﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين رحمه الله تعالى الا بقبر وهو الامر عما سواه

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مطلوبا او محبوبا وللراهباء وعليه  وان جنى به غيوم فهو الخصم فيه وما امر بسببه فهو وان جنى الله فالمجني عليه احق برقبته

3
00:01:10.050 --> 00:01:58.950
واذا   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام  والرهن اصل في اللغة الثبوت والدوام او اللزوم والحبس. الثبوت والدوام او اللزوم والحبس. كما قال تعالى

4
00:01:58.950 --> 00:02:25.350
كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة ومرهونة والغلام مرتهن بعقيقته اي محبوس بعقيقته فلا ينتفع منه والداه يوم القيامة بشفاعتنا بغيرها الا اذا عنه فهذا معنى الرهن انه الثبوت والدوام او الحبس واللزوم

5
00:02:25.850 --> 00:02:49.150
واما في الشرع فهو توثيق مال هو المال الذي يجعل وثيقة المال الذي يجعل وثيقة ليستوفى منه ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. اذا هو استيثاق دين بمال. استيثاق دين بمال ان تعذر الاستيفاء

6
00:02:49.150 --> 00:03:20.800
باعه واستوفى حقه منه المدين هذا معنى استوفى منه الدائن استوفى منه الدائن فهناك راهن وهناك مرتهن وهناك مرهون وهناك مرهون به هذه اركان الرحم الراهن هو الذي يدفع الرهن للمرتهن والمرتهن هو الاخذ والقابض

7
00:03:21.000 --> 00:03:42.800
والمرهون والثمن الذي يجعل عند المرتهل ليستوفي حقه منه والمرهون به والمرهون له هو ما رهن الرهن لاجله فهذا هو معنى الرهن وصورته ليتضح ان تشتري من شخص من الناس

8
00:03:43.700 --> 00:04:07.050
متاعا الى اجل يقول ساعطيك هذا المال بعد سنة فيطالبه برهن يستوفي حقه منه ان ان لم يوفي فيقول رهنتك هذا العقار والعقار قيمته مثلا مئة الف والمتاع الذي شراه ايضا بمئة بمئة او بمئة واقل من ذلك

9
00:04:07.650 --> 00:04:27.400
الى سنة فاذا حل الاجل ولم يستوفي المرتهن حقه من الراهن جاز له ان يبيع اجاز ان يباع هذا الرهن وان يستوفي حقه منه وان يستوفي حقه منه. هذه صورة الرهن

10
00:04:27.650 --> 00:04:51.850
يقول الماتن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وفي هذا دليل على ان الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه اذا ما جاز بيعه جاز رهله فخرج بهذا المحرمات وخرج بهذا

11
00:04:52.000 --> 00:05:10.200
الذي لا يملكه الراهن المغصوب والمسروق او الموقوف او الذي وهبه صاحبه لغيره فان هذه الاشياء كلها لا يجوز لا يجوز رهنها لان لا يجوز بيعها فلا يجوز رهن الحرام

12
00:05:10.400 --> 00:05:29.400
كالخمور لو رهن خمرا نقول هذا الرهن باطل لماذا لان الخمر لا يجوز بيعه كذلك المغصوب لا يجوز رهنه لانه لا يملكه صاحبه لا يملكه الذي رهنه والراهن فكذلك بيعه

13
00:05:29.400 --> 00:05:51.550
يجوز اذا لا بد ان يكون الرهن مما يجوز بيعه فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وذلك لان المرتهن سيستوفي حقه من ذلك الرهن من ذلك الرهن لكي يبيعه ويستوفي حقه منه

14
00:05:51.600 --> 00:06:10.900
فاذا كان كذلك فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهله ولذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة العقد المدبر المدبر وكذلك المكاتب وكذلك ام الولد. قال جماهير اهل العلم ان هذه كلها لا يجوز رهن ولماذا

15
00:06:10.900 --> 00:06:34.050
لان المدبر قد عتق قد علق عتقه بموت بموت سيده على قول وهناك من يجيز من يجيز رهن المدبر لانه قد يستوفي حقه منه قبل ان يموت سيده اما المكاتب فقالوا اذا لا يجوز ولا يصح رهنه لانه قد اشترى نفسه بماله

16
00:06:34.350 --> 00:06:53.450
كذلك ام الولد لا يجوز لان ولدها اعتقها لان ولدها اعتق الصحيح عند عامة اهل العلم ان ام الولد لا تباع اذا قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا اي ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه

17
00:06:53.850 --> 00:07:17.350
والرهن جائز بالكتاب وبالسنة وباجماع اهل العلم فمن الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة فالله عز وجل امر بالرهن عند عدم وجود الكاتب في السفر فقال فرهان مقبوضة ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات

18
00:07:17.500 --> 00:07:38.100
ودرعه مرهونة عند يهودي باوسق شعير صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في الصحيح عن ابي هريرة الرحل يركب بنفقته. واللبن يشرب ولبن الدر يشرب بنفقته وعلى الذي يشرب ويركب النفقة

19
00:07:38.700 --> 00:07:59.050
فهذا دليل على ان الرهن جائز واجمع اهل العلم على جواز الرهن على جواز الرهن من اهل العلم من يرى ان الرهن لا يجوز الا في السفر لان الله قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

20
00:07:59.100 --> 00:08:18.600
تعلق الرهن بشرطين الشرط الاول ان يكونوا في سفر والشرط الثاني الا يجدوا كاتبا. وهذا القول نسب لمجاهد وقال به ايضا بعض اهل الظاهر قال به اهل الظاهر ان الرهن لا يجوز الا في السفر اما في الحظر فلا يجوز

21
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
وقد انعقد اتفاق الائمة وقد ذكر ابن المنذر الاجماع بين اهل العلم خلافا لمن خالف ان اهل العلم مجمعون على ان جائز سواء كان في السفر او في الحضر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الرهن في الحظر

22
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
تج بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند ان الرسول رهن درعا عنده الى اليهودي باوسق من شعير اخذها منه مات النبي صلى الله عليه وسلم ورهنه ودرعه مرهونة. ولا شك ان درعه عندما رهنت كان كان في المدينة. كان في المدينة صلى الله عليه وسلم فاخذ

23
00:08:58.650 --> 00:09:15.700
بخاري من هذا جواز الرهن في اسم الحظر ولا يشترط السفر وعامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان الرهن ليس بواجب ان الرهن ليس بواجب وانما هو جائز وانما هو جائز

24
00:09:15.750 --> 00:09:35.750
يتبرع به الراهن ويقبله المرتهل ان شاء. يتبرع به الراهن ويقبله المرتاح ان شاء او يشترطه المرتهن. وللراهن ان يقبل ان يقبل شرطه ان يقبل شرطه فانت عندما تشتري من شخص متاعا تقول ساشتري هذا منك بعشرة الاف الى اجل

25
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
وسارهن لك هذه السلعة المرتهن له حق القبول وله حق الرفض المرتنى له حق والراهن ايضا له ان يقول انا سأشتري هذا منك بعشرة الاف بعد سنة فيشترط عليه المتهم رهنا فيقول ليس عندي رهن فان شاء قبل وان شاء وان شاء رفض فهو ليس

26
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
واجب وانما هو من باب استيثاق من باب استيثاق الدين ليستوفي منه المرتهن حقه اذا لم يوفي الراهن اذا لم يوفي اذا هذا هو الرهن ويشترط فيه شروط شروط في الراهب وشروط في المبتهل والشرط الذي يجمع بينهما اهلية

27
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
تراهن واهلية المرتهن اهلية الراهن اهلية المرتهن. فلا يصح رهن غير الاهل بمعنى الصغير الصبي الذي الذي لم يبلغ وكذلك المجنون وكذلك السفيه وكذلك المحجور عليه كل هؤلاء لو رهن لا

28
00:10:35.750 --> 00:10:49.800
يصح رهنه لانه لا يحق ان يتصرف في ماله وكذلك المرتهن ايضا يشترط فيه الاهلية التي تشترط في الراهن لا بد ان يكون ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون

29
00:10:49.800 --> 00:11:11.050
عاقلا اما ان يكون الا يكون محجورا فان وليه يقوم مقامه وهذا من باب استيثاق الدين الذي له على غيره  وكذلك في الرهن لابد ان يكون الرهن مباح. فلا يرهن ما لا فلا يرهن ما ليس فلا يرهن ما كان حراما ولا

30
00:11:11.050 --> 00:11:29.150
ما كان مغصوبا ولا يرهم ما لا يصح بيعه. لا بد ان يكون اما يصح بيعه ويصح رهنه كذلك ايضا المرهون له الذي وضع لاجل الرهن لابد ان يكون دينا ثابتا وان يكون معلوما

31
00:11:29.250 --> 00:11:49.250
فلو رهن رهنا على شيء غير معلوم نقول لا يصح بمعنى اشترى منه شيئا مجهولا ولا يعرف قيمته ولا يعرف قدره ورهنه رهنا نقول لا يصح لان المرهونة له لا يعلم لا يعلم حقيقته قد يكون شيئا محرم قد يكون شيئا نجسا قد يكون شيئا

32
00:11:49.250 --> 00:12:05.850
فلا يمكن ان استيثاق الدين الا بشيء معلوم الا بشيء معلوم قال ولا يلزم الا بالقبض. لا يلزم الا بالقبض. هذا هو المذهب والصحيح ان المسألة هل يلزم بالقبض او يلزم بالعقد؟ اما

33
00:12:05.850 --> 00:12:26.500
القوم فلا خلاف بين العلم انه اذا قبضه انه لزمه. واما الخلاف فيما اذا رهنه تيئا بالعقد قال بعتك ورهنتك سيارتي ولم يقبضها ولم يقبضها هل يصح هذا الرهن ذهب جماهير اهل العلم لانه لا يصح الا بالقبض

34
00:12:26.650 --> 00:12:46.650
وذهب اخرون هريرة بن احمد وقال به مالك وغيره ان الرهن يصح مع العقد بمجرد ان يعقد ويرهنه فان المسلمين على شروطهم الله امر بالايفاء بالعقود اوفوا بالعقود. فالمسلم مأمورا يوفي بعهده وان يوفي بعقده الذي عقده. فالصحيح ان الرهن

35
00:12:46.650 --> 00:13:06.650
يلزم مع العقد اذا عقد ورهنه وعقد ذلك وان لم يقبضه وان لم يقبض فان الرهن فان الرهن صحيح لكن يلزمه ان يقبض ان يقبض هذا الرهن بعد ذلك. ان يصح الرهن وله مطالبته بهذا الرهن. لان محل الخلاف لو رهن ولم يقبض لم يجز له ان

36
00:13:06.650 --> 00:13:26.650
يطالب الراهن بالرهن لم يجد يطلب الرهن بالرهن لانه لم يقبضه لكن الصحيح ان يقول بمجرد ان يعقد انه رهنه المتاع او السلعة الفلانية او العقار الفلاني فانه يلزم تسليم المرتهن هذا الرهن ان يسلم المرتهن هذا

37
00:13:26.650 --> 00:13:45.700
وهل يستوفي حقه منه ان لم يوفي الراهن الدين الذي عليه. فهذا هو قال بعد ذلك الا بالقبض وقبظه هو نقله من مكانه القبظ يختلف من سلعة الى سلعة فما ينقل او ما يؤكل وما يوزن فهذا قبظ بكي

38
00:13:45.700 --> 00:14:05.700
وما كان ينقل فقبضه بنقله. اي تنقله من من ملك راهن الى محل المرتهن. الى محل المرتهن ويكون عنده مثلا رهنه دابة ينقل الراهن الدابة هذه من مكانها الى مكان مرتهن لتكون عنده وديعة يكون عنده وديعة

39
00:14:05.700 --> 00:14:25.700
اذا لم يستوفي اذا لم يستوفي حقه من الراهن جاز له جاز له ان يبيعها ويأخذ حقه منها ويعطي الراهن بقية كالمال الذي له لان الرهن لا يغلق. الرهن لا يغلق بمعنى انه لا يجوز للمرتهن ان يأخذ الرهن بدل بدل دينه الذي له

40
00:14:25.700 --> 00:14:45.700
وانما الذي له من ذلك هو ان يبيع ان يبيع هذا المتاع او يوكل من يبيعه له ثم يستوفي حقه ثم يعطي الراهن ما ما زاد على حقه مثلا رهنه سيارة قيمتها مئة الف والدين الذي وثق به الرهن ما يقارب خمسين الف يبيعها ويأخذ خمسين الف

41
00:14:45.700 --> 00:15:02.300
يعطيه ويعطي الراهن الخمسين الالف الاخرى ولا يجوز له ان يأخذ الرهن كاملا هذا من جهة قبظه وما لا يمكن نقله كالعقار قبظه يكون بالتخلية بينه وبين وبين المرتهن. بمعنى

42
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
البيت هذا جعلته رهن قبضه هو ان يخلي الراهن بين المرتان وهذا بيت فيفتح الباب له ويقول هذا البيت عندك وهذه مفاتيحه هو عندك فان لم او في حقك فلك فلك بيعه. العقار يعطيه يعطيه صك يعطيه صك الارض ويقول هذا صكها

43
00:15:22.300 --> 00:15:46.350
لك حتى اسدد هذا الدين الذي عليك وهذا يفعله كثير من البنوك العقارية الان اذا باعوا بيتا اخذوا صكه حتى توفي حتى يستوفي دينه من المشتري قال وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه. والتخلية اي التخلية بين بين المرتهن والمرهون. ان يتصرف فيه

44
00:15:46.350 --> 00:16:06.500
يقوم يقول وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه بمعنى ان المرتهل لو وكل لو وكل شخصا يقبض الرهن ويسميه الفقهاء بالعدل يسميه الفقهاء بالعدل ان يكون عدلا ويوكله المرتهن ان يقبض هذا الرهن فمثلا

45
00:16:06.500 --> 00:16:24.500
باع لفلان من الناس سيارة وطلبه رهنا فجعل وقال تسلم الرهن هذا لمحمد فمحمد يسمى هذا هو الامين وهذا الامين. ويقول ويتفقان مثلا الراهن والمرتهن انك يا محمد اذا ما سلم اذا ما سلم آآ

46
00:16:24.500 --> 00:16:44.500
آآ الراهن قيمة السيارة بعد بعد عشرة اشهر مثلا فانك تبيع هذه السلعة وتسلم للمشكل البائع حقا الذي له وما زاد تعيده على على الراهن هذا يسمى الامين ويسمى العدل عند الفقهاء هو الذي يتولى قبضه وان شاء المرتهن ان

47
00:16:44.500 --> 00:17:04.500
ذلك بنفسه. قال والرهن امانة عند المرتهن امانة بمعنى وديعة. لا يجوز له ان يتسرى فيها ولا ان يتعدى عليها ولا ان يبيع فيها او يشتري بها اولا ان يرهنها ولا ان يتصادفها وانما هي كالوثيقة كالوثيقة عنده يستوفي حق

48
00:17:04.500 --> 00:17:24.500
منها اذا لم يوفي الراهن حقه. واما تصرفه فهذا تعد وظلم. ومتى ما اتلفها بتعديه وظلمه فانه انه يضمنها اما اذا تلفت من غير تعدي ولا ظلم فانها وديعة لا لا يضمنها. قال الا قال المرتهن او

49
00:17:24.500 --> 00:17:44.500
لا يضمنه الا ان يتعدى بمعنى ان يتعدى المرتهن او يتعدى الامين الذي وكله المرتهن فيفسد هذا الرهن فاذا افسده ظمنه ظمنه بمعنى لو ان المرتهن اتى الى هذه الدابة وحملها ما لا تطيق حملها ما لا تطيق حتى

50
00:17:44.500 --> 00:18:04.500
هلكت نقول المرتهنون يضمن يضمن هذا الرهن ويعطي الراهن حقه من يعطي الراهن قيمة هذا هذه الدابة او يخصمها من الدين الذي عليه. يخصمها من الدين الذي عليه. ويستوفي حقه منه. لانه هو الظامن لها. قال الا ما كان

51
00:18:04.500 --> 00:18:30.000
كوبا او محلوبا. اذا كان الرهن مما يركب ومما يحلب فالراهن مخير اما ان يقول للمرتهن اطعمها اطعمها ولك ركوبها ولك لبنها اطعمها ولك الركوب ولك اللبن وللراهن ايضا ان يقول ليس لك ذلك وانا الذي ساقوم بطعامها وسقايتها. ويكون اللبن

52
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
والركوب له. فالراء هنا مخير. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب والدر يشرب على الراكب والذي يشرب النفقة. فالذي يشرب واللبن ويركب الدابة هو الذي ينفق على هذه الدابة المرهونة. فان شاء صاحب الدابة وهو الراهن ان يقوم بالنفقة عليها

53
00:18:50.000 --> 00:19:14.250
ركوبها ودرها له وان شاء وكل وان شاء المرتهن امره بان ينفق عليها وله الركوب وله ايضا وله ايضا ان ان اللبن الذي يخرج منها قال ويحلب يقول قومك للمرتهن ان يركب ويحلب بقدر العلف. اي بمقدار العلف يعني كم كم يطعمها

54
00:19:14.250 --> 00:19:34.250
او من من من اه من طعام وكم يركبها فيركب بقدر ما اطعمها ويشرب بقدر ما ويشرب بقدر ما اطعمها. وللراهنين ظلمها من غلته وكسبه ونمائه اي ان الراهن ما زاد في قيمة هذه ما زاد في قيمة الرهن اما

55
00:19:34.250 --> 00:19:54.250
بينما او بولد اي حملت ولدت فان هذا كله لمن؟ للراهن وليس للمرتهن يعني سواء كان انما متصل او منفصل متصل بسبب انها سمنت او كبرت او عظمت او غلى ثمنها فكل ذلك يكون لمن

56
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
يقول الراهن كذلك النماء المنفصل كان ولدت فان الولد يكون يكون الراهن ويلحق امه فيكون ايضا مرهونا عند المبتهل يكون مرهونا عند المرتهن. فالغنم والغرم على من؟ الغنم والغرم على الراهن ان كسبت فهو فهو الغانم. وان

57
00:20:14.250 --> 00:20:30.150
كسدت او اصابها ما اصاب من البلاء فهو الغارم ايضا قال وكسب ونمائي لكن يكون رهنا معه اي يكون هذا الكسب رهنا مع مع امه ان كان نماء وان كان ولدا

58
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
يقول مع امه ايضا وهذا ان الا ان الا ان يرضى المرتهن بتسليم النماء والزيادة للراهن فان رضي فذاك حق له تنازل عنه. قال ومعه عليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. بمعنى ان الراهن

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
عليه جميع ما تكاليف هذا الرهن. من مؤنته ومن مخزنه ومن كفنه ان مات كلها يتكفل به الراهن فان اتلفه او اخرجه من الرهن اي لو ان الراهن اتلف هذا الرهن اتلف هذا الرهن فانه يلزم برهن مثله

60
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
وان كان عبدا ان كان عبدا واعتقه الراهن فاختلف اهل العلم هل يمضي؟ هل يمضي عتقه او لا؟ اما اذا اذن الرائي اما اذا اذن المرتهن بامضاء عتقه فهذا جائز بالاجماع. والعتق ماض بالاجماع. واما اذا منع المرتهن

61
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
فله صورتان اما ان يمنع قبل القبض واما ان يمنع بعد القبض اما قبل القبض فليس له المنع فليس له المنع وعلى الراهن ان ان يأتي برهن اخر بدل هذا الذي اعتقه. واما بعد القبض فليس للراهن التصرف في هذا الرهن. الا بعد

62
00:21:50.150 --> 00:22:07.200
الا بعد فكاك الرهن الا بعد فكاك الرهن. ويبقى عبدا على الصحيح من اقوال اهل العلم. ومن علم من يرى انه يمضي عتقه يلزم ببدل عنه ويلزم ببدل عنه بنفس القيمة حتى يضمن المرتهن حقه الذي له

63
00:22:07.800 --> 00:22:26.600
ولا شك ان هذا اقرب لان المقصود هو الاستيثاق. فاذا حصل استيثاق واعتق هذا واتي بعبد اخر او بما هو قيمة ذلك العبد فان فان المرتهن قد استوثق من من دينه الذي له على ذلك الراهن

64
00:22:27.700 --> 00:22:49.900
قال بعد ذلك وان جنى قال آآ  وان اتلفه اخرج من الرهن بعتق او استيلاد ايش معنى استيلاد كيف يستورد؟ بمعنى لو انه رهنه امه رهنه امة. ثم هذه الامة ذهبت الى سيدها لخدمة. فوطئها

65
00:22:49.900 --> 00:23:12.850
فحملت اصبحت الان بحملها اصبحت ام ولد وام الولد يحرو بيعها عند عامة اهل العلم وتعتق على سيدها. فباستيلادها هنا ابطل الرهن ابطل الرهن وعندما يضعه الصورة هذه يلزم الراهن بان يضع رهنا اخر مكان ما افسده الراهن

66
00:23:12.850 --> 00:23:36.850
الاستيلاد فهذا معنى الاستياد فعليه قيمته اي عليه قيمة ذلك العبد الذي اعتقه او قيمة الامة التي استولدها فيضع مكان مكان الرهن الذي افسده فعليه قيمة تكون رهنا مكانه. وان جنى عليه ان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. اي لو جنى احد على هذا الرهن

67
00:23:36.850 --> 00:23:53.500
على هذا الرهن مثلا كان عبدا مرهونا عند فلان من الناس فاتى شخص وجنى على هذا العبد فان خصمه هو هو سيده. وما قبض فهو رهن اي ما قبض بسبب هذا العبد. فانه يكون تبعا لذلك العبد الذي رهن. بمعنى

68
00:23:53.500 --> 00:24:18.750
انا عبد هناك عبد مرهون عند زيد. فجاء شخص وظرب هذا العبد وحكم القاظي ان له ارش الجناية طاه معه عشرة الاف نقول هذي العشرة الالاف تكون رهنا مع مع ذلك العبد الذي كان مرهونا قبل ذلك يكون مرهونا قبل ذلك. وهذا من باب انه تسبب فيه فيكون تبعا تبعا للرهن الا

69
00:24:18.750 --> 00:24:37.300
ان يأذن المرتهن بدفع ذلك المال الى الى الراهن. قال وان جنى الرهن ان جنى. العبد هذا جنى على غيره. فالمجني عليه احق برقبته العبد رهناه فلما رهناه عند زيد قام هذا العبد وقتل عبدا اخر

70
00:24:38.000 --> 00:25:03.150
قتل عبدا اخر نقول يطالب ما لك العبد الاخر برقبة ذلك العبد يطالب ويأخذه كله. ويقول هنا حق حق المجني عليه اولى من حق الراهن. لان حق المجني عليه متعلق برقبته وحق المجني وحق الراء المتعلق به شيء بذمته. وما تعلق بالرقبة اولى مما تعلق مما تعلق

71
00:25:03.150 --> 00:25:23.150
الذمة فهنا يقدم حق المجني عليه على حق الراهن ويلزم الراهن على حق المرتهن ويلزم الراهن بوضع رهن حتى لا حتى لا يضيع حق المرتهن. والذي جني عليه له ان يأخذ العبد وله ان يأخذ قيمته. وان

72
00:25:23.150 --> 00:25:43.150
تنازل فالعبد على على حاله ان يكون رهن عند المرتهن. وان اخذه الزم الراهن بغيره. الزم الراهن بغيره او بقيمته حتى يستوفي مرتهن قيمته. وليس للمرتهن ان يمنع صاحب الحق من اخذ العبد من اه من اخذ لانه مرتهن

73
00:25:43.150 --> 00:26:03.150
قال فالمجني عليه احق برقبته فان فداه اي فداه سيده دافع المجني عليه مالا وفداه فالرهن بحاله واذا حل الدين واذا حل الدين ولم يوفه الراهن فلم يوفه الراهن بيع بيع هذا الرهن ووفي الحق من ثمنه

74
00:26:03.400 --> 00:26:23.400
وهذا باجماع اهل العلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق وان كان الحديث الصحيح فيه الارسال فان معناه صحيح معنى ان الرهن لا يعني لا يغلق اي لا يباع ويتصرف لا يتصرف فيه المرتهن بمجرد انه استوفى حقه وانما

75
00:26:23.400 --> 00:26:43.400
باعوا ذلك الرهن يباع ثم يستوفي المرتهن حقه وما زاد وما زاد رجع على الراهن وان كان الرهن اقل من بين وبيع واخذ المرتهن حقه كاملا وبقي شيئا من الزيادة لم يأخذه يطالب الراهن بما زاد يطالب الراهن بما زاد

76
00:26:44.150 --> 00:27:05.700
بيع وفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن اذا كان هناك بقية. واذا كان واذا كان الرهن اقل من الرهن اذا كان الرهن اقل من الدين ماذا يلزم يأخذه كاملا وما زال ويطالب الراهن ببقية حقه. واذا شرط الرهن اذا شرط الرهن او الظمين في بيع اي

77
00:27:05.800 --> 00:27:27.050
تبايع اثنان واشترط المشتري او اشترط البائع الرهن والضمير قال اما ان تأتي لنظام واما ان تأتي لي واما ان تأتي لي ان فابى الراهب ان يسلمه وابى الظمين ان يضمن خير البائع بين بين شيئين. اما ان يفسخ

78
00:27:27.050 --> 00:27:51.250
وبين ان يمضيه. واضح؟ صورتها اتى اه فلان من الناس وهو عبد الله الى محمد. وقال سابيعك قال محمد لعبدالله بعني هذه السيارة بخمسين الف ريال قال عبد الله سابيعك لكن بشرط اما ان تجعلني ضمين او تجعل عندي رهن فابى محمد قال ليس لي ليس لك رهن

79
00:27:51.250 --> 00:28:07.850
وليس عندي ضمين نقول لعبدة ماذا يفعل؟ هو مخير. اما ان يبيع ولا بدون هذا الشرط ويصح البيع واما ان يفسخ البيع ولانه لم يتوفر هذا الشرط اذا شرط ان يكون هناك رهن او ضمين ولم

80
00:28:07.850 --> 00:28:33.700
الراهب برهن ولا بضمير فالبيع منفسخ اذا شاء المرتهن. واذا شاء امضاؤه فله ذلك البيع صحيح. لان هذا الشرط ليس بواجب وانما هو من باب من باب توثيق السلعة قال وابا الضمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين. هذا آآ هو صورة الرهن الذي يكون فيه يكون فيه

81
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
شرط الرهن والظمير اذا شاء البايع اذا شاء البايع ان يتم البيع دون رمظان فصح ذلك وان شاء فسخ البيع فسخ البيع والزم اما ان يأتي بضامن او يأتي برهن فيتم البيع واما لا فلا يتم البيع والامر في ذلك كله يعود يعود

82
00:28:53.700 --> 00:29:08.400
الى يعود الى صاحب السلعة الذي هو اه البايع. هذا ما يتعلق بباب الرهن فيما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

83
00:29:09.150 --> 00:29:35.600
واتفقوا على ودفعوا نعم فيما بعد يطلب وهو كان اتفق هو وياه انه يكون بالمبلغ يعني دينا. لا باعه باعه اشترى منه ايش عقار؟ ايه نعم. نعم. ودفع. دفع شي من العربون. دفع شي؟ دفع شي من المال. عربون

84
00:29:35.950 --> 00:29:50.300
بعدين فكر في نفسك قال لازم انا اخذ المقابل هذا رهن. هم. فلما اتاه قال هو لا. هنا نقول الرهن له ثلاث حالات مع في معلوم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قبل العقد

85
00:29:50.850 --> 00:30:05.500
وهذا وقع في خلاف منهم من صححه ومنهم من لم يصححه قال الذي صححه قال انه يجوز ان يستوثق قبل ان يبيع ومنهم من لان هذا الاستيثاق لا الاستيثاق هذا دون مقابل

86
00:30:05.550 --> 00:30:22.200
فلا يصح استيثاقه دون ان يكون لك مقابل للي هو البيع والشراء. والصحيح جواز ذلك لان الامر في ذلك واسع الحالة الثانية ان يكون مع العقد ان يكون مع العقد. بعني واشتري وجعل مع ذلك مع حال العقد جعلوا معه رهن

87
00:30:22.200 --> 00:30:43.800
هذا جائز بالاتفاق الحالة الثالثة ان يكون الرهن بعد البيع. باع واشترى ثم قال اطالب بالرهن. والصحيح في هذا ان له ذلك. فقال اعطني شرها فان اه رضي تم ليله وان رفض فان البيع حاصل من البيع اذا كان ايش؟ البيع مؤجل. لكن ما تصور صورة انه يدفع عربون ويكون مؤجل

88
00:30:44.150 --> 00:31:02.350
الرهن يكون فيما هو دين ليس فيما هو حال واضح؟ الرهن لا يسمى رهن الا اذا اراد المشتري ان يستوفي حقه من الرهن لكن لو قال بعني هاي السيارة بعشرة الاف ريال وانا ساتي لك بها غدا. ثم اعطاه عربونا. نقول البيع لا معلق حتى يكمل الباقي

89
00:31:02.450 --> 00:31:21.800
فهو اذا كان من لا يحتاج رهن لكن لو قال انا الان المبلغ اللي دفع العربون بمنزلة النهران انه اما اتيت وان المال لك فالرهن لا يتصور الا فيما هو بيع بالاجل. بيع بالاجل. بمعنى ابيعك هذه السيارة الى عشرة اشهر. قال اشتريت بمئة الف

90
00:31:21.800 --> 00:31:38.500
قال اه واخذ السيارة نقول لا فقال البائع انا اريد رهنا اضمن به حقي نقول هذا جائز هذا الرهن لكن في البيع الذي هو البيع الذي يكون يدا بيد هذا لا يحتاج فيه رهن وانما فيه يسلم ويستلم انما الرهن فيما هو

91
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
بيع بالاجل بيع بالاجل او يستوفي حقه بعد بعد مدة. مثلا لو كان البيع بالتقسيط مثلا قال انا ابيعك هذه بكل شهر تدفع عشرة الاف ريال وهي قيمتها مليون نقول له ان يطالب برهن ان لم يوفي ان لم يوفي هذه الاشهر باعها واخذ حقه من هذا الرهن هذا جائز

92
00:31:58.500 --> 00:32:22.200
اما بيع العربيين اذا مضى البيع اكمل ما اكمل بقية مبلغه واذا لم يمضي البيع فان فان البيع يأخذ الرهن له على الصحيح وليس وليس للباء وليس للمشتري شيء اني لو دفعت العربون ولم تكمل البيع فالعربون لمن؟ للبايع. ولا يعود على الصحيح. واما حديث بيع الارابين فهو حديث غير صحيح

93
00:32:24.650 --> 00:32:53.950
وهي الرهن لابد من قبضه. واضح؟ الره لابد من القبض. فكيف يرهن وهي معه؟ اذا اراد ان يراه ان يسلمها له يقول هذه راح لعندك حتى اكمل الباقي واضح السيارة هذه انا اعطيك السيارة تقبض

94
00:32:54.050 --> 00:33:14.100
تقبض لان آآ لان انتفاعه بالرهن من جهة ركوبها وذهابها وما شابه ذلك قد قد يتلفها قد يتلفها هذه السيارة على المرتهن. فلابد ان يضمن ان يضمن حقه فيها اما ان يقبضها ويقول خلاص هي عندي ومتى ما اتيت للباقي اعطيتك اياه فتكون رهن

95
00:33:14.200 --> 00:33:28.350
واضح فاذا مضت عشرة اشهر وانت ما اتيت او مد اليد اتفقت انت واياه عليها تباع السيارة ويأخذ حقه منها كاملا ان كانت اقل يطالبك وان كانت اكثر يرجع لك الباقي

96
00:33:28.550 --> 00:33:50.800
ما في حرج اذا اتفق ورضي ما في حرج. بشرط ان يكون يجوز بيعها. واضح؟ اذا اريد ان ترهني بيتك الفلاني ما في حرج. الامر قائم على اي شيء على الخيار والاتفاق. فليس هناك شيء يوجد على الغصب. ليس هناك غصبا وانما هو على الخيار وعلى التراضي

97
00:33:50.800 --> 00:34:12.750
بعض الناس لا هذا ليس هذا لا يباع فرهنه ليس بصحيح ليس برهن ولا ينبني عليه كمن رهن ابدا واضح؟ رهن البطاقة رهن رهن الرخصة هذا كله هذا كله ليس منه فائدة

98
00:34:13.050 --> 00:34:28.000
ولا ولا يأخذ احكام الرهن لان الرهن لابد ان يباع. يعني يجوز رهن الاسهم يجوز رهن اه ملكا مشاع. يعني انا املك من هذا البيت مثلا ربع. اي يجوز على الصحيح ان ارهن نصيب من هذا البيت. يجوز ان ارحل نصيب من هذه المزرعة

99
00:34:28.000 --> 00:34:46.000
نقول هذا جائز اما رهن ما لا يباع مثل رهن الاوقاف راهن راهن البطاقات راهن اشياء كثيرة المصاحف المصحف الذي هو وقف لا يجوز رهنه لانه لا يباع. اما المصحف الذي يجوز بيعه فان رهنه جاز على الصحيح

100
00:34:47.250 --> 00:35:00.600
فهو يقول رحمه الله الا ما كان مركوبا اه يدخل فيه اه مكان مركون في هذه العصر دبة سيارة بالسيارة بس يمشي هو يكون عنده ما ياخذها صاحبها الا ان يأبى المرتهن

101
00:35:00.850 --> 00:35:35.850
نعم الراهن صاحب مالك العبد الراهن مالك العبد الذي يدفع وهو الذي يفدي  العلماء اذا اذا كان هو الذي امره خلاص اذا كان ما امره هذا عقله معه هذا هو الرهن يذهب ويأتي ما في اشكال ليس مرجو من يحبسه

102
00:35:36.150 --> 00:35:55.450
واضح لكن لو لا يتعدى عليه لا يأمره لا يغريه بالمال لا هو الذي يحث على ذلك. اما اذا كان فقط العبد جنى على غيره فهنا آآ لصاحب الرهن اما ان يفدي واما ان يسلم اما ان يسلم العبد للمجني عليه فيستوفي حقه منه

103
00:35:55.500 --> 00:36:20.100
ولكن من يستوفيه كاملا واما ان يأخذ ارش جنايته يقدر قيمته سليما وغير سليم ثم يعطيه يعطيه قيمة ذلك الارش لعب   اذا مات العبد الراهن مات خلاص يعني اذا مات العبد ولم يفرط المرتهن ما عليه شيء. لكن يطالب الراهن لان الراهن يضمن يطالب بان

104
00:36:20.100 --> 00:36:42.700
يوثق هذا الدين ايضا  لا لا اذا كان ينفق هو يعني هو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها فله ان يركب وله ان يحلف الا ان يمنعه فاذا منعه الراهن طالبه بالنفقة

105
00:36:43.500 --> 00:37:07.750
يقال له الران لا تشرب ولا تركب فكان يدفع يحسب ذلك عليه يقول تدفع قيمة النفقة وهي العلف والسقي وما شابه ذلك لا هذا في في ليس في الرهن وانما هذا في الاملاك التي ليس معلقة هذا ليس فيه استيثاق وانما

106
00:37:07.750 --> 00:37:23.150
ملك للناس واتيت عليه ورأيت في ورأيتها مثلا حافلة فليس لك ان تشعر الا باذن صاحبها الا نكون من حاجة. اذا كان من حاجة فانه ينادي ثلاثا فان لم يجبه احد جاز له ان يحلب ويشرب

107
00:37:23.400 --> 00:37:43.100
كم الحاجة؟ اما اذا كان ليس له حاجة فلا يجوز لي ان ان يعني يحلب من هذه الدابة الا باذن اصحابها كما ان الانسان لا يرظى ان تؤتى مشربته ويؤخذ منها كذلك اصحاب الابل لا يأذنون ان تشرب ان يشرب درهم دون اذنهم

108
00:37:43.400 --> 00:37:58.800
فهذا ليس فيه يعني هذا ملك ليس ليس متعلق بدين. وهذا الذي انفق هذا الرهن هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه. فلا بد ان يأخذ مقابل اطعام  ان يركب وان يشرب بقدر ما انفق بقدر ما سقى

109
00:37:59.000 --> 00:38:17.900
يكون مقدر بقدره يعني مو بيعطيه بريال وياخذ قيمته ويركب فيه اليوم كله بيقول بهذا الطعام هذا ليس بصحيح انما يركب بقدر ما انفقه الا ان يتعافى يعلم انه في عرف الناس ان الرهن يعفو ان يركب عليه ويحمل عليها ما تطيقه في العادة فهذا امر واسع. نعم

110
00:38:18.700 --> 00:38:40.150
لا لظابط حاجة انه يحتاج طعام ليس عنده طعام ولا وليس عنده شراب ليس يلزم انه يكون مضطرا وانما يكون حاجا يشرب بحاجة ان يطعم وليس هناك من يبيع وليس هناك من يهب. ووجد ابلا في الصحراء مثلا وليس عندها راعي. ينادي ثلاث يا فلان يا

111
00:38:40.150 --> 00:38:56.650
صاحب الابل يا صاحب الابل يا صاحب الابل فان لم يجبه احد جاز له ان يشرب بقدر حاجته. يشرب بقدر حاجته ولا يحمل. ولا يحمل. كما وجد بستانا وفيه وفيه ثمار جاز له ان يأكل ولا يحمله

112
00:38:57.600 --> 00:39:27.750
هذا اولا لقل الله هو الوكيل ما فيه شك لكن اه هذي العبارة ان تجعل ان يطاف بوكيل تقول وكيل الله عز وجل قل هذا تهرب من حق فقوله هذا لا يغني شيئا يقول الله الوكيل يحتاج وكيل ايضا من البشر يظمأ يعني يكون وكيلا عنك. واضح؟ ما في حرج. لكن قوله الله الوكيل لقل الله عز وجل

113
00:39:27.750 --> 00:39:44.643
هو الوكيل سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فالوكيل هو الله والمتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى وهو وكيل كل عبد سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد