث الانبياء اه وشرط صحة  نعم لا هداك شرط الاداء شرط الصحة. صحة به اعتداد منه الفعل يستفاد. اذا شرط الصحة هو ما به تبرأ الذمة اذا اتى به العبد

76
00:25:44.600 --> 00:26:06.900
ويجب عليه تحصيل يجب على المكلف تحصيله لأنه في في طوقه دائما شرط الصحة يكون في الطوق وذلك مثل ستر العورة واستقبال القبلة الحدث وطهارة الخبث هادي كلها في طوق العبد يمكنه تحصيلها فهي شروط صحة شرط الاداء على مذهب من يفرق دابا الان شرط الاداء

77
00:26:07.600 --> 00:26:35.550
اه هو ما به يكون التكليف ما به يكون التكليف اش قال في المراقي قال؟ ومع تمكن من الفعل اذى ومع تمكن من الفعل اذى. اذا شرط الاداء واسطة بينهما. وهو ما به يكون التمكن من الفعل

78
00:26:35.650 --> 00:26:55.400
ما بسببه يوجد التمكن من الفعل مثل ماذا؟ ما به يكون التمكن من فعل عدم النوم واش مع النوم الا كان الانسان نائما حال نومه هل يستطيع التمكن من الفعل؟ هل يمكنه ان يتمكن من الفعل اللي هو الصلاة ولا الزكاة ولا لا يمكن

79
00:26:55.400 --> 00:27:12.350
ما به يكون التمكن من فعل عدم النوم عدم النوم به يتمكن الانسان من الفعل يستطيع ان يفعل واحد عندو قدرة على الصلاة ان يصلي قائما لكنه كان نائما او غافلا او ناسيا حال نومه الى غفلته

80
00:27:12.350 --> 00:27:29.200
يتمكن من الفعل لا لا يتمكن من فعل وجود مانع لي هو النوم ولا الغفلة ولا النسيان لكن زوال عدم ذلك عدم الغفلة عدم النوم عدم النسيان زوال ذلك به يكون التمكن من الفعل هذا هو الشرط الاعلى واش فهمتو ولا

81
00:27:29.550 --> 00:27:47.850
اذن شرط الاداء هو الشيء الذي بسببه يمكن التمكن من الفعل بمعنى ممكن الانسان ان يؤدي الفعل ولذلك سمي شرط اذا قمت بعبارة اخرى ما بسببه يمكن اداء الفعلي المطلوبي

82
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
ما بسببه يمكن اداء المطلوب. يمكن اداء المطلوب. لانه لان الغفلة والنومة يستحيل معهما تأدية المطلوب يستحيل واحد حال نومه يستحيل اش معنى لا يمكن غير ممكن يمتنع ان يؤدي المطلوب منه الصلاة ولا الزكاة ولا

83
00:28:08.050 --> 00:28:35.850
صيام يستحيل طيب متى لتزول الاستحالات والاستحالة مكتبقاش وكيولي عندنا الامكان ان كان جواز متى اذا زال المانع زالت الغفلة ولا زال النوم لا زال النسيان فحينئذ يمكن للمكلف ان يؤدي الفعل هذا هو معنى ما به يكون التمكن من الفعل اي الشيء الشرط ولا الشيء الذي

84
00:28:35.850 --> 00:28:55.850
سببه يستطيع المكلف ولا يقول يمكن يجوز داك الإمكان اللي كيقابل الإستحالة يمكن للمكلف ان يأتيا بالفعل وعلى قدر استطاعته يأتي به على قدر استطاعته. يصلي قائما او قاعدا او جالسا او على جنب المهم يمكنه الاتيان بالفعل هداك

85
00:28:56.300 --> 00:29:16.300
شرط اداء اذا ومع تمكن من فعل اداء شرط الاداء هو ما الشيء الذي به ما به يكون التمكن من الفعل. او قل اه هو الشيء الذي بسببه يستطيع المكلف تأدية الفعل ان يؤديه. ماشي ان يستقر الوجوب في ذمته. لا

86
00:29:16.300 --> 00:29:30.700
نطق بين شرط الوجوب وشرط شرط الأداء فمثلا باش نوضحو لك مثلا اذا دخل وقت الظهر وكان احد نائما واحد الناس كان ناعس وادان اذان الظهر. شرط الوجوب وجد وشرط الاداء غير موجود

87
00:29:31.050 --> 00:29:48.300
بشرط الوجوب كاين لأن شرط الوجوب هو ما به مكلف اذن ها هو شرط الوجوب حاصل هذا هاد الإنسان لي هو نائم حال دخول الوقت تعلق به شرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء شرط الوجوب كاين

88
00:29:48.300 --> 00:30:06.200
شرط الأداء مكاينش تعلق به شرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء ولا يكون العبد آثما بالترك حتى يتعلق به شرط الوجوب وشرط الأداء بجوج عاد يكون آثم بالترك. فهم؟ هذا على مذهب من يفرق بين

89
00:30:06.250 --> 00:30:26.250
بشرط الوجوب والأداء والصحة را المحشي على ميارة في الكلام على شروط الصحة راه اشار الى هذا في الحاشية. الى آآ ان تا الفقهاء عندهم شرط الاداء هو شرط الصحة ومنهم من يفرق الطالب بن حمد والفيحاشية على مهارة اشار الى هذا القول وهو المذكور في البراغي اذا

90
00:30:26.250 --> 00:30:49.650
قال الوقت وهو نائم تعلق بشرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء. وعند هؤلاء كيقولو لا يكون العبد مكلفا تمام التكليف تمام التكليف حتى شرط الوجوب وشرط الاداء بجوج حتى يحصل شرط الوجوب والاداء عاد يكون مكلف تمام بالتكليف وبالتالي لو تعلق شرط الوجوب دون شرط الاداء لا يكون اثما

91
00:30:49.650 --> 00:31:09.000
لأن شرط الأداء بحال الى تقول بعبارة بعبارة ايسر ولا بعبارة اخرى شرط الأداء كالمانع كأن واحد من الناس وجب عليه شيء من حيث وجود سببه. لكن وجد المانع فإذا وجد سبب

92
00:31:09.050 --> 00:31:23.350
الفعلي ولكن وجد مانع منه هل يكون للسبب تأثير لا لا تأثير للسبب لوجود المانع متى يكون للسبب تأثيره؟ لا زال المانع ملي كيزول المانع عاد كيكون لسبب تأثير مثلا

93
00:31:23.750 --> 00:31:37.850
اه مرأة كانت حائضا ودخل وقت الصلاة دخل وقت الظهر ها هو سبب الوجوب حصل اللي هو دخول الوقت. لكن هي يوجد عندها مانع فالسبب لا تأثير له فيها لوجود المانع

94
00:31:38.400 --> 00:31:58.400
وضعها لكن الفرق بينهما علاش هذا اه سميناه لي هو اه عدم الحيض سميناه شرط وجوب ما سميناه شرط اداء الفرق بين اين هما؟ انه هنا في شرط الاداء اللي هو قلنا شنو هو شرط الاداء يشمل عدم النوم وعدم الغفلة وعدم النسيان فقط؟ هذا هو هذا هو شرط الاداء محصور في هذا

95
00:31:58.400 --> 00:32:21.400
شنو الفرق بين هذا وذاك؟ ان هذا الذي منعه من الفعل نوم او غفلة او نسيان يجب عليه ان يؤديه اذن راه الوجوب كاين في الذمة الوجوب اا تعلق بالذمة صارت ذمته عامرة بوجود شرط الوجوب لكنه لا يلزمه الفعل كيما كنقولو يلزمه

96
00:32:21.400 --> 00:32:41.400
فعلو وهادشي علاش سماوه شرط اداء اداء الاداء راه هو الفعل الاداء هو الايقاع متى يلزمه الايقاع حتى يوجد شرطه راه عندو الشرط ديالو شنو الشرط ديال الإيقاع؟ هو عدم النوم عدم الغفلة عدم النسيان واش فهمتو الكلام؟ اما في الأمر الأول لا راه تلك

97
00:32:41.400 --> 00:32:57.300
قائد متعلقش بها الوجوب اصلا لوجود ما يمنعه لم يتعلق بذمتها الوجوب واشنو كاين فرق؟ اما هادا اللي كان نائم ودخل عليه الوقت لا راه الوجوب كاين تعلق بذمته غير الأداء اللي لا يلزمه دابا تصور واحد

98
00:32:57.600 --> 00:33:14.550
اه من حيت الذمة ذمته عامرة بوجوب الصلاة لكن من حيث الإيقاع لا يلزمه الإيقاع لا يلزمه اداء الفعل حتى يوجد شرطه شرط الايقاع شرط الاداء اما فيما سبق فالحائض لا يتعلق

99
00:33:14.550 --> 00:33:30.000
ولذلك يعتبر لاحظوا يعتبر النقاء من دم الحيض شرط وجوب كان كيدخلوه الفقهاء عندنا فاش؟ بشرط لأنه به يكون التكليف من الفعل بمعنى ملي كتكون حائض راه غير مكلفة اصلا لا يتعلق بها شرط

100
00:33:30.000 --> 00:33:52.250
الوجوب حتى كيزول الحيض عاد تصير مكلفة شرط الوجوب بما به يكلف عدم الطلب فيه مثل دخول وقته والنقاء. نقاء من دم الحيض والنفاس  اه اذا قال الشيخ اه شروط الجمعة كما ذكر عندكم ولا شرائط الجمعة قل ما شئت تنقسم الى قسمين الى شروط

101
00:33:52.300 --> 00:34:12.300
وجوب وشروط اداء ولا قل انت شروط وجوب وشروط صحة هذا بناء على ترادف شرط الأداء مع شرط الصحة لأنهما بمعنى واحد الوجوب ذكر الشيخ رحمه الله عشرة منها من شروط الوجوب. الشرط الاول العلم

102
00:34:12.300 --> 00:34:29.500
دخول وقتها وثاني الإسلام وفي الإسلام هذا خلاف واش هو شرط وجوب ولا شرط صحة راه فيه خلاف مشهور معروف حتى في الصلاة اذن الأول الشرط الأول من شروط الوجوب العلم بدخول وقتها ها هو لاحظوا را عدم العلم بدخول

103
00:34:29.500 --> 00:34:47.900
وقتها يعد عند من يقسم اللي كيقسم الشروط الى ثلاثة شرط وجوب وشرط اداء وشرط صحة هاد العلم يعد شرط اداء عندما يجعلها ثلاثة ومن يجعلها قسمين لا يجعله شرطا لا يجعله شرط وجوب لان ما عندهومش هادوك شرط الاداء هادوك شرط

104
00:34:47.900 --> 00:35:01.450
الصحة كيعبرو عليه بالأداء واش واضحها؟ شرط الصحة يعبرون عنه بالأداء وما يسمى هنا عند هاد التقسيم الثلاثي اداء يدخل هؤلاء في الوجوب ماشي في الصحة عندهم الوجوب يشمل شيئا واحدا لي هو

105
00:35:01.550 --> 00:35:17.350
ما يجب على المكلف تحصيله. وعدم النوم لا يجب على على النائم تحصيله. لان النائم لا يتعلق بتكليف. عداء واحد ناعس تتقول ليه وجب ازالة هذا المانع ان ترفع عن نفسك النومة هذا ليس

106
00:35:17.800 --> 00:35:27.800
ليس مكلفا بتحصيله عدم الغفلة لانني ليست في طوقه را ماشي في طوقه ان لا يكون نائما. ليس في طوقه الا يكون غافلا الا يكون ناسيا. هادشي ماشي فطوق المكلف

107
00:35:27.800 --> 00:35:42.100
فهاديك الأمثلة التي تذكر ولا الشروط التي تذكر على نشر الأدبيين على التقسيم الثلاثي؟ اين تدخل على التقسيم الثنائي فشرط الوجوب وشرط الصحة يعبرون عنه بشرط الاداء من حيث التعبير يعبرون عنه بشرط

108
00:35:42.250 --> 00:36:06.600
الأداء وله وجه من حيث التسمية شرط لصحة العبادة وشرط لإيقاع العبادة لفعلها والمعنى واحد اول معنيان متقاربان اذا قلنا الشرط الاول من شروط الوجوب العلم بدخول وقته ورا قلنا اه لا يجب على المكلف تحصيله وقد يكون في طوقه وقد لا يكون ماشي ضروري الا يكون في

109
00:36:06.850 --> 00:36:18.850
في طوقه قد يكون في طوقه وقد لا يكون كما نبه المحشي عندكم على هذا. اذا قال العلم بدخول الوقت الثاني الاسلام وفيه نزاع راه فيه نزاع دعوة الاسلام شرط وجوب ولا شرط

110
00:36:19.150 --> 00:36:47.450
صحة الثالث البلوغ الرابع العقل الخامس الذكورية السادس الحرية السابع الاقامة اه الثامن الصحة التاسع كون المكلف على ثلاثة اميال فاقل والعاشر للاستيطان هاد الشروط سيأتي الكلام عليه ان شاء الله شيئا فشيئا مما يختص بالجمعة لأن كاين بعض الشروط ذكرها الشيخونة لا تختص بالجمعات وذلك كالشروط الأربعة الأولى

111
00:36:47.450 --> 00:37:07.450
العلم بدخول الوقت الاسلام البلوغ العقل هذا عام في اي تكليف اي تكليف ما عندو وقت مرتبط بوقت فلابد من العلم بدخول الوقت والإسلام والبلوغ والعقل هذا يعم كل تكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ فهذا يعم كل تكليف وضحى

112
00:37:07.450 --> 00:37:25.500
ولهذا عاب المحشي على الشريح ذكر هذه الأربعة في هذا المحل لأنها لا تختص بالجمعة انا كنتكلمو على شروط الجمعة خاصو يدكر لينا الشروط لي هي خاصة بالجمعة اما ما يعم التكليف بها فقد ذكر في غير هذا الموضع دكرناه قبل في الكلام على الصلاة مثلا اذن العلم بدخول

113
00:37:25.500 --> 00:37:44.400
اولي الوقت بدخول وقت الجمعة الإسلام اختلف لو شرط الصحة وشرط وجوب والبلوغ والعقل هذه اربعة عامة. الخامس الذكورية لان الجمعة لا تجب على الانثى لا تجب عليها تصلي الظهر بدلها والحرية العبد

114
00:37:45.000 --> 00:38:05.200
لا تجب عليه والاقامة الاقامة اي نية اقامة اربعة ايام فاكثر. نية اقامة اربعين. ما الذي خرج بها السفر فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. واما من ذهب الى مكان ونوى اقامة اربعة ايام فاكثر. سبق لنا فانه يتم وبالتالي تجب عليه

115
00:38:05.200 --> 00:38:34.500
الجمعة شحال دابا دكرنا  طيب السابع ولا ذكرناه  اذن ستة السابع الصحة التامن التاسع اذا لا ذكرنا سبعة الثامن الصحة الصحة ما الذي خرج بها؟ المرض فالمريض معذور لا تجب عليه الجمعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجب عليهم الجمعة المرأة والعبد والمسافر

116
00:38:34.500 --> 00:38:50.600
مريض وفي رواية والصبي وذلك ظاهر بشرط البلوغ والعقل لا تجب الجمعة على صبي لاشتراطنا البلوغ ولا تجب على اه مجنون الاشتراط العقلي ولا تجب على كافر لانه ليس بمسلم

117
00:38:50.650 --> 00:39:10.400
الدليل على عدم وجوبها على كافر حال كفره الكافر حال كفره لا تجب عليه لانه ليس مخاطبا بها بل هو مخاطب بالاسلام مخاطب ولذلك لو فعلها لا تصح منه واحد كافر صلى لا تصح منه

118
00:39:10.650 --> 00:39:29.600
صلاة الجمعة لانه مخاطب بغيرها لي هو الدخول الى الإسلام هذا هو وجه كون الإسلام شرطا وجوبا قالك الكافر حال كفره ليس مخاطبا بها. لي كيقولو الإسلام شرط الصحة اش تيقولون؟ يقولون شرط صحة لأنه مطالب

119
00:39:29.600 --> 00:39:47.050
سيله وهو في طوقه مطالب بتحصيله وهو مخاطب الصلاة وبما لا تصح الا به. وهذا مبني على ماذا؟ هاد القول هذا مبني على لا الراجح في الاصول اللي هو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

120
00:39:47.200 --> 00:40:07.200
مدهاب الجمهور ولي كيرجحو غي واحد من الاصوليين كفار مخاطبون بالفروع فاذا كانوا مخاطبين بالفروع اذا فهم مخاطبون بالجمعة وبما لا تصح الا ايوا هو الإسلام كما ان غير المتطهر من المسلمين ملي كيكون غير دخل وقت الجمعة وهو ماموضيش مخاطب بالجمعة ولا لا؟ اه مخاطب بالجمعة وبما لا

121
00:40:07.200 --> 00:40:28.850
تصح الا به وهو الطهارة. فهذا كذلك مخاطب بالجمعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لانه تحت طوقه. ومطالب بتحصيله  فمن اجل هذا قالوا شرط اللي قالوا شرط وجوب لاحظوا منضروش للشرط القيد الثاني اللي هو انه مطالب بتحصيله. نظروا للقيد الاول اللي هو

122
00:40:30.200 --> 00:40:45.600
لي هو ان انه ليس مخاطبا به. ليس مخاطبا بالجمعة. لان تعريف شرط الوجوب فيه جوج القيود القيد الاول ما به وعدم الطلب فهؤلاء اللي قالوا شرط وجوب نضرو للقيد الاول اللي هو ما به

123
00:40:45.750 --> 00:41:07.950
نكلفو فإذا دخل وقت الجمعة اذا شرط الوجوب ما بسببه يكون التكليف دخل وقت الجمعة وواحد كافر يوجد يوجد عنده مال  من اداء صلاة الجمعة كالحائض؟ الحائض عندها مانع من اداء الصلاة هذا عندو مانع من اداء الصلاة الى بغا يصلي كاين مانع لاحضو معايا نتوما غي هاد الجهة

124
00:41:07.950 --> 00:41:29.850
كاين فريق لكن غي هاد الجهة ديال انه يوجد مانع اذن هو ليس مكلفا بالجمعة لما دخل وقتها غير مكلف بها لوجود المانع اللي هو الكفر الآخرون لي قالوا شرط الصحة نظروا للقيد الثاني لي هو وعدم الطلب فقالوا الحائض لا تطالبوا بتحصيل الطهر لأنه ليس في طوقها وهذا

125
00:41:29.850 --> 00:41:44.100
مطالب بالاسلام لانه في طوقه سبب الخلاف اذا الشاهد هذه العشرة قلنا شنو الشرط الصحة ياك ازيد؟ الصحة ما الذي خرج بهاد الشرط فالمريض تسقط عنه الجمعة وكون المكلف على ثلاثة اميال فاقل

126
00:41:44.550 --> 00:42:00.500
ان يكون هاد المكلف اللي قلنا ذكر مقيم كذا كذا ان يكون على ثلاثة اميال فاقل بمعنى ان يكون بعيدا عن المسجد بثلاث مئة فاقل مفهومه ان كان بعيدا عن المسجد باكثر من

127
00:42:00.750 --> 00:42:20.750
ثلاثة اميال فلا تجيب عليه الجمعة تسقط عنه الجمعة واختلفوا في ربع ميل او ثلث ميل وش له حكم ثلاثة اميال ولا له حكم اربعة اميال واش عندو حكم اربعة اميال بمعنى لا تجب عليه ولا له حكم الظاهر قالوا له حكم ثلاثة اميال بمعنى ربع ميل وثلث ميل لأن دايما

128
00:42:20.750 --> 00:42:40.750
في كثير من الاحكام كنا ذكرنا ان فقهائنا خاصة المالكية آآ يلحقون الثلث بغيره استدالا العمومة دايما السلوت ملحق بغيره. ولذلك الا كان بعيد بربع ولا ثلث قالوا له حكم ثلاثة اميال. بمعنى تا هو تجب عليه الجمعة. فإن كان اكثر

129
00:42:40.750 --> 00:42:50.750
من ذلك فلا تجب عليه الجمعة. طيب وهاد ثلاثة اميال ممادا تعد من المسجد؟ واش من اخر المسجد ولا من اول المسجد ولا من وسط المسجد؟ قالوا الظاهر انها من

130
00:42:50.750 --> 00:43:10.750
منار كنحسبوها من منار للمسجد وطيبة اشمن مسجد؟ الى القرية ولا المدينة فيها عدة مساجد اشمن مسجد؟ واش المسجد العتيق القديم لي هو اللول ولا المسجد لي وسط المدينة والقرية ولا المسجد الذي في طرف المدينة كذلك المشهور والراجح عندنا في المذهب انه المسجد لي في طرف

131
00:43:10.750 --> 00:43:30.600
المسجد اللخر من من مناره حتى للسكنة ديال هاد الناس. واش توجد ثلاثة اميال ولا فمن كان منهم يسكن في اه اقل من ثلاثة اميال المسافة بينه وبين المسجد اللي في طرف المدينة. تقام فيه الجمعة بينه وبينه

132
00:43:30.600 --> 00:43:53.700
تلاتة الاميال فيجب عليه الحضور تجب عليه الجمعة ومن كان ابعد فلا تجب عليه الجمعة. اه الشرط العاشر الاستيطان الاستيطان بمعنى ان يكون الانسان الذي تجب عليه الجمعة مستوطنا ذلك المكانة

133
00:43:53.750 --> 00:44:14.900
مستوطنا لذلك المكان واختلفوا فهاد الاستيطان واش هو شرط وجوب وصحة معا؟ ولا شرط وجوب فقط كما هو ظاهر الشارح الاستيطان بمعنى ان يكون الناس الذين تجب عليهم الجمعة اتخذوا ذلك المكان موطنا سواء كان سواء كانوا كيسكنوا في قرية ولا كيسكنوا

134
00:44:14.900 --> 00:44:33.900
فمدينة ولا في اخصاص المهم اتخذوا ذلك المكان موطنا بمعنى ينوون فيه الاقامة على سبيل التأبيد هدا هو الاستيطان ولكن الاستيطان هدا لي هو ان الناس لي هاوا غيجي معانا من شروط الجمعة من شروط الصحة الجماعة. هاد الناس

135
00:44:34.900 --> 00:44:50.900
الذين تجب عليهم الجمعة يشترط فيهم الاستيطان بمعنى ان يتخذوا ذلك الموطن اه موطن اقامة بنية التأبيد ينوون الاقامة فيها ابدا. واش هذا يعد شرط صحة ولا شرط وجوب؟ راه قول من قال شرط صحة

136
00:44:50.900 --> 00:45:10.800
حظ من النظر بمعنى هذا قالوا هذا شرط في صحة الصلاة ماشي في في وجوبها  شرط في صحتها مثل الجماعة الشرط الاتي معنا اللي هو الجماعة ولا مصر ولا غير ذلك مما نص عليه الشيخوخة. اذا الاستيطان شنو الفرق بينو وبين الاقامة

137
00:45:10.800 --> 00:45:29.000
الإقامة اللي ذكرنا قبل ان ينوي اقامة اربعة ايام فأكثر. الإستيطان ان ينوي الإقامة المؤبدة فداك المكان. يعني الناس استوطنوا واحد فكان واحد القرية ولا مدينة فهادوك الجماعة الذين اتخذوا المكان موطنا هم الذين

138
00:45:29.900 --> 00:45:39.900
تجب عليهم الجمعة احترازا من ماذا؟ عرفتو مناش بغاو يحتارجو؟ مثلا لنفرض ان واحد المجموعة ديال ثلاثين ديال الناس ثلاثين ولا ربعين مشاو لواحد المكان غادين في الطريق مشاو لواحد المكان

139
00:45:39.900 --> 00:45:56.500
جلسو فيه قالو ها حنا غنجلسو هنا واحد اه اسبوعين ولا شهر ونعاودو نهزوه نتاقلو الى مكان اخر اذن هؤلاء لم لم يستوطنوا المكان ولو بنوا بيوتهم بالجدران بالبنيان بالطوب والآجور

140
00:45:56.750 --> 00:46:16.750
فلم يتخذوه موطنيا انما النور فيه الاقامة المؤبدة. قالوا غادي نجلسو هنا واحد الشهر ولا واحد الخمسطاشر يوم. او نتاقلو الى مكان اخر. بغض النظر عن اه المكان اللي كيعيشو فيه اما اذا كانوا مستوطنين ولو كانوا يعيشون في الأخصاص تجب عليهم الجمعة كما سنذكر ان شاء الله في مصر ولو كان

141
00:46:16.750 --> 00:46:40.500
البيوت ديالهم مبنية من قصب او شجر تجب عليه الواو ان يستوطنوا ذلك المكان يعني ان يتخذوه وطنا الاستيطان استوطن فلان اتخذه وطنا له قال انا غانجلس هنا ماغانبقاش نمشي لجلسة اخرى ايوا دخل المقصود اذن هادي هي شرط شروط الوجوب شرائط الأداء اربعة

142
00:46:40.500 --> 00:46:53.000
ولا اقول الساحة. الشرط الاول الامامة. اش معنى؟ بمعنى شرائط اداء شنو معناها في التعريف اللي كنا دكرنا يجب على المكلف تحصيله لا لا شرط شرط الاداء يجب على المكلف

143
00:46:53.650 --> 00:47:07.350
اذن الشرط الأول الإمام اش معنى هذا؟ بمعنى يجب على هؤلاء الذين استوطنوا المكان ووجبت عليهم الجمعة ان يتخذوا اماما واجب عليهم ان يتخذوا لهم اماما يؤمهم هذا هو معنى كونه من شرائط الاداء الامامة

144
00:47:07.650 --> 00:47:20.750
الشرط الثاني الجماعة ان يكون هؤلاء الناس اللي استوطنوا مكانا جماعة يكونوا جماعة ماشي ثلاثة الناس ولا اربعة ولا واحد عدد قليل من الناس جماعة شنو هو الضابط ديال الجماعة؟ قالوا

145
00:47:20.750 --> 00:47:39.500
جماعة المقصود بها الجماعة التي الذين تتقرب بهم القرية جماعة واحد العدد من الناس لا حد له ما حدوش بعدد محصور لكن قالوا الضابط هو انه تتقرى بهم القرية شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى

146
00:47:39.500 --> 00:48:04.050
يمكن ان يعيشوا في قرية يمكن ان يحموا انفسهم جماعة مستقلين عايشين فواحد المكان ويستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم الأذى والضر تتقرب بهم القرية لأن الناس لا يمكن ان يتخذوا اي مكان موطنا. فإلى كان واحد المكان بعيد عن الناس ومكان موحش ويخشى فيه من قطاع الطرق

147
00:48:04.050 --> 00:48:24.050
ويخشى فيه من آآ من الظلمة واهل الجور فان الناس عادة لا يتخذون ذلك المكان موطنا وانما كيتاخدو الناس الموطن اذا احسوا بالامن والامان ومن اسباب الاحساس والشعور بالامن والامان ان يكون عددهم كبيرا لان كل ما كان العدد قليل كيخافو الناس

148
00:48:24.050 --> 00:48:39.400
كتر جوج د الناس غيسكنو فواحد البلاصة خاوية هي غيسكنو فيها خمسين ديال الناس واش واضح؟ فكلما كثر عددهم كلما حصل الأمن اكثر وهاد الأمر قالوا ليس مضبوطا بعدد معين علاش؟ لأنه يختلف باختلاف الأماكن واختلاف العصور

149
00:48:39.400 --> 00:49:00.600
واختلاف الاحوال راه كاين شي بلايص خمسين ديال الناس ولا تتقربيهم القرية وكاين شي بلايص خرين غي تلاتين ديال الناس يعيشون في امن وامان ما خايفينش على حسب الأمر ولذلك لم يضبطوه بعدد معين على حسب الزمن واش زمن فتنة وزمن قتال ولا زمن امن وامان او

150
00:49:00.600 --> 00:49:20.300
المكان واش هو مكان يكثر فيه قطاع الطرق لا يقلون فيه او نحو ذلك اذن الشاهد الجماعة المقصود بها جماعة تتقرى دون عدد محسود بمعنى يمكنهم ان يستقلوا بعيشهم هادو هما الجماعة لي تقرا بهم القرية واحد الجماعة لي ممكن ان يستقلوا بعيشهم استقلوا عن

151
00:49:20.400 --> 00:49:37.050
اه عن غيرهم وكذلك ان يستقلوا في تحصيل حاجاتهم بمعنى فيهم البناي وفيهم النجار وفيهم الحداد وكاين صحاب الفلاحة غي بيناتهم راه عايشين كلشي عندهم تما وجودة على كلشي عندهم ما ياكلو

152
00:49:37.050 --> 00:50:01.500
يشربوا كذا تتقرب بهم القرية اذا يدفعون عن انفسهم الضر يستقلون في العيش وآآ يقضون حوائجهم فيما بينهم فهادي هي الجماعة التي تشترط بمعنى الى كان واحد العدد قليل عدد قليل بحيث لا يمكن ان تتقربهم القرية فلا تجب عليهم الجمعة

153
00:50:01.500 --> 00:50:27.850
واضحة؟ اه اذا هذا اه الشرط الثاني شنو قلنا؟ قال الامام والجماعة. الشرط الثالث الجامع الجامع المسجد ان يكون عندهم جامع سواء اكان الجامع مبنيا بجدران من طوب واجر ونحو ذلك. او كان مبنيا من قصب او شجر المهم ان يكون لهم

154
00:50:27.850 --> 00:50:44.200
جامع مبني له سقف اختلفوا واش شرط ان يكون له سقف ام لا؟ المهم واحد الجامع مبني. فبناء على هذا الشرط اذا لم يكن لهم جامع لو فرضنا هاد الناس قرية وكدا لكن معندهومش امكانيات باش يبنيو جامع يلاه سكنو فالقرية ولا كدا وناس فقراء جدا

155
00:50:44.250 --> 00:51:00.550
وليس عنده كنير ابناء جامع ولو من الاشجار تا الاشجار ما كايناش ولا قليلة والمعاذب ولا يحتاجون كذا ولا يوجد قصب ولا شيء ولم يبنوا مسجدا على مذهبنا لا تجب عليهم الجمعة وفي المسألة خلاف

156
00:51:00.700 --> 00:51:20.700
فمن الفقهاء من يقول لا اذا وجدت هذه الجماعة التي اه تتقرى بنفسها فانها كما يجب عليه الصلوات الخمس تجب عليها الجمعة ولو في الفضاء. يعني داك المكان اللي هوما متاخدينو مسجد يصليو فيه. ولو لم يكن مبنيا. المكان

157
00:51:20.700 --> 00:51:39.300
اتخذوه مسجدا كيصليو فيه الصلوات الخمس وكيجتامعو فيه يصليو فيه الجمعة ولو لم يكن بنيان لا بقصب ولا بشجر ولا بغيره كاين عندنا في المذهب لابد من الجامع من مسجدهم الذي يصلون فيه ان يكون مبنيا ولو ولو بالقصب والاشجار

158
00:51:39.450 --> 00:51:56.650
اذا هذا الشرط ثالث الشرط الرابع الخطبة قال لك الشيخ الخطبة شرط نون سيأتي الكلام الشيخ رحمه الله سيتحدث ونحن نتحدث الان غير بايجاز واجمال على هاد الشروط والا سيأتي الكلام على بعضها تفصيلا عند الشيخ رحمه الله. اذا

159
00:51:56.650 --> 00:52:18.300
الرابع الخطبة الخطبة اي الخطبة الاولى والتانية ركن تعد تعد شرطا في صحة صلاة الجمعة ما الدليل على ان الخطبة شرط وحتى الجميع. الجامع قالوا الدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة الا في في الجامع. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. او الخطبة ما الدليل على شرطيتها

160
00:52:19.200 --> 00:52:41.600
قالوا اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ابدا واظب عليها وداوم عليها طول حياته ولم يثبت قط انه صلى الجمعة دون خطبة فقيل لهم المخالفون يقولون ان المواظبة والمداومة على الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الشرطية

161
00:52:41.700 --> 00:53:00.900
فأقصى ما تدل عليه حتى الا قلنا داوم ولم يخالف في سنوات كثيرة لم يترك ولو مرة. بمعنى لو لم يكن شرطا لتركوا على اقل مرة فقالوا لهم اقصى ما يدل هذا ان سلمنا اقصى ما يدل عليه هو الوجوب نقولو ان الخطبة

162
00:53:01.200 --> 00:53:21.200
واجبة لكن كونها شرطا او ركنا بحيث تتوقف ماهية الصلاة عليها فقال المخالفون لا عل يعني اقصى ما يقال واجبة ولو لم يوجد فيها القول عندنا غي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من اجل المواظبة والاستمرار والمداوسة سنوات ولم يثبت عنه الترك ولو لعارض يعرض

163
00:53:22.300 --> 00:53:38.550
فاقصى ما يقال هو الوجوب واما الشرطية فلا بد فيها من دليل صريح يدل على ذلك كما جاء في الطهارة مثلا لا صلاة بغير طهور هذا نص في الشرطية معنى ان يأتيان الصنع يدل على عدم صحة

164
00:53:38.650 --> 00:54:04.750
اه الماهية دون هذا الجزء من اجزائها شيء نص يدل على توقف الماهية على هذا سواء كان شرطا او ركنا داخل الماهية  اذن فالشاهد اا الشرط الرابع عندنا هو هو الخطبة فإن ترك الإمام الخطبة فلا تصح الجمعة. لكن ان صلاها لا تصح لكن ان صلاها قالوا

165
00:54:04.750 --> 00:54:26.300
ان اه صلاها اعاد الى صلى بلا خطبة فانه يعيد. يحتجب الاعادة. اعادتها جمعة. تجب اعادتها جمعة اه اذن شاهد هذه هي شروط الاداء الاربعة. الشيخ رحمه الله هنا في هذا الكلام والجمعة تجب بالمصري. والجماعة

166
00:54:26.300 --> 00:54:43.550
عتي اشار الى شرطين من شروط من شروط الصحة ولا قلتها من شروط الاداء لي هي مصر والجماعة قال الشيخ رحمه الله والجمعة تجب بالمصري قصد بالمصري قصد الشيخ بالمصري القرية

167
00:54:43.750 --> 00:55:13.600
قصد بالمصر القرية ولم يقصد رحمه الله ما يقصده الحنفية وهو ظاهر اللفظ لفظ لمصر الأصل انه يدل على انه معناه المدينة والحنفية يشترطون لصحة الجمعة المدينة الكبيرة والشيخ رحمه الله لا شك انه لا يقصد بالمصري هذا المعنى ما كيقصدش المدينة كما يقصده الحنفية. وانما يريد القرية كما هو قول مالك

168
00:55:13.600 --> 00:55:34.500
وهو مذهب المالكية راه ذكرنا ان الجمعة تصح في القرية بل في الاخصاص فكيف بالمدينة؟ اذا فقصد الشيخ بالمدينة بالمصري هنا القرية لا المدينة كما يقول به الحنفية. اذا قال تجب بالمصري. اذا اه من شروط صحتها اش

169
00:55:35.700 --> 00:55:51.850
لمصر اي القرية ان توجد قرية يتقرب بها اهلها سواء كانت البيوت مبنية كما قلت من الطوموبيل او من اخصاص قال والجمعة تجب بمصر على شرط والشرط الثاني قال الجماعة

170
00:55:52.700 --> 00:56:19.850
الجماعة اي عدد من الناس ولم يحصرهم بعدد معين قالك الجماعة الجماعة التي تستقل بنفسها تستقل بنفسها في العيش هادي هي الجماعة لكن ها حنا الآن لقينا واحد القرية وجد فيهم هذا الشرط اللي هو الجماعة. لقينا ا سيدي جماعة تتقرب بهم القرية بعدد غير محسومة. كان كان العدد ديالهم خمسين. ملي جينا قمنا صلاة الجمعة

171
00:56:19.850 --> 00:56:33.950
جاو صلاو في الجمعة اي تسعود ديال الناس. الجماعة كاينة ومن لما اقمنا الجمعة تا جاو للجامع مع الإمام تسعة من الناس الإمام والتسعود زايدين على الإمام ولا عشرة هل تصح الجمعة؟ اولى

172
00:56:33.950 --> 00:56:51.950
احد عشر رجلا. الجواب لا تصحوا. اذن خاصها تكون جماعة لتجب الجمعة ابتداء. وملي غتوجب الجمعة فأقل عدد يجب حضوره عندنا في المذهب هو اثنا عشر تناعش رجل ويبقون مع الامام الى سلامه

173
00:56:52.150 --> 00:57:10.000
لو انتقض وضوء احدهم قبل السلام بطلت عليه وعليهم. ومشات الصلاة عليه وعليهم. واش وضح الفرق بين الجماعة والعدد بمعنى واحد الناس سكنوا واحد القرية متى يقال لهم وجب عليكم اقامة الجمعة خاصكم تقيموا الجمعة هنا وتصليوها

174
00:57:10.400 --> 00:57:26.800
اذا كانوا جماعة شرط وجوب الجماعة على الناس ان يكونوا جماعة تتقرب بهم القرية هذا شرط وجوبها عليهم. طيب فاذا ارادوا اداءها ها هي وجبت عليهم وجاو بغاو يقوموا الجمعة ما شرط صحتها

175
00:57:27.550 --> 00:57:48.550
شرط صحتها ووجودو على الأقل وجود اثني عشر رجلا باقين مع الإمام الى سلامه الى ان يسلم بل عندنا في المذهب لو انهم كانوا اثنا عشر وعند الصلاة زاد عليهم اه شخص

176
00:57:48.850 --> 00:58:05.000
كان ثالث عشر وانصرف من الاثني عشر الذين حضروا الخطبة واحد واحد هدر للخطبة وملي حضر للصلاة نقض الوضوء ديالو وخرج مشى يتوضى وفاتو الصلاة. وزاد ثالث عشر ماحضرش للخطبة ولكن حضر للصلاة. لا تصح. تبطل عليهم جميعا

177
00:58:05.000 --> 00:58:19.400
خاصو يحضر للخطبة وللصلاة اثنى عشر يحضروا للخطبة و والصلاة الا حضر غير الخطبة ومشى وجا واحد قام مقامه وحضر غير للصلاة وما حضرش للخطبة لا تصح. نعم؟ قمنا بوجوب الخطبة لا بالشرطية

178
00:58:20.750 --> 00:58:38.250
لا دابا حنا هداك غير من باب التنكيت والا دابا هدا الكلام كله متفرعون على مذهب المالكية ان الخطبة شرط ولم يقرر شيئا غير قلنا تعترض على القول بالشرطية ان هذا الشيء لا يوجد فيه تصريح لا يوجد فيه نص

179
00:58:38.600 --> 00:58:48.600
لا يوجد فيه قول للنبي صلى الله عليه واله وسلم وانما فيه المواظبة. لكن كل ما نذكره بعد مبني على ما في المذهبي. هداك غير اعتراض جا هكدا ومشينا دزنا

180
00:58:48.600 --> 00:59:06.750
لا ما بنيناش عليه لم نفرع عليه شيئا. وهكذا في جميع هاد الدروس هادي اذا جاء شيء ذكر استطرادا فلا نفرع عليه شيئا هذا كي يذكر استطرابا يشار الى خلاف وكنمشيو مكنبنيوش عليه وانما يبنى على ما هو المقرر في المذهب وضع

181
00:59:07.100 --> 00:59:24.650
اه اذن قلناش اه قالوا اقل عدد ها هي وجبت على الجماعة فأقل عدد يجب عليم الحضور هو اثنا عشر. اعلموا اولا ان هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. فيها اقوال ما هو اقل عدد تجب

182
00:59:24.650 --> 00:59:36.100
تصح معه صلاة الجمعة تجب عليهم الجمعة وتصح منه ما هو اقل عدد؟ اختلفوا في ذلك عقوا منهم من قال اثنا عشر ومنهم من قال اكثر منهم من قال اربعين اربعون رجلا

183
00:59:36.100 --> 00:59:56.400
وقيل غير ذلك ومنهم من قال ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. فإلى كانت الجماعة تصح من اثنين فالجمعة تصح منين اثنين غي جوج يصليو الجمعة هذا قول قال به آآ بعض الفقهاء وقد ذكرنا الخلاف في بلوغ المرام

184
00:59:57.700 --> 01:00:17.250
ولا يوجد في المسألة هاته. هاد الخلاف فيها لا يوجد فيها نص صريح. كلام صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود لفظ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تصح به الجمعة لا يوجد. وكل هذه الاقوال التي قال

185
01:00:17.250 --> 01:00:36.950
فيها من قال من الفقهاء استندت الى بعض العمومات او اه بعض الاستنباطات والاجتهادات. بمعنى هي اقوال مبنية على على اجتهاد على استنباط على فهم او على بعض العمومات. لكن نص صريح في الباب غير موجود به وهذا هو سبب وقوع الخلاف في المسألة

186
01:00:37.600 --> 01:00:58.600
او قل من اسباب وقوع الخلاف في المسألة. اذن فهي اجتهادات بنهي العلم. فالذين يقولون بانه آآ بان جماعة تصح بما الجمعة تصح بما تصح به الجماعة يتمسكون بالعموم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة

187
01:00:59.350 --> 01:01:09.350
يتمسكون بهاد العموم الاثنان فما فوق جماعة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا قالوا الجمعة تجب فيها الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين فما فوق جماعة فاذا صلاها اثنان صحت هذا

188
01:01:09.350 --> 01:01:28.150
المالكية لي كيقولو اثنا عشر بماذا يستدلون؟ يستدلون بسبب نزول قوله تبارك وتعالى اه واذا رأوا تجارة نوله وان انفضوا اليها وتركوك قائما. فذكر في سبب نزول الاية والحديث سبق معنا

189
01:01:28.150 --> 01:01:52.500
بلوغ المرام هو حديث صحيح انه لما جاءت اه نعيرو التي فيها اه تجارة لبعض الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب عليهم خطبة الجمعة في اول هادشي فالمدينة ملي يلاه ولاو يصليو الجمعة في اول الأمر وكان في الصحابة من فيهم من من قليل العلم وقليل الإيمان

190
01:01:52.500 --> 01:02:12.300
ومن كان حديث عهد بكفر فالشاهد وهم جالسون يستمعون للخطبة آآ وقت الجمعة سمعوا ان عيرة جارتهم قد جاءت فانصرفوا. انصرفوا عن الجمعة الى عير تجارتهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر

191
01:02:12.350 --> 01:02:27.300
لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. وجه الاستدلال بهذا عند المالكية قالوا لما لم يبقى الا هذا العدد واكمل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة والصلاة وصلى بهم دل ذلك على ان هذا العدد

192
01:02:27.400 --> 01:02:43.200
متيقن من صحة الصلاة به وان ما دونه مشكوك فيه يعني هاد العدد اللي هو اثنا عشر جاء به النص اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة باثني عشر رجلا الذين ثبتوا وجلسوا اذن فما هو

193
01:02:43.200 --> 01:03:04.850
اقل منه عدد مشكوك فيه. واش تصح به الجمعة ولا لا تصح به الجمعة؟ فيه شك. وما فيه شك يطرح. اذا فنقول اقل عدد تصح الجمعة هو وهاد الاستدلال راه متل الاستدلال على المسألة السابقة لي كانت سبقت لينا فالسفر لي هي انه من نوى اقامة اربعة ايام فاكثر يتم استدلال

194
01:03:04.850 --> 01:03:24.850
بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كنت ذكرت ليكم الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة صلى الفجر خارج كبدي طوى ولما دخل الى مكة مكث اليوم الرابع ولا يعد لانه صلى الفجر خارج مكة. الرابع اذا صلى الخامسة والسادسة

195
01:03:24.850 --> 01:03:37.350
واليوم الثامن ذهب الى منى فالشاهد فمجموع هاد عشرة ايام التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يجلس في مكان واحد اربعة ايام تام فاش قالوا قالوا اذن

196
01:03:37.550 --> 01:03:57.550
اقل من اربعة ايام يجوز فيه القصر لانه متيقن منه. ميقضينا اليقين من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. وزيادة يوم ام رابع يعني اتمام اليوم الرابع هذا شيء مشكوك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وإنما اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين هذه الأماكن من دكال منى

197
01:03:57.550 --> 01:04:20.450
عرف انه لم يتجاوز اربعة ايام فيبقى اقل من اربعة ايام شيء متيقن من صحة قصر الصلاة فيه. واربعة ايام فاكثر شيء مشكوك فيه. هذا وجه الاستدلال السلالة مسلم لكن هذا هو وجه الاستدلال بهذا. اذا فهاد الاستدلال لي ذكرنا الان نظيره في مسألة اش؟ الشك وعدم الشك. قالوا بقي اثنا عشر

198
01:04:20.450 --> 01:04:40.450
رجلا فدل ذلك على صحة الصلاة بهذا العدد وما دون هذا العدد امر مشكوك فيه واش تصح ولا لا تصح مشكوك فيه وما كان وكان فيه يجب ان يطرح ان يطرح فإذا لهذا قالوا اقل العدد هو اثنا عشر رجلا هذا وجه وجوه الإستدلال

199
01:04:40.450 --> 01:04:57.950
اه اذن يقول الشيخ والجمعة تجب بالمصر والجماعة وقلنا هاد المسألة را فيها خلاف قوي فعدد الجماعة التي تصح بها الجمعة ولكل استدلالاته التي ادلته ووجه استدلالاته في هذه المسألة. اذا تجب بالمصر عرفنا مصر

200
01:04:57.950 --> 01:05:21.850
و الجماعة قلنا الجماعة دون حد هذا من حيث تعلق الوجوب بالجماعة ابتداء. فملي كنقولو لديك الجماعة نتوما واجبة عليكم تصليو الجمعة ما الذي يشترط لصحتها ان يأتي اليها على الاقل اثنا عشر اثنا عشر فاكثر فان جاء اقل من هاد العدد وهاد اثنا عشر دون الامام مكنحسبوش الامام وحده اثنا عشر رجلا دون الامام فان

201
01:05:21.850 --> 01:05:42.750
جاء اقل من اثنى عشر فلا تصح يصلي ظهرا وينصرف لا تصح من المسائل المتعلقة بهذا الأمر ان المالكية يقولون بأمر ومهم جدا يعني يجب ان يعلم المالكية ايضا مما يقولون به في مسألة

202
01:05:42.750 --> 01:06:01.050
حنا دكرنا دابا من شروط الجميع الأصل عندنا في المذهب ان الجماعة لا تصح الا في الجامع العتيق الجامع العتيق اي الجامع القديم الأول ولو كان هو الأخير اداء لا تصح الجمعة الا في الجامع العتيق

203
01:06:01.650 --> 01:06:21.650
بمعنى لو كانت قرية ولا مدينة فيها عدة مساجد وهاد الجامع العتيق يكفي للناس جميعا لكن شرط ان يكون جامعة يكفي للناس جميعا ولا مصلحة في تعدد الجمعة كيقولو الأصل عدم تعدد الجمعة تكون جمعة وحدة فالقرية ولا فالمدينة واحدة فمادام المكان

204
01:06:21.650 --> 01:06:46.250
تاع المسجد العتيق الكبير ولا حداه مثلا طرقات وكذا ويسع للناس جميعا فلا يجوز احداث جمعة اخرى في في القرية والمهدينا الناس كلهم يجتمعون على اه المسجد الواحد اللي هو المسجد الاصلي العتيق الاول. ويستدلون على هذا الامر بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو

205
01:06:46.250 --> 01:07:03.500
ومستندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في اقامة الجمعة في غير مسجده ففي المدينة را كانت فيها مساجد يصلون فيها الصلوات الخمس لكن الجمعة لم تكن جمعة الا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فأي قرية ولا كذا فيها مسجد داك

206
01:07:03.500 --> 01:07:20.650
المسجد الأول العتيق هو الذي تقام فيه الجمعة ما دام يسع فإذا كان لا يسع اذا وجدت مصلحة المسجد لا يسع الناس فحينئذ يشرع تعدد المساجد بحسب المصلحة يعني ان يزاد مسجد اخر لصلاة الجمعة

207
01:07:21.300 --> 01:07:40.600
ثان فقط فإن كان لا يكفي عاد يزاد ثالث كلما زيد مسجد انما يزاد لأجل الضرورة لأن المساجد التي قبله لا تسع الناس لصلاة الجمعة وعليه بناء على هذا من ترك الصلاة لو فرضنا واحد القرية فيها جوج د المساجد مسجد عتيق ومسجد

208
01:07:41.150 --> 01:08:01.800
اخر جديد بني بعده. فمن ترك الصلاة في المسجد العتيق الذي يسع. وصلى في المسجد الجديد فلا تصح صلاته اللي ترك الصلاة في المسجد العتيق وصلى في الجديد فيه تردد والمشهور انه لا تصح صلاته واجب عليه ان يصلي في العتيق ولو كان العتيق هو

209
01:08:01.800 --> 01:08:19.750
متأخر اداء من حيث الاداء داك المسجد الجديد كيصليو بكري هوما لولين والعتيق كيتأخر من بعدو عاد كيصليو الناس لي فالمسجد العتيق اي القديم. قالك ولو كان يتأخر اداء هو الأصل هو لي خاص تصلى فيه الجمعة. بمعنى ميقولش واحد لا انا غنصلي مع الجامع لول لي غيبدا هو

210
01:08:19.750 --> 01:08:36.400
ولى واجب عليك تصلي في العاتق وانما يشرع التعدد كما قلنا اذا ضاق المسجد اه على الناس ولا يسعهم فهنا دعا الى التعدد والتعدد كما قالوا يكون على حسب الذروة. وقد اشار خليل رحمه الله

211
01:08:36.400 --> 01:08:53.350
اين هذا بقوله وبجامع مبني متحد لاحظ الشروط بجامع وخاص الجميع يكون مابني دكرنا احترازا ماذا؟ اذا لم يكن مبنيا لا تصح وهذا هو معنى اشتراط الجميع بجامع اش قال؟ بجامع

212
01:08:53.950 --> 01:09:22.100
اه جمعة قد وجبت شنو قلنا صلاة جمعة  بجامع على مقيم بجامع يشترط مبني فإن لم يكن مبنيا فلا وذكرنا ان هذا الشرط فيه خلاف متحد جامع واحد لي يصليو فيه الجمعة في القرية ولا في المدينة يجتمعو كلهم ولو كاينين المسائل لي كتصلي فيها الصلوات الخمس في الجمعة يجتمعو كلهم

213
01:09:22.100 --> 01:09:37.750
في مسجد واحد اذا كان يسعهم. والجمعة للعتيق وان تأخر اداء. قال لك الجمعة تكون هي مساجد متعددة. اشمن مسجد؟ قال لك القديم وان تأخر اداء كان شي مسجد اخر يسبقه

214
01:09:37.850 --> 01:09:58.800
ولا ذي بناء خف كذلك الا كان المسجد مبني لكن فيه بناء خفيف. فلا تصح الجمعة فيه وفي شرط سقفه وقصد تأبيدها به واقامة الخمس تردد واشنو الشرط شرط من هاد الشروط التلاتة؟ هل يشترط سقف المسجد

215
01:09:58.900 --> 01:10:13.950
هذا واحد او يشترط قصد تأبيدها به بمعنى ان ينوي الناس اداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد على التأبيد واش يشترط هذا ولا لا يشترط؟ وهل يشترط اقامة الصلوات الخمس فداك المسجد ولا لا

216
01:10:13.950 --> 01:10:45.400
الشروط التلاتة فيها خلاف فيها تردد خلاف فمنهم من استطاع ومنهم من استطاع في المذهب اذا الشاهد يقول الشيخ والجمعة تجب بالمصري الجماعة هذا حاصل كلامهم  قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الاذان الثاني في الاحداث هو الاول في الفعل. في الاحداث في الاحداث يعني اللي زايد احداث

217
01:10:45.400 --> 01:11:08.600
فإحداث المصدر احدثه بنو امية يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو اول امراء بني امية. ولو صرح باسمه لكان اولى. لانه امس في الاقتداء وسماه محدثا لانه لم يكن في الزمن الاول. نعم. واعلم ان الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط اداب. والفرق بينهما ان شرائط الوجوب

218
01:11:08.600 --> 01:11:22.950
ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها وشرائط الاداء ما تبرؤ فيها الذكر تبرأ ما تبرأ فيها الذمة ولا يجب عليها ويجب ويجب ماشي ولا يجب ويجب على المكلف

219
01:11:25.750 --> 01:11:47.200
وشرائط الاداء ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها فالعكس والا غيوليو غيكونو بحال بحال والاولى عشرة واشمعنى تبرأ بها الذمة؟ اي تبرأ الذمة بفعلها ملي كيديرها الانسان تبرأ من شروط الاداء ساتر العورة اذا ستر العورة برئت ذمته

220
01:11:47.200 --> 01:12:04.600
القبلة يستقبل القبلة برئت ذمته وهكذا نعم قال الاولى عشرة الاعلام بدخول وقتها والاسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاقامة والصحة والقرب بحيث لا يكون منها وقتها على اكثر من ثلاثة اميال والاستيطان

221
01:12:04.700 --> 01:12:23.450
والثانية اربعة الامامة والجماعة والجامع والخطبة. وقد ذكر الشيخ بعض بحيث لا يكون منها وقتها قيد مزيان ديال وقتها علاش؟ لأنه الى كان الى كان هو السكن ديالو قريب من من الجمعة بأقل من ثلاث اميال ولكن وقت الجمعة كان بعيد واضح

222
01:12:23.500 --> 01:12:38.600
كان بعيدا خرج مشى له يقضي شي غرض ولا وقعت شي ضرورة وكذا وكان بعيدا جدا عن عن قريته اللي كيسكن فيها فلا تجب عليه نعم قال ولذلك قال لك لا بحيث لا يكون منها وقتها في وقت

223
01:12:38.750 --> 01:12:53.000
الجمعة على اكثر من تسعين امبير فإن كان اقل من تسعين اميال وقتها يجب عليه الذهاب للمسجد ان كان هو يسكن قريبا منها لكن في وقتها كان بعيدا كان مسافر ولا كان خارج ولا كذا لامر ما

224
01:12:53.050 --> 01:13:10.550
او يعني منعه مانع وكان بعيدا اكثر من ثلاثة اميل فلا تجب عليه الو وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعد فقال والجمعة تجب بالمسر والجماعة اما الاول فظاهر على قول ابي حنيفة

225
01:13:10.550 --> 01:13:25.750
ان الجمعة لا تكون الا في الانصار. وزاد بعض اصحابه وان يكون بالمسر الامام الذي يقيم الحدود. نعم. ومذهب ما لك انها تكون في مصري وفي القرى تأمل في قول الشيخ. وفي القرى المتصلة

226
01:13:25.950 --> 01:13:43.400
شنو عندك تأمل ان تكون في مصر وفي القرى تأمل تأمل في قوله زيد تجيب بالمسر بان يكون يريد او بالكرة لا لا لا عندكم سقط. وفي القرى المتصلة البنيان وفي الاخصاص فعلى هذا لابد

227
01:13:43.400 --> 01:14:10.850
ده من تأويل في قول الشيخ. هكذا عندك فلوس. هكذا هذا هو الصوم كتبو هادشي وفي القرى المتصلة البنيان متصلتي البنياني وفي الاخصاص  وفي الاخصاص الاخصاص جمع خص وهو البيت من قصب او شجر البيت من قصب واش يقال له خص

228
01:14:10.850 --> 01:14:40.100
والجمع اخصاص وخصاص جمعاني اخصاص خصاص زيد وفي الأخصاص فعلى هذا فعل هذا لابد من تأويل فعلى هذا لابد من تأويل زيد شنو عندكم في الكتاب لا موراها  حي التأمل ورجع للكتاب

229
01:14:40.550 --> 01:14:58.300
فعلى هذا لابد من تأويل في قول الشيخ. من تأويل في قول الشيخ نعم ومذهب مالك انها تكون في مصر وفي القرى. وفي القرى المتصلة البنيان وفي الاخصاص فعلى هذا لابد من تأويل في قول الشيخ

230
01:14:58.300 --> 01:15:17.750
تجب بالمصري ولا يشترط عندنا ان يكون بها امام يقيم الحدود كما عند الحنفية لا يشترط في المذهب قال بان يقول يريد او بالقرى المتصلة البنيان ونحوها. نعم. واما الثاني فشرط اداء وشرط صحة ايضا. ولا عدد محصور للجماعة عند ماله

231
01:15:17.750 --> 01:15:38.350
وانما المطلوب من يستقل بنفسه بدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي وغيره. وهذا انما هو شرط في اول جمعة تقام واما بعد ذلك من الجمع فلا يشترط فيه هذه الجماعة المخصوصة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع

232
01:15:38.350 --> 01:16:02.300
ويشترط فيهم ان يكونوا احرارا بالغين ثم اشار الى شرط اخر فقال نعم سبحانك  قال واما بعد ذلك كذا قال لك وهو ضعيف. المحشي هداك واما بعد ذلك هداك التفصيل قال لك والمعتمد انه متى كان يمكنهم الاقامة

233
01:16:02.300 --> 01:16:21.300
على التأبيد مع الامن والقدرة على الدفع عن انفسهم صحت الجمعة وان لم يحضر منهم الا اثنا عشر غير الامام باقين لسلامه لا ان احدث واحد منهم قبل السلام او كان احدهم شافعيا لم يقلد مالكا. ولا فرق في ذلك بالجمعة الاولى وغيرها

234
01:16:21.500 --> 01:16:42.300
واضح شي اشكال مفهوم؟ الله يا ربي