آآ لنفس الاسباب وبنفس الصفة التي فعل فيها في الزمن الاول. ماشي غير ناخدو زيادة اذان ونفعله في اي وقت شئنا وفي اي مكان شئنا الى كان لنفس المصلحة التي رآها عثمان فهو مشروع فاقصى ما يقال هو الوجوب واما الشرطية فلا بد فيها من دليل صريح يدل على ذلك كما جاء في الطهارة مثلا لا صلاة بغير طهور هذا نص في الشرطية معنى ان يأتيان الصنع يدل على عدم صحة اه اذن قلناش اه قالوا اقل عدد ها هي وجبت على الجماعة فأقل عدد يجب عليم الحضور هو اثنا عشر. اعلموا اولا ان هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. فيها اقوال ما هو اقل عدد تجب تصح معه صلاة الجمعة تجب عليهم الجمعة وتصح منه ما هو اقل عدد؟ اختلفوا في ذلك عقوا منهم من قال اثنا عشر ومنهم من قال اكثر منهم من قال اربعين اربعون رجلا هذا واحد او يشترط قصد تأبيدها به بمعنى ان ينوي الناس اداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد على التأبيد واش يشترط هذا ولا لا يشترط؟ وهل يشترط اقامة الصلوات الخمس فداك المسجد ولا لا فيقول الإمام رحمه الله وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية. بالمسر والجماعة فيها واجبة قبل الصلاة وهي توكؤ الامام على قوس او عصا ويجلس في اولها وفي وسطها. وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة ونحوها وفي الثانية بهلة كحديث الغاشية ونحوها. ويجب حسبكم قال الشيخ وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية. سبق في الدرس الماضي الكلام على هذا الاذان الثاني ويقصد بقوله رحمه الله الاذان الثاني اي الاذان الثاني في المشروعية. وهو الاول من حيث الفعل وهذا الاذان الثاني اي الزائد على ما كان عليه الامر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في المشروعية وان كان هو الاول في الفعل قال احدثه بنو امية يقصد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولو عبر بعثمان بن عفان لكان انسب. واليق لانه من الخلفاء الراشدين المهديين فنسبته الى عثمان اولى من نسبته الى بني امية عموما. وبنو وميتا اه بطن من قريش ينتسبون الى امية بن عبد شمس ويقال في النسب الى امية اموي قياسا واموي سماعا القياس بضم الهمزة كما كان في المفرد امية اموي وصح سماعا ان يقال اموي بفتح الهمزة. اذا الشاهد يقصد الشيخ بقوله احدثه بنو امية اي اول اه خلفائهم ولا اول ولاتهم وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقوله احدثه ان هذا الامر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد الشيخ البدعة المذمومة. يريد احدثه آآ عثمان بن عفان اي انه هو الذي قال به اجتهادا بمعنى انه لم يكن في الزمن الاول لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو محدث من حيث اللغة. وقد ذكرت لكم ان هذه المسألة اصلا خلافية اه زيادة عثمان لهذا الاذان الثاني هل اتفق على مشروعيته؟ لا لم يتفق على مشروعيته فبعض السلف والخلف ينكرون هذا الاذان الذي زاده عثمان وممن انكره من الصحابة عبد الله بن عمر بن عمر كما روى ابن ابي شيبة في مصنفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الاذان الاول يوم الجمعة بدعة بدعة ويقصد بالاذان الاول الاول في الفعل من حيث الفعل وهو الذي زاده عثمان. وهذا كما قال غير واحد من الشراح المقصود بقول بدعة آآ التشديد في الإنكار لأن السلف كانوا وخاصة الصحابة وخاصة ابن عمر كانوا اشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم فمن باب المبالغة في الانكار وصفه بالبدعة. اذا الشاهد فعل عثمان هذا هل اجتهد فيه فاصاب؟ فله اجران؟ ام اجتهد خاف له اجر واحد اختلف في هذا هو لا شك انه مأجور على كل حال وهو مجتهد ويريد آآ الخير بلا شك لكن هل اخطأ في اجتهاده ام اصاب اختلف اهل العلم فمنهم من قال اصاب وفعله مشروع لكن بشرط ان يكون ان يفعل هذا الفعل بعده اؤيد هذا اولا رأوا المناسبة وثانيا ايدوا هذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء وهو منهم هو ثالثهم رضي الله تعالى عنه والمناسبة ظاهرة كما علمتم وهي ان الناس في زمنه كثروا بالمقارنة مع من قبله كثروا جدا. وكانوا في الاسواق في يوم الجمعة لا يسمعون نداء المؤذن في المسجد النداء الذي يؤذن فيه بعد الزوال لا يسمعونه. فكان يأمر اه مؤذنا ان يؤذنوا في السوق كما ذكرت لكم بعد الزوال بعد دخول الوقت يخبرهم بدخول الوقت ثم يؤذن المؤذن الثاني وذلك ليأتي الناس الى المسجد. اذا فالمناسبة هي اعلام من لا يعلم بدخول الوقت فكان ذلك بعد الزوال وكان الاعلام وكان الاذان لامر وهو الاعلام لم يكن لذاته غير ان يزيد وصافي تقربا من باب زيادة التقرب الى الله. ماشي اجتهادا في التعبد لا وانما لامر وهو ان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. لا مبالغة في التعبد ولهذا كان يكون في السوق اه من يقول باصابة عثمان في اجتهاده هذا يقول بمشروعية هذا الاذان بعد عثمان لكن لنفس الحاجة ان وجدت نفس المصلحة نفس الحاجة واذن بنفس الصفة يعني في مكان اخر كيف في مكان واحد فانه مشروع لنفس المصلحة وادخلت طائفة منهم هذا الأمر في المصلحة المرسلة قالوا هذا من المصلحة بعضهم اما قال هؤلاء اما اذا كان الاذان بعد زمن عثمان بغير الصفة ولغير الحاجة التي لاجلها اه قال عثمان اجتهادا منه بهذا الاذان فلا يجوز وذلك كأن يكون الاذانان في في مكان واحد في وقت واحد في المسجد. بحيث من يسمع الثانية يسمع الاول نفس اه المبلغ سيبلغ الصوت صوت الاذان سيبلغ نفس المسافة فمن سيسمع الثانية سيسمع الاول فقالوا هنا لا يشرع تكرار الاذان لانه لا مصلحة فيه وانما كان لامر هؤلاء المؤيدون لفعل عثمان وطائفة السلف والخلف قالوا عثمان اجتهد واخطأ فهو مأجور. والصحابة ليسوا معصومين كما لا يخفى. وللصحابة باعتبار افرادهم اجماعهم باعتبار افرادهم لهم اجتهادات اخطأوا فيها. هذا لا ينكره احد. اجتهادات اه شرعية في مسائل او غيرها خطأهم غيرهم من الصحابة فيها. فقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل الاجتهادية. اذا فالصحابة باعتبار افرادهم ليسوا ليسوا معصومين يصيبون ويخطئون. وكثير من المسائل الخلافية كما قلنا وقعت بين بين الصحابة وخاصة في خلافة عثمان في كثير من المسائل منها مثلا ان عثمان في خلافته كان يجمع آآ ويتم الصلاة في منى بالحجاج يجمع الظهر والعصر ويتم يتم يتم يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا. مع ان الامر كان في زمن النبي اسمه ابي بكر وعمر كانوا يقصرون في منى يجمعون الظهر والعصر مع القصر. كان هذا الامر على عهد رسول الله وفي زمن ابي بكر وفي زمن عمر. وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الزم الناس بالإتمام لأمر وابن مسعود كان لما بلغه الامر كان يخالف عثمان بن عفان ويقول لا هذا بدعة لم يكن هذا على عهد رسول الله ولا ابي بكر ولا عمر. صليت وراء ابي بكر وما كانوا يقصرون. فلما جاء ابن مسعود حاجا بعد صلى خلف عثمان واتم صلى خلفه واتم الصلاة فلما قيل له في ذلك قال ان الخلاف شر شاهد على كل حال قلت مسائل كثيرة خلافية فقهية وقعت اه من افراد الصحابة وخلفوا فيها من غيرهم من عائشة من ابن من ابن عباس من ابن عمر ابن عباس مسائل تفرد بها في في الفرائض في الميراث كان لا يقول بالعول وبغير ذلك من المسائل التي لا تخفى. وخالفه جمع من الصحابة. اذا الشاهد فعل عثمان هذا ليس حجة فعل الله ورسوله كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا هاد الأمر هو عمدة من يقول بأنه اجتهد واخطأ فهو مأجور وقالوا الأصل هو ان نرجع الى ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فإذا رأيتم الآن على كل كل حال سواء قلنا ان عثمان اصاب واردنا العمل باجتهاده او قلنا انه اخطأ واردنا العمل بما كان عليه الامر في الزمن الاول فعلى كل حال لا تشرع صفة مخالفة للصفة التي كانت لعثمان ولا توجد فيها المصلح التي كانت التي لاجلها قال عثمان بن الادان وذلك كأن يكون الاذان قبل دخول الوقت الاذان الاول قبل الزوال او ان يكون الاذان الاول في نفس المكان او ان يزاد على ذلك اذان ثالث او غير ذلك فهاده امور اصلا لا لا يجوز الاستناد اليها بفعل عثمان لان عثمان لم يفعل ذلك لم يكن فعله كذلك اذن فالحاصل ان الخلافة في فعل عثمان خلاف قوي ومعتبر فجمع من السلف كثير من السلف والخلف من اهل العلم وافقوا عثمان على فعله وقالوا بمشروعية هذا الاذان لكن بنفس الطريقة التي كان يؤذن اه التي امر فيها عثمان بالاذان وطائفة قالت لا لا يشرع وهذا اجتهاد منه اخطأ فيه. والخلاف في هذه المسألة بهذه الصورة التي ذكرت خلاف معتبر قوي لا يجوز المسارعة لتبديع من قال بالاذان الثاني في المشروعية اللي هو اذان عثمان لكن ان كان بنفس الصفة ولنفس المصلحة والحكمة اذا قال الشيخ رحمه الله وهذا الاذان الثاني احدثه بنو امية قلنا يقصد عثمان وكان الاولى ان يذكره لما له من الفضل الميزة كان خليفة وكان امره مطاعا من العشرة المبشرين بالجنة من فضلاء الصحابة. فنسبة الامر اليه اولى من نسبته الى الى بني امية عموما وفيه مول آآ يعني فيهم المخالف للشرع والمتبع للسنة والمبتدع نسبة الأمر لعثمان اولى من هذا. اذن هذا حاصل الأمر. مما يذكر هنا من باب الفائدة امر يسأل عنه بعض الناس وهو امر القاء الدرس قبل خطبة الجمعة في بعض المناطق في بلدنا وفي غير بلدنا من بلدان المسلمين وكذلك من بلاد الكفر. التي يعيش فيها المسلمون. هناك آآ في هذه المناطق ولا في بعض المساجد والأماكن عندهم اه عادة ولا سنة واجبة لازمة وهي ان الخطيبة او غيره شخص اخر يلقي درسا آآ قبل الزوال قبل دخول وقت الجمعة. والناس جالسون ينتظرون آآ دخول الوقت ينتظرون خروج الإمام ليصلوا الجمعة اه يلقى لهم درس وعضي او فيه تعليم بعض الأحكام او نحوها فما حكم هذا الفعل الجواب في ذلك تفصيل وهو ان هذا الفعل اذا كان لحاجة فلا مانع منه مثل ماذا الحاجة؟ اولا من صور صور الجواز اذا لم يكن ديدنا وقع هذا الامر احيانا بعض المرات لعارض يعرض. يعرض عارض فيحتاج الناس الى تنبيه ولا الى آآ التذكير بشيء فيلقى درس قبل الجمعة للتنبيه على شيء اولا لتعليم شيء ما آآ في عرض ذلك احيانا ولا يكون ديدنا هذا جائز بلا اشكال الصورة الثانية ان آآ يكون ذلك بلغة اخرى غير اللغة التي تلقى بها الخطبة. الخطبة تلقى بالعربية وهذا هو الاصل فيها بل قال آآ المالكية بعدم مشروعيتها بغير العربية لا تصح اذا كانت بغير العربية. كما نبه المحشي عندكم اذا كانت الخطبة وكان الناس عجبا لا يفهمون العربية كان اكثر الناس في ذلك المكان او نصفهم او بعضهم كانوا لا يفهمون العربية وبالتالي الذي يستفيد شيئا من الخطبة ليستفيد الا القليل او بعضهم والبعض لن يستفيد. فالقي ذلك الدرس قبل اه الخطبة بلغتهم التي يفهمون فلا حرج لكن بقيود القيد الاول الا يكون فيه تطويل ان يكون موجزا مختصرا. وذلك لان لا المدرس الملقي للدرس لئلا يفوت على الناس بعض الفضائل خاصة الاخرين الذين يفهمون العربية لئلا يفوت عليهم قراءة سورة الكهف او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او الصلاة النوافل او غير ذلك لأنه لا يمكن اداء هذه العبادات مع اه انشغالهم بالدرس او مع سماعهم له فينبغي الا يطيل لان لا يشغل السامعين او من لا يفهمون لغته عن عن بعض العبادات وثانيا لأن لا يمل الناس او قل لأن لا يفتروا عند وصول وقت الخطبة. لأنه في كثير من الأحيان يلقى الدرس قبل الجمعة ويكون مطولا فيفتر الناس فاذا جاء وقت الخطبة ناموا قد ينام بعضهم وقد يمل بعضهم لانه سمع الدرس قبل ذلك. واحيانا قد يكون نفس الدرس نفسه مترجم يلقيه نفس الشخص ولا شخص اخر يترجمه يعطيه الخطبة مترجمة. فمن يفهم اللغتين يفهمه في الاول وعند الخطبة لي هي الأصل خطبة الجمعة لي تكون بعد الزوال لي هي الأصل بها تصح الجمعة هي المقصودة بالذات اه يفتر السامع عن السماع لأنه سمع مترجمة. فالشاهد اه لإجتناب بعض هذه المفاسد قال اهل العلم ينبغي الا تكون طويلة. ثالثا يجب ان يعلم الناس انها ليست واجبة يجب ان يغرس في الناس وان يعلموا وان ينبهوا ويخبروا مرات متعددة ان هاد الدرس الذي يلقى قبيل الخطبة ليس واجب جبال ولا سنة وانما يلقى لعارض وهو ان بعض الناس لا يفهمون فيلقى لافهام اولئك الناس والا فليس هو من متعلقا بالخض ليس من الخطبة في شيء لماذا لأنه اذا لم ينبه العوام على هذا فبعد مرور مدة طويلة من الزمن بعد مرور سنوات سيعتقدون انه لازم انه واجب واذا لم يكن في الجمعة الدرس الذي يلقى قبل الخطبة يعتبرونها جمعة ناقصة. او ربما يعتبرونها باطلة وهذا حاصل العوام هكذا يعتقدون اذا الفوا شيئا اه سنوات متعددة فإذا عدم ظنوا انه انعدم ركن او شرط او جزء من من ماهية الصلاة فيجب ان يعلم الناس وان يخبروا يلبوا الى ان هذا ليس واجبا ولا هو من الخطبة وانما يلقى لعارض فلو لم يكن هذا العارض ما القي هذا الدرس لما القي اصلا يجب ان يعلم هذا. وهذا الاصل كما علمتم راه مالك رحمه الله في زمنه كان يمنع من بعض الاشياء المشروعة اذا خشيان يظن الناس وجوب وجوبها. فكيف لو لم يكن الشيء في اصله مشروعا اذا خشي الناس وجوبه فهذا اولى بالترك. لكن لما عارض ذلك معارض وهو ان بعض الناس لا يفهمون آآ جوزه بعض اهل العلم. لكن مع هذه القيود كلها اه القاء هذا الدرس بعد الجمعة والصلاة اولى واحرى مع هذه القيود اذا خيرنا فنقول لمن اراد ذلك ان يعلم الناس. علمهم بعد انقضاء الخطبة الاصلية والصلاة اه لمن شاء بمعنى انه يخبر الناس او يخبر الناس فداك المسجد انه سيكون هناك درس باللغة الفلانية بعد الصلاة فمن شاء ان يجلس فليجلس. فاذا صلى الناس حضر داس الجمعة خطب فيهم وصلى بهم بعدها من شاء لينصرف فلينصرف وقبل الخطبة يستغله الناس ذلك الوقت في قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واداء النوافل وكذا. وبعد الخطبة من شاء ان يذهب فليذهب اب ومن شاء ان يجزي فلن يجزي ذلك درس علمي بعد الخطبة لا يلزم بحضوره احد. بخلاف الدرس الذي يكون قبل الخطبة قد يكون بعض الناس ملزما لحضوره هو جاء للخطبة الأصلية وجاء مبكرا الى المسجد فوجد وجد خطبة اخرى. لا يريد سماعها اصلا فيكون ملزما لو كانت بعد الجمعة لكان اولى من لم يستفد واحب ان يجلس لينتفع فله ذلك ذلك درس مستقل. الجمعة انتهت صلى ناس سلم الامام انتهت الجمعة من شاء احب ان يجلس ليستفيد فليجلس ومن كان له شغل واخا ما فهم في الخطبة والو ولكن عندو شغلو بغا يمشي فلينس طريف ومن اراد ان يجلس فليجلس فهم الخطبة او لم يفهمها فيبقى الامر مخيرا فلو كان بعدها لكان اولى وفيه خروج من هذه القيود ان شاء ان يطيل فليطيل شغلو هداك لأن الناس حينئذ لهم ان يجلسو ولهم ان ينصرفو لا يلزم احد بالجلوس للناس ان يجلسوا خمس دقائق او عشر دقائق وينصرفوا او ان لا يجلسوا اصلا فليطل ان شاء واضحة؟ اذا هذه مسألة آآ تقع بكثرة ويسأل عنها الناس بل مما تصوروا سئلت عن هذا الأمر قريبا قريبا قبل ايام قبل اسبوع تقريبا بعض الناس يسأل باش تعرفو ان الأمر ان هذا الأمر الذي اشرت اليه وهو ان يعتقد الناس وجوبها حصل بعض الناس سأل مؤخرا عن امر اختلف فيه الناس في الجنوب في منطقة الجنوب لانه في بعض المساجد تلقى الخطبة بالامازيغ وبعد ذلك بالعربية. فاختلف بعض الناس في اه من لغى اثناء الدرس هل يعد داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له. من تكلم اثناء الدرس هذا امر اختلف فيه بل بعض حملة القرآن اه من تكلم اثناء الدرس الذي يكون قبل قبل الجمعة الدرس الذي يلقى باللغة باللغة لغة القوم باللغة الأمازيغية بلغة الناس في تلك المنطقة من الأستاذ ولا المدرس يلقي ذلك الدرس فهل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا غافل الجمعة بمعنى هل لها احكام الخطبة بحيث ولا يجوز الكلام ولا آآ غير ذلك مما يجوز ولا صلاة النافلة ولا غير ذلك مما لا يجوز اثناء اثناء الخطبة واش عندها حكم الخطبة ولا ليس لها حكم الخطبة؟ اختلف الناس فيه. شنو سبب الخلاف فيه هو انهم للاستمرار والمواظبة عليها سنوات ظنوا انها كالخطبة ان لها حكم الخطبة. فقال بعضهم بان الصلاة باطلة وانه لا يجوز يحرم الكلام في الدرس. والجواب قد علمتموه الان ان ذلك الدرس ليس من الخطبة في شيء فيجوز عنده الكلام وقراءة القرآن وصلاة النافلة ومن لغى لا ذلك درس كغيره من الدروس كهذا الدرس الان هداك الدرس لي قبل من الخطبة مثل هذا الدرس الان وكغيره من عامة الدروس. ليس له حكم الخطبة فمن تكلم مع اخيه في شيء او كلم من يتكلم او غير ذلك فلا لا حرج ولا اشكال. قال الشيخ رحمه الله والجمعة تجب بالمصري والجماعات والجمعة تجب بالمصر والجماعة. اشار الشيخ هنا رحمه الله الى شرطين من شروط بالصلاة الى شرطين من شروط الصحة او قل نسيت شروط الأداء لا يخفى عليكم ان جمعا من الفقهاء والاصوليين آآ يقسمون الشرط الى قسمين الى شرط وجوب وشرط وشرط اداء وشرط الاداء هو شرط الصحة هادي هذا مذهب طائفة عدم التفريق بين شرط الاداء وشرط الصحة شرط الوجوب والقسم الثاني قل فيه ان شئت شرط انا اولا قل شرط صحي. وبعض الفقهاء قسم الشرط الى ثلاثة اقسام. وفرق بين شرط الاداء وشرط الصحة فقال لك الشروط ثلاثة شروط الشرط الشرعي ماشي اللغوي ولا الشرط الشرعي اما ان يكون اه شرط وجوب او شرط صحة او شرط اداة اما شرط الوجوب فهو ما به يحصل التكليف. ولا قل ما به تشغل الذمة. ولا يطالب العبد بتحصيله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف اذا هو ما به بسببه يكون التكليف بسببه يحصل التكليف ولا يطالب العبد بتحصيله. وذلك كدخول الوقت مثلا دخول الوقت للصلاة عموما ماشي الجمعة دخول وقت الصلاة هذا الشرط لي هو دخول الوقت اه به يحصل التكليف ملي كيدخل وقت الظهر به نصير دابا الآن لسنا مكلفين بصلاة الظهر ذمتنا اه فارغة من صلاته من وجوب صلاة الظهر ولا لا؟ فإذا دخل الوقت تشغل ذمتنا بوجوب صلاة الظهر. اذا بدخول الوقت يجب تجب علينا صلاة يحصل التكليف ولي هو وجوب صلاة الظهر. ولا نطالب بتحصيل هذا الشاطئ. لا يجب علينا شرعا لم يأمرنا الله تبارك وتعالى ان ان نحصل هذا الشرط هاد عدم طلب تحصيله اما لكونه ليس في طوق مكلف اصلا ليس في قدرته واستطاعته كدخوله وللوقت ليس في طوقك ان ان تدخل الوقت ذلك امر ليس تحت استطاعتك. واما انه في طوقه ولكنه لم يؤمر لم يؤمر بتحصيله وذلك كملك النصاب ملك النصاب شرط ووجوب ولا لا؟ ملك النصاب الزكاة ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة. هاد الأمر قد يكون في طوق العبد يمكنه تحصيله اه يمكن واحد خدام ولا نقولو ليه واجب عليك خصك تجمع الفلوس باش يولي عندك نصاب. في طوقه اه في طوقه يعمل له راتب معين ولا فيه تجارة وكدا وهو اه ينفق ما يأخذه ينفقه ونقول له لا وجب ان اه تجمع نصابا في طوقه لكن لم يؤمر بتحصيله حتى هذا داخل في شرط الوجوب اذن شرط الوجوب هو ما به يحصل التكليف كنت غي بيت المراقي. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. ما بسببه نكلف اي بسببه يحصل التكليف بسببه تشغل الذمة ذمتنا. ولا يطالب العبد بتحصينه سواء كان في طوقه او لم يكن في طوقه هذا شرط الوجوب اه شرط الصحة هو الذي بايش به اه تبرأ الذمة ويجب على العبد تحصيله. اش معنى به تبرأ الدماء؟ اذا حققه العبد برئت ذمته ويطالب العبد بتحصيله واي شيء طولب العبد بتحصيله فهو في فهو في طوقه ستروجو بما به يكلفه عدم الطلب في يعرف مثل دخول الوقت والنقاء بعث الانبياء اه وشرط صحة نعم لا هداك شرط الاداء شرط الصحة. صحة به اعتداد منه الفعل يستفاد. اذا شرط الصحة هو ما به تبرأ الذمة اذا اتى به العبد ويجب عليه تحصيل يجب على المكلف تحصيله لأنه في في طوقه دائما شرط الصحة يكون في الطوق وذلك مثل ستر العورة واستقبال القبلة الحدث وطهارة الخبث هادي كلها في طوق العبد يمكنه تحصيلها فهي شروط صحة شرط الاداء على مذهب من يفرق دابا الان شرط الاداء اه هو ما به يكون التكليف ما به يكون التكليف اش قال في المراقي قال؟ ومع تمكن من الفعل اذى ومع تمكن من الفعل اذى. اذا شرط الاداء واسطة بينهما. وهو ما به يكون التمكن من الفعل ما بسببه يوجد التمكن من الفعل مثل ماذا؟ ما به يكون التمكن من فعل عدم النوم واش مع النوم الا كان الانسان نائما حال نومه هل يستطيع التمكن من الفعل؟ هل يمكنه ان يتمكن من الفعل اللي هو الصلاة ولا الزكاة ولا لا يمكن ما به يكون التمكن من فعل عدم النوم عدم النوم به يتمكن الانسان من الفعل يستطيع ان يفعل واحد عندو قدرة على الصلاة ان يصلي قائما لكنه كان نائما او غافلا او ناسيا حال نومه الى غفلته يتمكن من الفعل لا لا يتمكن من فعل وجود مانع لي هو النوم ولا الغفلة ولا النسيان لكن زوال عدم ذلك عدم الغفلة عدم النوم عدم النسيان زوال ذلك به يكون التمكن من الفعل هذا هو الشرط الاعلى واش فهمتو ولا اذن شرط الاداء هو الشيء الذي بسببه يمكن التمكن من الفعل بمعنى ممكن الانسان ان يؤدي الفعل ولذلك سمي شرط اذا قمت بعبارة اخرى ما بسببه يمكن اداء الفعلي المطلوبي ما بسببه يمكن اداء المطلوب. يمكن اداء المطلوب. لانه لان الغفلة والنومة يستحيل معهما تأدية المطلوب يستحيل واحد حال نومه يستحيل اش معنى لا يمكن غير ممكن يمتنع ان يؤدي المطلوب منه الصلاة ولا الزكاة ولا صيام يستحيل طيب متى لتزول الاستحالات والاستحالة مكتبقاش وكيولي عندنا الامكان ان كان جواز متى اذا زال المانع زالت الغفلة ولا زال النوم لا زال النسيان فحينئذ يمكن للمكلف ان يؤدي الفعل هذا هو معنى ما به يكون التمكن من الفعل اي الشيء الشرط ولا الشيء الذي سببه يستطيع المكلف ولا يقول يمكن يجوز داك الإمكان اللي كيقابل الإستحالة يمكن للمكلف ان يأتيا بالفعل وعلى قدر استطاعته يأتي به على قدر استطاعته. يصلي قائما او قاعدا او جالسا او على جنب المهم يمكنه الاتيان بالفعل هداك شرط اداء اذا ومع تمكن من فعل اداء شرط الاداء هو ما الشيء الذي به ما به يكون التمكن من الفعل. او قل اه هو الشيء الذي بسببه يستطيع المكلف تأدية الفعل ان يؤديه. ماشي ان يستقر الوجوب في ذمته. لا نطق بين شرط الوجوب وشرط شرط الأداء فمثلا باش نوضحو لك مثلا اذا دخل وقت الظهر وكان احد نائما واحد الناس كان ناعس وادان اذان الظهر. شرط الوجوب وجد وشرط الاداء غير موجود بشرط الوجوب كاين لأن شرط الوجوب هو ما به مكلف اذن ها هو شرط الوجوب حاصل هذا هاد الإنسان لي هو نائم حال دخول الوقت تعلق به شرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء شرط الوجوب كاين شرط الأداء مكاينش تعلق به شرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء ولا يكون العبد آثما بالترك حتى يتعلق به شرط الوجوب وشرط الأداء بجوج عاد يكون آثم بالترك. فهم؟ هذا على مذهب من يفرق بين بشرط الوجوب والأداء والصحة را المحشي على ميارة في الكلام على شروط الصحة راه اشار الى هذا في الحاشية. الى آآ ان تا الفقهاء عندهم شرط الاداء هو شرط الصحة ومنهم من يفرق الطالب بن حمد والفيحاشية على مهارة اشار الى هذا القول وهو المذكور في البراغي اذا قال الوقت وهو نائم تعلق بشرط الوجوب ولم يتعلق به شرط الأداء. وعند هؤلاء كيقولو لا يكون العبد مكلفا تمام التكليف تمام التكليف حتى شرط الوجوب وشرط الاداء بجوج حتى يحصل شرط الوجوب والاداء عاد يكون مكلف تمام بالتكليف وبالتالي لو تعلق شرط الوجوب دون شرط الاداء لا يكون اثما لأن شرط الأداء بحال الى تقول بعبارة بعبارة ايسر ولا بعبارة اخرى شرط الأداء كالمانع كأن واحد من الناس وجب عليه شيء من حيث وجود سببه. لكن وجد المانع فإذا وجد سبب الفعلي ولكن وجد مانع منه هل يكون للسبب تأثير لا لا تأثير للسبب لوجود المانع متى يكون للسبب تأثيره؟ لا زال المانع ملي كيزول المانع عاد كيكون لسبب تأثير مثلا اه مرأة كانت حائضا ودخل وقت الصلاة دخل وقت الظهر ها هو سبب الوجوب حصل اللي هو دخول الوقت. لكن هي يوجد عندها مانع فالسبب لا تأثير له فيها لوجود المانع وضعها لكن الفرق بينهما علاش هذا اه سميناه لي هو اه عدم الحيض سميناه شرط وجوب ما سميناه شرط اداء الفرق بين اين هما؟ انه هنا في شرط الاداء اللي هو قلنا شنو هو شرط الاداء يشمل عدم النوم وعدم الغفلة وعدم النسيان فقط؟ هذا هو هذا هو شرط الاداء محصور في هذا شنو الفرق بين هذا وذاك؟ ان هذا الذي منعه من الفعل نوم او غفلة او نسيان يجب عليه ان يؤديه اذن راه الوجوب كاين في الذمة الوجوب اا تعلق بالذمة صارت ذمته عامرة بوجود شرط الوجوب لكنه لا يلزمه الفعل كيما كنقولو يلزمه فعلو وهادشي علاش سماوه شرط اداء اداء الاداء راه هو الفعل الاداء هو الايقاع متى يلزمه الايقاع حتى يوجد شرطه راه عندو الشرط ديالو شنو الشرط ديال الإيقاع؟ هو عدم النوم عدم الغفلة عدم النسيان واش فهمتو الكلام؟ اما في الأمر الأول لا راه تلك قائد متعلقش بها الوجوب اصلا لوجود ما يمنعه لم يتعلق بذمتها الوجوب واشنو كاين فرق؟ اما هادا اللي كان نائم ودخل عليه الوقت لا راه الوجوب كاين تعلق بذمته غير الأداء اللي لا يلزمه دابا تصور واحد اه من حيت الذمة ذمته عامرة بوجوب الصلاة لكن من حيث الإيقاع لا يلزمه الإيقاع لا يلزمه اداء الفعل حتى يوجد شرطه شرط الايقاع شرط الاداء اما فيما سبق فالحائض لا يتعلق ولذلك يعتبر لاحظوا يعتبر النقاء من دم الحيض شرط وجوب كان كيدخلوه الفقهاء عندنا فاش؟ بشرط لأنه به يكون التكليف من الفعل بمعنى ملي كتكون حائض راه غير مكلفة اصلا لا يتعلق بها شرط الوجوب حتى كيزول الحيض عاد تصير مكلفة شرط الوجوب بما به يكلف عدم الطلب فيه مثل دخول وقته والنقاء. نقاء من دم الحيض والنفاس اه اذا قال الشيخ اه شروط الجمعة كما ذكر عندكم ولا شرائط الجمعة قل ما شئت تنقسم الى قسمين الى شروط وجوب وشروط اداء ولا قل انت شروط وجوب وشروط صحة هذا بناء على ترادف شرط الأداء مع شرط الصحة لأنهما بمعنى واحد الوجوب ذكر الشيخ رحمه الله عشرة منها من شروط الوجوب. الشرط الاول العلم دخول وقتها وثاني الإسلام وفي الإسلام هذا خلاف واش هو شرط وجوب ولا شرط صحة راه فيه خلاف مشهور معروف حتى في الصلاة اذن الأول الشرط الأول من شروط الوجوب العلم بدخول وقتها ها هو لاحظوا را عدم العلم بدخول وقتها يعد عند من يقسم اللي كيقسم الشروط الى ثلاثة شرط وجوب وشرط اداء وشرط صحة هاد العلم يعد شرط اداء عندما يجعلها ثلاثة ومن يجعلها قسمين لا يجعله شرطا لا يجعله شرط وجوب لان ما عندهومش هادوك شرط الاداء هادوك شرط الصحة كيعبرو عليه بالأداء واش واضحها؟ شرط الصحة يعبرون عنه بالأداء وما يسمى هنا عند هاد التقسيم الثلاثي اداء يدخل هؤلاء في الوجوب ماشي في الصحة عندهم الوجوب يشمل شيئا واحدا لي هو ما يجب على المكلف تحصيله. وعدم النوم لا يجب على على النائم تحصيله. لان النائم لا يتعلق بتكليف. عداء واحد ناعس تتقول ليه وجب ازالة هذا المانع ان ترفع عن نفسك النومة هذا ليس ليس مكلفا بتحصيله عدم الغفلة لانني ليست في طوقه را ماشي في طوقه ان لا يكون نائما. ليس في طوقه الا يكون غافلا الا يكون ناسيا. هادشي ماشي فطوق المكلف فهاديك الأمثلة التي تذكر ولا الشروط التي تذكر على نشر الأدبيين على التقسيم الثلاثي؟ اين تدخل على التقسيم الثنائي فشرط الوجوب وشرط الصحة يعبرون عنه بشرط الاداء من حيث التعبير يعبرون عنه بشرط الأداء وله وجه من حيث التسمية شرط لصحة العبادة وشرط لإيقاع العبادة لفعلها والمعنى واحد اول معنيان متقاربان اذا قلنا الشرط الاول من شروط الوجوب العلم بدخول وقته ورا قلنا اه لا يجب على المكلف تحصيله وقد يكون في طوقه وقد لا يكون ماشي ضروري الا يكون في في طوقه قد يكون في طوقه وقد لا يكون كما نبه المحشي عندكم على هذا. اذا قال العلم بدخول الوقت الثاني الاسلام وفيه نزاع راه فيه نزاع دعوة الاسلام شرط وجوب ولا شرط صحة الثالث البلوغ الرابع العقل الخامس الذكورية السادس الحرية السابع الاقامة اه الثامن الصحة التاسع كون المكلف على ثلاثة اميال فاقل والعاشر للاستيطان هاد الشروط سيأتي الكلام عليه ان شاء الله شيئا فشيئا مما يختص بالجمعة لأن كاين بعض الشروط ذكرها الشيخونة لا تختص بالجمعات وذلك كالشروط الأربعة الأولى العلم بدخول الوقت الاسلام البلوغ العقل هذا عام في اي تكليف اي تكليف ما عندو وقت مرتبط بوقت فلابد من العلم بدخول الوقت والإسلام والبلوغ والعقل هذا يعم كل تكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ فهذا يعم كل تكليف وضحى ولهذا عاب المحشي على الشريح ذكر هذه الأربعة في هذا المحل لأنها لا تختص بالجمعة انا كنتكلمو على شروط الجمعة خاصو يدكر لينا الشروط لي هي خاصة بالجمعة اما ما يعم التكليف بها فقد ذكر في غير هذا الموضع دكرناه قبل في الكلام على الصلاة مثلا اذن العلم بدخول اولي الوقت بدخول وقت الجمعة الإسلام اختلف لو شرط الصحة وشرط وجوب والبلوغ والعقل هذه اربعة عامة. الخامس الذكورية لان الجمعة لا تجب على الانثى لا تجب عليها تصلي الظهر بدلها والحرية العبد لا تجب عليه والاقامة الاقامة اي نية اقامة اربعة ايام فاكثر. نية اقامة اربعين. ما الذي خرج بها السفر فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. واما من ذهب الى مكان ونوى اقامة اربعة ايام فاكثر. سبق لنا فانه يتم وبالتالي تجب عليه الجمعة شحال دابا دكرنا طيب السابع ولا ذكرناه اذن ستة السابع الصحة التامن التاسع اذا لا ذكرنا سبعة الثامن الصحة الصحة ما الذي خرج بها؟ المرض فالمريض معذور لا تجب عليه الجمعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجب عليهم الجمعة المرأة والعبد والمسافر مريض وفي رواية والصبي وذلك ظاهر بشرط البلوغ والعقل لا تجب الجمعة على صبي لاشتراطنا البلوغ ولا تجب على اه مجنون الاشتراط العقلي ولا تجب على كافر لانه ليس بمسلم الدليل على عدم وجوبها على كافر حال كفره الكافر حال كفره لا تجب عليه لانه ليس مخاطبا بها بل هو مخاطب بالاسلام مخاطب ولذلك لو فعلها لا تصح منه واحد كافر صلى لا تصح منه صلاة الجمعة لانه مخاطب بغيرها لي هو الدخول الى الإسلام هذا هو وجه كون الإسلام شرطا وجوبا قالك الكافر حال كفره ليس مخاطبا بها. لي كيقولو الإسلام شرط الصحة اش تيقولون؟ يقولون شرط صحة لأنه مطالب سيله وهو في طوقه مطالب بتحصيله وهو مخاطب الصلاة وبما لا تصح الا به. وهذا مبني على ماذا؟ هاد القول هذا مبني على لا الراجح في الاصول اللي هو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مدهاب الجمهور ولي كيرجحو غي واحد من الاصوليين كفار مخاطبون بالفروع فاذا كانوا مخاطبين بالفروع اذا فهم مخاطبون بالجمعة وبما لا تصح الا ايوا هو الإسلام كما ان غير المتطهر من المسلمين ملي كيكون غير دخل وقت الجمعة وهو ماموضيش مخاطب بالجمعة ولا لا؟ اه مخاطب بالجمعة وبما لا تصح الا به وهو الطهارة. فهذا كذلك مخاطب بالجمعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لانه تحت طوقه. ومطالب بتحصيله فمن اجل هذا قالوا شرط اللي قالوا شرط وجوب لاحظوا منضروش للشرط القيد الثاني اللي هو انه مطالب بتحصيله. نظروا للقيد الاول اللي هو لي هو ان انه ليس مخاطبا به. ليس مخاطبا بالجمعة. لان تعريف شرط الوجوب فيه جوج القيود القيد الاول ما به وعدم الطلب فهؤلاء اللي قالوا شرط وجوب نضرو للقيد الاول اللي هو ما به نكلفو فإذا دخل وقت الجمعة اذا شرط الوجوب ما بسببه يكون التكليف دخل وقت الجمعة وواحد كافر يوجد يوجد عنده مال من اداء صلاة الجمعة كالحائض؟ الحائض عندها مانع من اداء الصلاة هذا عندو مانع من اداء الصلاة الى بغا يصلي كاين مانع لاحضو معايا نتوما غي هاد الجهة كاين فريق لكن غي هاد الجهة ديال انه يوجد مانع اذن هو ليس مكلفا بالجمعة لما دخل وقتها غير مكلف بها لوجود المانع اللي هو الكفر الآخرون لي قالوا شرط الصحة نظروا للقيد الثاني لي هو وعدم الطلب فقالوا الحائض لا تطالبوا بتحصيل الطهر لأنه ليس في طوقها وهذا مطالب بالاسلام لانه في طوقه سبب الخلاف اذا الشاهد هذه العشرة قلنا شنو الشرط الصحة ياك ازيد؟ الصحة ما الذي خرج بهاد الشرط فالمريض تسقط عنه الجمعة وكون المكلف على ثلاثة اميال فاقل ان يكون هاد المكلف اللي قلنا ذكر مقيم كذا كذا ان يكون على ثلاثة اميال فاقل بمعنى ان يكون بعيدا عن المسجد بثلاث مئة فاقل مفهومه ان كان بعيدا عن المسجد باكثر من ثلاثة اميال فلا تجيب عليه الجمعة تسقط عنه الجمعة واختلفوا في ربع ميل او ثلث ميل وش له حكم ثلاثة اميال ولا له حكم اربعة اميال واش عندو حكم اربعة اميال بمعنى لا تجب عليه ولا له حكم الظاهر قالوا له حكم ثلاثة اميال بمعنى ربع ميل وثلث ميل لأن دايما في كثير من الاحكام كنا ذكرنا ان فقهائنا خاصة المالكية آآ يلحقون الثلث بغيره استدالا العمومة دايما السلوت ملحق بغيره. ولذلك الا كان بعيد بربع ولا ثلث قالوا له حكم ثلاثة اميال. بمعنى تا هو تجب عليه الجمعة. فإن كان اكثر من ذلك فلا تجب عليه الجمعة. طيب وهاد ثلاثة اميال ممادا تعد من المسجد؟ واش من اخر المسجد ولا من اول المسجد ولا من وسط المسجد؟ قالوا الظاهر انها من واجبة لكن كونها شرطا او ركنا بحيث تتوقف ماهية الصلاة عليها فقال المخالفون لا عل يعني اقصى ما يقال واجبة ولو لم يوجد فيها القول عندنا غي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من اجل المواظبة والاستمرار والمداوسة سنوات ولم يثبت عنه الترك ولو لعارض يعرض منار كنحسبوها من منار للمسجد وطيبة اشمن مسجد؟ الى القرية ولا المدينة فيها عدة مساجد اشمن مسجد؟ واش المسجد العتيق القديم لي هو اللول ولا المسجد لي وسط المدينة والقرية ولا المسجد الذي في طرف المدينة كذلك المشهور والراجح عندنا في المذهب انه المسجد لي في طرف المسجد اللخر من من مناره حتى للسكنة ديال هاد الناس. واش توجد ثلاثة اميال ولا فمن كان منهم يسكن في اه اقل من ثلاثة اميال المسافة بينه وبين المسجد اللي في طرف المدينة. تقام فيه الجمعة بينه وبينه تلاتة الاميال فيجب عليه الحضور تجب عليه الجمعة ومن كان ابعد فلا تجب عليه الجمعة. اه الشرط العاشر الاستيطان الاستيطان بمعنى ان يكون الانسان الذي تجب عليه الجمعة مستوطنا ذلك المكانة مستوطنا لذلك المكان واختلفوا فهاد الاستيطان واش هو شرط وجوب وصحة معا؟ ولا شرط وجوب فقط كما هو ظاهر الشارح الاستيطان بمعنى ان يكون الناس الذين تجب عليهم الجمعة اتخذوا ذلك المكان موطنا سواء كان سواء كانوا كيسكنوا في قرية ولا كيسكنوا فمدينة ولا في اخصاص المهم اتخذوا ذلك المكان موطنا بمعنى ينوون فيه الاقامة على سبيل التأبيد هدا هو الاستيطان ولكن الاستيطان هدا لي هو ان الناس لي هاوا غيجي معانا من شروط الجمعة من شروط الصحة الجماعة. هاد الناس الذين تجب عليهم الجمعة يشترط فيهم الاستيطان بمعنى ان يتخذوا ذلك الموطن اه موطن اقامة بنية التأبيد ينوون الاقامة فيها ابدا. واش هذا يعد شرط صحة ولا شرط وجوب؟ راه قول من قال شرط صحة حظ من النظر بمعنى هذا قالوا هذا شرط في صحة الصلاة ماشي في في وجوبها شرط في صحتها مثل الجماعة الشرط الاتي معنا اللي هو الجماعة ولا مصر ولا غير ذلك مما نص عليه الشيخوخة. اذا الاستيطان شنو الفرق بينو وبين الاقامة الإقامة اللي ذكرنا قبل ان ينوي اقامة اربعة ايام فأكثر. الإستيطان ان ينوي الإقامة المؤبدة فداك المكان. يعني الناس استوطنوا واحد فكان واحد القرية ولا مدينة فهادوك الجماعة الذين اتخذوا المكان موطنا هم الذين تجب عليهم الجمعة احترازا من ماذا؟ عرفتو مناش بغاو يحتارجو؟ مثلا لنفرض ان واحد المجموعة ديال ثلاثين ديال الناس ثلاثين ولا ربعين مشاو لواحد المكان غادين في الطريق مشاو لواحد المكان جلسو فيه قالو ها حنا غنجلسو هنا واحد اه اسبوعين ولا شهر ونعاودو نهزوه نتاقلو الى مكان اخر اذن هؤلاء لم لم يستوطنوا المكان ولو بنوا بيوتهم بالجدران بالبنيان بالطوب والآجور فلم يتخذوه موطنيا انما النور فيه الاقامة المؤبدة. قالوا غادي نجلسو هنا واحد الشهر ولا واحد الخمسطاشر يوم. او نتاقلو الى مكان اخر. بغض النظر عن اه المكان اللي كيعيشو فيه اما اذا كانوا مستوطنين ولو كانوا يعيشون في الأخصاص تجب عليهم الجمعة كما سنذكر ان شاء الله في مصر ولو كان البيوت ديالهم مبنية من قصب او شجر تجب عليه الواو ان يستوطنوا ذلك المكان يعني ان يتخذوه وطنا الاستيطان استوطن فلان اتخذه وطنا له قال انا غانجلس هنا ماغانبقاش نمشي لجلسة اخرى ايوا دخل المقصود اذن هادي هي شرط شروط الوجوب شرائط الأداء اربعة ولا اقول الساحة. الشرط الاول الامامة. اش معنى؟ بمعنى شرائط اداء شنو معناها في التعريف اللي كنا دكرنا يجب على المكلف تحصيله لا لا شرط شرط الاداء يجب على المكلف اذن الشرط الأول الإمام اش معنى هذا؟ بمعنى يجب على هؤلاء الذين استوطنوا المكان ووجبت عليهم الجمعة ان يتخذوا اماما واجب عليهم ان يتخذوا لهم اماما يؤمهم هذا هو معنى كونه من شرائط الاداء الامامة الشرط الثاني الجماعة ان يكون هؤلاء الناس اللي استوطنوا مكانا جماعة يكونوا جماعة ماشي ثلاثة الناس ولا اربعة ولا واحد عدد قليل من الناس جماعة شنو هو الضابط ديال الجماعة؟ قالوا جماعة المقصود بها الجماعة التي الذين تتقرب بهم القرية جماعة واحد العدد من الناس لا حد له ما حدوش بعدد محصور لكن قالوا الضابط هو انه تتقرى بهم القرية شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى يمكن ان يعيشوا في قرية يمكن ان يحموا انفسهم جماعة مستقلين عايشين فواحد المكان ويستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم الأذى والضر تتقرب بهم القرية لأن الناس لا يمكن ان يتخذوا اي مكان موطنا. فإلى كان واحد المكان بعيد عن الناس ومكان موحش ويخشى فيه من قطاع الطرق ويخشى فيه من آآ من الظلمة واهل الجور فان الناس عادة لا يتخذون ذلك المكان موطنا وانما كيتاخدو الناس الموطن اذا احسوا بالامن والامان ومن اسباب الاحساس والشعور بالامن والامان ان يكون عددهم كبيرا لان كل ما كان العدد قليل كيخافو الناس كتر جوج د الناس غيسكنو فواحد البلاصة خاوية هي غيسكنو فيها خمسين ديال الناس واش واضح؟ فكلما كثر عددهم كلما حصل الأمن اكثر وهاد الأمر قالوا ليس مضبوطا بعدد معين علاش؟ لأنه يختلف باختلاف الأماكن واختلاف العصور واختلاف الاحوال راه كاين شي بلايص خمسين ديال الناس ولا تتقربيهم القرية وكاين شي بلايص خرين غي تلاتين ديال الناس يعيشون في امن وامان ما خايفينش على حسب الأمر ولذلك لم يضبطوه بعدد معين على حسب الزمن واش زمن فتنة وزمن قتال ولا زمن امن وامان او المكان واش هو مكان يكثر فيه قطاع الطرق لا يقلون فيه او نحو ذلك اذن الشاهد الجماعة المقصود بها جماعة تتقرى دون عدد محسود بمعنى يمكنهم ان يستقلوا بعيشهم هادو هما الجماعة لي تقرا بهم القرية واحد الجماعة لي ممكن ان يستقلوا بعيشهم استقلوا عن اه عن غيرهم وكذلك ان يستقلوا في تحصيل حاجاتهم بمعنى فيهم البناي وفيهم النجار وفيهم الحداد وكاين صحاب الفلاحة غي بيناتهم راه عايشين كلشي عندهم تما وجودة على كلشي عندهم ما ياكلو يشربوا كذا تتقرب بهم القرية اذا يدفعون عن انفسهم الضر يستقلون في العيش وآآ يقضون حوائجهم فيما بينهم فهادي هي الجماعة التي تشترط بمعنى الى كان واحد العدد قليل عدد قليل بحيث لا يمكن ان تتقربهم القرية فلا تجب عليهم الجمعة واضحة؟ اه اذا هذا اه الشرط الثاني شنو قلنا؟ قال الامام والجماعة. الشرط الثالث الجامع الجامع المسجد ان يكون عندهم جامع سواء اكان الجامع مبنيا بجدران من طوب واجر ونحو ذلك. او كان مبنيا من قصب او شجر المهم ان يكون لهم جامع مبني له سقف اختلفوا واش شرط ان يكون له سقف ام لا؟ المهم واحد الجامع مبني. فبناء على هذا الشرط اذا لم يكن لهم جامع لو فرضنا هاد الناس قرية وكدا لكن معندهومش امكانيات باش يبنيو جامع يلاه سكنو فالقرية ولا كدا وناس فقراء جدا وليس عنده كنير ابناء جامع ولو من الاشجار تا الاشجار ما كايناش ولا قليلة والمعاذب ولا يحتاجون كذا ولا يوجد قصب ولا شيء ولم يبنوا مسجدا على مذهبنا لا تجب عليهم الجمعة وفي المسألة خلاف فمن الفقهاء من يقول لا اذا وجدت هذه الجماعة التي اه تتقرى بنفسها فانها كما يجب عليه الصلوات الخمس تجب عليها الجمعة ولو في الفضاء. يعني داك المكان اللي هوما متاخدينو مسجد يصليو فيه. ولو لم يكن مبنيا. المكان اتخذوه مسجدا كيصليو فيه الصلوات الخمس وكيجتامعو فيه يصليو فيه الجمعة ولو لم يكن بنيان لا بقصب ولا بشجر ولا بغيره كاين عندنا في المذهب لابد من الجامع من مسجدهم الذي يصلون فيه ان يكون مبنيا ولو ولو بالقصب والاشجار اذا هذا الشرط ثالث الشرط الرابع الخطبة قال لك الشيخ الخطبة شرط نون سيأتي الكلام الشيخ رحمه الله سيتحدث ونحن نتحدث الان غير بايجاز واجمال على هاد الشروط والا سيأتي الكلام على بعضها تفصيلا عند الشيخ رحمه الله. اذا الرابع الخطبة الخطبة اي الخطبة الاولى والتانية ركن تعد تعد شرطا في صحة صلاة الجمعة ما الدليل على ان الخطبة شرط وحتى الجميع. الجامع قالوا الدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة الا في في الجامع. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. او الخطبة ما الدليل على شرطيتها قالوا اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ابدا واظب عليها وداوم عليها طول حياته ولم يثبت قط انه صلى الجمعة دون خطبة فقيل لهم المخالفون يقولون ان المواظبة والمداومة على الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الشرطية فأقصى ما تدل عليه حتى الا قلنا داوم ولم يخالف في سنوات كثيرة لم يترك ولو مرة. بمعنى لو لم يكن شرطا لتركوا على اقل مرة فقالوا لهم اقصى ما يدل هذا ان سلمنا اقصى ما يدل عليه هو الوجوب نقولو ان الخطبة اه الماهية دون هذا الجزء من اجزائها شيء نص يدل على توقف الماهية على هذا سواء كان شرطا او ركنا داخل الماهية اذن فالشاهد اا الشرط الرابع عندنا هو هو الخطبة فإن ترك الإمام الخطبة فلا تصح الجمعة. لكن ان صلاها لا تصح لكن ان صلاها قالوا ان اه صلاها اعاد الى صلى بلا خطبة فانه يعيد. يحتجب الاعادة. اعادتها جمعة. تجب اعادتها جمعة اه اذن شاهد هذه هي شروط الاداء الاربعة. الشيخ رحمه الله هنا في هذا الكلام والجمعة تجب بالمصري. والجماعة عتي اشار الى شرطين من شروط من شروط الصحة ولا قلتها من شروط الاداء لي هي مصر والجماعة قال الشيخ رحمه الله والجمعة تجب بالمصري قصد بالمصري قصد الشيخ بالمصري القرية قصد بالمصر القرية ولم يقصد رحمه الله ما يقصده الحنفية وهو ظاهر اللفظ لفظ لمصر الأصل انه يدل على انه معناه المدينة والحنفية يشترطون لصحة الجمعة المدينة الكبيرة والشيخ رحمه الله لا شك انه لا يقصد بالمصري هذا المعنى ما كيقصدش المدينة كما يقصده الحنفية. وانما يريد القرية كما هو قول مالك وهو مذهب المالكية راه ذكرنا ان الجمعة تصح في القرية بل في الاخصاص فكيف بالمدينة؟ اذا فقصد الشيخ بالمدينة بالمصري هنا القرية لا المدينة كما يقول به الحنفية. اذا قال تجب بالمصري. اذا اه من شروط صحتها اش لمصر اي القرية ان توجد قرية يتقرب بها اهلها سواء كانت البيوت مبنية كما قلت من الطوموبيل او من اخصاص قال والجمعة تجب بمصر على شرط والشرط الثاني قال الجماعة الجماعة اي عدد من الناس ولم يحصرهم بعدد معين قالك الجماعة الجماعة التي تستقل بنفسها تستقل بنفسها في العيش هادي هي الجماعة لكن ها حنا الآن لقينا واحد القرية وجد فيهم هذا الشرط اللي هو الجماعة. لقينا ا سيدي جماعة تتقرب بهم القرية بعدد غير محسومة. كان كان العدد ديالهم خمسين. ملي جينا قمنا صلاة الجمعة جاو صلاو في الجمعة اي تسعود ديال الناس. الجماعة كاينة ومن لما اقمنا الجمعة تا جاو للجامع مع الإمام تسعة من الناس الإمام والتسعود زايدين على الإمام ولا عشرة هل تصح الجمعة؟ اولى احد عشر رجلا. الجواب لا تصحوا. اذن خاصها تكون جماعة لتجب الجمعة ابتداء. وملي غتوجب الجمعة فأقل عدد يجب حضوره عندنا في المذهب هو اثنا عشر تناعش رجل ويبقون مع الامام الى سلامه لو انتقض وضوء احدهم قبل السلام بطلت عليه وعليهم. ومشات الصلاة عليه وعليهم. واش وضح الفرق بين الجماعة والعدد بمعنى واحد الناس سكنوا واحد القرية متى يقال لهم وجب عليكم اقامة الجمعة خاصكم تقيموا الجمعة هنا وتصليوها اذا كانوا جماعة شرط وجوب الجماعة على الناس ان يكونوا جماعة تتقرب بهم القرية هذا شرط وجوبها عليهم. طيب فاذا ارادوا اداءها ها هي وجبت عليهم وجاو بغاو يقوموا الجمعة ما شرط صحتها شرط صحتها ووجودو على الأقل وجود اثني عشر رجلا باقين مع الإمام الى سلامه الى ان يسلم بل عندنا في المذهب لو انهم كانوا اثنا عشر وعند الصلاة زاد عليهم اه شخص كان ثالث عشر وانصرف من الاثني عشر الذين حضروا الخطبة واحد واحد هدر للخطبة وملي حضر للصلاة نقض الوضوء ديالو وخرج مشى يتوضى وفاتو الصلاة. وزاد ثالث عشر ماحضرش للخطبة ولكن حضر للصلاة. لا تصح. تبطل عليهم جميعا خاصو يحضر للخطبة وللصلاة اثنى عشر يحضروا للخطبة و والصلاة الا حضر غير الخطبة ومشى وجا واحد قام مقامه وحضر غير للصلاة وما حضرش للخطبة لا تصح. نعم؟ قمنا بوجوب الخطبة لا بالشرطية لا دابا حنا هداك غير من باب التنكيت والا دابا هدا الكلام كله متفرعون على مذهب المالكية ان الخطبة شرط ولم يقرر شيئا غير قلنا تعترض على القول بالشرطية ان هذا الشيء لا يوجد فيه تصريح لا يوجد فيه نص لا يوجد فيه قول للنبي صلى الله عليه واله وسلم وانما فيه المواظبة. لكن كل ما نذكره بعد مبني على ما في المذهبي. هداك غير اعتراض جا هكدا ومشينا دزنا لا ما بنيناش عليه لم نفرع عليه شيئا. وهكذا في جميع هاد الدروس هادي اذا جاء شيء ذكر استطرادا فلا نفرع عليه شيئا هذا كي يذكر استطرابا يشار الى خلاف وكنمشيو مكنبنيوش عليه وانما يبنى على ما هو المقرر في المذهب وضع وقيل غير ذلك ومنهم من قال ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. فإلى كانت الجماعة تصح من اثنين فالجمعة تصح منين اثنين غي جوج يصليو الجمعة هذا قول قال به آآ بعض الفقهاء وقد ذكرنا الخلاف في بلوغ المرام ولا يوجد في المسألة هاته. هاد الخلاف فيها لا يوجد فيها نص صريح. كلام صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود لفظ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تصح به الجمعة لا يوجد. وكل هذه الاقوال التي قال فيها من قال من الفقهاء استندت الى بعض العمومات او اه بعض الاستنباطات والاجتهادات. بمعنى هي اقوال مبنية على على اجتهاد على استنباط على فهم او على بعض العمومات. لكن نص صريح في الباب غير موجود به وهذا هو سبب وقوع الخلاف في المسألة او قل من اسباب وقوع الخلاف في المسألة. اذن فهي اجتهادات بنهي العلم. فالذين يقولون بانه آآ بان جماعة تصح بما الجمعة تصح بما تصح به الجماعة يتمسكون بالعموم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة يتمسكون بهاد العموم الاثنان فما فوق جماعة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا قالوا الجمعة تجب فيها الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين فما فوق جماعة فاذا صلاها اثنان صحت هذا المالكية لي كيقولو اثنا عشر بماذا يستدلون؟ يستدلون بسبب نزول قوله تبارك وتعالى اه واذا رأوا تجارة نوله وان انفضوا اليها وتركوك قائما. فذكر في سبب نزول الاية والحديث سبق معنا بلوغ المرام هو حديث صحيح انه لما جاءت اه نعيرو التي فيها اه تجارة لبعض الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب عليهم خطبة الجمعة في اول هادشي فالمدينة ملي يلاه ولاو يصليو الجمعة في اول الأمر وكان في الصحابة من فيهم من من قليل العلم وقليل الإيمان ومن كان حديث عهد بكفر فالشاهد وهم جالسون يستمعون للخطبة آآ وقت الجمعة سمعوا ان عيرة جارتهم قد جاءت فانصرفوا. انصرفوا عن الجمعة الى عير تجارتهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. وجه الاستدلال بهذا عند المالكية قالوا لما لم يبقى الا هذا العدد واكمل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة والصلاة وصلى بهم دل ذلك على ان هذا العدد متيقن من صحة الصلاة به وان ما دونه مشكوك فيه يعني هاد العدد اللي هو اثنا عشر جاء به النص اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة باثني عشر رجلا الذين ثبتوا وجلسوا اذن فما هو اقل منه عدد مشكوك فيه. واش تصح به الجمعة ولا لا تصح به الجمعة؟ فيه شك. وما فيه شك يطرح. اذا فنقول اقل عدد تصح الجمعة هو وهاد الاستدلال راه متل الاستدلال على المسألة السابقة لي كانت سبقت لينا فالسفر لي هي انه من نوى اقامة اربعة ايام فاكثر يتم استدلال بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كنت ذكرت ليكم الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة صلى الفجر خارج كبدي طوى ولما دخل الى مكة مكث اليوم الرابع ولا يعد لانه صلى الفجر خارج مكة. الرابع اذا صلى الخامسة والسادسة واليوم الثامن ذهب الى منى فالشاهد فمجموع هاد عشرة ايام التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يجلس في مكان واحد اربعة ايام تام فاش قالوا قالوا اذن اقل من اربعة ايام يجوز فيه القصر لانه متيقن منه. ميقضينا اليقين من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. وزيادة يوم ام رابع يعني اتمام اليوم الرابع هذا شيء مشكوك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وإنما اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين هذه الأماكن من دكال منى عرف انه لم يتجاوز اربعة ايام فيبقى اقل من اربعة ايام شيء متيقن من صحة قصر الصلاة فيه. واربعة ايام فاكثر شيء مشكوك فيه. هذا وجه الاستدلال السلالة مسلم لكن هذا هو وجه الاستدلال بهذا. اذا فهاد الاستدلال لي ذكرنا الان نظيره في مسألة اش؟ الشك وعدم الشك. قالوا بقي اثنا عشر رجلا فدل ذلك على صحة الصلاة بهذا العدد وما دون هذا العدد امر مشكوك فيه واش تصح ولا لا تصح مشكوك فيه وما كان وكان فيه يجب ان يطرح ان يطرح فإذا لهذا قالوا اقل العدد هو اثنا عشر رجلا هذا وجه وجوه الإستدلال اه اذن يقول الشيخ والجمعة تجب بالمصر والجماعة وقلنا هاد المسألة را فيها خلاف قوي فعدد الجماعة التي تصح بها الجمعة ولكل استدلالاته التي ادلته ووجه استدلالاته في هذه المسألة. اذا تجب بالمصر عرفنا مصر و الجماعة قلنا الجماعة دون حد هذا من حيث تعلق الوجوب بالجماعة ابتداء. فملي كنقولو لديك الجماعة نتوما واجبة عليكم تصليو الجمعة ما الذي يشترط لصحتها ان يأتي اليها على الاقل اثنا عشر اثنا عشر فاكثر فان جاء اقل من هاد العدد وهاد اثنا عشر دون الامام مكنحسبوش الامام وحده اثنا عشر رجلا دون الامام فان جاء اقل من اثنى عشر فلا تصح يصلي ظهرا وينصرف لا تصح من المسائل المتعلقة بهذا الأمر ان المالكية يقولون بأمر ومهم جدا يعني يجب ان يعلم المالكية ايضا مما يقولون به في مسألة حنا دكرنا دابا من شروط الجميع الأصل عندنا في المذهب ان الجماعة لا تصح الا في الجامع العتيق الجامع العتيق اي الجامع القديم الأول ولو كان هو الأخير اداء لا تصح الجمعة الا في الجامع العتيق بمعنى لو كانت قرية ولا مدينة فيها عدة مساجد وهاد الجامع العتيق يكفي للناس جميعا لكن شرط ان يكون جامعة يكفي للناس جميعا ولا مصلحة في تعدد الجمعة كيقولو الأصل عدم تعدد الجمعة تكون جمعة وحدة فالقرية ولا فالمدينة واحدة فمادام المكان تاع المسجد العتيق الكبير ولا حداه مثلا طرقات وكذا ويسع للناس جميعا فلا يجوز احداث جمعة اخرى في في القرية والمهدينا الناس كلهم يجتمعون على اه المسجد الواحد اللي هو المسجد الاصلي العتيق الاول. ويستدلون على هذا الامر بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو ومستندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في اقامة الجمعة في غير مسجده ففي المدينة را كانت فيها مساجد يصلون فيها الصلوات الخمس لكن الجمعة لم تكن جمعة الا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فأي قرية ولا كذا فيها مسجد داك المسجد الأول العتيق هو الذي تقام فيه الجمعة ما دام يسع فإذا كان لا يسع اذا وجدت مصلحة المسجد لا يسع الناس فحينئذ يشرع تعدد المساجد بحسب المصلحة يعني ان يزاد مسجد اخر لصلاة الجمعة ثان فقط فإن كان لا يكفي عاد يزاد ثالث كلما زيد مسجد انما يزاد لأجل الضرورة لأن المساجد التي قبله لا تسع الناس لصلاة الجمعة وعليه بناء على هذا من ترك الصلاة لو فرضنا واحد القرية فيها جوج د المساجد مسجد عتيق ومسجد اخر جديد بني بعده. فمن ترك الصلاة في المسجد العتيق الذي يسع. وصلى في المسجد الجديد فلا تصح صلاته اللي ترك الصلاة في المسجد العتيق وصلى في الجديد فيه تردد والمشهور انه لا تصح صلاته واجب عليه ان يصلي في العتيق ولو كان العتيق هو متأخر اداء من حيث الاداء داك المسجد الجديد كيصليو بكري هوما لولين والعتيق كيتأخر من بعدو عاد كيصليو الناس لي فالمسجد العتيق اي القديم. قالك ولو كان يتأخر اداء هو الأصل هو لي خاص تصلى فيه الجمعة. بمعنى ميقولش واحد لا انا غنصلي مع الجامع لول لي غيبدا هو ولى واجب عليك تصلي في العاتق وانما يشرع التعدد كما قلنا اذا ضاق المسجد اه على الناس ولا يسعهم فهنا دعا الى التعدد والتعدد كما قالوا يكون على حسب الذروة. وقد اشار خليل رحمه الله اين هذا بقوله وبجامع مبني متحد لاحظ الشروط بجامع وخاص الجميع يكون مابني دكرنا احترازا ماذا؟ اذا لم يكن مبنيا لا تصح وهذا هو معنى اشتراط الجميع بجامع اش قال؟ بجامع اه جمعة قد وجبت شنو قلنا صلاة جمعة بجامع على مقيم بجامع يشترط مبني فإن لم يكن مبنيا فلا وذكرنا ان هذا الشرط فيه خلاف متحد جامع واحد لي يصليو فيه الجمعة في القرية ولا في المدينة يجتمعو كلهم ولو كاينين المسائل لي كتصلي فيها الصلوات الخمس في الجمعة يجتمعو كلهم في مسجد واحد اذا كان يسعهم. والجمعة للعتيق وان تأخر اداء. قال لك الجمعة تكون هي مساجد متعددة. اشمن مسجد؟ قال لك القديم وان تأخر اداء كان شي مسجد اخر يسبقه ولا ذي بناء خف كذلك الا كان المسجد مبني لكن فيه بناء خفيف. فلا تصح الجمعة فيه وفي شرط سقفه وقصد تأبيدها به واقامة الخمس تردد واشنو الشرط شرط من هاد الشروط التلاتة؟ هل يشترط سقف المسجد الشروط التلاتة فيها خلاف فيها تردد خلاف فمنهم من استطاع ومنهم من استطاع في المذهب اذا الشاهد يقول الشيخ والجمعة تجب بالمصري الجماعة هذا حاصل كلامهم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الاذان الثاني في الاحداث هو الاول في الفعل. في الاحداث في الاحداث يعني اللي زايد احداث فإحداث المصدر احدثه بنو امية يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو اول امراء بني امية. ولو صرح باسمه لكان اولى. لانه امس في الاقتداء وسماه محدثا لانه لم يكن في الزمن الاول. نعم. واعلم ان الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط اداب. والفرق بينهما ان شرائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها وشرائط الاداء ما تبرؤ فيها الذكر تبرأ ما تبرأ فيها الذمة ولا يجب عليها ويجب ويجب ماشي ولا يجب ويجب على المكلف وشرائط الاداء ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها فالعكس والا غيوليو غيكونو بحال بحال والاولى عشرة واشمعنى تبرأ بها الذمة؟ اي تبرأ الذمة بفعلها ملي كيديرها الانسان تبرأ من شروط الاداء ساتر العورة اذا ستر العورة برئت ذمته القبلة يستقبل القبلة برئت ذمته وهكذا نعم قال الاولى عشرة الاعلام بدخول وقتها والاسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاقامة والصحة والقرب بحيث لا يكون منها وقتها على اكثر من ثلاثة اميال والاستيطان والثانية اربعة الامامة والجماعة والجامع والخطبة. وقد ذكر الشيخ بعض بحيث لا يكون منها وقتها قيد مزيان ديال وقتها علاش؟ لأنه الى كان الى كان هو السكن ديالو قريب من من الجمعة بأقل من ثلاث اميال ولكن وقت الجمعة كان بعيد واضح كان بعيدا خرج مشى له يقضي شي غرض ولا وقعت شي ضرورة وكذا وكان بعيدا جدا عن عن قريته اللي كيسكن فيها فلا تجب عليه نعم قال ولذلك قال لك لا بحيث لا يكون منها وقتها في وقت الجمعة على اكثر من تسعين امبير فإن كان اقل من تسعين اميال وقتها يجب عليه الذهاب للمسجد ان كان هو يسكن قريبا منها لكن في وقتها كان بعيدا كان مسافر ولا كان خارج ولا كذا لامر ما او يعني منعه مانع وكان بعيدا اكثر من ثلاثة اميل فلا تجب عليه الو وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعد فقال والجمعة تجب بالمسر والجماعة اما الاول فظاهر على قول ابي حنيفة ان الجمعة لا تكون الا في الانصار. وزاد بعض اصحابه وان يكون بالمسر الامام الذي يقيم الحدود. نعم. ومذهب ما لك انها تكون في مصري وفي القرى تأمل في قول الشيخ. وفي القرى المتصلة شنو عندك تأمل ان تكون في مصر وفي القرى تأمل تأمل في قوله زيد تجيب بالمسر بان يكون يريد او بالكرة لا لا لا عندكم سقط. وفي القرى المتصلة البنيان وفي الاخصاص فعلى هذا لابد ده من تأويل في قول الشيخ. هكذا عندك فلوس. هكذا هذا هو الصوم كتبو هادشي وفي القرى المتصلة البنيان متصلتي البنياني وفي الاخصاص وفي الاخصاص الاخصاص جمع خص وهو البيت من قصب او شجر البيت من قصب واش يقال له خص والجمع اخصاص وخصاص جمعاني اخصاص خصاص زيد وفي الأخصاص فعلى هذا فعل هذا لابد من تأويل فعلى هذا لابد من تأويل زيد شنو عندكم في الكتاب لا موراها حي التأمل ورجع للكتاب فعلى هذا لابد من تأويل في قول الشيخ. من تأويل في قول الشيخ نعم ومذهب مالك انها تكون في مصر وفي القرى. وفي القرى المتصلة البنيان وفي الاخصاص فعلى هذا لابد من تأويل في قول الشيخ تجب بالمصري ولا يشترط عندنا ان يكون بها امام يقيم الحدود كما عند الحنفية لا يشترط في المذهب قال بان يقول يريد او بالقرى المتصلة البنيان ونحوها. نعم. واما الثاني فشرط اداء وشرط صحة ايضا. ولا عدد محصور للجماعة عند ماله وانما المطلوب من يستقل بنفسه بدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي وغيره. وهذا انما هو شرط في اول جمعة تقام واما بعد ذلك من الجمع فلا يشترط فيه هذه الجماعة المخصوصة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع ويشترط فيهم ان يكونوا احرارا بالغين ثم اشار الى شرط اخر فقال نعم سبحانك قال واما بعد ذلك كذا قال لك وهو ضعيف. المحشي هداك واما بعد ذلك هداك التفصيل قال لك والمعتمد انه متى كان يمكنهم الاقامة على التأبيد مع الامن والقدرة على الدفع عن انفسهم صحت الجمعة وان لم يحضر منهم الا اثنا عشر غير الامام باقين لسلامه لا ان احدث واحد منهم قبل السلام او كان احدهم شافعيا لم يقلد مالكا. ولا فرق في ذلك بالجمعة الاولى وغيرها واضح شي اشكال مفهوم؟ الله يا ربي