﻿1
00:00:00.700 --> 00:01:05.150
تعلق بصفته والعلم بالاحكام ادلة مكتسباح قال رحمه الله مقدمة  المقدمة يجوز فيها الكفر والفتح يجوز ان يقال مقدمة ومقدمة والاصح الكسر مقدمة بالكسر هي الاصح مقدمة بكسر الدال من قدم اللازم

2
00:01:05.200 --> 00:01:30.550
يقال قدم الشيء في معنى تقدم قدم هذا الكلام اي تقدم اذن فمقدمة بالكسر مأخوذة من قدم اللازم هذا الوصف اسمه الفاعل مأخوذ من قدم اللازم. قدم هذا الكلام بمعنى تقدم هذا الكلام. قدم اي تقدم. اذا لازم

3
00:01:31.150 --> 00:01:57.100
لازم ويجوز فيها الفتح مقدمة ستكون مأخوذة من قدم المتعدي والافصح الكفر مقدمة افصح من مقدمة من قدم اللازم احسن من قدم المتعدي لانها مقدمة لغيرها. سميت بذلك لانها مقدمة لغيرها

4
00:01:57.150 --> 00:02:14.600
وقد عرفتم امس ان المقدمة قسمان مقدمة فن ومقدمة كتاب. هذه المقدمة التي ترجم لها هنا رحمه الله اي مقدمتهم في هذه مقدمتهم اذا هذه المقدمة التي ترجم لها مقدمة فن والدليل على ذلك

5
00:02:14.750 --> 00:02:30.050
انه ذكر فيها اشياء يتوقف عليها الشروع في الفن ذكر امورا يتوقف عليها الشروع في هذا العلم. اذا ما هو ضابط الفرق بينهما؟ وقلنا امس؟ مقدمة الفن او مقدمة العلم هي ما

6
00:02:30.050 --> 00:02:53.600
ايتوقف عليه الشروع في الفن ومقدمة الكتاب هي ما قدم امام المطلوب. لارتباط بينهما. توقف عليه ام لم يتوقف؟ ما قدم امام المطلوب لارتباط بينهما سواء توقف عليه ام لم يتوقف عليه اذا فمقدمة الكتاب اعم

7
00:02:53.600 --> 00:03:19.600
من مقدمة فكل مقدمة فن هي مقدمة كتاب ولا عكس وين  هذه المقدمة ما الذي ذكر فيها رحمه الله؟ ذكر فيها بعضا من المبادئ العشرة لعلم اصول الفقه تعلمون ان كل فن له مبادئ عشرة هاد المقدمة اي ماذا ذكر فيها؟ ذكر فيها شيئا من تلكم المبادئ

8
00:03:19.600 --> 00:03:36.650
وقد ذكرنا امس اننا سنزيد علي رحمه الله ما لم يذكره من المبالغ العشرة ليستوفي الكلام عليها كلها ان شاء الله ما الذي ذكره من المبادئ العشرة ذكر من المبادئ العشرة الحد

9
00:03:36.950 --> 00:04:06.550
حد علم اصول الفقه باعتبار اعتباريه باعتباره لقبا على هذا الفن وباعتباره جزئين ذكر الواضع لعلم اصول الفقه. وذكر موضوع علم اصول الفقه. والتسمية لابد منها لانه ترجمة انه ذكر اربعة ذكر الواضع والموضوع والحدوة والاسمى اسم هذا الفن وبقي عليه من المبادئ

10
00:04:06.900 --> 00:04:26.400
تيستاهل ديك الربعة وبقي عليه ستة سنزيدها ونذكرها ان شاء الله في محلها واضح الكلام؟ اذن هاد المقدمة ماذا ذكر فيها بعد مبادئ علم اصول الفقه ومبادئه كغيره من العلوم كم؟ عشرة. اذا اشار الى الاول منها رحمه الله بقوله

11
00:04:26.400 --> 00:04:47.200
اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له صديقان مثل الذي لعربي من خليقة اذا اشار الى بهذا البيت الى الواضع. من مبادئ العلوم معرفة واضعها. معرفة

12
00:04:47.200 --> 00:05:11.600
من مبادئ العلوم العشرة ان مبادئ عشرة الحد والموضوع ثم التمارة وفضله والواضع اذا فذكر في هذين البيتين الواضعة لعلم اصول الفقه يقول رحمه الله اول من الفه الضمير في قوله الفه يرجع الى علم اصول الفهم

13
00:05:11.600 --> 00:05:31.600
اول من الفه اي الف هذا العلم علم اصول الفقه في الكتب اذا سم ربي الفه بكتب الدعاء دونه وصنفه لا اخترعه وانشأه لانه سيكون بعد وغيره كان له صديقة اذا فعلم علم اصول الفقه

14
00:05:31.600 --> 00:05:51.600
كان قبل الامام الشافعي وكان لغير الامام الشافعي من اهل زمانه. اذا الامام الشافعي له السبق في ماذا؟ في التدوين في الكتابة والتصنيف وليس في الاختراع. قال اول من الف علم اصول الفقه في الكتب؟ اي لم يخترعه ولم

15
00:05:51.600 --> 00:06:20.900
يلجئ وانما دونه وصنفه هو الامام محمد بن ادريس بن شافع المطلب قال محمد بن شافع اي الامام محمد ابن ادريس ابن شافع احد اجداده واضح الكلام شافع احد اجداده الى جده المباشر لانه محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع

16
00:06:21.050 --> 00:06:50.400
قال محمد بن شافعي احد اجداده رحمه الله المطلبي  اي المطالبي نسبة محمد ابن شافع المطلبي وذلك في كتابه الرسالة التي ارسل بها الى الامام المحدث ابن مهدي لما طلب منه ذلك. وهذا المعنى هو الذي اشار اليه بنظم الورقات بقوله

17
00:06:50.950 --> 00:07:10.950
الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء لونا. اذا الشافعي له ابتداء التنوين لا الاختراع. واضح الكلام؟ اشار الى هذا المعنى بقوله وغيره كان له سبيقة

18
00:07:10.950 --> 00:07:30.950
مثل الذين العرب من خليقة. فكأنك لما اه فكأن الناظم لما قال اول من الفه وصنفه هو الامام الشافعي سأله سعيد قال له واين كان علم اصول الفقه قبل الامام الشافعي؟ اما كان علم اصول الفقه عند الصحابة

19
00:07:30.950 --> 00:07:52.650
والتابعين وللنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه العلوم هذه الادلة المذكورة هنا وكيفية الاستفادة منها اما كان ذلك فمذكورا ومستعمل عند اه السابقين قبل الامام الشافعي قال رحمه الله وغيره اي وغير الامام الشافعي من

20
00:07:52.650 --> 00:08:21.450
تجدين ممن كان قبله كالصحابة والتابعين. وغير الشافعي من المجتهدين الذين كانوا قبله. مثل ابو تدري كان له صديقة. كان علم اصول الفقه سليقة له. وغيره كان له سليم يبقى واضح؟ اذا فريق الخبر كان اسمه هذا من المستفز. كان علم اصول الفقه لغير الشافعي

21
00:08:21.750 --> 00:08:44.850
سليقة اش معنى سليقة؟ اي غريزة مرفوزة في طبيعته كان علم اصول صديقة مركونة اذا كان في طبيعتي من كان قبل الامام الشافعي كان شريقة له بمعنى كان اجيبي اللثة مركوزة في نفسي من كان قبله في نفسه

22
00:08:45.350 --> 00:09:09.400
مثل ماذا قال؟ مثل الذي للعرب من خليقة يعني ان علم اصول الفقه كان مركوزا في نفوسهم كما كان مرصوصا في اصولهم علم العربية علم علوم العربية كلها كانت مركوزة في نفوس من كان قبل الشافعي من نحو وصرف وبيان

23
00:09:09.400 --> 00:09:32.050
وغير ذلك من علوم العربية. كل ذلك كان مركوزا في نفوسهم. كان جبلة فيهم وطبيعة. لم يحتاجوا الى تعلمه فقال كما ان علوم العربية كانت سليخة لهم فكذلك علم وصول الفقه كان سليقة لهم. قال مثل الذي للعرى

24
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
مثل الذي للعرب العرب لغة في العرب مثل الذي للعرب في علم العربية من نحو وترفيه وبيان ونحو ذلك. قال مثل الذي للعرب من خليقة. اشمعنى خليقة؟ طبيعة وسجية وفي

25
00:09:52.050 --> 00:10:18.400
طرية مركوزة مركوزة فيهم. فكان له قصب السبق رحمه الله اما الاختراع فقد كان صديقة لمن كان قبله وليس له في  واضح الكلام اذا يقول الوادع لعلم اصول الفقه والامام الشافعي. اذا هذا

26
00:10:18.650 --> 00:10:41.400
مبدأ من المبادئ العشرة من هو واضع علم اصول الفقه؟ هو الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. هذا الذي ذكره الناظم هنا والمشهور عند الاصوليين وفي هذه المسألة نزاع نازع فيها بعض اهل العلم المشهور انه الشافعي

27
00:10:41.450 --> 00:11:07.900
وقيل اول من دون علم هو الامام ابو حنيفة فقد اشار الى بعض مباحثه وبين بعض طرق الاستنباط في كتاب الرأي في كتاب الرأي بين رحمه الله بعض طرق الاستنباط سيكون له قصب السبخ والشافعي رحمه الله زاد عليه اه توسع في المسألة وخصص

28
00:11:07.900 --> 00:11:30.600
مصنفة بهذه بهذا المبحث فلذلك اشتهر الشافعي ولم يشتهر من كان قبله قيل ثم بعد الامام ابي حنيفة صاحباه صنفا في علم اصول الفقه ثم بعده ما جاء الامام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور

29
00:11:30.900 --> 00:11:56.050
على السنة الاصوليين ان اول من صنف في علم اصول الفقه والايمان الشافعي ولا شك ان الامام الشافعي هو من اشهر عند اصول الفقه هذا لا ريب فيه من الذي شهر علم اصول الرزق؟ واظهره صنفه في مصنف خاص

30
00:11:56.050 --> 00:12:16.050
لا شك انه الامام الشافعي ولكن هل سبقه ابو حنيفة ببيان طرق الاستنباط؟ في كتاب الرأي ام لا في ذلك ميزة اذن فالمؤلف درجة على ما عليه اكثر اهل الاصول من ان اول من صلى هو الامام الشافعي رحمه الله والخطأ

31
00:12:16.050 --> 00:12:38.100
في المسألة ثانية واضح؟ سواء قيل الشافعي او قيل ابو حنيفة فالامر سهل في ذلك. اذا هذا المبدأ الاول الذي ذكره الناظي. الثاني من المبادئ التي ذكرها الموضوع موضوع علم اصول الفقه قال رحمه الله الاحكام والادلة الموضوع وكونه هادي فقط

32
00:12:38.100 --> 00:13:01.950
موضوع علم اصول الفقه ما هو موضوعه؟ موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة على قول او الادلة فقط على مذهب الجمهور اذا الموضوع علم اصول الفقه فيه خلاف بين اهل الفن بين اهل الشأن

33
00:13:02.900 --> 00:13:25.500
فمذهب الجمهور ان موضوع علم اصول الفقه الادلة الشرعية فقط وقيل الاحكام الشرعية والادلة الشرعية قال رحمه الله اشار بالخلاف في المسألة الاحكام والادلة الموضوعة موضوع علم اصول الفقه الموضوع هذا مبتدأ مؤخر والاحكام

34
00:13:25.500 --> 00:13:45.500
ضروري مقدم لأن الموضوع هو المخبر عنه والأحكام والأدلة المخبر به قال الموضوع الأحكام ما المراد بالأحكام المراد الاحكام الشرعية. اذا موضوع علم اصول الفقه هي الاحكام الشرعية. لماذا؟ قالوا لان مباحث

35
00:13:45.500 --> 00:14:04.000
ترجع الى اثبات الأحكام مباحث علم الأصول مآلها ومرجعها ومردها الى اثبات الأحكام الشرعية هادي هي ثمرة عين الاسود اذن فهو الموضوع لان المباحث ديال علم الاصول كلها ترجع الى الى الاحكام

36
00:14:04.100 --> 00:14:32.600
اذا لان مباحثه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام مباحث علم الاصول ترجع الى اثبات الادلة للاحكام الشرعية وثبوت الاحكام بها ثبوت الاحكام لله الشرعية. اذا فإذا كان مرد علم اصول الفقه هو اثبات الأحكام الشرعية بالأدلة. اذا فالأحكام الشرعية هي موضوع

37
00:14:32.600 --> 00:14:47.950
رقس الفقه اذا على هذا القول الاحكام الشرعية والادلة اذا لم يقل احد ان الموضوع هو الاحكام فقط اذا يفيد ان يقال لا نزاع في ان الادلة الشرعية من موضوع اصول الفقه

38
00:14:48.100 --> 00:15:06.200
وانما الخلاف هل هي مع الاحكام من موضوع ام هي فقط هي موضوع علم اصول الفقه اذا لم يخرج احد الادلة الشرعية من الموضوع وانما الذي وقع الخلاف فيه الاحكام الشرعية داخلة في

39
00:15:06.300 --> 00:15:26.300
موضوع اصول الفقه انها ام انها ليست موضوعة علم اصول الفقه وانما هي ثمرته وليست موضوع علم الاصول اذن القول الاول الاحكام شرعية والادلة الشرعية المراد بالادلة الشرعية المراد ادلة الشرعية الكلية من اي جهة

40
00:15:26.300 --> 00:15:51.300
من حيث استنباط الاحكام منها اذن الأدلة الشرعية من اي جهة؟ من حيث استنباط الأحكام منها اذا قلنا الأدلة الشرعية من حيث استنباط الأحكام منها اذا فالاحكام حينئذ ليست هي موضوع المؤسسة في بلادها ولكنها ثمرة ذلك اذا النظر في الادلة الشرعية

41
00:15:51.300 --> 00:16:13.250
من جهة استنباط احكامها هذا هو الموضوع والاحكام سبع لذلك ثمرة ذلك ولكن ليست هي هي الموت اذن هذا هو موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة هذا القول الاول. ما هو القول الثاني؟ قال رحمه الله وكونه هذه فقط

42
00:16:13.250 --> 00:16:43.250
وكونه اي الضمير لماذا يرجع؟ الموضوع وكونه اي الموضوع. هذه فقط هذه اقرب مذكورة اش هو الأدلة وقوله اي الموضوع هادي اي الأدلة الشرعية فقط مسموع عن بعض غي الأئمة او قل مسموع عن جمهور الأئمة مسموع عن من؟ عن جمهور الأئمة وهو مذهب الجملة

43
00:16:43.250 --> 00:17:11.250
لماذا لان الموضوع لاحظوا علاش الجمهور قالوا موضوع علم هو الادلة الشرعية لان موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا لا اشكال فيه ما هو الموضوع اذا قيل لك شنو تعني في الموضوع؟ الموضوع هو ما يبحت فيه عن عوارض كل شيء

44
00:17:11.250 --> 00:17:37.000
الذاتية. اذا موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. بمعنى عن عن الاحوال التي تعرض لذاته عوارضه الذاتية يعني الاحوال صفات التي تعرض لذات ذلك الفن  والادلة الشرعية هي التي يبحث

45
00:17:37.450 --> 00:17:59.500
فيها التي علم الأدلة الشرعية هي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في علم اصول الفقه ما الذي يبحث عن عوارضه الذاتية؟ الأحكام ولا الأدلة الأدلة الشرعية هي التي يبحث في علم اصول الفقه عن عوارضها التي عما يعرض لها عن الاحوال التي تعرض لها

46
00:17:59.850 --> 00:18:22.900
فيقال في هذا الدليل الشرعي امر او نهي او عام او خاص. اذا كونه امران او نهيان او عاما او خاصا. هذا شيء يعرضه هذا عريض يعرض له حال من الاحوال يعرض له. اذا الاحوال التي تعرض لذلك الشيء. والاحوال انما هي عارضة للادلة لا للاحكام

47
00:18:22.900 --> 00:18:42.900
اذا ما هو الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ وقلنا موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية فقط لانه يبحث في فيه اي في علم اصول الفقه عن عوارضها اي الادلة الذاتية كالامر والنهي والعامي الى غير ذلك فهذه

48
00:18:42.900 --> 00:19:12.900
في عوارض تعرض للأدلة واضح؟ اذا الخلاصة موضوع علم اصول الفقه الأدلة فقط هذا مذهب وقيل الأدلة والأحكام ما هو تعليل ادخال الأحكام في الله؟ في الموضوع لأن مباحث علم اصول الفقه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام او ثبوت الاحكام بالادلة فهمت

49
00:19:12.900 --> 00:19:41.050
ادن شنو دكرنا المؤلف الآن؟ الواضع والموضوع قال رحمه الله اصول الفقه اصول الفقه بمعنى هذا حد اصول الفقه اصول الفقه هذا حده ونستفيد من قوله اصول الفقه مبدئا من المبادئ العشرة الا وهو الاسم من المبادئ

50
00:19:41.050 --> 00:19:57.250
العشرة اسم هذا العلم اذا فنستفيد من الترجمة ان اسم هذا الفن واضح؟ لقب هذا العلم هو اصول الفقه. هاد الترجمة التي ترجم بها هنا قال اصول الفقه. عن اي شيء شيء سيتحدث

51
00:19:59.300 --> 00:20:21.850
مما يتعلق باصول الفقه عن تعريفه اذن فهاد التقدير ديال الكلام هذا حد اصول الفقه خبر يمتلئ المحذوف على حبس الموضة او قل اصول الفقه هذا حده اصول الفقه هذا العلم اقصد هذا العلم هذا حده هذا الفن هذا حده اذا اصول الفقه حد اصول الفقه

52
00:20:21.850 --> 00:20:47.450
هذا المركب الإضافي الذي هو اصول الفقه يعرفه اهل الأصول باعتبارهم علم اصول الفقه يعرفونه باعتباره باعتباره مركبا اضافيا يعني قبل ان يصير لقبا على هذا الفن اذا فيعرفونه باعتبار جزئين مضاف والمضاف

53
00:20:47.450 --> 00:21:13.900
يعني قبل سيرورته لقبل. ويعرفونه باعتبار اخر وهو؟ باعتباره لقبا على هذا خمسا. اما تعريفه بالاعتبار الاول باعتباره مركبا اضافيا باعتبار جزئين فاء اصول جمع اصل. والاصل هو ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه الشيء. الاصل في

54
00:21:13.900 --> 00:21:32.150
لغة الاصل لغة لا يبنى عليه الشيء. ما يبنى عليه غيره. فالاصل ما عليه غيره بني لا يبنى عليه الشيء سواء كان حسا او معدنا. لا يبنى عليه الشيء حسا مثل الجدار

55
00:21:32.150 --> 00:21:54.000
للسقف فالجدار يبنى على شيء الذي هو السقف اذا فا استغفوا السقف يبنى على شيء وهو جدال اذا فالجدال دارو اصل للسقف ما يبنى عليه شيء كالجدار بالنسبة له. اذا الجدار اصل للسقف

56
00:21:55.650 --> 00:22:21.400
او معنى كالحقيقة للمجاز فالحقيقة اصل للمجازي الحقيقة اخلص للمجاز والمجاز فرعون عن الحقيقة فالاصل في الكلام الحقيقة اذا الاصل ما يبنى عليه الشيء او كل ما يبنى عليه غيره. سواء كان حسا او معنى واضح له

57
00:22:22.000 --> 00:22:47.300
اصول الاشياء الحسية ظاهرة والاصول المعنوية سيأتي الكثير منها هنا في هذا الكتاب. كالحقيقة بالنسبة للمجاز والدليل بالنسبة للمدلول ونحو ذلك فهمت هذا تعريف لفظ الاصول لغة ما هو الاصل اصطلاحا؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله

58
00:22:47.650 --> 00:23:11.150
الأصل في اللغة هو هذا الأصل فيه اصطلاح ما هو سيأتي للمؤلف رحمه الله. الاصل في الاصطلاح انه يطلق على معاني. الاصل اصطلاحا نقصد في اصطلاح الاصول في اصطلاح اهل هذا الفن يطلق الاصل على معالم. سيأتي لكل واحد منا يطلق الاصل في الاصطلاح على الدليل. يقال

59
00:23:11.150 --> 00:23:41.000
الاصل هذه المسألة بمعنى بمعنى دليلها ويطلق الاصل على المقيس عليه كما سيأتي في باب القياس الاصل والفرع الاصل اي المقيث عليه. الذي ثبت حكمه بالنقل هذا الأصل ويطلق الاصل على الامر الراجح وسيشير اليه هنا رحمه الله بقوله ويطلق الاصل على ما قد رجع. يطلق الاصل ويراد

60
00:23:41.000 --> 00:24:03.100
الامر الراجح. ومن هذا قوله الاصل الحقيقة واضح الاصل الحقيقة لا المجاز بمعنى الراجح الحقيقة الاصل بقاء ما كان على ما كان بمعنى الراجح بقاء ما كان على مكان. اذا فيطلق الاصل ويراد به الامر الراجع

61
00:24:03.100 --> 00:24:22.850
لكن مع المقدم والراجح هو كذا وغيره مرجوح واضح الكلام؟ اذا الاصل في الاصطلاح يطلق عندهم على معالم منها نقيس عليه والدليل والامر الراجع وهذا المعنى الاخير سيأتي ان شاء الله تعالى عند المصنف

62
00:24:24.000 --> 00:24:51.200
اما المضاف اليه الجزء الثاني وهو كلمة الفقه. فمعلوم عندكم ان الفقه في اللغة هو الفهم وقال بعضهم كالامام الشيرازي الفخ ليس مطلق الفهم. اليس كذلك اذا نسكت على من يقولون والاكثر ان الفقه في لغة الفهم فقال لا انفقوا في اللغة هو ادراك الاشياء الخفية

63
00:24:51.200 --> 00:25:22.550
الفقه هو ادراك الاشياء الخفية. واستدل على ذلك بقولهم يقال فقهت كلامك فيقال فقهوا السماء والارض لان ادراك السماء والارض مما لا خفاء فيهن لا يخفى الى تأمل وهي الى نظر فلا يخفى. اذا فلذلك لا يقال فقيه في السماء والارض. لان فهم ذلك ليس

64
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
ليس بفهم شيء خفي والفقه عنده هو ادراك الاشياء الخفية. اذا فالفقه قال لك في اللغة ماشي مطلق الفهم انما هو فهموا الاشياء الخفية. ادراك الاشياء الخفية. اما مطلق الادراك مطلق مطلق الفهم فلا يسمى

65
00:25:42.650 --> 00:26:08.300
هكذا قال اذا هذا في اللغة ما هو الفقه والاصطلاح سيأتي عند المؤلف رحمه الله غي يجي معانا قال في تعريفه في الاصطلاح والفقه هو العلم بالاحكام بالشرع والفعل اعمالي ادلة منها مكتسب. وهذا التعريف للفقه اصطلاحا اه هو احسن التعريف للفقه فيما اعلم

66
00:26:08.300 --> 00:26:31.100
احسنوا التعاليفي للفقه اه اي هو التعريف الجامع المانع للفقه وقد نظم رحمه الله هنا تعريف صاحب جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله هو المنظوم في هذه الكلمات الاتية والفقه والعلم باحكامه شرع للفعل والشرع لما علامي ادلة

67
00:26:31.100 --> 00:26:51.100
منها مكتسب هذا هو تعريف الفقه اصطلاحا سيأتي للناظم رحمه الله وفيه تفصيل وفيه محترضات نرجئها الى ذلك الموضع ان شاء الله. فهمت؟ اذا عرفنا الان تعريف ديال علم اصول الفقه باعتبار مفرديه. باعتبار جزئين باعتباره مركبا اداريا

68
00:26:51.100 --> 00:27:09.750
اش معنى كلمة اصول؟ لغة الاصطلاحان والفقه لغة وسيأتي اصطلاحا ان شاء الله ما هو اه علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. يعني ما هو تعريفه بالاعتبار الثاني؟ بالوجه الثاني اللي هو

69
00:27:09.750 --> 00:27:27.700
بعد ان صار لقبا على هذا الفن قد عرفنا ان هذا المركب الاضافي صار على من على هذا الفن؟ في الأصل ديالو مضاف ومضاف اليه. ولكن ولى عالم اذا اطلق ينصرف الذهن الى شيء معين. اذا

70
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
صار هذا اللفظ مم. يعين مسماه بلا قرينة. اسم يعين المسمى مطلقا علنه اذن ولى علن عبد الله وعبد الرحمان ونحو ذلك من المركبات الإضافية التي تعين مسماها. فأصول الفقه والتي تطلق على فن خاص على

71
00:27:47.700 --> 00:28:07.700
كعلم معين واضح؟ فباعتباره بهذا الاعتبار ما هو علم اصول الفقه؟ عرفه الناظم عندنا التعريب في النجم قال رحمه الله اصول له دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد الفالي وما للاجتهاد من شرط واضح هذا هو تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا

72
00:28:07.700 --> 00:28:28.800
اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح والمعنى ديال هاد الاشطر الثلاثة هو قول الاصوليين اصول الفقه الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هدا هو المعنى

73
00:28:28.800 --> 00:28:51.900
نفسو نظمه رحمه الله علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد قال رحمه الله مشيرا الى هذا المعنى الذي يذكره الاصوليون في تعريف اصوله قال اصوله اي اصول الفقه دلائل الاجمال دلائل جمع دليل دلائل

74
00:28:51.900 --> 00:29:11.900
وادلة واضح الا ان ادلة على وزن افعاله للأقلة ودلائل فعائل هذا جمع كثرة وهما جمعان دليل لمفرد واحد. اذا قل ان شئت اصول الفقه دلائله الاجمالية او ادلته الاجمالية. قال رحمه

75
00:29:11.900 --> 00:29:41.900
والله دلائل الاجمالي اي دلائل الفقه الاجمالية. فقوله دلائل الاجمال من باب اضافة الموصوف صفتي هذا من باب اضافة الوصول للصفة والمعنى ادلته الاجمالية دلائله الاجمالية اذن الاجمالية في المعنى الصلاة اه وصف اذن بدل اضافة الموصوف لصفاته دلائله الاجمالية اذن شنو هو اصول الفقه؟ قال لك

76
00:29:41.900 --> 00:30:01.900
طولو الفقه دلائل الفقه الاجمالية دلائله الضمير مكيرجعش للأصول كيرجع للفقه المضاف اليه اصول الفقه دلائل الفقه الاجماعية لو كان يرجع لاصول لقال دلائلها لكن يرجع للمضاف اليه اذا اصول الفقه دلائل الاجماع بمعنى ادلته

77
00:30:01.900 --> 00:30:31.900
ان شئت اصول الفقه ادلته الاجمالية او دلائله الاجمالية او قل ادلة الفقه الاجمالية دلائل الفقه اجماليا واضح الكلام؟ وقيل قيل اصول الفتق هو معرفتها وقيل معرفتها اذا اصول الفقه واش هو الادلة الاجمالية او معرفة الادلة الاجمالية؟ قولان المسألة فيها خلاف

78
00:30:31.900 --> 00:31:01.900
فسيأتي اشارة الجدل اريد قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال اصول الفقه دلائل الفقه اجمالية وقيل معرفتها اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفته الفرق بين هذه نساء الإسلام؟ على التعريف الأول نفس الأدلة الإجمالية هي علم اصول الفقه سواء

79
00:31:01.900 --> 00:31:22.150
ادركت او لم تدرك وقعت عليها المعرفة او لم تقع. واضح؟ عرفتها او لم تعرفها. ففن اصول هو الأدلة الإجمالية نفسها الأدلة الإجمالية انفسها هي علم اصول الفقه واضح؟ سواء عرفتها ام لو تعرفها

80
00:31:22.600 --> 00:31:42.600
وعلى القول الثاني لا ماشي غير الأصول الفقهية والأدلة الإجمالية هو ادراكها ومعرفتها وهذا الخلاف في الحقيقة ليس خلافا في تعريف هذا العلم فقط بل هذا الخلاف يذكر في تعريف كل علم كل علم يختلف اهل العلم فيه هل هو القواعد

81
00:31:42.600 --> 00:32:02.600
او هو ادراك القواعد او الملكة الملكة التي تصير للمتعلم بتلك القواعد ثلاثة اقوال بل موجودة في كل في تعريف اي علم من العلوم. في تعريف علم النحو تعريف علم البيان وتعريف علم الاصول الفقه وغيرها من العلوم

82
00:32:03.400 --> 00:32:19.950
هل ذلك العلم علم اصول فيق ولا غيرو هو القواعد المذكورة فيه بمعنى هاديك القواعد المذكورة في النحو الفاعل هو كذا واش هي العلم ديال النحو او علم النحو هو ادراك القواعد معرفتها

83
00:32:20.100 --> 00:32:53.000
او ذلك العلم هو ان تصير القواعد ملكة راسخة في نفسك. اذا فالعلم يطلق على القواعد ويطلق على ادراك القواعد ويطلق على الملكة الراسخة التي تصير الدارس لتلك القواعد ولذلك لما كان العلم يطلق على هذه الثلاثة كيطلق على ثلاثة اختلفوا في تعريف كل علم واش المقصود به

84
00:32:53.000 --> 00:33:14.100
القواعد او ادراك او او كونها ملكة لان تصير ملكة. صيرورتها ملكة. فهمت؟ هم اذن فقيل الأدلة الإجمالية المذكورة في كتب اصول الفقه هي علم اصول الفقه وقيل لا ماشي الذكر ديالها وعلم اصول الفقه وإنما معرفتها

85
00:33:14.100 --> 00:33:37.300
اذا فعلى هذا علم اطبق هو معرفة الا القواعد الاجمالية اش معنى معرفة القواعد الاجمالية؟ معرفتها بان  تحكم بمحمولاتها على موضوعاتها هذا هو المعنى معرفتها معرفتها ان تربط المحمول محمول تلك القوائم بموضوع

86
00:33:37.300 --> 00:34:07.300
ربطك لمحمولها بموضوعها هداك هو علم اصول الدين نسبة المحمولات الى الموضوعات اذن لاحظ من الأدلة التي تذكر في علم اصول الفقه القياس الأدلة الإجمالية الإجماع السنة واش هاد الأدلة نفسها هي علم اصول الفقه؟ ولا نسبة محمولاتها الى موضوعاتها؟ الأمر النهي كذا كذا

87
00:34:07.300 --> 00:34:27.300
اذن فالقول الأول هاد هاد الأدلة نفسها هي علم الأصول ديالو وقيل لا نسبة معرفتها بمعنى نسبة محمولات بها الى موضوعاتها واضح؟ الكتاب ان تدرك انت ان الكتاب حجة وان تدرك ان القياس حجة اذا

88
00:34:27.300 --> 00:34:46.500
نسبتي لمحمول الموضوع وان تدرك ان الامر للوجوب وان النهي للتحييم هذا وعي من اصول الفقه واضح اذن شاهد يقول اصوله دلائل الاجمال وقيل معرفتها. اذا فنستفيد من هذا ما الذي يخرج بهذا؟ خرجت الادلة

89
00:34:46.500 --> 00:35:06.500
فلا تسمى في الاصطلاح باصول الفقه. الادلة التفصيلية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا لا توصف هذه الادلة في الاصطلاح باصول الفقه. اصطلاحا اصول الفقه هي الادلة الاجمالية شناهي الادلة الاجمالية

90
00:35:06.500 --> 00:35:30.950
هي التي لا تعين مسألة جزئية الادلة التي لا تعين مسألة جدية كقولهم الا الاستصحاب حجة وكقولهم قول الصحابي حجة هدا هو الدليل الإجمالي واضح الكلام؟ اذن قوله قول الصحابي فجة عينا مسألة جزئية عينا مسألة الصينية؟ لا

91
00:35:30.950 --> 00:35:56.100
المدني اجمالي واضح الفرق بين الدليل اذن الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية  المهم واضح الكلام وهل يوجد دابا الان ادركنا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي؟ الدليل الاجمالي قلنا لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي يعين

92
00:35:56.100 --> 00:36:14.700
هل يوجد هل هذا الفرق الذي ذكرته بين الدليل الإجمالي يدرس الصين؟ هل هو فرق بينهما بالذات او فرق بينهما بالاعتبار. هو فرق بينهما بالاعتبار لا بالذات. انتبهوا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي

93
00:36:14.700 --> 00:36:34.700
فرق اعتباري لا فرق بالذات بمعنى ان الذات الواحدة يجتمع فيها الدليل الاجمالي والدليل ولكن من جهتين باعتبار ان نظرنا الى الدليل من جهة كان اجماليا وان نظرنا اليه من جهة اخرى كان تفصيليا

94
00:36:34.700 --> 00:36:54.700
اذن فالفرق بينهما ليس فرقا بالذات وانما هو فرق بالاعتبار مثلا واقيموا الصلاة ان ما الى هذا من جهة فهو دليل اجمالي وان نذرنا اليه من جهة فهو دليل تفصيلي. ان نظرنا اليه من جهة انه امر

95
00:36:54.700 --> 00:37:18.000
وان الامر للوجوب ان هذا امر وان الامر للوجوب. دليل الان الاجمالي ولا نصفين؟ لانه لا يعين مسألة جزئية. وان نظرنا اليه من جهة وجوب الصلاة لاحظ المسألة الان جزئية وان نظرنا اليه باعتبار اخر وهو وجوب الصلاة فهو دليل

96
00:37:18.000 --> 00:37:43.550
والدليل الاجمالي لا يمكن ان يمثل له بمعزل عن الدليل التفصيلي ابدا لا يمكنك ان تجد مثالا للدليل الاجمل بمعجز عن الدليل التفصيلي لماذا لأن الدليل الإجمالي ماهية ومقرر في المنطق ان الماهية لا وجود لها في الخارج الا بأفرادها

97
00:37:43.550 --> 00:38:05.450
لا في افرادها  الماهية الحقائق لا توجد في الخارج الا في افرادها. اذا ما هي هي شيء ذهني شيء معلوم تصوره عقلا والأمثلة لي غادي نلقاوها في الخارج هاديك غي الافراد ديالها والا فالحقائق كلها ذهنية

98
00:38:05.850 --> 00:38:28.800
اذن فأي مثال لقيناه ملي كنقولو مثال بمعنى شيء فرد من الأفراد الخارجية فأي مثال لقيناه لي هو فرد من الأفراد الخارجية فهو بدون تفصيلي وهذا معلوم كان جنسي مع افراده لاحظ ملي كنقولو الانسان هو الحيوان الناطق الحيوان الناطق هادي هي ماهية الانسان حقيقة الانسان شناهي

99
00:38:28.800 --> 00:38:50.500
انه حيوان ناضي هاد الما هي هاد الحقيقة شيء موجود في الخارج ولا لا؟ لا الحقيقة لا توجد في الخارج الا في افرادها بمعنى هادي شيء ديني الحيوانية والناطقية شيء ذهني وفي الخارج شنو موجود؟ زيد وعامر وباك اذن هذه الأفراد الموجودة في الخارج ياش

100
00:38:50.500 --> 00:39:09.500
افراد فكذلك الأدلة الإجمالية لا تعين مسألة جزئية علاش؟ حقيقة ذهنية وتوجد في الخارج في افرادها اللي هي الأدلة التفصيلية اذن فلا يوجد تغاير بين الدليل الاجمالي والصيني بالذات وانما هو تغير بالاعتبار فهم

101
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
اذا علم اصول الفقه يقول الناظم اصوله اي الفقه دلائل الفقه دلائل الاجمال اي ادلته الاجمالية من باب باضافة الصفة للموصوف كانه قال الدلائل الاجمالية وقيل معرفتها وخرج بقوله هذا الادلة التفصيلية فلا

102
00:39:30.250 --> 00:39:47.100
تسمى اصول الفقه فليصطلاح فهمت قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح ما دام التعريف الان ديالك ما زال ما زاديناش هادا غير النصب الأول المذكور في التعريف لأن علم اصول الفقه

103
00:39:47.450 --> 00:40:09.250
تعريف علم اصول الفقه مستعمل على ثلاثة الأجور هادي لا الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد اشار لساني بقوله وطرق الترجيح تيقيدو نتا هادي وطرق بمعنى وجوه اوجه الترجيح. طرق وجوه او اوجه. الترجيح للادلة عند التعاضد

104
00:40:09.250 --> 00:40:34.350
الطرق اي وجوه الترجيحي زيد نتا للأدلة متى عند التعارض وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تاد اي قيد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى اصول الفقه واضح التقدير

105
00:40:34.400 --> 00:41:03.900
وطرقه اش معنى طرقه وجوه الترجيح للادلة حدث متعلق وطرق الترجيح لترجيح اش الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح للأدلة عند تعارض متى يحتاج للترجيح؟ عند التعارض وهو الأدلة وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال قيد تابع للقيد الأول شناهو

106
00:41:03.900 --> 00:41:25.150
هو القائد الأول الدلائل الاجمالية اذا قيد تال اي قيد تابع للادلة الاجمالية تابع للخيل الاول اللي هو الادلة الاجمالية  تابع للأدلة الإجمالية فاش؟ في دخوله في مسمى اصول الفقه. يعني شوف لاحظ اش بغا يقول

107
00:41:25.200 --> 00:41:48.400
كما ان القايد الأول اللي هو الأدلة الإجمالية داخل في مسمى اصول الفقه فكذلك هاد القيسام اللي هو الطرق الترجيح للأدلة عند التعارض داخل في مسمى  اذن فأصول الفقه ماشي هو الأدلة الإجمالية فقط او معرفتها فقط لا بل لابد من زيادة هذا القيد و

108
00:41:48.700 --> 00:42:08.700
طرق الترجيح لتلك الادلة عند التعارف. لان هاديك الادلة نفسها ممكن تعارض. فقد يتعارض القرآن مع السنة. وقد يتعارض الاجماع مع القياس وقد يتعارض المنطوق مع المفهوم وهكذا او الامر والنهي واو العام والخاص او المطلق

109
00:42:08.700 --> 00:42:35.950
المقيد فماذا تقدم واضح الكلام؟ اذن معرفة ما الذي ترجحه وتقدمه من مسمى اصول الفقه؟ داخل في ماهية اصول الفقه الاطلاع على ذلك معرفة وجوه الترجيح والو ا سيدي داخل في مسمى اصول الفكر قال وطرق وجوه الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال تابع للأدلة

110
00:42:35.950 --> 00:42:58.750
الإجمالية في دخوله في مسمى اصول الفقه. فهمت؟ واضح الكلام القيد الثالث قال وما للاجتهاد من شرط وضح ما مبتدأ وهاداك واضح خبر دابا الفقيه ما مبتدأ او وضح خبر ماشي وضح هداك هو صفة الموت لا لا لا

111
00:42:58.800 --> 00:43:25.950
وما للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى اصول الفقه هذا المعنى التقدير وما اي والذي استخر بالاجتهاد اذا للاجتهاد متعلق بفعل محدود صلة الموصول وما ثبت للاجتهاد وهاديك من في قوله من شرط بيانية بينت ما اذا ما شنو المقصود بها؟ شروط

112
00:43:25.950 --> 00:43:41.800
تهدئة الشروط ممكن يفسروها ما بالشروط ما الدليل على ان المقصود بما الشروط او الشرط المقصود به الجنس؟ هو قوله ميم شرط من بيانية اذن كانه قال والشرط الذي ثبت للاجتهاد

113
00:43:41.900 --> 00:44:07.200
والمراد بالشرط هو ماشي الشرط الواحد الشروط واضح؟ شروط الشروط التي ثبتت في الاجتهاد. الشروط الذي التي استقرت للاجتهاد. وما اي الشروط او الشرط الذي استقر للاجتهاد اذا قوله من شرط هو اللي فسر لينا وما ثبت للاجتهاد من شرط مالو

114
00:44:07.200 --> 00:44:37.200
فضحى وظهر كونه من مسمى اصول الفقه او قل وضح دخوله في مسمى اصول الفقه خلافا لمن زعم انها ان ذلك من تتمات اصول الفقه كابن ابي شريف رحمه الله اذا ففي هذا لاحظ في قوله وضح هاديك وضح مقصودة على الناظم في قوله نضح وضح رد على ما ذهب

115
00:44:37.200 --> 00:44:58.850
اليه ابن ابي شهيد من ان شروط الاجتهاد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. وانما هي من ذمات اصول الجسد اذا فنستفيد من هذا مسألة وهي ان شروط الاجتهاد ان معرفة حال المستفيد

116
00:44:58.950 --> 00:45:19.950
ان معرفة المجتهد وما يتعلق بها في دخولها في مسمى اصول الفقه خلاف. مذهب الجماهير ان شروط الاجتهاد داخلة في مسمى اصول الفقه داخلة في علم اصول الفقه من اش معنى داخلة؟ من ذاتيات

117
00:45:19.950 --> 00:45:36.100
في اصول الفقه من الذاتيات ديال اصول الفقه وقيل ليس آآ ذلك داخلا في مسمى اصولك فإنما هو منتس مات صدفة من ذاتياته واضح؟ غي من المتممات لأصول الفقه وسنذكر

118
00:45:36.100 --> 00:45:52.800
على هذا القول علاش؟ قالوا من ثلاثين سنة سنذكر ذلك واضح الكلام؟ اذن يقول وما استقر للاجتهاد من شرط واضح اي زهرة كونه من الاصول او وضح دخوله في مسمى اصول الفقه

119
00:45:52.900 --> 00:46:15.200
خلافا لبعضهم في ان شروط المجتهد من تتمات اصول الفقه كمن كابن ابي شريفة رحمه الله ابن ابي شريف قال لك ما يذكر في كتاب الاجتهاد هو من المتممات وليس داخلا في مسمى اصول الفقه لماذا

120
00:46:15.400 --> 00:46:39.200
قال لان مسائل الاجتهاد بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة. فعنده واذا على مذهبه شناهو اصول الفقه؟ دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها صافي هذا هو تعريف علم اصول دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد غي من المتممات علاش

121
00:46:39.200 --> 00:46:59.200
قالك لأن المسائل التي تذكر فيه اما غادي نلقاوها راجعة لي مسائل العقيدة واما راجعة لمسائل الفقه اما فقهية او عقدية فقهية بحالاش؟ كجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صدور الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ مسألة الفقه مسألة

122
00:46:59.200 --> 00:47:11.550
فقهية هل يجوز ان يجتهد غير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ام لا؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان يصدر اجتهاد غيره وهو حي

123
00:47:11.550 --> 00:47:29.250
ام لا؟ مسألة فقهية. وبعضها يرجع الى مسائل الاعتقاد. كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب ام لا؟ اختلفوا معروف الخلاف في ذلك. المجتهد فيما لا قاطع فيه في المسائل

124
00:47:29.250 --> 00:47:45.650
التي ليست قطعية هل هو مصيب ام لا؟ هل كل مجتهد مصيب ام لا؟ خلافه معروف مذهب المصوبات مذهب المخطئة في ذلك وكذلك هل يخلو زمان من مجتهد ام لا

125
00:47:45.700 --> 00:47:59.800
واش ممكن شي زمان من الازمن يخلو من مجتهدين وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسائل كلها في اخر الكتاب المسائل كلها اللي ذكرها الآن هاد الأسئلة سيأتي الجواب عنها هنا واش ممكن يخلو زمان من

126
00:47:59.800 --> 00:48:28.800
من مجتهد ام لا؟ كذلك خلاف المسألة ترجع للاعتقاد. اذا لماذا يذكرون علم شروط الاجتهاد في علم اصول الفقه قال لك جارت عادتهم ادخال شروط في اصول الفقه لان فائدة الاصول لان فائدة الاصول القدرة على

127
00:48:28.800 --> 00:48:52.550
الاستنباط وهو متوقف على شروط الاستماع شوف لاحظ قالك علاش دخلو شروط الاجتهاد في الاصول الفقه؟ لان فائدة علم اصول اش هي؟ القدرة على الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد متوقفة على شروط الاجتهاد القدرة على الاستنباط الفائدة ديال علم اصول الدين القدرة على الاستنباط بمعنى واش كل واحد ممكن

128
00:48:52.550 --> 00:49:17.250
صندوق ماشي كل واحد دكرنا الأدلة الإجمالية وكيفية الإستفادة منها هل كل واحد يتأسى له الاستفادة من الادلة طرق الترجيح هاد الامر يتأتى لكل واحد لا اذا من الذي يتأتى لهم ذلك؟ من توفرت فيه شروط الاجتهاد. فقال لك لما كانت فائدة علم الاصول هي القدرة على الاستنباط

129
00:49:17.250 --> 00:49:36.600
والقضاة على الاستنباط متوقفة على شروط الاجتهاد ذكروا شروط الاجتهاد بالاصول من هذا الباب ذكروا والا فليست هي داخلة في مسمى الاصول واش مفهوم الكلام؟ مسمى الأصول الدلائل الإجبارية وكيفية الإستفادة منها غي بهاد كيفية الإستفادة كيفية

130
00:49:37.100 --> 00:50:01.850
لابد لها من شروط الاجتهاد فلذلك ذكروها هنا هذا وجه اه ما علل به الامام ابن ابي شريف ومن قال بقوله من ان شروط الاجتهاد من المسممات. وهذا القول قولوا لنا الروح اشار النادم الى انه ضعيف بقوله وضح وضح دخوله بمعنى ان دخول شروط الاجتهاد في مسمى اصول

131
00:50:01.850 --> 00:50:28.250
واضح وظاهر وبين علاش؟ لأن  الاطلاع على الادلة الاجمالية والاطلاع على طرق الترجيح ليس كافيا ابدا في حصول الثمرة هادي هي الأحكام الشرعية ماكافيش فكيفما لا يكفي معرفة كيفية الإستفادة منها فكذلك لاحظ

132
00:50:28.500 --> 00:50:51.350
آآ هل يكفي في علم اصول الفقه الاطلاع على الادلة الاجمالية او لابد من معرفة طرق الترجيح لابد من معرفة طرق الترجيح فكما لا يكفي الاول فلا يكفي كذلك لا يكفي معرفة طرق الترجيح بل لابد من معرفة الاصولي المرجح هدا لي غيستنبط لي غيرجح لابد من معرفة

133
00:50:51.350 --> 00:51:21.000
اذا فهي من مسمى اصول الكفيلة الخلاصة. ما هو علم اصول الفقه اصطلاحا؟ نجمعو هاد الكلام كامل دلائل الفقه اجمالية وطرق الترجيح لها للأدلة عند التعارض وشروط الإجتهاد دلائل الفقه الاجماليات وكيفية الاستنباط ومن كيفية الاستنباط ترتيب الادلة طرق الترجيح للادلة هذا داخل في انجاز اجتماعي

134
00:51:21.000 --> 00:51:42.300
وشروط الاجتهاد مفهوم؟ اذا اشار الى دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد ثاني وما للاجتهاد من واضح ثم قال رحمه الله ويطلق الاصل على ما قد رجع. هذا هو الذي ذكرت انه سيأتي ان شاء الله. ذكرنا ان الاصل في اللغة هو

135
00:51:42.300 --> 00:52:07.350
يبنى عليه الشيء حسا كالجدال للسقف. او معنى كالدليل المدلول على الحقيقة للمجل. واضح؟ والاصل في سلاح ما هو؟ لاحظي اذا قيل لك ما هو الاصل في السلاح الاصوليين فالجواب انه يطلق على معان منها الامر الراجح الاصل هو الامر الراجح يقال الاصل كذا بمعنى الراجح كذا

136
00:52:07.350 --> 00:52:26.200
وين؟ اشار الى هذا المعنى بقوله ويطلق الاصل اي اصطلاحا يطلق الاصل لغة؟ لا لا اصطلاحا ويطلق اي اصطلاحا في في العرف في في عرف اهل هذا الفن على فسر ليا ما

137
00:52:26.300 --> 00:52:47.950
اي الأمر على ما؟ اي على الأمر الذي قد رجح على الأمر الراجح. ويطلق الأصل على ما اي على الأمر الذي رجاحة نحو الاصل الحقيقة  ويطلق كذلك الاصل على الدليل. ويطلق كذلك على المقيس

138
00:52:48.600 --> 00:53:20.200
علي. فهمت واضح اذن الآن شحال دكرنا د المبادئ؟ ذكرنا الواضع والموضوع والاسم و والحد باعتباري بالاعتبارين معا ذكرنا تعريف الحد بكلا الوجهين باعتباره مركبا اضافيا باعتباره بقا لينا غي مسألة لي هي تعريف الفقه اصطلاحا وقلنا ستأتي عند الناظم رحمه الله اذن كم بقي عليه من المبادئ؟ تيتستاهل

139
00:53:21.450 --> 00:53:53.300
الخامس من مبادئ علم اصول الفقه مما لم يذكره الناظم. الخامس فائدته ثمرته  الخامس من المبادئ العشرة فائدة علم اصول الفقه ثمرة علم اصول الفقه. فائدة علم الاصول هي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم. القدرة على استنباط الاحكام

140
00:53:53.300 --> 00:54:08.650
الشرعية من ادلتها على وجه سليم وقد اشرت الى هدف تعليم ابن ابي شريف عدم دخول شروط الاجتهاد في اصول الفقه قال لك لان الفائدة ديال علم الاصول هي القدرة على الاستنباط

141
00:54:08.650 --> 00:54:28.650
والقدرة على الاستنباط متوقفة على شروط الجهاز فمن هذا الوجه ذكروا. اذا ما هي فائدة علم اصول الفقه؟ القدرة والتمكن من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. لاحظوا من هذا تستفيدون فائدة مهمة جدا قل من نبه عليها. وهي

142
00:54:29.200 --> 00:54:48.550
ان الاحكام الشرعية التي تذكر في اصول الفقه والمحققون يبتدئون بها كما فعل المؤلفون وكما فعل في جمع الجوامع وكما في الورقات الاحكام الشرعية داخلة في مقدمة الفن ماشي من اصول الفقه

143
00:54:48.850 --> 00:55:08.850
ياك دكرنا ما هي مقدمة العلم؟ مقدمة الفن ما يتوقف عليه الشروع في الفن ومن ذلكم الاحكام الشرعية هاديك الاحكام الشرعية لي غتجي معانا فخطاب ربي ان تعلق بما وتقسيم الأحكام الشرعية الى قسمين تكليفي وضعي الى غير ذلك مما يتعلق كله

144
00:55:08.850 --> 00:55:18.850
مقدمة لعلم اصول الفقه مداخلش في اصول الفقه هاديك هي المقدمة ديال اصول الفسق ليس داخلا في مسمى اصول الفقه حقيقة لان مسمى اصول الفقه كيما دخلنا الان علاش؟ دلائل

145
00:55:18.850 --> 00:55:36.300
الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحول المستفيد كره الأحكام الشرعية مذكرناهاش علاش؟ لأن هاد الأمور الثلاثة تثمر اجي الاحكام الشرعية اذن فالاحكام الشرعية ثمرة لعلم اصول الفقه واذا كانت كذلك فليست من مسماه

146
00:55:36.300 --> 00:55:54.200
ذكرهم لها اش من باب مقدمة الفن ولذلك مما يدلكم على ذلك انهم في الغالب يذكرونها في اول الكلام على اصول الصلاة يقدمون الكلام عليه كيبداو بها هي اللولة علاش كيبداو بها هي اللولة

147
00:55:54.600 --> 00:56:14.950
لانها مقدمة فن ومقدمة الفن ما يتوقف عليه الشرور ما له ارتباط بالمطلوب ويتوقف الشروع عليه وهذا وجه من يذكرها من الاصوليين اولا وهم الغالب وبعضهم اعترض الاصوليين بعضهم نكت عليهم وقال

148
00:56:15.000 --> 00:56:30.650
ينبغي ان تذكر الاحكام الشرعية في اخر كتب اصوله في خلاف اولها خاص الاحكام الشرعية تذكر هي اللخرة علاش؟ بماذا علموا؟ قال لك لانها هي الثمرة فاذا كانت هي الثمرة ديال الاصول حتى نذكروا

149
00:56:30.650 --> 00:56:56.500
ما يولد لنا الاحكام الشرعية اولا عاد نختم بها ونقول لذكرها في اول الكتب له وجه وهو انها مقدمة لعلم اصول الفقه مقدمة فن يتوقف عليها الشروع في الفن واضح الكلام؟ اذن هذا تنبيه تنبه له الأحكام الشرعية من من داخلة في

150
00:56:56.500 --> 00:57:08.500
في مقدمة علم اصول الذكر اذن هداك الكلام لي غيجي معانا ان شاء الله الاحكام الشرعية كدا كدا هدا كلو غي مقدمة لي لعلم اصول الفقه وليست داخلة في مسمى

151
00:57:08.850 --> 00:57:30.950
اذا قلت فائدة ما هي ثمرة علم الرسول الفقه؟ القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم ولاحظ استنباطها من ادلتها على وجه صحيح. القدرة على فعل ذلك على وجه صحيح. لابد من هذا القيد. لماذا

152
00:57:30.950 --> 00:58:00.950
اه لأن البعض قد يظن نفسه ممن يستنبط الأحكام الشرعية قد يظن نفسه قادرا على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ولكن ليس على وجه سليم. اذا فالتمارة الأحكام من الأدلة التفصيلية على وجه سليم المهم وبعضهم قال فائدة علم اصول الفقه

153
00:58:00.950 --> 00:58:25.550
بمعنى قريب ولا اشكال بعضهم قال فائدة علم اصول الفقه معرفة فروع الشريعة معرفة فروع الشريعة الناشئة عن النظر في دليلها الشرعي التفصيلي معرفتهاش فروع الشريعة ان معرفة فروع الشريعة الناشئة هذه

154
00:58:25.550 --> 00:58:52.800
عن النظر في دليلها التفصيلي اذا النظر في الدليل التفصيلي ينشأ عنه معرفة الاحكام الفروع الشرعية اللي هي الاحكام الشرعية فروع الشريعة اي الاحكام الشرعية الواجب والمندوب الى غير ذلك. وقد نظم هذا المعنى صاحب المرتقى بقوله فائدة العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي

155
00:58:52.800 --> 00:59:11.550
وهذا الكلام الذي ذكرته هو كلام اه صاحب المرتقى نفسه في نيل السول على مرتقى الوصول. نسبته نسبة علم الاصول الفقه لغيره من العلوم. نسبته لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوع

156
00:59:11.950 --> 00:59:31.500
نسبة علم اصول الفقه لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوم اذن ممكن نقولو عموما نسبته الى غيره من للعلوم التباين. صافي. صحيح هاد الكلام هذا الى هنا. نسبة علم اصول

157
00:59:31.500 --> 00:59:57.150
الى غيره من العلوم كيفما كانت التباين غير التباين اما يكون في الجنس او في النواة نسبته لغيره من العلوم الدنيوية التباين في الجنس نسبة علم اصول الفقه لعلم الطب. واضح الكلام؟ او لعلم الهندسة. او لعلم الحساب اش؟ التباين في الجنس

158
00:59:57.150 --> 01:00:19.250
علاش قلنا التباين في الجنس لان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية الدينية. وعلم الطب من العلوم الدنيوية. اذا الجنس مختلف فهناك يوجد التباين في الجنس ونسبته لغيره من العلوم الشرعية التباين في النوع علاش؟ لان الجنس واحد كل

159
01:00:19.250 --> 01:00:39.250
منهما اش؟ علم شرعي علم ديني والتباين فيه فين؟ غير في النوايا هذا علم اصول فقهي والاخر علم المصطلح الحديثي الاخر علم التفسير اذا في التباين في النوع والجنس واحد اللي هي علوم شرعية دينية مهم اذا نسبته لغيره من العلوم

160
01:00:39.250 --> 01:00:59.250
تباين اما في الجنس او بالنار تباين في الجنس لغيره من العلوم الدنيوية وفي النوع لغيره من العلوم الدينية فهم فضله سابع من المبادئ فضله على غيره من الامور فضل علم اصول الفقه على غير

161
01:00:59.250 --> 01:01:24.400
من العلوم يتضح ويظهر بفائدته وموضوعه. وقد سبق بيانهما وهاد المسألة التي ذكرت ليست لعلم اصول الفقه فقط بل هذه قاعدة مطردة خذوها ولي ان فضل كل علم يظهر ويستضح بفائدته وموضوعه

162
01:01:24.450 --> 01:01:49.200
الفضل ديال كل علم كيبان لينا بالفائدة وبالموضوع انظر للفائدة والموضوع تعلم الفضل انظر لفائدته وموضوعه تعلم فضله لاحظوا الفائدة ديال علم اصول الفقه شناهي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلة على وجه سليمة او معرفة الفروع الناشئة عن الادلة عن النظر

163
01:01:49.200 --> 01:02:11.700
التفصيلية لاحظ الاصطلاع الاصطلاع على الفروع الناشئة او الخضرة على استنباط الاحكام الشرعية. فاذا عظم ولا لا؟ اعظم بها من فائدته. فاذا عظيمة جدا باش طالع للحكم الشرعي وتعرف فروع الشريعة من اجل التفسير فإذا عظيمة جدا الموضوع ديال علم الأصول في الأدلة الشرعية

164
01:02:12.400 --> 01:02:34.350
ادلة شرعية والادلة الشرعية اش؟ لها فضل ولا لا؟ مفضلة؟ لها فضل. اذا فعرفنا فضل علم الاصول بفائدته وتردده وهكذا كل علم يعرف فضله لفائدته وموضوعه تمداده استمداد علم اصول الفقه هذا شحال الان

165
01:02:34.400 --> 01:02:57.300
قدامي الثامن من المبادئ مستمده استمداده المشهور عند الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم. مشهور عند اهل الاصول الذين صنفوا في الاصول المشهور عند من صنف في الوصول. ان استمداد اصول الفقه من ثلاثة امور

166
01:02:58.000 --> 01:03:21.600
من علم الكلام ومن العربية ومن الاحكام الشرعية الفرعية الى الاحكام الشرعية الى الاستبداد اصول الفقه من ثلاثة امور على المشهور عندهم من علم الكلام من الكلام والعربية و الاحكام الفرعية احكام شرعية

167
01:03:22.100 --> 01:03:41.950
اولا قالوا مستمد من علم الكلام. ما المقصود بعلم الكلام؟ المقصود به علم اصول الدين والمنطق. مراد علم اصول الدين وعلم المنطق هذا هو الكلام العقائد ولذلك يذكرون في كتب اصول الفقه بابا

168
01:03:42.100 --> 01:04:02.100
اه يتكلمون فيه عن اصول الدين غالبا الكثير منهم يفعل ذلك وقد فعله صاحب الجمال كتابه كتيبه مختصر وختمه وآخر كتابه اصول الدين ولم يفعله صاحب المراقي رحمه الله لأنه قال ممتددا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة

169
01:04:02.100 --> 01:04:18.450
فما تخافش اصول الدين ختم ذلك بالكلام على مسائل الاعتقاد  اذا مستمد من علم الكلام قلنا شنو علم الكلام المقصود به؟ علم اصول الدين العقائد وعلم المنطق. كيف ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ قالوا

170
01:04:19.500 --> 01:04:38.400
لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع وما يجب له من الصفات لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع باش عرفنا حنا ان الادلة هذه الادلة الاجمالية حجة ذلك الفرعون عن معرفة

171
01:04:38.400 --> 01:05:02.250
الله تعالى وما يجب له من صفات اذا فعل هذا علم الاصول فيه متفرع عن عن اصول الدين عن مسائل الاعتقاد ومستمد من العربية المقصود بالعربية على سبيل الخصوص بل اهم ذلك عندهم هو علم النحو ولغة العرب

172
01:05:02.650 --> 01:05:26.000
النحو ولغة العرب   اهم علوم العربية التي استمد منها علم الاصول او قل اه النوعان او الفنان من فنون العربية اللذان استمد منهما علم الاصول هما اه النحو ولغة العرب

173
01:05:26.150 --> 01:05:52.950
النحو واللغة العربية لغة العرب اللسان العربي علم النحو لغة العرب هذا هو المقصود بالعربية واضح الكلام اذن مستمده من العربية شنو مخصوص بالعربية؟ النحو ولغة العرب. لماذا بماذا عللوا ذلك؟ قالوا لتعلق طرف منه بالكلام على مقتضى الالفاظ

174
01:05:53.550 --> 01:06:14.550
كاين واحد الطرف من اصول الفقه كيتسمى دلالات الألفاظ اذن يتعلق طرف من علم اصول الفقه باش بمقتضى الالفاظ مقتضى ما تدل عليه الالفاظ. وذلك بلا شك يتوقف على العربية. باش نعرفو مقتضى الالفاظ

175
01:06:14.550 --> 01:06:35.050
ما تدل عليه هذا متوقف على العربية فلذلك كاناش علم العربية من مستمد اصول الفقه الأمر الثالث الأحكام الأحكام الفرعية الأحكام الشرعية قالوا لماذا؟ قالوا لأنها مدلول اصوله لأنها مدلول

176
01:06:35.050 --> 01:06:54.650
اصول فقهي اذ هي ادلته الاجمالية اصول فقهية ادلة الفقه الاجمالية ولا يتصور ادراك الدليل دون المد  لا اذا الاحكام الشرعية علاش هي المستمد؟ لانها هي المدلول ديال ديال اصول الفقه

177
01:06:54.700 --> 01:07:14.700
علاش هي المسؤولية؟ لأن اصول الفقه هي الأدلة الإجمالية اذن فهي المدلول ديال الدليل اللي هو داخل في مسمى اصول الفسق ولا يتصور ادراك الدليل دون المدلول. اذن فالمدلول اللي هو احكام الشرعية من مستمد اصول الفقه. او قل ان شئت بعبارة اخرى

178
01:07:14.700 --> 01:07:47.300
لان تصور الاحكام الفرعية لا يتمكن الاصولي مين لآلاف اثبات الأحكام الفرعية او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة الا بذلك وهذا قاله اه صاحب المرتقى كذلك قال تصور الاحكام الفرعية ليتمكن الاصولي من

179
01:07:47.300 --> 01:08:07.300
اثباتها او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة وقد نظم هذا بقوله هاد المستمد قال رحمه الله في الملتقى ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام ومستمده من الكلام اللي هو قلنا اصول الدين وعلم المنطق

180
01:08:07.500 --> 01:08:26.050
والنحو واللغة لي هو علم العربية وقد قلت علم العربية محصور في فنين نحو لغة العرب والنحو واللغة والاحكام بالفرعية وهم قلت هذا هو المشهور عند اه الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم

181
01:08:26.200 --> 01:08:53.650
وزاد كثير من اهل العلم من المحققين ممن لم يتأثر بالمنطق وعلم الكلام بعض المسائل التي يستمد منها علم اصول الفقه ونفى ان يكون مستمدا من علم الكلام فمما زاده بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. رحمهما الله وغيرهما من اهل العلم

182
01:08:53.650 --> 01:09:19.500
قالوا مما يستمد منه علم اصول الفقه اجماع السلف فاذا اجمع السلف على قاعدة ما على مسألة ما معينة كانت تلك القاعدة قاعدة اصولية بمعنى فيستمد علم اصول الفقه من الاثار المروية عن السلف باجماعهم. فبعض الاثار المروية عن السلف باجماعهم قد يستفاد منها

183
01:09:19.500 --> 01:09:40.700
واعد اصولية ومما يستمد منه علم اصول الفقه التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة قرآنا وسنة يستمد منها علم اصول في خلاف وممكن نقولو يستمد اصول الفقه من

184
01:09:40.700 --> 01:10:04.400
واستقراء الادلة التفصيلية تتبع الاستقرار الادلة التفصيلية يستفاد منه ادلة اصولية قواعد الاصول تبارك الله اذا هذا الذي ذكرته المشهور عند المتكلمين وتعلمون ان هذا الذي ذكروه ليس وحيا نازلا من السماء. كلام لبعض العلماء. فاذا كان كلاما له فسير

185
01:10:04.400 --> 01:10:24.400
قد ينظر فيه وصح للناظر ان ينظر فيه ولا اشكال. اذا فماذا عاموا من انهم مستمد من كذا وكذا؟ قد ينظر فيه لانه ليس وحيا هنا نزهة مطهرة من السماء تأصيله وتأصيلهم قد ينقض الا انه يجب ان ينقض بالعلم وبالدليل والحجة والبرهان

186
01:10:24.400 --> 01:10:44.400
مثل هذا المشروع عنده مستمد. التاسع من مبادئ علم اصول الفقه حكم الشارع فيه. ما هو حكم الشريع في الاصل انه كغيره من علوم الشريعة. الاصل ان تعلمه. فرض كفاية هذا الاصل. وقد

187
01:10:44.400 --> 01:11:08.950
يتعين على البعض فيكون فرض عين وقد يكون فرض عين على البعض مثل ماذا شكون هاد البعض كالمتصدر الافتاء وللاجتهاد في النوازل وللحكم في القضايا واضح؟ لمن اراد استنباط الاحكام من الادلة

188
01:11:08.950 --> 01:11:37.750
صينية فيكون هذا اش  المهم اذن هذا المبدأ التاسع العاشر من مبادئ علم اصول الفقه مسائله مسائله بمعنى قضاياه التي ذكروا فيه القضايا التي يطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. في هذا الفن ماشي القضايا عموما

189
01:11:37.750 --> 01:11:57.750
لا لا القضايا التي يطلبون قضايا هاد الفن والقضايا جمع قضية والقضية هي الجملة الخذلية المخصوصة معروفة في علم المالدي اذا المقصود نسبة محمولاتها الى موضوعاتها كقولهم الامر للوجوب لاحظ

190
01:11:57.750 --> 01:12:21.400
الامر للوجوب قضية؟ نعم قضية فيها نسبة المحمول للموضوع. والاصل العمل بالعامي شوف الاصل العمل العام قضية قضية جملة خبرية فيها نسبة المحمول للموضوع وهاد القضية التي فيها نسبة المحمول الموضوع من هذا الفن في هذا الفن اذا هذا هو هادي هي مسائل اصول الفقه هي القضايا التي

191
01:12:21.400 --> 01:12:50.200
لتذكر فيه كقولهم الكتاب حجة والامر للوجوب وهكذا فهم؟ اذا هذه هي مبادئ علم علم اصول الفقه مفهومة الان اذا ذكرناها كلها ما الذي بقي؟ بقي تعريف الفقه طلاحا وبقي لنا تعريف الفرع استطرادا ليتضح ليستضح به اكثر الاصل هذا من جهة اللغة و

192
01:12:50.200 --> 01:13:06.300
سنذكر ان شاء الله كذلك سيذكر الناظم تعريف الفرع اصطلاحا لان عدد الاصوليين انهم اذا تكلموا على الاصل ان يتكلموا على ضده. الاصل عرفناه لغة اصطلاحا. شناهو ضد الاصل اللي هو الفراغ؟ سيأتي ان شاء الله تعريفه لغة

193
01:13:06.300 --> 01:13:29.850
اصطلاحا وكذلك الفقه لغة واصطلاحا ثم نشرع في الاحكام الشرعية التي هي مقدمة لعلم اصول الفقه واضح هذا والله اعلى واله وصحبه هل من اشكال واخا سير دوز  بسم الله الرحمن الرحيم

194
01:13:30.050 --> 01:13:53.600
قال رحمه الله مقدمة اي في علم الاصول وهي في كفر الدار اصبح من فتحها من قدم اللازم من قدم اللازم من قدم اللازم بنقدم اللازم بمعنى تقدم لاحظ مقدمة من قدوما ميمكنش مقدماه من قدوما قدوم عند كبرات

195
01:13:53.600 --> 01:14:10.200
من قدم قدم يقدم مقدمته وش معنى قدم هاد اللازم؟ اي تقدم يقال قدم الشيء بمعنى تقدم الشيء في اللغة اللي هو مقدمة افصح المقدمة لازم افصح وقيل بفتحها من قدم المتعدد

196
01:14:10.650 --> 01:14:34.700
زيد وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن لحظة التعريف ملي قال وهي ما يتوقف ما يتوقف عليه الشروع في الفن هذا تعريف لاي ديما زين لمقدمة الفن زيد اول من الفه في الكتب محمد بن محمد بن شافع المطالبين يعني ان اول من الف علم الاصول في الكتب

197
01:14:34.700 --> 01:15:01.850
الامام الشافعي محمد بن ادريس بن عبادي التانية التانية محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع. ابن عباس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع الف كتاب الرسالة الرسالة الذي ارسل به الى ابن مهدي. نعم. وقيل ايضا هو هو اول من الف

198
01:15:01.850 --> 01:15:28.000
ففي مختلف الحديث قيل اول من الف في علم مختلف الحديث و الامام الشافعي ايضا وغيره كان له سليقة مثل نادين العرب من خليقة يعني ان المجتهدين قبل الشافعي كالصحابة وتابعيه كانت معرفة علم الاصول سريقة لهم اي مركوزة في طبائعهم كما ان علم العربية من نحو وصرف

199
01:15:28.000 --> 01:15:46.250
كان مركوز في طبائع العرب ايضا قبل تدوين النحو فهذه فهذه الالقاب النحوية كالفاعل واسم الفاعل والمبتدأ والخبر وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد كل ذلك اصطلاحات وضعها ائمة النحو والاصول

200
01:15:46.650 --> 01:16:05.550
الاحكام والادلة نعم يقرأ البيت هكذا الاحكام بدون همزة الاحكام والادلة احكامها الادلة الموضوع وكونوا هادي فقط مسموع يعني ان كل فن من فنون العلم يتوقف الشروع فيه على معرفة موضوعه

201
01:16:05.550 --> 01:16:24.300
وموضوع كل فن ما يبحت فيه عن عوارضه الذاتية. اي الاحوال التي تعرضني لذاته كعلم الطب. شنو الموضوع ديالو بدن الانسان علاش الموضوع ديالو هو بدن الإنسان لان بدل الانسان يبحث فيه

202
01:16:24.350 --> 01:16:46.850
عن عوارضه الذاتية التي تعرض له بل الانسان تعرض له الصحة ويعرض له المرض اذا فبدنه فالبدنه هو موضوع العلمي الطبي  كبدن الانسان مثلا لعلم الطب. وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا لا يبحث الطبيب الا عنهما. اذا

203
01:16:46.850 --> 01:17:07.800
كذلك موضوع يلبس الفقه الادلة الشرعية شناهي العوارض الذاتية التي تعرض له؟ كونه امران او نهيا او عاما او خاصا او نحو ذلك وموضوع علم الاصول الادلة الشرعية والاحكام. وقال بعضهم ان موضوع علم الاصول الادلة الشرعية فقط. والى ذلك اشار

204
01:17:07.800 --> 01:17:23.350
والف في قوله وكونه هادي فقط مسموع. فالاشارة في قوله هادي الى الأدلة وهذا مذهب الجمهور كما جزم به المؤلف في الشرح قال بأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم

205
01:17:23.350 --> 01:17:46.150
الامر يفيد الوجوب ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وفي الحقيقة لا لا خلاف من القولين في المعنى اصول الفقه. اصول جمع اصل. والاصل لغة ما يبنى عليه غيره حسا كالاساس للبنيان. او معنى

206
01:17:46.150 --> 01:18:03.500
للمجدول والفقه في اللغة معناه الفهم. ومنه حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا سيأتي للمعلم تعريفه في قوله والفقه الفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل مما هنام

207
01:18:03.550 --> 01:18:23.550
واصول الفقه مركب اضافي يطلق تارة على جزئي الاضافة. ويطلق تارة لقبا لهذا العلم النصوص وعلما له المركب الاضافي هل يتوقف حده؟ النقابي على معرفة جزئيه اولى. وعلى الاول درجة مؤلفة واضح الكلام؟ اختلف في المرتب

208
01:18:23.550 --> 01:18:41.600
الإضافي يعني بعد ان صار لقبا في المركب الإضافي بعد سيرورته لقبا فاختلف هل يتوقف حده على معرفة جزئية اولى بمعنى اه الى واحد المركب من مضاف المضاف اليه صار علما الا بغينا نعرفوه

209
01:18:41.750 --> 01:18:59.150
واش يكفي ان نذكر تعريفه بعد سيرورته لقبا؟ او لابد من معرفة جزئيه ومفرده قبل ان يصير على من عاد عرفوا بعد سيرواتي عالما خلاف في ذلك فقيل الاول وقيل الثاني وعلى هذا الثاني درج المؤلف

210
01:18:59.500 --> 01:19:19.500
وعلى الاول درج مؤلف وشرع يؤرفهما فقال اصوله دلائل الاجمال اعلم ان العلماء اختلفوا في في اصول الفقه هل هو الاجمالية لان الاصل في الاصطلاح يطلق على الدليل والادلة الاجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية كقاعدة مطلق

211
01:19:19.500 --> 01:19:45.350
والنهي والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص ونحو ذلك وهذا مذهب الاكثرين. وقيل اصول الفقه معرفة دلائل الفقه دلائل الفقه. لان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غير غير ضرورة واش فهمتو؟ لاننا قلنا قبل موضوع اصول الفقه الادلة الشرعية الكلية

212
01:19:45.350 --> 01:20:05.700
فإلى كانت هي الموضوع ديالو اذن ماشي هي اصول الفصل لأن موضوع الشيء غيره واضح؟ مايمكنش يكون الموضوع الشيء هو الشيء نفسه لا يمكن اذن فموضوع الشيء غيره فإلى كان علم اصول الفقه الموضوع ديالو هو الأدلة الشرعية الكلية اذن فماشي الأدلة الشرعية كلها هي

213
01:20:05.700 --> 01:20:30.900
علم اصول الفقه ليقع التغاير هذا هو المعنى فقيل ان الأدلة ليست اصولا للفقه وكذلك معرفتها ليست اصولا له ايضا وانما مراد القائلين ان اصول  ان اصول الفقه معرفة الادلة الاجمالية التصديق بتلك القواعد اي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الاكثر القائلين

214
01:20:30.900 --> 01:20:52.050
ومراد الاكثر القائلين انها ادلة. القواعد الباحثة عن احوال الادلة. نحو مطلق الامر للوجوب. ومطلق النهي للتحريم اجماع والقياس والاستصحاب حجة الى اخره. واضح الكلام؟ هذا كانه بغى يجمع بين القولين او يتوسط بين القولين هاد القائل. فقال لك لا اصل انفق له

215
01:20:52.050 --> 01:21:13.250
التنمية الإجمالية ولا معرفة الأدلة الإجمالية بمعنى هاد الإطلاق ماشي هو المقصود وإنما مقصود من قال هذا كأنه توفيق مقصود من قال ان اصول فقهي اه معرفة الادلة الاجمالية شنو مقصود المعرفة؟ التصديق بتلك القواعد بمعنى نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. هذا هو معنى المعرفة. ان

216
01:21:13.250 --> 01:21:32.850
تصديقا لتلك القواعد ملي كيقولو القرآن حجة تصدق بذلك ماشي المقصود ادراكها لا لا المقصود التصديق بها والتسبيق شناهو؟ هو نسبة المحمول الى الموضوع وكما هو مقرر في المنطق. نسبة المحمول الى الموضوع يسمى تطبيقا. اذا فالمراد التسبيق بها

217
01:21:32.950 --> 01:21:55.050
ومراد من قال هي الادلة الاجمالية بمعنى القواعد الباحثة عن احوال الادلة اذا ماشي هي الادلة القواعد باحثة عن احوال الأدلة ومما يعرض للأدلة بمعنى الأحوال العارضة للأدلة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه احوال عارضة

218
01:21:55.050 --> 01:22:20.950
للأدلة التي هي ان القرآن حجة مثلا او بالسنة حجة واحترمت بالاجمالية عن التفصيلية نحن. اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. وقال بعضهم ليس بين الاجمالية والتفصيلة بالذات بل بالاعتبار اذ هما شيء واحد له جهتان فاقموا الصلاة له جهة اجمال هي كونه امرا وجهة تفصيل

219
01:22:20.950 --> 01:22:43.900
كونه هي كونه متعلقه خاصة خاصا وهي اقامة الصلاة وهو الظاهر انه هو هو الذي يظهر انه هو ضمير مبكر وهو اقامة الصلاة وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو المتعلق الضمير يعود على متعلق

220
01:22:43.900 --> 01:23:05.550
وهو اي المتعلق اقامة الصلاة فالاصول يعرف الدليل من المجلس الاولى الفقيه من الثانية  فالاصولي يعرف الدلائل من من الجهة الاولى. بمعنى ينظر الى الجهة الاولى بمعنى يعرف ينظر باعتبار الجهة الاولى والفقيه ينظر للجهة الثانية

221
01:23:06.250 --> 01:23:26.100
والفقيه من الثانية ثم ان اصول الفقه من العلوم التي تطلق مرادا بها تارة قواعد ذلك العلم قواعد قواعد ذلك العلم وصارت المراد بها ادراك قواعده. فمن عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه الاجمالية نظر الى المعنى الاول

222
01:23:26.100 --> 01:23:49.200
ومن عرفه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية نظر الى الثاني انتهى منصة البنود بتصرف وتقديم وتأخير وحذف. وطرق الترجيح قيد تالي يعني ان طرق الترشيح الحديثة عند التعرض قيد ثان اي تابع للادلة الاجمالية اي تابعتم اي تابع اي تابع

223
01:23:49.200 --> 01:24:09.200
العدالة الاجمالية في الانفراج في حقيقة الاصول والمراد بالطرق وجوه الترجيح وما للاجتهاد من شرط واضح يعني ان اصول الفقه هي الادلة الاجمالية وكيفية الترجيح وشروط الاجتهاد الاتي ذكرها في الكتاب الاخير من هذا من هذا التأليف ومعنى البيت انه

224
01:24:09.200 --> 01:24:29.200
وضح اي ظهر دخول شروط الاجتهاد في مسمى الاصول. وقال ابن وقال ابن ابي شريف ان التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانما هي تتيمات. وعليه فيقال اصول الفقه. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية

225
01:24:29.200 --> 01:24:49.200
كيفية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها. اما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية كمسائل في مسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم وبعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب

226
01:24:49.200 --> 01:25:05.550
لكن جرت جرت العادة بادخالهم شروط الاجتهاد في الاصول قاله الخشيري افادهم المؤلف في الشرع وانظره وانظره فانه فيه زيادة على ما ذكرته كثير. هذه وان لكن جرت العادة بادخالهم شروط

227
01:25:05.550 --> 01:25:24.600
اصول لماذا؟ علل؟ قال لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شروط الاجتهاد. هادشي علاش جرت العادة  ويطلق الاصل على ما قدر الجهل. ذكر في هذا الشطر ان الاصل يطلق في في اصطلاح الاصوليين على الامر الراجح نحو الاصل براءة الذمة

228
01:25:24.600 --> 01:25:54.700
والاصل عدم المجال والاصل ابقاء ما كان على ما كان. قاله القراطي في التنقيح. والاصل طهارة الاعيان وهكذا. الله اعلى واعلم  اشكال