﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:57.900
يقول الامام رحمه الله     الينا     قال الامام رحمه الله وينصت للامام في خطبته ويستقبله الناس. ذكر هنا امرين الأمر الأول الإنصات للامام في خطبته والامر الثاني استقبال اه ان يستقبل الناس الامام في الخطبة

2
00:00:58.850 --> 00:01:35.550
اما الامر الاول وهو الانصات فلأن المقصودة من تشريع الخطبة هو الاستماع اليها وتعلم او تذكر بعض الاحكام الشرعية التي تذكر فيها او الاتعاظ بما فيها فالسعي الذي امر الله تبارك وتعالى به عند النداء للجمعة ليس مقصودا لذاته

3
00:01:35.950 --> 00:02:01.100
وانما هو مقصود لغيره المقصود منه هو الحضور للخطبة والمراد من الحضور للخطبة الاستماع اليها والانتفاع بها. بما يذكر فيها من احكام او اه مسائل الاعتقاد او مواعيد ورقائق او غير ذلك

4
00:02:01.200 --> 00:02:27.600
سواء اكان المسلم عالما بما يذكر او كان جاهلا ان كان جاهلا في تعلم وان كان عالما فيتذكر يكون في الخطبة تذكير للناس وتنبيه للغافل وتعليم للجاهل فلا يشترط في استماعك وانصاتك للخطبة

5
00:02:27.650 --> 00:02:46.950
ان تكون جاهلا عاد يجب عليك ولو كنت عالما فانك وان كنت عالما محتاج الى تذكير لانك بشر تنسى وتغفل فتحتاج الى من ينبهك من يوقظك فاذا اذا كان المراد

6
00:02:47.850 --> 00:03:12.300
من الامر بالسعي للمسجد بعد النداء هو الحضور للخطبة فلا يحصل المراد من الخطبة اللي هو الانتفاع بها الا بالانصات والاستماع وقد علمتم ان احد الاقوال في تفسير قول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له ان المراد الخطبة

7
00:03:12.350 --> 00:03:34.200
احد الاقوال الثلاثة كما ذكر ابن جزير رحمه الله فمما قيل قيل المراد الخطبة. فيجب الاستماع والانصات اليها. ليحصل للانسان اه المقصود من مشروعيتها وهو اما التذكير واما التعليم اما تعليم ما كنت تجهل او تذكير ما

8
00:03:34.250 --> 00:03:49.600
ما انت عالم تذكير بما انت عالم به وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالانصات اليها تصريحا لان هادشي كامل لي دكرناه اه يدل على وجوب الإنصات على سبيل اللزوم

9
00:03:50.050 --> 00:04:06.000
يدل ما ذكرنا على وجوب الانصات بالالتزام. لكن قد جاء التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور معروف الذي لا يخفى اذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد

10
00:04:06.250 --> 00:04:27.950
لا غوت ما وجه الاستدلال بالحديث وجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الناهية عن المنكر في هذا الحديث لغوا اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت اذا كان الامام يخطب يوم الجمعة

11
00:04:28.150 --> 00:04:45.800
وقل وتكلم احد من الناس او حصل منه ما يشوش الذهن. شيء في حكم الكلام كتحريك شيء او اللعب بشيء او نحو ذلك فامرته بالمعروف ونهية عن المنكر نهيت عنك قلت له اصمت

12
00:04:46.000 --> 00:05:03.150
اي اسكت وانصت للخطبة دع ما انت منشغل به من الكلام او غيره اذا قلت ذلك فقد لا غوت اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اه النهي عن المنكر لغوا

13
00:05:03.250 --> 00:05:22.700
فدل هذا على وجوب الانصات وعلى عدم جواز الكلام ولو بحق اثناء الخطبة لا يجوز الكلام ولو بحق اذا قلت لصاحبك انصت وهذا نهي عن المنكر فقد لغوت. اذا فكيف بمن تكلم

14
00:05:22.950 --> 00:05:41.000
بكلام يعد له وانا اصلا هذا في الاصل عن المنكر وعده الشريع لغوا. فمن تكلم بكلام لا يشرع اصلا فهو اولى  بكونه لاغيا في الخطبة وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لغى فلا جمعة له

15
00:05:41.350 --> 00:06:01.850
من لغى فلا جمعة كاملة الجمعة ديالو ناقصة نعم تجزئه من حيث الإجزاء تبرأ ذمته بها لكن لا اجر له الاثم من لغا عمدا  اذا فهذا الحديث فيه يدل بهذا الوجه الذي ذكرنا على وجوب

16
00:06:01.950 --> 00:06:21.550
الإنصات ويدل على النهي عن الكلام اثناء الخطبة. قال وينصت للامام في خطبته مفهوم قوله في خطبته ان الكلام يجوز قبل الخطبة اذا خرج الامام وصعد الى المنبر قبل ان يشرع في الخطبة

17
00:06:22.250 --> 00:06:38.700
صعد الامام المنار لكن مازال ما شرعش في الخطبة كان المؤذن يؤذن ونحو هذا في شرع الكلام حينئذ للحاجة دعت حاجة للكلام اللي الأمر بشيء او النهي عن شيء فلا حرج لكن اذا شرع الإمام في الخطبة قام وقف عن

18
00:06:38.700 --> 00:06:56.150
منبر شرع يخطب فلا يجوز الكلام. يجب الانصات ويستثنى من ذلك ما يكون من الكلام سرا اذا دعت اليه الحاجة وذلك كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واراد

19
00:06:56.300 --> 00:07:20.150
اه الجالس المستمع ان يصلي على نفسه فيجوز وان يصلي على النبي وسلم سرا في نفسه والا يشوش على غيره او اراد ان يؤمن على دعاء ذكر وسط الخطبة او اراد ان يسأل الله تعالى المغفرة في امر ذكر وعد او وعيد او نحو هذا فتعود او سأل الله من فضله سرا

20
00:07:20.150 --> 00:07:44.000
جائز لكن الكلام تلفظ بالكلام لا يجوز. يجب الانصات. قال اه وينصت للامام في خطبته ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ان نهيه الناهي عن المنكر

21
00:07:44.400 --> 00:08:05.400
عن نهيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناهي عن المنكر عن نهيه عن المنكر قال له لا تنهق عن المنكر هذا التشريع فيه سد للذريعة انما نهى الشارعون هذا سدا لذريعة الكلام

22
00:08:05.450 --> 00:08:17.400
باش ميقولش شي واحد لا انا امرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر ولا كذا سد للذريعة قال الشارع لا يجوز نهي عن المنكر فكيف بغيره؟ من كلام الحق او من الكلام المعروف

23
00:08:17.450 --> 00:08:41.700
فهذا اه من باب اولى لا يجوز واختلفوا كما انا اشرت الى ان الكلام قبل الخطبة يجوز على الرواية المشهورة وهناك رواية اخرى عن مالك ان الانصات يبدأ من خروج الامام

24
00:08:41.900 --> 00:08:58.800
غير يخرج الإمام الى المنبر فحينئذ يجب الإنصات. والرواية الأخرى وهي المشهورة ان الإنصات يجب يكون لازما عند شروعه للخطبة. وهذا ظاهر كلام الشيخ لما قال وينصت للامام في خطبته

25
00:08:59.500 --> 00:09:18.650
ينصت له في خطبة فمه قبل الخطبة لا يجب الإنصات. والرواية الأخرى تقول اذا خرج يجب الإنصات. وهذه الرواية الأخرى تحمل على المبالغة انها من باب المبالغة والسدا للذريعة يجب على السامع ان يصمت قبل ذلك

26
00:09:22.100 --> 00:09:41.400
اختلفوا في امر وهو اذا لغى الخطيب الخطيب اذا صدر منه لغو صدر منه سب مثلا لمن لا يستحق السب ذم لمن لا يستحق الذمة او مدح لمن لا يستحق المدح

27
00:09:41.550 --> 00:10:00.550
ونحوها نفاذ يعد لغوا من الخطيب. فمثلا لو ان خطيبا سب صحابيا ذم صحابيا على المنبر او رجلا صالحا كامام ائمة او نحوهم فهل يجب الانصات ولو في هذه اللحظة ام يجوز الانكار عليه

28
00:10:00.950 --> 00:10:23.900
قولان القول المشهور انه يجوز الانكار عليه ولا يعد هذا من اللغو. يجب نهيه والانكار عليه اذا مدح من لا يستحق المدح او ذم من لا يستحق الذمة فلا يجب حينئذ الإنصات. هذا قول ابن حبيب

29
00:10:24.350 --> 00:10:47.900
وآآ هي رواية في المذهب والرواية الاخرى في المذهب انه ولو ولو لغى الامام فلا يجوز للسامع ان يتكلم اثناء الخطبة. سدا للذريعة كذلك تدلي الذريعة لا يجوز له ان يتكلم. لان الناس اذا تكلموا بطلت

30
00:10:48.200 --> 00:11:08.250
يشوش بعضهم على بعض وبالتالي لا تصح خطبتهم فسدا للباب لا يجوز ان يتكلموا وهذه الرواية الاخرى عن مالك رحمه والله تعالى تقليلا للمفسدة الأمر الثاني قال ويستقبله الناس يشرع

31
00:11:08.900 --> 00:11:32.200
بل يسن وقيل يجب على المأمومين على الحاضرين للجمعة ان يستقبلوا الامام بوجوههم سواء اكانوا في الصف الأول او غيره. في الصف الأول او الثاني او ابتدأوا في غيره يجب عليهم ان يستقبلوا الامام

32
00:11:33.050 --> 00:11:57.750
اه ان يستقبلوا وجه الإمام من كان يجلس يمينا او شمالا فعليه ان يستدير من استقبال القبلة الى التوجه للامام لماذا؟ لأن ذلك ادعى لي اه الانصات والاستماع وادعى لفهم الكلام والانتفاع به

33
00:11:58.250 --> 00:12:31.000
فمن كان ينظر الى المتكلم وهو يتكلم يكون ذلك اكثر اه تركيزا واشد فهما وآآ اه اكثر حضور قلب يكون القلب حاضرا اكثر اذا كان المستمع ينظر الى المتكلم. يكون قلبه حاضرا اكثر

34
00:12:31.100 --> 00:12:47.600
بخلاف ما لو كان ينظر لغير جهته المتكلم يتكلم في هذه الجهة والمتكلم ينظر الى جهة اخرى كهذا مع ما فيه من من الاعراض وسوء الادب يؤدي الى تشتت الذهن

35
00:12:48.650 --> 00:13:13.550
وعدم التركيز في السماع فهذا سبب من اسباب الغفلة والسهو اثناء تكلم المتكلم وهو يخاطب ذلك المستمع اذا فمن الاداب و اه مما يدعو لفهم كلام المتكلم النظر اليه ومن فوائد ذلك ايضا

36
00:13:13.700 --> 00:13:39.000
ان المستمع اذا كان ينظر الى المتكلم الى الخطيب فانه قد يفهم بالفعل بعض ما يتضح المراد منه بالفعل مع القول هناك عبارات آآ لا يفهم المراد منها من حزم او غيره من شدة او غيرها

37
00:13:39.250 --> 00:14:10.400
الا القول والفعل معا لسان الحال حال المتكلم من القرائن التي توضح مراده من كلامه احيانا. احيانا كاين بعض الكلام لي يفهم بحال المتكلم بحال المخاطب بحاله بحركاته بوجهه يظهر المراد من كلامه او على الأقل قل يتبين اكثر المقصود من كلامه

38
00:14:11.450 --> 00:14:35.600
لان بعض الكلام بعض كلامنا قد يحتمل وجهين على حسب حال المخاطب المتكلم  الى المتكلم قاله بصورة يحمل على معنى ويلا قالوا بهيئة اخرى يحمل على معنى اخر فمن الامور التي تعين على فهم المراد النظر

39
00:14:35.650 --> 00:14:51.850
واحيانا قد يبين المتكلم بعض الاشياء بيده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في تعليمه كان يمثل بعض الاشياء بيده صلى الله عليه وسلم طولها وقصرها او كونها فوق او تحت او نحو ذلك من

40
00:14:51.850 --> 00:15:18.150
مما يحتاج الى تفسير بالاشارات يفسرهن باسمه يوضحه بالاشارة باليد فهذه ايضا من الفوائد التوجه الى الخطيب وهو يتكلم. فالشاهد على كل حال مما يجب على السامعي وقيل على الأقل يسن تأكيدا للسامع سواء كان في الصف الأول او غيره خلافا لمن فرق بين الصف الأول وغيره هذا قول ضعيف

41
00:15:18.150 --> 00:15:38.900
المعتمد انه سواء كان في الصف الأول او غيره فيجب عليه او يسن ان يستقبل الامام. الحاضر هذا يستقبل الإمام الخطيب الذي يتكلم يستقبله بوجهه كما ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة

42
00:15:40.450 --> 00:16:06.150
لما ذكرنا للعلل التي للأسباب التي ذكرناها. هذا معنى قول الشيخ ويستقبله الناس ويستقبله اي الامام الضمير الراجع للامام. ويستقبل الامام وهو يخطب حال خطبته الناس. يتوجهون اليه يدورون لجهته للنظر الى وجهه وذاته

43
00:16:06.750 --> 00:16:31.000
ولو تحولوا عن استقبال القبلة فهاد الحالة التوجه للإمام اولى من التوجه للقبلة بل ان المتوجه الى القبلة الذي جعل الامام عن جنبه معرض عن الامام في فعله سوء ادب مع الخطيب. اللهم الا ان كان معذورا كان له عذر لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا

44
00:16:31.050 --> 00:16:57.400
وسعها لكن ان كان يستطيع انه في المذهب عندنا يجب عليه الالتفات الى الامام. فاستقبال الناس الامامة واجب عندنا في في المذهب ولا فرق بين الصف الاول وغيره كما جاء في الموطأ. قال مالك في الموطأ السنة عندنا ان

45
00:16:57.400 --> 00:17:15.900
قبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. من كان يستقبل القبلة ومن كان يستقبل غيرها متكئ على جدار ويستدبر القبلة او على سارية او جعل القبلة عن يمينه او شماله كل هؤلاء

46
00:17:15.950 --> 00:17:36.400
عند الخطبة ينبغي ان يتوجهوا الى الخطيب لكن كما قلنا اه عندنا قول اخر في المذهب وهو التفريق بين الصف الاول وغيره فالصف الأول غير الصف الأول يستقبلونه. واما اهل الصف الأول فلا يجب عليهم ذلك

47
00:17:36.550 --> 00:17:56.650
لانه لماذا ما علة هذا القول؟ قالوا لان اهل الصف الاول ولو ارادوا ان يستقبلوا الامام فلن يقابلوا وجهه وانما سيقابلون جنبه ولو استداروا سيقابلون جنبه ولن يقابلوا وجهه وهو يتكلم. ولهذا قالوا يستقبل

48
00:17:56.650 --> 00:18:18.700
وغير الصف الأول لأن المنبر الأصل انه يكون في الصف الأول هذا وجهو اه هذا التفريق وقد اشار اليه خليل رحمه الله لما قال واستقبله غير الصف الاول من المسائل المتعلقة باللغو دبا دكرنا

49
00:18:18.900 --> 00:18:43.450
ان اه الإنصات للإمام للخطيب واجب لماذا لان اي شيء ينافي الانصات يعتبر لغوا واللغو محرم في الخطبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له. لا اجر له وعليه الوزر على لغوه. لكن من حيث الإجزاء تجزئه

50
00:18:46.300 --> 00:19:02.650
اذا كان الامر كذلك اولا ما الذي يدخل في اللغو المراد باللغو كل كلام الا ما استثنيناه من الكلام السري كل كلام او فعل له صوت قالوا اي كلام لفعل

51
00:19:02.850 --> 00:19:21.700
له صوت ومن الافعال التي لها حكم الكلام اللعب بالحصى مثلا واحد جالس في الخطبة ويلعب بالحصى او يلعب بالسبحة او يلعب او يفرقع اصابعه او نحو ذلك من الافعال التي لها صوت

52
00:19:21.750 --> 00:19:39.200
هذه كلها او تقليب الأوراق واحد جالس في الخطبة ويقلب اوراق كتاب يقرأ في كتاب ولا مصحف ولا غير ذلك هذا كله يعد من اللغو عندنا في الملعب لان فيه تشويشا على الغير اي حاجة فيها صوت اذا فيها تشويش على على غيرك

53
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
وقد عد اهل المذهب من اللغو صلاة تحية المسجد في اثناء الخطبة صلاة تحية المسجد. لماذا قالوا لي ان تحية المسجد فيها قيام وركوع وسجود فيها خفض ورفع. فيها حركات

54
00:20:01.800 --> 00:20:22.700
يتنقل فيها المصلي بين قيام وركوع وسجود قالوا وهذا اشد من اللعب بالحصى. هذا اكثره تشويشا من بالحصى بمعنى الى كان لاعب بالحصى يعد الغول الصلاة اكثر لغوا واضح فلذلك قالوا

55
00:20:23.750 --> 00:20:46.450
لا تشرع تحية المسجد والإمام يخطب. فإذا دخل المصلي المسجد وجد الامام يخطب فليجلس اعترض عليهم بحديث سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه الذي دخل الى المسجد وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين

56
00:20:47.450 --> 00:21:08.250
فقام فصلى ركعتي الخطبة الأولى والثانية والثالثة واجابوا عنه بأجوبة منها مثلا قالوا ان اه النبي صلى الله عليه وسلم امره بصلاة ركعتين ليتنبه الناس الى حاله لانه كان رجلا فقيرا

57
00:21:08.650 --> 00:21:18.650
فاراد ان لانه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة جالسين وقال لواحد قم فصلي لا شك ان الجميع سيلتفت كلشي غيدور يشوف شكون هذا لي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قم انفصل

58
00:21:18.650 --> 00:21:41.000
فأرى كأنه اراد ان ينبه الصحابة على حاله ليتصدقوا عليه. كان رجلا فقيرا اه مما قيل في حديث الغطفاني قيل هي واقعة عين قيل هذه حادثة عين لا عموم لها

59
00:21:41.100 --> 00:22:05.500
هداك الأمر خاص بسوليك الغطا ثاني واقعة عين وقضايا الأعيان لا عموم لها اذن فهو امر خاص به لكن ردت هذه التعليلات كلها والتأويلات التي تؤول بها الحديث بأمر قيل للمالكية من المخالفين

60
00:22:05.900 --> 00:22:26.200
اذا كانت الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها فهل يسوء ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منهي عنه بشيء محرم ليحث الصحابة على شيء مستحب او على شيء واجب

61
00:22:26.600 --> 00:22:45.850
معلوم في هذا الباب ان درء المفاسد مقدم على جنب المصالح والنهي من جملة درء المفاسد فلا يجوز اصلا في الشرع ان يؤمر بمنهي عنه لتحقيق شيء مستحب بل ولو كان واجبا

62
00:22:48.150 --> 00:23:02.050
مع مع امكاني ان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دون هذه المخالفة بمعنى الا كانت الصلاة فداك الوقت لا تجوز منهي عنها يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام ان

63
00:23:02.600 --> 00:23:20.700
اه ينبههم ليحثهم على هاد الأمر المطلوب المستحب دون ان يقع في المخالفة او ان يأمر بشيء منهي عنه لي هو  لي هو الصلاة كيف يأمره بصلاة منهي عنها لتحقيق مطلوب مع امكان

64
00:23:20.950 --> 00:23:42.100
ان اه يرغبهم في ذلك المطلوب دون الوقوع في شيء منهي عنه. ثم ان المنهي عنه اشد واكدوا من ذلك الامر المطلوب فيمكن مثلا ان يلفت انتباه الصحابة بان يقول له انك يا فلان قد انيت. فيلتفت الناس اليه

65
00:23:42.300 --> 00:24:01.650
قد انيت قد تأخرت ما اخرك دون ان يأمره بالصلاة. فيلتفت الناس اليه الشاهد على كل حال رد من جهة الجمهور بهذا لكن من اقوى ما رد به من جهة الجمهور حديث رواه الشيخان وغيرهما صريح في الباب. بلا حديث سليك الغطا

66
00:24:01.650 --> 00:24:21.300
حديث ممكن نقولو قضية عين لكن عندنا حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد والامام قاموا يخطبوا يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما

67
00:24:21.700 --> 00:24:43.850
فليركع ركعتين وليخفف ليخففهما ليستمع الى الخطبة ليدرك ما امكن من الخطبة لكن لابد من من تحية المسجد فليركع ركعتين لكن ليخفف. وليتجوز فيهما طيب بماذا اجابوا عنا  عن هذا الحديث

68
00:24:44.200 --> 00:25:11.250
الذي فيه الأمر بصلاة ركعتين قالوا هذا الحديث لاحظوا بماذا؟ قال لك معارض بحديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت والحديث الآخر مرجح عليه فين كاين وجه التعارف؟ شوف انتبهوا معايا مزيان وجه التعارف قالك هاد الحديث معارض بالحديث السابق اذا قلت لصاحبك انصت اين هو

69
00:25:11.250 --> 00:25:28.100
التعارض وجه التعارض قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن يقول لصاحبه لصاحبه اي جاره المقصود بالصاحب من يكون قربه جاره ماشي المراد الصديق لصاحبه اي جاره من يكون بجانبه

70
00:25:29.000 --> 00:25:41.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النهي عن المنكر لأنك اذا قلت له انصت وقد تكلم الى تكلم في الخطبة هذا منكر ولا لا؟ والى قلت له انصت امرته بترك المنكر ولا لا؟ اذا هذا نهي عن المنكر

71
00:25:42.300 --> 00:26:10.100
قالوا هاد الحديث لما اعتبر فيه النبي اسم النهي عن المنكر فالامر بالمعروف يعد لغوا من باب اولى لان النهي عن المنكر اكد من الامر بالمعروف كيف لان النهي عن المنكر من جملة درء المفاسد. والامر بالمعروف من جملة جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

72
00:26:10.150 --> 00:26:29.400
وضح دابا هاد الأمر وصلاة ركعتين الأمر بصلاة ركعتين من جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح فهمتو ولا؟ اذن قالك هاد الحديث لي ذكرت ليكم الآن في الصحيحين معارض بالحديث السابق وهذا الحديث مقدم عليه علاش

73
00:26:29.450 --> 00:26:45.200
لان فيه النهي عن النهي عن المنكر والنهي عن المنكر اكد من المعروف لأن فيه درء المفاسد ودرء المفاسد مقدم اذا فهذا مقدم على ذاك لتعارضهما اذن حصل التعارض وسلكنا مسلك الترجيح

74
00:26:45.550 --> 00:27:04.700
الجمهور ماذا يقولون يقولون لا تعارض مكاينش تعارض ومقرر في الأصول ان الجمع اولى مين مين مين الترجيحي؟ لان التعارض الذي يلجأ معه الى الترجيح والترجيح لاحظوا لاش ادى؟ ادى الى اعمال الحديث الاول ديال اذا قلت لصاحبك انصت

75
00:27:04.700 --> 00:27:20.800
واهمال هاد الحديث الثاني اللي اللي في الصحيحين رواه رواه الشيخان وغيرهما فقالوا لهم لا يمكن الجمع اصلا بلا ما نسلك مسلك الترجيح. كيف يمكن الجمع؟ نقول ان صلاة ركعتين لا تعتبر لغوا

76
00:27:21.750 --> 00:27:38.200
بمعنى لا يجوز اي كلام في الخطبة ولا اي حركة لها صوت وقالوا ان صلاة الركعتين لا يلزم منها حصول الصوت. ثم قالوا هذا مستثنى مستثنى من العموم. كأنه بينهما عموم و

77
00:27:38.450 --> 00:27:54.550
وخصوص فاي امر بمعروف او نهي عم كريم او اي شيء له صوت منهي عنه الا صلاة ركعتين استثناهما النبي صلى الله عليه واله وسلم فيحمل العام على الخاص. ونقول لا يجوز الا صلاة

78
00:27:54.650 --> 00:28:13.700
ركعتين بتجوز وبتخفيف وما عداهما فلا يجوز. وهذا جمع بين الحديثين واعمال لهما وهو اولى من من الترجيح اذن هذا حاصل هذه المسألة المسألة الثانية مسألة تسليم الإمام الإمام الى دخل متى يسلم

79
00:28:13.750 --> 00:28:31.350
واش يسلم اذا خرج على الناس ولا يسلم اذا صعد المنبر عندنا في المذهب آآ بعض اهل المذهب اشار الى ان سلام الامام عند صعوده للمنبر مكروه يعني الإمام خصو يسلم

80
00:28:32.050 --> 00:28:48.200
اذا والذي جرى عليه العمل هو جرى عليه عمل المغاربة المتأخرين هو سلام الامام عند صعود المنبر الشاهد الذي يعد عذب بعضهم من المكروهات وهو المشهور في المذهب ان سلام الامام عند صعود المنبر عد اش

81
00:28:48.900 --> 00:29:06.000
عد من المكروهات والذي جرى به عمل اهل فاس ومكناس والمغرب كامل واش السلام على المنبر الشاهد على كل حال دابا الان هذا هو الذي جرى به العمل اه يعد هذا من المكروهات والى ذلك اشار خليل رحمه الله اه لما تحدث

82
00:29:06.700 --> 00:29:24.250
على موضع استحباب تسليم الامام في دكر المستحبات قال وسلام خطيب لخروجه لا صعوده يعني خطيب عندما يخرج يسلم لا عند صعوده الى المنبر هذا هو الذي شهره خليل رحمه الله وهو قول عندنا في المذهب يعد الآن هو

83
00:29:24.250 --> 00:29:43.550
هو المشهور والمعتمد بناء على ان خليلا رحمه الله في الغالب آآ ما في مختصره هو المشهور لكن هاد الأمر غير مسلم مسألته خلافية بين اهل العلم بين الفقهاء فمنهم من يقول لا من السنة ان يسلم الامام اذا صعد

84
00:29:43.700 --> 00:30:03.750
المنبر والدليل على هذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صعد المنبر سلم وهذا الحديث اقل ما يقال فيه حسن بمجموع طرقه

85
00:30:03.850 --> 00:30:23.500
بالشواهد والمتابعات وبكثرة الطرق هو محسن وصححه بعضهم كان اذا صعد المنبر سلم فهذا الحديث ونحوه من فعل السلف وبعض الاثار هو عمدة من يقول باستحباب السلام عند الصعود الى المنبر

86
00:30:23.800 --> 00:30:40.850
والقول الآخر لي عندنا في المذهب لي هو ان ان الامام يسلم عند خروجه لا صعود للمنبر مأخذه هو ما جاء عن ابن القاسم في المدونة. يقول ابن قاسم سألت مالكا اذا صعد الامام يوم

87
00:30:40.850 --> 00:30:58.650
الجمعة على المنبر هل يسلم على الناس؟ قال لا وانكر ذلك اذا ابن القاسم كيقول سألت مالكا واش اذا صعد الى المنبر يسلم؟ قال مالك لا ما يسلمش اذا صعد اذا يسلم عند خروجه عن الناس

88
00:30:58.650 --> 00:31:17.000
انكر الامام رحمه الله ذلك لماذا انكره؟ اراد ان يقول الإمام ان سلامه عند خروجه يغني عن سلامه عند صعوده الى خرج وسلم ما على الناس فذلك يغني عن السلام اذا صعد

89
00:31:17.100 --> 00:31:37.500
الى المنبر واذا كان كذلك فانه اذا لم يسلم عند خروجه بل لم يسلم حتى صعد الى المنبر لما صعد الى المنبر عاد سلم ليسمعه الناس جميعا لانه عند خروجه قد لا يسمعه الا من يليه. فاذا ارتفع على المنظار يسمعه اكثر

90
00:31:37.550 --> 00:31:53.250
عددا ممن يليه اه فيرد عليهم السلام فاذا كان كذلك اذا فلا اه لا يوجد ما يغني لانه لم يسلم اصلا. فالشاهد المشهور عندنا في انه يسلم عند خروجه الى

91
00:31:53.300 --> 00:32:13.750
لا صعوده. والرواية الاخرى وهو قول آآ غير المالكية من الفقهاء من كثير من الفقهاء انه يستحب له ان يسلم عند صعوده الى وهو الذي جرى به العمل العمل المتأخرين لأن راه كثير من دابا حنا المذهب نتشدد فيه في بعض الأمور بعض الأشياء راه اشرت الى هذا مرات

92
00:32:13.750 --> 00:32:27.950
بعض الامور وبعض الاشياء اللي عندنا فيها غرض نتشدد فيها في المذهب راه هادشي كنقول انا الان يفعله من يتعصب للمذهب من يتعصب يقلد التقليد الاعمى يفعل هذا لي ذكرت. عند صعود النظر يسلم

93
00:32:28.150 --> 00:32:46.650
المذهب نستحضره في بعض الامور اللي فيها مشادات مع البعض ولا فيها مخالفة للبعض لإظهار مخالفة ما عاد كنستحضرو المذهب والامور الاخرى اللي كدا عملنا فيها بالمذهب وخرجناها على المذهب نقول جرى به عمل فاسد اهل فاس ولا اهل مكناس ولا المغاربة

94
00:32:48.300 --> 00:33:11.900
اه من المسائل المتعلقة بالخطبة وبما نحن فيه رفع الايدي عند دعاء الخطيب على المنبر او التأمين قول امين. ما حكم ذلك رفع الأيدي بالنسبة للمأموم وبالنسبة للإمام. اولا بالنسبة للمأموم ما حكم رفع الأيدي بالنسبة للمأموم

95
00:33:11.900 --> 00:33:36.050
داخل الخطبة وفي اخر الخطبة. داخل الخطبة اذا دعا الإمام مثلا الإمام وهو يخطب جاء في سياق كلامه دعاء فهل يشرع للمأموم ان يرفع يديه ام لا؟ هذا بالنسبة لداخل الخطبة وفي اخر الخطبة في الأمر الذي جرى به العمل ايضا لي هو التردي عن الصحابة والدعاء

96
00:33:36.050 --> 00:33:52.700
دعاء عموما والدعاء لولاة الامور خصوصا فهل يشرع في ذلك رفع الايدي عامة الفقهاء واكثر العلماء قالوا لا يشرع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على المنبر وانما كان

97
00:33:52.700 --> 00:34:10.350
تيروا باصبعه عليه الصلاة والسلام وقالوا والأصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هو فعل الصحابة فعل النبي فعل الخطيب هو فعل المأموم الا اذا لا دليل على وجود الفرق بينهما فمن هنا قال

98
00:34:10.350 --> 00:34:27.000
بعض اهل العلم لا يرفع المأموم يده في الدعاء واما الامام فلا يرفع بلا اشكال. الامام لا يرفع وقد جاء انكار هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. لا يشرع للامام ان يرفع يديه عند

99
00:34:27.000 --> 00:34:46.850
الا اذا استسقى الا دعا بدعاء الاستسقاء فانه يشرع له ان يرفع يديه مقلوبتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيح انه كان يرفع ويبالغ في الرفع اذا استسقى على المنبر. لكن في غير الاستسقاء لا يرفع الامام. لكن قلنا بالنسبة للماموم

100
00:34:46.950 --> 00:35:06.950
داخل الخطبة فيه خلاف واكثر اهل العلم على انه لا يشرع له الرفع. لكن في اخر الخطبة فرغ الامام من الخطبة وصار يدعو الدعاء الذي جرى به العمل الدعاء اللي فيه التردي على الصحابة والدعاء لولاة الامر او غير ذلك من الادعية. او اذا كانت نازلة يدعو الى وقعت شي

101
00:35:06.950 --> 00:35:21.650
ان يخفف الله ان يرفع الله الكرب وان يرفع البلاء وان يخفف على المسلمين ونحو ذلك من نوازل التي تقع فهل يشرع هنا بالنسبة للمأموم الرفع؟ اختلف الفقهاء في هذا

102
00:35:21.800 --> 00:35:45.050
فمنهم من قال يشرع الرفع اولا لأن الإمام انتهى من الخطبة وهذا دعاء بعد الخطبة لا يعد منها فبناء على هذا قالوا لا يشرع. ثانيا قالوا ما ثبت اه عن النبي انه كان لا يرفع هذا فعل الامام الامام لا يرفع. والمأموم يبقى على الاصل اللي هو

103
00:35:45.850 --> 00:35:58.900
ان رفع اليدين من اسباب استجابة الدعاء. يبقى على الأصل العام. رفع اليدين من اسباب استجابة الدعاء. قالوا ولا مخصصة. نعم دل دليل على تخصيص الإمام المأموم يبقى على الأصل ولهذا قالوا يرفع

104
00:35:59.150 --> 00:36:17.200
المأموم الآخرون الذين يخالفون بماذا يردون؟ اولا كيقولو هاد الدعاء ولو كان رديف الخطبة فإنه منها ولهذا لا يشرع الله فيه ثم يقولون الأصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الصحابة وفعل الإمام هو فعل

105
00:36:17.650 --> 00:36:35.350
المأموم وفعل الخطيب هو فعل المستمع هذا هو الأصل ومخالفة احدهما الاخر اه هذا الامر هو الذي لا بد له من دليل وقد علمنا ان كان يرفع الصحابة يرفعون في الاستسقاء. وفيما عدا الاستسقاء كان لا يرفع اذن الاصل انهم لا يرفعون

106
00:36:35.350 --> 00:36:51.100
قال هؤلاء لا يرفع المأموم. يؤمن نعم لكنه لا يرفع. والتأمين قد اشرنا الى انه يكون سرا. داخل الخطبة يكون سرا عندي لها اشكال واخر الخطبة الى قلنا هاد الدعاء من الخطبة فهو سرا

107
00:36:51.200 --> 00:37:12.500
تأمين سرا والا قلنا هاد الدعاء ليس من الخطبة بل هو بعد الفراغ من الخطبة فيصح الجهر به لا بأس من الجهر به والدليل على ما ذكرنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على المنبر في

108
00:37:12.500 --> 00:37:32.500
الجمعة ما رواه مسلم وغيره عن حسين بن عبدالرحمن قال رأى عمارة ابن رؤيبة بشر ابن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة رآه يدعو في فقال عمارة قبح الله هاتين ليديتين. لقد رأيت

109
00:37:32.500 --> 00:37:47.000
الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني يقصد السبابة ما يزيد على هذه يقصد السبابة التي تلي الامام. يفعل هكذا في خطبة وفي دعائه صلى الله عليه واله وسلم

110
00:37:48.350 --> 00:38:17.500
اذا فالحاصل ان رفع اليدين لا يشرع على اه المنبر لا داخل الخطبة بالنسبة للإمام لا داخل الخطبة ولا فآخر الخطبة لكن في الاستسقاء يشرع رفع اليدين واما الدعاء فقد علمتم ان الدعاء اللي كيكون في اخر الخطبة راه المحشي اشارت كيما تقدمنا في الدرس الماضي ان الأصل فهاد الدعاء انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم

111
00:38:17.900 --> 00:38:39.950
ولهذا اه الافضل للخطيب ان يوجز فيه ما امكن الا لحاجته. قلنا الى وقعت شي نازلة ولا كان استسقاء نعم يدعو. والا الاصل الا يطيل في هذا الدعاء. الدعاء لي كيكون في اخر الخطبة آآ السنة الا يطيل فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مواظبا مداوما عليه

112
00:38:40.300 --> 00:38:54.500
فالسنة الا يطيل فيه وان يقتصر فيه على على المطلوب على الامر الذي لابد منه. واضح؟ ولا يتجاوز ذلك. كما اشار اليه المحشي كما ذكرنا في الدرس الماضي اذن هذه بعض

113
00:38:55.400 --> 00:39:20.150
اه اداب الجمعة تم قال الشيخ والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في اول النهار وليتطيب لها ويلبس احسن  اه وليتطيب لها ويلبس احسن ثيابه. واحب الينا ان ينصرف بعد فرائضه. واخا نخليو هذا. والغسل لها واجب من اداب

114
00:39:20.150 --> 00:39:37.700
واذكر الشيخ رحمه الله بعض اداب الجمعة الأدب اللول من آدابها قال والغسل لها واجب قصد الشيخ انه واجب وجوب السنن ماشي وجوب الفرائض بدليل ما سيذكره في اخر هذا الباب

115
00:39:38.350 --> 00:39:56.400
اذن فالشيخ رحمه الله يقصد انه واجب وجوب السنن لانه سيصرح ان الغسل للجمعة سنة وقد قالوا كلامه هذا يفسر ما سيأتي وما سيأتي يفسر هذا. لانه هناك اطلق في الغسل انه من السنن وهنا قال

116
00:39:56.400 --> 00:40:15.000
الغسل للجمعة قال واجب فتفسر السنة هناك على انها سنة مؤكدة. ويفسر الواجبون على ان واجب وجوب السنن وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور الفقهاء ان غسل الجمعة سنة مؤكدة وماشي واجب وجوب الفرائض بحيث يأثم تاركه

117
00:40:16.050 --> 00:40:32.550
طيب بماذا يجيب الجمهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يجيبون عنه بوجود صارف. كيقولو توجد قرينة صارفة لهذا الوجوب المصرح به في الحديث

118
00:40:32.700 --> 00:40:57.700
ما هي القرينة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. من توضأ يوم الجمعة فبها  ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. اذا وجه الاستدلال بالحديث هذا ظاهر. ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان من توضأ

119
00:40:57.700 --> 00:41:21.550
هي الخصلة التي اتى بها التي هي الوضوء كافية مغنية مجزئة ومن اغتسل فالغسل افضل فصرح صلى الله عليه وسلم بافضلية الغسل فهذه قرينة صارفة للوجوب المذكور في الحديث الاخر غسل الجمعة حق ولا واجب على كل محتلم. اذا فقالوا المقصود بقوله واجب

120
00:41:21.550 --> 00:41:38.400
بدون اي مؤكد واجب وجوب السنن مؤكد سنة مؤكدة. والقرينة اللي صرفات الوجوب من اصله هو هي هذا الحديث. اذا فعند جمهور الأئمة مالك وغيرو يعد غسل الجمعة ياش سنة

121
00:41:38.700 --> 00:41:59.400
مؤكدة وذهبت طائفة من اهل العلم كالظاهرية وبعض اهل الحديث الى ان غسل الجمعة واجب وجوب الفرائض بمعنى ان من ترك الغسل صحت صلاته وهو اثم. ماشي كيقولو ركن لا ما كيقولوش ركن في الصلاة ولا شرط في الصلاة. كيقولو

122
00:41:59.850 --> 00:42:17.350
واجب من تركه فهو اثم مع صحة صلاته وجمعته واستدلوا على ذلك بحديث واجب. طيب بماذا اجابوا على الحديث الثاني اللي هو من توضأ يوم الجمعة ونعمة كذا؟ قالوا عبارة افضل لا

123
00:42:17.350 --> 00:42:31.750
تدل دائما على الاستحباب فقد يأتي التعبير باسم التفضيل بخير ولا بأفضل ولا بأحسن في ما هو واجب قالك اسم التفضيل يمكن ان يعبر به في اللغة وفي الشرع فيما هو

124
00:42:31.950 --> 00:42:48.300
واجب كما في قوله تبارك وتعالى ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم. مع ان هذا واجب ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا قولهم سمعنا واطعنا واجب ولا لا

125
00:42:48.750 --> 00:43:08.750
وقال الله لكان خيرا لهم واقوم. فلا يستفاد من اسم تفضيل انهم ان لم يقولوا فلا بأس. وان قالوا كان خيرا لهم بل ليس على بابه اسم التفضيل هنا ليس على بابه. اذا فقالوا كذلك قوله من توضأ فبه نعمة بمعنى تصح صلاته من جهة الصحة تجزئه وهذا نقول به

126
00:43:08.750 --> 00:43:27.000
هاد اللازم نلتزمه ومن اغتسل فهو افضل بمعنى فهو الواجب من باب التعبير عن الواجب بالافضل وهذا له مثول لا لا ينكرها احد را سبقات معانا فالتفسير مثول كثيرة فالقرآن الكريم من هذا القبيل يستعمل اسم التفضيل فيما هو واجب

127
00:43:27.850 --> 00:43:44.500
فبهذا اجابوا وضح المعنى؟ اذن عندنا غسل وقال لك الشيخ لها واجب كيقصد واجب وجوب السنن هذا هو المشهور في المذهب وهذا هو قول عامتي جمهور الفقهاء اذا هذا هذه السنة تقريبا تعد هذه اكد السنن

128
00:43:44.550 --> 00:44:05.550
وهاد الغسل يكون مات على المشهور يكون بعد الفجر يشرع هذا الغسل غسل الجمعة بعد الفجر الى الذهاب للجمعة ويشرع الغسل لمن اراد الذهاب الى المسجد وهذا الغسل للجمعة لا ليوم الجمعة

129
00:44:06.000 --> 00:44:26.000
قيل كاين واحد القول ضعيف ان الغسل انما هو لليوم. وبناء على ان الغسل لليوم فيصح ان يكون بعد الزوال. يصح الإنسان مور جمعة اغتسل وعلى هذا يكون الغسل لمن تجب عليه جمعة ولغير من تجب عليه الجمعة بمعنى يسن تأكيدا لمن

130
00:44:26.000 --> 00:44:45.200
يحضرها ولمن لا يحضرها كالمرأة والصبي والعبد والقول الاخر هو الراجح المشهور ان الغسل انما هو للجمعة لا لليوم وبالتالي يطالب به من سيحضر الخطبة لي غيحضر الجمعة هو المطالب به على سبيل التأكيد

131
00:44:45.250 --> 00:45:02.350
ويستحب ان يكون الغسل متصلا بالرواحل للمسجد ان يغتسل قبيل رواحه واحد عارف راسو غيمشي في الساعة الفلانية فيستحب له ان يؤخر الغسل خلاص الى اغتسل قبل الفجر لا يجزئه

132
00:45:02.950 --> 00:45:27.350
لكن يستحب له ان يؤخر الغسل الى اخر جزئي متصل بالرواح حتى يبغي يخرج قالوا والفصل اليسير مغتفر الفصل اليسير مثلا اغتسل وانشغل ببعض الامور التي لابد منها انشغل بلبس ثيابه بإعداد كذا وكذا ثم خرج فلا يضره لكن يستحب له يكون الغصن متصل بالرواح علاش قالوا يستحب له يكون

133
00:45:27.350 --> 00:45:54.000
بالغصن المتصل بالرابع قالوا لان المراد بالغسل هو ان آآ يحضر المصلي للخطبة في احسن هيئة وحالة. بمعنى ان لا تكون فيه رائحة العرق ان يكون في غاية النظافة طول هذا الامر بعد غسله مباشرة يكون ايش؟ اتم وابين منه

134
00:45:54.400 --> 00:46:13.300
اه بعد غسله بمدة لانه كلما طال الفصل كلما كان معرضا للعرق ولا معرضا لتغير الرائحة ونحو هذا كلما اتصل غسله بالرواح يكون آآ تحقيقه للمقصد اتم ابين واكمل. ولهذا قالوا يسن

135
00:46:13.450 --> 00:46:32.350
اه اتصال الغسل بالرواة سنة غسل بالرواح اتصالا اذن قال والغسل لها واجب وضح هذا. ثم قال والتهجير حسن وليس ذلك في اول النهار. من آداب الجمعة التهجير ما هو التهجير

136
00:46:32.400 --> 00:46:48.950
عندنا في المذهب التهجير هو التبكير للجمعة في وقت الهاجرات والمراد بوقت الهاجرة الساعة التي قبيل الهاجرة ماشي المراد الهاجرة بالضبط. لأن الهاجرة في اللغة العربية هي الساعة لي كتكون

137
00:46:48.950 --> 00:47:07.650
بعد الزوال او عند الزوال عندما تزول الشمس هاديك اللحظة هي لي كيتسمى الوقت ديالها بالهاجرة لأن الهاجرة هي شدة الحر  عندنا في المذهب وعندنا في المذهب متى يستحب للمسلم الذهاب الى المسجد

138
00:47:07.750 --> 00:47:33.550
هاديك الساعة السادسة اللي هي الساعة قبل قبل الزوال بيان ذلك اننا سنقسم الوقت من بعد طلوع الفجر او كنت من طلوع الشمس الى الزوال غنقسمو هاد الوقت الى ستة اقسام لستة اجزاء. واضح؟ الجزء الأول كيتسمى الساعة الأولى. والجزء الثاني الساعة

139
00:47:33.550 --> 00:47:55.600
الثانية وهكذا اذن الجزء السادس القسم السادس شنو هو؟ هو الجزء اللي كيكون قبيل الزوال قسمناه من طلوع الشمس للزوال ستة الأقسام ديك الساعة سادسا لي هي الساعة لي قبيل الزوال الجزء لي قبيل الزوال هداك هو الذي يستحب الذهاب فيه للمسجد بمعنى لي بغا يبكر يمشي فديك الساعة ما يمشيش قبل

140
00:47:56.950 --> 00:48:15.600
ميمشيش قتل وضع وحملوا الحديث اللي فيه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة والتاني بقرة والى اخره علاش حملوا قالوا المقصود من دكر في الساعة في الساعة السادسة ماشي من بكر من طلوع الشمس لا من بكر في الساعة

141
00:48:16.250 --> 00:48:33.100
بمعنى الساعة السادسة هي لي فيها داك الفضل الناس يتفاوتون فديك فداك الجزء السادس اللي قبل من الزوال واش واضحها؟ غنقسمو لستة الأجزاء داك الجزء السادس اللي قبل من الزوال تما فين يتنافسو الناس في التبكير. اللي مشى هو اللول كأنما قرب

142
00:48:33.400 --> 00:48:48.200
بدنة ولي مشى بعدو كأنما قرب بقرة يعني ديك الساعة غنعاودو نقسموها لستة الأقسام ونقولو كدا كدا وضح المعنى واما قبل دلك فلا يستحب عندنا التبكير في المذهب ما الدليل؟ شنو الدليل على ذلك؟ هو

143
00:48:48.650 --> 00:49:02.150
فعل السلف الدليل هو فعل السلف قالوا لم يثبت عن السلف انهم كانوا يبكرون للمسجد بعد طلوع الشمس كانوا كيمشيو للجامع من مور طلوع الشمس ولا فوقت الضحى ولا بكري لا

144
00:49:02.200 --> 00:49:16.200
وانما كانوا يذهبون قبيل الزوال والسلف احرصوا على الخير احرصوا على الفضل واحرصوا على الأجر ولم يثبت عنهم ذلك هذا امر ما كانش معروف عند السلف. التبكير يمشيو الصباح بكري مع الضحى ولا مع كيمشيو في الساعة

145
00:49:16.650 --> 00:49:32.050
الاخيرة قبل قبيل الزوال اذا فقالوا هاديك هي المقصودة بالحديث الذي ورد في فضل التبكير للجمعة واش واضح ولذلك قال لك الشيخ وليس ذلك في اول النهار تهجير للجمعة التبكير قالك ماشي فأول

146
00:49:32.850 --> 00:49:51.850
ليس في اول النهار طيب فاش فين فين هاجر وديك اعبد رب التجار قال والتهجير حسن مستحب ولكن ماشي المراد عوتاني بالتهجير بعد الزوال لأنه بوعزة غيأذن المؤذن الظهر ويلا قلنا للناس لا تلهاجرة لي هي الأذان غيتزاحمو كلهم في وقت الأذان

147
00:49:51.900 --> 00:50:05.150
لا المراد قالك اسيدي بالتاجر ما قبله داك الجزء اللي قبل منو متصل بيه اه يطلق عليه لفظه يعطاه حكم التهجير لأنه وقبل من الزوال بساعة كتكون الحرارة بدات في الاشتداد

148
00:50:05.450 --> 00:50:20.250
اه كتكون راه حنا غاديين كنقربو من الزوال او شدة الحر كتزاد. واضح؟ فهداك الوقت لي قبيل الساعة الأخيرة لي قبل من ماشي الساعة الفلكية للساعة بهاد التقسيم لي ذكرت ليكم فديك الساعة الأخيرة لي قبل

149
00:50:20.850 --> 00:50:33.500
الزوالي يطلق عليها تهجير لأن تا هي را كتكون فيها الحرارة شديدة فهداك هو المراد فهم المعنى اذن فداك الوقت تما فين يتنافسو الناس في التبكير الى المسجد. ما الدليل هو فعل السلف

150
00:50:33.650 --> 00:50:49.250
غير المالكية كيقولو لا يستحب التبكير الى المسجد من طلوع الشمس من طلوع الشمس لي بغا يمشي للمسجد فذلك احسن وهاديك الساعات الستة التي وردت في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل

151
00:50:49.250 --> 00:51:03.050
انابتي ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن رأى

152
00:51:03.050 --> 00:51:19.850
في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الجمهور باش كيفسرو هاد الحديث؟ كيقولك نقسم الوقت من طلوع الشمس الى الزوال لخمسة الأقسام نقسمو الوقت من طلوع

153
00:51:20.000 --> 00:51:39.450
الشمس للزوال الى خمسة اقسام الى خمسة الاجزاء بغض النظر عن الساعة الفلكية غنقسموه لخمسة الاجزاء وهدا كيختلف على حساب الفصل في البرد الشتاء كيختلف في الطول والقصار لاش كانوا فوقت الصيف غيكون الوقت غتكون ساعات اطول او فصل الشتاء غتكون الساعات

154
00:51:39.650 --> 00:51:58.000
اقصر ولا لا؟ اه فإذا هاد الوقت من طلوع الشمس للزوال نقسموه لستة الأقسام ستة الأجزاء الجزء الأول حنا دابا بالساعات را يسهل علينا التقسيم ساهل علينا. نشوفو من طلوع الشمس للزوال شحال عندنا من ساعة؟ عندنا ستة الساعات سبعة تمنية كيفما كان داك الجزء داكشي لي عندنا نقسموه

155
00:51:58.000 --> 00:52:10.150
على خمسة الأقسام القسم الأول فيه ساعة وربع ولا ساعة وثلث ولا هذا هو الجزء هذا هو لمن راح فيه قرب بدنه والقسم الثاني هكذا الى اخره واضح؟ المالكي كيقولو لا

156
00:52:10.550 --> 00:52:38.650
المقصود بهاد الساعة اللولة والساعة التانية من الجزء الملاقي للزوالي الساعة الأخيرة هاديك هي لي غنقسموها لخمسة الأقسام فهم المعنى والدليل هو فعل السلف  قال والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك اي التهجير في اول النهار. قال وليتطيب

157
00:52:39.450 --> 00:52:59.300
لها وليتطيب لها من الادب من اداب الجمعة ومن الامور المستحبة لي المصلي اذا اراد ان يتطيب ان يمس طيبا. وطيب الرجال كما تعلمون طيب يشم ولا يرى طيب الرجال يشم

158
00:52:59.350 --> 00:53:18.150
ولا يرى وطيب النساء يرى ولا يشم يرى على الثياب ان المرأة متطيبة لكن لا رائحة له هذا هو الطب ديال النساء قديما لي كان قديما وطيب الرجال بالعكس يشم ولا ولا يرى على الثياب

159
00:53:18.200 --> 00:53:31.700
فيستحب للرجل ان يمس طيبا والافضل يمس طيب الرجال الى عندو لي هو ما ما يشم ولا يرى. فان لم يكن عنده الا طيب النساء ما عندوش باش يطيب فليمس طيب النساء

160
00:53:31.850 --> 00:53:48.600
يمس على الأقل يمس طيب النساء الى معندوش وميجيش غير متطيب هذا امر مستحب مندوب اليه وضعها وليتطيب لها ويلبس احسن ثيابه يعني وليلبس احسن ثيابه احسن ما عنده من ثياب ليلبسه

161
00:53:49.050 --> 00:54:12.950
ويستحسن ان يكون ذلك الثوب ابيض وليلبس احسن الثياب وليختر من احسن ثيابه البياض فقد كان احب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم البايعات وقد ذكر الفقهاء فرقا بين الذهاب للعيد والذهاب للجمعة

162
00:54:13.250 --> 00:54:32.400
قالوا الذهاب للعيد يستحب فيه لبس الجديد يلبس الثوب الجديد عندو ولو لم يكن ابيض وفي الجمعة ليحرص على لبس الابيض ولو كان قديما ففي العيد مطلوب لبس الجديد الجمعة مطلوب لبس

163
00:54:32.650 --> 00:54:52.650
احسن الثياب ويلا كان ابيض لكان احسن. احسن ما عنده من ثياب ولو كان ابيض يكون احسن. بمعنى ابيض قديم احسن من غير الأبيض الجديد هذا هو المعنى طيب فإذا اجتمعا قالوا اذا اجتمع في يوم واحد العيد والجمعة قال ملي يبغي يمشي للعيد فليلبس الجديد واذا اراد الذهاب للجمعة فليلبس

164
00:54:53.100 --> 00:55:26.300
البياض ولو كان قديما اذا كانا آآ ثوبا حسنا هذا حاصل ما ذكر الشيخ من من الاداب وما بقي يكون الدرس الو    والله الملتقى يتكلم عن تفضل  ما اشار اليه من قوله

165
00:55:26.350 --> 00:55:41.850
وينشط بالبناء يجب الانصاف والسكوت على كل فشل سماع الامام وانحاء خطبته الاولى والثانية في الجلوس بينهما مطلقا سميع الخطبة او لم يسمعها. وفي الجلوس بينهما هنا نقطة سالا الكلام. بمعنى

166
00:55:41.950 --> 00:55:59.400
يجب عليه الإنصات في حال خطبة الإمام الأولى وفي حال خطبته الثانية وفي الجلوس بين حتى ملي جيت بين الخطبتين ما تكلمش بقا ساكت في الخطبة كلها في الخطبة الثانية في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية وفي الجلوس بينهما انتهى ثم قال لك هاد

167
00:55:59.400 --> 00:56:19.300
الإنصات واجب مطلقا شنو معنى مطلقا؟ فسر ليا مطلقا؟ سواء سمع الخطبة مكاينش سواء غي ازداد تفسيرا مطلقا سمع الخطبة او لم يسمعها. سب الامام من لا يجوز سبه او مدح من لا يجوز مدحه. هذا القول الاول عندنا في المدب ويجب على القول الثاني. وضح

168
00:56:19.400 --> 00:56:36.150
اذن مطلقا شنو معنى مطلقا فسرها ليا سمع الخطبة او لم يسمعها كان فشي مكان بعيد مكيسمعش الخطبة واجب عليه الإنصات اه واجب عليه الانسان لماذا؟ سدا واخا ماكايناش هنا العلة سدا للذريعة الى ماتكلمش واخا ماكاتسمعش الخطبة ماتكلمش

169
00:56:36.300 --> 00:56:53.850
ربما يكون واحد اصم اصم مكيسمعش اصلا لا يجوز له ان يتكلم ولا يسمع ولا ممكن يشير لا يجوز له لماذا سدا للدريعة باش ميشوش على من لو فتح الباب قلنا الناس اللي بعاد ما كيسمعوش ماشي مشكل يهضرو بيناتهم. سيشوشون على من يسمع ولا لا

170
00:56:53.900 --> 00:57:08.300
نعم ويشوشون على المتكلم نفسه نعم زيد وقال ابن حبيب قال ابن حبيب يجوز الكلام اذا تكلم الامام بما لا يجوز فصوبه اللخمي واقتصر عليه صاحب مختصر نعم لا يشمت عطسا واذا عطس

171
00:57:08.300 --> 00:57:25.750
وحمد الله السبب في نفسه ولا يسلمه ولا يرد سلاما ولا يحسب من تكلم ولا يحصد يقال حصبا فلان فلانا اي رمى هو بالحصباء حصد فلان فلانا رماه بالحصباء. بمعنى لانهم قديما

172
00:57:25.950 --> 00:57:44.350
ما عندكمش هاد ولا يحسب ها  ولا يوجد لا ولا يحسب ولا يحسب من تكلم اي لا يجوز له ان يرميه بالحصباء يقال في العربية ما عندكمش كاينة ها هي هاديك

173
00:57:45.300 --> 00:58:00.850
يقال حصد فلان فلانا رماه بالحصباء را ما وفق دينا لأن هاد المساجد قديما كتعرفو ما كانش فيها فراش كانوا كيصليو فالتراب فإذا بعضهم يتكلم واحد كيبغي ينكر عليه يقوليه اسكت فيرميه

174
00:58:01.300 --> 00:58:13.750
بالحصبة اللي هي الحصى الحجارة الصغيرة يرميه بها بمعنى كيقول ليه اسكت هذا هو المعنى يرميه بها اذا ما يقوليه اسكت ما يرميه لأن واحد غيقول لك انا مغنقولش ليه سكت مغنتكلمش لكن غنرميه

175
00:58:14.400 --> 00:58:33.400
بالحصبة بحجارة صغيرة زعما نبوا لا يجوز ذلك قال هل اعلم الثلاثي الذي اعلمه كاين الثلاثي وكاين احصبة كاين الرباعي احصب حصب لا اعلمه حصب واحصب صحيحان في هذا المعنى

176
00:58:33.650 --> 00:58:56.300
حصب الله اعلم لم اقف ممكن نقولو يحصب من احصبا ولا يحصب من حصبة  لا تجوز تجوز لا بأس بها الإشارة تجوز ان يشير اليه يفعل لي هكذا هذه جائزة ليست من اللغو في شيء

177
00:58:56.350 --> 00:59:23.050
حركة ما عندها صوت ولا شيء كما لو قلب ثيابه كما لو فعلها قال ولا يشرب الماء والأصل فيما ذكر قوله حسبوك نعم  ان يشيروا اليه من يكون بجانبه يشير ليه ان يسكت من يكون بجانبه يشير اليه بالإنصات

178
00:59:23.450 --> 00:59:47.150
ويلا كانت الحركة خفيفة لا بأس الا مكانتش غادي تؤدي الى تشويش لا بأس الذي يجب تركه هو ما يؤدي الى التشويش   مم نعم هذا هذا خلاف الادب خلاف الاداب

179
00:59:47.200 --> 01:00:01.750
ايلا نتا ممصليش بعدا ركعتين صلي ركعتين في الخلف بتجاوز وعاد اجي اجي يقرب الى لقيتي اذا كانت قربك لا يؤدي الى التفريق بين اثنين اما الى ما غتوصل لداك

180
01:00:01.750 --> 01:00:19.650
المكان حتى تفرق بين اثنين واحد وحدين ملاصقين تفرق بيناتهم وعاد توصل لداك المكان لا يجوز لا يشرع لك ذلك ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الأجر وأن لا يفرق بين اثنين وهذا هو لي كيعد يعد تخطيا الرقاب تخطي الرقاب هو هذا يفرق الإنسان بين

181
01:00:19.650 --> 01:00:38.250
اما الى كانت مساحة كاينة مساحة واحد قالس هنا ولاخر جالس لهيه وملي غيدوز مايحتاجش يفرق بين لا يعد من تخطي الرقاب ناس فرطوا عوض يجلسوا في الصفوف الأمامية يجلسوا في الصفوف الخلفية. وجيتي نتا وعندك مكان منين دوز ومغتشوش حد متلمس حد متفرق بين اثنين. فيجوز لك ان

182
01:00:38.250 --> 01:00:48.250
تيسير لكن الى داك المكان ماتوصليه حتى تفرق بين اثنين فدعه لا تذهب اليه وهذا هو الذي يقال فيه اللي دار هادشي هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:00:48.250 --> 01:01:15.500
انيت واذيت انيت جئت متأخرا واذيت بتخطيك الرقاب تعطلتي وزيدتي زدتي على التعطال مشكلة اخرى وهياش؟ تعطلتي وشوشتي على الناس. انيت واذيت قلق الاصل فيما ذكر قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا على احد التفاسير. على احد التفاسير اعرف صوموها في ابن جوزي ياك اسيدي؟ على احد الاقوال الثلاثة. نعم

184
01:01:15.850 --> 01:01:36.100
على احد التفاسير انها نزلت في الخطبة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطو يوم الجمعة فقد لغوه ثم الامر بالمعروف لغوا فغيره اولى. واللغو الكلام الذي لا خير فيه. وظاهر كلام الشيخ ان الكلام بعد ان الكلام بعد الفراغ من الخطبة بين النزول من المنبر والصلاة

185
01:01:36.100 --> 01:01:56.000
جائزة وهو مذهب المدونة ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها الذكر القليل عند سببه. والتأمين عند سماع الخطيب بمغفرة او نجاة من النار تعودوا عند سماع ذكر النار والشيطان والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. كل ذلك سرا على الصحيح. نعم. كل ذلك سر

186
01:01:56.500 --> 01:02:12.400
نعم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكش ازيدي الا بغيتي زيدها زيدها ها هي كاينة فحاشي والصلاة والسلام. امم تقول صلى الله عليه وسلم نعم وكل ذلك قال لك كل ذلك

187
01:02:12.450 --> 01:02:38.550
سرا على الصحيح سرا على الصحيح. قال والشيء الثاني. والشيء الثاني اشار اليه بقوله ويستقبله اي الامام الناس بوجودهم وهو في خطبته وجوبا نعم. والله فنعم يستقبله هم ولو ولو كلما توجهوا لاستقباله فهو افضل. يستحب لهم ذلك

188
01:02:39.550 --> 01:02:55.550
قال وظاهر كلامه سواء كان في الصف الاول او غيره وهو ظاهر المدونة عند بعضهم حكى الباجي ان الصف الاول لا يلزمه ذلك فان استقبلوه فلا شيء عليه. نعم. ثم انتقل يتكلم على بعض اداب الجمعة فقال والغسل لها اي لصلاة الجمعة

189
01:02:55.550 --> 01:03:12.000
اليوم واجب وجوب السنن يدل عليه قوله اخر الكتاب وغسل وغسل الجمعة سنة يعني مؤكدة. يدل عليه ما قاله هنا فهذه تفسير لتلك وتلك تفسير لهذه والصحيح عند الاكثر ان سببه العزم على حضور الجمعة

190
01:03:13.000 --> 01:03:27.750
ومن لا تجب عليه لا يؤمر به اذا لم يعزم على حضورها مفهومه انه اذا عزم على حضورها وخا ما واجباش عليه وعزم على الحضور يغتسل اه يسن له ان يغسل ما واجباش عليه لكنه عزم على الحضور عبد ولا ولا مسافر

191
01:03:27.750 --> 01:03:46.600
ولا مريض يغتسل يسن له الاغتيال قال مظاهر المدونة انه يفتقر الى نية وصحة لانه تعبد ووقت حسبك لانه تعبد اذا ظاهر المدون انه يفتقر الى نية يغتسل بنية الغسل للجمعة ماشي بنية التنظيف

192
01:03:46.800 --> 01:04:04.250
ماشي يغسل بدنه بنية التنظيف قال انا بغيت خاصني نظف البدن ديالي باش نمشي نضيف لا يغتسل بنية الاغتسال الجمعة لان هاد الغسل عبادة والعبادة تتوقف على النية قال ووقته صلاة الجمعة. ووقته قبل صلاته

193
01:04:06.200 --> 01:04:30.150
اه طيب اذا كان جنبان فهل يجوز له الجمع بين الغسلين بنية ان يجمع بين النيتين في غسل واحد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال يجوز وهاد القائلون بالوجوب بالجواز يقولون به بناء على سنية غسل الجمعة انه ليس

194
01:04:30.350 --> 01:04:49.900
بواجب بناء على انه ليس بواجب وان الحكمة منه هي ان يكون متصلا بالخطبة فقالت طائفة من هؤلاء يشرع الاقتصار على غسل الجنابة ونية بمعنى ينوي النية الاصلية هي غسل الجنابة وينوي مع ذلك غسل

195
01:04:49.950 --> 01:05:13.300
الجمعة فذلك يكفيه ويجزئه واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر الحديث وجه الاستدلال ان قوله صلى الله عليه وسلم من غسل اي من كان سببا في غسل غيره. قال الشراح في ذلك كناية على جماع اهله بعد

196
01:05:13.300 --> 01:05:30.800
بعد الفجر بمعنى انه يوجب على نفسه وعلى غيره الاغتسال. هذا هو معنى من غسل غسل اوجب كان سببا في غسل غيره هو اذن فقالوا هاد غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها غسالة وهذا غيغتسل لأجل

197
01:05:31.050 --> 01:05:47.550
الجنابة واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في غسل الجمعة. ونظروا ايضا للعلة قالوا المقصود هي ان يكون الانسان في خطبة الجمعة ويوم الجمعة في صلاة الجمعة مع المسلمين يكون انظف منه في غيره من الايام

198
01:05:47.650 --> 01:06:08.850
يزول عرقه ويكون اطهر وانظف وبالتالي اه هذه الحكمة موجودة في غسل الجمعة. اذا فقالوا يكفي غسل واحد ومن هؤلاء اللي كيقولو بالاستحباب من قالوا لا السنية لا تسقط بالغسل الواجب. يغتسل الغسل الواجب اللي هو غسل الجماعة الجنابة ويعيد

199
01:06:08.850 --> 01:06:30.650
غسلا اخر ديال ينوي به الجمعة ليثاب على الغسلين. اما القائلون بالوجوب لي كيقولو بوجوب غسل الجمعة فلابد من الاغتسالين معا ان الواجبين لا يجوز جمعهما بنية واحدة هذا مقرر. الواجبان المفروضان لا يجوز الجمع بين واجبين

200
01:06:30.650 --> 01:06:50.900
مبنية واحدة في سائر الأعمال ماشي في الغسل في سائر الأعمال في الصلاة في الصيام في الزكاة الى اخره لابد من غسلين عنده قال ووقته قبل صلاة الجمعة فلا يجزئ قبل طلوع الفجر بلا خلاف. ولابد من اتصاله بالرواحي على المشهور من المدونة ان التراخي اليسير لا يضر بخلافه

201
01:06:50.900 --> 01:07:13.500
انه يعيد معه وصفته كسيرة. يعيد معه استحبابا. يعيد معه استحبابا باش يحصل ديك الفضيلة ديال اتصال الغسل بالرواح قال من الاداب التهجير وسيأتي تفسيره الحكم هو انه حسن مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم

202
01:07:13.550 --> 01:07:26.300
كانوا يأتون المسجد في هذا الوقت. قال ابن عمر في كلامه تدافع لانه قال والتهجير حسن وهو المشي في الهاجرة ثم قال وليس ذلك في اول النهار والهاجرة لا تكون في اول النهار

203
01:07:26.350 --> 01:07:46.350
الجواب ان نقول التفجير يطلق على المشي في الهاجرة ويطلق على التبكير المستحب في اول النهار وانما هو بعد الزوال واما في اول النهار في المكروه. واضح كلامو قال لك في كلامه تدافع قال لك لانه ملي قال التهجير حسن راه ما دخلش معنا اول النهار. فبلاما يقول وليس ذلك في اول النهار لان التهجير واش كيدخل في اول النهار

204
01:07:46.600 --> 01:08:02.450
مداخلش فيك متنحتاج للاحتراز الا كان واحد العبارة توهم لكن عبارات التهجير اصلا مداخلش فيها هو النهار فهذا هو معنى التدافع ثم قال لك آآ والجواب عن هذا التدافع ان نقول قال لك التهجير هذا كلام ابن عمر

205
01:08:02.550 --> 01:08:30.050
التهجير يطلق على المشي في الهاجرة ويطلق على التبكير المستحب في اول النهار وانما هو بعد الزوال اي التهجير. واما في اول النهار فمكروه. قال لك المحشي ويطلق على التبكير المستحب اي الذي هو معنى التهجير في اول النهار وانما هو بعد الزوال وانما التبكير بعد الزوال الى ان قال بعد ذلك والاصح شو من بعد

206
01:08:30.050 --> 01:08:40.050
والاصح ان المراد ها هو قال لك قبل بقي ان قوله وانما هو مبني على ضعيف بمعنى راه ماشي التهجير هو الانسان يمشي تا لمور الزوال راه الى مشى تال

207
01:08:40.050 --> 01:08:52.950
امور الزوال سيحصل اش فوات المقصود لانه بعد الزوال راه كيصعد الامام على المنبر ويؤذن المؤذن وعاد يوليو الناس داخلين للمسجد هاد القول قولون ماشي بعد الزوال طيب شنو الأصح؟ قالك والأصح

208
01:08:53.150 --> 01:09:05.600
ان ها هو قال لك من بعد وهو ان المراد بالساعة الاولى والثانية والثالثة اجزاء الساعة السابعة التي يبعثها قال والاصح ان المراد اجزاء الساعة السادسة اي التي يعقبها الزوال

209
01:09:05.900 --> 01:09:22.550
الساعة السادسة اللي من موراها بمعنى نقسمو من طلوع الشمس للزوال لستة الأقسام وهاد القسم السادس هو اللي كيتسمى الساعة السادسة قالك والحديت من اغتسل يوم الجمعة الى اخره فهذه الساعات اجزاء الساعة السادسة التي قبل الزوال على الصحيح

210
01:09:23.300 --> 01:09:43.600
قالك هاد الأجزاء الخمسة اللي فالحديت اجزاء ديال الساعة السادسة لي قبل من الزوال على الصحيح لا السابعة لان السابعة هي لي من مور في الزوال قال لك اه للسابعة كما هو مراد الشارع اه الشارحي. فالساعات الكائنة في الحديث اعتبارية لا فلكية لها. وضح المعنى

211
01:09:43.750 --> 01:09:58.850
قال من الاداب الطيب واليه اشهر بقوله وليتطيب ان يستعمل الطيب ان يستعمل الطيب لها اي للجمعة استحبابا من يحضرها من الرجال دون النساء مما خفي لونه وظهرت رائحته كيسر

212
01:09:59.100 --> 01:10:17.400
ويقصد به امتثال السنة ولا يقصد به الفقه والرياء. نعم. من اداب التجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. يوم الجمعة قال من الاداب التجمل باللباس اشار بقوله ويلبس احسن ثيابه اي ما يعده الناس حسنا احترازا من ان تكون عنده حسنة وليست بحسنة عند الناس

213
01:10:17.800 --> 01:10:28.500
الايام الحسنة في شرع البياض الاصل فيما ذكر ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن ابي هريرة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

214
01:10:28.550 --> 01:10:40.800
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن به ومس من الطيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة ولم يتخطى اعناق الناس ثم يصلي ما كتب الله تعالى عليه

215
01:10:40.900 --> 01:10:55.100
ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت له كفارة لما بينها وبين جمعة وبين جمعة وبين جمعته التي قبلها قال ويقول ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام

216
01:10:55.350 --> 01:11:12.900
ويقول ان الحسنة بعشر امثالها. نعم زاد ابو هريرة زاد وثلاثة ايام وبسدل بقول الله تعالى الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اذا على هذا كان كفارة لما بينه وبين عشرة ايام. لما بينه وبين جمعته وزيادة

217
01:11:13.150 --> 01:11:29.300
ثلاثة ايام باش تولي عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها لاحظوا داك الكلام اللي ذكر لينا علوب السياب قال لك والثياب الحسنة في الشرع البياض الى اخره قال لك الشيخ اه المراد بهم اهل الشرع ما يعد الناس حسنا

218
01:11:29.600 --> 01:11:48.500
اي في هذا اليوم وهو يوم الجمعة قال وهو الابيض وان عتيقا. يعني يستحب لبس الابيض وان كان قديما بخلاف العيد فيندب فيه الجديد وهو اليوم فان كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الابيض اول النهار في العيد

219
01:11:48.550 --> 01:12:14.900
والابيض لصلاة الجمعة ولو عتيقا. ولو كان قديما هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك  تفضل نعام مم اه نعم يستحب له ان يغتسل لهما في ان بينهما مدة فيستحب له ان يغتسل لهما

220
01:12:15.100 --> 01:12:45.800
اه وان اقتصر على واحد وجمع النيتين جاز يجوز لكن الافضل يغتسل لهما واضح  نعام نعم  لا يجوز سؤال الإمام اثناء الخطبة الا لضرورة الكلام مع الامام اثناء الخطبة لضرورة يجوز كما لو اخطأ الامام في شيء واراد من الناس ان يصوبوا له مثلا خطأ في اية اية من القرآن

221
01:12:45.800 --> 01:13:02.250
سها عنها غفل عنها واراد من الناس ان يصوبوا له اما صرحه ودل حاله فيجوز الفتح على الامام وهو يخطب في اية غلط فيها ولا حرفها ولا كذا واراد من يعينه على ذلك فيجوز

222
01:13:02.400 --> 01:13:16.000
اه الفتح عليه او لضرورة سأل هو تكلم مع شي واحد من الناس لضرورة يجوز له ان يتكلم مع احد الناس لضرورة نعم اما لغير ذلك فلا اما السؤال العام لا لا يجوز

223
01:13:16.200 --> 01:13:51.500
امس  اه بمعنى يجوز الانكار عليه اه داخل الخطبة مثلا الامام في الخطبة سب الصحابة سب صحابيا يجوز الانكار عليه يقوم واحد ويقول ليه اتق الله ولا نحو هذا    اماكاينش الجمعة لا لا يشرع لا يشرع

224
01:13:55.050 --> 01:14:25.450
مم  مم لا ايلا مكانش الإمام يخطب فليأمرهم بذلك اذا ما كانش الإمام في حالة الخطبة يأمرهم ذلك ان يتقدموا ولا ينصحوا من يتقدموا او ان يفسحوا له. يقول لهم الله يجازيكم بخير اما تقدموا انا نجلس

225
01:14:25.450 --> 01:14:57.450
سنة ولا افسحوا لي المجال اما الا كان الامام يخطب فلا لا يجوز ذلك تخطي الرقاب يقف حيث انتهى به المجلس  مم  على حسب الا كان هذا لي غادي يمر رأى مكانا ومغاديش يشوش على الناس بمعنى لن

226
01:14:57.550 --> 01:15:12.000
الى كان الى كانوا الناس مزداحمين ومتصل بعضهم ببعض فهذا له حكم تخطي الرقاب اما الى كانت بينهما مسافة كاين مسافة بين هذا وذاك بحيث لا يؤذي هذا ولا يؤذي الاخر فيجوز له ان يمر

227
01:15:12.100 --> 01:15:30.700
ايلا مكان غيمس لا هدا ولا هدا يمر الى كان الا كان ازدحام لا لا يجوز انعم على حسب حال الصف والصف متقارب هؤلاء ولا كاين وسع بين الصفين ولكن المساحة بين الصفين

228
01:15:31.700 --> 01:16:02.300
اه الأحوط ان لا يسجد الاحوط هذا اقل ما يقال الاحوط لان السجدة بنيت على قراءة غير مشروعة وما تبعها فله حقها. ما دامت القراءة غير مشروعة فما بني عليها لا يكون مشروعا. لا يمكن ان يبنى

229
01:16:02.550 --> 01:16:31.150
اه شيء شرعي على شيء غير شرعي. غير الشرعي لا يبنى عليه ما هو طالعين فالاحوط تركها نعم يسجد اذا كان قارئ واحد وسجد يسجد معه  نعم لابد الساعة بالمعنى اللغوي

230
01:16:31.300 --> 01:16:57.050
هي الأصل فساعة فكلمة اللغة هي الفترة من الزمن ساعة بمعنى زمن حين ظرف مبهم لكن احيانا قد يكون المقصود قد يكون المقصود بها معينا من السياق والقرائن العبارة ساعة بحال عبارة حين الى لقيتي كلمة حين وقت زمن ظرف زمن مبهم

231
01:16:57.550 --> 01:17:15.450
ما كيدلش على حدود محصورة معينة بخلاف ليل نهار عندو بداية ونهاية ساعة لا معندهاش بداية ونهاية لكن قد يكون المقصود باولها ونهايتها آآ دالا تدل عليه القرائن. الا دل عليها السياق ولا القرائن ولا كذا

232
01:17:15.450 --> 01:17:28.950
حينئذ يكون مقصود بالساعة مثلا فهاد الحديث هذا الساعة الأولى الساعة الثانية هي راه ظرف زمن مبام كأنه قال الزمن الأول او الوقت الأول والوقت الثاني والوقت الثالث لكن لما قسمه الى اقسام

233
01:17:28.950 --> 01:17:51.750
حينئذ ظهر ظهر حدها لكن حتى الحد راه ماشي حد معين راه حد في الجملة ليس حدا تحديدا معينا واضح اه لا يجوز لا غير مشروع غير مشروع لم يثبت

234
01:17:52.700 --> 01:18:13.400
فيه خلاف على المختار نعام  ولو على انها ساعة استجابة فقيل وقت الاجابة هو وقت الخطبة والامام يخطب قالوا والمراد دعاء الإمام الى الإمام اثناء خطبته دعا المأموم يؤمن وهاديك هي وقت الإجابة

235
01:18:13.600 --> 01:18:32.200
فوقت الإجابة هو وقت الخطبة ماشي هو وقت الجلوس بين السجدتين الخطبة عموما وقتها وقت اجابة للدعاء فإذا دعا الإيمان نعم؟ ذكر ان بين السجود وراه اشرت الى ان ساعة الاستجابة فيها اقوال

236
01:18:32.250 --> 01:18:47.600
لكن ارجح الاقوال قولا انها اخر ساعة بعد العصر وانها عند صعود الامام على المنبر يعني اثناء الخطبة عند صعود الامام ومما يؤيد هاد الكلام اللي ذكر لان هذا لم يتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلفي

237
01:18:48.100 --> 01:19:06.100
بمعنى لو كان هذا الوقت هو وقت الإجابة ولا وقت دعاء لا نقل الينا الدعاء فيه كما نقل الدعاء بين بين السجدتين نقل عن النبي نتمناوك انا يجلس بين السجدتين لم ينقل فيه شيء اذا فالاصل فيه عدم تخصيصه بعبادة ما

238
01:19:08.950 --> 01:19:11.000
