بمعنى لا يجوز اي كلام في الخطبة ولا اي حركة لها صوت وقالوا ان صلاة الركعتين لا يلزم منها حصول الصوت. ثم قالوا هذا مستثنى مستثنى من العموم. كأنه بينهما عموم و فعل السلف الدليل هو فعل السلف قالوا لم يثبت عن السلف انهم كانوا يبكرون للمسجد بعد طلوع الشمس كانوا كيمشيو للجامع من مور طلوع الشمس ولا فوقت الضحى ولا بكري لا اذا كانت الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها فهل يسوء ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منهي عنه بشيء محرم ليحث الصحابة على شيء مستحب او على شيء واجب فهذا اه من باب اولى لا يجوز واختلفوا كما انا اشرت الى ان الكلام قبل الخطبة يجوز على الرواية المشهورة وهناك رواية اخرى عن مالك ان الانصات يبدأ من خروج الامام يقول الامام رحمه الله الينا قال الامام رحمه الله وينصت للامام في خطبته ويستقبله الناس. ذكر هنا امرين الأمر الأول الإنصات للامام في خطبته والامر الثاني استقبال اه ان يستقبل الناس الامام في الخطبة اما الامر الاول وهو الانصات فلأن المقصودة من تشريع الخطبة هو الاستماع اليها وتعلم او تذكر بعض الاحكام الشرعية التي تذكر فيها او الاتعاظ بما فيها فالسعي الذي امر الله تبارك وتعالى به عند النداء للجمعة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره المقصود منه هو الحضور للخطبة والمراد من الحضور للخطبة الاستماع اليها والانتفاع بها. بما يذكر فيها من احكام او اه مسائل الاعتقاد او مواعيد ورقائق او غير ذلك سواء اكان المسلم عالما بما يذكر او كان جاهلا ان كان جاهلا في تعلم وان كان عالما فيتذكر يكون في الخطبة تذكير للناس وتنبيه للغافل وتعليم للجاهل فلا يشترط في استماعك وانصاتك للخطبة ان تكون جاهلا عاد يجب عليك ولو كنت عالما فانك وان كنت عالما محتاج الى تذكير لانك بشر تنسى وتغفل فتحتاج الى من ينبهك من يوقظك فاذا اذا كان المراد من الامر بالسعي للمسجد بعد النداء هو الحضور للخطبة فلا يحصل المراد من الخطبة اللي هو الانتفاع بها الا بالانصات والاستماع وقد علمتم ان احد الاقوال في تفسير قول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له ان المراد الخطبة احد الاقوال الثلاثة كما ذكر ابن جزير رحمه الله فمما قيل قيل المراد الخطبة. فيجب الاستماع والانصات اليها. ليحصل للانسان اه المقصود من مشروعيتها وهو اما التذكير واما التعليم اما تعليم ما كنت تجهل او تذكير ما ما انت عالم تذكير بما انت عالم به وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالانصات اليها تصريحا لان هادشي كامل لي دكرناه اه يدل على وجوب الإنصات على سبيل اللزوم يدل ما ذكرنا على وجوب الانصات بالالتزام. لكن قد جاء التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور معروف الذي لا يخفى اذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لا غوت ما وجه الاستدلال بالحديث وجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الناهية عن المنكر في هذا الحديث لغوا اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت اذا كان الامام يخطب يوم الجمعة وقل وتكلم احد من الناس او حصل منه ما يشوش الذهن. شيء في حكم الكلام كتحريك شيء او اللعب بشيء او نحو ذلك فامرته بالمعروف ونهية عن المنكر نهيت عنك قلت له اصمت اي اسكت وانصت للخطبة دع ما انت منشغل به من الكلام او غيره اذا قلت ذلك فقد لا غوت اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اه النهي عن المنكر لغوا فدل هذا على وجوب الانصات وعلى عدم جواز الكلام ولو بحق اثناء الخطبة لا يجوز الكلام ولو بحق اذا قلت لصاحبك انصت وهذا نهي عن المنكر فقد لغوت. اذا فكيف بمن تكلم بكلام يعد له وانا اصلا هذا في الاصل عن المنكر وعده الشريع لغوا. فمن تكلم بكلام لا يشرع اصلا فهو اولى بكونه لاغيا في الخطبة وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لغى فلا جمعة له من لغى فلا جمعة كاملة الجمعة ديالو ناقصة نعم تجزئه من حيث الإجزاء تبرأ ذمته بها لكن لا اجر له الاثم من لغا عمدا اذا فهذا الحديث فيه يدل بهذا الوجه الذي ذكرنا على وجوب الإنصات ويدل على النهي عن الكلام اثناء الخطبة. قال وينصت للامام في خطبته مفهوم قوله في خطبته ان الكلام يجوز قبل الخطبة اذا خرج الامام وصعد الى المنبر قبل ان يشرع في الخطبة صعد الامام المنار لكن مازال ما شرعش في الخطبة كان المؤذن يؤذن ونحو هذا في شرع الكلام حينئذ للحاجة دعت حاجة للكلام اللي الأمر بشيء او النهي عن شيء فلا حرج لكن اذا شرع الإمام في الخطبة قام وقف عن منبر شرع يخطب فلا يجوز الكلام. يجب الانصات ويستثنى من ذلك ما يكون من الكلام سرا اذا دعت اليه الحاجة وذلك كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واراد فقام فصلى ركعتي الخطبة الأولى والثانية والثالثة واجابوا عنه بأجوبة منها مثلا قالوا ان اه النبي صلى الله عليه وسلم امره بصلاة ركعتين ليتنبه الناس الى حاله لانه كان رجلا فقيرا اه الجالس المستمع ان يصلي على نفسه فيجوز وان يصلي على النبي وسلم سرا في نفسه والا يشوش على غيره او اراد ان يؤمن على دعاء ذكر وسط الخطبة او اراد ان يسأل الله تعالى المغفرة في امر ذكر وعد او وعيد او نحو هذا فتعود او سأل الله من فضله سرا جائز لكن الكلام تلفظ بالكلام لا يجوز. يجب الانصات. قال اه وينصت للامام في خطبته ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ان نهيه الناهي عن المنكر عن نهيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناهي عن المنكر عن نهيه عن المنكر قال له لا تنهق عن المنكر هذا التشريع فيه سد للذريعة انما نهى الشارعون هذا سدا لذريعة الكلام باش ميقولش شي واحد لا انا امرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر ولا كذا سد للذريعة قال الشارع لا يجوز نهي عن المنكر فكيف بغيره؟ من كلام الحق او من الكلام المعروف غير يخرج الإمام الى المنبر فحينئذ يجب الإنصات. والرواية الأخرى وهي المشهورة ان الإنصات يجب يكون لازما عند شروعه للخطبة. وهذا ظاهر كلام الشيخ لما قال وينصت للامام في خطبته ينصت له في خطبة فمه قبل الخطبة لا يجب الإنصات. والرواية الأخرى تقول اذا خرج يجب الإنصات. وهذه الرواية الأخرى تحمل على المبالغة انها من باب المبالغة والسدا للذريعة يجب على السامع ان يصمت قبل ذلك اختلفوا في امر وهو اذا لغى الخطيب الخطيب اذا صدر منه لغو صدر منه سب مثلا لمن لا يستحق السب ذم لمن لا يستحق الذمة او مدح لمن لا يستحق المدح ونحوها نفاذ يعد لغوا من الخطيب. فمثلا لو ان خطيبا سب صحابيا ذم صحابيا على المنبر او رجلا صالحا كامام ائمة او نحوهم فهل يجب الانصات ولو في هذه اللحظة ام يجوز الانكار عليه قولان القول المشهور انه يجوز الانكار عليه ولا يعد هذا من اللغو. يجب نهيه والانكار عليه اذا مدح من لا يستحق المدح او ذم من لا يستحق الذمة فلا يجب حينئذ الإنصات. هذا قول ابن حبيب وآآ هي رواية في المذهب والرواية الاخرى في المذهب انه ولو ولو لغى الامام فلا يجوز للسامع ان يتكلم اثناء الخطبة. سدا للذريعة كذلك تدلي الذريعة لا يجوز له ان يتكلم. لان الناس اذا تكلموا بطلت يشوش بعضهم على بعض وبالتالي لا تصح خطبتهم فسدا للباب لا يجوز ان يتكلموا وهذه الرواية الاخرى عن مالك رحمه والله تعالى تقليلا للمفسدة الأمر الثاني قال ويستقبله الناس يشرع بل يسن وقيل يجب على المأمومين على الحاضرين للجمعة ان يستقبلوا الامام بوجوههم سواء اكانوا في الصف الأول او غيره. في الصف الأول او الثاني او ابتدأوا في غيره يجب عليهم ان يستقبلوا الامام اه ان يستقبلوا وجه الإمام من كان يجلس يمينا او شمالا فعليه ان يستدير من استقبال القبلة الى التوجه للامام لماذا؟ لأن ذلك ادعى لي اه الانصات والاستماع وادعى لفهم الكلام والانتفاع به فمن كان ينظر الى المتكلم وهو يتكلم يكون ذلك اكثر اه تركيزا واشد فهما وآآ اه اكثر حضور قلب يكون القلب حاضرا اكثر اذا كان المستمع ينظر الى المتكلم. يكون قلبه حاضرا اكثر بخلاف ما لو كان ينظر لغير جهته المتكلم يتكلم في هذه الجهة والمتكلم ينظر الى جهة اخرى كهذا مع ما فيه من من الاعراض وسوء الادب يؤدي الى تشتت الذهن وعدم التركيز في السماع فهذا سبب من اسباب الغفلة والسهو اثناء تكلم المتكلم وهو يخاطب ذلك المستمع اذا فمن الاداب و اه مما يدعو لفهم كلام المتكلم النظر اليه ومن فوائد ذلك ايضا ان المستمع اذا كان ينظر الى المتكلم الى الخطيب فانه قد يفهم بالفعل بعض ما يتضح المراد منه بالفعل مع القول هناك عبارات آآ لا يفهم المراد منها من حزم او غيره من شدة او غيرها الا القول والفعل معا لسان الحال حال المتكلم من القرائن التي توضح مراده من كلامه احيانا. احيانا كاين بعض الكلام لي يفهم بحال المتكلم بحال المخاطب بحاله بحركاته بوجهه يظهر المراد من كلامه او على الأقل قل يتبين اكثر المقصود من كلامه لان بعض الكلام بعض كلامنا قد يحتمل وجهين على حسب حال المخاطب المتكلم الى المتكلم قاله بصورة يحمل على معنى ويلا قالوا بهيئة اخرى يحمل على معنى اخر فمن الامور التي تعين على فهم المراد النظر واحيانا قد يبين المتكلم بعض الاشياء بيده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في تعليمه كان يمثل بعض الاشياء بيده صلى الله عليه وسلم طولها وقصرها او كونها فوق او تحت او نحو ذلك من مما يحتاج الى تفسير بالاشارات يفسرهن باسمه يوضحه بالاشارة باليد فهذه ايضا من الفوائد التوجه الى الخطيب وهو يتكلم. فالشاهد على كل حال مما يجب على السامعي وقيل على الأقل يسن تأكيدا للسامع سواء كان في الصف الأول او غيره خلافا لمن فرق بين الصف الأول وغيره هذا قول ضعيف المعتمد انه سواء كان في الصف الأول او غيره فيجب عليه او يسن ان يستقبل الامام. الحاضر هذا يستقبل الإمام الخطيب الذي يتكلم يستقبله بوجهه كما ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة لما ذكرنا للعلل التي للأسباب التي ذكرناها. هذا معنى قول الشيخ ويستقبله الناس ويستقبله اي الامام الضمير الراجع للامام. ويستقبل الامام وهو يخطب حال خطبته الناس. يتوجهون اليه يدورون لجهته للنظر الى وجهه وذاته ولو تحولوا عن استقبال القبلة فهاد الحالة التوجه للإمام اولى من التوجه للقبلة بل ان المتوجه الى القبلة الذي جعل الامام عن جنبه معرض عن الامام في فعله سوء ادب مع الخطيب. اللهم الا ان كان معذورا كان له عذر لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن ان كان يستطيع انه في المذهب عندنا يجب عليه الالتفات الى الامام. فاستقبال الناس الامامة واجب عندنا في في المذهب ولا فرق بين الصف الاول وغيره كما جاء في الموطأ. قال مالك في الموطأ السنة عندنا ان قبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. من كان يستقبل القبلة ومن كان يستقبل غيرها متكئ على جدار ويستدبر القبلة او على سارية او جعل القبلة عن يمينه او شماله كل هؤلاء عند الخطبة ينبغي ان يتوجهوا الى الخطيب لكن كما قلنا اه عندنا قول اخر في المذهب وهو التفريق بين الصف الاول وغيره فالصف الأول غير الصف الأول يستقبلونه. واما اهل الصف الأول فلا يجب عليهم ذلك لانه لماذا ما علة هذا القول؟ قالوا لان اهل الصف الاول ولو ارادوا ان يستقبلوا الامام فلن يقابلوا وجهه وانما سيقابلون جنبه ولو استداروا سيقابلون جنبه ولن يقابلوا وجهه وهو يتكلم. ولهذا قالوا يستقبل وغير الصف الأول لأن المنبر الأصل انه يكون في الصف الأول هذا وجهو اه هذا التفريق وقد اشار اليه خليل رحمه الله لما قال واستقبله غير الصف الاول من المسائل المتعلقة باللغو دبا دكرنا ان اه الإنصات للإمام للخطيب واجب لماذا لان اي شيء ينافي الانصات يعتبر لغوا واللغو محرم في الخطبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له. لا اجر له وعليه الوزر على لغوه. لكن من حيث الإجزاء تجزئه اذا كان الامر كذلك اولا ما الذي يدخل في اللغو المراد باللغو كل كلام الا ما استثنيناه من الكلام السري كل كلام او فعل له صوت قالوا اي كلام لفعل له صوت ومن الافعال التي لها حكم الكلام اللعب بالحصى مثلا واحد جالس في الخطبة ويلعب بالحصى او يلعب بالسبحة او يلعب او يفرقع اصابعه او نحو ذلك من الافعال التي لها صوت هذه كلها او تقليب الأوراق واحد جالس في الخطبة ويقلب اوراق كتاب يقرأ في كتاب ولا مصحف ولا غير ذلك هذا كله يعد من اللغو عندنا في الملعب لان فيه تشويشا على الغير اي حاجة فيها صوت اذا فيها تشويش على على غيرك وقد عد اهل المذهب من اللغو صلاة تحية المسجد في اثناء الخطبة صلاة تحية المسجد. لماذا قالوا لي ان تحية المسجد فيها قيام وركوع وسجود فيها خفض ورفع. فيها حركات يتنقل فيها المصلي بين قيام وركوع وسجود قالوا وهذا اشد من اللعب بالحصى. هذا اكثره تشويشا من بالحصى بمعنى الى كان لاعب بالحصى يعد الغول الصلاة اكثر لغوا واضح فلذلك قالوا لا تشرع تحية المسجد والإمام يخطب. فإذا دخل المصلي المسجد وجد الامام يخطب فليجلس اعترض عليهم بحديث سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه الذي دخل الى المسجد وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين فاراد ان لانه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة جالسين وقال لواحد قم فصلي لا شك ان الجميع سيلتفت كلشي غيدور يشوف شكون هذا لي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قم انفصل فأرى كأنه اراد ان ينبه الصحابة على حاله ليتصدقوا عليه. كان رجلا فقيرا اه مما قيل في حديث الغطفاني قيل هي واقعة عين قيل هذه حادثة عين لا عموم لها هداك الأمر خاص بسوليك الغطا ثاني واقعة عين وقضايا الأعيان لا عموم لها اذن فهو امر خاص به لكن ردت هذه التعليلات كلها والتأويلات التي تؤول بها الحديث بأمر قيل للمالكية من المخالفين معلوم في هذا الباب ان درء المفاسد مقدم على جنب المصالح والنهي من جملة درء المفاسد فلا يجوز اصلا في الشرع ان يؤمر بمنهي عنه لتحقيق شيء مستحب بل ولو كان واجبا مع مع امكاني ان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دون هذه المخالفة بمعنى الا كانت الصلاة فداك الوقت لا تجوز منهي عنها يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام ان اه ينبههم ليحثهم على هاد الأمر المطلوب المستحب دون ان يقع في المخالفة او ان يأمر بشيء منهي عنه لي هو لي هو الصلاة كيف يأمره بصلاة منهي عنها لتحقيق مطلوب مع امكان ان اه يرغبهم في ذلك المطلوب دون الوقوع في شيء منهي عنه. ثم ان المنهي عنه اشد واكدوا من ذلك الامر المطلوب فيمكن مثلا ان يلفت انتباه الصحابة بان يقول له انك يا فلان قد انيت. فيلتفت الناس اليه قد انيت قد تأخرت ما اخرك دون ان يأمره بالصلاة. فيلتفت الناس اليه الشاهد على كل حال رد من جهة الجمهور بهذا لكن من اقوى ما رد به من جهة الجمهور حديث رواه الشيخان وغيرهما صريح في الباب. بلا حديث سليك الغطا حديث ممكن نقولو قضية عين لكن عندنا حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد والامام قاموا يخطبوا يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فليركع ركعتين وليخفف ليخففهما ليستمع الى الخطبة ليدرك ما امكن من الخطبة لكن لابد من من تحية المسجد فليركع ركعتين لكن ليخفف. وليتجوز فيهما طيب بماذا اجابوا عنا عن هذا الحديث الذي فيه الأمر بصلاة ركعتين قالوا هذا الحديث لاحظوا بماذا؟ قال لك معارض بحديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت والحديث الآخر مرجح عليه فين كاين وجه التعارف؟ شوف انتبهوا معايا مزيان وجه التعارف قالك هاد الحديث معارض بالحديث السابق اذا قلت لصاحبك انصت اين هو التعارض وجه التعارض قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمن يقول لصاحبه لصاحبه اي جاره المقصود بالصاحب من يكون قربه جاره ماشي المراد الصديق لصاحبه اي جاره من يكون بجانبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النهي عن المنكر لأنك اذا قلت له انصت وقد تكلم الى تكلم في الخطبة هذا منكر ولا لا؟ والى قلت له انصت امرته بترك المنكر ولا لا؟ اذا هذا نهي عن المنكر قالوا هاد الحديث لما اعتبر فيه النبي اسم النهي عن المنكر فالامر بالمعروف يعد لغوا من باب اولى لان النهي عن المنكر اكد من الامر بالمعروف كيف لان النهي عن المنكر من جملة درء المفاسد. والامر بالمعروف من جملة جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وضح دابا هاد الأمر وصلاة ركعتين الأمر بصلاة ركعتين من جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح فهمتو ولا؟ اذن قالك هاد الحديث لي ذكرت ليكم الآن في الصحيحين معارض بالحديث السابق وهذا الحديث مقدم عليه علاش لان فيه النهي عن النهي عن المنكر والنهي عن المنكر اكد من المعروف لأن فيه درء المفاسد ودرء المفاسد مقدم اذا فهذا مقدم على ذاك لتعارضهما اذن حصل التعارض وسلكنا مسلك الترجيح الجمهور ماذا يقولون يقولون لا تعارض مكاينش تعارض ومقرر في الأصول ان الجمع اولى مين مين مين الترجيحي؟ لان التعارض الذي يلجأ معه الى الترجيح والترجيح لاحظوا لاش ادى؟ ادى الى اعمال الحديث الاول ديال اذا قلت لصاحبك انصت واهمال هاد الحديث الثاني اللي اللي في الصحيحين رواه رواه الشيخان وغيرهما فقالوا لهم لا يمكن الجمع اصلا بلا ما نسلك مسلك الترجيح. كيف يمكن الجمع؟ نقول ان صلاة ركعتين لا تعتبر لغوا وخصوص فاي امر بمعروف او نهي عم كريم او اي شيء له صوت منهي عنه الا صلاة ركعتين استثناهما النبي صلى الله عليه واله وسلم فيحمل العام على الخاص. ونقول لا يجوز الا صلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن به ومس من الطيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة ولم يتخطى اعناق الناس ثم يصلي ما كتب الله تعالى عليه ركعتين بتجوز وبتخفيف وما عداهما فلا يجوز. وهذا جمع بين الحديثين واعمال لهما وهو اولى من من الترجيح اذن هذا حاصل هذه المسألة المسألة الثانية مسألة تسليم الإمام الإمام الى دخل متى يسلم واش يسلم اذا خرج على الناس ولا يسلم اذا صعد المنبر عندنا في المذهب آآ بعض اهل المذهب اشار الى ان سلام الامام عند صعوده للمنبر مكروه يعني الإمام خصو يسلم اذا والذي جرى عليه العمل هو جرى عليه عمل المغاربة المتأخرين هو سلام الامام عند صعود المنبر الشاهد الذي يعد عذب بعضهم من المكروهات وهو المشهور في المذهب ان سلام الامام عند صعود المنبر عد اش عد من المكروهات والذي جرى به عمل اهل فاس ومكناس والمغرب كامل واش السلام على المنبر الشاهد على كل حال دابا الان هذا هو الذي جرى به العمل اه يعد هذا من المكروهات والى ذلك اشار خليل رحمه الله اه لما تحدث على موضع استحباب تسليم الامام في دكر المستحبات قال وسلام خطيب لخروجه لا صعوده يعني خطيب عندما يخرج يسلم لا عند صعوده الى المنبر هذا هو الذي شهره خليل رحمه الله وهو قول عندنا في المذهب يعد الآن هو هو المشهور والمعتمد بناء على ان خليلا رحمه الله في الغالب آآ ما في مختصره هو المشهور لكن هاد الأمر غير مسلم مسألته خلافية بين اهل العلم بين الفقهاء فمنهم من يقول لا من السنة ان يسلم الامام اذا صعد المنبر والدليل على هذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صعد المنبر سلم وهذا الحديث اقل ما يقال فيه حسن بمجموع طرقه بالشواهد والمتابعات وبكثرة الطرق هو محسن وصححه بعضهم كان اذا صعد المنبر سلم فهذا الحديث ونحوه من فعل السلف وبعض الاثار هو عمدة من يقول باستحباب السلام عند الصعود الى المنبر والقول الآخر لي عندنا في المذهب لي هو ان ان الامام يسلم عند خروجه لا صعود للمنبر مأخذه هو ما جاء عن ابن القاسم في المدونة. يقول ابن قاسم سألت مالكا اذا صعد الامام يوم الجمعة على المنبر هل يسلم على الناس؟ قال لا وانكر ذلك اذا ابن القاسم كيقول سألت مالكا واش اذا صعد الى المنبر يسلم؟ قال مالك لا ما يسلمش اذا صعد اذا يسلم عند خروجه عن الناس انكر الامام رحمه الله ذلك لماذا انكره؟ اراد ان يقول الإمام ان سلامه عند خروجه يغني عن سلامه عند صعوده الى خرج وسلم ما على الناس فذلك يغني عن السلام اذا صعد الى المنبر واذا كان كذلك فانه اذا لم يسلم عند خروجه بل لم يسلم حتى صعد الى المنبر لما صعد الى المنبر عاد سلم ليسمعه الناس جميعا لانه عند خروجه قد لا يسمعه الا من يليه. فاذا ارتفع على المنظار يسمعه اكثر عددا ممن يليه اه فيرد عليهم السلام فاذا كان كذلك اذا فلا اه لا يوجد ما يغني لانه لم يسلم اصلا. فالشاهد المشهور عندنا في انه يسلم عند خروجه الى لا صعوده. والرواية الاخرى وهو قول آآ غير المالكية من الفقهاء من كثير من الفقهاء انه يستحب له ان يسلم عند صعوده الى وهو الذي جرى به العمل العمل المتأخرين لأن راه كثير من دابا حنا المذهب نتشدد فيه في بعض الأمور بعض الأشياء راه اشرت الى هذا مرات بعض الامور وبعض الاشياء اللي عندنا فيها غرض نتشدد فيها في المذهب راه هادشي كنقول انا الان يفعله من يتعصب للمذهب من يتعصب يقلد التقليد الاعمى يفعل هذا لي ذكرت. عند صعود النظر يسلم المذهب نستحضره في بعض الامور اللي فيها مشادات مع البعض ولا فيها مخالفة للبعض لإظهار مخالفة ما عاد كنستحضرو المذهب والامور الاخرى اللي كدا عملنا فيها بالمذهب وخرجناها على المذهب نقول جرى به عمل فاسد اهل فاس ولا اهل مكناس ولا المغاربة اه من المسائل المتعلقة بالخطبة وبما نحن فيه رفع الايدي عند دعاء الخطيب على المنبر او التأمين قول امين. ما حكم ذلك رفع الأيدي بالنسبة للمأموم وبالنسبة للإمام. اولا بالنسبة للمأموم ما حكم رفع الأيدي بالنسبة للمأموم وهاد الغسل يكون مات على المشهور يكون بعد الفجر يشرع هذا الغسل غسل الجمعة بعد الفجر الى الذهاب للجمعة ويشرع الغسل لمن اراد الذهاب الى المسجد وهذا الغسل للجمعة لا ليوم الجمعة داخل الخطبة وفي اخر الخطبة. داخل الخطبة اذا دعا الإمام مثلا الإمام وهو يخطب جاء في سياق كلامه دعاء فهل يشرع للمأموم ان يرفع يديه ام لا؟ هذا بالنسبة لداخل الخطبة وفي اخر الخطبة في الأمر الذي جرى به العمل ايضا لي هو التردي عن الصحابة والدعاء دعاء عموما والدعاء لولاة الامور خصوصا فهل يشرع في ذلك رفع الايدي عامة الفقهاء واكثر العلماء قالوا لا يشرع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على المنبر وانما كان تيروا باصبعه عليه الصلاة والسلام وقالوا والأصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هو فعل الصحابة فعل النبي فعل الخطيب هو فعل المأموم الا اذا لا دليل على وجود الفرق بينهما فمن هنا قال بعض اهل العلم لا يرفع المأموم يده في الدعاء واما الامام فلا يرفع بلا اشكال. الامام لا يرفع وقد جاء انكار هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. لا يشرع للامام ان يرفع يديه عند الا اذا استسقى الا دعا بدعاء الاستسقاء فانه يشرع له ان يرفع يديه مقلوبتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيح انه كان يرفع ويبالغ في الرفع اذا استسقى على المنبر. لكن في غير الاستسقاء لا يرفع الامام. لكن قلنا بالنسبة للماموم داخل الخطبة فيه خلاف واكثر اهل العلم على انه لا يشرع له الرفع. لكن في اخر الخطبة فرغ الامام من الخطبة وصار يدعو الدعاء الذي جرى به العمل الدعاء اللي فيه التردي على الصحابة والدعاء لولاة الامر او غير ذلك من الادعية. او اذا كانت نازلة يدعو الى وقعت شي ان يخفف الله ان يرفع الله الكرب وان يرفع البلاء وان يخفف على المسلمين ونحو ذلك من نوازل التي تقع فهل يشرع هنا بالنسبة للمأموم الرفع؟ اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال يشرع الرفع اولا لأن الإمام انتهى من الخطبة وهذا دعاء بعد الخطبة لا يعد منها فبناء على هذا قالوا لا يشرع. ثانيا قالوا ما ثبت اه عن النبي انه كان لا يرفع هذا فعل الامام الامام لا يرفع. والمأموم يبقى على الاصل اللي هو ان رفع اليدين من اسباب استجابة الدعاء. يبقى على الأصل العام. رفع اليدين من اسباب استجابة الدعاء. قالوا ولا مخصصة. نعم دل دليل على تخصيص الإمام المأموم يبقى على الأصل ولهذا قالوا يرفع المأموم الآخرون الذين يخالفون بماذا يردون؟ اولا كيقولو هاد الدعاء ولو كان رديف الخطبة فإنه منها ولهذا لا يشرع الله فيه ثم يقولون الأصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الصحابة وفعل الإمام هو فعل المأموم وفعل الخطيب هو فعل المستمع هذا هو الأصل ومخالفة احدهما الاخر اه هذا الامر هو الذي لا بد له من دليل وقد علمنا ان كان يرفع الصحابة يرفعون في الاستسقاء. وفيما عدا الاستسقاء كان لا يرفع اذن الاصل انهم لا يرفعون قال هؤلاء لا يرفع المأموم. يؤمن نعم لكنه لا يرفع. والتأمين قد اشرنا الى انه يكون سرا. داخل الخطبة يكون سرا عندي لها اشكال واخر الخطبة الى قلنا هاد الدعاء من الخطبة فهو سرا تأمين سرا والا قلنا هاد الدعاء ليس من الخطبة بل هو بعد الفراغ من الخطبة فيصح الجهر به لا بأس من الجهر به والدليل على ما ذكرنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على المنبر في الجمعة ما رواه مسلم وغيره عن حسين بن عبدالرحمن قال رأى عمارة ابن رؤيبة بشر ابن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة رآه يدعو في فقال عمارة قبح الله هاتين ليديتين. لقد رأيت الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني يقصد السبابة ما يزيد على هذه يقصد السبابة التي تلي الامام. يفعل هكذا في خطبة وفي دعائه صلى الله عليه واله وسلم اذا فالحاصل ان رفع اليدين لا يشرع على اه المنبر لا داخل الخطبة بالنسبة للإمام لا داخل الخطبة ولا فآخر الخطبة لكن في الاستسقاء يشرع رفع اليدين واما الدعاء فقد علمتم ان الدعاء اللي كيكون في اخر الخطبة راه المحشي اشارت كيما تقدمنا في الدرس الماضي ان الأصل فهاد الدعاء انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت له كفارة لما بينها وبين جمعة وبين جمعة وبين جمعته التي قبلها قال ويقول ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام ولهذا اه الافضل للخطيب ان يوجز فيه ما امكن الا لحاجته. قلنا الى وقعت شي نازلة ولا كان استسقاء نعم يدعو. والا الاصل الا يطيل في هذا الدعاء. الدعاء لي كيكون في اخر الخطبة آآ السنة الا يطيل فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مواظبا مداوما عليه فالسنة الا يطيل فيه وان يقتصر فيه على على المطلوب على الامر الذي لابد منه. واضح؟ ولا يتجاوز ذلك. كما اشار اليه المحشي كما ذكرنا في الدرس الماضي اذن هذه بعض اه اداب الجمعة تم قال الشيخ والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في اول النهار وليتطيب لها ويلبس احسن اه وليتطيب لها ويلبس احسن ثيابه. واحب الينا ان ينصرف بعد فرائضه. واخا نخليو هذا. والغسل لها واجب من اداب واذكر الشيخ رحمه الله بعض اداب الجمعة الأدب اللول من آدابها قال والغسل لها واجب قصد الشيخ انه واجب وجوب السنن ماشي وجوب الفرائض بدليل ما سيذكره في اخر هذا الباب اذن فالشيخ رحمه الله يقصد انه واجب وجوب السنن لانه سيصرح ان الغسل للجمعة سنة وقد قالوا كلامه هذا يفسر ما سيأتي وما سيأتي يفسر هذا. لانه هناك اطلق في الغسل انه من السنن وهنا قال الغسل للجمعة قال واجب فتفسر السنة هناك على انها سنة مؤكدة. ويفسر الواجبون على ان واجب وجوب السنن وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور الفقهاء ان غسل الجمعة سنة مؤكدة وماشي واجب وجوب الفرائض بحيث يأثم تاركه طيب بماذا يجيب الجمهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يجيبون عنه بوجود صارف. كيقولو توجد قرينة صارفة لهذا الوجوب المصرح به في الحديث ما هي القرينة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. اذا وجه الاستدلال بالحديث هذا ظاهر. ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان من توضأ هي الخصلة التي اتى بها التي هي الوضوء كافية مغنية مجزئة ومن اغتسل فالغسل افضل فصرح صلى الله عليه وسلم بافضلية الغسل فهذه قرينة صارفة للوجوب المذكور في الحديث الاخر غسل الجمعة حق ولا واجب على كل محتلم. اذا فقالوا المقصود بقوله واجب بدون اي مؤكد واجب وجوب السنن مؤكد سنة مؤكدة. والقرينة اللي صرفات الوجوب من اصله هو هي هذا الحديث. اذا فعند جمهور الأئمة مالك وغيرو يعد غسل الجمعة ياش سنة مؤكدة وذهبت طائفة من اهل العلم كالظاهرية وبعض اهل الحديث الى ان غسل الجمعة واجب وجوب الفرائض بمعنى ان من ترك الغسل صحت صلاته وهو اثم. ماشي كيقولو ركن لا ما كيقولوش ركن في الصلاة ولا شرط في الصلاة. كيقولو واجب من تركه فهو اثم مع صحة صلاته وجمعته واستدلوا على ذلك بحديث واجب. طيب بماذا اجابوا على الحديث الثاني اللي هو من توضأ يوم الجمعة ونعمة كذا؟ قالوا عبارة افضل لا تدل دائما على الاستحباب فقد يأتي التعبير باسم التفضيل بخير ولا بأفضل ولا بأحسن في ما هو واجب قالك اسم التفضيل يمكن ان يعبر به في اللغة وفي الشرع فيما هو واجب كما في قوله تبارك وتعالى ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم. مع ان هذا واجب ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا قولهم سمعنا واطعنا واجب ولا لا وقال الله لكان خيرا لهم واقوم. فلا يستفاد من اسم تفضيل انهم ان لم يقولوا فلا بأس. وان قالوا كان خيرا لهم بل ليس على بابه اسم التفضيل هنا ليس على بابه. اذا فقالوا كذلك قوله من توضأ فبه نعمة بمعنى تصح صلاته من جهة الصحة تجزئه وهذا نقول به ايلا نتا ممصليش بعدا ركعتين صلي ركعتين في الخلف بتجاوز وعاد اجي اجي يقرب الى لقيتي اذا كانت قربك لا يؤدي الى التفريق بين اثنين اما الى ما غتوصل لداك هاد اللازم نلتزمه ومن اغتسل فهو افضل بمعنى فهو الواجب من باب التعبير عن الواجب بالافضل وهذا له مثول لا لا ينكرها احد را سبقات معانا فالتفسير مثول كثيرة فالقرآن الكريم من هذا القبيل يستعمل اسم التفضيل فيما هو واجب فبهذا اجابوا وضح المعنى؟ اذن عندنا غسل وقال لك الشيخ لها واجب كيقصد واجب وجوب السنن هذا هو المشهور في المذهب وهذا هو قول عامتي جمهور الفقهاء اذا هذا هذه السنة تقريبا تعد هذه اكد السنن قيل كاين واحد القول ضعيف ان الغسل انما هو لليوم. وبناء على ان الغسل لليوم فيصح ان يكون بعد الزوال. يصح الإنسان مور جمعة اغتسل وعلى هذا يكون الغسل لمن تجب عليه جمعة ولغير من تجب عليه الجمعة بمعنى يسن تأكيدا لمن يحضرها ولمن لا يحضرها كالمرأة والصبي والعبد والقول الاخر هو الراجح المشهور ان الغسل انما هو للجمعة لا لليوم وبالتالي يطالب به من سيحضر الخطبة لي غيحضر الجمعة هو المطالب به على سبيل التأكيد ويستحب ان يكون الغسل متصلا بالرواحل للمسجد ان يغتسل قبيل رواحه واحد عارف راسو غيمشي في الساعة الفلانية فيستحب له ان يؤخر الغسل خلاص الى اغتسل قبل الفجر لا يجزئه لكن يستحب له ان يؤخر الغسل الى اخر جزئي متصل بالرواح حتى يبغي يخرج قالوا والفصل اليسير مغتفر الفصل اليسير مثلا اغتسل وانشغل ببعض الامور التي لابد منها انشغل بلبس ثيابه بإعداد كذا وكذا ثم خرج فلا يضره لكن يستحب له يكون الغصن متصل بالرواح علاش قالوا يستحب له يكون بالغصن المتصل بالرابع قالوا لان المراد بالغسل هو ان آآ يحضر المصلي للخطبة في احسن هيئة وحالة. بمعنى ان لا تكون فيه رائحة العرق ان يكون في غاية النظافة طول هذا الامر بعد غسله مباشرة يكون ايش؟ اتم وابين منه اه بعد غسله بمدة لانه كلما طال الفصل كلما كان معرضا للعرق ولا معرضا لتغير الرائحة ونحو هذا كلما اتصل غسله بالرواح يكون آآ تحقيقه للمقصد اتم ابين واكمل. ولهذا قالوا يسن اه اتصال الغسل بالرواة سنة غسل بالرواح اتصالا اذن قال والغسل لها واجب وضح هذا. ثم قال والتهجير حسن وليس ذلك في اول النهار. من آداب الجمعة التهجير ما هو التهجير عندنا في المذهب التهجير هو التبكير للجمعة في وقت الهاجرات والمراد بوقت الهاجرة الساعة التي قبيل الهاجرة ماشي المراد الهاجرة بالضبط. لأن الهاجرة في اللغة العربية هي الساعة لي كتكون بعد الزوال او عند الزوال عندما تزول الشمس هاديك اللحظة هي لي كيتسمى الوقت ديالها بالهاجرة لأن الهاجرة هي شدة الحر عندنا في المذهب وعندنا في المذهب متى يستحب للمسلم الذهاب الى المسجد هاديك الساعة السادسة اللي هي الساعة قبل قبل الزوال بيان ذلك اننا سنقسم الوقت من بعد طلوع الفجر او كنت من طلوع الشمس الى الزوال غنقسمو هاد الوقت الى ستة اقسام لستة اجزاء. واضح؟ الجزء الأول كيتسمى الساعة الأولى. والجزء الثاني الساعة الثانية وهكذا اذن الجزء السادس القسم السادس شنو هو؟ هو الجزء اللي كيكون قبيل الزوال قسمناه من طلوع الشمس للزوال ستة الأقسام ديك الساعة سادسا لي هي الساعة لي قبيل الزوال الجزء لي قبيل الزوال هداك هو الذي يستحب الذهاب فيه للمسجد بمعنى لي بغا يبكر يمشي فديك الساعة ما يمشيش قبل ميمشيش قتل وضع وحملوا الحديث اللي فيه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة والتاني بقرة والى اخره علاش حملوا قالوا المقصود من دكر في الساعة في الساعة السادسة ماشي من بكر من طلوع الشمس لا من بكر في الساعة بمعنى الساعة السادسة هي لي فيها داك الفضل الناس يتفاوتون فديك فداك الجزء السادس اللي قبل من الزوال واش واضحها؟ غنقسمو لستة الأجزاء داك الجزء السادس اللي قبل من الزوال تما فين يتنافسو الناس في التبكير. اللي مشى هو اللول كأنما قرب بدنة ولي مشى بعدو كأنما قرب بقرة يعني ديك الساعة غنعاودو نقسموها لستة الأقسام ونقولو كدا كدا وضح المعنى واما قبل دلك فلا يستحب عندنا التبكير في المذهب ما الدليل؟ شنو الدليل على ذلك؟ هو وانما كانوا يذهبون قبيل الزوال والسلف احرصوا على الخير احرصوا على الفضل واحرصوا على الأجر ولم يثبت عنهم ذلك هذا امر ما كانش معروف عند السلف. التبكير يمشيو الصباح بكري مع الضحى ولا مع كيمشيو في الساعة الاخيرة قبل قبيل الزوال اذا فقالوا هاديك هي المقصودة بالحديث الذي ورد في فضل التبكير للجمعة واش واضح ولذلك قال لك الشيخ وليس ذلك في اول النهار تهجير للجمعة التبكير قالك ماشي فأول ليس في اول النهار طيب فاش فين فين هاجر وديك اعبد رب التجار قال والتهجير حسن مستحب ولكن ماشي المراد عوتاني بالتهجير بعد الزوال لأنه بوعزة غيأذن المؤذن الظهر ويلا قلنا للناس لا تلهاجرة لي هي الأذان غيتزاحمو كلهم في وقت الأذان لا المراد قالك اسيدي بالتاجر ما قبله داك الجزء اللي قبل منو متصل بيه اه يطلق عليه لفظه يعطاه حكم التهجير لأنه وقبل من الزوال بساعة كتكون الحرارة بدات في الاشتداد اه كتكون راه حنا غاديين كنقربو من الزوال او شدة الحر كتزاد. واضح؟ فهداك الوقت لي قبيل الساعة الأخيرة لي قبل من ماشي الساعة الفلكية للساعة بهاد التقسيم لي ذكرت ليكم فديك الساعة الأخيرة لي قبل الزوالي يطلق عليها تهجير لأن تا هي را كتكون فيها الحرارة شديدة فهداك هو المراد فهم المعنى اذن فداك الوقت تما فين يتنافسو الناس في التبكير الى المسجد. ما الدليل هو فعل السلف غير المالكية كيقولو لا يستحب التبكير الى المسجد من طلوع الشمس من طلوع الشمس لي بغا يمشي للمسجد فذلك احسن وهاديك الساعات الستة التي وردت في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل انابتي ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن رأى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الجمهور باش كيفسرو هاد الحديث؟ كيقولك نقسم الوقت من طلوع الشمس الى الزوال لخمسة الأقسام نقسمو الوقت من طلوع الشمس للزوال الى خمسة اقسام الى خمسة الاجزاء بغض النظر عن الساعة الفلكية غنقسموه لخمسة الاجزاء وهدا كيختلف على حساب الفصل في البرد الشتاء كيختلف في الطول والقصار لاش كانوا فوقت الصيف غيكون الوقت غتكون ساعات اطول او فصل الشتاء غتكون الساعات اقصر ولا لا؟ اه فإذا هاد الوقت من طلوع الشمس للزوال نقسموه لستة الأقسام ستة الأجزاء الجزء الأول حنا دابا بالساعات را يسهل علينا التقسيم ساهل علينا. نشوفو من طلوع الشمس للزوال شحال عندنا من ساعة؟ عندنا ستة الساعات سبعة تمنية كيفما كان داك الجزء داكشي لي عندنا نقسموه على خمسة الأقسام القسم الأول فيه ساعة وربع ولا ساعة وثلث ولا هذا هو الجزء هذا هو لمن راح فيه قرب بدنه والقسم الثاني هكذا الى اخره واضح؟ المالكي كيقولو لا المقصود بهاد الساعة اللولة والساعة التانية من الجزء الملاقي للزوالي الساعة الأخيرة هاديك هي لي غنقسموها لخمسة الأقسام فهم المعنى والدليل هو فعل السلف قال والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك اي التهجير في اول النهار. قال وليتطيب لها وليتطيب لها من الادب من اداب الجمعة ومن الامور المستحبة لي المصلي اذا اراد ان يتطيب ان يمس طيبا. وطيب الرجال كما تعلمون طيب يشم ولا يرى طيب الرجال يشم ولا يرى وطيب النساء يرى ولا يشم يرى على الثياب ان المرأة متطيبة لكن لا رائحة له هذا هو الطب ديال النساء قديما لي كان قديما وطيب الرجال بالعكس يشم ولا ولا يرى على الثياب فيستحب للرجل ان يمس طيبا والافضل يمس طيب الرجال الى عندو لي هو ما ما يشم ولا يرى. فان لم يكن عنده الا طيب النساء ما عندوش باش يطيب فليمس طيب النساء يمس على الأقل يمس طيب النساء الى معندوش وميجيش غير متطيب هذا امر مستحب مندوب اليه وضعها وليتطيب لها ويلبس احسن ثيابه يعني وليلبس احسن ثيابه احسن ما عنده من ثياب ليلبسه ويستحسن ان يكون ذلك الثوب ابيض وليلبس احسن الثياب وليختر من احسن ثيابه البياض فقد كان احب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم البايعات وقد ذكر الفقهاء فرقا بين الذهاب للعيد والذهاب للجمعة قالوا الذهاب للعيد يستحب فيه لبس الجديد يلبس الثوب الجديد عندو ولو لم يكن ابيض وفي الجمعة ليحرص على لبس الابيض ولو كان قديما ففي العيد مطلوب لبس الجديد الجمعة مطلوب لبس الجنابة واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في غسل الجمعة. ونظروا ايضا للعلة قالوا المقصود هي ان يكون الانسان في خطبة الجمعة ويوم الجمعة في صلاة الجمعة مع المسلمين يكون انظف منه في غيره من الايام احسن الثياب ويلا كان ابيض لكان احسن. احسن ما عنده من ثياب ولو كان ابيض يكون احسن. بمعنى ابيض قديم احسن من غير الأبيض الجديد هذا هو المعنى طيب فإذا اجتمعا قالوا اذا اجتمع في يوم واحد العيد والجمعة قال ملي يبغي يمشي للعيد فليلبس الجديد واذا اراد الذهاب للجمعة فليلبس البياض ولو كان قديما اذا كانا آآ ثوبا حسنا هذا حاصل ما ذكر الشيخ من من الاداب وما بقي يكون الدرس الو والله الملتقى يتكلم عن تفضل ما اشار اليه من قوله وينشط بالبناء يجب الانصاف والسكوت على كل فشل سماع الامام وانحاء خطبته الاولى والثانية في الجلوس بينهما مطلقا سميع الخطبة او لم يسمعها. وفي الجلوس بينهما هنا نقطة سالا الكلام. بمعنى يجب عليه الإنصات في حال خطبة الإمام الأولى وفي حال خطبته الثانية وفي الجلوس بين حتى ملي جيت بين الخطبتين ما تكلمش بقا ساكت في الخطبة كلها في الخطبة الثانية في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية وفي الجلوس بينهما انتهى ثم قال لك هاد الإنصات واجب مطلقا شنو معنى مطلقا؟ فسر ليا مطلقا؟ سواء سمع الخطبة مكاينش سواء غي ازداد تفسيرا مطلقا سمع الخطبة او لم يسمعها. سب الامام من لا يجوز سبه او مدح من لا يجوز مدحه. هذا القول الاول عندنا في المدب ويجب على القول الثاني. وضح اذن مطلقا شنو معنى مطلقا فسرها ليا سمع الخطبة او لم يسمعها كان فشي مكان بعيد مكيسمعش الخطبة واجب عليه الإنصات اه واجب عليه الانسان لماذا؟ سدا واخا ماكايناش هنا العلة سدا للذريعة الى ماتكلمش واخا ماكاتسمعش الخطبة ماتكلمش ربما يكون واحد اصم اصم مكيسمعش اصلا لا يجوز له ان يتكلم ولا يسمع ولا ممكن يشير لا يجوز له لماذا سدا للدريعة باش ميشوش على من لو فتح الباب قلنا الناس اللي بعاد ما كيسمعوش ماشي مشكل يهضرو بيناتهم. سيشوشون على من يسمع ولا لا نعم ويشوشون على المتكلم نفسه نعم زيد وقال ابن حبيب قال ابن حبيب يجوز الكلام اذا تكلم الامام بما لا يجوز فصوبه اللخمي واقتصر عليه صاحب مختصر نعم لا يشمت عطسا واذا عطس وحمد الله السبب في نفسه ولا يسلمه ولا يرد سلاما ولا يحسب من تكلم ولا يحصد يقال حصبا فلان فلانا اي رمى هو بالحصباء حصد فلان فلانا رماه بالحصباء. بمعنى لانهم قديما ما عندكمش هاد ولا يحسب ها ولا يوجد لا ولا يحسب ولا يحسب من تكلم اي لا يجوز له ان يرميه بالحصباء يقال في العربية ما عندكمش كاينة ها هي هاديك يقال حصد فلان فلانا رماه بالحصباء را ما وفق دينا لأن هاد المساجد قديما كتعرفو ما كانش فيها فراش كانوا كيصليو فالتراب فإذا بعضهم يتكلم واحد كيبغي ينكر عليه يقوليه اسكت فيرميه بالحصبة اللي هي الحصى الحجارة الصغيرة يرميه بها بمعنى كيقول ليه اسكت هذا هو المعنى يرميه بها اذا ما يقوليه اسكت ما يرميه لأن واحد غيقول لك انا مغنقولش ليه سكت مغنتكلمش لكن غنرميه بالحصبة بحجارة صغيرة زعما نبوا لا يجوز ذلك قال هل اعلم الثلاثي الذي اعلمه كاين الثلاثي وكاين احصبة كاين الرباعي احصب حصب لا اعلمه حصب واحصب صحيحان في هذا المعنى حصب الله اعلم لم اقف ممكن نقولو يحصب من احصبا ولا يحصب من حصبة لا تجوز تجوز لا بأس بها الإشارة تجوز ان يشير اليه يفعل لي هكذا هذه جائزة ليست من اللغو في شيء حركة ما عندها صوت ولا شيء كما لو قلب ثيابه كما لو فعلها قال ولا يشرب الماء والأصل فيما ذكر قوله حسبوك نعم ان يشيروا اليه من يكون بجانبه يشير ليه ان يسكت من يكون بجانبه يشير اليه بالإنصات ويلا كانت الحركة خفيفة لا بأس الا مكانتش غادي تؤدي الى تشويش لا بأس الذي يجب تركه هو ما يؤدي الى التشويش مم نعم هذا هذا خلاف الادب خلاف الاداب المكان حتى تفرق بين اثنين واحد وحدين ملاصقين تفرق بيناتهم وعاد توصل لداك المكان لا يجوز لا يشرع لك ذلك ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الأجر وأن لا يفرق بين اثنين وهذا هو لي كيعد يعد تخطيا الرقاب تخطي الرقاب هو هذا يفرق الإنسان بين اما الى كانت مساحة كاينة مساحة واحد قالس هنا ولاخر جالس لهيه وملي غيدوز مايحتاجش يفرق بين لا يعد من تخطي الرقاب ناس فرطوا عوض يجلسوا في الصفوف الأمامية يجلسوا في الصفوف الخلفية. وجيتي نتا وعندك مكان منين دوز ومغتشوش حد متلمس حد متفرق بين اثنين. فيجوز لك ان تيسير لكن الى داك المكان ماتوصليه حتى تفرق بين اثنين فدعه لا تذهب اليه وهذا هو الذي يقال فيه اللي دار هادشي هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انيت واذيت انيت جئت متأخرا واذيت بتخطيك الرقاب تعطلتي وزيدتي زدتي على التعطال مشكلة اخرى وهياش؟ تعطلتي وشوشتي على الناس. انيت واذيت قلق الاصل فيما ذكر قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا على احد التفاسير. على احد التفاسير اعرف صوموها في ابن جوزي ياك اسيدي؟ على احد الاقوال الثلاثة. نعم على احد التفاسير انها نزلت في الخطبة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطو يوم الجمعة فقد لغوه ثم الامر بالمعروف لغوا فغيره اولى. واللغو الكلام الذي لا خير فيه. وظاهر كلام الشيخ ان الكلام بعد ان الكلام بعد الفراغ من الخطبة بين النزول من المنبر والصلاة جائزة وهو مذهب المدونة ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها الذكر القليل عند سببه. والتأمين عند سماع الخطيب بمغفرة او نجاة من النار تعودوا عند سماع ذكر النار والشيطان والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. كل ذلك سرا على الصحيح. نعم. كل ذلك سر نعم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكش ازيدي الا بغيتي زيدها زيدها ها هي كاينة فحاشي والصلاة والسلام. امم تقول صلى الله عليه وسلم نعم وكل ذلك قال لك كل ذلك سرا على الصحيح سرا على الصحيح. قال والشيء الثاني. والشيء الثاني اشار اليه بقوله ويستقبله اي الامام الناس بوجودهم وهو في خطبته وجوبا نعم. والله فنعم يستقبله هم ولو ولو كلما توجهوا لاستقباله فهو افضل. يستحب لهم ذلك قال وظاهر كلامه سواء كان في الصف الاول او غيره وهو ظاهر المدونة عند بعضهم حكى الباجي ان الصف الاول لا يلزمه ذلك فان استقبلوه فلا شيء عليه. نعم. ثم انتقل يتكلم على بعض اداب الجمعة فقال والغسل لها اي لصلاة الجمعة اليوم واجب وجوب السنن يدل عليه قوله اخر الكتاب وغسل وغسل الجمعة سنة يعني مؤكدة. يدل عليه ما قاله هنا فهذه تفسير لتلك وتلك تفسير لهذه والصحيح عند الاكثر ان سببه العزم على حضور الجمعة ومن لا تجب عليه لا يؤمر به اذا لم يعزم على حضورها مفهومه انه اذا عزم على حضورها وخا ما واجباش عليه وعزم على الحضور يغتسل اه يسن له ان يغسل ما واجباش عليه لكنه عزم على الحضور عبد ولا ولا مسافر ولا مريض يغتسل يسن له الاغتيال قال مظاهر المدونة انه يفتقر الى نية وصحة لانه تعبد ووقت حسبك لانه تعبد اذا ظاهر المدون انه يفتقر الى نية يغتسل بنية الغسل للجمعة ماشي بنية التنظيف ماشي يغسل بدنه بنية التنظيف قال انا بغيت خاصني نظف البدن ديالي باش نمشي نضيف لا يغتسل بنية الاغتسال الجمعة لان هاد الغسل عبادة والعبادة تتوقف على النية قال ووقته صلاة الجمعة. ووقته قبل صلاته اه طيب اذا كان جنبان فهل يجوز له الجمع بين الغسلين بنية ان يجمع بين النيتين في غسل واحد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال يجوز وهاد القائلون بالوجوب بالجواز يقولون به بناء على سنية غسل الجمعة انه ليس بواجب بناء على انه ليس بواجب وان الحكمة منه هي ان يكون متصلا بالخطبة فقالت طائفة من هؤلاء يشرع الاقتصار على غسل الجنابة ونية بمعنى ينوي النية الاصلية هي غسل الجنابة وينوي مع ذلك غسل الجمعة فذلك يكفيه ويجزئه واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر الحديث وجه الاستدلال ان قوله صلى الله عليه وسلم من غسل اي من كان سببا في غسل غيره. قال الشراح في ذلك كناية على جماع اهله بعد بعد الفجر بمعنى انه يوجب على نفسه وعلى غيره الاغتسال. هذا هو معنى من غسل غسل اوجب كان سببا في غسل غيره هو اذن فقالوا هاد غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها غسالة وهذا غيغتسل لأجل يزول عرقه ويكون اطهر وانظف وبالتالي اه هذه الحكمة موجودة في غسل الجمعة. اذا فقالوا يكفي غسل واحد ومن هؤلاء اللي كيقولو بالاستحباب من قالوا لا السنية لا تسقط بالغسل الواجب. يغتسل الغسل الواجب اللي هو غسل الجماعة الجنابة ويعيد غسلا اخر ديال ينوي به الجمعة ليثاب على الغسلين. اما القائلون بالوجوب لي كيقولو بوجوب غسل الجمعة فلابد من الاغتسالين معا ان الواجبين لا يجوز جمعهما بنية واحدة هذا مقرر. الواجبان المفروضان لا يجوز الجمع بين واجبين مبنية واحدة في سائر الأعمال ماشي في الغسل في سائر الأعمال في الصلاة في الصيام في الزكاة الى اخره لابد من غسلين عنده قال ووقته قبل صلاة الجمعة فلا يجزئ قبل طلوع الفجر بلا خلاف. ولابد من اتصاله بالرواحي على المشهور من المدونة ان التراخي اليسير لا يضر بخلافه انه يعيد معه وصفته كسيرة. يعيد معه استحبابا. يعيد معه استحبابا باش يحصل ديك الفضيلة ديال اتصال الغسل بالرواح قال من الاداب التهجير وسيأتي تفسيره الحكم هو انه حسن مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون المسجد في هذا الوقت. قال ابن عمر في كلامه تدافع لانه قال والتهجير حسن وهو المشي في الهاجرة ثم قال وليس ذلك في اول النهار والهاجرة لا تكون في اول النهار الجواب ان نقول التفجير يطلق على المشي في الهاجرة ويطلق على التبكير المستحب في اول النهار وانما هو بعد الزوال واما في اول النهار في المكروه. واضح كلامو قال لك في كلامه تدافع قال لك لانه ملي قال التهجير حسن راه ما دخلش معنا اول النهار. فبلاما يقول وليس ذلك في اول النهار لان التهجير واش كيدخل في اول النهار مداخلش فيك متنحتاج للاحتراز الا كان واحد العبارة توهم لكن عبارات التهجير اصلا مداخلش فيها هو النهار فهذا هو معنى التدافع ثم قال لك آآ والجواب عن هذا التدافع ان نقول قال لك التهجير هذا كلام ابن عمر التهجير يطلق على المشي في الهاجرة ويطلق على التبكير المستحب في اول النهار وانما هو بعد الزوال اي التهجير. واما في اول النهار فمكروه. قال لك المحشي ويطلق على التبكير المستحب اي الذي هو معنى التهجير في اول النهار وانما هو بعد الزوال وانما التبكير بعد الزوال الى ان قال بعد ذلك والاصح شو من بعد والاصح ان المراد ها هو قال لك قبل بقي ان قوله وانما هو مبني على ضعيف بمعنى راه ماشي التهجير هو الانسان يمشي تا لمور الزوال راه الى مشى تال امور الزوال سيحصل اش فوات المقصود لانه بعد الزوال راه كيصعد الامام على المنبر ويؤذن المؤذن وعاد يوليو الناس داخلين للمسجد هاد القول قولون ماشي بعد الزوال طيب شنو الأصح؟ قالك والأصح ان ها هو قال لك من بعد وهو ان المراد بالساعة الاولى والثانية والثالثة اجزاء الساعة السابعة التي يبعثها قال والاصح ان المراد اجزاء الساعة السادسة اي التي يعقبها الزوال الساعة السادسة اللي من موراها بمعنى نقسمو من طلوع الشمس للزوال لستة الأقسام وهاد القسم السادس هو اللي كيتسمى الساعة السادسة قالك والحديت من اغتسل يوم الجمعة الى اخره فهذه الساعات اجزاء الساعة السادسة التي قبل الزوال على الصحيح قالك هاد الأجزاء الخمسة اللي فالحديت اجزاء ديال الساعة السادسة لي قبل من الزوال على الصحيح لا السابعة لان السابعة هي لي من مور في الزوال قال لك اه للسابعة كما هو مراد الشارع اه الشارحي. فالساعات الكائنة في الحديث اعتبارية لا فلكية لها. وضح المعنى قال من الاداب الطيب واليه اشهر بقوله وليتطيب ان يستعمل الطيب ان يستعمل الطيب لها اي للجمعة استحبابا من يحضرها من الرجال دون النساء مما خفي لونه وظهرت رائحته كيسر ويقصد به امتثال السنة ولا يقصد به الفقه والرياء. نعم. من اداب التجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. يوم الجمعة قال من الاداب التجمل باللباس اشار بقوله ويلبس احسن ثيابه اي ما يعده الناس حسنا احترازا من ان تكون عنده حسنة وليست بحسنة عند الناس الايام الحسنة في شرع البياض الاصل فيما ذكر ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن ابي هريرة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ويقول ان الحسنة بعشر امثالها. نعم زاد ابو هريرة زاد وثلاثة ايام وبسدل بقول الله تعالى الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اذا على هذا كان كفارة لما بينه وبين عشرة ايام. لما بينه وبين جمعته وزيادة ثلاثة ايام باش تولي عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها لاحظوا داك الكلام اللي ذكر لينا علوب السياب قال لك والثياب الحسنة في الشرع البياض الى اخره قال لك الشيخ اه المراد بهم اهل الشرع ما يعد الناس حسنا اي في هذا اليوم وهو يوم الجمعة قال وهو الابيض وان عتيقا. يعني يستحب لبس الابيض وان كان قديما بخلاف العيد فيندب فيه الجديد وهو اليوم فان كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الابيض اول النهار في العيد والابيض لصلاة الجمعة ولو عتيقا. ولو كان قديما هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك تفضل نعام مم اه نعم يستحب له ان يغتسل لهما في ان بينهما مدة فيستحب له ان يغتسل لهما اه وان اقتصر على واحد وجمع النيتين جاز يجوز لكن الافضل يغتسل لهما واضح نعام نعم لا يجوز سؤال الإمام اثناء الخطبة الا لضرورة الكلام مع الامام اثناء الخطبة لضرورة يجوز كما لو اخطأ الامام في شيء واراد من الناس ان يصوبوا له مثلا خطأ في اية اية من القرآن سها عنها غفل عنها واراد من الناس ان يصوبوا له اما صرحه ودل حاله فيجوز الفتح على الامام وهو يخطب في اية غلط فيها ولا حرفها ولا كذا واراد من يعينه على ذلك فيجوز اه الفتح عليه او لضرورة سأل هو تكلم مع شي واحد من الناس لضرورة يجوز له ان يتكلم مع احد الناس لضرورة نعم اما لغير ذلك فلا اما السؤال العام لا لا يجوز امس اه بمعنى يجوز الانكار عليه اه داخل الخطبة مثلا الامام في الخطبة سب الصحابة سب صحابيا يجوز الانكار عليه يقوم واحد ويقول ليه اتق الله ولا نحو هذا اماكاينش الجمعة لا لا يشرع لا يشرع مم مم لا ايلا مكانش الإمام يخطب فليأمرهم بذلك اذا ما كانش الإمام في حالة الخطبة يأمرهم ذلك ان يتقدموا ولا ينصحوا من يتقدموا او ان يفسحوا له. يقول لهم الله يجازيكم بخير اما تقدموا انا نجلس سنة ولا افسحوا لي المجال اما الا كان الامام يخطب فلا لا يجوز ذلك تخطي الرقاب يقف حيث انتهى به المجلس مم على حسب الا كان هذا لي غادي يمر رأى مكانا ومغاديش يشوش على الناس بمعنى لن الى كان الى كانوا الناس مزداحمين ومتصل بعضهم ببعض فهذا له حكم تخطي الرقاب اما الى كانت بينهما مسافة كاين مسافة بين هذا وذاك بحيث لا يؤذي هذا ولا يؤذي الاخر فيجوز له ان يمر ايلا مكان غيمس لا هدا ولا هدا يمر الى كان الا كان ازدحام لا لا يجوز انعم على حسب حال الصف والصف متقارب هؤلاء ولا كاين وسع بين الصفين ولكن المساحة بين الصفين اه الأحوط ان لا يسجد الاحوط هذا اقل ما يقال الاحوط لان السجدة بنيت على قراءة غير مشروعة وما تبعها فله حقها. ما دامت القراءة غير مشروعة فما بني عليها لا يكون مشروعا. لا يمكن ان يبنى اه شيء شرعي على شيء غير شرعي. غير الشرعي لا يبنى عليه ما هو طالعين فالاحوط تركها نعم يسجد اذا كان قارئ واحد وسجد يسجد معه نعم لابد الساعة بالمعنى اللغوي هي الأصل فساعة فكلمة اللغة هي الفترة من الزمن ساعة بمعنى زمن حين ظرف مبهم لكن احيانا قد يكون المقصود قد يكون المقصود بها معينا من السياق والقرائن العبارة ساعة بحال عبارة حين الى لقيتي كلمة حين وقت زمن ظرف زمن مبهم ما كيدلش على حدود محصورة معينة بخلاف ليل نهار عندو بداية ونهاية ساعة لا معندهاش بداية ونهاية لكن قد يكون المقصود باولها ونهايتها آآ دالا تدل عليه القرائن. الا دل عليها السياق ولا القرائن ولا كذا حينئذ يكون مقصود بالساعة مثلا فهاد الحديث هذا الساعة الأولى الساعة الثانية هي راه ظرف زمن مبام كأنه قال الزمن الأول او الوقت الأول والوقت الثاني والوقت الثالث لكن لما قسمه الى اقسام حينئذ ظهر ظهر حدها لكن حتى الحد راه ماشي حد معين راه حد في الجملة ليس حدا تحديدا معينا واضح اه لا يجوز لا غير مشروع غير مشروع لم يثبت فيه خلاف على المختار نعام ولو على انها ساعة استجابة فقيل وقت الاجابة هو وقت الخطبة والامام يخطب قالوا والمراد دعاء الإمام الى الإمام اثناء خطبته دعا المأموم يؤمن وهاديك هي وقت الإجابة فوقت الإجابة هو وقت الخطبة ماشي هو وقت الجلوس بين السجدتين الخطبة عموما وقتها وقت اجابة للدعاء فإذا دعا الإيمان نعم؟ ذكر ان بين السجود وراه اشرت الى ان ساعة الاستجابة فيها اقوال لكن ارجح الاقوال قولا انها اخر ساعة بعد العصر وانها عند صعود الامام على المنبر يعني اثناء الخطبة عند صعود الامام ومما يؤيد هاد الكلام اللي ذكر لان هذا لم يتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلفي بمعنى لو كان هذا الوقت هو وقت الإجابة ولا وقت دعاء لا نقل الينا الدعاء فيه كما نقل الدعاء بين بين السجدتين نقل عن النبي نتمناوك انا يجلس بين السجدتين لم ينقل فيه شيء اذا فالاصل فيه عدم تخصيصه بعبادة ما