قيل القياس وقيل العمل ثم قال وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الاحاديث ذكر هنا في هذا البيت فائدة معروفة عندكم لا تخفى وهي هل خبر الواحد اذا صح وفيه كما قال فيه من حدث ونسي قد الفت مؤلفات في هذا الباب بعنوان من حدث ونسي المؤتسي في من حدث ونسي ونحو ذلك من الكتب في هذا الباب لذلك امثلة كثيرة امن فاننا نصدقه ونعمل بخبره ونسافر. اذا قال رحمه الله كسفر اي اخبار في سفر انه مأمون من الاخطار ونحوها فانه يعمل بخبره وكذلك يلحق بالسفر كل شيء فيه غرر لاحظوا بما يلحق بالسفر ماذا اي شيء فيه غرر اذا اخبرنا عدل انه ذلك الشيء ان ذلك الشيء امن من الاخطار فاننا نصدقه. اي شيء فيه غرر في الاصل اذا اخبرنا عدل انه لا خطر فيه فانه اذا لم يكن عارفا الى مكانش عارف ووراك واحد ليس عارفا وقالك غير سير فديك الطريق مأمونة ولم يذهب منها ولا يعرفها غير بنا على الظن والتخمين قالك تلك الطريق يجوز العمل بخبره يجوز العمل بخبره وقيل يجب قال كسفر والاغذية الأغذية من مأكولات او مشروبات اذا اخبرنا عدل ان هذه الاغذية المعينة لا تضر انها سالمة من السموم والاضرار ونحوها لذلك فهل نصدقه ونعمل بخبره؟ الجواب نعم نطبقه ونعمل بخبره اذا قال لا تضر عملنا بخبره وتناولناها تلك المأكولات والمشروبات. اذا القصد بهذه الامثلة اش القصد بها ماذا التنبيه على الامور الدنيوية فيدخل فيها ما يلحق بها من اي شيء يحتمل النفع والضر مما يمكن ان يكون فيه غرر فاذا اخبر عدل بسلامته من الأخطار فإنه يصدق ويعمل بخبره. اذن القصد ما الذي ذكر في هذين البيتين ذكر في هذين البيتين الامور الدنيوية وذكر فيه بعض الامور الدينية بعض الأمور الدينية قال كفتوى المفتي وشهادة الشهيد وحكم الحاكم وسائر الدنيويات. هذه المسائل المذكورة في البيتين ما حكم العمل بخبر الواحد فيها اذا اخبرنا واحد اي عدد لم يبلغ حد التواتر بها فما حكم العمل بخبره؟ الجواب انه يجب في الشهادة والفتوى وانه مشروع في الدنيويات. يجوز او يجب على حسب فالمقصود انه مشروع طيب ما حكم العمل بخير بخبر واحد في غير هذه المسائل من الامور الدينية. ما حكم ذلك الجواب انه يجب ايضا العمل بخبر الواحد في ذلك لكن ليس فيه الاتفاق وانما هو مذهب الجماهير واضح اشار الناظم الى هذا بقوله ومالك بما سوى ذاك نخاع اذن هناك من قال انه لا يجوز العمل بخبر واحد في سائر الامور الدينية غير ما ذكر الان واضح الاحكام الدينية غير با ذكر منهم من قال لا واستدل على ذلك بقول الله تعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فالله تعالى ذم متبعي الظن وخبر الواحد يفيد الظن اذا فقالوا لا يجوز العمل بخبر واحد في الامور الدينية قيل بهذا وهذا القول قول مردود ضعيف مرجوح. الذي ذهب اليه جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم واش وجوب العمل بخبر واحد اذا كان عدلا قبر الواحد اذا رواه العدل الثقة وكان صحيحا فانه يجب العمل به في سائر الاحكام الدينية زيادة على ما سبق. هذا ما اشار اليه بهذه الابيات. قال ومالك اي وغيره ماشي المقصود مالك بوحدو لا مالك الشافعي وابو حنيفة واحمد والفقهاء اقول اصوليون والمحدثون ومالك النخع اي نطق بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك اي فيما سواه ما مر وشنو هو سوى ذاك سوى الذي سبق اي من سائر الامور الدينية مفهوم الكلام ومالك نخع اي نطق بما سوى ذاك اي بوجوب العمل به فيما سوى ما مر من جميع الامور الدينية فاي خبر ولو كان بالاحاد اذا رواه العدل في الامور الدينية فانه يجب العمل به طيب قلنا هذا القول هل هو قول مالك فقط؟ لقول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء والأصوليين محدثين وخالف في هذا الامر شرذمة قليلة من من الناس يستدل على ذلك بما علمتم وقولهم ضعيف مردود الصحيح وجوب العمل بفضل واحد في جميع الامور الدينية. كما يجب العمل به في شهادة الشاهد وحكم الحاكم دوا المفتي فكذلك يجب العمل به في سائر اش؟ الامور الدينية واضح الكلام ثم بعد بعد قول الجماهير بوجوب العمل بخبر واحد في سائر الامور الدينية اختلفوا في امر هل وجوب العمل به ثابت بالشرع والعقل معا او بالشرع فقط او بالعقل فقط خلاف قيل بالشرع والعقل وقيل بالشرع فقط وقيل بالعقل فقط اقوال مفهوم الكلام اذن هؤلاء الذين قالوا يجب العمل بخبر واحد في الأمور الدينية مطلقا اختلفوا في امر وهو اش هل ذلك الوجوب ثابت بادلة شرعية او عقلية او شرعية عقلية منهم من قال وجوب العمل مأخوذ من الشرع ودل عليه ايضا العقل وقيل كذا وقيل كذا كما ذكرت لكم من الادلة الشرعية التي تدل على وجوب العمل بخبر واحد قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وجوه الاستدلال ان الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة والفرقة في الاصل تطلق على الثلاثة فما فوق وهو قال من كل فرقة طائفة اذا فدل ذلك على انه يدخل في الاية ان ينفر ان ينفر من الثلاثة بعض وذلك يدخل فيه الواحد والاثنان. وخبرهما خبر واحد وذكر الله تعالى ان من نفر من الفرقة واتى الى قومه محذرا فانهم يجب عليهم الحذر والعمل بخبره قال تبارك وتعالى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فأوجب الله تعالى الحذر من خبرهم مع انهم مع ان خبرهم خبر واحد مع انهم لم يبلغوا حد التواتر واستدل على ذلك ايضا بما ثبت من عمل الصحابة بخبر واحد والاثار الصحيحة الثابتة في عملهم بخبر واحد كثيرة جدا كثيرة جدا لا تحصى ومن ذلك مثلا ان الصحابة ثبت عنهم اه كما في رجوع عمر بن الخطاب الى خبر عبدالرحمن بن عوف آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر فرجع عمر الى خبر واحد وهو عبدالرحمن بن عوف وكذلك رجوع عمر الى قولي المغيرة بنشوء قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين انها غرة اي عبد او امة وكذلك رجوع الصحابة لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين وكذلك رجوع ابي بكر الصديق لخبر المغيرة ومحمد ابن مسلمة بان ميراث آآ في ان الجدة ترث لها ميراث بعد ان كان يقول ابو بكر قبل ذلك كان يقول بانه لا شيء لها لان ميراثها لم يذكر في القرآن ولم يعلم هو رضي الله تعالى عنه قبرا في ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والقصص في ذلك الاثار في ذلك كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون لخبر الواحد منهم و يعملون به ويوجبون العمل به واستدل على ذلك بادلة اخرى. اذا القصد الخلاصة خلاصة الكلام ان خبرا واحد كما يجب العمل به في بماذا كما يجب العمل به في الشهادة وفي الفتوى وفي حكم الحاكم فكذلك يجب العمل به ايضا في سائر الامور الدينية وهو مذهب كما قلنا جماهير الفقهاء ولا يعتد بخلاف من خالف وقال انه لا يجوز لانه من اتباع الظن والله تعالى قد ذم متبع الظن لهذا استدلال ضعيف وغير صحيح ثم قال وما ينافي نقل طيبة منع اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كوفي ذكر رحمه الله هنا مسألة تعارض خبر الواحد مع عمل اهل المدينة اذا تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة فايهما يقدم بالمسألة تفصيل قال لك الناظم اذا كان عمل اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه في الامور النقلية التي لا مجال للرأي فيها وكان ذلك العمل عمل جميع اهل المدينة قال لك فانه والحالة هاته يقدم على خبر واحد. لماذا لانه بهذه الصورة قطعي وخبر واحد ظني فتقديمه من باب تقديم القطعي على الظن فكأنه تقديم للمتواتر على الاحات هذا اذا كان عمل اهل المدينة كما قلنا اه فيما لا مجال للرأي في في الامور التي جرت مجرى النقل التي لا مجال للاجتهاد فيها واما اذا كان عمل اهل المدينة في المسائل الاجتهادية في مال الرأي وللاجتهاد فيه مجال فاختلف ايهما يقدم حينئذ قيل يقدم خبر واحد وهو الحق وقيل يقدم عمل اهل المدينة. واضح التفصيل في المسألة اذا اذا تعارض خبر واحد ما عدا عمل افيدنا فاي ما يقدم بذلك تفصيل ان كان العمل في ما لا مجال للرأي فيه فيما جرى مجرى النقل فهنا يقدم العمل على خبر الواحد وتقديمه عليه من باب تقديم متواتر على الاحات لان العمل في هذه الصورة اي عمل الصحابة والتابعين له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فقد قدمنا خبرا مفيدا للقطع على خبر مفيد للرم واما ان كان في المسائل الاجتهادية فهذا ليس له حكم الرفع وعليه فاختلف فقيل يقدم العمل كالسورة السابقة والصحيح عند المالكية ان المحققين ان يقدم قبر واحد على العمل لان العمل قد يكون اه اجتهاديا نشأ عن اجتهاد منهم وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذن يقول رحمه الله وما اي وخبر واحد الذي ينافي نقلة طيبة الذي ينافي ان يعارض ويخالف نقلة طيبة اذا ماذا استفيد من قوله نقلة؟ عبارة نقلة اي ما جرى مجرى النقل ما لا مجال للرأي وللاجتهاد فيه قال وما ينافي نقل طيبة لا اجتهادهم وسيأتي ان شاء الله ما اه كان من الامور الاجتهادية. سيقول وان رأيا يعني وان كان صادرا عن لاجتهاد اذا لما قال النقل هنا اذا تحدث عن ما جرى مجرى النقل لا ما ثبت بالاجتهاد وما ينافي نقلة طيبته ما المقصود بقوله نقلة طيبة هل المراد بعض اهل المدينة ام جميع اهل المدينة جميع اهل المدينة نقلة طيبة يقصد رحمه الله نقل جميع اهل طيبة وطيبة اسم من اسماء المدينة نقلة جميع اهل طيبة اما ما نقل عن واحد او اثنين فانه خبر قبر واحد حينئذ وما ينافي نقل جميع مجتهدي طيبة المدينة من الصحابة والتابعين. اذا فالقصد حينئذ عمل اهل المدينة او النقل الذي نقل عن اهل المدينة اعامل اهل المدينة سابق عمل اهل المدينة متقدم لا العمل المتأخر بالمدينة العمل المتأخر بالمدينة لا عبرة به وانما العبرة بالعمل السابق في الزمن الاول في اي زمن في زمن الصحابة والتابعين اما بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين فانه لا عبرة بعمل اهل المدينة وما ينافي نقلة طيبة ايوا الخبر خبر الواحد الذي يعارض ويخالف نقل جميع اهل طيبة اي المدينة مالو؟ قال رحمه الله منع وما ينافي نقل طيبة منع. منع من؟ منع الامام ما لك رحمه الله العمل به واضح التقدير وما ينافي نقل طيبة منع مالك العمل به. لأنه را تقدم لنا في في الكلام السابق اش قال لينا؟ قالينا ومالك بما سواك نخا ومالك نطق ونخع بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك. وهنايا قالينا وما ينافي نقل طيبة مناعة اذا هناك نخاع بوجوب العمل وهنا منع من العمل اذا منع مالك العمل بالخبر المعارض لعمل اهل المدينة فيقدم العمل عليه. لماذا قال رحمه الله اذ ذاك قطعي لماذا منع العمل واوجب منع العمل بخبر واحد واوجب العمل باهل المدينة؟ قال اذ ذاك اي عمل اهل المدينة في بالوصف السابق اذ ذاك العمل بالوصف السابق وهو اش فيما جرى ما جرى النقل قطعي اذا فإذا كان قطعيا وخبر الواحد ظنيا فتقديمه من باب تقديم القطع على الظن فهو اذن من تقديم المتواتر على الأحد وقطعي لماذا؟ من اين اخذ القطع لانه متواتر لاننا عندما نقول عمل جميع اهل المدينة هل جميع اهل المدينة من الصحابة والتابعين يبلغون حد التواتر ام لا بلا شك ويزيدون يبلغون حد التواتر ويزيدون اجماعهم يبلغ ذلك بلا شك اذن فالقطع بعمل اهل المدينة استفيد من ماذا من العدد الكبير الذي يستحيل عادة ان يتواطأ على الكذب. اذا فتقديمه من باب تقديم المتواتر على الاحد اذن قال رحمه الله اذ ذاك اي نقل اهل المدينة بالوصف السابق قطعي لتواتره واما خبر الاحاد فظى الني فتقديمه من تقديم متواتر على الاحاد وله حكم الرفع ان قلت هداك عمل ذاك عمل من ليس بمعصوم وخبر الواحد مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المرفوع الى رسول على المنسوب لغيره. فالجواب ان عمل اهل المدينة بالوصف السابق المذكور له حكم الرفع مرفوع حكما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا تعارض حديثان مرفوعان احدهما قطعي والاخرون ظني فقدم القطعيون قيل فإن لم يكن بالوصف السابق عمل اهل المدينة اذا لم يكن بالوصف السابق فما الحكم؟ قال الناظم وان رأيا ففي تقديم ذا او ذا لك خلف قد خفي سمعنا وان رأيا اي وان كان عمل اهل المدينة صادرا عن رأيهم واجتهادهم ان كان في امور اجتهادية ليست نقلية للرأي فيها مجال هذا هو معنى وان رأيا وان كان العمل المعارض لخبر الاحاد صادرا عن اجتهادهم. ورأيهم فهل يقدم كذلك على خبر واحد؟ لأننا سابقا في السورة الاولى قلنا اذا كان نقليا فله حكم الرفع طيب اذا كان رأيا صادرا عن الجريمة فهل له حكم الرفع ولا الفقيه ليس له ليس له حكم وعليه فلا يقدم على خبر الواحد على الصحيح وقيل يقدم قالوا ولو لم يكن له حكم الرفع فانه قالوا ولو لم يكن في المسائل النقلية فان له حكما نقلي لامتناع ان يتواطؤوا على شيء غير صحيح ولو كان اجتهاديا قال لا يمكن ان يتواطؤوا على شيء اه غير صحيح ولو كان من الامور الاجتهادية. اذا فقيل يقدم العمل مطلقا ولو كان في المسائل الاجتهادية وقيل لا هنا لا يقدم العمل لانه ليس له حكم الرفع فحينئذ سنقدم خبرا واحد لأنه مرفوع والعمل موقوف على اه اهل المدينة فذلك من باب المرفوع على الموقوف اذا قال رحمه الله وان رأيا ففي تقديم ذا ذا اقرب مذكور واش العمل عمل اهل المدينة او ذاك او ذاك اي خبر الواحد خلف اي اختلاف قد قفي وتبع عند المالكية المالكية انفسهم اختلفوا فقيل يقدم هذا وقيل ذاك فاكثر البغداديين من المالكية اكثر البغداديين من المالكية على تقديم خبر واحد على العمل في هذه الحالة و قال اخرون ان اجماعهم حجة ولذلك عمل اهل المدينة اه القول بانه حجة مطلقا غير صحيح والقول بانه ليس بحجة مطلقا كذلك غير صحيح. والصحيح في عمل اهل المدينة شبل تعارض ولا شيء. هل عمل اهل المدينة حجة ام ليس بحجة القول بانه حجة بالاطلاق غير صحيح وبانه ليس بحجة على الاطلاق غير صحيح. والصواب بالتفصيل عمل اهل المدينة المتقدم الذي كان في زمن الصحابة والتابعين وفي الامور النقلية حجة بل حجة قوية مفيدة للقطع وهو مقدم على خبر الواحد وعمل اهل المدينة المتأخر بعد عصر الصحابة والتابعين او في المسائل الاجتهادية اذا عارضه خبر واحد فلا يكون حجة على الصحيح فإذا لم يعارضه خبر واحد لا شك انه يستأنس به وتعضض به الأدلة الأخرى به النصوص الاخرى فيكون له اعتبار ويكون به اعتداد. لكن اذا خالف خبر الواحد الصحيح فان الخبر المرفوع مقدم على ذلك العمل. لماذا لماذا لا يكون حجة بإطلاق؟ اذن علاش؟ ماشي حجة بإطلاق لانهم بعض الامة لان اهل المدينة اهل طيبة بعض الامة وليسوا كل الامة لو كانت الامة كلها مجموعة في طيبة لكان عملهم حجة مطلقا. ونقصد بعملهم ما اجمعوا عليه ولم يخالف فيه واحد واضح الكلام سيكون حينئذ اجماعهم حجة لان بالاجماع حجة والامة لا تجتمع على ضلالة واش واضح الكلام لكنهم بعض الامة فالمسلمون يوجدون بمكة وبالشام وبالعراق فهم بعض الامة. اذا ولو اجمعوا ولو لم يخالف واحد فكيف لو خالف واحد منهم من اهل المدينة فلا يعتبر ذلك اجماعا وانما هو قول جمهورهم وكيف لو خالف غير اهل المدينة من اهل مكة او اهل البصرة او اهل الكوفة او اهل مصر او الشام او غير ذلك فهم بعض الامة. واضح الكلام. اه اذن قال رحمه الله وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد كفي. ثم قال رحمه الله كذاك فيما عارض القياس رواية من احكام الاساس اذا خالف العمل القياس دابا دكرنا فيما سبق اذا خالف العمل خبر الوحيد ياك اسيدي الان في هذا البيت اشار الى مسألة اخرى وهي اذا خالف العمل القياس اذا تعارض عمل اهل المدينة مع القياس فايهما يقدم الجواب اه هناك روايتان عن مالك في المسألة رواية تقتضي تقديم العمل على القياس ورواية تقتضي تقديم القياس على العمل واش واضح الكلام في البيت السابق ذكرنا اذا تعارض العمل مع خبر واحد الان لتعارض عمل اهل المدينة مع القياس فقيل يقدم رواية تروى عن مالك انه قدم القياس والرواية الاخرى انه قدم عمل اهل المدينة قال رحمه الله كذاك اش معنى كذالك كذاك اي وقع خلاف في ايهما يقدم فيما اي في العمل عمل اهل المدينة الذي عارض اي خالف القياس كذاك فيما عارض القياس رواية من احكم الاساس جاء في ذلك روايتان عن من عن الذي احكم اي اتقن الاساس اي القواعد والاصول. والمراد به شكون هذا الذي اتقن الاساس مالك رحمه الله فالمشهور عندنا تقديم القياس عملا باحدى الروايتين. والرواية الاخرى تقديم العمل على القياس واضح الكلام المشهور في المذهب تقديم القياس وهناك روايات تقتضي تقديم العمل على القياس ومما ينبني على الخلاف كما ذكر المؤلف في الاصل في نشر البنود انه مما ينبني على الخلاف في المسألة وهي ليقدموا القياس او العمل جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد اذا جنى حر على عبد في الاطراف كالعين والاذن واليدين والرجلين ونحو ذلك فعمل اهل المدينة انه لا قصاص وبهذا قال الفقهاء السبعة انه لا قصاص لا يقتص من الحر الذي جنى على عبد في الاطراف والقياس مقتضى القياس القصص واضح الكلام؟ مقتضى القياس القصاص. اذا فعل القول اذا الان تعارضوا لنا تعارض لينا القياس الذي يقتضي القصاص تعارض العمل الذي يقتضي عدم القصاص اذا انفعل الرواية المشهورة من تقديم القياس يقال لا قصاص في هذه المسألة الفقهية وعلى القول بتقديم القصاص يقال بوجوب القصاص في هذه المسألة الفرعية اذن قال كداك فيما عارض القياس في العمل الذي خالف القياس روايتان عن الامام مالك رحمه الله في ايهما يقدم وتوفرت شروطه المعروفة من عدالة الرواة وضبطهم هل ذلك كاف في وجوب العمل به؟ او لابد له من عاضد قوليها اسيدي ما الجواب واضح السؤال اذا صح خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا توفرت شروطه من عدالة الرواة وضبطهم وعدم الشدود والعلة واتصال السند فهل ذلك كاف وحده في وجوب العمل بالخبر؟ اولا لابد له من عاضد حتى نعمل به الجواب لا يشترط العاضد ذلك كاف في وجوب العمل به خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن زعموا انه لا بد لخبر الواحد ولو رواه العدل لابد له من عاضد. قالوا لا يجوز العمل به الا اذا وجدنا له عاضدا هذا قول ضعيف مردود الصحيح انه لا يشترط ذلك وقد اشار اليه في نخبة الفكر لما تحدث عن العزيز قال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه بل عزيز ما رواه اثنان ما جاء من طريقين فهل العزيز شرط لصحة الحديث قال الصحيح انه ليس شرطا لصحة الحديث. خلافا لمن زعم ذلك كابي علي الجباء من المعتزلة فقد زعم انه شرط لصحة الحديث. وعلى مذهبه فلا يعمل بالخبر اذا كان غريبا اذا لم يأتي من طريقين فاكثر فإذا هو يشترط لخبر الواحد ان يأتي من طريق اخرى تعضده فيصير عزيزا والصحيح انه لا يشترط ذلك ولو جاء من طريق واحد اذا صح فيجب العمل به قال رحمه الله وقد كفى خبر واحد هداك خبره هو فاعل كفى. وقد كفى خبر واحد من الاحاد في وجوب العمل به كفى خبر واحد في وجوب العمل به. من غير ما اعتضاد. اي من غير احتياج الى اعتضاد اي الى تقوية بين الصين او تعدد او غير ذلك من مما يعضد ويقوى به الخبر لا يشترط قال وقد كفى في وجوب العمل به وقد كفى خبر واحد في وجوب العمل به. من غير اعتدال هاديك ما زائدة من غير ما ما زائدة. من غير اعتضاد يعني من غير احتياج الى اعتضاد اي الى تقوى بشيء من غير حاجة الى تقوم بشيء من نص او تعدد طرق او غير ذلك خلافا لمن زعم ذلك انه لابد له من عاضد وهو وهم المعتزلة ومن وافقهم اذا هذا حاصل البيت ثم قال والجزم من فرع وشك الاصل ودعب جزمه لذاك النقل ذكر في هذا البيت الناظم رحمه الله مسألة معروفة في علم الحديث وهي اذا جزم الفرع اي الراوي بالرواية عن اصل اي عن شيخه المروي عنه وشيخه المروي عنه شك في تلك الرواية اي اذا خالف الاصل الفرع الاصل هنا هو المروي عنه وهو الشيخ والفرع هو الراوي هو الطالب تلميذ فاذا وقع خلاف بين الاصل والفرعي مفهوم شنو غيقول؟ وقع خلاف بين الاصل والفرع فالفرع يجزم بروايته عن الاصل كيقول حدثني فلان اجزم ولا يتردد والاصل شاك في ذلك او عنده ظن اش معنى سيكون في ذلك؟ كيقول لا اتذكر روايتي لهذا الحديث او لا اتذكر انني حدثت فلانا به. هذا هو الشك. او عنده ظن كيقول يغلب على ظني انني لم احدث به فلانا اذا شك او ظن الحكم بحال بحال اذا اذا كان الشيخ شاكا او ظانا وكان التلميذ جازما لانه سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ ايهما يقدم؟ هل يقدم قول الشيخ او يقدم قول تلميذ هل يقدم قول الاصل او قول الفراغ واش فهمتو مسألة هل يقدم قول الفرع؟ فيقبل الخبر او يقدم قول الاصل فيرد الخبر بماذا نعمل الاصل شاك والفرع جازم الجواب هو ان الصحيح المرجح عند المحدثين والاصوليين انه يعمل بجزم الفرع ولو شك الاصل او ظل اذا كان الفرع جازما فاننا نعمل بخبره ولا نرده واضح الكلام طيب فإن كان الأصل كذلك جازما الصورة الثانية ان يكون الاصل كذلك جازما يقول لك الاصل حتى هو ليس عنده يقول لك لم احدث فلانا جزما فهنا اذا جزم الاصل فانه لا يقبل الخبر على الصحيح اذن المسألة فيها تفصيل على المختار عند المحدثين ما هو التفصيل اذا جحد الاصل مرويه جزما رد واذا جحده احتمالا قبل كما في نخبة الفكر وان جحدا فإن جحد مرويه جزما رد او احتمالا قبل في الأصح اذا فإذا جحد الشيخ مرويه جزما فانه يرد الخبر واذا انكره احتمالا ما عنده جزم لكن عنده شك او ظن فانه يقبل قول الفرع ويقدم على قول الاصل في الاصح في المسألة خلاف واضح المسألة؟ معروف مأمونة اذهب منها لما ذهبت اه وقع لك ضرر في نفسك او اخذ مالك او نحو ذلك فانه يضمن لانه جاهل قال نعم ادا كان خبيرا لا يضمن ووقع شيء لا يضمن هذه المسألة لها مثل كثيرة حتى صنف صنفت فيها مصنفات فهذا الأمر يقع ولا اشكال في هذا فالشيخ لكثرة طلبته وتلامذته التي الذين يحدثهم ولكثرة المرويات والاخبار التي يحدث بها اما ان ينسى الطالب الذي حدثه بحديث ما واما ان ينسى ذلك الحديث اصلا الذي حدث به لكثرة المرويات التي يرويها فإذا وقوع النسيان من الشيخ بعد تحديث هذا امر واحتمال وارد ولا لا احتمال وارد وعليه فإذا كان الفرع جازما كيقولك حدثني فلان قطعا والأصل شاك فيقدم الجازم على الشاك لانه يحتمل ان ينسى مغوبلا ومن هذا الرواية المشهورة المعروفة والمثال المعروف الذي يمثل به اهل العلم في علم مصطلح الحديث من اه رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فقد نسيه سهيل قد نسيه سهيل ربيعة يحدث بهذا الحديث عن سهيل يقول عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة مقادا بالشاهد ويمين ربيع هذا التلميذ يحدث بالحديث عن عن شيخه سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح لما اخبر بذلك نسي نسي هذا الحديث اصلا وانه حدث به. لكنه لم يجزم برده وانما اش شك في ذلك وصرح بنسيانه له. فلما قيل له ان ربيعة يحدث به عنك وربيعة ثقة وربيعة عدل ضابط صار يحدث بعد ذلك سهيل به عن ربيعة فصار الشيخ تلميذا في هذا الحديث بعد ان نسيه فكان يقول بعد ذلك سهيل يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابيه عن آآ ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهدين يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته نسي اذن القصد كما ذكرنا ان الشيخ اذا لم يرد ولم يجحد الرواية جزما قبلت وان جحدها جزما ردت هذا هو المختار عند الاصوليين في المسألة وفي المسألة اقوال اخرى سيأتي سيأتي القول الثاني منها. قال رحمه الله والجزم هذا قوله والجزم معطوف على فاعل كفاف البيت السابق على قوله خبر واحد مفهوم الكلام والتقدير وكفى ايضا في قبول خبر الواحد الجزم قد يقول قائل تقدر تقول هاد المسألة لا علاقتها بخبر واحد حنا كنتكلمو الآن على خبر واحد واش يفيد الضن ولا كدا ويجب العمل به ياك هادا هو المبحث فما علاقة هذه المسألة المعينة من مسائل المصطلح بما نحن فيه؟ الجواب ان تقديم العلماء لي اه قول الفرع مع معارضته لقول الاصل فيها العمل بخبر واحد لأن هداك الفرع لي كيقول حدثني الشيخ ونقول نحن يقدم قوله اذا قلنا بهذا عملنا بماذا بخبر واحد هداك الفرع راه واحد واش واضح فهذه المسألة فرع من فروع وجوب العمل بخبر واحد. فرع من فروعها قال رحمه الله وكفى ايضا الجزم كفى في ماذا؟ في قبول خبر واحد. الجزم من فرع. قلنا شو المقصود بالفرع؟ اي الراوي والاصل المروي عنه قال من فرع وشك الاصل وشكل المعية وشكل مفعول معه واضح كلام هداك الشبكة مفعول معه والجزم من فرع كأنه قال مع شك الاصلي. وشك الاصل مفعول معه. وقلنا وايضا يلحق بالشك الظن وشك الاصل او ظنه وما المراد بالاصل اي المروي عنه في روايته فانه يكفيك ما سبق. اذا هذا حاصل الشطر الاول تمت به الفائدة. والجزم من فرع وشك الاصلي. كلام تام اه كلام تام شنو التقدير؟ وكفى خبر الواحد وكفى الجزم من فرع وشك الاصل في قبول خبر واحد. واضح؟ الفائدة تامة وكفى الجزم من فرع وشك الاصل كفى في ماذا في قبول خبر واحد فائدة تامة لماذا كفى لان الراوي عدل جازم ولان الاصل لم يعارض. لم يجزم وانما شك فقط فيقدم الجزم على الشك اذن هادي هي الصورة الأولى المذكورة في البيت الشطر التاني فيه السورة الثانية وهي اذا كان الاصل جازما قال ودع بجزمه لداك النقل ودع ماذا؟ اترك ماذا قبول خبر الواحد ودع قبول ذلك الخبر او قال لداك النقلي هداك لي داكر هو المفعول ديال داع واللام حرف جر زائد وذاك مفعول به وداع ذاك النقلة هذا هو الأصل وجر المفعول به باللام ودع ذاك النقلة اي الحديث المروية واش معنى دعه اي لا تقبله؟ اترك قبوله متى؟ قال بجزمه بسبب جزم الاصل ارويه لفلان لم احدث به فلانا مفهوم كلامه انه اذا انتفى اصل من الحديث فانه لا يقبل قال وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث. من قال بهذا شيخ اذا هاديك شيخ في اخر البيت فاعل؟ قال واضح التقدير اذن الباء سببية والتقدير ودع ذاك النقل بسبب جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه سواء اجزم الفرع ام لا لاحظوا هاد المسألة الا وجدنا اذا وجدنا الاصل يجزم بعدم الرواية فاننا نرد الخبر. ولا ننظر الى الفرع هل جزم ام لم يجزم؟ لا ينظر الى الفرع متى جزم الاصل رد الخبر وانتهى واضح الكلام غير نلقاو الأصل المروي عنه يجزم بنفي الخبر فإنه يرد سواء اكان الفرع جازما ام كان شاكا لا ينظر الى الفرع مفهوم قال ودع ذاك النقل بسبب جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه قال ابن الحاجب رحمه الله اتفاقا حكى بن الحاجب الاتفاق في هذه الصورة مفهوم قالك ابن الحاجب اذا كان الأصل يجزم بعدم الرواية فانه يرد الخبر بالاتفاق واختار ابن السبكي رحمه الله عدم السقوط كيرحمونا اش خسر عدم سقوط الرواية ولو جزم الاصل مفهوم علاش؟ قالك لأن الأصل راه ممكن يجزم لكنه يجزم بناء على ما يغلب على ظنه وجزمه نفي وجزم الفرع اثبات. والمثبت مقدم على النافي. لان معه زيادة علم. واضحة اش قالوا قالك ولو جزم الأصل لأن الأصل قد يجزم بناء على ظنه هو متأكد انه مرواش لكن هذا ما غلب ما ما غلب على ظنه فهو ناف والفرع مثبت المثبت مقدم على النفي لذلك اختار عدم السقوط اذا حاصل البيت الشطر الاول اش فيه؟ خلاصة الشطر الاول انه اذا جزم الراوي بالخبر و شك شيخه فيه فان ذلك لا يبطله. الشطر الثاني فيه اذا جزم الشيخ بان الفرع لم يروي عنه فان الخبر يسقط. وحكى ابن الحاجب الاتفاق على سقوطه والصحيح انه لا اتفاق ولذا اختار ابن السبكي عدم السقوط. واضح في المسألة قول اخر وهو قول ابن الامام الباجي رحمه الله تعالى قول ثالث بالتفصيل شنو هو هاد القول الثالث ا سيدي قال رحمه الله وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي هذا قول ثالث في جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه اذا جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه شحال دكرنا من قول ذكرنا قولين قلنا ابن الحاجب حكى الاتفاق على السقوط وابن السبكي رحمه الله اختار عدم السقوط. الإمام الباجي رحمه الله فصل في المسألة اشمن مسألة اذا جزم الاصل مفهوم كلام في الصلاة ما هو التفصيل الذي ذكر قال اذا كان الاصل يجزم بانتفاء تلك الرواية اصلا اذا كان الاصل يقول هذا الحديث ليس من مروياتي اصلا مفهوم الكلام؟ يجزم بالرواية يقول هذا الحديث ليس من مروياتي لا يعرف ذلك الخبر ويقول هو ليس من مروياتي قال في هذه الحالة اه يسقط الخبر واذا كان اه لا يجزم بنفيه من مرويته وانما يجزم بانه لن يحدث به فانه يقبل. واضح الفرق اذن فرق بين سورتين الصورة الاولى ان يقول الشيخ هذا الحديث ليس من مروياته اصلا والصورة الثانية ان يقول هذا من مروياتي لكن لم احدث به فلانا ففي الاولى اذا قال ليس من مروياتي اصلا قال يقبل قوله ويسقط الخبر واذا قاله ومن مرويتي لكن لم احدث به فلانا لا يسقط الخبر. واضح التفصيل قال رحمه الله وقال شيخ مقتف وهو الباجي ومقتف اي متبع للحق بالقبول اي بقبول المروي ان لم ينتفي اصل من الحديث ان لم ينتفي اي ان لم ينفي اصل اي المروي عنه الشيخ ان لم ينتفي اصل من الحديث بان يقول هذا اذا تفاؤل من الحديث بحالاش؟ بأن يقول هذا الحديث لم اروه قطعا. ليس من مروياتي ولم ارويه قطعا لا لفلان ولا لغيره عمرني مرويت هاد الحديث هذا قال لك الامام المجيد اذا لم ينتفي اصل واش واضح هو قال اذا لم ينتفي اصلا بمعنى اذا لم يقل المحدث اذا لم يقل الشيخ مثل هذا الكلام فانه يقبل. مفهوم مفهوم قوله اذا لم ينتفي اصلا انه اذا اذا نفى الاصل الحديث فانه قولو اسيدي قال هو وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من الحديث مفهوم كلامه اذا انتفى اصل من الحديث فلا يقبل واش معنى ان لم ينتفي اصل الحديث؟ يعني ان لم يقل الشيخ هذا ليس من مروياتي او ان يقول الشيخ هذا الحديث لم ارويه قطعا هذا هو معنى لم ينتفي اصلا فإذا لم يقل مثل هذه العبارة يقبل الخبر بأن قال مثلا طيب ويلا مقالش هاد العبارة اش غيكون قال؟ بأن قال هذا الحديث لم اروي لم وقال شيخ مقتف بالقبول ان لم ينتف بالقبول للمروي ان لم ينتفي اصل من الحديث بان يقول لم اروي هذا الحديث قطعا والا بان قال مثل هذا فلا خلاف في اسقاطه ثم قال رحمه الله وليس ذا يقداح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة اذا جزم الشيخ لانه لم يروي او لم يحدث فلانا بذلك الحديث والفرع كذلك يجزم بانه قد حدثه الشيخ بذلك الحديث فلا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ بلا شك الشيخ يقول لم احدثه بهذا الحديث جزما يجزم والتلميذ يقول حدثني بذلك الحديث جزما لا شك ان احد هو مصيب الاخر مخطئ اذن هل هذا هل هذا يسقط عدالة احدهما؟ الجواب لا اذا ثبتت عدالتهما فلا تسقط بهذا الاختلاف بينهما. لا تسقط العدالة بذلك عدالتهما تبقى كونهما من الثقات امر باق لا يزول بمثل هذا الاختلاف اذا ولو اختلف واقتضى ذلك ان احدهما مصيب وان الاخر مخطئ فان ذلك لا يقدح في عدالة احدهما لماذا بان كل واحد منهما يخبر بما يغلب على ظنه وهذا الامر الذي هو الجزم بالشيء بناء على غلبة الظن مع كون اه المجزوم به مخالفا للواقع امر يقع. امر يقع احيانا قد يجزم الانسان بشيء يجزم انه لم يقل كذا وهو في نفسه ليس كاذبا هو صادق مع نفسه واضح؟ وعنده قرائن وكذا ويجزم انه ما قال وهو في الحقيقة قال يقع هذا ولا لا وكذلك قد يجزم الانسان ان فلانا اخبره وهو صادق في حقيقة الامر ومع ان فلان لم يخبره توهم ذلك اذن فهذا لا يقدح في عدالة احدهما اذا كان ثابتة فلا تسقط بمثل هذا الاختلاف بينهما. فكل منهما يبقى على ما كان عليه من الصدق والعدالة قال رحمه الله وليس ذا هذا الذي سبق شنو دار اي خلاف الاصل للفرع يقدح في العدالة اي في عدالة كل منهما بالاتفاق باتفاق العلماء سواء منهم القائلون بسقوط المروي او القائلون بعدم سقوط المروي كلهم يتفقون على ان هذا لا يقدح في عدالة احدهما لماذا؟ قال لك الناظم للجزم بالمقالة بان كل واحد منهما يجزم بمقالته وانه صادق فيها مثل ماذا؟ قال لك كشاهد اعطاك مثال قالك الناظم مثل شاهد عارض بشهادته شهيدا اخر لو فرضنا انه اوتي في القضاء للحاكم بشاهدين عدلين احدهما يشهد بخلاف الاخر. واضح؟ اوتي بشاهدين عدلين وكل منهما يشهد بخلاف في خلاف ما يشهد به الآخر. احدهما يشهد يقول فلان اعطى لفلان ما له والاخر يشهد يقول فلان لم يعطه ما له فهذا لا يقدح عند القاضي في عدالة احدهما اذا كانا عدلين ولو وقع هذا الاختلاف بينهما نعم لا شك ان احدهما مصيب والاخر مخطئ بلا شك لكن هذا لا في عدالة احدهما فلا تسقط العدالة بهذا الاختلاف الذي وقع بينهما قال كشاهد اذا عارض شاهدا اخر لا يقدح ذلك في عدالتهما ولذلك القاضي في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة اذا لم يتمكن من الجمع اذا امكن ان يجمع بين الشهادتين فهذا الاصل. بان بان يقول مثلا الشاهد الاول يحدث عن واقعة. والشاهد الثاني يحدث عن واقعة اخرى او الشاهد الاول يحدث عن وقت والشاهد الاخر يحدث عن وقت اخر. او هذا يخبر عن شخص وهذا يخبر عن شخص اخر وقع سوء فهم هذا الجمع فإذا لم يتمكن من الجمع فإنه يبحث عن بينة تؤيد وتقوي شهادة احدهما. لكن لا يقدح ذلك في عدالة اي منهما اذا فكما ان المقصود بهاد البيت كما ان شهادة الشاهد اذا عارضت شهادة شاهد اخر وكانا عدلين لا يقدح ذلك في عدالة احدهما فكذلك لا يقدح في عدالة اي من الاصل او الفرع. المختلفين في الرواية اذا هذا الامر لا يقدح هاد الاختلاف لا في الرواية ولا في في الشهادة لا في الرواية ولا في الشهادة المعارضة لا تقدح لا في باب الرواية ولا في باب الشهادة الا تقدح في عدالة احدهما هذا حاصل ما ذكر الناظب رحمه الله في هذه الابيات اذا وعليه نعملو بفتوى فلان لأنه راه لا شك انه اذا قلنا هذا لن يستقيم مذهب لأن لاحظ دابا انت الآن شافعي الامام الشافعي استدل بحديث والإمام مالك استدل بحديث آخر ثم قال نعم ان يكون عارفا كان يكون من اهل التخصص واحد غيخبرك بالأدوية يجب ان يكون من اهل المعرفة والسفر يجب ان يكون عالما بالطرق وفي المأكولات والمشروبات ان يكون عالما ايضا بذلك فهذا لابد منه نعم اذن نحن نعمل بخبره لكن لو نشأ عن خبره عطب يضمن اه شرعا يضمن قال لك هذا الدواء مفيد للحمى وتسبب الدواء في اصابتك بمرض اخر. فانه يضمن هذا من الذي يضمن الذي يضمن هو الذي يكون جاهلا ليس عالما بالامر وغرك هذا داخل في التغرير اما من كان عالما وارشدك وترتب على ذلك ضرر فلا يضمن لا شيء عليه. طبيب مثلا عالم بالادوية وارشدك الى دواء ما وقدر ان تسبب الدواء في شيء فلا يضمن او مثلا شخص خبير بالطرق ويعلم انها مأمونة واخبرك بذلك وقدر ان وقع عطب ما فلا يضمن لكن الجاهل هو الذي يضمن كما رأيت ارفع ارفع صوتك شوية مش فاكرين تموجب تبيني وقيل ورجع الى سواء في ذلك اما ما بلغهم ولم وعلى نصره ما علم انه نعم اه قول قال ومحل الخلاف في خبر لا ندري هل بلغهم ام لا؟ نعم هو كذلك لكن قوله اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط قطعا لان تركهم للعمل به يدل على نسخه لا يلزم ذلك لا يلزم من تركهم العمل به انه عندهم منسوخ لربما يتأولونه لا يكون عندهم منسوخا لكن يتأولونه يتأولونه اي يقولون المراد به غير ظاهره ويفسرونه بمعنى بعيد لما العمل الذي وجدوا عليه من سبقهم من الصحابة اه بالمدينة فيكون ذلك حاملا على تأويل الخبر فلا يكون منسوخا وانما يكون مؤولا اي يفسرونه بان المراد به معنى بعيد. اذا المقصود انه لا يلزم من مخالفتهم له مع علم به انه منسوخ قد يكون احتمال النسخ لكن لا يلزم وقد يكون اه متأولا وقد يكون تركهم له لا لانه منسوخ وانما لانه قد عارضه معارض ارجح واقوى منه فقدم الاقوى على غيره ونحو ذلك اما في السورة الثالثة قال وما علم انه لم يبلغهم فمقدم طبعا يعني اذا جزمنا ان خبرا من الاخبار انما خالفوه لانه لم يبلغوهم فقال هنا يقدم الخبر قطعا لان تركهم للعمل به لعدم علمهم به فهو يقدم حينئذ قال من فقهاء مما ينبغي التنبه له في هذا المحل وهو مخالفة مالك رحمه الله للخبر اه تقديما منه لعمل اهل المدينة يجب التنبه الى امر وهو ان كثيرا من فقهاء المذهب اه خصوصا من المتأخرين اه يفسرون مخالفة مالك لبعض الاخبار وان لم يرويها ما رواه الامر فيه اقرب او اخف لكن يفسرون مخالفته لبعض الاخبار وان لم يروها اذا كان يفتي بخلافها يفسرون دائما ذلك كأنه اه لم يعمل بالخبر لان لان الخبر مخالف لخبر لعمل اهل المدينة او ان مالكا رحمه الله انما افتى بتلك الفتوى لان ذلك هو عمل اهل المدينة. مع ان مالكا رحمه الله لم يصرح بذلك لم يثبت عنه التصريح بذلك اقصد في كثير من الفروع التي يؤولونها بهذا التأويل يجدون مالكا رحمه الله يخالف فيها الخبر الصحيح فيقولون اذن مالك رحمه الله خالف الخبر ارا عملا او تقديما لعمل اهل المدينة اه فيجعلون كل مخالفة لمالك رحمه الله لخبر من الاخبار وان لم يثبت انها بلغته. يجعلون ذلك من باب تقديمه لعمل اهل المدينة وهذا خطأ اذا لم يثبت عن مالك رحمه الله التصريح بانا فتواه مبنية على العمل وانه احتج بالعمل فلا يجوز ان نجزم باعتماده على عمل اهل المدينة. لعل مالك رحمه الله يفتي فتاويه التي يخالف فيها الأخبار لأمور اخرى لأسباب اخرى ولا يلزم من ذلك ان يكون قدم قال بتلك الفتاوي لأجل عمل اهل المدينة. فالشاهد اذا لم يثبت عندنا ان ذلك هو عمل اهل المدينة فلا يجوز الجزم بانه كذلك حتى يثبت. نعم اذا صرح مالك قال وجدنا العمل على كذا او هذا مخالف للعمل فالامر ظاهر انه اعتمد على عمل اهل المدينة لكن اذا لم يصرح بذلك ولم يثبت ان ذلك هو عمل اهل المدينة بلى يجوز بالاحتمال ان نقول هو عملهم لمجرد مخالفة مالك. كثير من المتأخرين بمجرد مخالفة في مالك ينسبون فتواه وما اختاره لاهل المدينة وانه هو عمله مع انه لا لم يصرح بذلك ولم يثبت انه عمل اهل المدينة فلا ينبغي ذلك وانما ينسب اه الأمر الى اهل المدينة اذا صرح مالك او غيره بأن ذلك غيره ممن عاصر الامام مالكا رحمه الله ممن قوله معتبر في هذا بانه وجد عليه اهل المدينة او كان عليه اهل المدينة اذا ثبت بالنقل انه عمل فحينئذ يقال قال مالك بكذا لانه عمل اهل المدينة فاذا لم يثبت انه عملهم فلا يقال انه عملهم لمجرد مخالفة ملك للخبر. واضح وهذا الأمر وقع فيه كثير من المتأخرين. فمثلا الملك رحمه الله اذا وجدوه يكره مثلا اه القبض انه قال اكره هذا الذي يفعله الناس ينسبون ذلك كما روي عنه في المدونة ينسبون ذلك عمل اهل المدينة يقول اذا لما كره ما يفعله الناس من القبض او كره صيام ستة ايام من شوال او انه ولم يقل بدعاء الاستفتاح ونحو ذلك فكل هذه الامور ينسبونها لاهل المدينة اذا يقول لانه وجد اهل المدينة على ذلك او لان هذا عمل اهل المدينة لماذا؟ لأن هذه الفتاوي مخالفة لظاهر النصوص الصريحة من اخبار الأحاد فقد جاء الترغيب في صيام ستة ايام من شوال وجاءت احاديث صحيحة في دعاء الاستفتاح واحاديث صحيحة في وضع اليمنى على اليسرى. اذا فإذا وجدوا الفتوى مخالفة لهذه الاخبار وبعض الاخبار رواها مالك في الموطأ مباشرة يجزمون بانه عمل اهل المدينة وذلك غير صحيح. لعل مالكا رحمه الله حمله على ذلك حامل اخر. واضح؟ مثل ماذا مثلا حامل اخر؟ مثل ماذا مثل سد الذرائع مثلا كقاعدة سد الذرائع وقد كان يعمل بها ملك رحمه الله. فمثلا اذا رأى ان الناس يعتقدون وجوب ستة ايام من شوال فاراد بفتواه تلك ان اه يبين لهم رحمه الله ان ستة ايام من شوال ليست فرضا كصيام رمضان ليست واجبة على الاعيان كصيام رمضان فاراد ان يبين هذا للناس بفتواه تلك فقال ما قال رحمه الله او انه وجد ان الناس يعتقدون فرضية دعاء الاستفتاح فقال ما قال من كراهته لما يفعله الناس اي كراهة ما يفعله الناس من اعتقادهم وجوب دعاء الاستفتاح او كراهة ما يعتقده الناس من وجوب وضع اليمنى على اليسرى فقال بما بذلك رحمه الله لئلا يعتقد الناس وجوب وفرضية ذلك. وهناك اسباب اخرى قد تحمل العالمة على الفتوى. لكن مجرد المخالفة يدعى فيه انه خلاف العمل ليس بصحيح وسينبه على هذا الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في شرحه لكلام الامام القرافي هذا الان كلام القرافي وسيأتي التعقيب عليه وعلى غيره في هذه المسألة سينبه على هذا الشيخ بن عاشور قال هدا مزال كلام القرافي الان في شرح شرح يعني شرح التنقيح وسيأتي بعد ما في حاشية اه الشيخ بن عاشور قال وغلط الشريعة من اصدقائه فهذا القول فيه مبالغة قول هذا كلام القرافي هذا فيه مبالغة فهمتو هاد الكلام هذا قالك اسيدي اذا ثبتت فتوى عن الامام الشافعي مثلا انه قال كذا هو الان يرد على بعض من يخالف الامام الشافعي اذا صح الحديث مثلا تبت عن الامام الشافعي انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي و الامام الشافعي افتى بفتوى ووجدنا خبرا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره خلاف الفتوى التي افتى بها الإمام الشافعي فيأتي احد الشافعي دابا الآن نقرا فيه كيحكي لك على بعض العلماء فيأتي احدهم ويقول هذا يعمل بالحديث كيقدم الحديث على فتوى الشافعي ويقول هذا هو مذهب الشافعي لماذا؟ لان الشافعي فقال اذا صح الحديث فهو مذهبي مفهوم الكلام قالك القرار فيه هدا غلط الناس لي كيديرو هاد التصرف هدا غلط منهم لماذا قال لك لأن العمل بالخبر هادو لي جاو خداو الحديث وقال لك هذا هو مذهب الشافعي قال لك العمل بالخبر يتوقف على الحكم بعدم وجود المعارضين يجي عالم ويقولنا هاد الخبر لا يوجد لأنه ماشي غير الحديث صحة نعملو بيه خاصنا نتأكدو انه لا معارض له واضح الكلام فقال لك العمل بالخبر متوقف على الحكم بعدم المعارض قالك والحكم بعدم المعارض لا يكون الا لمن له الأهلية. شكون هذا الذي له الألية الذي بلغ رتبة الإجتهاد المطلق؟ بمعنى تيجينا الإمام الشافعي احمد وابو حنيفة ويقول لينا هاد الحديث ليس له معارض عاد نعرفو ان معندوش معارض اما الى قالوا شي حد اخر ولو من العلماء قالك هذا ليس له معارض فقوله غير معتبر اذن اش نديرو؟ نخليو الحديث ونعملو بالفتوى الشافعي رحمه الله ولا احمد ولا مالك رحمه الله لماذا لانه ولو خالف الحديث فإذن كاين شي معارض وخا حنا معرفناش شناهو المعارض واضح؟ هذا غير صحيح نحن مطالبون بمعرفة تقصد طلبة العلم ماشي العامة طلبة العلم ولا العلماء وفي المطالبون بالعمل بفتوى العالم مع دليلها. مع معرفة المعارض الذي عارض الخبر الإمام الشافعي رحمه الله خالف الحديث يجب ان نعرف السبب الذي لاجله خالف الحديث اذا اردنا ان نعمل بفتواه نحن لا نسيء الظن اذ يجب ان يتقررنا لا نسيء الظن بعالم انه يتعمد مخالفة الحديث هذا لا يكون ابدا خالف الحديث اذا عنده معارض عارض ذلك الخبر خصوصا اذا علمنا ان الخبر قد وصله من روايته والخبر كيرويه من روايته عارضو اذن كاين شي معارض فلو فرضنا اننا لم نطلع على المعارض لم يخبرنا به لم يصرح به لم يثبت عنه ذكر ذلك المعارض فهل كلفنا شرعا تصيب غير المقلدين اقصد المتبع ولا العالم ولا المجتهد المقيد فهل كلف شرعا هو باتباع تلك الفتوى التي هي مخالفة لظاهر الحديث الذي خالفه العالم لمعارض عنده لكن المعارض لم يثبت عندنا ما عرفناش شنو هو هاد المعارض فهل نحن مكلفون تقليده في ذلك ولو لم نعلم ما ادركه ولو لم نعلم السبب الذي لاجله خالف الخبر او نحن مكلفون بالعمل بذلك الخبر اذا لم يثبت عندنا المعارض بمعنى ان العالم ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق وهذا لم يقل به احد ممن سبق من اهل العلم المعتبرين اذا بذل العالم وسعه واستفرغ طاقته في البحث عن المعارض ولم يجد معارضا لذلك الخبر فالاصل ان يعمل بالخبر حتى يثبت عنده المعارض. اذا ثبت ما يعارض الخبر مما هو اقوى منه. واحد المعارض اقوى من ذاك الخبر. حينئذ غادي عمل بالمعارض الأقوى بلا شك بلا شك لأن تقديم الأرجح امر مجمع عليه فما دام لم يثبت المعارض فلا يعمل بشيء متوهم او بشيء محتمل لم يثبت عندنا. واضح بل هذا هاد الحجة هذه الحجة التي ذكرها الإمام القرافي هي حجة المتعصبة للمذاهب وحجة مقلدة تقليد الأعمال انهم يقولون اذا افتى العالم سواء اكان مجتهدا مطلقا مقيدا اهل المذهب حتى المتأخرون من اهل المذهب اذا قال اهل المذهب بقول هو الصواب ولو كان مخالفا للخبر. لماذا لان ذلك الخبر قد اطلعوا عليه وخالفوه ولو لم نعرف سبب مخالفتهم له وخالفوا اذا مادام خالفوا فهناك ما هو اقوى من وطيب شنو هو الذي اقوى منه؟ الله اعلم لكن لا شك ان هناك ما هو اقوى منه. اذا فيجب العمل بفتواهم اذا عملنا بفتواهم ففي ذلك لاحظ اش غيقولك ففي ذلك تقديم لفهمهم على فهمك انت انت غتجي تقول ليا الحديث فمعنى كلامك ان هذا فهمك للحديث وانا اذا قلت لك هذا كلام الامام خليل فمعنى كلام هذا فهم الامام خليل للحديث وفهم خليل للحديث مقدم على فهمك انت للحديث مفهوم؟ هكذا يقولون مع انك انت ما كتقولش لهم هذا فهمي للحديث كتقول ليهم هدا فهمو علماء اخرين للحديث هادي ماشي فتوى ديالي انا لست في العير ولا في النفير هذا فهم علماء اخرين للحديث وهذه فتوى لعلماء اخرين لذلك الحديث فالقصد ان ذلك العالم عرفنا وجه استدلاله بالدليل هل الحديث صريح ان النبي مثلا في الاستفتاح كان يقول كذا وثبت عنه انه يقول كذا في احاديث في الصحاح وانه صلى الله عليه وسلم رغب في صيام ستة ايام من شوال اذا احاديث صريحة واحتج بها طائفة من العلماء على هذه المسألة وهاد العالم اللي هو فوق رؤوسنا ونتا الآن تحتج بغينا نعرفو نريد ان نعرف وجه استدلاله بالحديث ونريد ان نعرف وجه رده للحديث دكر لينا انت هداك العالم لي هو فوق رؤوسنا ما وجه رده للحديث وما هو الدليل الذي اعتمده في عدم العمل بالحديث؟ بغينا نعرفو وجه استدلالو وفهمو فحينئذ قد يقدم فهمه ووجود استدلاله الفهمي الآخر لكن مادام معرفناش وجه استدلال وفهمو فلا يجوز لنا ان نعمل بفتواه ولم نعرف وجه استدلاله او لم نعرف ما اعتمد عليه في فتواه. نعم نحن نجزم ايضا كنزيدو مسألة اخرى. نجزم انه اعتمد في فتواه على شيء ماشي غير جوف تبيها من راسو ماكانقولوش هاد الكلام اعتمد على شيء وهو مأجور بلا شك على اجتهاده لكن اذا لم يبلغنا ما اعتمد عليه ووجه فهمه للحديث طيب ا سيدي يلاه انت الى بغيت تعارضني بهاد المعارضة انا الآن سأنقل لك وجه الاستدلال بالحديث عن علماء اخرين ونتا نقول ليا وجه الاستدلال بهاد الحديث عن خليل ياك نتا الإمام خليل تقلده دكر ليا وجه الاستدلال ديالو نتا ناقل عنه نتا انا ما انا مجتهد ولا نتا مجتهد نتا غير نقول ليا عنه واش كيقول تبنى انت الآن تبنى قوله وانا اتبنى قول غيره. هذا حديث وجه الاستدلال به كذا ومعناه كذا وهاد الفهم ماشي ديالي فهم العلماء وانت الآن تقول فهموا خليلي الحديث مقدم مزيان عطيني فهم خليل الحديث تبناه انت وتكلم بلسان خليل واجبني وقليا هذا الحديث مردود و وجه رده كذا والمقدم عليه كذا باش نفهم انا وجه الاستدلال ديال الإمام خليل رحمه الله مثلا او او غيره من اهل العلم واضح المقصود؟ اذن القصد ان مثل هذه الحجة هي التي يحتج بها المتعصبة للمذاهب والمقلدة التقليد الاعمى انهم يقولون هذا يأتي احد ويستدل بالحديث والاستدلال بالحديث متوقف على الحكم بنفي المعارض والحكم بنفي المعارض متوقف على استقراء نصوص الشريعة والاستقراء لانك باش تقول هاد الحديث ليس له المعارض خاصك تقرأي جميع النصوص ولا لا واستقراء جميع النصوص يتأتى لأي احد لا يتأتى الا لمن له الأهلية وهو وهم اهل الإجتهاد المطلق. اذن حنا الى سلتنا ليست لنا اهلية للإستقراء. واخا يجينا حديث صريح واضح فلا يجوز لنا العمل به لأننا مستقرأناش النصوص الأخرى المعارضة له. وجاءتنا فتوى العالم الفلاني المخالفة للحديث وما عرفناش المدرك والمعتمد لتلك الفتوى فاننا نقدم تلك الفتوى. واش واضح هاد الكلام هاد الكلام راه صحيح راه نعم صحيح لكن يجب الوسطية هاد الكلام اللي يقولها الان صحيح بالنسبة للعامة واحد من عامة الناس بغى يحل صحيح البخاري ويستدل بالأحاديث نقولو ليه لا خود بالفتوى ديال فلان هاد الكلام صحيح لكن ميتقالش لا يسد الباب على كل احد ويبقى مفتوح للمجتهد المطلق فقط. المجتهد المطلق فين غنلقاوه؟ وهم اصلا كيقولو باب الإجتهاد المطلق اكثر الاصولين كيقولو سدة مبقاش بعد عصر الأئمة الأربعة مكاينش الإجتهاد المطلق اذا ما بعد ذلك لا يبقى الا التقليد هاد الفتوى وهاد الكلام هذا صحيح بالنسبة لاش للعامة الجهلة الذين لا يميزون بين هذا وذاك. نعم يقال لهم لا لا تبحث في حديث ولا يمكنك الحكم بعدم المعارض لكن نحن نقول هذا الاستدلال بحديث اذا جاء عن العلماء ماشي عن الجهلة عن العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق علماء او مجتهدون دون اجتهادا مقيدا وبذلوا الوسع واستقرؤوا النصوص على قدر طاقتهم وجهدهم ولم يقفوا على معارضين ونصوص السنة خصوصا في زماننا يسهل الاطلاع عليها ويسهل البحث فيها وتسهل معرفتها وخصوصا في زماننا لتوفر كتب السنة وتداولها بين بين العلماء فإذا لم يجدوا معارضا فلم يكلفهم الله تعالى بتقليد عالم لا يدرى مدرك قوله وانما كلفهم الله هادو العلماء ان يعملوا بما وقفوا عليه. مفهوم الكلام ولذلك هم اذا عملوا عملوا بذلك الخبر الذي وقفوا عليه. لا يتهمون غيرهم بانه تعمد مخالفة النص او كذا ثم انهم يعملون بذلك الخبر على حسب مبلغهم من العلم. يقولون لا يجزم كيقولو اه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا ولم نعلم شوف ولم نعلم لهذا الخبر معارضا هذا هو لسان حالهم ما كيقولوش طعن وجا زمن لا يوجد معارض له في الدنيا لم نعلم له معارضا وبالتالي اذا استفرغنا الوسع وبذلنا الطاقة ولم نعلم له معارضا يجب علينا العمل به. احنا كنعملوا به دابا الا انت عندك شي معارض جيبو لينا نخالفوه من اليوم ونعملو بداك المعارض الاقوى الا عندك شي معارض اقوى اما تقول ليا لا راه مادام خالفو فلان راه كاين شي معارض نتا تستدل بحديث استدل به الإمام مالك رحمه الله ويوجد حديث اخر استدل به الشافعي يخالف حديث مالك. اذا الشافعي غادي يقول لك انت تستدل عليه بالحديث الذي استدل به مالك وهو ظاهر في حكمه. غادي يقول لك الامام الشافعي ما دام قد خالف هذا النص واستدل بغيره اذا فعارضه معارض اقوى شنو هو المعارض الله اعلم المهم الامام الشافعي راه عندو معارض اقوى والآخر غيحتج بملك ومتتحتج بالشافعي ويجي واحد يقولك ابو حنيفة راه عندو شي معارض اقوى ولاخر يقولك احمد عندو معارض اقوى وهكذا فلا يستقيموا قول من الاقوال ولا ينضبط قول لا تنضبط مسائل الخلاف اد كل سيسند الأمر الى فهم العالم وان كان لا يدرى وجه استدلاله واضح المقصود اذن هذا حاصل وهذه شهد وسينبه ان شاء الله رحمه الله بعد على المسألة لي ذكرنا ديال عمل اهل المدينة لكن هاد القول هذا هاد الكلام هذا كلام يحتج به الان كثير من المتعصب للمذاهب ويروجونه بين الناس مثل هذا لاحظ اش قال كثير من فقهاء الشافعي يعتمدون على هذا ويقولون مذهب الشافعي كذا لان الحديث صح فيه قالك وهو غلط هاد الكلام لي كيقولو من بعض الشافعية غلط فانه لا بد من انتفاء المعارض من استدلوا بالحديث حتى نحكم بانه لا معارض له. هاد الكلام صحيح قال والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له اهلية استقراء الشريعة حتى يحسن ان يقال لا معارض لهذا الحديث قال واما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة بهذه انا لا. هادشي كامل السابق صحيح لكن واما استقراء غير المجتهد اطلق فلا عبرة به من قال بي هذا من المعتبرين طيف عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي عصر التابعين وكذلك في عصر تابعي التابعين كانوا يعملون بالخبر اذا لم يعلموا له معارضا العلماء عامة العلماء كيقصدو على العوام العلماء ولو لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق اذا وصلهم الخبر عن رسول الله ولم يعلموا له معارضا شيء يعملون ولا لا؟ يتمسكون به كيتمسكوا به. ما دام لم يبلغه معارض. فاذا بلغه المعارض تركوه كتلقاه هو على العمل بخبر مادام لم يبلغه المعارض جا واحد وقال ليه لا راه كاين واحد الحديث خر هاد الحديث را منسوخ لي كتعمل بيه نتا را كاين واحد الحديث فيه كدا وكدا فإدا بلغه المعارض كيترك العمل بالحديث الأول ويعمل بالمعارض هدا هو شأنو هدا هو مذهب السلف ولا يتوقف ذلك لا بالتي ما نقول بأنه لا يوجد معارض حتى يحكم بذلك المجتهد المطلق والمجتهد المطلق ملي كنسولوهوم كيقولك مبقاش اذن لا مجال لاحد ان يجتهد لا مجال للعالم ان يجتهد لا يجوز الا التقليد ما يحكم بانتفاء المعارض الا المجتهد المطلق. فين المجتهد المطلق؟ ما كاينش. اذن يجب على الجميع ان يقلد وان يعمل بالفتاوى السابقة والا يجتهد عالم من العلماء هذا اصل نبيل قال واما فهذا القائل من الشافعية يعني اللي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي ينبغي ان يحصل لنفسه اهلية هذا اقرأ يعني ان يبلغ درجة مجتهد المطلق وهذا امر لا يكون اذا فليقلد قبل ان يصرح بهذه الفتوى لكنه ليس كذلك فهم مخطئون في هذا القول فيلزم التقليد هذا المعنى قال ابن عاشور زيد نعم هدا صحيح هاد الكلام لي قال فلا يشنع على مجتهد لمخالفته لا يجوز هذا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس وكثير من المتسننين ممن ظاهرهم الالتزام التشنيع على العالم بانه خالف الحديث لا يجوز لا يصح نعم ما خالف الحديث الا لسبب عنده اما قال لك لحديت اه قال لمخالفة الحديث حتى يعلم لأي دليل خالف فربما لم يصح عنده او عارضه معارض قوي من قياس او اصل شرعي او غير ذلك من الأسباب ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلى. قال وقد كان اذن هادشي راه قديم ماشي غير معاصر من من القديم نعم قال واحد والظاهر ان ربه اذن شوف اش قالك طاهر بن عاشور قالك الظاهر انه خالف الحديث ماشي لعمل اهل المدينة لا لشيء اخر شنو هو؟ قال لك انه مخالف لاصول بت العقود لأن الأصل في العقود البت القطع تبايعت انا وياك وتشارينا انتهى الأمر. انت لك السلعة وانا لي المال. ماشي تبايعنا وتشرينا ومازالين حنا عندنا الخيار اجي بلاتي. سالينا نرد لك السلعة ديالك وارا ليا فلوسي العقود منبنية على البت على القطع فلاجل هذا الاصل بمعنى هذا الاصل هذا السي محسن ديال العقود اللي هو انها مبنية على البث هذا الاصل يخالفه ظاهر الحديث البيعان بالخيار. لان البيعان بالخيار هذا مناف للبت نتبايع انا وياك ونجلسو انا وياك ساعة ولا جوج سوايع في مجلس واحد مادام متفرقناش ولا نص نهار وفلخر نقولك اجي رد ليا السلعة هدا هو المنشأ الحامل السبب الذي ذكره الطاهر رحمه الله. اذا فلا يلزم غير جينا لقينا الإمام مالك رحمه الله كيروي حديث خيار المجلس في الموطأ وما عملش بيه ونقول للتنبيه اللي نبت ونقولو لم يعمل به لأنه وجده لأن العمل وجده على خلاف في ذلك ان لا يصح اي ماشي اي مسألة نقولو نعم لو صرح لو قال وجدت العمل على خلاف ذلك لقلنا هذا هو مستنده لم يصرح ربما هناك اسباب اخرى هي لي جعلاتو يخالف الحديث قال لذلك ثم اعتبارا من واما اعتذار المصنف شنو هو اعتذار المصنف بانه لم يعمل بالحديث لانه مخالف لعمل اهل المدينة ها هو غيجاوب عليه قال الذي هو اعتذار من طالعت كلامه من اصحابنا. قال لك هذا الاعتذار اللي ذكره الامام القرافي هو اعتذارك كل من طالعت كلامه من يعني اي واحد بغا يعتذر للإمام مالك لماذا لم يعمل بحديث البيعان بالخيار؟ كيعتذرو بنفس العذر اللي ذكر القرار فيه هو واش ان مالكا لم يعمل بالحديث لانه مخالف لاهل المدينة. قال لك الطاهر رحمه الله فلا يتم من وجهين. هاد الاعتذار لا يتم من وجهين. الوجه الاول نعم عملهم به ودكرنا هاد الوجه الى عقلتو فشرح عمدة الأحكام ان هذه المسألة ليس فيها اجماع لأهل المدينة في العمدة فمن من خالف ابن عمر وهو من اهل المدينة فقد كان يعمل بالحديث يزيد الوجه الثاني فلا حجة فيه بمعنى رخصة بغاو يتركوها لهم ذلك. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار هل يجب على الناس يجب عليهم العمل بهذه الرخصة المذكورة في الحديث الرخصة حكمها الجواز لي بغا يعمل بها هادو ناس مبغاوش هاد الرخصة هادي قالوا تواضعوا على اتفقوا تواطؤوا مع انفسهم شوف الى تبايعنا وتشارينا انتهى الأمر واخا حنا مازال في المجلس ما ترد ليا ما نرد لك تافقنا على هادشي كاين شي اشكال اذا الرخصة تواضعوا على عدم العمل بها لأن الرخصة حكم الجواز وإنما اجماعهم يكون حجة في ماذا؟ قال لك اه على فعل او على فعل او ترك المأمور به واضح الكلام قال قوله وما بعد مزاولة اخر اخر قال بعدما ولينذر يعني هاد الكلام فيه نظر يجب ان ينظر او سيعقب قال نعم نعم وعلى قوله نعم اذن كاينة النسخة اللي فيها لكن المشهور تقديم القياس صافي غير الى هنا ما كاينش على خبر الواحد مفهوم؟ وهاد النسخة احسن لكن المشهور القياس اي على عمل اهل المدينة اذن هاديك على خبر الواحد قد تكون زيادة شرح من بعض الشيوخ ونحو ذلك وادرجت في نشر البنود في الشرع قال النسخة الثانية ما وقع نحو كما يأتي فيه اذا شنو بقى؟ لكن المشهور تقديم القياس حيد خبر واحد على القياس كما يأتي في اش يبقى لكن المشهور تقديم القياس وما يشير الى نعم الا اجماع يوم عرفة اذا وان عمل بخلاف خبره اي خبر الواحد اكثر الامة فالعمل بالخبر يعني بخبر واحد هذا هو الأصل الا اجماع اهل المدينة قال يرد نعم لم يستفيد مع ائمة لماذا لم يستثني اجماع هذه المدينة لانهم بعض الامة لانهم بعض الامة المدينة اجمعوا طيب اجمعت الامة كلها راهم غير بعض الامة راه كاين الامة في اماكن اخرى قال وقول لذلك كندا نعم لكن بشروطه التي ذكرها الله واحد من غير لبعض نقف هنا ان شاء الله