آآ يحضر وقتها الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو او في حراسته هذا هو تعريفها هل من تعاريفها يعني عرفها بالرسم رسمها بهذا التعريف قال الصلاة المكتوبة يحضر وقتها الصلاة المفروضة التي جاء وقتها والمسلمون الواو الحال حالة كون المسلمين في مقاتلة العدو او في حراستهم. بمعنى حال كونهم قد بدأوا قتال وهي ما يسمى بصلاة المسايفة ولا صلاة الالتحام وستأتي معنا او في حال حراستهم للعدو مع حراستهم له اي بصدد القتال اذن صلاة الخوف كما قال الشيخ صلاة مفروضة جاء وقتها حالة كون المسلمين اما شرعوا في القتال او يتهيئون للشروع في كتاب بصدد القتال. ولذلك ذكر الشيخ سورة قال والمسلمون في مقاتلة العدو وهادي هي حالة التحام الجيشين لكن المسايفة بين باينة الطائفتين والحالة الصورة الثانية قال او في حراستهم او للتنويع هذه او في حراستهم اي بصدد مواجهتهم. بمعنى ان عدو الكافر في جهة والمسلمون في جهة اخرى وفي اي وقت يمكن ان يبدأ القتال في اي وقت ولهذا دكرنا امس ان صلاة الخوف هادي عندها ثلاثة الصور لها ثلاث سور السورة الاولى صلاة الخوف في السفر يعني قبل اذا كانوا بصدد القتال قبل الشروع في القتال صلاة الخوف في السفر قبل الشروع في القتال. وصلاة الخوف في الحذر قبل الشروع في القتال. والصورة الثالثة صلاة المسايفة سواء كان كانوا في سفر او او حضر فتصلى صلاة الخوف جماعة متى؟ في السورتين الاوليين. اذا كانوا في سفر وحذر لكن قبل المسايفة قبل التحام الجيشين وفي الصورة الثالثة يصلون فرادى لا يمكن ان يصلوا جماعة اه اذا شرعوا في القتال وهي المذكورة في قوله والمسلمون في مقاتلة العدو. ما حكمها قال لك الشيخ واجبة وجوب السنن. بمعنى انها سنة مؤكدة. واجبة وجوب السنن سنة مؤكدة. وبعضهم يسمى الذي قد اكد. وقال هي رخصة ولا تنافي بينهما هي سنة مؤكدة ورخصة لان الرخصة توجد في المأذون فيه عموما نعم فلا بين كونها رخصة وكونيها سنة وهكذا راه الرخصة كتكون في الواجب وفي المندوب وفي المباح وفي كونها في المكروه والحرام تردد طيب هي رخصة وشناهي الرخصة؟ قال الشيخ في تعريفها المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. فمثلا هنا الى بغينا نسقطو هاد ريف على صلاة الخوف. صلاة الخوف بالصفة اللي ذكرناها في الدرس الماضي شرعها الشارع الحكيم لعذر. شنو هو العذر عذر هو الخوف من العدو سواء كنا بصدد القتال او في القتال اثناء القتال. الخوف من العدو اه هي المشروع مع قيام محرم شنو المحرم هنا هو تغيير هيئة الصلاة لان تغيير هيئة الصلاة الشرعية الاصلية شيء في الاصل ديالو محرم ولا لا؟ لا يجوز تغيير الهيئة الاصلية للصلاة هذا شيء محرم من حيث الأصل فالدليل الدال على التحريم ما زال قائما لم ينسخ الدليل الدال على تحريم تغيير هيئة الصلاة ما زال قائم ولا نسخ؟ ما زال قائما لكن في هذه الحالة جاز لهم التغيير لهذا العذر بمعنى لولا العذر اللي هو الخوف من العدو لما جاز لهم تغيير هيئة الصلاة ان يصلوا تلك بتلك الصفة جماعة ولا بالصفة الأخرى فرادى لولا العذر لما جاز لهم ذلك. فالدليل الدال على التحريم ما زال قائما من لم ينسخ وضحى هذا هو آآ تعريفه قالك والدليل على ثبوت حكمها وانها غير مسبوقة الكتاب والسنة اما الكتاب ففي قول الله تعالى واذا كنت فيهم هاد الآية تدل على حكمها لكن لا تدل على عدم النسخ تدل على ان صلاة الخوف مشروعة اية لكن هل تدل على انها ليست منسوخة؟ فالاية ليس فيها دلالة على ذلك فيها تقرير حكم صلاة الخوف لأن صلاة الخوف مشروعة لكن ليس فيها ما يدل على انها ليست منسوخة اذا عدم النسخ انما اخذ من السنة بالنظر الى النصوص الواردة في السنة في صلاة الخوف ثم اخذ عدم النسخ فتبين انا كما ذكرت لكم امس ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما اخرج الصلاة عن وقتها ولم يصلي صلاة الخوف كانت متقدمة الخوف شرعت متأخرة وعليه فليست منسوخة. واضح؟ لانها متأخرة عما وقع يوم الاحزاب والسنة قد وردت اه احاديث كثيرة في بيان كيفية صلاة الخوف ولهذا قلت اختلف العلماء في صفاتها منهم من جمع بين الصفات ومنهم من اختار بعضها وسبب وتعددها تعدد هذه الواقعات تعدد صلاة الخوف لتعدد سببها. والدليل ايضا على مشروعيتها الاجماع. الاجماع الفعلي من الصحابة ومن بعدهم فقد ثبت عنهم جميعا انهم ادوا هذه الصلاة او اقروا عليها. بعضهم اداها بالفعل وبعضهم اذا فالاجماع المقصود هنا اجماع نطقي ولا اجماع فعلي اجماع فعلي بمعنى ان الصحابة صلوها ومن لم يصلها اقر من؟ من صلاها ولم ينكر وتفعل يا سيدي هذا هو مستند الإجماع ما قلناش الدليل على الإجماع لاحظ يمكن نقض هذا الإجماع بدليل شنو هو اسيدي هاد الدليل؟ نقولو هاد صلاة الخوف تبتت عن فلان وفلان وفلان من الصحابة عشرة اذكر ما شئت سبعطاش عشرين طيب وغيرهم ممن لم ينقل عنهم خالفوا اذن اين واحد وعشرين كلمة؟ عندنا هنا ما كاينش عشرين كاين علي بن ابي طالب وابو هريرة وابو موسى الأشعري ثلاثة اذن غير هؤلاء الثلاثة اين هم لم يصلوا خالفوا واضح هاد الاستدلال صحيح لا غير صحيح لا يلزم من عدم ورود ذلك عنهم انهم ينفون ذلك بل عكس الأصل انهم لا ينفون. لو نفوا لنقل ذلك لو انكروا لنقل ذلك الاصل عدم الانكار. وهذا شيء عام هذا تكليف عام ما يمكنش تقول ما وصلهومش. هذا تكليف عام. الدواعي تدعو لانتشار لأن تكليف عام هذا صلاة القوم مغيصليهاش واحد بوحدو اتصليها جماعة او جماعة في واقعة صلت صلاة الخوف الدواعي تدعو لنقلها انها انتشرت الواقعة واشتهرت بين الصحابة ولم يعلم مخالفون اذن الشيخ رحمه الله ذكر صفتها قال لك وصلاة الخوف في السفر اذا خافوا العدو ان يتقدم اذا هداك ان يتقدم المصدر المؤول هو خبر المبتدأ وصلاة الخوف تقدم الامام الى اخره. الشاهد اه لئلا نكرر اه ما في كلام الشريح ما في كلام المصنف ابن ابي زيد في الاصل قد ذكرناه في الدرس امس وما في كلام الشارح مما يحتاج الى تعليق نعلق عليه اثناء السرد لئلا يقع تكرارا ان شاء الله. فليسرد احدكم لأن كاين فوائد هنا لكن غتجي في السرد ونذكروها من القلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول رحمه الله باب في بيان صفة صلاة الخوف وهي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها المسلمون في مقاتلة العدو او في حراسة يحضر وقتها شنو عندك؟ اعد وهي وهي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في نعم. في فترة العدو وفي حراسته ولما تكون الشاف حكمها هنا وذكره في باب الجمعة فقام وصلاة الخوف واجبة يعني وجوب السنن. هم. وقالوا رخصة واقتصر عليه الرخصة عليها وهي مشروع بعذر مع قيام محرم لولا العذر الدليل على ثبوت حكمها وان اراه منصوحة والكتاب قال تعالى واذا كنت فيه الاية والسنة فقد ورد في ذلك احاديث صحيحة صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم علي ابن ابي ارفع مزيان اسي ارفع صوتك شوية منهم علي بن ابي طالب وابو هريرة وابو موسى ولم ينكر ذلك عليهم احد من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. نعم. وتفعل في السفر والحظر جماعة وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان وتفعل في السفر والحضري جماعة وفرادى صلاة الخوف تصلى في السفر وفي الحضر وفي الحالتين تصلى جماعة وفرادى شنو الضابط اذا امكن اداؤها جماعة فهو الأصل اذا تعذر اداؤها جماعة تصلى فرادى فعلى كل حال لا تخرج الصلاة عن وقتها تصلى في الوقت وقد بدأ بالكلام على صفتها في السفر جماعة لان الخوف نعم تفضل رحمه الله قال بانها اه نعم نعم في هذا نفس الخلاف اه نفس الخلاف قال زد لان الخوف غالبا انما يكون في السفر. نعم لان ابن ابي زيد اش قال في الاصل قال وصلاة الخوف في في السفر فإلى جعلنا هاد الكلام هاد القيد للإحتراز مفهومه انها في الحضر لا تشرع ولم يقصد الشيخ ذلك. غي عبر بالسفر لأن الخوف غالبا يكون فكنقولو هذا خرج مخرج في الغالب لا مفهوم له قال فقال وصلاة من خوفه وصفتها في حال السفر ان المسلمين اذا خافوا العدو او ظنوه اذا خافوا العدو او ظنوهم بمعنى اي اي قانون ضرر العدو او غلب على ظنهم ضرر العدو هادو هو معنى خافوهم او ظنوهم المسلمين فجهة او الكفار فجهة اما ايقنو انهم ايلا شتاغلو بالصلاة سيغيرو عليهم هادو عندهم يقين العدو را كيتسناهم غي يصليو هذا اليقين او يغلب على ظنهم قالوا راه في الغالب غادي ندخلو في الصلاة ويغير علينا العدو. اذا سواء خافوا يقينا او ظنا تشرف لهم صلاة الخوف نعم الوهم لا الوهم غير معتبر ابدا الشك لي فيه تردد اما الوهم فلا عن قال والمراد بهم الكفار لان قتالهم هو محل الرخصة وقاسوا عليه قتال المحاربين. وقاسوا عليه قتال المحاربين. اذا الاصل الذي جاءت به السنة هو قتال الكفار وقتال المحاربين من المسلمين بمعنى لو ان طائفة من المسلمين خرجت على ولي الامر وصارت محاربة تقاتل جماعة المسلمين طائفة من المسلمين خرجت وصارت تقاتل المسلمين وكذلك التحم الصفان في القيل التحمت الطائفتان في القتال ولا اوشكوا على ذلك هاديك الطائفة خارج المحاربة والطائفة اللي هي جماعة المسلمين اللي مع ولي الأمر. فهل كذلك يشرع صلاة الخوف؟ قالوا نعم تشرع علاش قالك لأنها شرعت لأجل الخوف والخوف هنا حاصل ولا لا؟ نفس الخوف الخوف من القتل ولا من الحاق الضرر حاصل من الكفار ومن سائر المحاربين ولو لم يكونوا كفارا اذا كانوا اعداء فوضع الكلام اذا كانوا اعداء في شرع بمعنى لاحظت لقيت شنو وما دام يجوز قتالهم فتجوز صلاة الخوف لأن صلاة الخوف رخصة والرخصة منوطة بدون خلاف بالمأذون فيه. سواء كان واجبا ولا مندوبا ولا مباحا. فما دام ياك الطائفة الباغية يجب قتالها ولا لا؟ فإن فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فالطائفة الباغية يجب قتالها. فما دام قتال هذه الطائفة الباغية المحاربة مشروعا فتجوز صلاة الخوف لأن لاحظوا التسمية هادي صلاة الخوف لماذا شرعت؟ ما العلة والخوف كما يقع من الكافر يقع من الطائفة الباغية المحاربة را تا هي كتقاتلك باغا فأي وقت تهجم عليك نعام اه نعم حاصل فيهما فهذا هو الخوف الخوف من الضرر او من القتل موجود فيهما. فإن قلت يرد هنا الإشكال ا سيدي قلت الرخصة لا لا تتعدى محلها وقد وردت الرخصة في الكفار فلماذا الحق بهم؟ المحاربون من من اهل البغي فالجواب كما قال لك المحشي هنا قلت هو من قياس لا فارق الذي قال به بعض من خالف في القياس للقطع بان سبب في هذا الفعل هو خوف. نعم قياس لا فارغة كما تعلمون في الاصول قد قال به بعض من لا يحتج بالقياس شنو هو قياس الافارقة؟ هو لي كيتسمى القياس الجلي. قياس لا فارقة والقياس الجلي وقياس الاولى والمساوي كلها بنفس المعنى. وهو القياس الذي يكون في الفرع المسكوت عنه اما مساويا للاصل في العلة قطعا ولا اولى منه آآ بالعلة قطعا. المقصود ان وجود العلة في الفرع يكون مقطوعا به كوجودها في الاصل. اما على سبيل المساواة ولا على سبيل الاولوية. لان قياس لا فارق له صورة الصورة اللولة ان يكون مساويا والثانية ان يكون اولويا والضابط ديالو شنو هو ان يكون الفرع المسكوت عنه اه قد حلت فيه العلة على سبيل القطع. نقطع بوجود العلة فيه. ونقطع بانه لا فارق مؤثر بين بين الفرع والاصل ولهذا سماوه قياس لا فارق لعدم وجود الفارق المؤثر ماشي كيقصدو الافارقة ابدا لا فارقة مؤثر واما الفوارق الطردية فملغاة غير معتد بها كأنها غير موجودة لا يوجد فارق مؤثر لأنه اذا وجد الفريق المؤسر ولو كان مرجوحا ضعيفا كما هو مقرر في القياس فهذا يجعل الإلحاق ليس قطعيا كيكون الإلحاق حين ظنيا هو را القياس معتبر حجة لكن الالحاق ظني وبالتالي ما غيتسماش قياس لا فارق هذا قياس العلة غيدخل معنا في قياس العلة لكن ملي كيكون الإلحاق مقطوع به كيتسمى قياس لا القياس بنفي الفارق القياس الجلي. ففي القياس لا فريق قال الشيخ وفعلا هاد القياس للأفارقة قال به بعض من ينكر القياس اه نعم بعض من لا يحتج بالقياس وهم الظاهرية. هكذا نسب الكلام للظاهرية كثير من اهل الاصول كما في المرتقى. صاحب نفس الشيء فعله لما تكلم على القياس الجليل اللي هو هذا قياس الافارقة ذكر ان من ينكر القياس يعمله والصواب ولا التحقيق في المسألة ان من ينكر القياس يعمل مضمون القياس ولا قل يعمل مدلول ما دل عليه القياس مدلول القياس ولا يستدل على ذلك الحكم بطريق القياس. وانما يستدل عليه طريق اخر اما بطريق بالدلالة اللفظية او بطريق المفهوم او نحو ذلك نتوما اي مسألة؟ راه من ينكر القياس ينكره مطلقا ظاهريا لا ينكرون قياسا لا يحتجون به مطلقا. ويجعلون القياس كالصنم الوثني ولهم كلام قوي شديد في الانكار على الجمهور لي كيحتجو بالقياس معروف داوود الظايري وابن حزم عندو كلام قوي في الرد على المستدلة بالقياس اذن فهما ملي كيوافقونا الظاهرية ملي كيوافقو في القياس الجلي مكيوافقوش في آآ طريق اثبات الحكم بالقياس الجلي وافقوش في طريق اثبات الحكم لي هو القياس كيوافقو في الحكم الذي ثبت عندنا بالقياس الجليل لكن طريق الوصول اليه عندهم طريق اخر لي هو اللفظ كيقولو اللفظ دل على ذلك فهمنا الكلام فهم ينكرون القياسة ما عندهم لا جلي ولا خفي ولا مساوي ولا غيرو هذا التحقيق في المسألة. فمثلا جميع الأمثلة لي حنا كنمتلو بها القياس الجالي. يوافق عليها في الحكم ولا يوافقوننا في طريق الوصول الى الى الحكم بل حتى المتبتون للقياس هادشي راه ماشي خلاف غي عند الضايق حتى المثبتون للقياس راه قياس جلي فيه خلاف بين المتبتين للقياس بين الجمهوري راه غياب مذكور في المراقي ومذكور في الجمع دلالة اه القياسي الجلي واش هي يعني واش تلك الدلالة دلالة قياسية؟ او دلالة دلالة مفهوم الموافقة او دلالة اللفظ لفظية من باب اطلاق خص وارادة الاعم او دلالة لفظية اه بمعنى ان اللفظ نقل عرفا للمعنى الاعم من المعنى الاخص بالمعنى اربعة اقوال وهاد الاربعة اقوال راه داخل عند عند من يثبت القياس فمثلا من الأمثلة ديال القياس ولا هادي مثلا الحاق آآ الحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد الحديث من اعتق شركا له في عبد جاء التنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على العبد فلو ان احدا كان له نصيب في عبد واعتق نصيب العبد وجب عليه ان يتم العتق والا فقد عتق عليه ما عتق الى ما عندوش ما عندوش اذا فالعبد صار اه عتيقا في نصيب المعتق. ولا عندو باش يكمل واجب عليه يكمل العتق. اذن نص جاء في من في العبد فيقاس على العبد الامة. من اعتق شركا له في امة يلزمه نفس الحكم يلزمه نفسه. اذا عند من يثبت الحكم بالقياس اش غيقول لك؟ غيقول لك قيست الامة على العبد بجامع الرق في كل اولى بجامع عدم الفارق. لانه لا فارق مؤثر بين الامة والعبد واما الفرق في الذكورة والانوثة فهو فرق طردي طردي لم يعد من الشريعة اماطة الاحكام به لا يؤثر فهذا الحاق لفرع لي هو الابى باصل لي هو آآ العبد بالجامع اللي هو الرق وهاد الجامع مقطوع بوجوده في الفرع اللي هي الامة. الامة يوجد فيها الرق بلا اشكال. اولا اجمع بما فيه الفريق وقل هذا جمع بعضهم كيقول جمع بعدم الفارق لا فارق مؤثر بين الامة والعبد كلاهما مملوك كلاهما رقيق نفس الامر اذن فالطريق الآن اللي تبتنا به الحكم شنو هو هو القياس كاين لي غيوافقنا على الحكم لكن ماشي بطريق القياس غيقولك بمفهوم الموافقة المساوي مفهوم الموافقة المساوي ايقولو دل الحديث بمنطوقه على اه سراية العتق في العبد ودل بمفهومه الموافق على سرايته في في الامة كذلك بجامع الرق في في كل اذن فيجعل هذا من مفهوم الموافقة بمعنى يقول لك المسكوت عنه اللي هو الآمة موافق للمنطوق به في الحكم لاتحادهما في العلة فيجعل هذا مفهوم موافقة كقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. دلت الآية بالمنطقة على تحريم الأكل وبمفهومها على تحريم سائر انواع الإتلاف كالإحراق ولا الإغراق ولا غيرها لمال اليتيم اذا كان اولى اذا كان وجود الحكم في الفرع ولا كنت في المسكوت عنه اولى من وجوده نكملو بعدا الدلالات قلنا هذا دلالة مفهوم الموافقة كاين لي غيقول دلالته لفظية من باب اطلاق الاخص وارادة الاعم. اطلق الاخص في الحديث اللي هو العبد واريد الاعم اللي هو الرق والرق شامل للعبد والأماة فكأنه قال من اعتق شركا له في رقيق رقيق يشمل الامة والعبد. ومنهم من قال نقل اللفظ لها عرفا. قال لك نعم العبد في آآ اصله في اللغة العربية يدل على الذكر المملوك الذكر. لكن هذا اللفظ نقل من اصل وضعه اللغوي وصار له عنن عرفي ولا عندو معنى عرفي شنو هاد المعنى العرفي لي ولى عندو وهو مطلق الرق المعنى العرفي اللي ولى عندو هو مطلق الرق وعليه فاللفظ هذا بذاته يدل على الامة فلا حاجة للقياس بناء على الأقوال الثلاثة مفهوم ولا اطلاق الأخ سولات العام ولا النقل هل يحتاج الى القياس؟ لا لأن النسا الدالة على الأصل دال على الفرع. بمعنى ديك الأمة راه الحكم ديالها مأخود من الحديث. فلا حاجة للقياس واش واضح المناعة؟ مأخوذ منه اذن هاد الأقوال فين عندنا؟ عندنا داخل ونفس الكلام هذا لي قلناه في المساوي نقولوه في الأولوي قياس الضرب على التأفيف كذا تعرفو المثال هذا. وقد اشار اليه لما ذكر مفهوم الموافقة قال بعد ذلك دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تزال لدى اناس زد وقيل للفض مع المجاز وعزوه للنقل ذو جواز. هذه ثلاثة الأقوال مقابل القول اللول لي هو انه من قبيل مفهوم الموافقة. دلالة الوفاق اي مفهوم الموافقة للقياس وهو الجلي القياس الجلي هو لي كيتسمى قياس الافارقة نفس القياس تعزى لدى اناسك الشافعي رحمه الله وقيل للفض مع المجاز وعزوه مع المجاز المجاز المرسل اطلاق الاخص وارادة الاعم زيد واقيلا لللفظ وعزوه للنقل جوازين النقل نقل اللفظ اه من اصل اللغوي الى معنى عرفي اذن قلنا هذا خلاف فين عنا عند مثبت القياس من لا يثبت القياس كيوافق في الحكم لكن لا يثبته بالقياس باش غيثبتو باللفظ غيقول لك دل اللفظ قول الله تعالى فلا تقل لهما الظاهري كيحرم الضرب ولا لا؟ المسلمون جميعا يحرمون الضرب لأن في العادة من اين سيأخذ هو تحريم الضرب؟ غيقول لك من من اللفظ فلا تقل لهما اوف هاد اللفظ يدل على تحريم الضرب كيف الا هو قاع ما كيقولش بمفهوم الموافقة كيف؟ غيقول لك لأن العرب من اساليبها في الكلام انها تطلق الادنى وتريد الاعلى هذا اسلوب من اساليب العرب في كلامها ولو خالفك في الاصطلاح ديال مفهوم ما مفهوم يقول هذا اسلوب من اساليب العرب انها تعبر بالادنى تنبه بالادنى عن الاعلى فالتأفيف يتضمن الضرب يشمل الضرب والدلالة لفظية الى الآية دلت على تحريم الضرب عنده وضحى هذا هو معنى اه لا فارق الذي قال به بعض من خالف القياس بعض ما خالف اذا قال به وش قال بالقياس لا لا يلزم قال بي الحكم المثبت بالقياس الحكم الاثر ديال القياس كيقول بيه من لا يثبت القياس اشمن قياس قياس لا فارق قال آآ لا فالذي قال به بعض المخالفين في الفقه للقطع بان سبب هذا الفعل الخوف. وهو من الفريقين سواء. قال لك نقطع بأن سبب مشروعية هاد الصلاة المعينة سواء كانت جماعة ولا فرادى شنو سبب مشروعيتها؟ ما علة مشروعيتها؟ الخوف ونحن نقطع بان الخوف موجود بتمامه في مواجهة العدو المحارب ولو لم يكن كافرا. الحرب الطائفة الباغية ولو لم تكن كافرة. الخوف بتمامه موجود ثم. لانها ما جاءت الا لقتالك علاش جات الطيبة البغية لقتالي كما ان الكافر جاء لقتالك وهو راه يستحل دمك يرى ان قتالك واجب واضحة؟ اذا فالشاهد على كل حال ادى هذا الى ماذا؟ الى جواز الرخصة في القياس الى جواز الرخصة في القياس من باب ان العلة مقطوع بوجودها في الفرائض قال ان يتقدم ان يتقدم الامام بطائفة ويدع طائفة موجهة للعدو ظاهره كمختصر كان العدو في جهة القبلة اولى وهو كذلك قال الشيخ خلافا لقول احمد اذن عندنا في المذهب سواء كان العدو في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة شنو ماذا سنفعل؟ غيصلي الإمام بطائفة موجهة للقبلة والطائفة الأخرى الأخرى تراقب العدو الى مثلا العدو فهاد الجهة وهادي هي جهة القبلة اذن الإمام غيتوجه غيصلي الى جهة الى جهة القبلة اللي هي جهة العدو والطائفة الاخرى تحتاج تلتفت يمينا ولا شمالا غتلتفت النفس ها هي ملتفتة للقبلة وفنفس الوقت تراقب العدو لكن الا كان العدو مستدبر القبلة فالامام والطائفة الاولى كيصليو بها غيتوجهو للقبلة والطائفة الاخرى متوجهة للعدو وضع اذا مطلقا قال لك كان العدو في جهة القبلة اولى وهو كذلك. شنو القول الاخر المقابل؟ خلافا لقول الامام احمد اذا العدو بها صلوا مع الامام جميعا الامام احمد رحمه الله كيقولك الا كان الامام الا الا كان العدو في جهة القبلة فانهم يصلون جميعا مع الامام بلا ما ينقسموا الى طائفتين علاش؟ قالك لأنهم جميعا يصلون ويراقبون العدو في نفس الوقت يراقبون عدوه يصلون فلا حاجة الى تقسيمهم الى قسمين وانما كنقسمو المسلمين الى كطائفة طائفة تصلي طائفة تراقب قال لك الا كان العدو ماشي في جهة اكثر فائدة من عبارة الشيخ ونصه اذا نزل الخوف ففي صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجازت فريقهم فيها الامام باحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم اشار اليهم بقيام الاتمام القبلة فطائفة تتجه للقبلة وطائفة تراقب الصحيح مذهب المالكية اش انه مطلقا يقسم الامام والمسلمين الى طائفتين طائفة تراقب العدو وطائفة تصلي سواء كانت جهة العدو او لم تكن جهة العدو. القبلة جهة العدو او لم تكن جهة العدو. وضعها النقالة مظاهر الكلام انه لا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة. نعم وغير مختصر على ما قال بساطي تساويهما. مهم. قال وهذا ظاهر اذا كان العدو يقابل بالنصف مم اما اذا قوبل باقل من ذلك فينبغي الا توقع على هذا الوجه تنظر ذلك هذه مسألة وهي هل هل يجب تقسيم المسلمين الى طائفتين مستويتين مناصفة الطائفتين المستويتين الظاهر كما ذكر ذلك المحشي ان ذلك لا يجب على حسب داك العدد اللي غيكفي فمواجهة العدو فإذا كان العدو لا يكفي في مواجهته الا النصف بمعنى قل من النصف ما غيكفيناش خصنا لابد من فهنا يجب ان يقسموا الامام الى طائفتين متساويتين لان اقل من النصف ما يكفيش لمواجهة العدو فخاص يقسم لطائفتين باش كل طائفة تواجه العدو. قال لك اما الى كان العدو تكفي في مواجهته اقل من النصف اقل من نصف غي الثلث يكفيو في مواجهة العدو. فلا مانع حينئذ ان يقسمه الى قسمين طائفي فيجعلها ثلثين طائفة من ثلث الطائفة اللولة فيها ثلثان والطائفة الثانية فيها ثلث واحد لأن الثلث حصلت به الكفاية يعني يحصل به المقصود فلا مانع يجوز يجعل الطائفة اللولة ثلثين والطائفة الثانية ثلثا واحدة لانها كافية في مواجهة العدو. ونفس الصفة غيصلي بالطائفة اللولة اللي هي ثلثين كذا تأخر وتقدم الطائفة الاخرى اللي فاتوا الى اخره نعام لا لا يجوز لا يجوز خاص لابد اما يكون مساوم ولا تكون هاد الطائفة طائفة العدو اقل اما الى كان اكثر فحينئذ غانتاقلو للصلاة الجاية معنا ديال المسايفة. عدم الإمكان. ها هو غايذكرها الشيخ ان شاء الله في الشروط غايقول لنا تنبيها في التنبيهين سيذكر هذه المسألة فهمتو السؤال لي قال بمعنى الى كان النصف لا يكفي دابا المسلمين الى قسمناهم الى نصفين النصف لا يكفي لمواجهة العدو ياك هذا هو المقصود فلا تجوز صلاة الخوف جماعة غيصليو فرادى حينئذ ما يصلوش جماعة امتا كنقولو غنقسموهم الى قسمين نصف نصف اذا كان النصف يكفي لمواجهة العدو النصف ما يكفيش لمواجهة العدو فانهم يصلون فرادى كما سيأتي الشيخ غينبه علي. وضع اذا الشاهد هنا واش ممكن الإمام يقسم اه الطائفتين اه الى قسمين غير متساويين يكونوا حنا فيها نقول يمكن في حالة وهي الى كان الثلث ذاك الأقل يكفي لمواجهة العدو يكفي للدفاع الا كان كافي في الدفاع فلا بأس وضع قال المحشي والظاهر ها هو تما عندك والظاهر انه حينئذ اذا كان اذا كان تقابل بالثلث انه يصلي بالثلثين الركعة الاولى ويصلي بالثلث ركعتا الثانية قال هاديك الكلام ديال البساطي لي قال تما وهذا ظاهر اذا كان عدو اما اذا قوبل باقل من دفع فينبغي ان لا توقع على هذا الوجه بمعنى ان لا تصلى صلاة الخوف على هذا الوجه. قال فانظر ذلك قال لك المحشي هل ما قلناه صحيح؟ قال هذا والصحيح انه لا يشترط تساوي الطائفتين بل الشرط كون كل طائفة عندها القدرة على العدو اذن شنو الشرط عندنا؟ تكون كل طائفة من الطائفتين عندها قدرة على مواجهة فإلى كانت الطائفة الأقل اللي هي الثلث عندها مواجهة على على قتال العدو فيجوز. الى غير الربوع عندهم مواجهة لقتال العدو ممكن يجعل الطائفة الأولى ثلاثة الأرباع الطائفة الثانية ربوعا مادام عندها قدرة على مواجهة هذا هو الضابط. قال بل الشرط كون كل طائف عنده قدرته على ولذلك قال بعض من شراح خليل تساويا اولى. تساويا اي طائفتان اولى واضحا مفهوم قال قال الامام ان يعلم الناس قبل ان يأخذوا. على الايمان؟ على الايمان ان ذلك واجب عليه. اللهم الا اذا كان الناس يعرفون فحينئذ يستحب اذن يجب عليه ان يعلمهم اذا كانوا جاهلين ويستحب له تعليمهم اذا كانوا عالمين يعاود يذكرهم قال وعلى الامام ان يعلم الناس قبل ان يأخذوا في الصلاة كيفيتها خوفا من التخليط لعدم انك اكثر الناس لها. نعم. وبعد ذلك يصلي الامام طائفة ركعة ثم يثبت قائما ثم ينتظر الطرفة الثانية اتفاقا. نعم. وهو مخير حين يذن بين الدعاء والقراءة طيب ثم يثبت قائما قال لك المحشي اي بالطائفة الاولى مؤتمين به الى ان يستقل ثم يفارقونه اذا الطائفة الاولى اللي صلى بها ركعة وقام للركعة الثانية وثبت قائما. متى تفارقه؟ اذا استقل قائما. ملي استقل قائما ماشي يا الله واقف. لا اذا استقل ايمان وقف مزيان فحينئذ تفارقه الطائفة الأولى وتجي الطائفة الثانية وعندما يكون منتظرا للطائفة الثانية قال الشيخ وهو زيد وهو مخير وهو مخير حينئذ بين الدعاء حينئذ حينماذا حينا انتظار طائفتي الثانية عند انتظارها مخير بين الدعاء والقراءة و والسكوت وعلاش هنا ذكر لينا القراءة لان لانها الركعة الثانية هادي ممكن يقرا بعد الفاتحة سورة فإذا غيبقى يقرا القرآن يقرا القرآن حتى تجي الطائفة لخرى ودرك معاه القراءة وسيكون ركوعه بعد قراءة اما فيما سيأتي لا غيقولينا الشيخ وهو مخير بين ان يسكت او يدعو ولا يقرأ لانه هنا الا قرا ممكن يقرا بعد الفاتحة الركعة الثانية ويستمر في القراءة وغيكون ركوعه بعد قراءة ماشي ركوعه كان بعد سكوت ولا بعد دعاء لا الكوع كان بعد القراءة والطائفة الثانية غدرك معاه القراءة نعم قال واما الطائفة والدعاء للذكر ها هو قال لك الشيخ ومثل الدعاء التسبيح والتهليل اما الدعاء الاولى قال لك في الدعاء ان يدعو بما هو انسب للمقام. ان يدعو بالفتح والنصر ونحو ذلك. قال انه لا يقرأ الا يقرأ لماذا هذا لا خلاف فيه لا يقرأ لأنه هو في الركعة الثانية دابا العرس كيتكلمو راه الإمام قام للركعة الثانية عندما ينصرف را هو قائم ينتظر هو الآن الإمام قام للركعة الثانية وهو ينتظر ان اه ترجع الطائفة الاولى وتتقدم طائفة الثانية ولان تتم الطائفة الاولى صلاتها وتقدم الطائفة الثانية راه هو قائم في الركعة الثانية ديالو هو ديالو والقيام راه محل القراءة محل قراءة القرآن لا يقرأ لا مانع يقرأ غير هاد الدعاء ولا كذا ولا السكوت هذا فحال الانتظار والا راه من بعد ملي غاتلتحق بالطائفة الاخرى غايقرا واش فهمتو على الآن عندنا عندنا هاد التخيير في اي حالة في حال الانتظار اما را خاصو يقرا راه قيام هداك لابد من الفاتحة والسورة غي فحال الانتظار واش ممكن يقرا الفاتحة والسورة ويستمر فالقراءة حتى تلتحق الطائفة الثانية ويركع ممكن او ممكن في حال الانتظار يسكت حتى تلتحق به الطائفة وعاد يشرع في القراءة يجوز او يشتغل بالدعاء حتى لتاحق بالطائفة الثانية يشرع في القراءة يجوز وضعها والا فسيقرأ لابد من القراءة اما يستمر على القراءة من اللول تال اللخر ولا يسكت تتلتحق بالطائفة وعاد يقرا الى اخره فهمنا المسألة تعالى التي صلت معه فانهم يصلون لانفسهم راكعة ثم يسلمون فيذهبون يقفون مكان اصحابهم في مواجهة العدو لما يأتي اصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد الامام ويسلم على مشهور علاش قال ويسلم على المشهور زاد هديك عالة للمشهور مقابل المشهور قول اخر انه لا يسلم يوصل للسلام ويشير اليهم ان يتموا ما يسلمش ملي يتشهد ويسالي التشهد ويوصل للسلام يشير اليهم باشارة ولا يجهر بآخر التشهد فهمتي؟ العبارة اللي فآخر التشهد يجهر بها ملي غيسمعو الجهر ولا الإشارة غيقومو يكملو الركعة التي باقية فإذا بلغوا السلام ملي وصلوا للتشهد يسلم هو ويسلمون بعده مباشرة لهذا قال لك على المشهور وهذه صفة اخرى هي الرواية الثانية عندنا في المذهب الروايات الأولى عندنا في المذهب لي هي مشهورة شنو هي؟ انه ملي يوصل للتشهد يسلم ويقومو يقضيو الركعة التي بقيت كالمسبوكين الصفة الثانية انه ملي وصل للتشهد يشير لهم ولا يجهر ويقومون لقضاء الركعة التي بقيت عليهم فإذا وصلوا الى السلام سلم بهم. كيف سيصلون الى السلام؟ يمكن ان يجهر بعضهم بذلك. ملي يوصل اخر التشهد يجهر بآخر التشهد. زعما راه حنا التشهد او الفترة لي غيغلب على ظنو انهم انتهوا فيها من التشهد ويسلم حينئذ ويسلمون خلفه. فعلى هذه الصفة الثانية لي هي مقابلة للمشهور غيكونو حضرو للسلام اللولين حضرو لتكبيرة الإحرام وهؤلاء يعني اقصد سلموا مع الامام سلمو معاه فنفس الوقت سلم فسلمو. مفهوم الكلام؟ هدا هو مقابل المشهور. قال ثم ان الذين صلوا معه ركعتا عندما يدخل الامام الى ركعتين يعني يبدأ بالفاتحة اه نعم يبدأ المنتظرة اللي نعم فهمت لا يبدأ بالفاتحة مطلقا يبدأ بالفاتحة. يبدأ بالفاتحة ويقرأ السورة. الغرض هو ان الطائفة الثانية ان تدرك القراءة. ماشي شرط تدرك معه قراءة الفاتحة ان تدرك قراءته انه مشتغل بقراءة القرآن مفهوم اه وان يكون ركوعه عقب قراءة هما جوج د الحوايج. الطائفة الثانية تدرك القراءة وان يكون ركوعه عقب القراءة نعم قال ولذلك غيجي معانا ان شاء الله في الصفات الأخرى ملي غيقرا غي الفاتحة. ايلا كانت الركعة الثالثة في المغرب. اولا صلاة الخوف في الحضر غيصلي ربعة الركعات. اذن الثالثة والرابعة عندو فيها غي الفاتحة حينئذ اش غيدير؟ سيؤخر القراءة حتى تلتحق به الطائفة الثانية عاد يشرع في قراءة الفعل يعني عندو عقاب علاش؟ باش يكون ركوعه عقب قراءة وقبل القراءة قبل ما تلتحق بديك الطائفة هو مخير بين امرين الدعاء او السكوت لا القراءة القراءة يؤخرها حتى تجي طائلة لتدرك معه او القراءة وليكون ركوعه عقب قراءة قال زيد كذلك هو مخير ملي يكون جالس مخير بين السكوت والدعاء نعم قال وينصرفون. نعم. وقوله هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها توطئة لقوله الا المغرب فانه اي الامام يصلي بالطائفة ركعتين واتشهد فاذا تم تشهده ثبت قائما على المشروع. علاش قال على المشروع؟ يقابله انه يثبت جالسا اذن القول المشهور انه غير هو اللي تقدم لينا فيما مضى الآن في المغرب غيصلي ركعتين وملي ينتهي من التشهد ديال الركعة الثانية غيقوم للركعة الثالثة فإذا استقل قائما عاد غتفارقو الطائفة الأولى وتقبيل الركعة ديالها التي بقيت لها فرادى غيقضيو ركعة ديالهم وملي ينتهيو من الركعة غيمشيو يحرصو وتجي الطائفة الثانية ويصلي بها الركعة الثالثة. اذا فهاد الفترة كلها غينتظر وهو قائم هذا هو المشهور في المذهب. القول الآخر المقابل المشهور انه ينتظر جالسا ملي يسالي من التشهد قبل ما يقوم للركعة الثالثة. نفس الأمر. اما يشير اليه يشير اليهم يقول ليهم نوضو كملو الركعة لي باقي يشير بيده واما ان يجهر بآخر التشهد اخر التشهد يجهر بيه زعما راه انتهينا من التشهد قومو تضيف ركعتان ويبقى ينتظر الطائفة الأخرى وهو جالس فإذا التحقت طائفة ثانية عاد حينئذ يقوم لكن شنو المشهور هو انه يقول نعم قال ولهذا انتبهوا هاد قول قول الشارحون ويشير الى الطائفة الاولى بالقيام هذا التفريع غير صحيح هاد التفريع هدا ويشير غير صحيح لأن هاد التفريع لي هو هو يشير الى الطائفة الأولى بالقيام مبني على ماذا على القول المقابل المشهور انه يبقى جالسا. متى يشير؟ ملي كيكون جالس. اما اذا قام صافي را غي بالقيام كيعرفوه انتهى من الركعة الثانية حينئذ يتمون فرادى را المحسن باع على هذا قال لك هادو يشير تفريع على غير المشهور على القول المقابل المشهور انه يكون جالسا فهم المعنى اقال المحشي ويعلمهم بذلك فقول الشارح ويشير الى اخره انما يظهر على هذا القول الضعيف الذي يقول بجلوسه لا على المشهور الذي اقتصر عليه الشارع واضحة اذن الاشارة امتى كتكون اذا بقي اما الى قام راه القيام اشارة القيام امارة علامة على فراغه من الركعة الثانية اذن غادي ينتصر لا دابا را في المغرب كنتكلمو على المغرب تلاتة د الركعات فراغ من تشهد في الركعة الثانية وقام واضح؟ لأن امتا كنقولو الجلوس؟ ملي كيكون عندنا جلوس وراه تشهد راه كان جالس واش يبقى جالس ولا يقوم للثالثة هذا هو قال ولذلك هاد الإشكال مكانش عندنا ملي دكرنا غيصلي غي جوج ركعات ليس له صورة الا لأنه ملي غينوض غادي يقوم ما عندوش جلوس لا يوجد جلوس قال ونشر من الطائفة الاولى بالقيام اذا قاموا اتموا صلاتهم لانفسهم ثم يتشهدون ثم يسلمون وينصرفون فيقفون في مكان اصحابهم. اذا هاد الفترة كلها وهو واقف كينتظر حتى طلب منو الركعة ديالهم وكدا وهو ينتظر نعم ثم ثم تأتي الطائفة الثانية فيحرمون خلفه ويصلي بهم اي بالطائفة ركعتان ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون لانفسهم ويسلموا ممكن نزيدو نفس القيد السابق على المشهور ومقابل المشهور انه ينتظر ينتظرهم حتى يكملوا جوج ركعات اللي باقين لهم ويوصلوا للسلام وعاد يسلم ويسلمون بعده قال ثم يقضون لانفسهم الركعتين اللتين فاتتهم بالفاتحة والسورة ثم ينصرفون والامام في حال قيامه لانتظار الطائفة الثانية هو مخيم. حسبك ثم ينصرفون والإمام في حال قيامه لإنتظار الطائفة الثانية هاديك الجملة حالية هاديك والإمام مبتدأ وفي حال متعلق محدود في خبر هداك راه جملة هاديك ثم ينصرفون والإمام في حال قيام لانتظار الطائفة الثانية نقطة ثم قال وهو مخير بين ان يسكت او يدعوا معندكش الواو كاينة اه واضح هاد المعنى ثم ينصرفون والإمام في حال قيامه لإنتظار الطائفة الثانية جملة حالية ينصرفون والامام حالة كون الامام قائما ينتظر الطائفة الثانية. ثم قال لك وهو في قيامه ملي كينتظر الطائفة الأخرى مخير بين الى آخره. مفهوم البقالة مثل ما سبق تنلاحظو العبارة لي قبل تم ينتظر الطائفة الثانية اتفاقا وهو مخير بين الدعاء. كذلك هنا والى اخره وهو قال وهو مخير بين ان يسكت ويدعو ولا يقرأ. هم. وانما خير في القراءة في قيام الثنائية دون الثلاثية على المشهور. لانه في الثلاثية عندما يقع بام القرآن فقط فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الطائفة الثانية. واما في قيام الثنائية فانه يقرأ مع ام القرآن بسورة فيدركونه قبل قرار القراءة. وضحى هو السي اشمن واضح قال تنبيها تنبيها الاول الكيفية التي ذكرها الشيخ هي مشهورة من قول مالك وصحح في عنوان وصحح جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولها شرط ان يكون القتال جائز فلو كان حراما لم يجز. وان يكون الذين لان الرخصة لا تتعلق بالحرام هادي رخصة فيجب ان يكون القتال جائزا وخاصة را كنا ذكرنا التفصيل فيما سبق الى عقلتو في السفر شنو كنا قلنا في الرخصة؟ قلنا ان يكون عاصيا ينبهي او فيه. دابا الآن فهاد السورة الإنسان عاص بالقتال ماشي عاص فيه. لا لنفرض ان واحد مشى للجهاد للقتال وارتكب بمعصية خرج يجوز له الرخصة ديال صلاة الخوف؟ اه يجوز لأنه عصى فيه اما الا كان القتال محرم فهذا عاص به بنفس القتال فلا يجوز له الرخصة. ما عندوش الرخصة هذا فهمناه كلام مثلا هاد الطائفة الباغية بغات بغات تصلي صلاة الخوف يشرع لها ذلك هي الطائفة الباغية. وارادت لا يشرع لها لا يشرع لها لأن قتالها غير جائز لا يجوز لها اصلا تقال المسلمين قال هذا معنى ان يكون القتال جائزا مفهومه الى كان القتال غير جائز فلا تناط به الرخصة وان يكون وان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الضهر هذا هو القايد لي كنا دكرنا قلت لكم سياتي هو هذا هو لي شار ليه الشيخ قبل من ما قال آآ بل الشرط كون كل طائفة عندها قدرة على العدو اذا يشترط ان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الترك. فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز لنفرض ان الطائفة هادي لي لي كتحرص ثانية لا يمكنها ان تقاوم العدو العدو المترصد لها لا يمكنها ان تقاومه. فلن تجس صلاة الخوف بهذه الصورة حينئذ غيصليو فرادى ولا يصلون بهذه الصورة قال يبنون على الظن لا يضر يبنون على غلبة الظن بمعنى ماذا يفعلون؟ يخرجون عنها ويصلون فرادى فرادى لا لا شنو يديرو ما يكونش قطر لا يتمون فرادى لا بلا ما يكون كاع التقدير ديالهم غالط دابا هاد الصورة هادي نفرضوها بلا ما يكون التقدير غالط وسيأتي سيشير اليه المحشي. لنفرض كان تقديرهم صحيحا لكن وهم في الصلاة اغار عليهم العدو فارادوا نصرة الطائفة الاخرى ديك الطائفة الاخرى وحدها لا يمكن ان تقاوم العدو وقتا طويل طويلا ولان تقاوم العدو في دفعة واحدة او في ان واحد فحينئذ لزمهم ان يتموا فرادى يتفرقوا ويمشيوا يجاهدوا في نفس الوقت يتمون صلاتهم فرادى ولو ادى ذلك ان شاء الله وهادشي غيجي معانا من بعد ولو ادى ذلك الى عدم استقباله للقبلة او ادى ذلك الى ضرب او كلام واضح؟ كلام يراد به التحذير او نحو هذا كل هذا جائز في صلاة الخوف. سيأتي ها هو غيذكره المحش بإذن الله قال معنى اه وان يكون الذين صلوا مع الامام يمكنهم الترك يمكنهم الترك مم يمكنهم لا لا قدرته لما كنت قدرته التقدير يمكنهم الترك اه وان يكون ان يمكنهم الترك اي ترك مقاومة العدو. ترك مواجهة العدو بمعنى هاد الطائفة لي صلات مع الإمام يمكنها ان تترك مواجهة العدو للإستغناء بالطائفة الأخرى هكذا قدرتو نسيتو وضح المعنى دابا الإمام لي غيقسمهم الى قسمين الطائفة لي غتصلي مع الإمام سواء كانت مساوية للخرى ولا اقل منها ولا اكثر منها. هذه يمكنها ترك مقاومة العدو لاستغناء هذه الطائفة الاخرى. يمكنها تا كنقولو شوف نتا غيصلي ماشي مشكل راه الطائفة الاخرى تكفي يمكنه يمكنهم ترك ماذا؟ ترك ترك الترصد للعدو استغناء بغيرهم. مفهوم هاد الشرط ديال يمكنهم الترك. انه الا كان بعض المسلمين ما يمكن لا يمكنهم ترك مقاومة العدو كنقولو ليهم لا خاصنا خاصكم تزيدو نتوما عشرة ولا عشرين خاصكم تكونو الا ما كنتوش راه العدو يمكن ان اه يستأصلنا اه فإذا كان لا يمكنهم الترك واجب عليهم ان يدافعوا العدو. واضح اشنو معنى الترك؟ ترك ماذا ترك مواجهة العدو استغناء بغيرهم. دابا الآن غي فهاد الصورة لي فرضنا. ملي غيقسمهم الإمام الى طائفتين على سبيل التساوي. هاد الطائفة اللي مشات كتواجه العدو واش يمكنها مواجهة العدو او لا يمكنها ذلك خاص الشرط انه يمكنها مقاومة العدو هذا شرط فإذا امكنها مقاومة العدو اذن الطائفة لخرى يمكنها ترك المقاومة حينئذ لاستغناءها عنها يمكنها الترك وهادو راه هاد العبارات يمكنهم الترك هي نفس العبارة سبقات اللي هي كون كل طائفة عندها قدرة على العدو اختلف التعبير وصافي كيف اختلف التعبير اننا ملي قلنا كل طائفة عندها قدرة على العدو لاش نظرنا؟ نظرنا للطائفة التي تحرص اللي كتقاوم العدو وملي قلنا يمكنهم الترك نظرنا للطائفة اللي كتصلي هاديك اللي كتصلي يمكنها الترك والتي تواجه يمكنها مقاومة هذا هو المعنى اذن مفهوم هذا الكلام الى كانت هادي لي كتصلي لا يمكنها الترك خاصة تكون مع الطائفة المقاومة اذن لا يجوز لا يجوز الجمع وهادي هي السورة التي سألت عنها بمعنى قسمناهم الى نصفين مناصفة على التساوي وكانت هاد الطائفة اللي غتصلي مع الامام لا يمكنهم ترك الطائفة الأخرى اذ لا يمكنها مقاومة العدو وحدها. فحينئذ لا تشرع الصلاة جماعة خصهم يصليو فرادى واضحة النقالة استاذ اذا انقطع الخوف في اثناء الصلاة الاتم على صفة الاجل واذا حصل الامر بعد الصلاة لا اعادة عليه. هذا اشرت اليه امس واضحين على اذا انقطع الخوف في هذه الصلاة اتموا على صفة الامن. بداو صلاة الخوف سواء اولا هادشي سواء كانوا صلاو فرادى اولا جماعة بداو صلاة الخوف جماعة ولا فرادى واثناء الصلاة حل الامن زال الخوف فإذا يتمون صلاتهم بنفس صفة صلاة الأمن سواء كانوا جماعة ولا العكس اذا حصل الامن بعد الصلاة سالاو من الصلاة عاد حصل الامن لا اعادة تعليمه ولو بقي الوقت قال وهذا اخر الكلام على صفات صلاة الفجر في السفر جماعة ثنائية وراه هداك المفهوم لي سألت انا هو محدش قال قالك حاصله انهم اذا لم يمكن التفرقة ونفسه حاصله شفتوها تما انهم اذا لم يمكن التفرقة وخافوا التفرقة يعني ان ينقسموا الى قسمين ما يمكنش يتفرقوا الى قسمين الى انقسموا القسمين سيهلكون اذا لم يمكن التفرقة وخافوا ان اشتغلوا بالصلاة داهمهم العدو وانهزموا اش يديروا؟ صلوا على ما يمكن رجالا وركبانا صلوا على ما يمكن ماشي جماعة فرادى رجالا وركبا وهادي هي الصفة الاتية ان شاء الله لأن الصفة الآتية شنو الضابط ديالها؟ ضابطها اذا لم يمكنهم ان يصلوا ان ينقسموا الى قسمين ويصلوا جماعة اذا تعذر ذلك يصلون فرادى قال واما واما صفتها في حوض فاوصل اليها بقوله وان صلى الامام بهم اي بمن معه في الحضر لشدة خوف الظهر والعصر والعشاء في كل طائفتين ركعتين. نعم. وعن فاكهان قيل هذا اذا كانوا مطلوبين. واما اذا كانوا طالبين قال المحشي هذا ضعيف والمعتمد مطلقا ماشي هاد التفصيل زعما اذا كانوا مطلوبين واما اذا بمعنى جهة الدفع او جهة طلب اذا كانوا في جهاد الدفع جاز مطلوبين هذا جهاد الدفع وطالبين جهاد طلب قال لك المحشي هاد التفصيل بين جهات الطلب وجهات دفع ضعيف معتمد مطلقا سواء كانوا في جهاد دفع او جهاد طلب مطلوبين او طالبين. قال وعبارة جلابية اكثر فائدة من فائدة وقد قيل انه يقوم اذا قرأ تشهده فينتظر اتمامه هاد القول اللي قال لك وقد قيل هذا هو المشهور وقد قيل انه يقوم اذا قضى تشهده فينتظر اتمامهم وانصرافهم ومجيء الاخرين قائما. هذا هو المشهور ولا هذا هو المقابل المشهور تراه ذكرناه انتظارهم وهو قائم هو المشهور ويقابله ان ينتظرهم وقد نكت عليه المحشي قال لك هو المشهور ومذهب المدونة. وقد قيل انه يقوم هو المشهور ومذهب المدونة. قال بهران فكان الاولى ان لا احكيه بصيغة التضعيف وقد قيل هذا هو المشهور انه ينتظرهم قائما قال يعني يعني ساكتا او داعيا لا قارئا علاش كدلك لا قارئا لان هادي الركعة التالتة ديالو فيها غير الفاتحة قال ثم يصلي للطائفة الثانية الركعتان الباقيتين ثم يسلم وينصرف. نعم. ويقضون ما فاتهم بعد سلامهم وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلموا ويسلمون في السلام. انتهى والاول والمشهور هذا ذكرناه. واضح نفس الكلام. المشهور شنو هو انه يسلم وينصرف ويقدر هوما اللي بقاو والقول الآخر انه ينتظرهم الى ان يسلموا جميعا بمعنى يسلم ويسلمون عاقبه مباشرة نعم ولكل ولكل صلاة مما تقدم في وحتى تمة فإذا ذكرها المحشنون قبل ما نكملو الكلام تتم لو سها الإمام لو فرضنا حصل السهو فهاد صلاة الخوف هادي قال المحشي لو سهل امام مع الطائفة الاولى سهوا يترتب عليه سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها. القبلي قبل سلامها والبعدي بعده. اذا اذا سهى الامام مع الطائفة اللولة حنا دابا عرفنا الطائفة اللولة ان الركعة الثانية غتقضيها بوحدها برادى وهو حصل له سهو في الركعة اللولة وهوما حسو بالسهو حصل ولا الإمام دار شي اشارة وغايجي معانا انه الى سيدير شي اشارة يبين ليهم انه ساها لأن دابا هاد الطائفة الأولى الآن مايمكنش ليها تعرف الإمام ساهل لأن هي ماغاتحضرش لسلامه هو را غاتقدر اا الركعة الثانية وهو قائم ينتظر غتختم هي قبل ما يختم هو. فإلى الطائفة هذه الأولى عرفت قرينة ما او اشار الإمام الى انه سها الى الزيادة راه السهو فيها واضح ولا كان نقص اشار الى انه فاته شيء وهو يجب عليه ان شاء الله الشيخ يتكلم على واش ممكن يتكلم ان يتكلم على سينبه عليه فالشاهد الا عرفاتو انه سها فانها تسجد والا كان نقص قبل السلام ويلا كان لكن غيسدو فرادى لأنهم غيقضيو برادا قال فان لم تسجد القبلية وسجده بطلت صلاتهم ان ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال الى كان النقص لي وقع للإمام ترتب عن ثلاث سنن وهو سجد السجود القبلي وهي هاد الجماعة مسجداتش هاد الجماعة اللي صلاو فرادى ما سجودش سجود القبلة وطال الزمان طال الزمان عاد عرف اولا عاد سولو ولا سالاو ومشاو كيحرسو العدو ما شافوش اش وقع في الطائفة اللولة واش الإمام سجد ما سجدش تا لمن بعد عاد قالوا ليهم راه الإمام سجد السجود القبلي كان قد ترتب على ثلاث سنن بطلت صلاة تلزمهم الاعادة قال واذا ترتب عليهم بعد مفارقة الامام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الامام بعديا فانها تغلب جانب النقص قالك شنو الصورة هادي الطائفة اللولة صلات مع الإمام الركعة اللولة وقع ليه فيها زيادة الإمام شنو وقع ليه زيادة الزيادة اش تقتضي السجود البعدي وملي فارقهم الإمام ومشى يصلي بالطائفة الثانية جاء ترتب عليه هو نقص والنقص يوجب بالنسبة للإمام دابا الإمام عندو في الركعة اللولة زيادة مع الطائفة اللولة وعندو في الثانية ناقص مع الطائفة الثانية بالنسبة للإمام هو اش غيدير؟ غيغلب النقص هذا واضح غيسجد قبل لكن الطائفة اللولة هي مدركاتش النقص مع الامام دركت غي الزيادة فالركعة الاولى فماذا تفعل قالوا تسجدوا قبل السلام الا عرفت ان الامام راه حصل ليه نقص في الركعة الثانية تغليبا لجانب النقص وايضا متابعة للامام لان الامام راه غيغلب النقص ويسجد قبل السلام تا هي تابعو ولو ماحضراتش للنقص الذي وقع في الركعة الثانية واش فهمتو الكلام؟ الان هاد النقص وقع بعدها بعد فراقها للامام عاد وقع النقص في الركعة الثانية فهي ايضا تغلب النقص ان عرفت وتسجد قبل فإن لم تعلموا سجدت بعد السلام فلا يضر صلاة صحيحة راه تقدم لينا السجود قبل السلام الى جعلناه بعد السلام تصح الصلاة لكن الأولاش ان تسجد تغليبا للنقص ولو وقع بعد مفارقتها ومتابعة واضح كلامو؟ نعاود الى مقالة واذا ترتب عليهم بعد مفارقة الإمام سجود قبلي اه ترتب عليهم سجون قبلي اي على بعضهم على بعضهم عفوا. ترتب على بعضهم سجود قبلي ممن اتم تلك الركعة منفردا لانهم غيتموا فرادى فلما اتموا فرادى واحد منهم وهو يتم تلك الركعة الثانية نسى شي حاجة اذن ترتب عليه نقص وكان ملي صلى الركعة الأولى مع الإمام الإمام قد زاد اذن مع الإمام بحالو عرفتو بحالو بحالو بحال المسبوق بحال بحال المسبوق واحد مسبوق دراك مع الامام جوج ت الركعات الامام حصل ليه زيادة فدوك جوج ركعات لي صلاهم مع الامام ولما كان يقضي ما بقي عليه بقات ليه ركعة في المغرب ولا جوج ركعات حصل له فالحاصل فالمجموع ان عندو زيادة ونقص زيادة مع الإمام ونقص وحده فيغلب النقص ويسجد قبل السلام قال الشيخ وكان ما ترتب عليه من جهة الامام بعديا فانها تغلبه نقصا. واما الطائفة الثانية اذا الطائفة الاولى واضح كلامها ياك اسيدي؟ واما الطائفة الثانية سواء سواء سها معها او قبل فتسجد القبلية معه ويسجد المسبوق قبلي الامام معه. المسبوق يسجد مع الامام السجود القبلي. اذا هذه الطائفة دركت مع الامام ركعة. راه صلات ركعة. اذن غتسجد ملي غيسجد الامام قبل السلام غتسجد معه قبل السلام وعاد تنوض باش تقضي الركعة اللي لي عليها وضعها سواء كان هذا النقص لي ترتب عليه السجود القبلي حصل قبلها او فيها. حصل الإمام في الركعة اللولة ولا في الركعة كالمسبوق ياك المسبوق الى محضرش كاع للنقص. صلى مع درك مع الإمام ركعة وحدة والنقص حصل الإمام فالركعة اللولة ولا التانية ويسجد الإمام قبل السلام المسبوق اتبعوه يتبعه هذا هو معنى اه فتسجدوا القبلية معه قبل اتمام ما عليها لان امتى هي كتفارق الامام على المشهور؟ عند السلام تا كيسلم اذا سجد القبلي غتسجد معه القبلي والبعدي بعد قضاء ما عليها الا كان الإمام سجد سجودا بعديا ولو هي مدركاتش السهو لأنها دركت ركعة مع امام ويسود المسبوق قبلي يا اماما هو بعديا قضى بعد السلام اذن الا كان بعدي ملي غيسلم امام غتنوض وغتقضي البعدي بعد بعد سلامها ملي تسلم تقضي البعدي. واضح الكلام مفهوم اه قال وتسجد القبلية ولو تركه امامهم وتبطل صلاته فقط ان ترتب عن ثلاث سنن وطال لنفرض ان الإمام ترتب عليه سجود قبلي في الركعة اللي دركو هوما ترتب عالإمام سجود قبلي وهم لم يسجدوا سواء الطائفة اللولة ولا الطائفة الثانية لاحظوا معايا الصورة الآن الطائفة اللولة دركت مع الإمام نقص ادركت مع الإمام في ركعتها نقص ولا الطائفة الثانية ادركت مع الامام في ركعتها نقصا والنقص ديال ثلاث سنن والإمام لم يسجد سها مسجد السجود القبلي وطال الزمان وهم هادو لي دركوا مع الإمام الطائفة اللولة ولا الثانية لي دركو معاه النقص ديال ثلاث سنن قبل ما يسلموا لأنهم سلموا بوحدهم قبل ان يسلموا سجدوا قبل السلام تصح صلاتهم وتبطل صلاة الإمام. وضعها. هادي من المستثنيات ديالاش؟ اذا بطلت عن الإمام الترجمة يستثنى منها هذا. هاد السورة من المستثنيات الآن. تبطل على امام ولا تبطل على الماء لأنهم سجدوا قبل ولم يخالفوا لانهم في الصورتين راه كملو فرادى الطائفة الاولى زادت ركعة بوحدها والطائفة الثانية زادت اذن فهي ملي كيكونو فرادى ممكن يسجدوا اه قبل السلام وبعده اه نعم لأنه هو ترك ثلاث سنن ولم يسجد وهم سجدوا ولا يلزم الاولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن امامته. حتى لو افسد صلاته لم تفسد عليها. نعم هو كذلك الأولى لا يلزمها شيء ترتب على صلاته بالطائفة الثانية. الإمام فارق فرقة الأولى ملي قام للتانية فارقاتو اللولة مشات كتقضي فرادها. وفي الثانية وقع له شيء ترك ثلاث سنن زاد ولا نقص فلا يترتب عليها هي شيء وطيب لو بطلت صلاته في الركعة الثانية بمبطل فإنها لا تبطل على على الطائفة الاولى قال ثم ان كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام تكلم في الصلاة سهوا مثلا او زيادة الركوع والسجود او شبهه فلا يحتاج لاشارته اليها لأن الموجب ديال سجود السهو واضح تكلم تكلم كاعي كيصلي وسهوا لمواجهة العدو كذا قال كلمة مثلا مفهوم الكلام تكلم في الصلاة هذا الموجب ديال سجود السهو اللي هو انه يتكلم في الصلاة سهوا واضح ظاهر واش يحتاج الى اشارة ما يحتاجش او زاد في السجود سجد ثلاثة السجدات او في الركوع ركع مرتين فهذه الامور وشبهها موجب السجود فيها ظاهر لا تحتاج الى اشارة. قال وان كان مما يخفى اشار لها فان لم اه فان لم يفهم بالاشارة لم يفهمها غيره بالاشارة سبح لها. فان لم تفهم به كلمها ان كان النقص مما يوجب البطلان والا فلا. كان ينبغي ان يوجب. واضح التفصيل الآن اذن ان كان مما يخفى اشار لها يشير الى انه شوف الى انه زاد او نقص لكن بشرط الا كانت الاشارة تفهم مراده مثلا عندو الزيادة فعل هكذا هذا شيء مألوف عندهم وكانو كيعرفو الإمام وكذا ولا علمهم قبل فأشار هكذا للزيادة ولا اشار هكذا الى الى النقص هذا الى الاشارة ديالو افهمت مراده اجزاءات الى كانت الاشارة لا تفهم سبح مثلا يقول لهم سبحان الله ويكون هاد الأمر معهود بينهم انه الى سبح راه عندو شي اه سهو في الصلاة فإذا فهمت الجماعة التي خلفه من تسبيحه ان راه عندو خلل في الصلاة يقتضي سجود السهو اما سجودا قبليا ولا سجودا بعديا وفهمت المقصود وغتسجد فالأمر ظاهر لكن اذا لم تفهم لا بالإشارة ولا بالتسبيح فإن لم يفهم كلمها يكلم الطائفة التي تصلي خلفه. ان كان النقص مما يوجب البطلان. الى كان النقص ديال ثلاث سنن يكلمها يقول ليها قد نقصت كذا. مثلا وهو يصلي آآ فاته مثلا لم يقرأ السورة بعد الفاتحة. والسورة بعد الفاتحة مركبة من ثلاث سنن. فكلمت طائفة قال لها وهو في ركوعه ولا في سجوده ولا بعد السجود فات المحل فقال لي الطائفة التي تصلي خلفه آآ تركت السورة مثلا يكلمها يقول لها تركت السورة لتفهم لكن متى يكلمها قلنا الى كان نقص يترتب عليه بطلان الصلاة اما الى كان لا يترتب عليه بطلان الصلاة فلا يحتاج ان يكلمها حتى يسالي من صلاتو ويقوليهم راه نقصتو يسجدون بعد السلام لا حرج وضع المعنى هذا التفصيل ذكره عليه وجاو هادشي كامل امور اجتهادية له. قال لانه ما وردش فيها نص نعم اه تجزئه ماشي خارج مذهب اتفاقا عند بعض الفقهاء منهم من يجيبها ومنهم من يراها مندوبة. فعلى القول بندبيتها تصح الطلبة ديالو كان دار السيارة نعام؟ مع الطائفة اللولة دارت الزيادة الطائفة الثانية كان فيها النقص الاولى لا بالنسبة للإمام يسود قبل السلام الطائفة اللولة ان كان ان حصل لها نقص لافرادها لانهم صلوا فرادى الى شي واحد حصل له هو نقص فغيغلب جانب النقص ويدير القبلي فإن لم يحصل له نقص يسجد بعد السلام هو كان عندو زيادة معاهم اهاه تانيا شنو سميتو كان عندو الإمام غيسجد قبل السلام لا الطائفة اللولة بعد السلام اه بعد السلام لا ما قالش قبل هدا الا وقع ليهم الا وقع لبعضهم نقص الا وقع لبعضهم نقص ملي كيصليو فرادى دبا هما ادركوا مع الامام صلاو مع الامام الركعة اللولة كان فيها ملي مشاو كيقضيو الركعة اللي باقا عندهم واحد شي بعض الافراد منهم ولا واحد منهم وقع له نقص فحينئذ غيغلب النقص هو راه كان خاصو يسجد بعد السلام هادشي لي كان مقرر عندو لكن ملي وقع ليه نقص يغلب جانب النفس وغيسجد قبل السلام اما داك السهو اللي وقع للإمام وما وقعش ليه هو وقع الإمام مع الطائفة الثانية فلا علاقة للطائفة الأولى به واضحة؟ مم قال والعكس صحيح الى سهو وقع للإمام في الطائفة اللولة وموقع عليه مع الطائفة الثانية والو الطائفة الثانية تتبعه في سجود السهولة. انا انتبهوا الى السجود قبل السلام غتسجد معه الا اسجد بعد السلام تقضي السجود البعدية كالمسبوق لان الطائفة التانية بحالها بحال المسبوق مفهوم الكلام واضحة ولكل صلاة مما تقدم بالسفر والحضر جماعة مزار واقامة لان كل صلاة فرض مجتمع لها اجل واقامة لان كل صلاة فرض نعم يصح فصيح يكون ناعس لصلاته صلاة مجتمع لها اش معنى مجتمع لها؟ اي تصلى جماعة قال لها اذان واقامة ثم اشار ثم اشار الى صفة صلاة الخوف واذا اشتد الخوف عن ذلك عن الصلاة جماعة على الصفة المتقدمة وهاد قوله لأن واحد التفصيل لأن كل صلاة مجتمع لها اذان واقام بمعنى كل صلاة فرض كتصلى جماعة يجتمع لها الناس تصل لها اذان واقامة. قصد الشيخ باش نأولو كلامو ويكون كلامو سليم. قصد الشيخ كل صلاة فرض يجتمع لها الناس كنقصد عندنا في المذهب ليستقيم كلامه على التفصيل الذي عنده اي صلاة فرض يجتمع لها الناس فإن لها اذان واقامة. الإقامة هذا لا اشكال فيه الأذان علاش لها اذان؟ لأن الصلاة الا كان يجتمع لها الناس فسيؤذن المؤذن ليجتمع الناس. يراد بالأذان اجتماع الناس وبالتالي فانه يشرع لها الاذان. لكن الى كانت الجماعة مجموعة لا تحتاج الى ان تسمع الاذان لتجتمع. الجماعة مجموعة ففي المسألة تفصيل علما لها في مذهب في السفر يشرع لها الاذان مطلقا وفي الحضر لا يشرع لها الاذان مفهوم الكلام الى كانت الجماعة مجتمعة في الحضر لا اذان لان الاذان انما يشرع لطلب الغير. الى كانت جماعة ستطلب غيرها تؤذن. هذا في الحضر وفي السفر تؤذن مطلقا قال ثم اشار مباشرة الى صلة الخلف فرادى فقال واذا اشتد الخوف على ذلك يعني الصلاة جماعة على الصفة المتقدمة اذن هذا هو المفهوم ديال الكلام واذا اشتد الخوف عن الصلاة جماعة عن الصفوف ما يمكنش لهم يصليو جماعة لأن كل طائفة لأن كل طائفة لا تكفي لحراسة العدو والطائفة اللي غتصلي اش اه لا يستغنى عنها في مواجهة العدو لا يستغنى عنها ولا عن بعضها في مواجهة الأدوية لا يمكن هنا غيصليو حاصل هو انه اذا لم يمكن هذا هو الضابط لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو ورجو انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون اخروا استحبابا فاذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا ايماءا اذن الشاهد عندنا فالضابط ديال اشتداد الخوف اذا لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو اذا لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو في شرع لهم ان يصلوا صلاة الخوف فرادى هذا من حيث الأصل المشروعية يشرع لهم ان يصلوا فرادى ثم عندها واحد الأمر من جهة الأفضلية ان غلب على ظنهم ان ان ان القتال سينتهي قبل خروج الوقت. في اول العصر حمي الوطيس. ولا يمكنهم يصليو جماعة غيصليو فرادى يشرع ولا لا؟ يشرع لكن غلب على ظنهم ان القتال غيسالي قبل خروج الوقت. فيستحب يستحب لهم يخليوه حتى ينتهي القتال وعاد يصليو صلاة الأمن هذا هو معنى اخروا استحبابا. فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة بمعنى الى كان الوقت لا يسع. بقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط ميمكنش ليهم يأخروا صلوا ايماء فرادى لأن راه لا يمكن صلاة جماعة غيصليو فرادى ايما ان يومئون ب رؤوسهم للركوع والسجود قال شيخه الله وحدانا فرادا بقدر طاقتهم. فان قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وان لم يقدروا على شيء من ذلك صلوا ايمانا. قدروا احسن لان قلت يقدروا قدرا يقدروا تعالى يفعل مم وان لم يقدروا على شيء من ذلك صلى الايماء ويكون ايماء للسجود اخطر من الركوع مشاة اي غير راكبين او ركبان على الخير على الخير والابل حال كونهم الشيخ فلو كانوا راكبين على حمير او بغال فالظاهر ان الحكم لا يختلف وخا قالك هو الشيخ تما على سميتو ولو كانوا راكبين على حمير او بغال فالحكم واحد هي في الغالب الناس في الحرب يركبون على الإبل ولا على ولا على الخيل غالبا لكن ان كانوا راكبين على حمر ولا على بغال جاز ذلك ام قال ماشين او ساعين اي جارين مستقبل القبلة في وغير مستقبليها ثم لا اعادة عليه نداء منه لا في الوقت ولا بعده. نعم. الاصل فيما ذكر قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئن انتم فاقيموا الصلاة. هم. فامر الله سبحانه وتعالى ان تصلي اما الصلاة في وقتها على حسب الحال. مهم. وفي الطريق قال قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشتد الخوف وصلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبان مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال ما في لا ارى عبد الله ذكر ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هاد الامر لا يكون بالرأي تنبيه قال لك المحشي الامر اللي قلت لكم سيأتي يجوز الاشياء اللي تجوز المسلم ان يفعلها داخل الصلاة هو داخل الصلاة يجوز ليه يدير هاد الأمور الآتية معنى صلاة الخوف يجوز في تلك الحالة اعني حالة اشتداد الخوف المذكور. علاش هادي ما دكروهاش في الجماعة؟ لأنه في الجماعة ما كيكونش الخوف شديد مازال ما بداش القتال لكن الا بدا القتال اشتداد الخوف فيجوز مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو اشد من المشي جري جري يجوز وهو كيجري داخل الصلاة وطعن برمح ورمي بنبل وضرب بسيف اولى. وكلام بغير اصلاحها هذا مستثنى من الكلام وكلام بغير اصلاحها يتكلم كلام ما عندوش علاقة بالصلاة. كلام عندو علاقة بالجهاد بالقتال. كتحذير مثلا احذروا كذا او افعل او اضرب فلانا واحضر فلانا ويروح هذا اضربو لإحضار وما شاكلهما من من العبارات التي يحتاج اليها ضرورية في الخيثة هادي لابد منها في الختان ولو كثر ولو كثر الكلام ان احتيج له فيما يتعلق بهم كتحذير غيره ممن يريده او امره بقتله تحضير احضار ولا امر بقتله اضرب وكتشجيع وافتخار عند الرمي اسيدي والحق بهذا حتى لكن ان احتج له وكتشجيع وافتخار عند الرمي ورجز لكن بشر شقالك؟ ان ترتب على ذلك توهين العدو ان هاد الأمور قديما كانت مؤثرة في النفوس ولهذا كانوا في مثل هاد المحال وفهاد المواطن يرتجزون يرتجزون ويأتون بالأشعار ويمدحون انفسهم الرياء فهاد الباب مطلوب هاد الباب هذا يطلب فيه الرياء والفخر اه نعم اه نعم مش بقولها وحتى في الكلام مدح النفس بالقوة وكذا لأن في ذلك تضعيف للعدو والحرب خدعة والا لم يكن من المحتاج له والا لم يكن من المحتاج له بمعنى والا فلا وامساك وامساك ملطخ بدم او غيره. يجوز هذا داخل الصلاة. داخل الصلاة ان يمسك الملطخ بالدم في جسده وهو يصلي داخل الصلاة يمسك بالدم. اما في حال الأمني فلا يجوز ذلك را حنا قلنا غير الرعاة يجب ان ينصرف الا ان يستغنى عنه ولم اه يخشى عليه اذا استغني عن ذلك اي عن شيء مما ذكر عن امساك الدم ولا عن غيره ولا عن الكلام ولا كذا فانه يترك لكن ان كان محتاجا اليه ولا ضروريا من باب الأولى لان له مصلحة جاز لاجل الضرورة هذا والله اعلم سبحانك اللهم مثلا مم انا موجود لكن ازداد العدو مثلا يقطعون ويصلون فرادى فجاء العدو احسنت ترى اشار يتمون بصلاة الخوف احسنت. كانوا ما كان عندهم خوف لم يغلب على ظنهم كذا. كانوا يصلون ثم جاء العدو فإنهم يتمون بصفة صلاة الخوف. يبنون على لا فرادى فرادى اه فرادى. فرادى اه تبطل صلاة الامام ايه اه هاد الصورة هي ان الامام ترتب في صلاته ترتب عليه سجود قبلي لترك ثلاث سنن ترك ثلاثة السنن وكان خاصو يسجد سجود القبلي فسها ولم يسجد قبل السلام والطائفتين لي صلى بهم لما اتموا الركعة الثانية سجدوا قبل السلام الطائفة اللولة وكانت جات في السجود القبلي لترك ثلاث سنن وهو سها ولم يسجد قبل السلام وطال الزمن عاد ذكر انه راه كذا فإن صلاته تبطل وتصح صلاته من اشكال ولا واضح نعم مم لا لا لان فعلهم الذي فعلوه جائز اه في علوم جائز