﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في باب عيوبي في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوه. والجذام والبرص ونحوها فلا

2
00:00:21.600 --> 00:00:40.150
له فسخ النكاح. واذا وجدت واذا وجدته عني عنينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ وان عتقت كل وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين بين المقام معه وفراقه

3
00:00:40.400 --> 00:01:04.700
لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع يرجع الزوج على من غره الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:05.000 --> 00:01:29.700
يقول المصنف رحمه الله باب العيوب في النكاح اتى المصنف بهذا الباب بعد بابي الشروط في النكاح وشروط النكاح لان الاصل في العقود السلامة فالسلامة مشروطة في العقد فاذا تبين خلاف ذلك

5
00:01:30.050 --> 00:01:55.800
ثبت للمتضرر بالعيب الذي لم يعلم به خيار الفسخ فيكون كما لو فاتها شرط من الشروط في النكاح هذا وجه الربط بين العيوب النكاح والشروط في النكاح. الشرط اذا فات

6
00:01:55.950 --> 00:02:18.000
فلمن تضرر بفواته الفسخ وكذلك العيب اذا تبين في النكاح فان المتضرر له حق الفسخ فهما اتفقا في الحكم من حيث ثبوت وحق الفسخ وايضا ان السلامة مشترطة في العقد

7
00:02:18.500 --> 00:02:39.200
الاصل الصحة والسلامة والعيب خلاف هذا الشرط ما لم يبين ويوضح ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون ما يتعلق احكام العيب بعد ذكر الشروط في النكاح اتضح وجهه المناسبة وجه المناسبة معي

8
00:02:42.050 --> 00:03:17.950
وجه المناسبة بين الشرط الشروط في النكاح العيب في النكاح اه  غلط حق الفسق ما يخالف هذا واقع لكن قبله ها رزق الاصل  نعم الاصل في النكاح السلامة يعني السلامة مشترطة في العقد

9
00:03:18.700 --> 00:03:40.050
السلامة مشترطة في العقد فاذا فاتت فكما لو اشترط شرطا فات ما الذي يثبت به حق الفسخ فوجه الربط ان السلامة شرط في العقد وهذا الشرط لا يلزم ان يكون ملفوظا بل هو

10
00:03:40.200 --> 00:04:06.450
بمقتضى الاصل والحال ان تكون ان يكون المعقود عليه سليما من العيوب قوله رحمه الله العيوب جمع عيب والعيب ضد الصحة ضد السلامة  العيوب انواع منها ما يكون في الرجل ومنها ما يكون في المرأة

11
00:04:06.950 --> 00:04:32.700
وعلى هذا قسم المصنف رحمه الله العيوب وكثير من الفقهاء جروا على هذا الذكر عيوب الرجل و ذكر عيوب المرأة وثمة تقسيمات اخرى للعيوب وضابط العيب هو كل ما يفوت به

12
00:04:33.600 --> 00:05:06.500
المقصود النكاح او يمنع كمال الاستمتاع هذا هو الظابط فيما يتصل العيب الذي يتحدث عنه الفقهاء في باب العيوب في النكاح اذا العيب هو ما يفوت مقصود العاقل او يمنع كمال الاستمتاع

13
00:05:06.900 --> 00:05:21.600
او يمنع كمال السمنة سواء كان قائما في الرجل او قائما بالمرأة قال رحمه الله اذا وجد احد الزوجين يعني الرجل او المرأة بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد

14
00:05:22.300 --> 00:05:45.550
لم يعلم به قبل عيبا لعرفنا ضابط العيب وقوله لم يعلم به قبل العقد اي لم يخبر به او لم يشاهد او لم يطلع عليه او اخفي عنه كل هذا مما يندرج في قوله لم يعلم به سواء كان بسبب الاخفاء

15
00:05:45.650 --> 00:06:03.900
او بسبب عدم الاخبار او بسبب اه التزييف والتدليس بستره او ما الى ذلك من الاسباب الاخرى اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به اي لم يدركه قبل العقد اي قبل

16
00:06:04.450 --> 00:06:28.400
الايجابي والقبول ثم مثله بجملة من الامثلة كالجنون والجذام والبرص ونحوها وهذه العيوب عيوب مشتركة تكون في الرجل وتكون في المرأة وبدأ بها المصنف لانها مشتركة وهذا القسم الاول من العيوب ما كان مشتركا

17
00:06:29.600 --> 00:07:00.200
بين الرجال والنساء فيثبت حق الفسخ ليه المتبرر ومثل بالجنون وهو فقد العقل والجذام وهو مرض في الجلد والبرص ايظا مرظ يكون في الجلد يتغير به اللون قال ونحوها اي من الامراظ التي تكون في الرجال والنساء

18
00:07:04.700 --> 00:07:26.750
وهذه الامراض تمنع كمال الاستمتاع وقد لا يتحقق بها مقصود النكاحية قد لا يتحقق بها مقصود النكاح كالجنون مثلا فالجنون يعود على المقاصد بالالغاء فلا سكن ولا مودة ولا الفة

19
00:07:26.850 --> 00:07:54.750
وبالتالي لا يتحقق مقصود العقد واما البرص فقد يمنع كمال الاستمتاع وكذلك الجذام وما ذكره رحمه الله هو تمثيل ولذلك قال ونحوها اي من الامراظ التي تستديم ولا تنقضي بامل

20
00:07:55.400 --> 00:08:17.650
فان الامراظ التي التي تعد من العيب هي الامراض الدائمة التي تلازم اما المرض الذي يبرأ منه الانسان العارض فانه لا يضر وقوله رحمه الله فله الفسخ اثبات الخيار اثبات الخيار

21
00:08:18.150 --> 00:08:41.050
للمتضرر والمقصود بلهو الفسخ اي له حقه له حق الفسخ بغض النظر عن اه آآ ما يختار انما هو حق ثابت له فان شاء فسخ وان شاء ابقى العقد وهذا الحق

22
00:08:41.400 --> 00:09:03.050
ليس آآ ناجزا بمعنى انه يمتد فله ان يؤجل الاخذ به ما لم يظهر منه الرضا فان ظهر منه الرضا بالعيب عند ذلك يسقط حقه في الفسخ لكن ليس عليه المبادرة

23
00:09:03.400 --> 00:09:23.600
وليس على الفور ليس عليه المبادرة ولا هو على الفور بل له ان يراجع نفسه وينظر مدى امكانية الاستمرار معها فما لم يظهر منه الرضا بالعين فله حق الفسخ وكذلك اذا كان اذا كان المعيب الزوج

24
00:09:24.000 --> 00:09:43.850
ثم انتقى المصنف رحمه الله الى ذكر لا مثال لما يختص به الرجل من العيوب قال واذا وجدته عنينا وجدته اي وجدت الرجل امينا والعليم هو الذي يعجز عن الوطء

25
00:09:46.850 --> 00:10:10.750
العنين هو العاجز عن الوطء فاذا وجدت المرأة الرجل غير قادر على الجماع فهنا يقول المصنف اجل الى سنة اجل الى سنة اي امهل الى سنة فان مضت اي سنة

26
00:10:10.950 --> 00:10:31.600
ولم يكن منه جماع ولم يتمكن منه فله الفسق واذا قال فان مضت وهو على حاله اي من عدم القدرة على الجماع فلها الفسخ اي المرأة حق الفسخ وانما يقول بلع الفسخ اي بمجرد

27
00:10:32.400 --> 00:10:56.500
طلبها الفراق واختيار الفراق يثبت لها ولا يحتاج الى حكم حاكم فليثبت ذلك بمجرد اختيارها الفسخ لكن اليوم يحتاج الناس الى اثبات ذلك في المحاكم قطعا للخصومة والمنازعة ولاجل ايضا

28
00:10:56.700 --> 00:11:20.400
انهاء ما يتعلق اه الصلة بين الزوجين فلا تتمكن ان تتزوج باخر ما دام انه لم يقيد ذلك الفسخ عند الجهة المختصة لكن من حيث الديانة وما يتعلق بحق الله عز وجل

29
00:11:20.550 --> 00:11:42.400
لها الفسخ بمجرد تبين عيبه له لها الفسخ بمجرد لها وله الفسخ بمجرد تبين عيبه ويختلفان فيما اذا كان الفاء العيب في الرجل او العيب في المرأة سيأتي ما يتعلق باثار ذلك مما يتصل

30
00:11:42.800 --> 00:12:02.600
اه العدة وما يتصل الرجوع على المهر وما الى ذلك. قال وان اعتقت ما ذكر المصنف رحمه الله امثلة فيما يتصل بالعيب المتصل بالمرأة لكن هم يذكرون الرتق والقرن وما اشبه ذلك

31
00:12:03.250 --> 00:12:22.700
و آآ آآ كل عيب في المرأة مستديم يمنع كمال الاستمتاع او يعود على مقصود النكاح بالنقب فانه يثبت الخيار خيار الفسخ اذا لم اذا لم يعلم به الزوج قبل

32
00:12:23.000 --> 00:12:49.250
اه العقد قال رحمه الله وان اعتقت كل اه وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين مقام معه وفراقه هذا فيما اذا كانت المرأة امة وعتقت سواء ان عتقت بكتابة

33
00:12:49.450 --> 00:13:15.150
او عتقت كفارة واعتقت باي سبب من اسباب العتق اذا عتقت بان فانها في هذه الحال تخير بين ان تقيم مع زوجها الرقيق وبين ان تفارقه. وقوله وزوجها رقيق خرج بهما اذا كان الزوج

34
00:13:15.300 --> 00:13:37.850
ضرا فانها لا تخير انما التخيير فيما اذا كان رقيقا لانها تكون اعلى منه حالا تكون اعلى منه حالا ذكر ذلك دليلا وهو حديث عائشة في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت

35
00:13:39.750 --> 00:14:01.300
قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان العيب فيه او العيب فيها اما اذا كان بعد الدخول يقول المصنف يستقر

36
00:14:01.550 --> 00:14:27.400
ان يثبت المهر على الزوج ويرجع الزوج على من غره ان يطالب الزوج بالمهر من غره اما اذا كانت المرأة هي التي فسخت ففي هذه الحال لها المهر ويثبت لها حق الفسخ ولا ترجع عليه بشيء

37
00:14:27.550 --> 00:14:51.700
لانها اخذت المهر بما استحل من فرجها هذا ما يتصل بي باب العيوب في النكاح واجمله المصنف رحمه الله ولم يفصل في اه مقتصرا على مهماته وخلاصته انه بين متى ما العيب الذي يثبت الخيار

38
00:14:52.050 --> 00:15:16.400
خيار الفسخ وهو العيب المتقدم على العقد اذا لم يعلم به احد الزوجين وان يكون عيبا مستمرا مستديما اما اذا كان شيئا عارضا فانه لا يثبت خيار الفسخ ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يترتب على ثبوت

39
00:15:16.750 --> 00:15:37.850
الخيار فذكر مسألتين او ذكر حالين مما اذا كان الخيار قبل الدخول وما اذا كان الخيار بعد الدخول فاذا كان قبل الدخول فلا مهر واذا كان بعد الدخول فانه يستقر المهر المهر للمرأة ويرجع الزوج على من غره

40
00:15:38.600 --> 00:15:58.300
نعم قال كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة

41
00:15:58.300 --> 00:16:17.650
فتلك خمسمائة درهم واعتق صفيته وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكلما ثمنا واجرة وان قل صح صداقا طيب قوله رحمه الله كتاب الصداق

42
00:16:18.400 --> 00:16:41.300
اي مكتوب الصداق وجرى عمل الفقهاء على افراد الصداق بباب او بكتاب وهو من جملة مسائل النكاح وافردوه باب مستقل لاجل ما فيه من المسائل الكثيرة المتعلقة المهر واحوال الصداق

43
00:16:41.400 --> 00:17:08.700
متى يثبت ومتى يسقط ومتى يتنصف ثمة مسائل عديدة متصلة به وابتدأه رحمه الله ابتدأ كتاب الصداق بذكر السنة فيه وهو التخفيف واذا كان ينبغي تخفيفه وينبغي كلمة توكيد لا تبلغ حد الوجوب وترتقي

44
00:17:11.300 --> 00:17:32.750
عن حد السنية والاستحباب فهو المطلوب المؤكد قول الفقهاء ينبغي كذا او لا ينبغي كذا هو ما يطلب فعله على وجه التأكيد دون الوجوب او ما يطلب تركه على وجه

45
00:17:33.600 --> 00:18:04.100
التأكيد دون التحريم هذا الذي جرى به استعمال الفقهاء فقوله ينبغي تخفيف ان يتأكد  سبب ذلك ما جاء من النصوص الدالة على فضيلة يسري المهر والتخفيف من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه

46
00:18:05.700 --> 00:18:30.700
من قوله التمس ولوح خاتما من حديد ومن فعله ما كان من تيسيره صلوات الله وسلامه عليه في صداق ازواجه ولذلك ذكر بعد ذلك السنة بفعله فذكر فيه حديثين ثم ذكر القول

47
00:18:31.150 --> 00:18:49.150
تذكر حديثين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صداقاته  من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتمة من حديث يقول المصنف رحمه الله وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:49.900 --> 00:19:15.750
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية كان صداقه لازواجه اي لغالبهن والا فذكرت ان صفية رضي الله تعالى عنها اصدقها عتاقها و قولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية

49
00:19:16.300 --> 00:19:47.200
الاوقية اربعون درهما وهي الخمس فيما تجب فيه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة فقولها رضي الله تعالى عنها ثنتي عشرة اوقية الرقية قلنا كم

50
00:19:47.800 --> 00:20:14.250
ها اربعون درهما فتنتهي عشرة اوقي كم تكون من درهم اربع مئة وثمانون درهما و الدرهم بالحساب المعاصر يختلف باختلاف آآ اه سعر الفضة لانه مقيس بالفضة فالدرهم عملة من الفضة

51
00:20:14.900 --> 00:20:38.150
وهو من حيث الغرامات ثلاثة اصباع اوقية ويأتي بالغرامات قريب من قريب من ثلاث غرامات تعرفون نصاب آآ الفضة كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين وهي كم درهم

52
00:20:39.400 --> 00:20:55.000
مئتا درهم اقسمها تطلع اثنين وسبعة وتسعين من من مئة يعني اي نعم خمس مئة وخمسة وتسعين مئتين يطلع اثنين وسبعة وتسعين من مئة تقريبا او ستة وتسعين من مئة

53
00:20:55.450 --> 00:21:12.500
يعني ثلاثة الا قليل ثلاث غرامات الا قليل وهذا بالحساب المعاصر يأتي قريب من آآ من آآ الفين على حسب تفاوت سعر غرام الفضة