﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.100
اباحة وقد روي عن مالك الوقفة للقاضي نمل بصير والناس يقول اخير انتقم لا فعل وقول متكرر والرأي عند جهله دخول في بين مرجح الى اخره الى اخره اه ما زال كلام الناظم رحمه الله على فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:23.950 --> 00:00:48.650
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام القسم الأول الذي سبق معنا الفعل الجبلي وهذا اه حكمه كما سبق الجواز والاباحة فلا اه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من حيث هو

3
00:00:48.850 --> 00:01:12.800
بان الناس يفعلونه بمقتضى جبلتهم الا اذا لوحظ فيه الهيئة التي وقع عليها فحينئذ يكون التأسي في تلك الصفة المعينة القسم الأول القسم الثاني ما كان متمحضا لقصد القربة هذا المقابل له

4
00:01:13.200 --> 00:01:32.050
ما كان متمحدا لقصد القربة نوعان اما ان تكون هناك علامة تدل على حكمه ام لا فان كانت علامة تدل على حكمه من وجوب او ندب فهو واجب او مندوب بلا اشكال

5
00:01:32.500 --> 00:01:49.350
وان لم تكن هناك علامة تدل على حكمه فقال لك الناظم الذي اختاره هو من الاقوال تبعا لابن السبكي هو انه مندوب وهذا قوله رحمه الله فسيم الندب واقتصاره على الندب

6
00:01:49.500 --> 00:02:05.850
لا يفهم منه ان المسألة متفق عليها وانه لا خلاف فيها لا في هذه السورة الثانية ايضا خلاف فمنهم من قال بالوجوب وقيل بغير ذلك لكن هذا الذي اختاره تبعا لابن السبكي رحمه الله

7
00:02:06.400 --> 00:02:24.000
القول القسم الثالث هو الفعل المحتمل للجبلة والتشريع فهذا فيه تردد بين العلماء هل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ام لا الى لا يتأسى به فيه لانه جبلي

8
00:02:24.600 --> 00:02:44.100
فهؤلاء نظروا الى الاصل وقيل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لان الظاهر هو تشريع اذا هذه ثلاثة اقسام سبقت معنا القسم الرابع من اقسام الافعال الفعل الذي تجهل صفته

9
00:02:44.850 --> 00:03:06.450
انتظر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مجهول الحكم مجهول الصفة اي مجهول الحكم لا يدرى حكم ذلك الفعل هو ماشي فعل تقتضيه الجبل له وليس فعلا متمحدا لقصد القربة

10
00:03:06.650 --> 00:03:28.500
هو مجرد عن تلك الامور لا هو جبلي ولا هو متمحد لقصد القربة و مع ذلك هو مجهول الحكم لم يعرف حكمه. في حق النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابتداء ما عرف حكمه

11
00:03:29.700 --> 00:03:49.800
فهذا ما حكمه هل يحمل على الوجوب او يحمل على الندب او فيه اقوال فيه خلاف قيل يحمل على الوجوب وقيل للندب وقيل بالاباحة وقيل بالوقف بالتوقف وبعضهم فصل نقل عن الامام الباجي رحمه الله والامدي التفصيل

12
00:03:51.100 --> 00:04:08.700
اقوال سيذكرها الناظم رحمه الله ذكر اولا الوجوب وهو قول الجمهور ثم ذكر بعد ذلك التفصيل عن الإمام الباجي ثم بعد ذلك ذكر ما روي عن مالك بانه قال للاباحة روي لكن المشهور عن مالك انه يقول بالوجوب

13
00:04:09.000 --> 00:04:30.150
وروي نقل عنه انه قال بالاباحة ونقل قول القاضي اه وهو الوقف بناء على ان الوقف قول لان المتوقفة كما سبق في اول المراقي شاك والشاك اختلفوا فيه هل هو حاكم بالتردد اوليس بحاكم

14
00:04:30.300 --> 00:04:47.250
فالشاهد بناء على ذلك عدوه قولا من الاقوال فالحاصل في المسألة الوجوب الندب اباحة الوقف التفصيل خمسة اقوال واضح هذا هو الذي سنتحدث عنه الان ان شاء الله هذا الفعل اذا من اي فعل الان

15
00:04:47.350 --> 00:05:02.250
فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس جبليا محضن ولا ظهر منه قصد التقرب وان شاء الله سنذكر الفرق بين هذا الفعل والفعل الذي سبق معنا في الدرس الماضي وما تمحض لقصد القرب

16
00:05:03.300 --> 00:05:26.050
اذن الفعل الذي لا تقتضيه الجبلة وليس متمحضا لقصد القربة فعل مجرد عن هذا وهداك الله اعلم وتعبدي ولا واضح فما حكمه؟ هذا هو المراد هنا قال رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجعل

17
00:05:26.450 --> 00:05:44.100
وكل ما اي وكل فعل ما اي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما اي فعل له صلى الله عليه وسلم تجهل الصفة فيه. الصفة فيه تجهل تجهل الصفة. ما المراد بالصفة؟ فسر الصفة

18
00:05:44.200 --> 00:06:02.300
اي الحكم هكذا الصفة اي الحكم وكل فعل تجهل الصفة فيه اي يجهل الحكم فيه او قل بعبارة اخرى وكل فعل له صلى الله عليه وسلم مجهول الحكم وكل فعل مجهول الحكم

19
00:06:03.200 --> 00:06:17.850
اذا قال وكل ما تجهل الصفة اي الحكم فيه من افعاله صلى الله عليه وسلم. فيحمل على ماذا؟ قال فيجعل اي يحمل على الوجوب في الاصح هاديك اللام في للوجوب بمعنى

20
00:06:19.900 --> 00:06:42.700
بمعنى على اذا جعلنا يجعل مضمنا معنى يحمل فيجعل ان يحملوا على الوجوب. الى خليتيه يجعل راه اللام على بابها. فيجعل للوجوب فيجعل ذلك الفعل الذي جهلت صفته للوجوب يحمل عند جمهور الفقهاء على الوجوب

21
00:06:43.050 --> 00:06:57.750
على الوجوب واش في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حقنا نحن اش في حقه وحقنا لأن هذا هو الأصل الاصل كما سبق استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:57.950 --> 00:07:22.350
بي بالحكم الا اذا دل دليل على الخصوصية قال فيجعل للوجوب في حقه وحقنا هذا القول قول من قالك الناظم في الأصح ماذا يستفاد اولا من قوله في الأصح ان في المسألة خلافا في الاصح. اذا هناك اقوال اخرى. وهذا هو الاصح. هذا الاصح قول من؟ قول الجمهور

23
00:07:22.450 --> 00:07:40.650
هذا الاصح هو قول مالك والأبهر من المالكية وقول بعض الشافعية وقول اكثر المالكية وقول بعض الحنفية وبعض الحنابلة وغيرهم ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه احوط هذا هو الدليل ديالهم

24
00:07:40.800 --> 00:08:07.400
قالك لأن الحمل على الوجوب العمل بالاحوط لانه احوط ولانه ابعد من لحوق الاثم لانه لا يتيقن الخروج من اه العهدة الا به الا بالحمل على الوجوب بمعنى شنو هو الأحوط؟ قالك هؤلاء الأحوط ان نحمله على الوجوب

25
00:08:07.650 --> 00:08:24.800
لاننا لا نتيقن الخروج من عهدة ذلك الفعل الا اذا حملناه على اعلى حكم واعلى حكم هو الوجوب فإذا قالوا بالوجوب لأنه احوط طيب هاد الفعل اللي قالوا الوجوب واش

26
00:08:24.950 --> 00:08:48.600
الفعل الذي تمحض لقصد القرب مطلقا سواء ظهر منه قصد القربة ام لا هذا الفعل بمعنى هاد القول هدا الأول اللي هو قول الجمهور مخالف لقول الامام الباجل اتي في البيت الاتي ان شاء الله. سواء ظهر منه قصد القربة او لم يفصل ذلك التفصيل الذي ذكر الباجي. لم

27
00:08:48.600 --> 00:09:12.200
يعني الفعل المجرد ظهر قصد القربة او لم يظهر قصد القربة لاحظ فرق فرقوا بين الفعل الذي ظهر منه قصد القربى والفعل المتمحض لقصد القربة فالكن بينهما اذا سواء كان هذا الفعل فيه بعبارة اخرى ديال بعض الاصوليين سواء كان فيه قربة وعبادة ام لم يكن فيه قربة وعبادة

28
00:09:13.250 --> 00:09:32.850
اذا لم يفصل هؤلاء قالوا يحمل على الوجوب لانه احوط في حقه وحقنا اذا هذا القول الاول في المسألة واستدلوا على ذلك بادلة سيأتي ان شاء الله في الشرح مناقشتها كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى

29
00:09:32.850 --> 00:09:49.900
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آآ كذلك في آآ استدلوا بالقصة المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه خلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم لما اتاه جبريل واخبره ان بنعله اذى

30
00:09:50.050 --> 00:10:07.450
خلع فخلعوا نعالهم تبعوه في ذلك ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وانما بين لهم سبب خلعه لنعله وما انكر عليهم الاصل الذي عملوا به فدل ذلك على انه كان مقررا

31
00:10:07.550 --> 00:10:26.700
عندهم قبل اذن الشاهد هذا هو القول الاول في المسألة قول الثاني قال الناظم وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قم هل وقيل هذا التفصيل وهذا القول قول من

32
00:10:27.600 --> 00:10:45.850
الامام الباجي من المالكية هكذا نسبه غير واحد له. والا ففي نسبة هذا الكلام للباجي في ذلك اش نظر كما سيأتي ان شاء الله في الشرع  قلنا هاد القول نسبه كثير من اهل الاصول للايمان

33
00:10:45.900 --> 00:11:03.950
الباجي من المالكية لكن هذه النسبة للامام الباجي نسبة هاد هاد التفصيل للامام الباجي هل هي مسلمة غير مسلمة فيها نظر سيأتي ان شاء الله ذكر نصين من كلامه في كتابين مختلفين من كتبه في الاصول

34
00:11:04.550 --> 00:11:24.150
يدلان على انه لا يقول بهذا التفصيل وانما يقول بالقول السابق بقول الجمهور بالوجوب على الصحيح لكن الناظم رحمه الله تبع في تبع في ذلك حلولو وتبع بعض شراح جمع الجوامع في نسبته للباجي. وهذا القول قول الإمام

35
00:11:24.350 --> 00:11:39.650
الامدي رحمه الله كذلك القول بالتفصيل. ما هو التفصيل قال هؤلاء ان ظهر من ذلك الفعل قصد القربة فهو للوجوب وان لم يظهر منه قصد القربة فهو للإباحة هدا هو التفصيل

36
00:11:40.250 --> 00:12:01.500
قال لك الناظم وقيل مع قصد التقرب انتهى. يعني وقيل انه يحمل على الوجوب بقيد شنو هو القيد اذا ظهر من ذلك الفعل قصد التقرب الى الله تعالى اذا ظهر منه قصد القربة اي الطاعة لله عز وجل

37
00:12:03.750 --> 00:12:19.850
طيب قد يقول قائل هنا سيقع ايراد  لعل قائلا يقول اذا ظهر منه قصد القربة هذا اشكال الجواب عنه اذا ظهر منه قصد القربة اذا هو ما سبق في قول ناظم

38
00:12:19.850 --> 00:12:35.400
وما تمحض لقصد القرب عن قيد الاجاب فسمى الندب فهو اش؟ علامة على الندب. مفهوم اجابوا عن هذا الاشكال قالوا لا المقصود هنا بقصد القربات التفصيل ملي قال قصد القربى قالك يقصدون بقصد القربة

39
00:12:35.450 --> 00:12:56.100
قصد القربة بالبيان للامة لا بنفس الفعل يعني شنو الفرق بين قصد القربى هذا والذي تقدم وما تمحض وما تمحض لقصد القرب شنو الفرق بينهما قالوا قصد القرب القربة هنا المقصود بايش

40
00:12:56.200 --> 00:13:10.750
قصد القربة بالبيان للامة وما تمحض قصد القربة بنفس الفعل فإذا ظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد القربة باش؟ بالبيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد يتقرب

41
00:13:11.450 --> 00:13:27.000
الى الله تعالى باش بالبيان للامة لا بنفس الفعل اراد التقرب بالبيان للامة. بمعنى بعبارة اخرى نوضح لكم هذا يمكن ان يكون الفعل في الشرع في الاصل يمكن ان يكون الفعل جائزا

42
00:13:27.150 --> 00:13:48.500
مستويات الطرفين هو في الاصل ديال الفعل مباح والنبي صلى الله عليه وسلم اه يريد ان يبين للامة انه مباح واضح؟ وهاد البيان منه للأمة انه مستوي الطرفين انه مباح يقصد به التقرب الى الله تعالى فيكون بهذا الاعتبار قربة

43
00:13:49.100 --> 00:14:09.850
اذا فبهذا الاعتبار يعتبر قربة باعتبار انه صلى الله عليه وسلم تقرب به الى الله بالبيان والا فهو في اصله مستوي الطرفين يستوي فيه الفعل والترك مباح يعني جائز قال

44
00:14:10.000 --> 00:14:32.300
وقيل مع قصد التقرب اي ان ظهر قصد القربة ببيان الفعل للامة لا بنفس الفعل اما ان كان بنفس الفعل ف تسيم الندب كما تقدم اذن هذا اه الشق الأول الشق الثاني قال وان فقد فهو بالإباحة قم

45
00:14:32.600 --> 00:14:47.200
وان فقد ما لا فقد فقد قصد القربة يعني وان لم يظهر في في الفعل قصد القربة وان لم يظهر فيه قصد القربة بالبيان للامة لان راه قلنا قصد القربى بالبيان

46
00:14:47.250 --> 00:15:06.600
هذا لم يظهر فيه قصد القربى حتى بالبيان قال لك فهو اي ذلك الفعل الذي جهلت صفته قنين اي حقيق وجدير بالاباحة طيب ما هي حجته هؤلاء لقلوب الإباحة او ما حجة

47
00:15:07.000 --> 00:15:26.650
اه القول بالإباحة في هذه الصورة هذا على القول بالتفصيل قالوا لان الاصل عدم الطلب الأصل عدم التكليف قالوا لان الاصل عدم الطلب وحنا في هذه المسألة ماذا عندنا؟ عندنا فعل فقط مجهول الحكم

48
00:15:27.000 --> 00:15:51.500
عندنا فعل مجهول الحكم والاصل عدم التكليف عدم الطلب. اذا فنحمله على على الاصل وهو اش الإباحة اذا فقالوا الاباحة لانها الاصل وانما دلت الآية وهي قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

49
00:15:51.650 --> 00:16:12.150
قالوا دلت هذه الآية على حسن التأسي به والمباح حسن شرعا كان سبق لنا فأول كتاب التفريق بين اش الحسني والقبيح ولا لا الحسن ماذا دخل فيه هنا دخل فيه المباح والمندوب والواجب

50
00:16:12.350 --> 00:16:28.650
ما ربنا لم ينه عنه حسن. فالمباح ليس منهيا عنه ولا لا؟ اذا فهو حسن واضح طيب هادو لي قالوا بالإباحة تمسكو بالأصل الآخرون اعترضوا عليهم قالوا ليهم الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

51
00:16:29.250 --> 00:16:42.200
اذا فظاهر الايات ان ان يحمل على الندب على الاقل فاش قالوا ليهم؟ قالوا ليهم المباح تا هو حسن شرعا ولا لا المباح حسن شرعا لان الله لم ينه عنه ما ربنا لم ينه عنه حسن

52
00:16:43.900 --> 00:17:02.950
اذن قال لك الناظم وان فقد فهو بالاباحة قنين اذن هذا حاصل القول الثاني وهو قول اش؟ بالتفصيل وهو القول بالتفصيل وينسب هذا القول الامام الباجي وفي نسبته له نظر كما سيأتي ان شاء الله

53
00:17:04.150 --> 00:17:22.850
القول الثالث والرابع في المسألة قال وقد روي عن مالكي الاخير والوقف للقاضين ما البصير اولا القول الثالث قال وقد روي عن ما لك الاخير وقد روي هكذا يقرأ البيت بسكون الياء للوزن للضرورة الاصل

54
00:17:22.850 --> 00:17:44.550
قوية لكن هنا يقرأ روي بالسكون للضرورة الشعرية كذلك عن مالك الأصل عن مالك بالتنوين. لكن لأجل الضرورة يقرأ بلا تنوين. وقد روي عن مالك الأخير اذن الشاهد قال لك روي عن الامام مالك الاخير من القولين شنو هو شنو هو اخر قول

55
00:17:44.600 --> 00:18:04.000
والاباحة قالك روي عن مالك انه يقول بأن هذا الفعل الذي جهلت صفته يقول فيه انه يحمل على الإباحة شكون لي روى هاد القول عن مالك قالوا قالوا هكذا قالوا قالوا قالوا ممن رواه عن مالك امام الحرمين والامدي

56
00:18:05.000 --> 00:18:26.450
امام الحرمين ابو المعالي رحمه الله والامام الامدي رويا عن ما لك القول بالاباحة في هذا القسم في هاد القسم هذا لكن كما قلنا شنو هو المشهور عن مالك هو القول بالوجوب الذي سبق ولكن روي عنه هذا ورواية هذا القول عنه رواية

57
00:18:26.600 --> 00:18:46.850
ضعيفة رواية ضعيفة بل بعضهم نازع وخالف في رواية امام الحرمين هذا القول عن مالك. قال لك امام الحرمين مرواش هاد القول عن مالك ابدا لن يرويه عنه. ولذا قال الازهري رحمه الله في استمرار اليوانع

58
00:18:46.950 --> 00:19:11.950
قال وقيل للاباحة لان الاصل عدم الطلبي وحكي هذا عن مالك واختاره امام الحرمين وامام الحرمين رحمه الله في البرهان في كتابه البرهان في الاصول لن يحكي ولم يروي هذا القول عن مالك

59
00:19:13.050 --> 00:19:29.250
لم ينسب هذا القول لمالك في كتابه البرهان قال وقد روي عن مالك عن امامنا مالك رحمه الله في مجهول الصفة انه يحمل على الاخير. وهو الاباحة. اذا هذا القول

60
00:19:29.450 --> 00:19:47.100
ثالث في المسألة القول الرابع قال والوقف للقاضين ما البصير الوقفة هكذا بالنصب مفعول مقدم بقوله نما نما فعل ماض البصير فاعل والوقفة مفعول به مقدم تقدير الكلام ونمى البصير

61
00:19:47.100 --> 00:20:18.100
الوقفة للقاضي ونسب البصير الوقف للقاضي. اذا الوقفة مفعول مقدم قال والوقف للقاضيين ما البصير؟ نسب البصير بالاقوال. البصير شكون؟ هو العالم الخبير البصير بالاقوال وباصحابها العالم البصير بالاقوال وباهلها نسب القول بالوقف اي التوقف للقاضي واذا اطلق

62
00:20:18.100 --> 00:20:41.450
قاضي فالمراد به ابو بكر الباقي اللان للامام القاضي ابي بكر الباقي الاني نسب اليه الوقف القول بالوقف ودائما القول بالوقف ما سببه اش تعارض الأدلة لماذا توقف القاضي لتعارض الادلة عنده؟ وجد قول القائلين بالوجوب

63
00:20:42.000 --> 00:20:59.550
له دليل قوي وقول القائلين بالإباحة له دليل قوي. القائلون بالوجوب باش استدلوا؟ قالوا لأنه احوط والذين قالوا بالإباحة فاستدلوا قالوا لأنه الأصل فتعارضت عنده الأدلة فتوقف لم يجزم بهذا ولا بذاك

64
00:20:59.600 --> 00:21:18.100
فلما كان قوله رحمه الله اه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر اش؟ لما كان توقفه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر قولا من الاقوال وكان سبق لينا التفصيل فهاد المسألة هل الوقف قول ام ليس بقول

65
00:21:18.550 --> 00:21:34.500
قلنا اختلفوا في ذلك والمختار ان فيه تفصيلا وهو اش ان الوقف ان كان ناشئا عن تعارض الادلة بعد البحث والتفتيش فهو قول وان كان ناشئا عن عدم البحث فليس بقول

66
00:21:35.600 --> 00:22:01.300
فهنا القول بالوقف انما سببه تعارض الأدلة فلذلك اعتبر قولا وهو القول الرابع اذا قال والوقفة اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال المتقدمة نسبه البصير بالاقوال واهلها الى القاضي ابي بكر الباقلاني لتعارض الادلة

67
00:22:02.550 --> 00:22:32.800
لاحتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة  وهنا فائدة ذكرها الشافعي رحمه الله وهي  ان قال قائل اه كيف يقولون في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة لأن من من الأقوال التي ستجدونها في كتب الأصول

68
00:22:33.000 --> 00:22:48.400
في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها قصد القربى ان من الامور التي تحتملها تحتمل الاباحة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيه قصد القربة دائر بين الوجوب والندب والاباحة

69
00:22:48.450 --> 00:23:13.700
هادشي كيقولوه وبعضهم يحمله على الإباحة فإن قال قائل كيف يكون الفعل تعبديا ويكون مباحا كونه تعبديا فيه قرباه امر ينافي آآ كونه مباحا لان الاباحة تقتضي استواء الفعل والترك. وكونه تعبديا ولا فيه قربة هذا امر

70
00:23:13.750 --> 00:23:32.550
يقتضي اش رجحة من الفعل على الترك فإما ان يكون مندوبا او واجبا اقل احواله ان يكون مندوبا كيف يكون مباحا  اولا هذا القول بالإباحة فيما فيه قصد التقرب لم ينقل عن المتقدمين

71
00:23:33.450 --> 00:23:53.650
لم ينقل عن المتقدمين وانما نقل عن بعض المتأخرين من اهل الاصول والجواب عنه عند اولئك الجواب عنه عند اولئك من المتأخرين انهم يقصدون ما سبقت الاشارة اليه. وهو ان يكون الفعل في الاصل

72
00:23:53.650 --> 00:24:11.450
مستوية الطرفين لكن القربة والعبادة فيه انما جاءت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للامة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد بالفعل البيان قصده سير ذلك الفعل

73
00:24:11.950 --> 00:24:30.050
مندوبا ومستحبا في حقه هو في حقه عليه الصلاة والسلام فكان قربة وعبادة في حقه باعتبار اش؟ قصد البيان للامة والا فالفعل في اصله مستوى الطرفين. بهاد الاعتبار ممكن نقولو وقيل بالإباحة. واضح لك الآن

74
00:24:30.500 --> 00:24:52.550
واما ما تمحض للقرب هذا لا يمكن القول فيه بالإباحة ابدا يتعذر ذلك لا يمكن ذلك. تمحض لقصد القربة ليس مباحا اما مندوب او واجب  اذا هذا حاصل هذا القسم من اقسام الافعال اذا خلاصة الكلام الفعل الذي جهلت صفته الذي كان مجردا

75
00:24:52.850 --> 00:25:14.750
وجهلت صفته اي جهل حكمه لا هو واجبين لي والمحض ولا هو متمحض لقصد القرب اي بالفعل فما حكمه يحمل على ماذا؟ اختلف في ذلك الفقير يحمل على الوجوب وقيل يحمل على الندب والنظيم ما دكرش هاد القول هذا وهو قول من الاقوال التي قيلت في المسألة وذكرها

76
00:25:14.950 --> 00:25:34.200
غير واحد من الاصوليين وستأتي للشارع. وقيل للندب هذا الثاني القول الثالث ما نسب للباجي والآمد التفصيل انه ان ظهر منه قصد القربات كان للوجوب والاباحة القول الرابع انه على الاباحة نسب لمالك. القول الخامس

77
00:25:34.250 --> 00:25:50.400
الوقف وهذا قول القاضي الباقلان اذا هذا حاصل المسألة. الشرح فيه تفصيل في هذه المسألة لذلك لا نتعداها لغيرها ان شاء الله الى ان مسرودا كلام الشارع رحمه الله قال

78
00:25:53.900 --> 00:28:04.100
وفي كلام   لم يثبت كان بيانا لمجمل الذي بينه الذي مم وعلمنا صفته   عن هذا   لا يكون حكمنا اذ ان كان عبادة تعلم   اذن خلاصة ما ذكر اه الاسنوي رحمه الله في شرح المنهاج المنهج للامام البيضاوي

79
00:28:04.150 --> 00:28:17.500
في علم الاصول خلاصة ما ذكر شنو قال؟ قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام النوع الأول قال ان كان من الأفعال الجبلية ما حكمه؟ قال رحمه الله فلا نزاع في كونه على الاباحة واحد

80
00:28:18.150 --> 00:28:36.050
قال وان لم اه قال وما سوى ذلك ان تبت كونه من خصائصه فواضح يعني وما سوى ذلك اي ما ليس من الافعال الجبلية ان دل دليل على انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح اش معنى واضح

81
00:28:36.150 --> 00:28:47.150
كيف لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه خاص به هذا هو معنى الخصوصية الا كنا غنتأساو مبقاش خاص اذا قال لك فواضح الى دل دليل على الخصوصية هادي الصورة الثانية

82
00:28:47.350 --> 00:29:06.800
قال وان لم يثبت ذلك اش معنى لم يثبت ذلك لم يدل دليل على الخصوصية فشنو الحكم فيه تفصيل؟ قال وكان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المبين بالوجوب والندب على حساب المبين. ها الصورة الثالثة. الصورة الرابعة

83
00:29:07.100 --> 00:29:22.050
وان لم يكن بيانا الى مكانش داك الفعل بيانا لشيء فلا يخلو من امرين اما ان نعلم صفته او ان لا نعلم صفته. قال لك وعلمنا صفته بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب

84
00:29:22.050 --> 00:29:45.900
والندب والإباحة فحكم امته كحكمه هو اللي تقدم فالاستواء فيه هو الجلي وان لم تعلم صفاته فيناهي؟ وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع. واضح اذن فقول الناظم رحمه الله لما قالينا وكل ما الصفة فيه تجهل هداك القول ديالو مقابل لماذا

85
00:29:46.350 --> 00:30:12.250
مقابل لقوله وحكمه جلي في البيت قبل قال قبل وغيره وحكمه جلي مفهوم وحكمه جلي هو قوله وكل ما الصفة فيه تجهل كذلك كتلامي الاسناويون  قال وان لم يكن بيانا وعلمنا صفته كذا كذا قال وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع هو اللي فيه ديك الاقوال

86
00:30:12.250 --> 00:30:33.700
خمسة ثم قال  قال المنزلي تقدم قال لك الشارحون وقد تقدم كل هذه تقدمات ولا لا قدم لينا اللول اللي هو ان كان من الأفعال الجبلية وتقدم ان كان من خصائصه وتقدم ان كان بيانا وتقدم ان علمنا صفته هادي بربعة كلها سبقت

87
00:30:34.050 --> 00:31:04.850
الذي بقي يتحدث عنه الان ان لم تعلم صفته مقال امازيغي في شرح   لا يخلو ايضا ان اوقعها  لا يظهر فيه لا الاحد اذن هذا هو لي لم تعلم صفته لم يعلم حكمه

88
00:31:05.100 --> 00:31:25.500
فلا يخلو ان يكون اوقعها على وجه التقرب او اوقعها ايقاعا مطلقا شاهد عنا فاش ادي التاني اوقعها ايقاعا مطلقا لا يظهر فيه قصد القربة نعم  من المصنف  نعم فبعضهم

89
00:31:26.800 --> 00:31:55.900
توقع مطلقا بعضهم وهو الصحيح شنو هو الصحيح ان الخلاف فيه مبجوج هداك المتمحض لقصد القرب فيه خلاف وخا النهار الندبي فماشي معنى كلامو هداك بالاتفاق فسيم الندب هدا المختار عنده والا ففي المسألة اقوال اخرى وكذلك هدا فيه خلاف ادن فالخلاف يجري

90
00:31:55.900 --> 00:32:15.950
فيهما معا فيما تمحض لقصد القرب وفيما وقع ايقاعا مطلقا  اذن الناظم لاحظ ممن قصر حكاية الخلاف على القسم الثاني شناهو القسم الثاني؟ هو اللي كنتكلمو عليه الآن ما جهلت صفته

91
00:32:16.150 --> 00:32:30.950
البيضاوي في المنهج اذن البيضاوي في قصر الخلاف على الثاني وتبعه على ذلك بعض الشراح وتبعه بعض المصنفين والناظم تبع لنا دوك المصنفين اذا فما في النظم عندنا يوجد عند

92
00:32:31.250 --> 00:33:22.900
البيضاوي في المنهاج  السؤال الثاني  وقف قال شريف  الإبهاج معروف الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي مطبوع قال مجرد مطلق هذا امر دائما بين         انه لا يغدر منه انه من جملة ما

93
00:33:23.300 --> 00:33:43.250
ما عصم نعم واذا دار الأمر بين هذه    رجعت الى اصل قال هذه مسألة الكتاب كاين واحد هذه ساقطة من تما هذه مسألة الكتاب اش كيقصد؟ لأن السبكي الآن اطرحوا كلام

94
00:33:43.450 --> 00:33:57.550
البيضاوي رحمه الله في المنهاج قالك هذه اي المسألة لي تحدت عليها الآن هي المسألة التي مسألة الكتاب يعني هي المسألة التي تحدث عنها المصنف في المنهج لأن هو الآن يشرح المنهج

95
00:33:58.400 --> 00:34:18.250
ففي شرحه لما تحدث عن هذا القسم من الأفعال قالك هذه المسألة التي اتحدث عنها الان وهياش؟ الفعل المجرد المطلق الذي ليس متمحضا لقصد القربى وتحدت عليه وقال لك كذا كذا فيه خلاف قال لك هاد المسألة هي مسألة الكتاب اي التي عناها المصنف رحمه الله

96
00:34:18.300 --> 00:34:36.300
بكلامه نعم قال  وفيها مذاهب هي ديك المذاهب الخمسة الاقوال الخمسة ثم ساردها قال لك اولها ثاني هكذا في الإبهاج قال قال الاسموي فيه بعد تقرير مسألة الكتاب شناهي مسألة الكتاب

97
00:34:36.750 --> 00:35:04.200
هي قوله بل كان مجردا مطلقا الفعل المجرد المطلق هي مسألة الكتاب  هذه المذاهب  مم. وقد صرح على ما تقدم بجريان خلال في القسمين شنو هما ما تمحض لقصد القرب وما كان مجردا مطلقا بجوج

98
00:35:04.500 --> 00:35:31.100
القصد القربة  قرن في الوجوب او فلا يتأثر   ويح بعضهم بجريان الخلاف نعم يعني ما ظهر فيه وما لم يظهر نعم. غير ان   الاول على القول     مم واما القسم الثاني فبالعكس

99
00:35:31.500 --> 00:35:43.200
نعم اذن الإمام السبكي رحمه الله كيقول في الإبهاج الخلاف يجري في القسمين لكن انتبهوا اش قال؟ قال غير ان القول بالوجوب والندب ليقوى في القسم الاول على القول بالاباحة

100
00:35:43.250 --> 00:36:05.400
علاش لانه متمحض لقصد القربة بل القول بالاباحة فيه بعيد جدا هذا متمحض قصد القربى كيف يقال في حوله كقلنا المتقدمون قبل سدر السمكي لم يقل احد اصلا بالإباحة اذن قال القول بالوجوب والندب اقوى من القول بالإباحة ومن القول بالوقف فاش

101
00:36:05.750 --> 00:36:25.000
القسم الأول المتمحن بقصد القربة علاش لأنه عبادة لا يمكن ان تكون مباحة وآآ قال واما القسم الثاني فبالعكس منه شنو هو القسم الثاني؟ الفعل المجرد المطلق فبالعكس منه يعني ان القول بالاباحة قوي فيه

102
00:36:25.150 --> 00:36:44.550
قال فان قلت ها هو الآن غيطرح هاد الإشكال ويجيب عنه قال فكيف جريان وقول بالإباح  والطرفين نعم قلت النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو مستوى قد يقدم

103
00:36:45.350 --> 00:37:14.150
تمام المستوى جواز الاقدام عليه صلى الله عليه وسلم بهذا القصر ويثاب عليه وسلم هذا الفصل نعم فيظهر في المباح قصد القربى  بهذا الاعتبار حسبك صافي هذا هو الجواب مزيان هذا اذن فمن عندما يقولون الفعل الذي ظهر منه قصد القربى اي ظهر

104
00:37:14.150 --> 00:37:30.150
ومنه قصد القربى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في حقنا في حقه هو عليه الصلاة والسلام اذن كيف يجتمع قصد القربى مع الإباحة لي كتقتضي استواء الطرفين بهاد الإعتبار الذي اشرت اليه في الشرح هو الذي ذكره هنا

105
00:37:30.250 --> 00:37:49.400
باعتبار انه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيثاب عليه. نعم قال فيتجه جريان القول بالإباحة مزيان كلام جيد قال ولا يتجهوا ما كاين تا شي وجه اخر جريان القول بالإباحة الا بهذا الاعتبار لي ذكر لك الآن

106
00:37:49.600 --> 00:38:11.250
قالك الا مكانش هاد الاعتبار ميمكنش القول بالإباحة فاش فيما ظهر فيه قصد القربة  قال ان  نعم وما ظهر فيه قصد اذن المتقدمون قال لك لم يوجد من صرح به بماذا؟ بحكايته ماذا

107
00:38:11.400 --> 00:38:39.850
القول بالإباحة امحكه الاميدي من تلقاه منه لا مساعد نعم انتهى اذا علمت ذلك فلنرجع رحمه الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي يذكرها الشارح لنا وهذه النقولات التي يأتي بها

108
00:38:40.300 --> 00:38:54.300
اه قل ان تجدوها في كتاب دائما انبه على هذا قل ان تجد حتى في شروح الجمع وفي الحواشي على الجمع لن تجدوا هذه التحريرات نقولات مختارة من هنا وهناك وفيها تحليلات جيدة جدا

109
00:38:54.600 --> 00:39:06.650
راه يجمع لكم ما في الحواشي وما في الشروح في في كتب الاصول يحررها هنا تنبيهات لا توجد في اي شرح للمراقي. شروط المراقي كلها لا يوجد في هذه التحريرات

110
00:39:07.050 --> 00:39:24.850
او حتى في شروح الجمع يعني هو استفاد من من من شروح الجمع وشروح المنهاج ونحو ذلك واتى لك زبدة ذلك وخلاصته مع تحذير المسائل. التنبيهات ما وقفت عليها قبل في كتاب واحد يعني

111
00:39:24.900 --> 00:39:37.450
فشرح المراقي ولا فشرح الجمع ولا وهو جمع هلك هنا وهي جيدة جدا وفيها جواب عن كثير من الإشكالات كنت استشكلها في في هاد المحل في المراقي وفي غير هذا المحل

112
00:39:37.450 --> 00:39:58.400
محل مما سبق مسائل كان يقع فيها الاشكال تبقى بعض الاسئلة فيها ويحررها هنا ويجيب عنها منها هذا القول بالإباحة القول بالإباحة كنت استشكله من قديم فيما ظهر فيه قصد القربان كيف ظهر فيه قصد القربى ويقولون يحتمل الإباحة

113
00:39:58.500 --> 00:40:43.050
او يحمل على الإباحة فيه اشكال فبينه رحمه الله هنا قال فالمقصود هو ان تعرفوا قيمة هذا   انه الثروة وهو ابو الفار قال السلفي  القاضي في  وابن ابي هريرة والحنابلة

114
00:40:44.300 --> 00:41:38.550
معطوف عليه بن سريج قال ابن سريج وابوه والحنابلة وكثير. نعم  مذهب مبنيا قال الفاضل قائلون كان طريقا بعضهم  ذهب بعضهم الى   الواقع  كذلك  وعليها ان ذلك عن ما     قال قوم

115
00:41:40.600 --> 00:42:20.100
ابي الشافعي    انه لا يصير الى الا    نعم اهل هذا المذهب لانه  قوله تعالى كان لكم في ولان الصحابة  على النذر خلعوا نعالهم لما خلع نعله اذن هاد الحجج اللي احتج بها الجمهور على الوجوب كلها مجاب عنها

116
00:42:20.600 --> 00:42:46.750
كلها مجاب عنها كما سيأتي ان شاء الله. الآية الأولى والآية الثانية والقول بالأحوط. كل ذلك مجاب عنه قال القول الثاني يحمل على الندب  قال الفيري   ولقد كان  وجهوا ان قوله حسنا

117
00:42:47.250 --> 00:43:17.200
اذن نفس الآية احتج بها من قال بالوجوب ومن قال بالندب ولكل وجه في الاستدلال بها نعم مم يعني في الفعل يعني هذا القول بالندب سديد في الفعل المجرد اذا كان في محل القربة

118
00:43:17.750 --> 00:43:30.500
يعني اذا ظهر منه قصد القربات يقصد العبادة لانه هوما كيتكلمو على الفعل المجرد المطلق غير اذا ظهر منه قصد القربى قال لك هذا القول بالندب يكون قولا سديدا وجيها

119
00:43:31.400 --> 00:43:59.600
بمعنى انه اذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يكون الندب سديدا تكون الاباحة حينئذ هي الاوجاع ما قصده    وكان ثبوته هو الذين اذا لم من اصل بقاء رمضان اما اذا لم يتقدموا

120
00:43:59.750 --> 00:44:23.700
ولم يكن لا يلزمني هذه المسألة ولم يكن اذا قولهم بان الوجوب هو الاحوط اجيب عنه بهذا الجواب قالوا ليهم امتى كنعملو بالاحوط يعمل بالاحوط اذا تقدم سبب وجوب تلك المسألة فكنقولو هذا هو الأحوط

121
00:44:23.800 --> 00:44:53.750
وهنا لم يتقدم سبب وجوب اذن فلا فلا يقال بالاحوطية هنا لكن لكن قال ابن عرفة في ويرد بمنع حصر   فما ذكر هو   لا يزعم النفي الاخص نعم اذن ابن عرفة نصر قول المالكية

122
00:44:54.050 --> 00:45:22.950
بانه للوجوب وقال رد هذا الجواب اللي هو ان الاحتياط يكون فيما تقدم سبب وجوبه بماذا رده؟ قال رحمه الله ويرد بمنع حصر مطلق الاحتياط فيما ذكر قالك القول بالاحتياط او العمل بالاحتياط ليس محصورا في هذه المسألة وهي اش؟ تقدم سبب الوجوب نعم هاد المسألة من

123
00:45:22.950 --> 00:45:39.550
راضي العمل بالاحتياط لكن ليس ذلك محصورا فيها قال فما ذكر هو المتأكد منه نعم هادشي اللي قالوا فيما تقدم فيه متيقن منه قال وهو اخص من مطلقه. شنو هو مطلقه؟ هو مطلق الاحتياط

124
00:45:39.700 --> 00:45:58.750
هاد المسألة اللي هي تقدم سبب الوجوب شيء متيقن منه انه يكون فيه الاحتياط لكنه اخص من مطلق الاحتياط ونفي الاخص اللي هو اش؟ تقدم سبب الوجوب لا يستلزم نفي الاعم اللي هو مطلق الاحتياط مفهوم شغايقول

125
00:46:00.700 --> 00:46:19.800
واما قوله اما قوله تعالى وما   في   ما حكمه؟ نعم. لا فيما لم يعلن لا فيما لم يعلم قالوا لهم والخلاف حنا بيننا الان فاش في الفعل في الفعل الذي جهلت صفته لم يعلم حكمه

126
00:46:20.100 --> 00:46:43.200
قال  وايضا فالمراد. ايضا فالمراد بما اتاكم ما امركم   نعم   اذن قالوا ليهم الآية لا تصلح للاستدلال لأنها اش فيما امركم به صلى الله عليه وسلم لا في فعله يعني في الأمر في القول

127
00:46:43.950 --> 00:47:09.600
نعم  قال السبكي  ام ان الذي يظهر ان الله تعالى جعل للمؤمنين صلى الله عليه وسلم جعل اسوة حسنة الاسوة الاقتداء به ليست عامة في كل  لا تقتضي فلا يلزم دخول

128
00:47:10.400 --> 00:47:27.150
بمجرد انظروا لوجه الاستدلال وهذا عمل بقواعد الاصول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نكرة في سياق الإثبات ولا لا تقتضي الاطلاق لا تقتضي العموم وعليه فلا تشمل جميع افراده

129
00:47:27.900 --> 00:47:42.200
اه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يلزم دخول الفعل المجرد تحتها لأنها تفيد الإطلاق لا تفيد العموم قال هذا من حيث اللفظ من حيث اللفظ

130
00:47:42.550 --> 00:48:07.350
الخارجية  ان الله تعالى اذن قاليهم الاقتداء به في كل شيء مشروع محبوب من اين يستفاد من الدلائل الخارجية من دلائل اخرى لا من هذا قال لكن جاء به يستدعي اليه

131
00:48:07.400 --> 00:48:41.150
بصفتي بمجرد لم  نعم قلعوهم نعالهم موجبه المتابعة فيها  لا مجرد متابعتي في انهم كانوا مأمورين بأخذ   لما رأوا له ظن وجوبه انه لا يترك لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المأمور الا للوجوب

132
00:48:42.700 --> 00:49:15.000
ذكر الناظم هذا القول المفصل بين ظهر فيه قصد يجب   نعم. وعزاهم في الاصل نصفه قال الباغي من اصحابنا ان   قال في مثل المرور قال قول الباجي هذا كما تقدم

133
00:49:15.600 --> 00:49:51.100
لا تجرد بعضهم عن هذا بان للأمة   هذا الجواب اشار اليه في الاصل  اشكال جوابا عن قال انه اولى من مما اطاع  سيم سيم هو ابن قاسم العبادي بن قاسم العبادي في الايات البينات

134
00:49:51.750 --> 00:50:15.700
وين الصوف نصه قد يقال ما ظهر في قصب المعلومة ما مر من ان مجرد قصد  كلام هنا من مجهول في مجال   اخوتي ايها الاخوة ذلك وقوع هنا ظهور ذلك لا اصوله

135
00:50:17.500 --> 00:50:44.150
لعل هذا اولى مما اطال به كما تسيء  هذا جواب اخر وحتى هو ظاهر مزيان لا هو جواب قال قلت بل مبني على ان ما تقدم من قولهم  متفق نعم وليس كذلك بمعنى الإشكال مبني على انه اذا ظهر منه قصد القربة

136
00:50:44.200 --> 00:50:59.100
فهو مندوب على ان هذا امر متفق عليه قال لك وليس كذلك حتى هو امر مختلف فيه  فما تقدم انما هو على عهد الاقوال المذكورة  ذلك الا منه مثلا هناك

137
00:51:01.900 --> 00:51:33.900
وفي ذلك في الجامع  واتباعه ما اقتصر  على ان قصد الايجابي امارة الندم لان هذا القول  قال الاسماوي في جرحهم لم تعلن نظر فيه نظر فيه  ان قصد ان قصد القربة

138
00:51:34.500 --> 00:52:14.100
فانه  طيب منهم المصنف في مسألة ثالثا     بأنه للوجوب ونقله القرافي عن   الندبي انما هو عند ما من اتباعه ثم ذكر بقية  في كلام يقول في المنهاج  قضاء لمندوبي قال الاسماوي

139
00:52:15.000 --> 00:53:17.200
بل قوله ويعلم خصوصا وان يعلم وتجرد ذلك  يدل على  عدم ان الاصل منهاج اشار السلوكي  قوله والنذر يختص  ويدل على ان   الذي لو قال لي ما قبل في الصفحة الاتية قال وسيأتي كلامه

140
00:53:17.250 --> 00:53:47.950
هو هذا قال لك ثم ثمان نسبة  القول  تنذر يعني فيها نظر  هدا هو لي دكرنا وقلنا في ذلك نظر وسيأتي قال  الآن غينقلينا كلام الباجي من كتابين اه يدلان على انه لا يرى لا يقول بالتفصيل

141
00:53:48.250 --> 00:54:37.650
جزم بها فيما لا هذا القسم وهذا نصف    على قسم وما ما يفعله بيانا هذا حكمه حكم مبين     وعلى دربين فما لا قربة  هذا يدل على   بعض اصحابه مم لاننا

142
00:54:40.800 --> 00:55:03.500
ليس بمن كان مأمورا بايقاف دعيو معنا قول ناضي من غير لمح الوصف قالت ضربو تاني الدرب السالم فيه قربة هذا هو هذا  الذي عليه اكثر قال بعض اصحاب ذهب من اصحابه

143
00:55:03.800 --> 00:55:33.450
الممتاز وغيره قال اهل العراق  على  ثم اذن ها هو صرح قال والذي اذهب اليه انها على الوجوب وحسب كلامه مم احصل كلامي عنا وقسم انا الى قسمين ما عليا حكما

144
00:55:34.000 --> 00:55:59.600
ما وقع  ما لم يعلم الحكم   وحكم فيه واراد بهذا القسم الافعال الجبلية هو واضح من تمثيله ليست من موضوع  حسبك اذن هنا وقع الوهم هو رحمه الله يقصد بما لا قربة فيه اش؟ الأفعال الجبلية. واش واضح

145
00:55:59.700 --> 00:56:14.650
والأفعال الجبلية سبقت لينا لا خلاف في انها على الإباحة اذن فهو رحمه الله لما فصل غي هو مسلكش مسلكهم في التقسيم والعلماء لكل واحد وجهة في التقسيم لكل وجه في التقسيم

146
00:56:14.750 --> 00:56:30.400
فهو مسلكش المسلك المعتاد الافعال الجبلية وكدا سلك مسلك اخر في التقسيم فقال ما فيه قربة وعبادة وذكر الخلاف واختار الوجوب ثم ذكر ما لا قربة فيه ولا عبادة كالأكل والشرب والقيام اذن اشنو هادي؟ الأفعال

147
00:56:30.500 --> 00:56:55.350
جيبي ليا وهادي ليست محل خلاف اصلا فقال فيها بالاباحة فبعضهم توهم انه فصل في الافعال المجردة المطلقة وهو لم يفعل ذلك اذا قال رحمه الله  قال وهذه ليست من موضوع كلام الناظم الشرعي كيقولك هذه يعني الأفعال الجبلية ليست من موضوع كلام الناظم هنا لأن الناظم علاش كيتكلم على ما جهلت

148
00:56:55.350 --> 00:57:11.550
صفته من الفعل المجرد المطلق يعني غير الجبلية والمتمحلة فظن ان الباجي رحمه الله فصل في المطلق لما ذكر هذا هادشي علاش دكر عنه التفصيل قال اذ قد انما السلام عليها وفرغ منها

149
00:57:12.200 --> 00:57:24.950
ما فيه قربة اذ قد قدم الكلام عليها وفرغ مني شكون الماضي من ديالنا قالك الشارع هادي ليست من كلام الناظم راه تكلم عليها هي اللولة بدا بها وفعله المركوز في الجبل كالأكل والشرب

150
00:57:25.450 --> 00:57:56.200
قال والضرب الثاني  ما فيه من الخلاف  ذلك كلامه في  وان نجعلك على ظلمين وان يكون لغيره تقريبا نفس المسلك نفس المسلك لي سلكو في التقسيم في كتابه اه بكتاب احكام الفصول

151
00:57:56.250 --> 00:58:11.000
هو نفسه سلكه في كتابه المنهج في ترتيب الحجج نفس المسلك في التقسيم او قال على دربين باش نبدا الأول ان يكون بيانا والثاني ما فعله ابتداء وقسمه الى قسمين نفس التقسيم السابق

152
00:58:11.300 --> 00:58:50.350
نعم قال ان يكون بينا لغير الصلاة ما كان من هذا النوع والضرب الثاني ما ظهر من فعله  ما كان منه من صافي   مسح رأسي  ما ليس من  او قد حكم

153
00:58:50.750 --> 00:59:28.700
وعلى الثلاث قال ان ظاهر المذهب فلم يحكي لم يحكي اذا علمت ذلك فانظر في هذا ويختار فيه مالكية نعم وابعد من ذلك ان  على قصد ببيان  نعم ليس فيها قصد التقرب هو يشير الآن الشارع هنا لماذا

154
00:59:28.900 --> 00:59:46.100
يشير الى ذلك الجواب الذي ذكره محمد الامين في نثر الورود لما ذكر الاشكال وذكر الجواب وهو التفريق بين المتمحد بقصد القرب وبين ما ظهر فيه قصد القربة بان قصد ظهر في قصد القربي بالبيان للامة

155
00:59:47.150 --> 01:00:20.450
قال  ما فيه قرب      قال ان ظهر قصده اذن شكون لي شكون لي كيقول بالتفصيل في الحقيقة؟ بن الحاجب والتفصيل ديال ابن الحاجبي كيقول به تضي ماذا اما الندب او الإباحة كيقول بالندب او الإباحة

156
01:00:21.350 --> 01:01:06.250
قال والمختار ان ظهر قصده      هادي هي هادي هي ادلة زعما ديال الندب او البنادم  اذا لم يظهر قصد القرآن خرج في لما نفى الحرج لما قال زوجناكها لكي لا يكون على المومنين حرج

157
01:01:07.250 --> 01:02:05.350
قال وفعله  دونهما قال والذي   فله الصادرة ان فله المطلقة التي  لا يقصد بها التقرب   يعني انه  فقط وذلك قال السبكي   انه يدل على الايمان    قال الفهري لم يكن قال السديس

158
01:02:05.850 --> 01:02:26.950
قائل  الله عليه وسلم لا يكون  لاحظتي قال الفيلي هذا هو الذي سألت عنه قبل   قال الفهري وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل بوربا عاد سمعتها دابا ما سبق قال وهو سديد الندب الندب

159
01:02:27.000 --> 01:02:58.650
قالك فندب وهو سديد فيما كان واقعا في محل القربى والإباحة قالك والقول بالإباحة سديد فيما لم يكن واقعا في محل  ثم قال السبكي قال السبكي   مكروها     اسر الامر؟ هم. اسر الامر في

160
01:03:00.400 --> 01:03:41.000
عدم الوجود  عدم  فبأن الغالب على  يكون الحمل على احدهما        مريض ومريض قائلين ان يقول الا اننا  بل الاصل اولا بمعنى تعارض لنا امران الاصل وهو الاباحة والاغلب وهو الوجوب والندب. قال لك حمله على الاصل اولى من حمله على الاغلب

161
01:03:41.450 --> 01:04:41.950
وروى امام يعني القاضي ابي بكر  واحد من اخواني المتقدمين  قال الباجي  قال اهلنا طائفة وبالشافعي    قوله  البصير باصحاب  والله تعالى  تعديل الدرس ياك