الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد عدنا والعود احمد واسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا البصيرة في الدين وان يعيننا على حفظ الشريعة والعمل بها حفظها على حفظها علما وحفظها عملا العلم يحفظ بالعمل قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم اي يستعينون بالعمل الصالح على حفظ العلوم وبلوغها وادراكها والشعب من كبر التابعين الذين لهم من العلم والمعرفة قدم عالية رفيعة رحمه الله اه انتهى اليه علم الحديث حتى سمي بامير المؤمنين في الحديث وكان له من المنزلة في معرفة الصحيح وهو الظعيف والتنقيب عن احوال الرجال ما حفظ الله تعالى به السنة فيقول رحمه الله في ما يستعين به على ذلك العلم الذي بلغه وحصله انه استعين عليه بالعمل ونحن في زمان احوج ما نكون فيه الى العلوم النافعة وذلك ان العلوم النافعة ينتفع منها الانسان في سيره الى الله عز وجل وزكاء نفسه وصلح عمله كما ينتفع بها في هداية الخلق ودلالتهم على الحق ولهذا كلما بذل الانسان العلم بكل ما يستطيع من الوسائل الممكنة المتاحة كان ذلك من مما يعود عليه بالبركة في علمه رسوخا وزيادة وثباتا وفتحا ويعود عليه في اجره وفرة وعطاء جزيلا فان الدال على الخير كفاعله والمساهمة في حفظ الشريعة مما يعلن الله تعالى بها المقامات ويرفع بها الدرجات وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو اية ولو ادرك طلبة العلم المشتغلون بحفظه وفهمه ودراسته وتبليغه عظيمة ما هم مشتغلون به لوصلوا الليل والنهار في تحصيله وبذله فانها اعظم وراثة وراثة الانبياء ليس اعظم منها شيء واعظم ما في وراثة الانبياء وراثة ما تركوه من العلم النافع الذي به تستبصر السبيل وتدرك مواقع الهدى وتستعين به على تبلغ شريعة رب العالمين فهنيئا لمن وفقه الله تعالى الى هذا السبيل لا سيما في ازمنة الانصراف والانشغال اما ازمنة الاقبال فانها ازمنة يتشجع فيها الناس على الاخذ لكن عندما تكثر الصوارف وتعظم الملهيات يقل الراغب في العلم يكون لحملته من الاجر والثواب ما ليس لغيرهم. طوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال في بيان اجرهم اجر العامل منهم كاجر خمسين اي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعظم سبب في هذا هو قلة الناصر وكثرة الشواغل والشبهات والصوارف التي تصرف الناس عن تحصيل العلوم اضافة الى ان العلم في ذاته ثقيل يحتاج الى صبر مصابرة في حمله واخذه والعمل به والدعوة اليه فثقل العلم مع ثقل الانفراد في تحمله مع العوائق والصعوبات التي تعترظ السائل الى الله عز وجل في تبليغه كل هذا المجموع من الصعوبات تعلو به الدرجات وترتفع به المنازل عند الله عز وجل ويجري الله تعالى به على الانسان من الاجر والثواب ما لا يرد له على بال ولا يخطر له في خيال فضل الله واسع يعطي على القليل الكثير لهذا اهنئ كل من اشتغل بطلب العلم في زمن الانصراف فانه من دلائل ارادة الله تعالى بالعبد الخير ان يستعمله في هذه العلوم التي زهد كثير من الناس في حملها قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم وان يعيننا على حمل العلم والعمل به وتبليغه والدعوة والدعوة به الى الله عز وجل آآ كنا قد وقفنا على كتاب الصداق اه نسأل الله عز وجل في قراءته والتعليق على مسائله تفضل يا اخي اقرأ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال امام العلامة عبدالرحمن الناصر السعدي في منهج السالكين في كتاب الصداق قال ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشام اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصفه قيا. فتلك خمسمئة درهم رواه مسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقة فان تزوجها ولم يسم لها صداقة فلها مهر المثل فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المكتر قدره كتاب الصداق هذا كتاب جرى الفقهاء على افراده مبحث تحت كتاب تحت مسمى الكتاب وهو الباب وذلك لكثرة مسائل الصداقة والصداق هو عوض النكاح ولذلك يعرفه الفقهاء بانه العوظ الذي يدفع في النكاح وهو مبذول في عقد النكاح وله اسماء وله اسماء عدة فيسمى الصداق ويسمى المهر وسمى النحلة وسمى الفريضة كل هذه اسماء سمي بها هذا المبذول في عقد النكاح والصداق في الاصل يطلق على العوظ المالي بناء على الغالب والا فان الصداق يصلح بي غير الاعواظ المالية في المنافع فان النبي صلى الله عليه وسلم انكح رجلا امرأة على ما معه من القرآن وليس فهذا بعوض مالي بل هو منفعة وهو تعليمها ما حفظ من القرآن وله نظير بما ذكره الله تعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام مع صاحب حيث قال اني اريد ايه ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فجعل مقابلا الصداق هذا العمل هذه المدة من الزمن الصداق في الاصل يطلق على العوظ المالي لكن يكون في غير الاعواد المالية فمن قال في تعريفه بانه العوظ المالي الذي يدفع في النكاح يكون هذا من باب تعريف الشيء ببعض صوره وليس تعريفا جامعا لجميع ما يصدق عليه اسم الصداق لكن التعريف بانه العوظ الذي يدفع في النكاح اوسع مدلولا لان العوظ هنا يشمل العوظ المالي والعوظ غير المال من المنافع التي يمكن ان تكون عوضا بالنكاح الصداق واجب في النكاح لابد منه لا يجوز صدى نكاح من غير صداق سواء كان كثيرا او يسيرا فلا يباح لاحد ان ان يتزوج بدون صداق اي ان يتزوج على ان يتزوج بالمجان لكن لو ان امرأة اسقطت حقها في الصداق فهذا آآ يدخل في قول الله تعالى فين طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئة لكن في الاصل لا يخلو عقد نكاح من عوظ من صداق سواء سمي وعين في العقد او لم يسمى واما سقوطه في العقد هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشركه فيه الذي لا يشركه فيها احد قال الله تعالى وان امرأة اي نعم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي وامرأة مؤمنة ان وحبت نفسها للنبي للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الشاهد فيها ان الله عز وجل ذكر وهب المرأة نفسها للنبي وجعله خاصا له صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل ذكر في عداد ما احل يا ايها النبي انا احل لك ازواجك اللاتي اتيتهن اجورهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي اجارنا معك وامرأة يعني واحللنا لكم امرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ثم قال خالصة يعني هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين وهو في ذلك صلى الله عليه وسلم بالخيار ان شاء قبل هذه هذه الهبة وان شاء ردها وما يتعلق ما يجب على الولي في المهر يجب على الولي في المهر ان يلحظ مصلحة موليته في مقدار المهر ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار كما تقدم لان المهر نكاح الصغار بوضعو احدى وضعه الزوجات لكل واحد في مقابل بظع الاخرى والنفع لا يعود اليها ونظر الولي المفترض ان يكون ل صالح المرأة لا لصالح نفسه ولهذا ينبغي ان يعتني في ما يتعلق بقدر انك المهر ان يراعي ما فيه مصلحة للبنت وان يكون في ذلك على النحو الذي سيأتي في كلام المصنف ان يكون خفيفا هذا في الاصل والخفة هنا تختلف باختلاف الاعراف وتختلف باختلاف المطلوبات التي تترتب على النكاح والمقصود ان الصداقة حق للمرأة هذا هو الاصل لذلك قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئة فقولوا هنيئا مريئا فقال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو كان لغيرها نظر في النكاح في مقدار الصداق لما اعاد الامر اليها فلما اعاد الامر اليها دل ذلك على انه لا يشرك المرأة في الصداق غيرها قال المصنف رحمه الله والصداق على نحوين اما ان يكون مسمى واما ان يكون غير مسمى المؤلف تكلم عن النكاح عن الصداق المسمى صداق اما ان يكون مسمى اي معينا اما ان يكون معينا او ان يكون غير معين فان كان معينا فهذا الذي سيأتي فيه البيان في قوله وينبغي تخفيفه ينبغي تخفيفه واما ان كان غير معين فانه لا يسقط حقها في المهر بل يثبت لها مهر المثل كيف ما يكون معين؟ يعني يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي ويقول الرجل قبلت ولا يتكلمان في في المهر ما يقول بمهر وقدره كذا ما يعينان المهر هنا لها مهر المثل يعني لها ما جرت العادة ان يبذل من المال لمثلها من مثله لمثلها من مثله وهذا يختلف باختلاف احوال الناس واختلاف احوال الرجل واختلاف احوال المرأة لكن ان كان معينا او مسمى فهذا الذي قال فيه المصنف رحمه الله ينبغي تخفيفه والمقصود بالتخفيف الا يكون ثقيلا قفة والثقة الامر النسبي يختلف باختلاف الاعراف والبلدان ومتطلبات النكاح لكن في الجملة ينبغي الا يكون شاقا وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من المهم ان يعلم ان التخفيف لابد فيه من موافقة المرأة فليس له ان يخفف مع رغبة المرأة فيما هو اكثر مما عين لان المهر عوض عوض عائد اليها فلا يمكن التخفيف من قبله الان بعض الاولياء اذا جاء من يطلب موليته قال زوجتك بريال وهذا طيب من التخفيف لكن هي اذا لم ترظى بذلك فليس له ان يتصرف على هذا النحو لان فيه ظرر لكن غالبا يكون هذا من ممن من اصحاب اليسار الذين يعوضون بناتهم بما آآ يسد حاجتهم جهاز النكاح او يكون ممن اه يبذل لمن يرغب في انكاحه لخلقه او دينه او ما الى ذلك مما يتميز به على غيره تكن اما لرغبة في الرجل واما ليساره الولي فيعوض المرأة ما يسد حاجتها والمقصود ان قول ينبغي تخفيفه لابد فيه من موافقتها قال رحمه الله ينبغي تخفيفه ولم يذكر في التخفيف حدا لانه يختلف باختلاف الاحوال ليس للمهر حد في العلو واما حده في الدنو فهو اقل ما يكون من المال. كل ما يصدق عليه انه مال اما دليل حد القلة في حديث سهل بن سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد واما عدم وجود حد في العلو والارتفاع فقول الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله قنطارا ايمانا كثيرا فان القنطار هو المال الكثير من ذهب او فضة فلا يحل اه تقييده بشيء من القيود وقد اذن الله تعالى ان يكون كثيرا لكن ينبغي ان يرغب الناس التخفيف والتيسير لكن ان رأى ولي الامر امن الناس على قدر من المهور تيسيرا وتسهيلا للنكاح ومراعاة للمصلحة فان هذا يندرج في تصرفات ولي الامر التي تراعى فيها المصلحة ويندرج هذا فيما يعرف بايش بالسياسة الشرعية فليه ولي الامر فيما يتعلق بالسياسات الشرعية من التصرفات ما يمكنه ان يختار للمسلمين ما فيه المصلحة وما يحقق الخير ويدفع المضرة عن الامة اذا قوله رحمه الله ينبغي تخفيفه هذا بيان المطلوب والمرغوب فيه فيما يتعلق بالمهر ولم يقدر في ذلك شيئا وذكر في التخفيف ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ قالت اتدري ما النشئ؟ قال قلت لا قال نصف ايش عندك نصف اوقية وهذا بيان دليل مشروعية التخفيف وان تخفيف المهر يستند الى فعل سيد الورى صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه اي ما بذله من المهر لازواجه صلوات الله وسلامه عليه هو هذا القدر ثنتي عشرة بذل ثنتي عشرة اوقية والوقية كم ها اربعون درهما فيكون المهر كم ثنتا عشرة يد اوقي في اربعين كم اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين ايش درهم طارت كم خمس خمسمئة درهم قال واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وهذا من اصداق المنفعة هذا مثال لاصداق المنفعة فانه اصدقها عتقها وهي منفعة تنتقل بها من الرق الى الحرية والصفية رضي الله تعالى عنها كانت من سبايا خايبة استرقها صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا ذكره في هذا السياق لبيان ان الصداق يكون بالمال ويكون بالمنفعة ثم قال رحمه الله وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد وهذا يدل على ان الصداق يجزي ان يكون اقل ما يكون من المال فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا هذه قاعدة ذكرها في قدر في فيما يصح ان يكون مهرا كل ما صح ثمنا اي عوضا في بيع او عوضا في اجارة وان قل يعني وان كان زهيدا صح صداقا وسواء في ذلك طعن في ذلك المنفعة الدينية او المنفعة الدنيوية والمقصود بالمنفعة الدنيوية تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجتك هابم معك من القرآن اي ان تعلمها ما معك من القرآن والدليل على صحة كل هذا هو ما تقدم في قوله جل وعلا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين الدليل على صحة قلة المهر وعلوه قول ان تبتغوا باموالكم وقد استدل جماعة من الفقهاء بهذا بهذه الاية على انه لا يصح ان تكون المنفعة دينية بل لا بد ان تكون المنفعة دنيوية لقوله ان تبتغوا باموالكم تعليم القرآن والعلوم الشرعية لا لا يصح ان يقصد به التكسب انما يقصد به تبليغ الشريعة وحفظها وما يأتي من مال فهو تبع على كل حال هذي مسألة خارجة عن محل البحث وهي تذكر استطرادا في هذا الموضع والا محلها الاجارة على الاعمال الصالحة حكم اخذ الاجرة على العمل الصالح ويبحث هذا عادة في باب ايش في باب الاشارة في باب الاشارة والصحيح جواز ان يكون ان تكون المنافع الدينية عوضا في النكاح دليل ذلك حديث سهل بن سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتكها بما معك من القرآن مما يتعلق الصداق انه ينبغي تسميته في العقد فان تسميته في العقد يقطع المنازعة ولا سيما في الزمن الذي تكثر فيه المشاحات والمنازعات ويقع فيه خلافات بين الناس هنا ينبغي الحرص على تسمية آآ الصداق على وجه يكون بينا واضحا الاستحباب ولذلك وقال بعض الفقهاء يعني يستحب ذكر القدر الحقيقي للصداق لان بعظ آآ بعظهم اما ان ان يقول آآ متفق عليه مقبوظ وبعضهم يسمي تسمية غير حقيقية ويكون العقد التام على امر اخر وهذا في مقام المنازعات يكون موضع اشكال وخلاف بين الزوجين ولهذا استحب الفقهاء التسمية وفي زمن المناقشة الشح والاختلافات ينبغي ان يسمى اعلى وجه بين دليل ان التسمية مطلوبة قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ وهذا يدل على التقدير والتحديد حيث قالت اثنى عشر آآ اثنا عشر اوقية ونصفا ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فان تزوجها ولم يسمها هذي الحالة الثانية من احوال الصداق وهو عدم تسميته الاولى ان يسمى ان يعين الصداق وهذا الذي ينبغي ان اه يكون عليه حال الصداقة. الحالة الثانية الا يسمى قال فان تزوجها ولم يسمع ولم يسم لها ولم يسمي لها صداقا ايش معنى لم يسمي لها صداقا؟ يعني لم يعين لم يعين لها صداقا فلها اي للزوجة مهر المثل يعني لها ما يأخذه مثلها من نسائها وينظر في ذلك الى جمالها ودينها وعقلها وسائر الصفات التي يتأثر بها قدر المهارة وان كان سمى لها مهرا فان الواجب هو المسمى سواء زاد عن مهر المثل او نقص عن مهر المثل. اذا مهر المثل يجب في حال عدم التسمية واما اذا كان المهر مسمى فانه يعتمد ما سمي بغض النظر عن نزوله عن مهر المثل واو ارتفاعه عن مهر المثل ثم قال المصنف رحمه الله فان طلقها قبل الدخول هذه المسائل المتعلقة بالصداق يقول فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموصي قدره وعلى المقد المقتر قدره فان طلقها اي طلق من عقد عليها قبل الدخول اي قبل ان يدخل بها والمقصود بالدخول هنا الجماع وما يكون مما يمكن معه الجماع. الاحوال التي يمكن ان يكون معها الجماع وهو ما اشار اليه العلماء من ارخاء الستور وقد جاء هذا عن خلفاء الراشدين الاربعة رضي الله تعالى عنهم فالحقوا الخلوة التي يتمكن فيها من الجماع به في ثبوت حكم الدخول وهذه من المسائل التي انفرد بها الامام احمد عن بقية المذاهب الاربعة فالجمهور من اصحاب المذاهب ابي ابو حنيفة ومالك والشافعي الدخول عندهم لا يكون الا بالمسيس. شماع. اما الخلوة فلا يثبت بها ما يثبت بالدخول من الاحكام قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة والمقصود بالمتعة هنا مال يعطيها اياها او منفعة يهبها لها جبرا لكسر طلاقها بمعنى انه ليس لها الصداق هذا فيما اذا لم يكن المهر قد سمي فيما يظهر ومع ان الكلام هنا يشمل الحالين لكن جاء النص على هذه الحال في قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. نعم. نقف على قوله فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. درس يوم غد ان شاء الله تعالى