﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.000
امن فاننا نصدقه ونعمل بخبره ونسافر. اذا قال رحمه الله كسفر اي اخبار في سفر انه مأمون من الاخطار ونحوها فانه يعمل بخبره وكذلك يلحق بالسفر كل شيء فيه غرر

2
00:00:27.650 --> 00:00:52.250
لاحظوا بما يلحق بالسفر ماذا اي شيء فيه غرر اذا اخبرنا عدل انه ذلك الشيء ان ذلك الشيء امن من الاخطار فاننا نصدقه. اي شيء فيه غرر في الاصل اذا اخبرنا عدل انه لا خطر فيه فانه

3
00:00:52.750 --> 00:01:16.300
يجوز العمل بخبره يجوز العمل بخبره وقيل يجب قال كسفر والاغذية الأغذية من مأكولات او مشروبات اذا اخبرنا عدل ان هذه الاغذية المعينة لا تضر انها سالمة من السموم والاضرار ونحوها

4
00:01:16.300 --> 00:01:41.250
لذلك فهل نصدقه ونعمل بخبره؟ الجواب نعم نطبقه ونعمل بخبره اذا قال لا تضر عملنا بخبره وتناولناها تلك المأكولات والمشروبات. اذا القصد بهذه الامثلة اش القصد بها ماذا التنبيه على الامور الدنيوية

5
00:01:41.650 --> 00:02:08.150
فيدخل فيها ما يلحق بها من اي شيء يحتمل النفع والضر مما يمكن ان يكون فيه غرر فاذا اخبر عدل بسلامته من الأخطار فإنه يصدق ويعمل بخبره. اذن القصد ما الذي ذكر في هذين البيتين

6
00:02:08.400 --> 00:02:30.700
ذكر في هذين البيتين الامور الدنيوية وذكر فيه بعض الامور الدينية بعض الأمور الدينية قال كفتوى المفتي وشهادة الشهيد وحكم الحاكم وسائر الدنيويات. هذه المسائل المذكورة في البيتين ما حكم

7
00:02:31.250 --> 00:02:55.750
العمل بخبر الواحد فيها اذا اخبرنا واحد اي عدد لم يبلغ حد التواتر بها فما حكم العمل بخبره؟ الجواب انه يجب في الشهادة والفتوى وانه مشروع في الدنيويات. يجوز او يجب على حسب

8
00:02:55.850 --> 00:03:15.350
فالمقصود انه مشروع طيب ما حكم العمل بخير بخبر واحد في غير هذه المسائل من الامور الدينية. ما حكم ذلك الجواب انه يجب ايضا العمل بخبر الواحد في ذلك لكن ليس فيه

9
00:03:15.800 --> 00:03:39.100
الاتفاق وانما هو مذهب الجماهير واضح اشار الناظم الى هذا بقوله ومالك بما سوى ذاك نخاع اذن هناك من قال انه لا يجوز العمل بخبر واحد في سائر الامور الدينية غير ما ذكر الان

10
00:03:39.600 --> 00:03:57.400
واضح الاحكام الدينية غير با ذكر منهم من قال لا واستدل على ذلك بقول الله تعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فالله تعالى ذم

11
00:03:57.650 --> 00:04:16.700
متبعي الظن وخبر الواحد يفيد الظن اذا فقالوا لا يجوز العمل بخبر واحد في الامور الدينية قيل بهذا وهذا القول قول مردود ضعيف مرجوح. الذي ذهب اليه جماهير العلماء من الفقهاء

12
00:04:16.800 --> 00:04:39.650
والمحدثين وغيرهم واش وجوب العمل بخبر واحد اذا كان عدلا قبر الواحد اذا رواه العدل الثقة وكان صحيحا فانه يجب العمل به في سائر الاحكام الدينية زيادة على ما سبق. هذا ما اشار اليه بهذه الابيات. قال

13
00:04:39.650 --> 00:05:05.050
ومالك اي وغيره ماشي المقصود مالك بوحدو لا مالك الشافعي وابو حنيفة واحمد والفقهاء اقول اصوليون والمحدثون ومالك النخع اي نطق بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك اي فيما سواه ما مر

14
00:05:05.850 --> 00:05:28.500
وشنو هو سوى ذاك سوى الذي سبق اي من سائر الامور الدينية مفهوم الكلام ومالك نخع اي نطق بما سوى ذاك اي بوجوب العمل به فيما سوى ما مر من جميع الامور الدينية

15
00:05:28.850 --> 00:05:49.600
فاي خبر ولو كان بالاحاد اذا رواه العدل في الامور الدينية فانه يجب العمل به طيب قلنا هذا القول هل هو قول مالك فقط؟ لقول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء والأصوليين محدثين

16
00:05:50.300 --> 00:06:14.650
وخالف في هذا الامر شرذمة قليلة من من الناس يستدل على ذلك بما علمتم وقولهم ضعيف مردود الصحيح وجوب العمل بفضل واحد في جميع الامور الدينية. كما يجب العمل به في شهادة الشاهد وحكم الحاكم

17
00:06:14.650 --> 00:06:34.250
دوا المفتي فكذلك يجب العمل به في سائر اش؟ الامور الدينية واضح الكلام ثم بعد بعد قول الجماهير بوجوب العمل بخبر واحد في سائر الامور الدينية اختلفوا في امر هل وجوب العمل به

18
00:06:34.950 --> 00:06:58.600
ثابت بالشرع والعقل معا او بالشرع فقط او بالعقل فقط خلاف قيل بالشرع والعقل وقيل بالشرع فقط وقيل بالعقل فقط اقوال مفهوم الكلام اذن هؤلاء الذين قالوا يجب العمل بخبر واحد في الأمور الدينية مطلقا

19
00:06:58.800 --> 00:07:20.150
اختلفوا في امر وهو اش هل ذلك الوجوب ثابت بادلة شرعية او عقلية او شرعية عقلية منهم من قال وجوب العمل مأخوذ من الشرع ودل عليه ايضا العقل وقيل كذا وقيل كذا كما ذكرت لكم

20
00:07:20.900 --> 00:07:45.100
من الادلة الشرعية التي تدل على وجوب العمل بخبر واحد قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وجوه الاستدلال ان الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

21
00:07:45.250 --> 00:08:10.100
والفرقة في الاصل تطلق على الثلاثة فما فوق وهو قال من كل فرقة طائفة اذا فدل ذلك على انه يدخل في الاية ان ينفر ان ينفر من الثلاثة بعض وذلك يدخل فيه الواحد والاثنان. وخبرهما خبر

22
00:08:10.250 --> 00:08:34.400
واحد وذكر الله تعالى ان من نفر من الفرقة واتى الى قومه محذرا فانهم يجب عليهم الحذر والعمل بخبره قال تبارك وتعالى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا

23
00:08:34.400 --> 00:08:59.200
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فأوجب الله تعالى الحذر من خبرهم مع انهم مع ان خبرهم خبر واحد مع انهم لم يبلغوا حد التواتر واستدل على ذلك ايضا بما ثبت من عمل الصحابة بخبر واحد

24
00:08:59.400 --> 00:09:25.700
والاثار الصحيحة الثابتة في عملهم بخبر واحد كثيرة جدا كثيرة جدا لا تحصى ومن ذلك مثلا ان الصحابة ثبت عنهم اه كما في رجوع عمر بن الخطاب الى خبر عبدالرحمن بن عوف

25
00:09:26.050 --> 00:09:49.450
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر فرجع عمر الى خبر واحد وهو عبدالرحمن بن عوف وكذلك رجوع عمر الى قولي المغيرة بنشوء قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة

26
00:09:50.000 --> 00:10:09.700
في دية الجنين انها غرة اي عبد او امة وكذلك رجوع الصحابة لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين وكذلك رجوع ابي بكر الصديق لخبر المغيرة ومحمد ابن مسلمة

27
00:10:09.800 --> 00:10:30.050
بان ميراث آآ في ان الجدة ترث لها ميراث بعد ان كان يقول ابو بكر قبل ذلك كان يقول بانه لا شيء لها لان ميراثها لم يذكر في القرآن ولم يعلم

28
00:10:30.250 --> 00:10:53.650
هو رضي الله تعالى عنه قبرا في ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والقصص في ذلك الاثار في ذلك كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون لخبر الواحد منهم و يعملون به ويوجبون العمل به

29
00:10:53.850 --> 00:11:17.850
واستدل على ذلك بادلة اخرى. اذا القصد الخلاصة خلاصة الكلام ان خبرا واحد كما يجب العمل به في بماذا كما يجب العمل به في الشهادة وفي الفتوى وفي حكم الحاكم فكذلك يجب العمل به ايضا في سائر الامور الدينية وهو مذهب

30
00:11:17.850 --> 00:11:34.650
كما قلنا جماهير الفقهاء ولا يعتد بخلاف من خالف وقال انه لا يجوز لانه من اتباع الظن والله تعالى قد ذم متبع الظن لهذا استدلال ضعيف وغير صحيح ثم قال

31
00:11:34.900 --> 00:11:55.250
وما ينافي نقل طيبة منع اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كوفي ذكر رحمه الله هنا مسألة تعارض خبر الواحد مع عمل اهل المدينة

32
00:11:55.700 --> 00:12:17.900
اذا تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة فايهما يقدم بالمسألة تفصيل قال لك الناظم اذا كان عمل اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه في الامور النقلية التي لا مجال للرأي فيها

33
00:12:18.100 --> 00:12:42.200
وكان ذلك العمل عمل جميع اهل المدينة قال لك فانه والحالة هاته يقدم على خبر واحد. لماذا لانه بهذه الصورة قطعي وخبر واحد ظني فتقديمه من باب تقديم القطعي على الظن

34
00:12:42.600 --> 00:13:01.300
فكأنه تقديم للمتواتر على الاحات هذا اذا كان عمل اهل المدينة كما قلنا اه فيما لا مجال للرأي في في الامور التي جرت مجرى النقل التي لا مجال للاجتهاد فيها

35
00:13:01.600 --> 00:13:27.550
واما اذا كان عمل اهل المدينة في المسائل الاجتهادية في مال الرأي وللاجتهاد فيه مجال فاختلف ايهما يقدم حينئذ قيل يقدم خبر واحد وهو الحق وقيل يقدم عمل اهل المدينة. واضح التفصيل في المسألة

36
00:13:27.700 --> 00:13:50.850
اذا اذا تعارض خبر واحد ما عدا عمل افيدنا فاي ما يقدم بذلك تفصيل ان كان العمل في ما لا مجال للرأي فيه فيما جرى مجرى النقل فهنا يقدم العمل على خبر الواحد وتقديمه عليه من باب تقديم متواتر على الاحات

37
00:13:50.950 --> 00:14:13.100
لان العمل في هذه الصورة اي عمل الصحابة والتابعين له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فقد قدمنا خبرا مفيدا للقطع على خبر مفيد للرم واما ان كان في المسائل الاجتهادية فهذا ليس له حكم الرفع

38
00:14:13.150 --> 00:14:36.400
وعليه فاختلف فقيل يقدم العمل كالسورة السابقة والصحيح عند المالكية ان المحققين ان يقدم قبر واحد على العمل لان العمل قد يكون اه اجتهاديا نشأ عن اجتهاد منهم وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذن يقول رحمه الله

39
00:14:36.500 --> 00:15:01.550
وما اي وخبر واحد الذي ينافي نقلة طيبة الذي ينافي ان يعارض ويخالف نقلة طيبة اذا ماذا استفيد من قوله نقلة؟ عبارة نقلة اي ما جرى مجرى النقل ما لا مجال للرأي وللاجتهاد فيه

40
00:15:02.650 --> 00:15:27.000
قال وما ينافي نقل طيبة لا اجتهادهم وسيأتي ان شاء الله ما اه كان من الامور الاجتهادية. سيقول وان رأيا يعني وان كان صادرا عن لاجتهاد اذا لما قال النقل هنا اذا تحدث عن ما جرى مجرى النقل لا ما ثبت بالاجتهاد

41
00:15:27.650 --> 00:15:48.000
وما ينافي نقلة طيبته ما المقصود بقوله نقلة طيبة هل المراد بعض اهل المدينة ام جميع اهل المدينة جميع اهل المدينة نقلة طيبة يقصد رحمه الله نقل جميع اهل طيبة وطيبة اسم من اسماء المدينة نقلة

42
00:15:48.000 --> 00:16:10.750
جميع اهل طيبة اما ما نقل عن واحد او اثنين فانه خبر قبر واحد حينئذ وما ينافي نقل جميع مجتهدي طيبة المدينة من الصحابة والتابعين. اذا فالقصد حينئذ عمل اهل المدينة

43
00:16:10.900 --> 00:16:35.850
او النقل الذي نقل عن اهل المدينة اعامل اهل المدينة سابق عمل اهل المدينة متقدم لا العمل المتأخر بالمدينة العمل المتأخر بالمدينة لا عبرة به وانما العبرة بالعمل السابق في الزمن الاول في اي زمن في زمن الصحابة والتابعين

44
00:16:36.450 --> 00:17:04.100
اما بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين فانه لا عبرة بعمل اهل المدينة وما ينافي نقلة طيبة ايوا الخبر خبر الواحد الذي يعارض ويخالف نقل جميع اهل طيبة اي المدينة مالو؟ قال رحمه الله منع وما ينافي نقل طيبة منع. منع من؟ منع الامام ما لك رحمه الله

45
00:17:04.100 --> 00:17:30.100
العمل به واضح التقدير وما ينافي نقل طيبة منع مالك العمل به. لأنه را تقدم لنا في في الكلام السابق اش قال لينا؟ قالينا ومالك بما سواك نخا ومالك نطق ونخع بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك. وهنايا قالينا وما ينافي نقل طيبة

46
00:17:30.100 --> 00:18:06.700
مناعة اذا هناك نخاع بوجوب العمل وهنا منع من العمل اذا منع مالك العمل بالخبر المعارض لعمل اهل المدينة فيقدم العمل عليه. لماذا قال رحمه الله اذ ذاك قطعي لماذا منع العمل واوجب منع العمل بخبر واحد واوجب العمل باهل المدينة؟ قال اذ ذاك اي عمل اهل المدينة

47
00:18:06.700 --> 00:18:30.250
في بالوصف السابق اذ ذاك العمل بالوصف السابق وهو اش فيما جرى ما جرى النقل قطعي اذا فإذا كان قطعيا وخبر الواحد ظنيا فتقديمه من باب تقديم القطع على الظن

48
00:18:30.350 --> 00:18:49.700
فهو اذن من تقديم المتواتر على الأحد وقطعي لماذا؟ من اين اخذ القطع لانه متواتر لاننا عندما نقول عمل جميع اهل المدينة هل جميع اهل المدينة من الصحابة والتابعين يبلغون حد التواتر

49
00:18:49.700 --> 00:19:15.100
ام لا بلا شك ويزيدون يبلغون حد التواتر ويزيدون اجماعهم يبلغ ذلك بلا شك اذن فالقطع بعمل اهل المدينة استفيد من ماذا من العدد الكبير الذي يستحيل عادة ان يتواطأ على الكذب. اذا فتقديمه من باب تقديم المتواتر على الاحد

50
00:19:15.100 --> 00:19:34.050
اذن قال رحمه الله اذ ذاك اي نقل اهل المدينة بالوصف السابق قطعي لتواتره واما خبر الاحاد فظى الني فتقديمه من تقديم متواتر على الاحاد وله حكم الرفع ان قلت هداك عمل

51
00:19:35.300 --> 00:19:57.300
ذاك عمل من ليس بمعصوم وخبر الواحد مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المرفوع الى رسول على المنسوب لغيره. فالجواب ان عمل اهل المدينة بالوصف السابق المذكور له حكم الرفع

52
00:19:57.550 --> 00:20:25.800
مرفوع حكما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا تعارض حديثان مرفوعان احدهما قطعي والاخرون ظني فقدم القطعيون قيل فإن لم يكن بالوصف السابق عمل اهل المدينة اذا لم يكن بالوصف السابق فما الحكم؟ قال الناظم وان رأيا ففي تقديم ذا او ذا

53
00:20:25.800 --> 00:20:50.350
لك خلف قد خفي سمعنا وان رأيا اي وان كان عمل اهل المدينة صادرا عن رأيهم واجتهادهم ان كان في امور اجتهادية ليست نقلية للرأي فيها مجال هذا هو معنى وان رأيا

54
00:20:50.450 --> 00:21:14.150
وان كان العمل المعارض لخبر الاحاد صادرا عن اجتهادهم. ورأيهم فهل يقدم كذلك على خبر واحد؟ لأننا سابقا في السورة الاولى قلنا اذا كان نقليا فله حكم الرفع طيب اذا كان رأيا صادرا عن الجريمة فهل له حكم الرفع ولا الفقيه

55
00:21:14.550 --> 00:21:31.700
ليس له ليس له حكم وعليه فلا يقدم على خبر الواحد على الصحيح وقيل يقدم قالوا ولو لم يكن له حكم الرفع فانه قالوا ولو لم يكن في المسائل النقلية

56
00:21:31.900 --> 00:21:57.350
فان له حكما نقلي لامتناع ان يتواطؤوا على شيء غير صحيح ولو كان اجتهاديا قال لا يمكن ان يتواطؤوا على شيء اه غير صحيح ولو كان من الامور الاجتهادية. اذا فقيل يقدم العمل مطلقا ولو كان في المسائل الاجتهادية

57
00:21:57.400 --> 00:22:18.100
وقيل لا هنا لا يقدم العمل لانه ليس له حكم الرفع فحينئذ سنقدم خبرا واحد لأنه مرفوع والعمل موقوف على اه اهل المدينة فذلك من باب المرفوع على الموقوف اذا قال رحمه الله وان رأيا

58
00:22:18.250 --> 00:22:43.150
ففي تقديم ذا ذا اقرب مذكور واش العمل عمل اهل المدينة او ذاك او ذاك اي خبر الواحد خلف اي اختلاف قد قفي وتبع عند المالكية المالكية انفسهم اختلفوا فقيل يقدم هذا وقيل ذاك

59
00:22:43.250 --> 00:23:15.050
فاكثر البغداديين من المالكية اكثر البغداديين من المالكية على تقديم خبر واحد على العمل في هذه الحالة و قال اخرون ان اجماعهم حجة ولذلك عمل اهل المدينة اه القول بانه حجة مطلقا غير صحيح

60
00:23:15.300 --> 00:23:32.050
والقول بانه ليس بحجة مطلقا كذلك غير صحيح. والصحيح في عمل اهل المدينة شبل تعارض ولا شيء. هل عمل اهل المدينة حجة ام ليس بحجة القول بانه حجة بالاطلاق غير صحيح

61
00:23:32.350 --> 00:23:53.400
وبانه ليس بحجة على الاطلاق غير صحيح. والصواب بالتفصيل عمل اهل المدينة المتقدم الذي كان في زمن الصحابة والتابعين وفي الامور النقلية حجة بل حجة قوية مفيدة للقطع وهو مقدم على خبر الواحد

62
00:23:53.850 --> 00:24:21.100
وعمل اهل المدينة المتأخر بعد عصر الصحابة والتابعين او في المسائل الاجتهادية اذا عارضه خبر واحد فلا يكون حجة على الصحيح فإذا لم يعارضه خبر واحد لا شك انه يستأنس به وتعضض به الأدلة الأخرى

63
00:24:21.100 --> 00:24:43.350
به النصوص الاخرى فيكون له اعتبار ويكون به اعتداد. لكن اذا خالف خبر الواحد الصحيح فان الخبر المرفوع مقدم على ذلك العمل. لماذا لماذا لا يكون حجة بإطلاق؟ اذن علاش؟ ماشي حجة بإطلاق

64
00:24:43.450 --> 00:25:06.200
لانهم بعض الامة لان اهل المدينة اهل طيبة بعض الامة وليسوا كل الامة لو كانت الامة كلها مجموعة في طيبة لكان عملهم حجة مطلقا. ونقصد بعملهم ما اجمعوا عليه ولم يخالف فيه واحد

65
00:25:06.350 --> 00:25:30.050
واضح الكلام سيكون حينئذ اجماعهم حجة لان بالاجماع حجة والامة لا تجتمع على ضلالة واش واضح الكلام لكنهم بعض الامة فالمسلمون يوجدون بمكة وبالشام وبالعراق فهم بعض الامة. اذا ولو اجمعوا ولو لم يخالف واحد فكيف لو

66
00:25:30.450 --> 00:25:52.700
خالف واحد منهم من اهل المدينة فلا يعتبر ذلك اجماعا وانما هو قول جمهورهم وكيف لو خالف غير اهل المدينة من اهل مكة او اهل البصرة او اهل الكوفة او اهل مصر او الشام او غير ذلك فهم بعض الامة. واضح الكلام. اه

67
00:25:53.500 --> 00:26:11.750
اذن قال رحمه الله وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كفي. ثم قال رحمه الله كذاك فيما عارض القياس رواية من احكام الاساس اذا خالف العمل القياس

68
00:26:12.100 --> 00:26:31.200
دابا دكرنا فيما سبق اذا خالف العمل خبر الوحيد ياك اسيدي الان في هذا البيت اشار الى مسألة اخرى وهي اذا خالف العمل القياس اذا تعارض عمل اهل المدينة مع القياس فايهما يقدم

69
00:26:33.100 --> 00:26:57.400
الجواب اه هناك روايتان عن مالك في المسألة رواية تقتضي تقديم العمل على القياس ورواية تقتضي تقديم القياس على العمل واش واضح الكلام في البيت السابق ذكرنا اذا تعارض العمل مع خبر واحد الان

70
00:26:57.550 --> 00:27:20.150
لتعارض عمل اهل المدينة مع القياس فقيل يقدم رواية تروى عن مالك انه قدم القياس والرواية الاخرى انه قدم عمل اهل المدينة قال رحمه الله كذاك اش معنى كذالك كذاك اي وقع خلاف في ايهما يقدم

71
00:27:21.650 --> 00:27:47.750
فيما اي في العمل عمل اهل المدينة الذي عارض اي خالف القياس كذاك فيما عارض القياس رواية من احكم الاساس جاء في ذلك روايتان عن من عن الذي احكم اي اتقن الاساس اي القواعد والاصول. والمراد به

72
00:27:47.750 --> 00:28:20.650
شكون هذا الذي اتقن الاساس مالك رحمه الله فالمشهور عندنا تقديم القياس عملا باحدى الروايتين. والرواية الاخرى تقديم العمل على القياس واضح الكلام المشهور في المذهب تقديم القياس وهناك روايات تقتضي تقديم العمل على القياس

73
00:28:22.600 --> 00:28:42.250
ومما ينبني على الخلاف كما ذكر المؤلف في الاصل في نشر البنود انه مما ينبني على الخلاف في المسألة وهي ليقدموا القياس او العمل جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد

74
00:28:42.950 --> 00:29:14.200
اذا جنى حر على عبد في الاطراف كالعين والاذن واليدين والرجلين ونحو ذلك فعمل اهل المدينة انه لا قصاص وبهذا قال الفقهاء السبعة انه لا قصاص لا يقتص من الحر الذي جنى على عبد في الاطراف

75
00:29:14.750 --> 00:29:44.000
والقياس مقتضى القياس القصص واضح الكلام؟ مقتضى القياس القصاص. اذا فعل القول اذا الان تعارضوا لنا تعارض لينا القياس الذي يقتضي القصاص تعارض العمل الذي يقتضي عدم القصاص اذا انفعل الرواية المشهورة من تقديم القياس يقال لا قصاص في هذه المسألة الفقهية

76
00:29:44.600 --> 00:30:06.600
وعلى القول بتقديم القصاص يقال بوجوب القصاص في هذه المسألة الفرعية اذن قال كداك فيما عارض القياس في العمل الذي خالف القياس روايتان عن الامام مالك رحمه الله في ايهما يقدم

77
00:30:06.700 --> 00:30:26.700
قيل القياس وقيل العمل ثم قال وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الاحاديث ذكر هنا في هذا البيت فائدة معروفة عندكم لا تخفى وهي هل خبر الواحد اذا صح

78
00:30:28.000 --> 00:30:48.500
وتوفرت شروطه المعروفة من عدالة الرواة وضبطهم هل ذلك كاف في وجوب العمل به؟ او لابد له من عاضد قوليها اسيدي ما الجواب واضح السؤال اذا صح خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا

79
00:30:49.450 --> 00:31:09.350
توفرت شروطه من عدالة الرواة وضبطهم وعدم الشدود والعلة واتصال السند فهل ذلك كاف وحده في وجوب العمل بالخبر؟ اولا لابد له من عاضد حتى نعمل به الجواب لا يشترط العاضد ذلك كاف في وجوب

80
00:31:09.400 --> 00:31:29.350
العمل به خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن زعموا انه لا بد لخبر الواحد ولو رواه العدل لابد له من عاضد. قالوا لا يجوز العمل به الا اذا وجدنا له عاضدا هذا قول

81
00:31:29.800 --> 00:31:50.700
ضعيف مردود الصحيح انه لا يشترط ذلك وقد اشار اليه في نخبة الفكر لما تحدث عن العزيز قال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه بل عزيز ما رواه اثنان ما جاء من طريقين

82
00:31:51.100 --> 00:32:17.100
فهل العزيز شرط لصحة الحديث قال الصحيح انه ليس شرطا لصحة الحديث. خلافا لمن زعم ذلك كابي علي الجباء من المعتزلة فقد زعم انه شرط لصحة الحديث. وعلى مذهبه فلا يعمل بالخبر اذا كان غريبا

83
00:32:17.350 --> 00:32:39.000
اذا لم يأتي من طريقين فاكثر فإذا هو يشترط لخبر الواحد ان يأتي من طريق اخرى تعضده فيصير عزيزا والصحيح انه لا يشترط ذلك ولو جاء من طريق واحد اذا صح فيجب العمل به

84
00:32:39.050 --> 00:32:59.500
قال رحمه الله وقد كفى خبر واحد هداك خبره هو فاعل كفى. وقد كفى خبر واحد من الاحاد في وجوب العمل به كفى خبر واحد في وجوب العمل به. من غير ما اعتضاد. اي

85
00:33:00.550 --> 00:33:23.000
من غير احتياج الى اعتضاد اي الى تقوية بين الصين او تعدد او غير ذلك من مما يعضد ويقوى به الخبر لا يشترط قال وقد كفى في وجوب العمل به

86
00:33:24.550 --> 00:33:43.000
وقد كفى خبر واحد في وجوب العمل به. من غير اعتدال هاديك ما زائدة من غير ما ما زائدة. من غير اعتضاد يعني من غير احتياج الى اعتضاد اي الى تقوى بشيء

87
00:33:44.100 --> 00:34:10.350
من غير حاجة الى تقوم بشيء من نص او تعدد طرق او غير ذلك خلافا لمن زعم ذلك انه لابد له من عاضد وهو وهم المعتزلة ومن وافقهم اذا هذا حاصل البيت

88
00:34:11.050 --> 00:34:43.450
ثم قال والجزم من فرع وشك الاصل ودعب جزمه لذاك النقل ذكر في هذا البيت الناظم رحمه الله مسألة معروفة في علم الحديث وهي اذا جزم الفرع اي الراوي بالرواية عن اصل اي عن شيخه المروي عنه

89
00:34:44.100 --> 00:35:15.150
وشيخه المروي عنه شك في تلك الرواية اي اذا خالف الاصل الفرع الاصل هنا هو المروي عنه وهو الشيخ والفرع هو الراوي هو الطالب تلميذ فاذا وقع خلاف بين الاصل والفرعي مفهوم شنو غيقول؟ وقع خلاف بين الاصل والفرع

90
00:35:15.250 --> 00:35:48.750
فالفرع يجزم بروايته عن الاصل كيقول حدثني فلان اجزم ولا يتردد والاصل شاك في ذلك او عنده ظن اش معنى سيكون في ذلك؟ كيقول لا اتذكر روايتي لهذا الحديث او لا اتذكر انني حدثت فلانا به. هذا هو الشك. او عنده ظن كيقول يغلب على ظني انني لم احدث به فلانا

91
00:35:51.200 --> 00:36:14.150
اذا شك او ظن الحكم بحال بحال اذا اذا كان الشيخ شاكا او ظانا وكان التلميذ جازما لانه سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ  ايهما يقدم؟ هل يقدم قول الشيخ

92
00:36:14.800 --> 00:36:33.850
او يقدم قول تلميذ هل يقدم قول الاصل او قول الفراغ واش فهمتو مسألة هل يقدم قول الفرع؟ فيقبل الخبر او يقدم قول الاصل فيرد الخبر بماذا نعمل الاصل شاك والفرع جازم

93
00:36:34.050 --> 00:37:00.150
الجواب هو ان الصحيح المرجح عند المحدثين والاصوليين انه يعمل بجزم الفرع ولو شك الاصل او ظل اذا كان الفرع جازما فاننا نعمل بخبره ولا نرده واضح الكلام طيب فإن كان الأصل كذلك جازما

94
00:37:01.200 --> 00:37:18.250
الصورة الثانية ان يكون الاصل كذلك جازما يقول لك الاصل حتى هو ليس عنده يقول لك لم احدث فلانا جزما فهنا اذا جزم الاصل فانه لا يقبل الخبر على الصحيح

95
00:37:18.700 --> 00:37:43.250
اذن المسألة فيها تفصيل على المختار عند المحدثين ما هو التفصيل اذا جحد الاصل مرويه جزما رد واذا جحده احتمالا قبل كما في نخبة الفكر وان جحدا فإن جحد مرويه جزما رد او احتمالا قبل في الأصح

96
00:37:43.650 --> 00:38:04.450
اذا فإذا جحد الشيخ مرويه جزما فانه يرد الخبر واذا انكره احتمالا ما عنده جزم لكن عنده شك او ظن فانه يقبل قول الفرع ويقدم على قول الاصل في الاصح في المسألة خلاف واضح المسألة؟ معروف

97
00:38:04.750 --> 00:38:23.500
وفيه كما قال فيه من حدث ونسي قد الفت مؤلفات في هذا الباب بعنوان من حدث ونسي المؤتسي في من حدث ونسي ونحو ذلك من الكتب في هذا الباب  لذلك امثلة كثيرة

98
00:38:23.700 --> 00:38:44.100
هذه المسألة لها مثل كثيرة حتى صنف صنفت فيها مصنفات فهذا الأمر يقع ولا اشكال في هذا فالشيخ لكثرة طلبته وتلامذته التي الذين يحدثهم ولكثرة المرويات والاخبار التي يحدث بها

99
00:38:44.400 --> 00:39:05.250
اما ان ينسى الطالب الذي حدثه بحديث ما واما ان ينسى ذلك الحديث اصلا الذي حدث به لكثرة المرويات التي يرويها فإذا وقوع النسيان من الشيخ بعد تحديث هذا امر واحتمال وارد ولا لا

100
00:39:05.600 --> 00:39:28.800
احتمال وارد وعليه فإذا كان الفرع جازما كيقولك حدثني فلان قطعا والأصل شاك فيقدم الجازم على الشاك لانه يحتمل ان ينسى مغوبلا ومن هذا الرواية المشهورة المعروفة والمثال المعروف الذي يمثل به

101
00:39:29.050 --> 00:39:48.850
اهل العلم في علم مصطلح الحديث من اه رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فقد نسيه سهيل

102
00:39:52.500 --> 00:40:11.800
قد نسيه سهيل ربيعة يحدث بهذا الحديث عن سهيل يقول عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة مقادا بالشاهد ويمين ربيع هذا التلميذ يحدث بالحديث عن عن شيخه سهيل بن ابي صالح

103
00:40:12.200 --> 00:40:34.950
سهيل بن ابي صالح لما اخبر بذلك نسي نسي هذا الحديث اصلا وانه حدث به. لكنه لم يجزم برده وانما اش شك في ذلك وصرح بنسيانه له. فلما قيل له ان ربيعة يحدث به عنك

104
00:40:35.700 --> 00:40:57.650
وربيعة ثقة وربيعة عدل ضابط صار يحدث بعد ذلك سهيل به عن ربيعة فصار الشيخ تلميذا في هذا الحديث بعد ان نسيه فكان يقول بعد ذلك سهيل يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته

105
00:40:57.800 --> 00:41:13.850
عن ابيه عن آآ ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهدين يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته نسي اذن القصد كما ذكرنا ان الشيخ اذا لم يرد

106
00:41:13.950 --> 00:41:37.250
ولم يجحد الرواية جزما قبلت وان جحدها جزما ردت هذا هو المختار عند الاصوليين في المسألة وفي المسألة اقوال اخرى سيأتي سيأتي القول الثاني منها. قال رحمه الله والجزم هذا قوله والجزم معطوف على

107
00:41:38.150 --> 00:42:00.700
فاعل كفاف البيت السابق على قوله خبر واحد مفهوم الكلام والتقدير وكفى ايضا في قبول خبر الواحد الجزم قد يقول قائل تقدر تقول هاد المسألة لا علاقتها بخبر واحد حنا كنتكلمو الآن على خبر واحد واش يفيد الضن ولا كدا ويجب العمل به ياك هادا هو المبحث

108
00:42:01.250 --> 00:42:30.550
فما علاقة هذه المسألة المعينة من مسائل المصطلح بما نحن فيه؟ الجواب ان تقديم العلماء لي اه قول الفرع مع معارضته لقول الاصل فيها العمل بخبر واحد لأن هداك الفرع لي كيقول حدثني الشيخ ونقول نحن يقدم قوله

109
00:42:31.100 --> 00:42:51.050
اذا قلنا بهذا عملنا بماذا بخبر واحد هداك الفرع راه واحد واش واضح فهذه المسألة فرع من فروع وجوب العمل بخبر واحد. فرع من فروعها قال رحمه الله وكفى ايضا

110
00:42:51.100 --> 00:43:11.100
الجزم كفى في ماذا؟ في قبول خبر واحد. الجزم من فرع. قلنا شو المقصود بالفرع؟ اي الراوي والاصل المروي عنه  قال من فرع وشك الاصل وشكل المعية وشكل مفعول معه

111
00:43:11.200 --> 00:43:31.150
واضح كلام هداك الشبكة مفعول معه والجزم من فرع كأنه قال مع شك الاصلي. وشك الاصل مفعول معه. وقلنا وايضا يلحق بالشك الظن وشك الاصل او ظنه وما المراد بالاصل

112
00:43:32.050 --> 00:43:56.100
اي المروي عنه في روايته فانه يكفيك ما سبق. اذا هذا حاصل الشطر الاول تمت به الفائدة. والجزم من فرع وشك الاصلي. كلام تام اه كلام تام شنو التقدير؟ وكفى خبر الواحد

113
00:43:56.850 --> 00:44:17.150
وكفى الجزم من فرع وشك الاصل في قبول خبر واحد. واضح؟ الفائدة تامة وكفى الجزم من فرع وشك الاصل كفى في ماذا في قبول خبر واحد فائدة تامة لماذا كفى

114
00:44:17.650 --> 00:44:38.650
لان الراوي عدل جازم ولان الاصل لم يعارض. لم يجزم وانما شك فقط فيقدم الجزم على الشك اذن هادي هي الصورة الأولى المذكورة في البيت الشطر التاني فيه السورة الثانية وهي اذا كان الاصل

115
00:44:39.350 --> 00:45:00.500
جازما قال ودع بجزمه لداك النقل ودع ماذا؟ اترك ماذا قبول خبر الواحد ودع قبول ذلك الخبر او قال لداك النقلي هداك لي داكر هو المفعول ديال داع واللام حرف جر زائد

116
00:45:02.550 --> 00:45:25.000
وذاك مفعول به وداع ذاك النقلة هذا هو الأصل وجر المفعول به باللام ودع ذاك النقلة اي الحديث المروية واش معنى دعه اي لا تقبله؟ اترك قبوله متى؟ قال بجزمه بسبب جزم الاصل

117
00:45:25.050 --> 00:45:52.400
اذن الباء سببية والتقدير ودع ذاك النقل بسبب جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه سواء اجزم الفرع ام لا لاحظوا هاد المسألة الا وجدنا اذا وجدنا الاصل يجزم بعدم الرواية فاننا نرد الخبر. ولا ننظر الى الفرع هل جزم ام لم يجزم؟ لا ينظر الى الفرع

118
00:45:52.500 --> 00:46:11.100
متى جزم الاصل رد الخبر وانتهى واضح الكلام غير نلقاو الأصل المروي عنه يجزم بنفي الخبر فإنه يرد سواء اكان الفرع جازما ام كان شاكا لا ينظر الى الفرع مفهوم

119
00:46:12.100 --> 00:46:31.100
قال ودع ذاك النقل بسبب جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه قال ابن الحاجب رحمه الله اتفاقا حكى بن الحاجب الاتفاق في هذه الصورة مفهوم قالك ابن الحاجب اذا كان الأصل يجزم

120
00:46:31.350 --> 00:46:56.300
بعدم الرواية فانه يرد الخبر بالاتفاق واختار ابن السبكي رحمه الله عدم السقوط كيرحمونا اش خسر عدم سقوط الرواية ولو جزم الاصل مفهوم علاش؟ قالك لأن الأصل راه ممكن يجزم لكنه يجزم بناء على ما يغلب على ظنه

121
00:46:56.500 --> 00:47:17.200
وجزمه نفي وجزم الفرع اثبات. والمثبت مقدم على النافي. لان معه زيادة علم. واضحة اش قالوا قالك ولو جزم الأصل لأن الأصل قد يجزم بناء على ظنه هو متأكد انه مرواش لكن هذا ما غلب ما ما غلب على ظنه

122
00:47:18.050 --> 00:47:42.800
فهو ناف والفرع مثبت المثبت مقدم على النفي لذلك اختار عدم السقوط اذا حاصل البيت الشطر الاول اش فيه؟ خلاصة الشطر الاول انه اذا جزم الراوي بالخبر و شك شيخه فيه فان ذلك لا يبطله. الشطر الثاني فيه

123
00:47:42.850 --> 00:48:05.700
اذا جزم الشيخ بان الفرع لم يروي عنه فان الخبر يسقط. وحكى ابن الحاجب الاتفاق على سقوطه والصحيح انه لا اتفاق ولذا اختار ابن السبكي عدم السقوط. واضح في المسألة قول

124
00:48:06.650 --> 00:48:26.700
اخر وهو قول ابن الامام الباجي رحمه الله تعالى قول ثالث بالتفصيل شنو هو هاد القول الثالث ا سيدي قال رحمه الله وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي

125
00:48:28.000 --> 00:48:47.050
هذا قول ثالث في جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه اذا جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه شحال دكرنا من قول ذكرنا قولين قلنا ابن الحاجب حكى الاتفاق على السقوط

126
00:48:47.800 --> 00:49:08.250
وابن السبكي رحمه الله اختار عدم السقوط. الإمام الباجي رحمه الله فصل في المسألة اشمن مسألة اذا جزم الاصل مفهوم كلام في الصلاة ما هو التفصيل الذي ذكر قال اذا كان الاصل

127
00:49:08.900 --> 00:49:29.650
يجزم بانتفاء تلك الرواية اصلا اذا كان الاصل يقول هذا الحديث ليس من مروياتي اصلا مفهوم الكلام؟ يجزم بالرواية يقول هذا الحديث ليس من مروياتي لا يعرف ذلك الخبر ويقول هو ليس من مروياتي

128
00:49:29.950 --> 00:49:53.450
قال في هذه الحالة اه يسقط الخبر واذا كان اه لا يجزم بنفيه من مرويته وانما يجزم بانه لن يحدث به فانه يقبل. واضح الفرق اذن فرق بين سورتين الصورة الاولى ان يقول الشيخ هذا الحديث ليس من مروياته اصلا

129
00:49:53.900 --> 00:50:15.350
والصورة الثانية ان يقول هذا من مروياتي لكن لم احدث به فلانا ففي الاولى اذا قال ليس من مروياتي اصلا قال يقبل قوله ويسقط الخبر واذا قاله ومن مرويتي لكن لم احدث به فلانا لا يسقط الخبر. واضح التفصيل

130
00:50:16.350 --> 00:50:39.050
قال رحمه الله وقال شيخ مقتف وهو الباجي ومقتف اي متبع للحق بالقبول اي بقبول المروي ان لم ينتفي اصل من الحديث ان لم ينتفي اي ان لم ينفي اصل اي المروي عنه الشيخ

131
00:50:40.100 --> 00:51:05.600
ان لم ينتفي اصل من الحديث بان يقول  هذا اذا تفاؤل من الحديث بحالاش؟ بأن يقول هذا الحديث لم اروه قطعا. ليس من مروياتي ولم ارويه قطعا لا لفلان ولا لغيره عمرني مرويت هاد الحديث هذا

132
00:51:08.200 --> 00:51:26.150
قال لك الامام المجيد اذا لم ينتفي اصل واش واضح هو قال اذا لم ينتفي اصلا بمعنى اذا لم يقل المحدث اذا لم يقل الشيخ مثل هذا الكلام فانه يقبل. مفهوم مفهوم قوله اذا لم ينتفي اصلا انه اذا اذا نفى

133
00:51:26.150 --> 00:51:56.000
الاصل الحديث فانه قولو اسيدي قال هو وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث مفهوم كلامه اذا انتفى اصل من الحديث فلا يقبل واش معنى ان لم ينتفي اصل الحديث؟ يعني ان لم يقل الشيخ هذا ليس من مروياتي او ان يقول الشيخ هذا الحديث لم ارويه

134
00:51:56.000 --> 00:52:09.650
قطعا هذا هو معنى لم ينتفي اصلا فإذا لم يقل مثل هذه العبارة يقبل الخبر بأن قال مثلا طيب ويلا مقالش هاد العبارة اش غيكون قال؟ بأن قال هذا الحديث لم اروي لم

135
00:52:10.250 --> 00:52:33.600
ارويه لفلان لم احدث به فلانا مفهوم كلامه انه اذا انتفى اصل من الحديث فانه لا يقبل قال وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث. من قال بهذا شيخ اذا هاديك شيخ في اخر البيت فاعل؟ قال واضح التقدير

136
00:52:33.600 --> 00:52:54.650
وقال شيخ مقتف بالقبول ان لم ينتف بالقبول للمروي ان لم ينتفي اصل من الحديث بان يقول لم اروي هذا الحديث قطعا والا بان قال مثل هذا فلا خلاف في اسقاطه

137
00:52:55.350 --> 00:53:17.750
ثم قال رحمه الله وليس ذا يقداح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة اذا جزم الشيخ لانه لم يروي او لم يحدث فلانا بذلك الحديث والفرع كذلك يجزم بانه قد حدثه الشيخ بذلك الحديث

138
00:53:18.350 --> 00:53:38.450
فلا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ بلا شك الشيخ يقول لم احدثه بهذا الحديث جزما يجزم والتلميذ يقول حدثني بذلك الحديث جزما لا شك ان احد هو مصيب الاخر مخطئ

139
00:53:38.900 --> 00:54:05.550
اذن هل هذا هل هذا يسقط عدالة احدهما؟ الجواب لا اذا ثبتت عدالتهما فلا تسقط بهذا الاختلاف بينهما. لا تسقط العدالة بذلك عدالتهما تبقى كونهما من الثقات امر باق لا يزول بمثل هذا الاختلاف

140
00:54:06.200 --> 00:54:28.450
اذا ولو اختلف واقتضى ذلك ان احدهما مصيب وان الاخر مخطئ فان ذلك لا يقدح في عدالة احدهما لماذا بان كل واحد منهما يخبر بما يغلب على ظنه وهذا الامر الذي هو الجزم بالشيء

141
00:54:29.600 --> 00:54:47.950
بناء على غلبة الظن مع كون اه المجزوم به مخالفا للواقع امر يقع. امر يقع احيانا قد يجزم الانسان بشيء يجزم انه لم يقل كذا وهو في نفسه ليس كاذبا هو صادق مع نفسه

142
00:54:48.300 --> 00:55:05.150
واضح؟ وعنده قرائن وكذا ويجزم انه ما قال وهو في الحقيقة قال يقع هذا ولا لا وكذلك قد يجزم الانسان ان فلانا اخبره وهو صادق في حقيقة الامر ومع ان فلان لم يخبره توهم ذلك

143
00:55:06.450 --> 00:55:24.450
اذن فهذا لا يقدح في عدالة احدهما اذا كان ثابتة فلا تسقط بمثل هذا الاختلاف بينهما. فكل منهما يبقى على ما كان عليه من الصدق والعدالة قال رحمه الله وليس ذا هذا الذي سبق شنو دار

144
00:55:25.000 --> 00:55:47.450
اي خلاف الاصل للفرع يقدح في العدالة اي في عدالة كل منهما بالاتفاق باتفاق العلماء سواء منهم القائلون بسقوط المروي او القائلون بعدم سقوط المروي كلهم يتفقون على ان هذا لا يقدح

145
00:55:47.600 --> 00:56:12.700
في عدالة احدهما لماذا؟ قال لك الناظم للجزم بالمقالة بان كل واحد منهما يجزم بمقالته وانه صادق فيها مثل ماذا؟ قال لك كشاهد اعطاك مثال قالك الناظم مثل شاهد عارض بشهادته شهيدا اخر

146
00:56:14.000 --> 00:56:41.000
لو فرضنا انه اوتي في القضاء للحاكم بشاهدين عدلين احدهما يشهد بخلاف الاخر. واضح؟ اوتي بشاهدين عدلين وكل منهما يشهد بخلاف في خلاف ما يشهد به الآخر. احدهما يشهد يقول فلان اعطى لفلان ما له

147
00:56:41.200 --> 00:56:59.450
والاخر يشهد يقول فلان لم يعطه ما له فهذا لا يقدح عند القاضي في عدالة احدهما اذا كانا عدلين ولو وقع هذا الاختلاف بينهما نعم لا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ بلا شك لكن هذا لا

148
00:56:59.450 --> 00:57:21.200
في عدالة احدهما فلا تسقط العدالة بهذا الاختلاف الذي وقع بينهما قال كشاهد اذا عارض شاهدا اخر لا يقدح ذلك في عدالتهما ولذلك القاضي في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة اذا لم يتمكن من الجمع اذا امكن

149
00:57:21.450 --> 00:57:42.500
ان يجمع بين الشهادتين فهذا الاصل. بان بان يقول مثلا الشاهد الاول يحدث عن واقعة. والشاهد الثاني يحدث عن واقعة اخرى او الشاهد الاول يحدث عن وقت والشاهد الاخر يحدث عن وقت اخر. او هذا يخبر عن شخص وهذا يخبر عن شخص اخر وقع سوء فهم هذا الجمع

150
00:57:42.750 --> 00:58:02.150
فإذا لم يتمكن من الجمع فإنه يبحث عن بينة تؤيد وتقوي شهادة احدهما. لكن لا يقدح ذلك في عدالة اي منهما اذا فكما ان المقصود بهاد البيت كما ان شهادة

151
00:58:02.650 --> 00:58:26.150
الشاهد اذا عارضت شهادة شاهد اخر وكانا عدلين لا يقدح ذلك في عدالة احدهما فكذلك لا يقدح في عدالة اي من الاصل او الفرع. المختلفين في الرواية اذا هذا الامر لا يقدح هاد الاختلاف لا في الرواية ولا في

152
00:58:26.200 --> 00:58:42.150
في الشهادة لا في الرواية ولا في الشهادة المعارضة لا تقدح لا في باب الرواية ولا في باب الشهادة الا تقدح في عدالة احدهما هذا حاصل ما ذكر الناظب رحمه الله في هذه الابيات

153
00:58:42.300 --> 00:59:51.350
ثم قال     نعم ان يكون عارفا كان يكون من اهل التخصص واحد غيخبرك بالأدوية يجب ان يكون من اهل المعرفة والسفر يجب ان يكون عالما بالطرق وفي المأكولات والمشروبات ان يكون عالما ايضا بذلك فهذا لابد منه نعم

154
00:59:52.450 --> 01:00:16.400
اذن نحن نعمل بخبره لكن لو نشأ عن خبره عطب يضمن اه شرعا يضمن قال لك هذا الدواء مفيد للحمى وتسبب الدواء في اصابتك بمرض اخر. فانه يضمن هذا من الذي يضمن

155
01:00:16.700 --> 01:00:29.100
اذا لم يكن عارفا الى مكانش عارف ووراك واحد ليس عارفا وقالك غير سير فديك الطريق مأمونة ولم يذهب منها ولا يعرفها غير بنا على الظن والتخمين قالك تلك الطريق

156
01:00:29.100 --> 01:00:57.600
مأمونة اذهب منها لما ذهبت اه وقع لك ضرر في نفسك او اخذ مالك او نحو ذلك فانه يضمن لانه جاهل قال نعم ادا كان خبيرا لا يضمن ووقع شيء لا يضمن

157
01:00:58.300 --> 01:01:13.800
الذي يضمن هو الذي يكون جاهلا ليس عالما بالامر وغرك هذا داخل في التغرير اما من كان عالما وارشدك وترتب على ذلك ضرر فلا يضمن لا شيء عليه. طبيب مثلا

158
01:01:14.350 --> 01:01:33.500
عالم بالادوية وارشدك الى دواء ما وقدر ان تسبب الدواء في شيء فلا يضمن او مثلا شخص خبير بالطرق ويعلم انها مأمونة واخبرك بذلك وقدر ان وقع عطب ما فلا يضمن لكن الجاهل هو الذي يضمن

159
01:01:35.850 --> 01:05:07.600
كما رأيت    ارفع ارفع صوتك شوية      مش فاكرين  تموجب تبيني وقيل     ورجع الى          سواء في ذلك       اما ما بلغهم ولم وعلى نصره ما علم انه نعم اه قول قال ومحل الخلاف

160
01:05:07.800 --> 01:05:23.350
في خبر لا ندري هل بلغهم ام لا؟ نعم هو كذلك لكن قوله اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط قطعا لان تركهم للعمل به يدل على نسخه لا يلزم ذلك

161
01:05:23.700 --> 01:05:55.300
لا يلزم من تركهم العمل به انه عندهم منسوخ لربما يتأولونه لا يكون عندهم منسوخا لكن يتأولونه يتأولونه اي يقولون المراد به غير ظاهره ويفسرونه بمعنى بعيد لما العمل الذي وجدوا عليه من سبقهم

162
01:05:56.050 --> 01:06:16.900
من الصحابة اه بالمدينة فيكون ذلك حاملا على تأويل الخبر فلا يكون منسوخا وانما يكون مؤولا اي يفسرونه بان المراد به معنى بعيد. اذا المقصود انه لا يلزم من مخالفتهم له مع علم

163
01:06:16.900 --> 01:06:40.200
به انه منسوخ قد يكون احتمال النسخ لكن لا يلزم وقد يكون اه متأولا وقد يكون تركهم له لا لانه منسوخ وانما لانه قد عارضه معارض ارجح واقوى منه فقدم الاقوى على غيره ونحو ذلك

164
01:06:41.150 --> 01:07:02.400
اما في السورة الثالثة قال وما علم انه لم يبلغهم فمقدم طبعا يعني اذا جزمنا ان خبرا من الاخبار انما خالفوه لانه لم يبلغوهم فقال هنا يقدم الخبر قطعا لان تركهم للعمل به لعدم

165
01:07:02.450 --> 01:08:19.500
علمهم به فهو يقدم حينئذ قال            من فقهاء مما ينبغي التنبه له في هذا المحل وهو مخالفة مالك رحمه الله للخبر اه تقديما منه لعمل اهل المدينة يجب التنبه الى امر وهو ان كثيرا من فقهاء المذهب

166
01:08:19.850 --> 01:08:44.600
اه خصوصا من المتأخرين اه يفسرون مخالفة مالك لبعض الاخبار وان لم يرويها ما رواه الامر فيه اقرب او اخف لكن يفسرون مخالفته لبعض الاخبار وان لم يروها اذا كان يفتي بخلافها يفسرون دائما ذلك

167
01:08:44.600 --> 01:09:03.350
كأنه اه لم يعمل بالخبر لان لان الخبر مخالف لخبر لعمل اهل المدينة او ان مالكا رحمه الله انما افتى بتلك الفتوى لان ذلك هو عمل اهل المدينة. مع ان مالكا رحمه الله لم يصرح بذلك

168
01:09:03.600 --> 01:09:19.150
لم يثبت عنه التصريح بذلك اقصد في كثير من الفروع التي يؤولونها بهذا التأويل يجدون مالكا رحمه الله يخالف فيها الخبر الصحيح فيقولون اذن مالك رحمه الله خالف الخبر ارا

169
01:09:20.000 --> 01:09:40.000
عملا او تقديما لعمل اهل المدينة اه فيجعلون كل مخالفة لمالك رحمه الله لخبر من الاخبار وان لم يثبت انها بلغته. يجعلون ذلك  من باب تقديمه لعمل اهل المدينة وهذا

170
01:09:40.200 --> 01:10:01.400
خطأ اذا لم يثبت عن مالك رحمه الله التصريح بانا فتواه مبنية على العمل وانه احتج بالعمل فلا يجوز ان نجزم باعتماده على عمل اهل المدينة. لعل مالك رحمه الله يفتي

171
01:10:01.550 --> 01:10:29.150
فتاويه التي يخالف فيها الأخبار لأمور اخرى لأسباب اخرى ولا يلزم من ذلك ان يكون قدم قال بتلك الفتاوي لأجل عمل اهل المدينة. فالشاهد اذا لم يثبت عندنا ان ذلك هو عمل اهل المدينة فلا يجوز الجزم بانه كذلك حتى يثبت. نعم اذا صرح مالك قال وجدنا العمل على كذا

172
01:10:29.150 --> 01:10:50.150
او هذا مخالف للعمل فالامر ظاهر انه اعتمد على عمل اهل المدينة لكن اذا لم يصرح بذلك ولم يثبت ان ذلك هو عمل اهل المدينة بلى يجوز بالاحتمال ان نقول هو عملهم لمجرد مخالفة مالك. كثير من المتأخرين بمجرد مخالفة

173
01:10:50.150 --> 01:11:16.000
في مالك ينسبون فتواه وما اختاره لاهل المدينة وانه هو عمله مع انه لا لم يصرح بذلك ولم يثبت انه عمل اهل المدينة فلا ينبغي ذلك وانما ينسب اه الأمر الى اهل المدينة اذا صرح مالك او غيره بأن ذلك غيره ممن

174
01:11:16.500 --> 01:11:31.300
عاصر الامام مالكا رحمه الله ممن قوله معتبر في هذا بانه وجد عليه اهل المدينة او كان عليه اهل المدينة اذا ثبت بالنقل انه عمل فحينئذ يقال قال مالك بكذا لانه عمل اهل المدينة

175
01:11:31.550 --> 01:11:53.150
فاذا لم يثبت انه عملهم فلا يقال انه عملهم لمجرد مخالفة ملك للخبر. واضح وهذا الأمر وقع فيه كثير من المتأخرين. فمثلا الملك رحمه الله اذا وجدوه يكره مثلا اه القبض

176
01:11:53.600 --> 01:12:12.050
انه قال اكره هذا الذي يفعله الناس ينسبون ذلك كما روي عنه في المدونة ينسبون ذلك عمل اهل المدينة يقول اذا لما كره ما يفعله الناس من القبض او كره صيام ستة ايام من شوال او انه

177
01:12:12.050 --> 01:12:32.550
ولم يقل بدعاء الاستفتاح ونحو ذلك فكل هذه الامور ينسبونها لاهل المدينة اذا يقول لانه وجد اهل المدينة على ذلك او لان هذا عمل اهل المدينة لماذا؟ لأن هذه الفتاوي مخالفة لظاهر النصوص الصريحة من اخبار الأحاد

178
01:12:32.600 --> 01:12:49.400
فقد جاء الترغيب في صيام ستة ايام من شوال وجاءت احاديث صحيحة في دعاء الاستفتاح واحاديث صحيحة في وضع اليمنى على اليسرى. اذا فإذا وجدوا الفتوى مخالفة لهذه الاخبار وبعض الاخبار رواها مالك في الموطأ

179
01:12:49.550 --> 01:13:07.600
مباشرة يجزمون بانه عمل اهل المدينة وذلك غير صحيح. لعل مالكا رحمه الله حمله على ذلك حامل اخر. واضح؟ مثل ماذا مثلا حامل اخر؟ مثل ماذا مثل سد الذرائع مثلا

180
01:13:08.350 --> 01:13:29.150
كقاعدة سد الذرائع وقد كان يعمل بها ملك رحمه الله. فمثلا اذا رأى ان الناس يعتقدون وجوب ستة ايام من شوال فاراد بفتواه تلك ان اه يبين لهم رحمه الله ان ستة ايام من شوال ليست فرضا

181
01:13:29.250 --> 01:13:55.650
كصيام رمضان ليست واجبة على الاعيان كصيام رمضان فاراد ان يبين هذا للناس بفتواه تلك فقال ما قال رحمه الله او انه وجد ان الناس يعتقدون فرضية دعاء الاستفتاح فقال ما قال من كراهته لما يفعله الناس اي كراهة ما يفعله الناس من اعتقادهم وجوب دعاء الاستفتاح

182
01:13:56.100 --> 01:14:13.400
او كراهة ما يعتقده الناس من وجوب وضع اليمنى على اليسرى فقال بما بذلك رحمه الله لئلا يعتقد الناس وجوب وفرضية ذلك. وهناك اسباب اخرى قد تحمل العالمة على الفتوى. لكن مجرد المخالفة

183
01:14:13.500 --> 01:14:26.200
يدعى فيه انه خلاف العمل ليس بصحيح وسينبه على هذا الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في شرحه لكلام الامام القرافي هذا الان كلام القرافي وسيأتي التعقيب عليه وعلى غيره

184
01:14:26.500 --> 01:14:42.950
في هذه المسألة سينبه على هذا الشيخ بن عاشور قال   هدا مزال كلام القرافي الان في شرح شرح يعني شرح التنقيح وسيأتي بعد ما في حاشية اه الشيخ بن عاشور قال

185
01:14:46.300 --> 01:15:25.650
وغلط   الشريعة  من اصدقائه    فهذا القول فيه مبالغة قول هذا كلام القرافي هذا فيه مبالغة فهمتو هاد الكلام هذا قالك اسيدي اذا ثبتت فتوى عن الامام الشافعي مثلا انه قال كذا هو الان يرد على بعض

186
01:15:26.400 --> 01:15:46.100
من يخالف الامام الشافعي اذا صح الحديث مثلا تبت عن الامام الشافعي انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي و الامام الشافعي افتى بفتوى ووجدنا خبرا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره خلاف الفتوى التي افتى بها الإمام الشافعي

187
01:15:46.400 --> 01:16:00.600
فيأتي احد الشافعي دابا الآن نقرا فيه كيحكي لك على بعض العلماء فيأتي احدهم ويقول هذا يعمل بالحديث كيقدم الحديث على فتوى الشافعي ويقول هذا هو مذهب الشافعي لماذا؟ لان الشافعي

188
01:16:00.600 --> 01:16:20.050
فقال اذا صح الحديث فهو مذهبي مفهوم الكلام قالك القرار فيه هدا غلط الناس لي كيديرو هاد التصرف هدا غلط منهم لماذا قال لك لأن العمل بالخبر هادو لي جاو خداو الحديث وقال لك هذا هو مذهب الشافعي قال لك العمل بالخبر يتوقف على

189
01:16:20.050 --> 01:16:37.850
الحكم بعدم وجود المعارضين يجي عالم ويقولنا هاد الخبر لا يوجد لأنه ماشي غير الحديث صحة نعملو بيه خاصنا نتأكدو انه لا معارض له واضح الكلام فقال لك العمل بالخبر متوقف على الحكم بعدم المعارض

190
01:16:37.900 --> 01:16:53.750
قالك والحكم بعدم المعارض لا يكون الا لمن له الأهلية. شكون هذا الذي له الألية الذي بلغ رتبة الإجتهاد المطلق؟ بمعنى تيجينا الإمام الشافعي احمد وابو حنيفة ويقول لينا هاد الحديث ليس له معارض عاد نعرفو ان معندوش معارض

191
01:16:53.800 --> 01:17:07.400
اما الى قالوا شي حد اخر ولو من العلماء قالك هذا ليس له معارض فقوله غير معتبر اذن اش نديرو؟ نخليو الحديث ونعملو بالفتوى الشافعي رحمه الله ولا احمد ولا مالك رحمه الله لماذا

192
01:17:07.800 --> 01:17:34.100
لانه ولو خالف الحديث فإذن كاين شي معارض وخا حنا معرفناش شناهو المعارض واضح؟ هذا غير صحيح نحن مطالبون بمعرفة تقصد طلبة العلم ماشي العامة طلبة العلم ولا العلماء وفي المطالبون بالعمل بفتوى العالم مع دليلها. مع معرفة المعارض الذي عارض الخبر الإمام

193
01:17:34.100 --> 01:17:51.100
الشافعي رحمه الله خالف الحديث يجب ان نعرف السبب الذي لاجله خالف الحديث اذا اردنا ان نعمل بفتواه نحن لا نسيء الظن اذ يجب ان يتقررنا لا نسيء الظن بعالم انه يتعمد مخالفة الحديث هذا لا يكون ابدا

194
01:17:51.350 --> 01:18:11.550
خالف الحديث اذا عنده معارض عارض ذلك الخبر خصوصا اذا علمنا ان الخبر قد وصله من روايته والخبر كيرويه من روايته عارضو اذن كاين شي معارض فلو فرضنا اننا لم نطلع على المعارض لم يخبرنا به لم يصرح به لم يثبت عنه ذكر ذلك المعارض

195
01:18:12.300 --> 01:18:35.400
فهل كلفنا شرعا تصيب غير المقلدين اقصد المتبع ولا العالم ولا المجتهد المقيد فهل كلف شرعا هو باتباع تلك الفتوى التي هي مخالفة لظاهر الحديث الذي خالفه العالم لمعارض عنده لكن المعارض لم يثبت عندنا ما عرفناش شنو هو هاد المعارض

196
01:18:36.150 --> 01:18:53.350
فهل نحن مكلفون تقليده في ذلك ولو لم نعلم ما ادركه ولو لم نعلم السبب الذي لاجله خالف الخبر او نحن مكلفون بالعمل بذلك الخبر اذا لم يثبت عندنا المعارض

197
01:18:53.500 --> 01:19:10.550
بمعنى ان العالم ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق وهذا لم يقل به احد ممن سبق من اهل العلم المعتبرين اذا بذل العالم وسعه واستفرغ طاقته في البحث عن المعارض ولم يجد معارضا لذلك الخبر

198
01:19:10.600 --> 01:19:26.450
فالاصل ان يعمل بالخبر حتى يثبت عنده المعارض. اذا ثبت ما يعارض الخبر مما هو اقوى منه. واحد المعارض اقوى من ذاك الخبر. حينئذ غادي عمل بالمعارض الأقوى بلا شك بلا شك لأن تقديم الأرجح امر مجمع عليه

199
01:19:26.600 --> 01:19:45.850
فما دام لم يثبت المعارض فلا يعمل بشيء متوهم او بشيء محتمل لم يثبت عندنا. واضح بل هذا هاد الحجة هذه الحجة التي ذكرها الإمام القرافي هي حجة المتعصبة للمذاهب وحجة مقلدة تقليد الأعمال

200
01:19:45.850 --> 01:20:11.150
انهم يقولون  اذا افتى العالم سواء اكان مجتهدا مطلقا مقيدا اهل المذهب حتى المتأخرون من اهل المذهب اذا قال اهل المذهب بقول هو الصواب ولو كان مخالفا للخبر. لماذا لان ذلك الخبر قد اطلعوا عليه وخالفوه ولو لم نعرف سبب مخالفتهم له

201
01:20:11.450 --> 01:20:23.350
وخالفوا اذا مادام خالفوا فهناك ما هو اقوى من وطيب شنو هو الذي اقوى منه؟ الله اعلم لكن لا شك ان هناك ما هو اقوى منه. اذا فيجب العمل بفتواهم

202
01:20:23.400 --> 01:20:46.000
اذا عملنا بفتواهم ففي ذلك لاحظ اش غيقولك ففي ذلك تقديم لفهمهم على فهمك انت انت غتجي تقول ليا الحديث فمعنى كلامك ان هذا فهمك للحديث وانا اذا قلت لك هذا كلام الامام خليل فمعنى كلام هذا فهم الامام

203
01:20:46.000 --> 01:21:01.650
خليل للحديث وفهم خليل للحديث مقدم على فهمك انت للحديث مفهوم؟ هكذا يقولون مع انك انت ما كتقولش لهم هذا فهمي للحديث كتقول ليهم هدا فهمو علماء اخرين للحديث هادي ماشي فتوى ديالي انا لست

204
01:21:01.950 --> 01:21:21.950
في العير ولا في النفير هذا فهم علماء اخرين للحديث وهذه فتوى لعلماء اخرين لذلك الحديث فالقصد ان ذلك العالم عرفنا وجه استدلاله بالدليل هل الحديث صريح ان النبي مثلا في الاستفتاح كان يقول كذا وثبت عنه انه يقول كذا في احاديث

205
01:21:21.950 --> 01:21:41.200
في الصحاح وانه صلى الله عليه وسلم رغب في صيام ستة ايام من شوال اذا احاديث صريحة واحتج بها طائفة من العلماء على هذه المسألة وهاد العالم اللي هو فوق رؤوسنا ونتا الآن تحتج بغينا نعرفو نريد ان نعرف وجه استدلاله بالحديث

206
01:21:41.400 --> 01:22:00.150
ونريد ان نعرف وجه رده للحديث دكر لينا انت هداك العالم لي هو فوق رؤوسنا ما وجه رده للحديث وما هو الدليل الذي اعتمده في عدم العمل بالحديث؟ بغينا نعرفو وجه استدلالو وفهمو فحينئذ قد يقدم فهمه ووجود استدلاله

207
01:22:00.150 --> 01:22:20.400
الفهمي الآخر لكن مادام معرفناش وجه استدلال وفهمو فلا يجوز لنا ان نعمل بفتواه ولم نعرف وجه استدلاله او لم نعرف ما اعتمد عليه في فتواه. نعم نحن نجزم ايضا كنزيدو مسألة اخرى. نجزم انه اعتمد في فتواه

208
01:22:20.400 --> 01:22:39.700
على شيء ماشي غير جوف تبيها من راسو ماكانقولوش هاد الكلام اعتمد على شيء وهو مأجور بلا شك على اجتهاده لكن اذا لم يبلغنا ما اعتمد عليه ووجه فهمه للحديث طيب ا سيدي يلاه انت الى بغيت تعارضني بهاد المعارضة انا الآن سأنقل لك

209
01:22:40.050 --> 01:22:55.600
وجه الاستدلال بالحديث عن علماء اخرين ونتا نقول ليا وجه الاستدلال بهاد الحديث عن خليل ياك نتا الإمام خليل تقلده دكر ليا وجه الاستدلال ديالو نتا ناقل عنه نتا انا ما انا مجتهد ولا نتا مجتهد نتا غير نقول ليا عنه واش كيقول

210
01:22:55.800 --> 01:23:15.400
تبنى انت الآن تبنى قوله وانا اتبنى قول غيره. هذا حديث وجه الاستدلال به كذا ومعناه كذا وهاد الفهم ماشي ديالي فهم العلماء وانت الآن تقول فهموا خليلي الحديث مقدم مزيان عطيني فهم خليل الحديث تبناه انت وتكلم بلسان خليل واجبني وقليا هذا الحديث مردود و

211
01:23:15.400 --> 01:23:30.700
وجه رده كذا والمقدم عليه كذا باش نفهم انا وجه الاستدلال ديال الإمام خليل رحمه الله مثلا او او غيره من اهل العلم واضح المقصود؟ اذن القصد ان مثل هذه الحجة هي التي يحتج بها

212
01:23:31.050 --> 01:23:53.100
المتعصبة للمذاهب والمقلدة التقليد الاعمى انهم يقولون هذا يأتي احد ويستدل بالحديث والاستدلال بالحديث متوقف على الحكم بنفي المعارض والحكم بنفي المعارض متوقف على استقراء نصوص الشريعة والاستقراء لانك باش تقول هاد الحديث ليس له

213
01:23:53.100 --> 01:24:11.650
المعارض خاصك تقرأي جميع النصوص ولا لا واستقراء جميع النصوص يتأتى لأي احد لا يتأتى الا لمن له الأهلية وهو وهم اهل الإجتهاد المطلق. اذن حنا الى سلتنا ليست لنا اهلية للإستقراء. واخا يجينا حديث صريح واضح

214
01:24:11.650 --> 01:24:29.450
فلا يجوز لنا العمل به لأننا مستقرأناش النصوص الأخرى المعارضة له. وجاءتنا فتوى العالم الفلاني المخالفة للحديث وما عرفناش المدرك والمعتمد لتلك الفتوى فاننا نقدم تلك الفتوى. واش واضح هاد الكلام

215
01:24:29.850 --> 01:24:44.400
هاد الكلام راه صحيح راه نعم صحيح لكن يجب الوسطية هاد الكلام اللي يقولها الان صحيح بالنسبة للعامة واحد من عامة الناس بغى يحل صحيح البخاري ويستدل بالأحاديث نقولو ليه لا خود بالفتوى ديال فلان هاد الكلام صحيح

216
01:24:44.550 --> 01:25:01.050
لكن ميتقالش لا يسد الباب على كل احد ويبقى مفتوح للمجتهد المطلق فقط. المجتهد المطلق فين غنلقاوه؟ وهم اصلا كيقولو باب الإجتهاد المطلق اكثر الاصولين كيقولو سدة مبقاش بعد عصر الأئمة الأربعة مكاينش الإجتهاد المطلق

217
01:25:01.150 --> 01:25:13.500
اذا ما بعد ذلك لا يبقى الا التقليد هاد الفتوى وهاد الكلام هذا صحيح بالنسبة لاش للعامة الجهلة الذين لا يميزون بين هذا وذاك. نعم يقال لهم لا لا تبحث في حديث

218
01:25:13.700 --> 01:25:35.200
ولا يمكنك الحكم بعدم المعارض لكن نحن نقول هذا الاستدلال بحديث اذا جاء عن العلماء ماشي عن الجهلة عن العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق علماء او مجتهدون دون اجتهادا مقيدا وبذلوا الوسع واستقرؤوا النصوص على قدر طاقتهم وجهدهم

219
01:25:35.250 --> 01:25:59.100
ولم يقفوا على معارضين ونصوص السنة خصوصا في زماننا يسهل الاطلاع عليها ويسهل البحث فيها وتسهل معرفتها وخصوصا في زماننا لتوفر كتب السنة وتداولها بين بين العلماء فإذا لم يجدوا معارضا فلم يكلفهم الله تعالى بتقليد عالم لا يدرى مدرك قوله

220
01:25:59.250 --> 01:26:14.650
وانما كلفهم الله هادو العلماء ان يعملوا بما وقفوا عليه. مفهوم الكلام ولذلك هم اذا عملوا عملوا بذلك الخبر الذي وقفوا عليه. لا يتهمون غيرهم بانه تعمد مخالفة النص او كذا

221
01:26:14.950 --> 01:26:31.950
ثم انهم يعملون بذلك الخبر على حسب مبلغهم من العلم. يقولون لا يجزم كيقولو اه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا ولم نعلم شوف ولم نعلم لهذا الخبر معارضا هذا هو لسان حالهم ما كيقولوش

222
01:26:31.950 --> 01:26:44.850
طعن وجا زمن لا يوجد معارض له في الدنيا لم نعلم له معارضا وبالتالي اذا استفرغنا الوسع وبذلنا الطاقة ولم نعلم له معارضا يجب علينا العمل به. احنا كنعملوا به دابا

223
01:26:45.000 --> 01:26:54.900
الا انت عندك شي معارض جيبو لينا نخالفوه من اليوم ونعملو بداك المعارض الاقوى الا عندك شي معارض اقوى اما تقول ليا لا راه مادام خالفو فلان راه كاين شي معارض

224
01:26:55.400 --> 01:27:12.350
اذا وعليه نعملو بفتوى فلان لأنه راه لا شك انه اذا قلنا هذا لن يستقيم مذهب لأن لاحظ دابا انت الآن شافعي الامام الشافعي استدل بحديث والإمام مالك استدل بحديث آخر

225
01:27:12.550 --> 01:27:29.150
نتا تستدل بحديث استدل به الإمام مالك رحمه الله ويوجد حديث اخر استدل به الشافعي يخالف حديث مالك. اذا الشافعي غادي يقول لك انت تستدل عليه بالحديث الذي استدل به مالك وهو ظاهر في حكمه. غادي يقول لك

226
01:27:29.150 --> 01:27:47.450
الامام الشافعي ما دام قد خالف هذا النص واستدل بغيره اذا فعارضه معارض اقوى شنو هو المعارض الله اعلم المهم الامام الشافعي راه عندو معارض اقوى والآخر غيحتج بملك ومتتحتج بالشافعي ويجي واحد يقولك ابو حنيفة راه عندو شي معارض اقوى ولاخر يقولك احمد عندو معارض اقوى وهكذا فلا

227
01:27:47.550 --> 01:28:13.600
يستقيموا قول من الاقوال ولا ينضبط قول لا تنضبط مسائل الخلاف اد كل سيسند الأمر الى فهم العالم وان كان لا يدرى وجه استدلاله واضح المقصود  اذن هذا حاصل وهذه شهد وسينبه ان شاء الله رحمه الله بعد على المسألة لي ذكرنا ديال عمل اهل المدينة لكن هاد القول هذا هاد الكلام هذا كلام يحتج

228
01:28:13.600 --> 01:28:30.550
به الان كثير من المتعصب للمذاهب ويروجونه بين الناس مثل هذا لاحظ اش قال كثير من فقهاء الشافعي يعتمدون على هذا ويقولون مذهب الشافعي كذا لان الحديث صح فيه قالك وهو غلط

229
01:28:30.900 --> 01:28:51.300
هاد الكلام لي كيقولو من بعض الشافعية غلط فانه لا بد من انتفاء المعارض من استدلوا بالحديث حتى نحكم بانه لا معارض له. هاد الكلام صحيح قال والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له اهلية استقراء الشريعة حتى يحسن ان يقال لا معارض لهذا الحديث

230
01:28:51.550 --> 01:29:06.650
قال واما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة بهذه انا لا. هادشي كامل السابق صحيح لكن واما استقراء غير المجتهد اطلق فلا عبرة به من قال بي هذا من المعتبرين

231
01:29:06.850 --> 01:29:30.050
طيف عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي عصر التابعين وكذلك في عصر تابعي التابعين كانوا يعملون بالخبر اذا لم يعلموا له معارضا العلماء عامة العلماء كيقصدو على العوام العلماء ولو لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق اذا وصلهم الخبر عن رسول الله ولم يعلموا له معارضا شيء يعملون

232
01:29:30.050 --> 01:29:45.100
ولا لا؟ يتمسكون به كيتمسكوا به. ما دام لم يبلغه معارض. فاذا بلغه المعارض تركوه كتلقاه هو على العمل بخبر مادام لم يبلغه المعارض جا واحد وقال ليه لا راه كاين واحد الحديث خر

233
01:29:45.400 --> 01:29:55.250
هاد الحديث را منسوخ لي كتعمل بيه نتا را كاين واحد الحديث فيه كدا وكدا فإدا بلغه المعارض كيترك العمل بالحديث الأول ويعمل بالمعارض هدا هو شأنو هدا هو مذهب السلف

234
01:29:56.800 --> 01:30:14.950
ولا يتوقف ذلك لا بالتي ما نقول بأنه لا يوجد معارض حتى يحكم بذلك المجتهد المطلق والمجتهد المطلق ملي كنسولوهوم كيقولك مبقاش اذن لا مجال لاحد ان يجتهد لا مجال للعالم ان يجتهد لا يجوز الا التقليد

235
01:30:16.550 --> 01:30:30.500
ما يحكم بانتفاء المعارض الا المجتهد المطلق. فين المجتهد المطلق؟ ما كاينش. اذن يجب على الجميع ان يقلد وان يعمل بالفتاوى السابقة والا يجتهد عالم من العلماء هذا اصل نبيل

236
01:30:31.550 --> 01:30:51.650
قال واما فهذا القائل من الشافعية يعني اللي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي ينبغي ان يحصل لنفسه اهلية هذا اقرأ يعني ان يبلغ درجة مجتهد المطلق وهذا امر لا يكون اذا فليقلد

237
01:30:52.550 --> 01:31:45.100
قبل ان يصرح بهذه الفتوى لكنه ليس كذلك فهم مخطئون في هذا القول فيلزم التقليد هذا المعنى قال ابن عاشور زيد         نعم هدا صحيح هاد الكلام لي قال فلا يشنع على مجتهد لمخالفته لا يجوز هذا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس وكثير من المتسننين

238
01:31:45.100 --> 01:32:06.150
ممن ظاهرهم الالتزام التشنيع على العالم بانه خالف الحديث لا يجوز لا يصح نعم ما خالف الحديث الا لسبب عنده اما قال لك لحديت اه قال لمخالفة الحديث حتى يعلم لأي دليل خالف فربما لم يصح عنده

239
01:32:06.300 --> 01:32:30.550
او عارضه معارض قوي من قياس او اصل شرعي او غير ذلك من الأسباب ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلى. قال وقد كان   اذن هادشي راه قديم ماشي غير معاصر من من القديم

240
01:32:30.750 --> 01:32:58.150
نعم قال واحد والظاهر ان ربه اذن شوف اش قالك طاهر بن عاشور قالك الظاهر انه خالف الحديث ماشي لعمل اهل المدينة لا لشيء اخر شنو هو؟ قال لك انه مخالف لاصول بت العقود

241
01:32:58.200 --> 01:33:11.650
لأن الأصل في العقود البت القطع تبايعت انا وياك وتشارينا انتهى الأمر. انت لك السلعة وانا لي المال. ماشي تبايعنا وتشرينا ومازالين حنا عندنا الخيار اجي بلاتي. سالينا نرد لك

242
01:33:11.650 --> 01:33:34.050
السلعة ديالك وارا ليا فلوسي العقود منبنية على البت على القطع فلاجل هذا الاصل بمعنى هذا الاصل هذا السي محسن ديال العقود اللي هو انها مبنية على البث هذا الاصل يخالفه ظاهر الحديث البيعان بالخيار. لان البيعان بالخيار هذا مناف للبت

243
01:33:34.850 --> 01:33:52.100
نتبايع انا وياك ونجلسو انا وياك ساعة ولا جوج سوايع في مجلس واحد مادام متفرقناش ولا نص نهار وفلخر نقولك اجي رد ليا السلعة هدا هو المنشأ الحامل السبب الذي ذكره الطاهر رحمه الله. اذا فلا يلزم غير جينا لقينا الإمام مالك رحمه الله كيروي حديث

244
01:33:52.400 --> 01:34:11.700
خيار المجلس في الموطأ وما عملش بيه ونقول للتنبيه اللي نبت ونقولو لم يعمل به لأنه وجده لأن العمل وجده على خلاف في ذلك ان لا يصح اي ماشي اي مسألة نقولو نعم لو صرح لو قال وجدت العمل على خلاف ذلك لقلنا هذا هو

245
01:34:12.050 --> 01:34:38.750
مستنده لم يصرح ربما هناك اسباب اخرى هي لي جعلاتو يخالف الحديث قال     لذلك  ثم اعتبارا من واما اعتذار المصنف شنو هو اعتذار المصنف بانه لم يعمل بالحديث لانه مخالف لعمل اهل المدينة ها هو غيجاوب عليه

246
01:34:38.800 --> 01:35:00.000
قال الذي هو اعتذار من طالعت كلامه من اصحابنا. قال لك هذا الاعتذار اللي ذكره الامام القرافي هو اعتذارك كل من طالعت كلامه من يعني اي واحد بغا يعتذر للإمام مالك لماذا لم يعمل بحديث البيعان بالخيار؟ كيعتذرو بنفس العذر اللي ذكر القرار فيه هو واش

247
01:35:01.050 --> 01:35:24.450
ان مالكا لم يعمل بالحديث لانه مخالف لاهل المدينة. قال لك الطاهر رحمه الله فلا يتم من وجهين. هاد الاعتذار لا يتم من وجهين. الوجه الاول    نعم عملهم به ودكرنا هاد الوجه الى عقلتو فشرح عمدة الأحكام

248
01:35:25.000 --> 01:35:51.900
ان هذه المسألة ليس فيها اجماع لأهل المدينة في العمدة فمن من خالف ابن عمر وهو من اهل المدينة فقد كان يعمل بالحديث يزيد الوجه الثاني     فلا حجة فيه بمعنى رخصة بغاو يتركوها لهم ذلك. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

249
01:35:52.350 --> 01:36:10.500
هل يجب على الناس يجب عليهم العمل بهذه الرخصة المذكورة في الحديث الرخصة حكمها الجواز لي بغا يعمل بها هادو ناس مبغاوش هاد الرخصة هادي قالوا تواضعوا على اتفقوا تواطؤوا مع انفسهم شوف الى تبايعنا وتشارينا انتهى الأمر

250
01:36:10.650 --> 01:36:25.050
واخا حنا مازال في المجلس ما ترد ليا ما نرد لك تافقنا على هادشي كاين شي اشكال اذا الرخصة تواضعوا على عدم العمل بها لأن الرخصة حكم الجواز وإنما اجماعهم يكون حجة في ماذا؟ قال لك

251
01:36:25.050 --> 01:37:22.200
اه على فعل او على فعل او ترك المأمور به واضح الكلام قال  قوله وما    بعد مزاولة اخر اخر  قال بعدما ولينذر يعني هاد الكلام فيه نظر يجب ان ينظر او سيعقب قال

252
01:37:29.300 --> 01:38:14.200
نعم  نعم  وعلى قوله    نعم اذن كاينة النسخة اللي فيها لكن المشهور تقديم القياس صافي غير الى هنا ما كاينش على خبر الواحد مفهوم؟ وهاد النسخة احسن لكن المشهور القياس اي على عمل اهل المدينة اذن هاديك على خبر الواحد قد تكون زيادة شرح من بعض الشيوخ ونحو ذلك وادرجت في نشر البنود في الشرع

253
01:38:15.350 --> 01:38:39.350
قال النسخة الثانية ما وقع نحو كما يأتي فيه اذا شنو بقى؟ لكن المشهور تقديم القياس حيد خبر واحد على القياس كما يأتي في اش يبقى لكن المشهور تقديم القياس

254
01:38:39.750 --> 01:39:13.500
وما يشير الى نعم      الا اجماع يوم عرفة اذا وان عمل بخلاف خبره اي خبر الواحد اكثر الامة فالعمل بالخبر يعني بخبر واحد هذا هو الأصل الا اجماع اهل المدينة قال

255
01:39:14.150 --> 01:39:41.600
يرد نعم لم يستفيد مع ائمة لماذا لم يستثني اجماع هذه المدينة لانهم بعض الامة لانهم بعض الامة المدينة اجمعوا طيب اجمعت الامة كلها راهم غير بعض الامة راه كاين الامة

256
01:39:41.600 --> 01:41:04.000
في اماكن اخرى قال وقول  لذلك كندا       نعم لكن بشروطه التي ذكرها الله  واحد من غير لبعض نقف هنا ان شاء الله