خلاف هل تقبل مطلقا او لا تقبل مطلقا او في ذلك تفصيل؟ في ذلك خلاف معروف في علم الحديث وكذلك هنا في الاصول اول مسألة اشار اليها اذا تعارض الرفع مع الوقف قال الا فلا قبول للزيادة او كانت مما لا يمكن الذهول عنه دا عادة لكثرة من لم يرويها حتى هذا في الغالب في العادة انه ما يمكنش ان هؤلاء الرواة كلهم ذهلوا عنها يفضي ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبل للزيادة الذي مرر تعارض ومن مغير دون ارتباط وهو في التأليف يصب بالرفق بلا تعنيف حسبه حسبكم قال رحمه الله والرفع والوصول وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره ذكر الناظم رحمه الله هنا امورا يقدم بعضها على بعض عند التعارض فذكر في هذا البيت ان الرفع مقدم على الوقف وان الوصل مقدم على الارسال وان زيادة اللفظ مقبولة وفي ذلك في زيادة اللفظة من الثقة فايهما يقدم؟ مفهوم الكلام؟ واحد الحديث يرويه بعض اه الصحابة مرفوعا ويرويه بعض الرواة مرفوعا الى رسول الله. وبعض الرواة موقوفا على الصحابي سواء اكان الصحابي واحدا ام مختلفا احيانا يمكن ان يقع خلاف بين الرواة في صحابي واحد بعض الرواة يروي الحديث عن ذلك الصحابي اللي هو ابن عباس مثلا. يرويه عنه بعض الرواة موقوفا عليه انه من كلامه وبعض الرواة يرويه عنه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تعارض الرفع مع الوقف في حديث واحد يروى مرفوعا وموقوفا فاي الروايتين تقدم؟ رواية الرفع ام رواية الوقف؟ سهل الكلام مرفوع الوقوف لا يخفى الفرق بينهما قال لك الناظم رحمه الله تقدم رواية الرفع على رواية الوقف. لان فيه زيادة علم اذن فنرفع مقدم على الوقف سواء اكان ذلك الرفع والوقف عن نفس الصحابي او عن صحابي اخر مفهوم قال رحمه الله والرفع وغايجي من بعد الخبر والرفع والوصل وزيد اللفظ عاد يجي مقبولة اذا الرفع قبول اي مقدم على على الوقف واضح؟ لأن الرفع ضده الوقف والوصل ضده الإرسال قال والرفع اي والرفع للحديث من بعض الرواة الى النبي صلى الله عليه وسلم و وقفه من رواة اخرين قال لك الرفع مقدم على وقفه على الصحابي من بعضهم اذا هذا الأمر الأول مثاله مثال تقديم الرفع على الوقف اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام هذا الخبر قد روي مرفوعا وروي موقوفا اختلف فيه الرواة. بعض الرواة كيرويوه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرويه موقوفا على ابن عباس ان ابن عباس هو اللي قال هاد الكلام فماذا يقدم على ما قرر المؤلف رحمه الله وهو المرجح عند المحدثين وكذلك الاصولية ان الرفع مقدم على الوقف وقيل غير ذلك ايضا من امثلة هذه المسألة حديث افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي موقوفا فا ايهما يقدم؟ هل تقدم رواية الرفع او تقدم رواية الوقف. فالمقصود ان الرفع على الراجح مقدم على على الوقف. ما دام ما دامت الروايتان صحيحتين فان الرفع مقدم على على الوقف. اما اذا تعارضت رواية ضعيفة مع رواية صحيحة فتقدم الصحيحة مطلقا الصحيح لا يعارض الضعيف اصلا او الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح. فالصحيح اسنادا مقدم على الضعيف لكن اذا صحت الروايتان فان الرفع مقدم على الوقف لما فيه من زيادة الفائدة اذن هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال والرفع والوصل ما الذي يقابل الوصل الارسال الوصل هو الاتصال الوصل اي الاتصال عدم الانقطاع هدا هو الوصل والارسال فيه انقطاع فإذا اذا روي لنا حديث من طريق موصولا متصل الاسناد وروي من طريق اخرى مرسلا منقطعا من جهة التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح في تعريف الارسال عند المؤلف الخلاف بينهم في المرسل قال والوصل اي من بعض الرواة مقدم على الارسال من بعضهم. لماذا؟ كذلك نفس السبب السابق لأن الوصلة اي الاتصال فيه زيادة فائدة فاذا من روى الحديث متصلا يقدم على من رواه مرسلا اذ الارسال نوع من انواع الانقطاع فيقدم الاتصال على الارسال مثال ذلك حديث ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال سمعنا رسم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به فإن هذا الحديث قد رواه الشيخاني عن ابي بكر اه بن عبد الرحمان متصلا ورواه ابو داوود ومالك عن ابي بكر مرسلا. واضح بمعنى ان ابا بكر ابا بكر بن عبد الرحمان ماشي ابو بكر الصديق قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعه ابو بكر بن عبدالرحمن الى النبي صلى الله عليه وسلم مع حدف ابي هريرة سمي مرسلا اذا فجاءنا من طريق الشيخين ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن حدث به عن ابي هريرة هذا اش متصل ليس فيه حذف الصحابي ورواه ابو داوود ومالك عن ابي بكر بن عبدالرحمن الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيقدم الوصل على الارسال لكن كذلك نفس الامر نقوله يقدم الوصل على الارسال متى اذا كان اه الحديث المتصل اذا كان الحديث المتصل صحيحا صحيح الاسناد توفرت فيه شروط القبول فحينئذ يقدم الاتصال على على الارسال والا فاحيانا قد يتعارض الاتصال مع الارسال و اه يكون طريق الاتصال ضعيفا واضح الكلام؟ هاد الحديث يروى متصل الإسناد لكن طريق روايته متصلة الاسناد ضعيفة فيها اختلال شرط من شروط قبول الخبر ويروى مرسلا وليس فيه عيب الا الارسال مثلا فان الارسال اجود من تلك الطريق التي فيها اختلال شرط من من الشروط خصوصا اذا كان اختلال الشرط اكثر قبحا من الارسال لان المرسل كما هو معلوم في المصطلح وكما سيأتي قد اختلف في الاحتجاج به فمالك رحمه الله وابو حنيفة يحتجان بالمرسل وغيرهم من المحدثين والفقهاء لا يحتجون بالمرسل لانقطاعه. اختلف في الاحتجاج به واما اذا كان الاسناد متصلا وفيه علة قادحة او فيه شذوذ او رواته غير عدو فانه لا يحتج به بالاتفاق مفهوم اذن ففائدة تقديم الوصل على الارسال انما تظهر اذا كان اذا كان طريق الاتصال صحيحا وكان طريق الارسال ليس فيه عيب الا الارسال فحينئذ تأتي مسألة الترجيح فيقدم الوصل على الارسالي اذن قال رحمه الله والرفع والوصل الرفع مقدم على الوقف والوصل مقدم على الارسال قال وزيد اللفظ زيادة الثقة زيد اللفظ يعني من العدل زيد اللفظ من العدل زيادة اللفظ من الراوي العدل اذا تعارضت مع رواية من لم يزد ذلك اللفظ ساهلة اذا جاءنا حديث من طريقين في طريق من طريق ليس فيه زيادة لفظ ومن طريق اخر فيه زيادة لفظ على الطريق الاخرى فايهما يقدم هل يقدم الطريق الذي فيه زيادة اللفظ او يقدم الطريق الذي ليس فيه تلك الكلمة الزائدة اختلف في هذا الناظم رحمه الله يقول لك زيادة اللفظ مقبولة مقدمة يعمل بها لكن بشرط ان تكون من العدل اذا زاد العدل لفظة فانها تقبل. لكن بالشرط الآتي. يقول لنا ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة اذن قال لك رحمه الله وزيد اللفظ اي زيد زيادة مصدر العدل اللفظ على ما رواه غيره من العدول لأنه دائما الترجيح هذا يكون متى عند التكافؤ بمعنى ان من لم يروي الزيادة عدل كذلك اما اذا جاءنا حديث ليست فيه الزيادة لكنه ضعيف غير صحيح. لم يروه العدل او فيه شذوذ او انقطاع فإن هذا الحديث غير مقبول اصلا سواء اعارضته الزيادة ام لم تعارضه؟ غير مقبول اصلا فلا يقوى لمعارضة ما فيه الزيادة لانه غير مقبول اصلا اذن المقصود ان راويا عدلا قد زاد في حديثه لفظا على غيره من العدول الذين رووا ذلك الحديث دون تلك الزيادة فقال لك رحمه الله زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول مقبولة وراجحة ومقدمة على مقابلها لماذا ملع الله؟ قالوا لانها لا تعارض غيرها قالك الأصل ان الراوي اذا زاد لفظة فان تلك الزيادة لا تعارض عدمها لان الراوي الذي لم يذكر الزيادة لم يقل لك لا توجد زيادة واضح راوين روى حديثا دون زيادة زاد عليه لفظة او اكثر فاذا قال لك الاصل هو ان الزيادة لا تعارض عدمها لان الذي لم يزد لم ينفها قال مقبولة عند امام الحفظ اي عند مالك لكن هذا هاد الأمر الأخير اللي هو ان زيادة اللفظ مقبولة ومقدمة وراجحة بشرط عند مالك وعند الجمهور هذا اللي ذكره المؤلف ماشي المقصود مالك فقط عند امام الحفظ اي مالك وكذلك عند الجمهور لكن بشرط اذن كيقولك المؤلف زيادة الثقة عند مالكا الجمهور مقبولة بشرط ما هو الشرط ان امكن الذهول عنها عادة اذا كانت تلك الزيادة مما يمكن الذهول عنه في العادة مما تمكن الغفلة عنها ان امكن الذهول اي الغفلة عنها اي عن تلك الزيادة ممن لم يروها عن سماعها عادة واضح التقدير اذا كانت تلك الزيادة مما يمكن الذهول عنه ممن لم يروها في العادة ما هي الزيادة التي يمكن للراوي ان يغفل ويذهل عنها؟ لا شك انها هي الزيادة التي ليس لها ارتباط بما ذكر الزيادة التي ليس لها ارتباط قوي بما ذكر لي يمكن للراوي ان يغفل عن سماعها يمكن فحينئذ الا كانت الزيادة من هاد النوع اش كنقولو؟ كنقولو من لم يروي هذا هل عنها غفل عنها ذهل عن سماعها ولا غفل عن حفظها والذي رواها تنبه لها واضح الكلام؟ اما ان كانت الزيادة مرتبطة بما ذكر. مرتبطة ارتباطا وثيقا شديدا بما ذكر بحيث كانت استثناء مما ذكر او صفة لما ذكر واش واضح الكلام فهذه لا يمكن ان يذهل عنها الراوي عادة هذا هو معنى في العادة مفهوم اسي محسن اذن الزيادة اذا كانت مرتبطة ارتباطا قويا شديدا بما ذكر لا يمكن ان يذهل عنها الراوي لكن ان كانت غير ذلك مما ليس كذلك اي مما ليس مرتبطا بما ذكر ارتباطا قويا شديدا يمكن ان يذهل عنها بان كانت تلك الزيادة فيها زيادة فائدة زيادة علم فيها فائدة مستقلة فيمكن ان يحفظ الراوي غيرها دون ان يتنبه لها ان يذهل عنها ان يغفل عنها ان لا يسمعها اصلا يمكن ذلك. فقال لك نشوفو نوع الزيادة اذا هاد القول المفسر قالك نرى نوع الزيادة زيادة الثقة فان كانت هذه الزيادة التي زادها الراوي العدل مما يمكن للرواة ان يغفلوا ويذهلوا عنه قبلت وان كانت مما لا يمكن الذهول عنه بحيث انها مرتبطة بما ذكر فانها لا تقبل مفهوم الكلام قال ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة. ايش معنى الا اي الا يمكن الذهول عنها في العادة لي اهميتها لكونها مرتبطة بما ذكر ارتباطا وثيقا شديدا مثلا حديث رواه لنا عشرة من الرواة كلهم لم يذكروا زيادة ما ورواها لنا عدل واحد فالعادة تقضي انه لا يمكن ان يغفل عن هذه الزيادة كل هؤلاء. اغفل لوال التاني التالت الرابع هدا ممكن. لكن عشرة اكثر مثلا كلهم غفلوا عنها ولم يتذكرها الا واحدة بعيد في العادة فكذلك هذا داخل في عدم امكان الذهول عنها في العادة اذن ما يمكن الذهول عنه عادة ما ليس مهما او ما لم يروه الاكثر هذا ما لا يمكن الذهول عنه هذا وما يمكن الذهول عنه عادة قلنا ما يمكن الذهول عادة ما ليس مهما او ما لم يروه الأكثر. وما لم يمكن الذهول عنه عادة بأن كان مهما مرتبطا بما ذكر بما رواه اه من لم يزد او رواه الاكثر دون تلك الزيادة. مفهوم واضح قال ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا قبول للزيادة لزيادة الثقة. لماذا؟ قال لك لقضاء العادة حينئذ بعدم صحتها لقضاء العادة بتقديم من لم يزدها اذن هذا هو القول الاول في مسألة زيادة الثقة ويجي معايا ان شاء الله قول اخر فيها اذا ما حكم زيادة اللفظة من العدل لمن الثقة هل تقبل مطلقا ام في ذلك تفصيل؟ على القول الأول في ذلك تفصيل ما هو التفصيل هو ان تلك الزيادة من الثقة ان امكن ذهول من لم يروها عنها بالعادة لعدم اهميتها او لان من لم يرويها ليس عددا كثيرا فإنها مقبولة وان لم يمكن الذهول عنها في العادة لاهميتها او لانه لم يروها العدد الكثير. فانها لا لا تقبل مثال ذلك مثال زيادة اللفظ اه التي يمكن الذهول عنها عادة التي تقبل مثالها انه روي لنا حديث الذكر في بعد الرفع من الركوع فيه ربنا لك الحمد دون واو وروي ربنا ولك الحمد بالواو. فهذه الزيادة من الثقة هي مقبولة. لماذا؟ لان هاد الواو يمكن الذهول عنها عادة لا ممكن الراوي ما سمعهاش كان بعيدا نحو ذلك فسمع بنى لك الحمد وهذا المسلك انتبهوا هذا المسلك اللي هو مسلك هل زيادة الثقة تقبل او لا تقبل هو مسلك من مسالك الترجيح والترجيح انتم تعلمون ان العلماء انما يصيرون اليه عند عند عدم امكان الجمع تعارض شيئان ولم يمكن الجمع بينهما فحينئذ نرجح هذا على هذا فالقول بقبول زياد الثقة فيه ترجيح رواية العدل الذي زاد والقول بعدم قبولها فيه ترجيح رواية الراوي الذي نقص واش واضح الكلام هنا بعض المحدثين او الفقهاء قد يسلكون مسلكا اخر فيقولون مثلا في هذه في هذا الحديث ان الروايتين مقبولتان معا وكلاهما صحيح وحينئذ يجمع بينهما بان يقال اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال ذاك فيقال ربنا لك الحمد ويقال ايضا ربنا ولك الحمد لأنه اش لا تعارض فحينئذ لا نحتاج الى الترجيح بان نقول هذه الزيادة مقدمة على هذه ولا هذه غير مقدمة؟ هما معا مقدمان مقبولان واضح الكلام لكن من ظهر له التعارض بين بين الروايتين سيقدم ما فيه زيادة الثقة مما توفر فيه الشرط السابق على ما ليست فيه تلك الزيادة كذلك من امثلة هذه المسألة اه حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يروى بدون زيادة التربة ويروى بزيادة التربة وجعلت لي الارض تربتها. مسجدا وطهورا. هذه الزيادة زيادة من عدل. اذا ما حكمها مقبولة لانه يمكن الذهول عنها في العادة طيب اذا كانت مقبولة فلماذا لم يقل بها اكثر الفقهاء لان جمهور الفقهاء لا يشترطون في اه ما يتيمم به ان يكون ترابا وانما يشترط ذلك الامام الشافعي رحمه الله والجمهور لا يشترطون في التيمم التربة فيجزئ عندهم التيمم الصعيد الطاهر ولو لم يكن ترابا اذن لاحظ اذا قال قائل عدم عملهم بي عدم اشتراطهم في التيمم التربة دليل على انهم لا يقبلون زيادة الثقة هل هذا صحيح يقولينا واحد الجمهور لا يقبلون زيادة الثقة لماذا ما الدليل قالك الدليل على ذلك انهم لم يشترطوا في التيمم التربة عملا بالروايات التي ليس فيها ذكر التربة فيها جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهل هذا مسلم؟ هذا الاستنتاج هل هو صحيح لا غير صحيح وغير مسلم بي. قال به بعضهم وهو غير صحيح غير مسلم به لان عدم اشتراطهم للتربة في الارض لا يلزم منهم انه لا يلزم منه انهم لا يقولون بقبول زيادة الثقة لا يلزم منه ذلك. لماذا لاحتمال انهم يقبلونها لكن يجيبوا عنها بأجهزة اخرى فمثلا لاحظ مما يجاب به عن هذه الزيادة على القول بصحتها هي زيادة مقبولة عندنا وصحيحة. طيب لماذا لم تشترط التربة انتم معشر المالكية في تيمم. الجواب لانها مثلا الجواب الاول لان لانها من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام وتربتها التربة بعض افراد العام الارض هذا لفظ عام يشمل التربة وغيرها والتربة بعض افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص. كما هو مقرر في الاصول او بعبارة اخرى عطف الخاص على العام لا يخصص جعلت لي الأرض تربتها ذكر بعض افراد العام بعضنا ما عندناش العطف هنا. ذكر بعض افراد العامي بعد العاملة يخصصه هذا جواب الجواب الثاني ان نقول الزيادة عندنا مقبولة لكننا لا نشترط التربة في التيمم لماذا لان التربة لقب واللقب لا مفهوم له اذن فحاصلوا ما في الحديث اللي فيه الزيادة ان التربة مما يصح التيمم به هذا هو المعنى وجعلت لي الارض تربتها مما يصح التيمم به لكن ذلك ليس بشرط اذلال مفهومة لقوله تربتها اذا فالقصد انه لا يقال ان الجمهور لا لا يعملون بزيادة الثقة لانهم لم يشترطوا التربة في التيمم لا يلزموا ذلك لهم اجوبة اخرى عن هذا اذن القصد نرجع الى موضوعنا هذا هو القول الأول في زيادة الثقة انها مقبولة ان امكن الغفلة عنها في العادة ممن لم يرويها. فان لم يمكن الغفلة عنها ممن لم يرويها في العادة لاهميتها او لكثرتهم فانها لا تقبل قال رحمه الله وقيل لا ان اتحاد قد علم والوفق في غير وقيل لا ان اتحاد قد علم القول الثاني فالصلاة تفصيلا اخر في زيادة الثقة شقالك اسيدي ذكر واحد التفصيل اخر فقال لك اهل هذا القول وهذا القول حكاه الامام الابهري عن بعض المالكية انهم قالوا تقبل زيادة الثقة مطلقا امكن الذهول عنها عادة ام لا لاحظوا هادو ما دكروش داك الضابط السابق دكروا ضابط اخر قالوا تقبل زيادة والثقة مطلق امكن الذهول عنها ام لا؟ بشرط وهو ايش؟ ان يعلم تعدد المجلس فان علم اتحاد المجلس فلا تقبل هاد القول ديال بعض المالكية اذن ضبطوا مسألة زيادة الثقة باش؟ باتحاد المجلس او عدم اتحاده فان علم اتحاد المجلس فلا تقبل زيادته ثقة وشنو اش معنى اتحاد المجلس؟ بمعنى اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام قال ذلك الخبر او ذلك الحديث مرة واحدة في مجلس واحد قال ذلك الكلام فهنا لا تقبل زيادة الثقة سواء اامكن الذهول عنها عادة او لم يمكن الذهول عنها عادة لا تقبل مطلقا والا فانها تقبل مطلقا امكن الذهول ام لم يمكن الذهول فمثلا فهمنا اتحاد المجلس مثلا اذا روي لنا حديث من طريقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة في حجة الوداع وهو راكب على ناقته قال كذا وراوي اخر روى لنا قال كذا وزاد لفظة قد علم هنا اتحاد للمجلس لأن هذا الموقف لم لم يقع منه الا مرة واحدة اذن فهنا قالك لا تقبل زيادة الثقة ولو امكن الذهول عنها عادة واذا لم يعلم اتحاد المجلس فانها تقبل. لماذا؟ وضح وجهها التفصيل هذا. لانه يمكن ان يكون قد قال الخبر مرة بلا زيادة وقاله مرة اخرى بالزيادة فإذا لم يعلم لاحظ ماشي اذا علم تعدد المجلس لا هاديك العبارة ازيلها اذا لم يعلم اتحاد المجلس تقبل الزيادة لاحتمال انه قال الخبر مرة بزيادة ومرة بلا زيادة. واذا علم اتحاد المجلس فلا تقبل مفهوم الكلام قالك الناظم وقيل هاد القول شكون لي قالوا ضاع للملكية حكاه عنهم الإمام والأب هادي لا اي لا تقبل الزيادة مطلقا امكن الذهول عنها ام لا؟ متى؟ ان قد علمت اتحاد ان اتحاد قد علم ان علم اتحاد اي اتحاد اتحاد ماذا؟ المجلس اش معنى علم اتحاد المجلس؟ اي بان لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم او بان لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم او المروي عنه بذلك الا مرة واحدة بحضرة الراويين الزائد والناقص كالصورة التي ذكرت لكم بعرفة بحجة الوداع قال كذا اذن لا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بذلك الحديث في مجلس واحد وقد حضر الراويان الى بجوجهم كيقولو سمعت اذن كانوا حاضرين في مجلس واحد واحد قال لي اذا سمعت الاخر قال سمعت قد حضر في مجلس واحد واذا لم يعلم اتحاد المجلس قال لك فما الحكم فانها تقبل ثم قال رحمه الله والوفق في غير الذي مر رسم قال لك الناظم والوفق اي الاتفاق على قبول زيادة الثقة في غير الذي مر ما هو الذي مر الذي مرة هو اتحاد المجلس وغير الذي مر اذا علم تعدد المجلس او لم يعلم شيء لا الاتحاد ولا التعدد مفهوم الكلام رسم اي كتب في كتب الأصول. وهذا الاتفاق قد قد حكاه بعضهم. مفهوم الكلام؟ هاد الاتفاق اللي قال لك المصنف ليس مسلما وانما حاكاه او قل ادعاه بعضهم. والا فالخلاف حاصل حتى في حتى في غير الذي مر اذا بعضهم اش قال بمعنى هاد الكلام اللي نظم لك الناظم هو كلام لبعض اهل الاصول بعض اهل الاصول قال لك اذا علم اتحاد المجلس فلا تقبل الزيادة واذا علم تعدد المجلس او لم يعلم شيء لا الاتحاد ولا التعدد. قال فانها تقبل بالاتفاق مفهوم مم. قال والوفق اي الاتفاق على قبولها في غير ما مر رسم في كتب الاصول شبعنا روسي ما فيه كتبه حكاه بعضهم في كتب الأصول حكى الاتفاق على قبول الزيادة في غير ما مر والمشهور عند المحدثين اوي عند بعض المحققين من اهل الحديث في هذه المسألة هو ان زيادة الثقة اذا كانت منافية لمن لم يزد فانها لا تقبل واذا لم تكن منافية فانها تقبل وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق اذا فزيادة الثقة اذا لم تكن منافية فانها تقبل مطلقا واذا كانت منافية لمن هو اوثق فانها لا تقبل. ويحكم بشدودها لكن اذا كانت الزيادة منافية لغير من هو اوثق فحينئذ يطلب الترجيح بينهما الفرق زيادة الثقة اذا لم تكن منافية فما حكمها تقبل لأن الأصل هو الجمع بين الروايتين فإذا لم تكن منافية فإنها مقبولة وإذا كانت منافية لمن هو أوثق يعني أن من لم يروي الزيادة أو ممن رواها وكانت منافية فاننا نقدم الاوثق على الثقة ويحكم على الزيادة بالشذوذ حينئذ لكن لاحظوا معايا اذا كانت الزيادة منافية لكن لغير من هو اوثق بمعنى ان الذي روى الزيادة المنافية اوثق ممن لم يرويها فحينئذ يطلب الترجيح بين الروايات بالقرائن والقرائن التي يرجح اه بها بين الروايات كثيرة عند المحدثين لا تنحصر في قرينة واحدة هذا حاصله ثم قال رحمه الله وللتعارض نمي المغير ما زال كلامه على الزيادة هنا ذكر مسألة خاصة من مسائل الزيادة صورة خاصة منصور الزيادة وهو ايش؟ الزيادة التي غيرت الاعراب الزيادة التي تغير الاعراب واذا غيرت الاعراب لا شك انها ستغير المعنى قطعا الزيادة التي تغير الاعراب بالتالي تغير المعنى هذه ما حكمها؟ هل تقبل قال لك المؤلف رحمه الله هذه تنسب الى التعارض وعليه فيسار الى الترجيح قالك اذا كانت الزيادة تغير الاعراب فانا فانه حينئذ يقع التعارض بين الزيادة وبين عدمها فيثار الى الترجيح فقد يرجح الخبر الذي فيه الزيادة وقد يرجح الخبر الذي ليست فيه الزيادة على حسب المرجحات مفهوم كلام؟ غادي نسلكو حينئذ مسلك الترجيح. والترجيح له طرق لا تنحصر واعلم بان كلها لا ينحصر. طرق الترجيح ولا سيما به غير غير محصورة قال رحمه الله اشار لي هذا المعنى وهو زيادة اذا غيرت الإعراب تصير معارضة ويسار الى الترجيح. قال وللتعارض نمل مغير ونمي اي نسب الزيد المغير نمية نسب الزيد المغير للاعراب اي الزيادة نمي الزيد المغير للاعراب اي الخبر الذي فيه زيادة مغيرة لي اعرابي تلك الكلمة التي في الخبر الاخر التي التي في الخبر الاخر التي ليست فيه تلك الزيادة. هذا هو معنى المغير خبر فيه زيادة تلك الزيادة قد غيرت اعراب كلمة توجد في الخبر الآخر الذي الذي ليست فيه تلك الزيادة. دابا الآن لاحظوا ما الذي تغير اعرابه؟ تغير اعراب كلمة موجودة في الحديث اللي فيه زيادة والحديث اللي ما فيهش زيادة هداك هو لي تغير الاعراب ديالو لكن ما سبب تغير الاعراب في الرواية التي فيها زيادة؟ هي تلك الزيادة تلك الزيادة سبب في تغير الاعراب الآن عندنا خبر فيه زيادة الخبر ليست فيه زيادة تلك اللفظة التي في الخبر الناقص لها اعراب معين وفي الخبر اللي فيه زيادة لها اعراب اخر بسبب الزيادة بسباب هاديك الزيادة لي كاينة في الخبر الآخر وقعت غير اعراب تلك الكلمة بذلك الحذف الا حذفتي البعض وخليتي البعض غتفوت تلك الفائدة التي تحصل بالضم بالجمع بينهما لما وجد هذا الاحتمال قالوا اذا لا يجوز الاقتصار على بعض الحديث. الحديث كيفما هو اذكره ولو كان مفهوم قال نسب المغير للتعارض اذن فحينئذ بسباب هاد التغير فالاعراب يقع التعارض بين الخبرين. خبر الزيادة وخبر النقص فما الحكم اذا وقعت التعارض فيطلب الترجيح من خارج وكأنه يقول لاحظوا شنو غيقولك المصنف رحمه الله فإذا الذي يجب ان تخرج به وكأنه يقول محل ما ذكر قبل من قبول زيادة الثقة كذا كذا الى اخره محلها اذا لم تغيري الاعراب داك الكلام كامل السابق الذي سبق وزيد اللفظ مقبولة عنها عاد الى اخر ما سبق تلك الزيادة مقبولة بالتفاصيل السابقة اذا لم قل اسيدي لم تغير الاعراب اما اذا كانت سببا في تغيير الاعراب اي اعراب كلمة مذكورة في الروايتين فانها حينئذ تنسب في التعارض فلا يقال بقبولها مطلقا بل يطلب الترجيح فقد تقدم الرواية التي فيها الزيادة وقد تقدم الرواية التي فيها النقص اذن محل ما سبق ما لم تغير فإذا غيرت صار تعارض فيطلب الترجيح من خارج انقلبو بدليل خارجي وطرق الترجيح ترجع لامرين اما ان يكون الترجيح من جهة السند واما ان يكون من جهة الدلالة مفهوم؟ فيبحث عن المرجحات وللتعارض نمل مغير. مثال ذلك لو مثلا الحديث المشهور فيه في اربعين شاة شاة هذه الرواية معروفة الصحيحة لو فرضنا انه جاءت رواية فيها في اربعين شاة نصف شاة تغير الاعراب ام لا تغير الاعراب كلمة شاه في الرواية الصحيحة شاة بالرفع مبتدأ مؤخر في اربعين شاة شاة بالرفع الرواية التي فيها الزيادة لو فرضنا انها جاءت كذلك فيها نصف شاة تغيير الإعراب صارت مجرورة بسبب ماذا جرت بسبب الزيادة ديال نصفو لما زدنا كلمة نصفو تغير اعراب كلمة شاة صارت شاة فحينئذ ما الذي وقع ونقول تقدم الزيادة ان امكن الذهول لإن لم يعلم اتحاد المجلس؟ واش نقولو بالتفصيل السابق لا ابدا وانما نقول تعارضت الروايتان فيطلب الترجيح بينهما من خارج هذا حاصل وما ذكر ثم قال رحمه الله وحذف بعض قد رآه الاكثر دون ارتباط وهو في التأليف يصوغ بالوفق بلا تعنيف هذا البحث الذي شرع فيه هنا مضاد لما سبق اذ هو رواية بعض الحديث دون بعض والبحث الذي سبق زيادة العدل اذا ما سبب ذكر هذه المسألة هنا عند المؤلف وعند غيره من العلماء. كثير من المصنفين يذكرون مسألة حذف بعض الحديث والاقتصار على البعض الاخر كثير من المصنفين يذكرونها بعد الكلام على زيادة الثقة شنو المناسبة بينهما تضاد هادي هي المناسبة بينهم لأن المسألة التي تحدثنا عنها السابقة فيها زيادة وهذه المسألة فيها نقص فلتضادهما يذكرون يذكر كثير من اهل العلم مسألة حذف بعض الخبر بعد مسألة زيادة الثقة زيادة العدل قال رحمه الله اذا الان سيتحدث المؤلف على ماذا؟ على حكم زيادة على حكم حذف بعض الخبر والاقتصار على البعض الآخر. اختصار الحديث نبحث معروف في مصطلح الحديث قد درسناه هناك. اختصار الحديث الاقتصار على بعض الحديث دون البعض حديد طويل وأنت تقتصر على بعضه دون البعض الآخر هل هذا جائز أم غير جائز قال لك الناظم رحمه الله وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط. الى هنا انتهى المعنى اراد ان يقول باختصار يجوز لك يجوز للعلماء حذف بعض الحديث بشرط اشار اليه بقوله دون ارتباط ما هو الشرط الا يكون بينه وبين الباقي ارتباط مفهوم حذف بعض الحديث جائز بشرط الا يكون بين المحذوف والمذكور ارتباط من حيث المعنى اذا لم يكن بينهما ارتباط من حيث المعنى قال لك فيجوز مفهوم قال رحمه الله وحذف بعض اي بعض الخبر ايوا الاقتصار على البعض الاخر قد رآه الاكثر جائزا قد رآه الأكثر يعني قد جوزه الأكثر يجوز عند اكثر العلماء وفهم من قوله جوزه الاكثر ان هناك من لم يجوزه مقابل الأكثر ان بعض العلماء لم يجوزوا ذلك مطلقا دون تفصيل سواء ارتبط او لم يرتبط قال عند الأكثرية اذن قيل لا يجوز سواء اكان مرتبطا اي المحذوف بالمذكور او لم يرتبط. لماذا؟ قالوا لاحتمال ان يكون للظن فائدة تفوت بالتفريق بينهما الاحتمال ان يكون الظن ضم ماذا؟ ضم المحذوف مع المذكور كما هو في الاصل قال لك يحتمل ان يكون الجمع بين ما حذفته وما ذكرته ان تكون بينهما فائدة تفوت الشاهد عندك منه بعضا منه ولو كان الشاهد منه البعض فاذكر الحديث كاملا ولا تقتصر على بعضه. فربما ذلك الارتباط له فائدة تفوت بالحدف اذن هذا قول البعض والصحيح هو قول الاكثر ولكن لا شك هنا مسألة تنبيه مهم لا شك ان الذي يدرك ويعرف عدم وجود الارتباط بين الباقي وبين المحلوف هو من هو العالم بما يحيل المعاني العالم بما يحيل المعاني هو الذي يعرف وجود الارتباط من عدمه ولا يكون هذا للعامة ولا لطلبة العلم بل لابد في الاختصار او الاقتصار على البعض من ان يكون صادرا من عالم بما يحيل المعاني والا فالعامي قد يقتصر على البعض ظنا منه انه لا ارتباط له بالمحذوف مع وجود ارتباط بينهما وهو لا يدري مفهوم مم اذن الشاهد الذي عليه الأكثر هو الصحيح ان الاقتصار على البعض جائز لكن بشرط واش؟ قال الناظم دون ارتباط بمعنى حيث لا يكون هناك ارتباط بين المحذوف والمذكور وماشي المقصود بالإرتباط عموم الإرتباط هذا لابد ان يكون ليس القصد بالارتباط المناسبة مناسبة لابد تكون لا لابد تكون المناسبة وانما القصد بالارتباط الارتباط الذي الذي يترتب عليه او يترتب على عدمه نقص في المعنى او تغير للمعنى او فوات فائدة مهمة الارتباط اللازم الارتباط الضروري والا فالمناسبة لابد منها قال دون ارتباطه مثل ماذا الارتباط الذي لا بد منه؟ مثل الغاية مثلا او الصفة مثلا او غير ذلك مما يعتبر من المقيدات او من المخصصات كنقصد بالتخصيص بالمعنى العام مثلا واحد الحديث حذفت منه زيادة وتلك الزيادة التي حذفتها اقتصارا منك. ما حذفته مقيد لما ذكرته هذا ارتباط ولا ماشي ارتباط هذا ارتباط لابد منه او ما حذفته مخصص لعموم ما اقتصرت عليه هذا ارتباط مهم هنا لا يجوز لك الاقتصار على على البعض لكن اذا لم يكن ذلك الذي حذفته مقيدا ولا مخصصا بحيث لم يكن غاية ولا شرطا ولا استفهام ولا صفة ولا استثناء بحيث لم يكن مرتبطا بالمذكور مقيدا او مخصصا له او مبينا لمجمله فلا بأس وضحت قال رحمه الله دون ارتباطه اذا الصحيح انه يجوز اذا لم يكن هناك ارتباط ثم قال رحمه الله وهو في التأليف يسوغ بالوثق بلا تعنيف قال لك حذف بعض الحديث في التأليف جائز اتفاقا حكى الاتفاق بعضهم وبعضهم لم يسلمه قال لك في التأليف يجوز ذلك اتفاقا وهذا الامر قد جرى عليه عمل المدونين للسنة ولذلك حكي فيه الاتفاق علاش حكي فيه الاتفاق ولم يعتد فيه بخلاف من خالف. لان عمل اهل الحديث عمل المدونين والمصنفين للسنة قد جرى بذلك جميع كتب السنة تقريبا فيها هاد الأمر هذا لي هو الإقتصار على البعض في البخاري ومسلمين والسنن والمساند والموطئات والمصنفات كلها فيها انتصار على البعض بعض المحدثين قد يجزئ الحديث الطويل فيذكر بعضه في باب والبعض الاخر في بابه ويذكر كل جزء منه في باب لكن بهذا الشرط دون ارتباط دون ارتباط يفعلون هذا العالم لا يمكن ان يذكر حديثا دون الاستثناء دون الاستثناء يذكر بعض الحديث دون ان يذكر الإستثناء فلابد ان لكنهم يقتصرون هذا جار في في التأليف قال رحمه الله وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف وهو وهو ماذا حذف بعض الخبر والاقتصار على البعض الآخر يصوغ اي يجوز في التأليف اي التصنيف بالوفق اي اتفاقا لكن بالشرط المذكور اللي هو دون ارتباط قال بلا تعنيف اي بلا تشديد انكار لذلك الجواز لفعل السلف له. فهو موجود كما قلنا في السنن والموطئات والمسانيد والصحاح وغير ذلك من كتب السنة. جرى عليه عمل العلماء اذن هذا حاصل المسألة من امثلة ذلك المشهورة مثلا في الحديثي الصحيح المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته على قول الاكثر انه يجوز الاقتصار على البعض اذا لم يكن مرتبطا بالمحذوف فيجوز متلا ان نختصر او ان نحذف جملة من هذا الحديث فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه دون زيادة الحل ميتته لان هذه الزيادة اللي هي الحل ميتته ليست مرتبطة بالحكم الاول ارتباطا وثيقا كنقصدو ارتباطا لابد منه ليست مرتبطة به فهذا حكم مستقل ما حكم ماء البحر؟ طهور الحل ميتته هذه زيادة فائدة فائدة اخرى يجوز الاقتصار عليها مثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الحل ميتته مفهوم تام اذن هذا ما تعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله قوله قوله ودعوة واضح هاد المسألة؟ الشاهد على الناقل واحد ينقل الشهادة عن شخص جا عند القاضي قال قد شهد فلان العدل امام المسجد جا واحد الثقة قال قد شهد امام المسجد واقعة كذا وكذا هذا الفرع فجاء الاصل ونفى ذلك جزم به قال لا لم اشهد ذلك جا قبل ان يقضي القاضي جاء وقال لا لم ارى ذلك فان فان الناقل ولو كان ثقة لا لا يقبل نقله مع جزم الأصل لي هو الشاهد الأصلي نعم قال ملكت ما وملكت ما بين العراق ينقل ويثرب ويثربن اش ظهر ليكم؟ علم العروض دوزناه لماذا ولماذا لا نقول وهي ثريبة ها يجوز لماذا يجوز اه اذن اذا كانت محل الوسخ هذا هو مقتضى التعليم محل وصل ويثري بها هادي كنقولوها فمحل الوقف نعم ممنوع من الصرف غنصرفوه للضرورة نعام نعم اه ولكن العروض ليس محلا للوقف هاديك الف الإطلاق كنجيبوها عند الوقف في اخر البيت في الضرب ماشي في العروض اه اه دون الف اذن غيكون اخر العروض المتحرك لا يكون هذا كاين شي اخر عروض من الاعارض كلها ديال البحور المتحرك ايلا قلنا ويثرب بالفتح اين السكون ديال العروض ها لا خاصنا نطقو بيه خاصنا ننطقو بيه ويثرب بالفتحة اين السكون؟ خصنا نطقو به الآن ماشي قضية الإعراب لا قضية النطق العروض واضح السي ويثربن هكذا يقرأ لان هذا عروض والعروض محل وصل واخر العروض لابد من تسكينها فالصرف هنا للضرورة ويثرب نعم لو كان هذا في اخر الضرب لقلنا ويثري باب الف الاطلاق بمعنى هاد باغي الفتحة بوحدها فوق الباء هذا لا يصح مطلقا سواء اعتبر سواء كانت في العروض او في الضرب لا يصح لان اخر العروض لا يكون الا ساكن اذن وآخر الضرب لا يكون الا ساكنا لكن غير العروض محل وقف فيجوز نقول ويتربن لكن الضرب محل الوقف في حالة الضرب ما نقولوش وهي تريبين ان الاعراض ما كتوقفش على التنوين واضح؟ اما غنقولو ويتري بي جبدو على ديك الكسرة واما ويثرب واحد من جوج قال هنا قال الوليدي قبل لانه يمكن نعم فيقال لا بد ان قال رجل امرأة ومفهومه وان ادعيا يقينا لن تطلقا يعانوا مع قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم ان لا لزمه الحد طيب شنو الحل؟ قال والكاذب منهما لو تعين لزمه الحد. اي حد اه هل هو حد القذف او حد الزنا قال والكاذب منهم ال تعين لزمه الحد واشمن حد واش حد القذف ولا حد في الزنا نعم لا اشمن حد انا غا سولتكم الحد اشنو اشنو قال لزمه الحد واش حدو القذف ولا حدو الزنا فيه تفصيل نعم نعام مم يقدم الرفع اه اذا كان الحديثان صحيح ان يقدم الرحم ها هو قال لك اقل او اكثر السبيعي وسفيان الثوري شيخان نعم اجمالا وارضى بنا عن ربعي عن حذيفة بعض افراد منعوا التمسك بها اش معناه منعوا التمسك ايجابها اجابة ماشي منعوا العمل بها مطلقا. بدليل التعليلين الآتيين قال فانزلوه قوموا اليه فانزلوه المقصود به سعد بن معاذ في غزوة الاحزاب لما ضرب اصيب رحمه الله رضي الله عنه قال لعدي ابن حاتم طبعا الله يقول فردها يفصل النروي نعم لان في رجال الحديث الذي من تكون لي ما فيه اذا الإمام مالك رحمه الله لما خالف هذه الزيادة ديال التي رواها البخاري قال صلى الله عليه وسلم فامسك وقتل فكل وان اكل الشاهد وان اكل فلا تأكل هكذا في البخاري يعني ان الكلب المعلم اذا اكل من الصيد فلا تأكل منه الإمام مالك رحمه الله لا يقول بهذه الزيادة ويقول بانك تأكل مما امسك الكلب اكل منه او لم يأكل ياك طيب لما لم يقل مالك رحمه الله ما في البخاري فان اكل فلا تأكل واش معنى انه لا يقول بزيادة العدل؟ لا ليس من من ذلك وانما عارضه معارضون لي كنا تكلمنا عليها امس عارض هذا الحديث معارض اقوى منه عنده. وهو ما جاء من التصريح عن ابن عمر قال وله حكم الرفع لان هذا لا يكون من باب الاجتهاد كذا عللوا ان ابن عمر رضي الله عنه صرح بما ينافي تلك الزيادة الزيادة اذ قال اكل او لم يأكل وكذلك الرواية التي رواها ابو داوود فيها قال الراوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اكل منه قال وان اكل منه اذن فهذا عدم قبول او عدم اه اعتبار ذلك الحكم المذكور في رواية البخاري ليس من باب اه رد زيادة العدل وانما من باب انه قد عارضها معارض اقوى منها عنده فلذلك لم يقل بها واش واضح في الكلام قال مسألة العدل بل من باب التعارض يعني تعارض في رواية والرجح هو رواية ابن عمر التي لها حكم الرفع وما عند ابي داوود نعم زيد خصوصا انه جاء التصريح بنفيها ماشي غير جا السكوت عنها. ابن عمر صرح بان فيها قال اكل او لم يأكل لاحظوا لو فرضنا ان الروايات الأخرى فيها السكوت عن الزيادة مفيهاش نفي تلك الزيادة الموجودة عند البخاري اكل او لم يأكل فيها فقط تصريحه فيها السكوت عنها مفهوم كلام فحينئذ تقدم زيادة العدل بلا اشكال لأن تلك الروايات ساكتة عن الزيادة والرواية الأخرى فيها ذكر الزيادة لكن هاد الروايات فيهاش التصريح بما ينافي الزيادة فان اكل فلا تأكل هنا اكل او لم يأكل قال حنا الآن ماشي فمعرض الترجيح غير كنبينو وجه ما قاله الإمام مالك وجه عدم اعتبار مالك لذلك الحكم المذكور عند البخاري هذا هو مقصودنا هنا في في الأصول اما الترجيح ففي كتب الفقه قال لأنها صرح موجب للتعارف واذا حصل التعارض غنمشيو لمبحث اخر مبقيناش فزيادة العدل نمشيو لمبحث اخر لي هو مبحت الترجيح قال اذن ها هو خليل نص على ما يفتي به مالك شاهد او اكل هادي ولو تعدد مصيدة مسألة اخرى يعني اذا اه اطلق الصائد اه الكلب المعلب ونوى اه اكثر من صيد والكلب المعلم جاب ليا جوج ولا تلاتة ولا ربعة من المصيد قال خليل ولو تعدد مصيدة يعني يجوز لكن بشرط اذا نوى الصائد الجميع هذا في الفقهاء يذكرونه في اذا نوى الصائد الجميع فانه يصح واذا لم ينوي الا صيدا واحدا فلا الشاهد قال او اكل يعني ولو اكل الكلب المعلم من الصيد فيجوز الاكل منه. قال نعم الا ان علم بعضهم اذن لاحظ اش معنى عبارة وادعى بعضهم الاتفاق انه لا اتفاق هذا مجرد دعاء فقط والا فلا لماذا؟ لان بعض العلماء يقول لا تقبل الزيادة مطلقا اصلا الزيادة مكتقبلش دون تفصيل اذا فالاتفاق غير حاصل اما ان وسلم وردموا وعمر وعمر هذا هو هاد مخالفة هو معناه في النخبة وزيادة رونق ما لم تقع منافية هي مخالفة نعم الا لا تغير نعم غيرت ام لا والاقتصار قوله ومقابل قول هادي فائدة زائدة على دابا الآن انتهى ما تعلق بالأبيات فائدة زائدة على ما سبق وهياش هل يجوز اه عند التأليف في التأليف عند ذكر اية من القرآن الكريم كذلك هل يجوز حذف شيء منها؟ كحروف العطف مثلا ثم ولا الواو ولا الفاء واضح الصحيح انه جائز ما يشبه وانا نعم قال تعالى قالوا في اولا بحذف الواو والتلاوة وما كان لبشر تلاوة نعم لا يؤثر ها السي نبيل السي نبيل الله يهديك وغيره ما حدثتكموه دون ذكر الواو يعني وفي صحيح البخاري؟ وفي صحيح يطعنها يعني دون وقل دون دون وقل جاء الحق وفي مسند الامام احمد بحذف الواو يعني الأصل فمن يعمل مثقال ذرة قال نعم الفاذة اي المنفردة في معناها القليلة النظير وعند احمد قال لا الاية الفاذة الجامعة. هادي ماشي مقصود بالشادة هداك المعنى المذموم من الشذوذ. لا الفاذة الشاذة اي المنفردة في معناها يعني كدل على واحد المعنى اه قليل النظير معنى قليل النظير معنى منفرد معنى جديد هذا هو المعنى الشاذ في هاد الفاذة الشاذة وعند احمد الفاذة الجامعة وهي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفي رواية احمد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم لانه في الحقيقة هاتان الايتان جامعتان ولا لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جامعتان لكل شيء اي انسان عمل مثقال ذرة من الخير فأكثر فانه سيجدها عند الله تعالى غادي يوم القيامة وان عمل مثقال ذرة من الشر كذلك يجدها غدا يوم القيامة قال والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعام اعراب ماذا وقيل لا تقبل رواية العبد وقيل لا لا حرف نفي والمنفي فعل مضارع محذوف لا حرف والمنفي فعل مضارع محذوف تقديره تقبل ونائب الفاعل ضمير مستتر جملته محكية بالقول واضح لأن المعنى وقيل لا تقبل فحذفت الجملة للعلم بها لي هو التضاد لأن التضاد فالحقيقة ماشي جامع هو مفرق لكن يتوهم انه جامع بين هذا وهذا لأن مافيهش جمع هو بالعكس فيه تضاد فيه تنافر