لغة الاصل لغة لا يبنى عليه الشيء. ما يبنى عليه غيره. فالاصل ما عليه غيره بني لا يبنى عليه الشيء سواء كان حسا او معدنا. لا يبنى عليه الشيء حسا مثل الجدار وين؟ اشار الى هذا المعنى بقوله ويطلق الاصل اي اصطلاحا يطلق الاصل لغة؟ لا لا اصطلاحا ويطلق اي اصطلاحا في في العرف في في عرف اهل هذا الفن على فسر ليا ما والف في قوله وكونه هادي فقط مسموع. فالاشارة في قوله هادي الى الأدلة وهذا مذهب الجمهور كما جزم به المؤلف في الشرح قال بأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم تعلق بصفته والعلم بالاحكام ادلة مكتسباح قال رحمه الله مقدمة المقدمة يجوز فيها الكفر والفتح يجوز ان يقال مقدمة ومقدمة والاصح الكسر مقدمة بالكسر هي الاصح مقدمة بكسر الدال من قدم اللازم تسمى اصول الفقه فليصطلاح فهمت قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح ما دام التعريف الان ديالك ما زال ما زاديناش هادا غير النصب الأول المذكور في التعريف لأن علم اصول الفقه يقال قدم الشيء في معنى تقدم قدم هذا الكلام اي تقدم اذن فمقدمة بالكسر مأخوذة من قدم اللازم هذا الوصف اسمه الفاعل مأخوذ من قدم اللازم. قدم هذا الكلام بمعنى تقدم هذا الكلام. قدم اي تقدم. اذا لازم لازم ويجوز فيها الفتح مقدمة ستكون مأخوذة من قدم المتعدي والافصح الكفر مقدمة افصح من مقدمة من قدم اللازم احسن من قدم المتعدي لانها مقدمة لغيرها. سميت بذلك لانها مقدمة لغيرها وقد عرفتم امس ان المقدمة قسمان مقدمة فن ومقدمة كتاب. هذه المقدمة التي ترجم لها هنا رحمه الله اي مقدمتهم في هذه مقدمتهم اذا هذه المقدمة التي ترجم لها مقدمة فن والدليل على ذلك انه ذكر فيها اشياء يتوقف عليها الشروع في الفن ذكر امورا يتوقف عليها الشروع في هذا العلم. اذا ما هو ضابط الفرق بينهما؟ وقلنا امس؟ مقدمة الفن او مقدمة العلم هي ما ايتوقف عليه الشروع في الفن ومقدمة الكتاب هي ما قدم امام المطلوب. لارتباط بينهما. توقف عليه ام لم يتوقف؟ ما قدم امام المطلوب لارتباط بينهما سواء توقف عليه ام لم يتوقف عليه اذا فمقدمة الكتاب اعم من مقدمة فكل مقدمة فن هي مقدمة كتاب ولا عكس وين هذه المقدمة ما الذي ذكر فيها رحمه الله؟ ذكر فيها بعضا من المبادئ العشرة لعلم اصول الفقه تعلمون ان كل فن له مبادئ عشرة هاد المقدمة اي ماذا ذكر فيها؟ ذكر فيها شيئا من تلكم المبادئ وقد ذكرنا امس اننا سنزيد علي رحمه الله ما لم يذكره من المبالغ العشرة ليستوفي الكلام عليها كلها ان شاء الله ما الذي ذكره من المبادئ العشرة ذكر من المبادئ العشرة الحد حد علم اصول الفقه باعتبار اعتباريه باعتباره لقبا على هذا الفن وباعتباره جزئين ذكر الواضع لعلم اصول الفقه. وذكر موضوع علم اصول الفقه. والتسمية لابد منها لانه ترجمة انه ذكر اربعة ذكر الواضع والموضوع والحدوة والاسمى اسم هذا الفن وبقي عليه من المبادئ تيستاهل ديك الربعة وبقي عليه ستة سنزيدها ونذكرها ان شاء الله في محلها واضح الكلام؟ اذن هاد المقدمة ماذا ذكر فيها بعد مبادئ علم اصول الفقه ومبادئه كغيره من العلوم كم؟ عشرة. اذا اشار الى الاول منها رحمه الله بقوله اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له صديقان مثل الذي لعربي من خليقة اذا اشار الى بهذا البيت الى الواضع. من مبادئ العلوم معرفة واضعها. معرفة من مبادئ العلوم العشرة ان مبادئ عشرة الحد والموضوع ثم التمارة وفضله والواضع اذا فذكر في هذين البيتين الواضعة لعلم اصول الفقه يقول رحمه الله اول من الفه الضمير في قوله الفه يرجع الى علم اصول الفهم اول من الفه اي الف هذا العلم علم اصول الفقه في الكتب اذا سم ربي الفه بكتب الدعاء دونه وصنفه لا اخترعه وانشأه لانه سيكون بعد وغيره كان له صديقة اذا فعلم علم اصول الفقه كان قبل الامام الشافعي وكان لغير الامام الشافعي من اهل زمانه. اذا الامام الشافعي له السبق في ماذا؟ في التدوين في الكتابة والتصنيف وليس في الاختراع. قال اول من الف علم اصول الفقه في الكتب؟ اي لم يخترعه ولم يلجئ وانما دونه وصنفه هو الامام محمد بن ادريس بن شافع المطلب قال محمد بن شافع اي الامام محمد ابن ادريس ابن شافع احد اجداده واضح الكلام شافع احد اجداده الى جده المباشر لانه محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع قال محمد بن شافعي احد اجداده رحمه الله المطلبي اي المطالبي نسبة محمد ابن شافع المطلبي وذلك في كتابه الرسالة التي ارسل بها الى الامام المحدث ابن مهدي لما طلب منه ذلك. وهذا المعنى هو الذي اشار اليه بنظم الورقات بقوله الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء لونا. اذا الشافعي له ابتداء التنوين لا الاختراع. واضح الكلام؟ اشار الى هذا المعنى بقوله وغيره كان له سبيقة مثل الذين العرب من خليقة. فكأنك لما اه فكأن الناظم لما قال اول من الفه وصنفه هو الامام الشافعي سأله سعيد قال له واين كان علم اصول الفقه قبل الامام الشافعي؟ اما كان علم اصول الفقه عند الصحابة اي الأمر على ما؟ اي على الأمر الذي قد رجح على الأمر الراجح. ويطلق الأصل على ما اي على الأمر الذي رجاحة نحو الاصل الحقيقة ويطلق كذلك الاصل على الدليل. ويطلق كذلك على المقيس والتابعين وللنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه العلوم هذه الادلة المذكورة هنا وكيفية الاستفادة منها اما كان ذلك فمذكورا ومستعمل عند اه السابقين قبل الامام الشافعي قال رحمه الله وغيره اي وغير الامام الشافعي من تجدين ممن كان قبله كالصحابة والتابعين. وغير الشافعي من المجتهدين الذين كانوا قبله. مثل ابو تدري كان له صديقة. كان علم اصول الفقه سليقة له. وغيره كان له سليم يبقى واضح؟ اذا فريق الخبر كان اسمه هذا من المستفز. كان علم اصول الفقه لغير الشافعي سليقة اش معنى سليقة؟ اي غريزة مرفوزة في طبيعته كان علم اصول صديقة مركونة اذا كان في طبيعتي من كان قبل الامام الشافعي كان شريقة له بمعنى كان اجيبي اللثة مركوزة في نفسي من كان قبله في نفسه مثل ماذا قال؟ مثل الذي للعرب من خليقة يعني ان علم اصول الفقه كان مركوزا في نفوسهم كما كان مرصوصا في اصولهم علم العربية علم علوم العربية كلها كانت مركوزة في نفوس من كان قبل الشافعي من نحو وصرف وبيان وغير ذلك من علوم العربية. كل ذلك كان مركوزا في نفوسهم. كان جبلة فيهم وطبيعة. لم يحتاجوا الى تعلمه فقال كما ان علوم العربية كانت سليخة لهم فكذلك علم وصول الفقه كان سليقة لهم. قال مثل الذي للعرى مثل الذي للعرب العرب لغة في العرب مثل الذي للعرب في علم العربية من نحو وترفيه وبيان ونحو ذلك. قال مثل الذي للعرب من خليقة. اشمعنى خليقة؟ طبيعة وسجية وفي طرية مركوزة مركوزة فيهم. فكان له قصب السبق رحمه الله اما الاختراع فقد كان صديقة لمن كان قبله وليس له في واضح الكلام اذا يقول الوادع لعلم اصول الفقه والامام الشافعي. اذا هذا مبدأ من المبادئ العشرة من هو واضع علم اصول الفقه؟ هو الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. هذا الذي ذكره الناظم هنا والمشهور عند الاصوليين وفي هذه المسألة نزاع نازع فيها بعض اهل العلم المشهور انه الشافعي وقيل اول من دون علم هو الامام ابو حنيفة فقد اشار الى بعض مباحثه وبين بعض طرق الاستنباط في كتاب الرأي في كتاب الرأي بين رحمه الله بعض طرق الاستنباط سيكون له قصب السبخ والشافعي رحمه الله زاد عليه اه توسع في المسألة وخصص مصنفة بهذه بهذا المبحث فلذلك اشتهر الشافعي ولم يشتهر من كان قبله قيل ثم بعد الامام ابي حنيفة صاحباه صنفا في علم اصول الفقه ثم بعده ما جاء الامام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور على السنة الاصوليين ان اول من صنف في علم اصول الفقه والايمان الشافعي ولا شك ان الامام الشافعي هو من اشهر عند اصول الفقه هذا لا ريب فيه من الذي شهر علم اصول الرزق؟ واظهره صنفه في مصنف خاص لا شك انه الامام الشافعي ولكن هل سبقه ابو حنيفة ببيان طرق الاستنباط؟ في كتاب الرأي ام لا في ذلك ميزة اذن فالمؤلف درجة على ما عليه اكثر اهل الاصول من ان اول من صلى هو الامام الشافعي رحمه الله والخطأ في المسألة ثانية واضح؟ سواء قيل الشافعي او قيل ابو حنيفة فالامر سهل في ذلك. اذا هذا المبدأ الاول الذي ذكره الناظي. الثاني من المبادئ التي ذكرها الموضوع موضوع علم اصول الفقه قال رحمه الله الاحكام والادلة الموضوع وكونه هادي فقط موضوع علم اصول الفقه ما هو موضوعه؟ موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة على قول او الادلة فقط على مذهب الجمهور اذا الموضوع علم اصول الفقه فيه خلاف بين اهل الفن بين اهل الشأن فمذهب الجمهور ان موضوع علم اصول الفقه الادلة الشرعية فقط وقيل الاحكام الشرعية والادلة الشرعية قال رحمه الله اشار بالخلاف في المسألة الاحكام والادلة الموضوعة موضوع علم اصول الفقه الموضوع هذا مبتدأ مؤخر والاحكام ضروري مقدم لأن الموضوع هو المخبر عنه والأحكام والأدلة المخبر به قال الموضوع الأحكام ما المراد بالأحكام المراد الاحكام الشرعية. اذا موضوع علم اصول الفقه هي الاحكام الشرعية. لماذا؟ قالوا لان مباحث ترجع الى اثبات الأحكام مباحث علم الأصول مآلها ومرجعها ومردها الى اثبات الأحكام الشرعية هادي هي ثمرة عين الاسود اذن فهو الموضوع لان المباحث ديال علم الاصول كلها ترجع الى الى الاحكام اذا لان مباحثه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام مباحث علم الاصول ترجع الى اثبات الادلة للاحكام الشرعية وثبوت الاحكام بها ثبوت الاحكام لله الشرعية. اذا فإذا كان مرد علم اصول الفقه هو اثبات الأحكام الشرعية بالأدلة. اذا فالأحكام الشرعية هي موضوع رقس الفقه اذا على هذا القول الاحكام الشرعية والادلة اذا لم يقل احد ان الموضوع هو الاحكام فقط اذا يفيد ان يقال لا نزاع في ان الادلة الشرعية من موضوع اصول الفقه وانما الخلاف هل هي مع الاحكام من موضوع ام هي فقط هي موضوع علم اصول الفقه اذا لم يخرج احد الادلة الشرعية من الموضوع وانما الذي وقع الخلاف فيه الاحكام الشرعية داخلة في موضوع اصول الفقه انها ام انها ليست موضوعة علم اصول الفقه وانما هي ثمرته وليست موضوع علم الاصول اذن القول الاول الاحكام شرعية والادلة الشرعية المراد بالادلة الشرعية المراد ادلة الشرعية الكلية من اي جهة من حيث استنباط الاحكام منها اذن الأدلة الشرعية من اي جهة؟ من حيث استنباط الأحكام منها اذا قلنا الأدلة الشرعية من حيث استنباط الأحكام منها اذا فالاحكام حينئذ ليست هي موضوع المؤسسة في بلادها ولكنها ثمرة ذلك اذا النظر في الادلة الشرعية من جهة استنباط احكامها هذا هو الموضوع والاحكام سبع لذلك ثمرة ذلك ولكن ليست هي هي الموت اذن هذا هو موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة هذا القول الاول. ما هو القول الثاني؟ قال رحمه الله وكونه هذه فقط وكونه اي الضمير لماذا يرجع؟ الموضوع وكونه اي الموضوع. هذه فقط هذه اقرب مذكورة اش هو الأدلة وقوله اي الموضوع هادي اي الأدلة الشرعية فقط مسموع عن بعض غي الأئمة او قل مسموع عن جمهور الأئمة مسموع عن من؟ عن جمهور الأئمة وهو مذهب الجملة لماذا لان الموضوع لاحظوا علاش الجمهور قالوا موضوع علم هو الادلة الشرعية لان موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا لا اشكال فيه ما هو الموضوع اذا قيل لك شنو تعني في الموضوع؟ الموضوع هو ما يبحت فيه عن عوارض كل شيء الذاتية. اذا موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. بمعنى عن عن الاحوال التي تعرض لذاته عوارضه الذاتية يعني الاحوال صفات التي تعرض لذات ذلك الفن والادلة الشرعية هي التي يبحث فيها التي علم الأدلة الشرعية هي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في علم اصول الفقه ما الذي يبحث عن عوارضه الذاتية؟ الأحكام ولا الأدلة الأدلة الشرعية هي التي يبحث في علم اصول الفقه عن عوارضها التي عما يعرض لها عن الاحوال التي تعرض لها فيقال في هذا الدليل الشرعي امر او نهي او عام او خاص. اذا كونه امران او نهيان او عاما او خاصا. هذا شيء يعرضه هذا عريض يعرض له حال من الاحوال يعرض له. اذا الاحوال التي تعرض لذلك الشيء. والاحوال انما هي عارضة للادلة لا للاحكام اذا ما هو الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ وقلنا موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية فقط لانه يبحث في فيه اي في علم اصول الفقه عن عوارضها اي الادلة الذاتية كالامر والنهي والعامي الى غير ذلك فهذه في عوارض تعرض للأدلة واضح؟ اذا الخلاصة موضوع علم اصول الفقه الأدلة فقط هذا مذهب وقيل الأدلة والأحكام ما هو تعليل ادخال الأحكام في الله؟ في الموضوع لأن مباحث علم اصول الفقه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام او ثبوت الاحكام بالادلة فهمت ادن شنو دكرنا المؤلف الآن؟ الواضع والموضوع قال رحمه الله اصول الفقه اصول الفقه بمعنى هذا حد اصول الفقه اصول الفقه هذا حده ونستفيد من قوله اصول الفقه مبدئا من المبادئ العشرة الا وهو الاسم من المبادئ العشرة اسم هذا العلم اذا فنستفيد من الترجمة ان اسم هذا الفن واضح؟ لقب هذا العلم هو اصول الفقه. هاد الترجمة التي ترجم بها هنا قال اصول الفقه. عن اي شيء شيء سيتحدث مما يتعلق باصول الفقه عن تعريفه اذن فهاد التقدير ديال الكلام هذا حد اصول الفقه خبر يمتلئ المحذوف على حبس الموضة او قل اصول الفقه هذا حده اصول الفقه هذا العلم اقصد هذا العلم هذا حده هذا الفن هذا حده اذا اصول الفقه حد اصول الفقه هذا المركب الإضافي الذي هو اصول الفقه يعرفه اهل الأصول باعتبارهم علم اصول الفقه يعرفونه باعتباره باعتباره مركبا اضافيا يعني قبل ان يصير لقبا على هذا الفن اذا فيعرفونه باعتبار جزئين مضاف والمضاف يعني قبل سيرورته لقبل. ويعرفونه باعتبار اخر وهو؟ باعتباره لقبا على هذا خمسا. اما تعريفه بالاعتبار الاول باعتباره مركبا اضافيا باعتبار جزئين فاء اصول جمع اصل. والاصل هو ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه الشيء. الاصل في للسقف فالجدار يبنى على شيء الذي هو السقف اذا فا استغفوا السقف يبنى على شيء وهو جدال اذا فالجدال دارو اصل للسقف ما يبنى عليه شيء كالجدار بالنسبة له. اذا الجدار اصل للسقف او معنى كالحقيقة للمجاز فالحقيقة اصل للمجازي الحقيقة اخلص للمجاز والمجاز فرعون عن الحقيقة فالاصل في الكلام الحقيقة اذا الاصل ما يبنى عليه الشيء او كل ما يبنى عليه غيره. سواء كان حسا او معنى واضح له اصول الاشياء الحسية ظاهرة والاصول المعنوية سيأتي الكثير منها هنا في هذا الكتاب. كالحقيقة بالنسبة للمجاز والدليل بالنسبة للمدلول ونحو ذلك فهمت هذا تعريف لفظ الاصول لغة ما هو الاصل اصطلاحا؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله الأصل في اللغة هو هذا الأصل فيه اصطلاح ما هو سيأتي للمؤلف رحمه الله. الاصل في الاصطلاح انه يطلق على معاني. الاصل اصطلاحا نقصد في اصطلاح الاصول في اصطلاح اهل هذا الفن يطلق الاصل على معالم. سيأتي لكل واحد منا يطلق الاصل في الاصطلاح على الدليل. يقال الاصل هذه المسألة بمعنى بمعنى دليلها ويطلق الاصل على المقيس عليه كما سيأتي في باب القياس الاصل والفرع الاصل اي المقيث عليه. الذي ثبت حكمه بالنقل هذا الأصل ويطلق الاصل على الامر الراجح وسيشير اليه هنا رحمه الله بقوله ويطلق الاصل على ما قد رجع. يطلق الاصل ويراد الامر الراجح. ومن هذا قوله الاصل الحقيقة واضح الاصل الحقيقة لا المجاز بمعنى الراجح الحقيقة الاصل بقاء ما كان على ما كان بمعنى الراجح بقاء ما كان على مكان. اذا فيطلق الاصل ويراد به الامر الراجع لكن مع المقدم والراجح هو كذا وغيره مرجوح واضح الكلام؟ اذا الاصل في الاصطلاح يطلق عندهم على معالم منها نقيس عليه والدليل والامر الراجع وهذا المعنى الاخير سيأتي ان شاء الله تعالى عند المصنف اما المضاف اليه الجزء الثاني وهو كلمة الفقه. فمعلوم عندكم ان الفقه في اللغة هو الفهم وقال بعضهم كالامام الشيرازي الفخ ليس مطلق الفهم. اليس كذلك اذا نسكت على من يقولون والاكثر ان الفقه في لغة الفهم فقال لا انفقوا في اللغة هو ادراك الاشياء الخفية الفقه هو ادراك الاشياء الخفية. واستدل على ذلك بقولهم يقال فقهت كلامك فيقال فقهوا السماء والارض لان ادراك السماء والارض مما لا خفاء فيهن لا يخفى الى تأمل وهي الى نظر فلا يخفى. اذا فلذلك لا يقال فقيه في السماء والارض. لان فهم ذلك ليس ليس بفهم شيء خفي والفقه عنده هو ادراك الاشياء الخفية. اذا فالفقه قال لك في اللغة ماشي مطلق الفهم انما هو فهموا الاشياء الخفية. ادراك الاشياء الخفية. اما مطلق الادراك مطلق مطلق الفهم فلا يسمى هكذا قال اذا هذا في اللغة ما هو الفقه والاصطلاح سيأتي عند المؤلف رحمه الله غي يجي معانا قال في تعريفه في الاصطلاح والفقه هو العلم بالاحكام بالشرع والفعل اعمالي ادلة منها مكتسب. وهذا التعريف للفقه اصطلاحا اه هو احسن التعريف للفقه فيما اعلم احسنوا التعاليفي للفقه اه اي هو التعريف الجامع المانع للفقه وقد نظم رحمه الله هنا تعريف صاحب جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله هو المنظوم في هذه الكلمات الاتية والفقه والعلم باحكامه شرع للفعل والشرع لما علامي ادلة منها مكتسب هذا هو تعريف الفقه اصطلاحا سيأتي للناظم رحمه الله وفيه تفصيل وفيه محترضات نرجئها الى ذلك الموضع ان شاء الله. فهمت؟ اذا عرفنا الان تعريف ديال علم اصول الفقه باعتبار مفرديه. باعتبار جزئين باعتباره مركبا اداريا اش معنى كلمة اصول؟ لغة الاصطلاحان والفقه لغة وسيأتي اصطلاحا ان شاء الله ما هو اه علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. يعني ما هو تعريفه بالاعتبار الثاني؟ بالوجه الثاني اللي هو بعد ان صار لقبا على هذا الفن قد عرفنا ان هذا المركب الاضافي صار على من على هذا الفن؟ في الأصل ديالو مضاف ومضاف اليه. ولكن ولى عالم اذا اطلق ينصرف الذهن الى شيء معين. اذا صار هذا اللفظ مم. يعين مسماه بلا قرينة. اسم يعين المسمى مطلقا علنه اذن ولى علن عبد الله وعبد الرحمان ونحو ذلك من المركبات الإضافية التي تعين مسماها. فأصول الفقه والتي تطلق على فن خاص على كعلم معين واضح؟ فباعتباره بهذا الاعتبار ما هو علم اصول الفقه؟ عرفه الناظم عندنا التعريب في النجم قال رحمه الله اصول له دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد الفالي وما للاجتهاد من شرط واضح هذا هو تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح والمعنى ديال هاد الاشطر الثلاثة هو قول الاصوليين اصول الفقه الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هدا هو المعنى نفسو نظمه رحمه الله علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد قال رحمه الله مشيرا الى هذا المعنى الذي يذكره الاصوليون في تعريف اصوله قال اصوله اي اصول الفقه دلائل الاجمال دلائل جمع دليل دلائل وادلة واضح الا ان ادلة على وزن افعاله للأقلة ودلائل فعائل هذا جمع كثرة وهما جمعان دليل لمفرد واحد. اذا قل ان شئت اصول الفقه دلائله الاجمالية او ادلته الاجمالية. قال رحمه والله دلائل الاجمالي اي دلائل الفقه الاجمالية. فقوله دلائل الاجمال من باب اضافة الموصوف صفتي هذا من باب اضافة الوصول للصفة والمعنى ادلته الاجمالية دلائله الاجمالية اذن الاجمالية في المعنى الصلاة اه وصف اذن بدل اضافة الموصوف لصفاته دلائله الاجمالية اذن شنو هو اصول الفقه؟ قال لك طولو الفقه دلائل الفقه الاجمالية دلائله الضمير مكيرجعش للأصول كيرجع للفقه المضاف اليه اصول الفقه دلائل الفقه الاجماعية لو كان يرجع لاصول لقال دلائلها لكن يرجع للمضاف اليه اذا اصول الفقه دلائل الاجماع بمعنى ادلته ان شئت اصول الفقه ادلته الاجمالية او دلائله الاجمالية او قل ادلة الفقه الاجمالية دلائل الفقه اجماليا واضح الكلام؟ وقيل قيل اصول الفتق هو معرفتها وقيل معرفتها اذا اصول الفقه واش هو الادلة الاجمالية او معرفة الادلة الاجمالية؟ قولان المسألة فيها خلاف فسيأتي اشارة الجدل اريد قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال اصول الفقه دلائل الفقه اجمالية وقيل معرفتها اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفته الفرق بين هذه نساء الإسلام؟ على التعريف الأول نفس الأدلة الإجمالية هي علم اصول الفقه سواء ادركت او لم تدرك وقعت عليها المعرفة او لم تقع. واضح؟ عرفتها او لم تعرفها. ففن اصول هو الأدلة الإجمالية نفسها الأدلة الإجمالية انفسها هي علم اصول الفقه واضح؟ سواء عرفتها ام لو تعرفها وعلى القول الثاني لا ماشي غير الأصول الفقهية والأدلة الإجمالية هو ادراكها ومعرفتها وهذا الخلاف في الحقيقة ليس خلافا في تعريف هذا العلم فقط بل هذا الخلاف يذكر في تعريف كل علم كل علم يختلف اهل العلم فيه هل هو القواعد او هو ادراك القواعد او الملكة الملكة التي تصير للمتعلم بتلك القواعد ثلاثة اقوال بل موجودة في كل في تعريف اي علم من العلوم. في تعريف علم النحو تعريف علم البيان وتعريف علم الاصول الفقه وغيرها من العلوم هل ذلك العلم علم اصول فيق ولا غيرو هو القواعد المذكورة فيه بمعنى هاديك القواعد المذكورة في النحو الفاعل هو كذا واش هي العلم ديال النحو او علم النحو هو ادراك القواعد معرفتها او ذلك العلم هو ان تصير القواعد ملكة راسخة في نفسك. اذا فالعلم يطلق على القواعد ويطلق على ادراك القواعد ويطلق على الملكة الراسخة التي تصير الدارس لتلك القواعد ولذلك لما كان العلم يطلق على هذه الثلاثة كيطلق على ثلاثة اختلفوا في تعريف كل علم واش المقصود به القواعد او ادراك او او كونها ملكة لان تصير ملكة. صيرورتها ملكة. فهمت؟ هم اذن فقيل الأدلة الإجمالية المذكورة في كتب اصول الفقه هي علم اصول الفقه وقيل لا ماشي الذكر ديالها وعلم اصول الفقه وإنما معرفتها اذا فعلى هذا علم اطبق هو معرفة الا القواعد الاجمالية اش معنى معرفة القواعد الاجمالية؟ معرفتها بان تحكم بمحمولاتها على موضوعاتها هذا هو المعنى معرفتها معرفتها ان تربط المحمول محمول تلك القوائم بموضوع ربطك لمحمولها بموضوعها هداك هو علم اصول الدين نسبة المحمولات الى الموضوعات اذن لاحظ من الأدلة التي تذكر في علم اصول الفقه القياس الأدلة الإجمالية الإجماع السنة واش هاد الأدلة نفسها هي علم اصول الفقه؟ ولا نسبة محمولاتها الى موضوعاتها؟ الأمر النهي كذا كذا اذن فالقول الأول هاد هاد الأدلة نفسها هي علم الأصول ديالو وقيل لا نسبة معرفتها بمعنى نسبة محمولات بها الى موضوعاتها واضح؟ الكتاب ان تدرك انت ان الكتاب حجة وان تدرك ان القياس حجة اذا نسبتي لمحمول الموضوع وان تدرك ان الامر للوجوب وان النهي للتحييم هذا وعي من اصول الفقه واضح اذن شاهد يقول اصوله دلائل الاجمال وقيل معرفتها. اذا فنستفيد من هذا ما الذي يخرج بهذا؟ خرجت الادلة فلا تسمى في الاصطلاح باصول الفقه. الادلة التفصيلية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا لا توصف هذه الادلة في الاصطلاح باصول الفقه. اصطلاحا اصول الفقه هي الادلة الاجمالية شناهي الادلة الاجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية الادلة التي لا تعين مسألة جدية كقولهم الا الاستصحاب حجة وكقولهم قول الصحابي حجة هدا هو الدليل الإجمالي واضح الكلام؟ اذن قوله قول الصحابي فجة عينا مسألة جزئية عينا مسألة الصينية؟ لا المدني اجمالي واضح الفرق بين الدليل اذن الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية المهم واضح الكلام وهل يوجد دابا الان ادركنا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي؟ الدليل الاجمالي قلنا لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي يعين هل يوجد هل هذا الفرق الذي ذكرته بين الدليل الإجمالي يدرس الصين؟ هل هو فرق بينهما بالذات او فرق بينهما بالاعتبار. هو فرق بينهما بالاعتبار لا بالذات. انتبهوا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي فرق اعتباري لا فرق بالذات بمعنى ان الذات الواحدة يجتمع فيها الدليل الاجمالي والدليل ولكن من جهتين باعتبار ان نظرنا الى الدليل من جهة كان اجماليا وان نظرنا اليه من جهة اخرى كان تفصيليا اذن فالفرق بينهما ليس فرقا بالذات وانما هو فرق بالاعتبار مثلا واقيموا الصلاة ان ما الى هذا من جهة فهو دليل اجمالي وان نذرنا اليه من جهة فهو دليل تفصيلي. ان نظرنا اليه من جهة انه امر وان الامر للوجوب ان هذا امر وان الامر للوجوب. دليل الان الاجمالي ولا نصفين؟ لانه لا يعين مسألة جزئية. وان نظرنا اليه من جهة وجوب الصلاة لاحظ المسألة الان جزئية وان نظرنا اليه باعتبار اخر وهو وجوب الصلاة فهو دليل والدليل الاجمالي لا يمكن ان يمثل له بمعزل عن الدليل التفصيلي ابدا لا يمكنك ان تجد مثالا للدليل الاجمل بمعجز عن الدليل التفصيلي لماذا لأن الدليل الإجمالي ماهية ومقرر في المنطق ان الماهية لا وجود لها في الخارج الا بأفرادها لا في افرادها الماهية الحقائق لا توجد في الخارج الا في افرادها. اذا ما هي هي شيء ذهني شيء معلوم تصوره عقلا والأمثلة لي غادي نلقاوها في الخارج هاديك غي الافراد ديالها والا فالحقائق كلها ذهنية اذن فأي مثال لقيناه ملي كنقولو مثال بمعنى شيء فرد من الأفراد الخارجية فأي مثال لقيناه لي هو فرد من الأفراد الخارجية فهو بدون تفصيلي وهذا معلوم كان جنسي مع افراده لاحظ ملي كنقولو الانسان هو الحيوان الناطق الحيوان الناطق هادي هي ماهية الانسان حقيقة الانسان شناهي انه حيوان ناضي هاد الما هي هاد الحقيقة شيء موجود في الخارج ولا لا؟ لا الحقيقة لا توجد في الخارج الا في افرادها بمعنى هادي شيء ديني الحيوانية والناطقية شيء ذهني وفي الخارج شنو موجود؟ زيد وعامر وباك اذن هذه الأفراد الموجودة في الخارج ياش افراد فكذلك الأدلة الإجمالية لا تعين مسألة جزئية علاش؟ حقيقة ذهنية وتوجد في الخارج في افرادها اللي هي الأدلة التفصيلية اذن فلا يوجد تغاير بين الدليل الاجمالي والصيني بالذات وانما هو تغير بالاعتبار فهم اذا علم اصول الفقه يقول الناظم اصوله اي الفقه دلائل الفقه دلائل الاجمال اي ادلته الاجمالية من باب باضافة الصفة للموصوف كانه قال الدلائل الاجمالية وقيل معرفتها وخرج بقوله هذا الادلة التفصيلية فلا تعريف علم اصول الفقه مستعمل على ثلاثة الأجور هادي لا الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد اشار لساني بقوله وطرق الترجيح تيقيدو نتا هادي وطرق بمعنى وجوه اوجه الترجيح. طرق وجوه او اوجه. الترجيح للادلة عند التعاضد الطرق اي وجوه الترجيحي زيد نتا للأدلة متى عند التعارض وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تاد اي قيد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى اصول الفقه واضح التقدير وطرقه اش معنى طرقه وجوه الترجيح للادلة حدث متعلق وطرق الترجيح لترجيح اش الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح للأدلة عند تعارض متى يحتاج للترجيح؟ عند التعارض وهو الأدلة وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال قيد تابع للقيد الأول شناهو هو القائد الأول الدلائل الاجمالية اذا قيد تال اي قيد تابع للادلة الاجمالية تابع للخيل الاول اللي هو الادلة الاجمالية تابع للأدلة الإجمالية فاش؟ في دخوله في مسمى اصول الفقه. يعني شوف لاحظ اش بغا يقول كما ان القايد الأول اللي هو الأدلة الإجمالية داخل في مسمى اصول الفقه فكذلك هاد القيسام اللي هو الطرق الترجيح للأدلة عند التعارض داخل في مسمى اذن فأصول الفقه ماشي هو الأدلة الإجمالية فقط او معرفتها فقط لا بل لابد من زيادة هذا القيد و طرق الترجيح لتلك الادلة عند التعارف. لان هاديك الادلة نفسها ممكن تعارض. فقد يتعارض القرآن مع السنة. وقد يتعارض الاجماع مع القياس وقد يتعارض المنطوق مع المفهوم وهكذا او الامر والنهي واو العام والخاص او المطلق المقيد فماذا تقدم واضح الكلام؟ اذن معرفة ما الذي ترجحه وتقدمه من مسمى اصول الفقه؟ داخل في ماهية اصول الفقه الاطلاع على ذلك معرفة وجوه الترجيح والو ا سيدي داخل في مسمى اصول الفكر قال وطرق وجوه الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال تابع للأدلة الإجمالية في دخوله في مسمى اصول الفقه. فهمت؟ واضح الكلام القيد الثالث قال وما للاجتهاد من شرط وضح ما مبتدأ وهاداك واضح خبر دابا الفقيه ما مبتدأ او وضح خبر ماشي وضح هداك هو صفة الموت لا لا لا وما للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى اصول الفقه هذا المعنى التقدير وما اي والذي استخر بالاجتهاد اذا للاجتهاد متعلق بفعل محدود صلة الموصول وما ثبت للاجتهاد وهاديك من في قوله من شرط بيانية بينت ما اذا ما شنو المقصود بها؟ شروط تهدئة الشروط ممكن يفسروها ما بالشروط ما الدليل على ان المقصود بما الشروط او الشرط المقصود به الجنس؟ هو قوله ميم شرط من بيانية اذن كانه قال والشرط الذي ثبت للاجتهاد والمراد بالشرط هو ماشي الشرط الواحد الشروط واضح؟ شروط الشروط التي ثبتت في الاجتهاد. الشروط الذي التي استقرت للاجتهاد. وما اي الشروط او الشرط الذي استقر للاجتهاد اذا قوله من شرط هو اللي فسر لينا وما ثبت للاجتهاد من شرط مالو فضحى وظهر كونه من مسمى اصول الفقه او قل وضح دخوله في مسمى اصول الفقه خلافا لمن زعم انها ان ذلك من تتمات اصول الفقه كابن ابي شريف رحمه الله اذا ففي هذا لاحظ في قوله وضح هاديك وضح مقصودة على الناظم في قوله نضح وضح رد على ما ذهب اليه ابن ابي شهيد من ان شروط الاجتهاد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. وانما هي من ذمات اصول الجسد اذا فنستفيد من هذا مسألة وهي ان شروط الاجتهاد ان معرفة حال المستفيد ان معرفة المجتهد وما يتعلق بها في دخولها في مسمى اصول الفقه خلاف. مذهب الجماهير ان شروط الاجتهاد داخلة في مسمى اصول الفقه داخلة في علم اصول الفقه من اش معنى داخلة؟ من ذاتيات في اصول الفقه من الذاتيات ديال اصول الفقه وقيل ليس آآ ذلك داخلا في مسمى اصولك فإنما هو منتس مات صدفة من ذاتياته واضح؟ غي من المتممات لأصول الفقه وسنذكر على هذا القول علاش؟ قالوا من ثلاثين سنة سنذكر ذلك واضح الكلام؟ اذن يقول وما استقر للاجتهاد من شرط واضح اي زهرة كونه من الاصول او وضح دخوله في مسمى اصول الفقه خلافا لبعضهم في ان شروط المجتهد من تتمات اصول الفقه كمن كابن ابي شريفة رحمه الله ابن ابي شريف قال لك ما يذكر في كتاب الاجتهاد هو من المتممات وليس داخلا في مسمى اصول الفقه لماذا قال لان مسائل الاجتهاد بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة. فعنده واذا على مذهبه شناهو اصول الفقه؟ دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها صافي هذا هو تعريف علم اصول دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد غي من المتممات علاش قالك لأن المسائل التي تذكر فيه اما غادي نلقاوها راجعة لي مسائل العقيدة واما راجعة لمسائل الفقه اما فقهية او عقدية فقهية بحالاش؟ كجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صدور الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ مسألة الفقه مسألة فقهية هل يجوز ان يجتهد غير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ام لا؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان يصدر اجتهاد غيره وهو حي ام لا؟ مسألة فقهية. وبعضها يرجع الى مسائل الاعتقاد. كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب ام لا؟ اختلفوا معروف الخلاف في ذلك. المجتهد فيما لا قاطع فيه في المسائل التي ليست قطعية هل هو مصيب ام لا؟ هل كل مجتهد مصيب ام لا؟ خلافه معروف مذهب المصوبات مذهب المخطئة في ذلك وكذلك هل يخلو زمان من مجتهد ام لا واش ممكن شي زمان من الازمن يخلو من مجتهدين وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسائل كلها في اخر الكتاب المسائل كلها اللي ذكرها الآن هاد الأسئلة سيأتي الجواب عنها هنا واش ممكن يخلو زمان من من مجتهد ام لا؟ كذلك خلاف المسألة ترجع للاعتقاد. اذا لماذا يذكرون علم شروط الاجتهاد في علم اصول الفقه قال لك جارت عادتهم ادخال شروط في اصول الفقه لان فائدة الاصول لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شروط الاستماع شوف لاحظ قالك علاش دخلو شروط الاجتهاد في الاصول الفقه؟ لان فائدة علم اصول اش هي؟ القدرة على الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد متوقفة على شروط الاجتهاد القدرة على الاستنباط الفائدة ديال علم اصول الدين القدرة على الاستنباط بمعنى واش كل واحد ممكن صندوق ماشي كل واحد دكرنا الأدلة الإجمالية وكيفية الإستفادة منها هل كل واحد يتأسى له الاستفادة من الادلة طرق الترجيح هاد الامر يتأتى لكل واحد لا اذا من الذي يتأتى لهم ذلك؟ من توفرت فيه شروط الاجتهاد. فقال لك لما كانت فائدة علم الاصول هي القدرة على الاستنباط والقضاة على الاستنباط متوقفة على شروط الاجتهاد ذكروا شروط الاجتهاد بالاصول من هذا الباب ذكروا والا فليست هي داخلة في مسمى الاصول واش مفهوم الكلام؟ مسمى الأصول الدلائل الإجبارية وكيفية الإستفادة منها غي بهاد كيفية الإستفادة كيفية لابد لها من شروط الاجتهاد فلذلك ذكروها هنا هذا وجه اه ما علل به الامام ابن ابي شريف ومن قال بقوله من ان شروط الاجتهاد من المسممات. وهذا القول قولوا لنا الروح اشار النادم الى انه ضعيف بقوله وضح وضح دخوله بمعنى ان دخول شروط الاجتهاد في مسمى اصول واضح وظاهر وبين علاش؟ لأن الاطلاع على الادلة الاجمالية والاطلاع على طرق الترجيح ليس كافيا ابدا في حصول الثمرة هادي هي الأحكام الشرعية ماكافيش فكيفما لا يكفي معرفة كيفية الإستفادة منها فكذلك لاحظ آآ هل يكفي في علم اصول الفقه الاطلاع على الادلة الاجمالية او لابد من معرفة طرق الترجيح لابد من معرفة طرق الترجيح فكما لا يكفي الاول فلا يكفي كذلك لا يكفي معرفة طرق الترجيح بل لابد من معرفة الاصولي المرجح هدا لي غيستنبط لي غيرجح لابد من معرفة اذا فهي من مسمى اصول الكفيلة الخلاصة. ما هو علم اصول الفقه اصطلاحا؟ نجمعو هاد الكلام كامل دلائل الفقه اجمالية وطرق الترجيح لها للأدلة عند التعارض وشروط الإجتهاد دلائل الفقه الاجماليات وكيفية الاستنباط ومن كيفية الاستنباط ترتيب الادلة طرق الترجيح للادلة هذا داخل في انجاز اجتماعي وشروط الاجتهاد مفهوم؟ اذا اشار الى دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد ثاني وما للاجتهاد من واضح ثم قال رحمه الله ويطلق الاصل على ما قد رجع. هذا هو الذي ذكرت انه سيأتي ان شاء الله. ذكرنا ان الاصل في اللغة هو يبنى عليه الشيء حسا كالجدال للسقف. او معنى كالدليل المدلول على الحقيقة للمجل. واضح؟ والاصل في سلاح ما هو؟ لاحظي اذا قيل لك ما هو الاصل في السلاح الاصوليين فالجواب انه يطلق على معان منها الامر الراجح الاصل هو الامر الراجح يقال الاصل كذا بمعنى الراجح كذا علي. فهمت واضح اذن الآن شحال دكرنا د المبادئ؟ ذكرنا الواضع والموضوع والاسم و والحد باعتباري بالاعتبارين معا ذكرنا تعريف الحد بكلا الوجهين باعتباره مركبا اضافيا باعتباره بقا لينا غي مسألة لي هي تعريف الفقه اصطلاحا وقلنا ستأتي عند الناظم رحمه الله اذن كم بقي عليه من المبادئ؟ تيتستاهل الخامس من مبادئ علم اصول الفقه مما لم يذكره الناظم. الخامس فائدته ثمرته الخامس من المبادئ العشرة فائدة علم اصول الفقه ثمرة علم اصول الفقه. فائدة علم الاصول هي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم. القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم وقد اشرت الى هدف تعليم ابن ابي شريف عدم دخول شروط الاجتهاد في اصول الفقه قال لك لان الفائدة ديال علم الاصول هي القدرة على الاستنباط والقدرة على الاستنباط متوقفة على شروط الجهاز فمن هذا الوجه ذكروا. اذا ما هي فائدة علم اصول الفقه؟ القدرة والتمكن من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. لاحظوا من هذا تستفيدون فائدة مهمة جدا قل من نبه عليها. وهي ان الاحكام الشرعية التي تذكر في اصول الفقه والمحققون يبتدئون بها كما فعل المؤلفون وكما فعل في جمع الجوامع وكما في الورقات الاحكام الشرعية داخلة في مقدمة الفن ماشي من اصول الفقه ياك دكرنا ما هي مقدمة العلم؟ مقدمة الفن ما يتوقف عليه الشروع في الفن ومن ذلكم الاحكام الشرعية هاديك الاحكام الشرعية لي غتجي معانا فخطاب ربي ان تعلق بما وتقسيم الأحكام الشرعية الى قسمين تكليفي وضعي الى غير ذلك مما يتعلق كله مقدمة لعلم اصول الفقه مداخلش في اصول الفقه هاديك هي المقدمة ديال اصول الفسق ليس داخلا في مسمى اصول الفقه حقيقة لان مسمى اصول الفقه كيما دخلنا الان علاش؟ دلائل الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحول المستفيد كره الأحكام الشرعية مذكرناهاش علاش؟ لأن هاد الأمور الثلاثة تثمر اجي الاحكام الشرعية اذن فالاحكام الشرعية ثمرة لعلم اصول الفقه واذا كانت كذلك فليست من مسماه ذكرهم لها اش من باب مقدمة الفن ولذلك مما يدلكم على ذلك انهم في الغالب يذكرونها في اول الكلام على اصول الصلاة يقدمون الكلام عليه كيبداو بها هي اللولة علاش كيبداو بها هي اللولة لانها مقدمة فن ومقدمة الفن ما يتوقف عليه الشرور ما له ارتباط بالمطلوب ويتوقف الشروع عليه وهذا وجه من يذكرها من الاصوليين اولا وهم الغالب وبعضهم اعترض الاصوليين بعضهم نكت عليهم وقال ينبغي ان تذكر الاحكام الشرعية في اخر كتب اصوله في خلاف اولها خاص الاحكام الشرعية تذكر هي اللخرة علاش؟ بماذا علموا؟ قال لك لانها هي الثمرة فاذا كانت هي الثمرة ديال الاصول حتى نذكروا ما يولد لنا الاحكام الشرعية اولا عاد نختم بها ونقول لذكرها في اول الكتب له وجه وهو انها مقدمة لعلم اصول الفقه مقدمة فن يتوقف عليها الشروع في الفن واضح الكلام؟ اذن هذا تنبيه تنبه له الأحكام الشرعية من من داخلة في في مقدمة علم اصول الذكر اذن هداك الكلام لي غيجي معانا ان شاء الله الاحكام الشرعية كدا كدا هدا كلو غي مقدمة لي لعلم اصول الفقه وليست داخلة في مسمى اذا قلت فائدة ما هي ثمرة علم الرسول الفقه؟ القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم ولاحظ استنباطها من ادلتها على وجه صحيح. القدرة على فعل ذلك على وجه صحيح. لابد من هذا القيد. لماذا اه لأن البعض قد يظن نفسه ممن يستنبط الأحكام الشرعية قد يظن نفسه قادرا على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ولكن ليس على وجه سليم. اذا فالتمارة الأحكام من الأدلة التفصيلية على وجه سليم المهم وبعضهم قال فائدة علم اصول الفقه بمعنى قريب ولا اشكال بعضهم قال فائدة علم اصول الفقه معرفة فروع الشريعة معرفة فروع الشريعة الناشئة عن النظر في دليلها الشرعي التفصيلي معرفتهاش فروع الشريعة ان معرفة فروع الشريعة الناشئة هذه عن النظر في دليلها التفصيلي اذا النظر في الدليل التفصيلي ينشأ عنه معرفة الاحكام الفروع الشرعية اللي هي الاحكام الشرعية فروع الشريعة اي الاحكام الشرعية الواجب والمندوب الى غير ذلك. وقد نظم هذا المعنى صاحب المرتقى بقوله فائدة العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي وهذا الكلام الذي ذكرته هو كلام اه صاحب المرتقى نفسه في نيل السول على مرتقى الوصول. نسبته نسبة علم الاصول الفقه لغيره من العلوم. نسبته لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوع نسبة علم اصول الفقه لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوم اذن ممكن نقولو عموما نسبته الى غيره من للعلوم التباين. صافي. صحيح هاد الكلام هذا الى هنا. نسبة علم اصول الى غيره من العلوم كيفما كانت التباين غير التباين اما يكون في الجنس او في النواة نسبته لغيره من العلوم الدنيوية التباين في الجنس نسبة علم اصول الفقه لعلم الطب. واضح الكلام؟ او لعلم الهندسة. او لعلم الحساب اش؟ التباين في الجنس علاش قلنا التباين في الجنس لان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية الدينية. وعلم الطب من العلوم الدنيوية. اذا الجنس مختلف فهناك يوجد التباين في الجنس ونسبته لغيره من العلوم الشرعية التباين في النوع علاش؟ لان الجنس واحد كل منهما اش؟ علم شرعي علم ديني والتباين فيه فين؟ غير في النوايا هذا علم اصول فقهي والاخر علم المصطلح الحديثي الاخر علم التفسير اذا في التباين في النوع والجنس واحد اللي هي علوم شرعية دينية مهم اذا نسبته لغيره من العلوم تباين اما في الجنس او بالنار تباين في الجنس لغيره من العلوم الدنيوية وفي النوع لغيره من العلوم الدينية فهم فضله سابع من المبادئ فضله على غيره من الامور فضل علم اصول الفقه على غير من العلوم يتضح ويظهر بفائدته وموضوعه. وقد سبق بيانهما وهاد المسألة التي ذكرت ليست لعلم اصول الفقه فقط بل هذه قاعدة مطردة خذوها ولي ان فضل كل علم يظهر ويستضح بفائدته وموضوعه الفضل ديال كل علم كيبان لينا بالفائدة وبالموضوع انظر للفائدة والموضوع تعلم الفضل انظر لفائدته وموضوعه تعلم فضله لاحظوا الفائدة ديال علم اصول الفقه شناهي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلة على وجه سليمة او معرفة الفروع الناشئة عن الادلة عن النظر التفصيلية لاحظ الاصطلاع الاصطلاع على الفروع الناشئة او الخضرة على استنباط الاحكام الشرعية. فاذا عظم ولا لا؟ اعظم بها من فائدته. فاذا عظيمة جدا باش طالع للحكم الشرعي وتعرف فروع الشريعة من اجل التفسير فإذا عظيمة جدا الموضوع ديال علم الأصول في الأدلة الشرعية ادلة شرعية والادلة الشرعية اش؟ لها فضل ولا لا؟ مفضلة؟ لها فضل. اذا فعرفنا فضل علم الاصول بفائدته وتردده وهكذا كل علم يعرف فضله لفائدته وموضوعه تمداده استمداد علم اصول الفقه هذا شحال الان قدامي الثامن من المبادئ مستمده استمداده المشهور عند الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم. مشهور عند اهل الاصول الذين صنفوا في الاصول المشهور عند من صنف في الوصول. ان استمداد اصول الفقه من ثلاثة امور من علم الكلام ومن العربية ومن الاحكام الشرعية الفرعية الى الاحكام الشرعية الى الاستبداد اصول الفقه من ثلاثة امور على المشهور عندهم من علم الكلام من الكلام والعربية و الاحكام الفرعية احكام شرعية اولا قالوا مستمد من علم الكلام. ما المقصود بعلم الكلام؟ المقصود به علم اصول الدين والمنطق. مراد علم اصول الدين وعلم المنطق هذا هو الكلام العقائد ولذلك يذكرون في كتب اصول الفقه بابا اه يتكلمون فيه عن اصول الدين غالبا الكثير منهم يفعل ذلك وقد فعله صاحب الجمال كتابه كتيبه مختصر وختمه وآخر كتابه اصول الدين ولم يفعله صاحب المراقي رحمه الله لأنه قال ممتددا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة فما تخافش اصول الدين ختم ذلك بالكلام على مسائل الاعتقاد اذا مستمد من علم الكلام قلنا شنو علم الكلام المقصود به؟ علم اصول الدين العقائد وعلم المنطق. كيف ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ قالوا لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع وما يجب له من الصفات لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع باش عرفنا حنا ان الادلة هذه الادلة الاجمالية حجة ذلك الفرعون عن معرفة الله تعالى وما يجب له من صفات اذا فعل هذا علم الاصول فيه متفرع عن عن اصول الدين عن مسائل الاعتقاد ومستمد من العربية المقصود بالعربية على سبيل الخصوص بل اهم ذلك عندهم هو علم النحو ولغة العرب النحو ولغة العرب اهم علوم العربية التي استمد منها علم الاصول او قل اه النوعان او الفنان من فنون العربية اللذان استمد منهما علم الاصول هما اه النحو ولغة العرب النحو واللغة العربية لغة العرب اللسان العربي علم النحو لغة العرب هذا هو المقصود بالعربية واضح الكلام اذن مستمده من العربية شنو مخصوص بالعربية؟ النحو ولغة العرب. لماذا بماذا عللوا ذلك؟ قالوا لتعلق طرف منه بالكلام على مقتضى الالفاظ كاين واحد الطرف من اصول الفقه كيتسمى دلالات الألفاظ اذن يتعلق طرف من علم اصول الفقه باش بمقتضى الالفاظ مقتضى ما تدل عليه الالفاظ. وذلك بلا شك يتوقف على العربية. باش نعرفو مقتضى الالفاظ ما تدل عليه هذا متوقف على العربية فلذلك كاناش علم العربية من مستمد اصول الفقه الأمر الثالث الأحكام الأحكام الفرعية الأحكام الشرعية قالوا لماذا؟ قالوا لأنها مدلول اصوله لأنها مدلول اصول فقهي اذ هي ادلته الاجمالية اصول فقهية ادلة الفقه الاجمالية ولا يتصور ادراك الدليل دون المد لا اذا الاحكام الشرعية علاش هي المستمد؟ لانها هي المدلول ديال ديال اصول الفقه علاش هي المسؤولية؟ لأن اصول الفقه هي الأدلة الإجمالية اذن فهي المدلول ديال الدليل اللي هو داخل في مسمى اصول الفسق ولا يتصور ادراك الدليل دون المدلول. اذن فالمدلول اللي هو احكام الشرعية من مستمد اصول الفقه. او قل ان شئت بعبارة اخرى لان تصور الاحكام الفرعية لا يتمكن الاصولي مين لآلاف اثبات الأحكام الفرعية او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة الا بذلك وهذا قاله اه صاحب المرتقى كذلك قال تصور الاحكام الفرعية ليتمكن الاصولي من اثباتها او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة وقد نظم هذا بقوله هاد المستمد قال رحمه الله في الملتقى ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام ومستمده من الكلام اللي هو قلنا اصول الدين وعلم المنطق والنحو واللغة لي هو علم العربية وقد قلت علم العربية محصور في فنين نحو لغة العرب والنحو واللغة والاحكام بالفرعية وهم قلت هذا هو المشهور عند اه الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم وزاد كثير من اهل العلم من المحققين ممن لم يتأثر بالمنطق وعلم الكلام بعض المسائل التي يستمد منها علم اصول الفقه ونفى ان يكون مستمدا من علم الكلام فمما زاده بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. رحمهما الله وغيرهما من اهل العلم قالوا مما يستمد منه علم اصول الفقه اجماع السلف فاذا اجمع السلف على قاعدة ما على مسألة ما معينة كانت تلك القاعدة قاعدة اصولية بمعنى فيستمد علم اصول الفقه من الاثار المروية عن السلف باجماعهم. فبعض الاثار المروية عن السلف باجماعهم قد يستفاد منها واعد اصولية ومما يستمد منه علم اصول الفقه التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة قرآنا وسنة يستمد منها علم اصول في خلاف وممكن نقولو يستمد اصول الفقه من واستقراء الادلة التفصيلية تتبع الاستقرار الادلة التفصيلية يستفاد منه ادلة اصولية قواعد الاصول تبارك الله اذا هذا الذي ذكرته المشهور عند المتكلمين وتعلمون ان هذا الذي ذكروه ليس وحيا نازلا من السماء. كلام لبعض العلماء. فاذا كان كلاما له فسير قد ينظر فيه وصح للناظر ان ينظر فيه ولا اشكال. اذا فماذا عاموا من انهم مستمد من كذا وكذا؟ قد ينظر فيه لانه ليس وحيا هنا نزهة مطهرة من السماء تأصيله وتأصيلهم قد ينقض الا انه يجب ان ينقض بالعلم وبالدليل والحجة والبرهان مثل هذا المشروع عنده مستمد. التاسع من مبادئ علم اصول الفقه حكم الشارع فيه. ما هو حكم الشريع في الاصل انه كغيره من علوم الشريعة. الاصل ان تعلمه. فرض كفاية هذا الاصل. وقد يتعين على البعض فيكون فرض عين وقد يكون فرض عين على البعض مثل ماذا شكون هاد البعض كالمتصدر الافتاء وللاجتهاد في النوازل وللحكم في القضايا واضح؟ لمن اراد استنباط الاحكام من الادلة صينية فيكون هذا اش المهم اذن هذا المبدأ التاسع العاشر من مبادئ علم اصول الفقه مسائله مسائله بمعنى قضاياه التي ذكروا فيه القضايا التي يطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. في هذا الفن ماشي القضايا عموما لا لا القضايا التي يطلبون قضايا هاد الفن والقضايا جمع قضية والقضية هي الجملة الخذلية المخصوصة معروفة في علم المالدي اذا المقصود نسبة محمولاتها الى موضوعاتها كقولهم الامر للوجوب لاحظ الامر للوجوب قضية؟ نعم قضية فيها نسبة المحمول للموضوع. والاصل العمل بالعامي شوف الاصل العمل العام قضية قضية جملة خبرية فيها نسبة المحمول للموضوع وهاد القضية التي فيها نسبة المحمول الموضوع من هذا الفن في هذا الفن اذا هذا هو هادي هي مسائل اصول الفقه هي القضايا التي لتذكر فيه كقولهم الكتاب حجة والامر للوجوب وهكذا فهم؟ اذا هذه هي مبادئ علم علم اصول الفقه مفهومة الان اذا ذكرناها كلها ما الذي بقي؟ بقي تعريف الفقه طلاحا وبقي لنا تعريف الفرع استطرادا ليتضح ليستضح به اكثر الاصل هذا من جهة اللغة و سنذكر ان شاء الله كذلك سيذكر الناظم تعريف الفرع اصطلاحا لان عدد الاصوليين انهم اذا تكلموا على الاصل ان يتكلموا على ضده. الاصل عرفناه لغة اصطلاحا. شناهو ضد الاصل اللي هو الفراغ؟ سيأتي ان شاء الله تعريفه لغة اصطلاحا وكذلك الفقه لغة واصطلاحا ثم نشرع في الاحكام الشرعية التي هي مقدمة لعلم اصول الفقه واضح هذا والله اعلى واله وصحبه هل من اشكال واخا سير دوز بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله مقدمة اي في علم الاصول وهي في كفر الدار اصبح من فتحها من قدم اللازم من قدم اللازم من قدم اللازم بنقدم اللازم بمعنى تقدم لاحظ مقدمة من قدوما ميمكنش مقدماه من قدوما قدوم عند كبرات من قدم قدم يقدم مقدمته وش معنى قدم هاد اللازم؟ اي تقدم يقال قدم الشيء بمعنى تقدم الشيء في اللغة اللي هو مقدمة افصح المقدمة لازم افصح وقيل بفتحها من قدم المتعدد زيد وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن لحظة التعريف ملي قال وهي ما يتوقف ما يتوقف عليه الشروع في الفن هذا تعريف لاي ديما زين لمقدمة الفن زيد اول من الفه في الكتب محمد بن محمد بن شافع المطالبين يعني ان اول من الف علم الاصول في الكتب الامام الشافعي محمد بن ادريس بن عبادي التانية التانية محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع. ابن عباس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع الف كتاب الرسالة الرسالة الذي ارسل به الى ابن مهدي. نعم. وقيل ايضا هو هو اول من الف ففي مختلف الحديث قيل اول من الف في علم مختلف الحديث و الامام الشافعي ايضا وغيره كان له سليقة مثل نادين العرب من خليقة يعني ان المجتهدين قبل الشافعي كالصحابة وتابعيه كانت معرفة علم الاصول سريقة لهم اي مركوزة في طبائعهم كما ان علم العربية من نحو وصرف كان مركوز في طبائع العرب ايضا قبل تدوين النحو فهذه فهذه الالقاب النحوية كالفاعل واسم الفاعل والمبتدأ والخبر وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد كل ذلك اصطلاحات وضعها ائمة النحو والاصول الاحكام والادلة نعم يقرأ البيت هكذا الاحكام بدون همزة الاحكام والادلة احكامها الادلة الموضوع وكونوا هادي فقط مسموع يعني ان كل فن من فنون العلم يتوقف الشروع فيه على معرفة موضوعه وموضوع كل فن ما يبحت فيه عن عوارضه الذاتية. اي الاحوال التي تعرضني لذاته كعلم الطب. شنو الموضوع ديالو بدن الانسان علاش الموضوع ديالو هو بدن الإنسان لان بدل الانسان يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تعرض له بل الانسان تعرض له الصحة ويعرض له المرض اذا فبدنه فالبدنه هو موضوع العلمي الطبي كبدن الانسان مثلا لعلم الطب. وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا لا يبحث الطبيب الا عنهما. اذا كذلك موضوع يلبس الفقه الادلة الشرعية شناهي العوارض الذاتية التي تعرض له؟ كونه امران او نهيا او عاما او خاصا او نحو ذلك وموضوع علم الاصول الادلة الشرعية والاحكام. وقال بعضهم ان موضوع علم الاصول الادلة الشرعية فقط. والى ذلك اشار الامر يفيد الوجوب ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وفي الحقيقة لا لا خلاف من القولين في المعنى اصول الفقه. اصول جمع اصل. والاصل لغة ما يبنى عليه غيره حسا كالاساس للبنيان. او معنى للمجدول والفقه في اللغة معناه الفهم. ومنه حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا سيأتي للمعلم تعريفه في قوله والفقه الفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل مما هنام واصول الفقه مركب اضافي يطلق تارة على جزئي الاضافة. ويطلق تارة لقبا لهذا العلم النصوص وعلما له المركب الاضافي هل يتوقف حده؟ النقابي على معرفة جزئيه اولى. وعلى الاول درجة مؤلفة واضح الكلام؟ اختلف في المرتب الإضافي يعني بعد ان صار لقبا في المركب الإضافي بعد سيرورته لقبا فاختلف هل يتوقف حده على معرفة جزئية اولى بمعنى اه الى واحد المركب من مضاف المضاف اليه صار علما الا بغينا نعرفوه واش يكفي ان نذكر تعريفه بعد سيرورته لقبا؟ او لابد من معرفة جزئيه ومفرده قبل ان يصير على من عاد عرفوا بعد سيرواتي عالما خلاف في ذلك فقيل الاول وقيل الثاني وعلى هذا الثاني درج المؤلف وعلى الاول درج مؤلف وشرع يؤرفهما فقال اصوله دلائل الاجمال اعلم ان العلماء اختلفوا في في اصول الفقه هل هو الاجمالية لان الاصل في الاصطلاح يطلق على الدليل والادلة الاجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية كقاعدة مطلق والنهي والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص ونحو ذلك وهذا مذهب الاكثرين. وقيل اصول الفقه معرفة دلائل الفقه دلائل الفقه. لان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غير غير ضرورة واش فهمتو؟ لاننا قلنا قبل موضوع اصول الفقه الادلة الشرعية الكلية فإلى كانت هي الموضوع ديالو اذن ماشي هي اصول الفصل لأن موضوع الشيء غيره واضح؟ مايمكنش يكون الموضوع الشيء هو الشيء نفسه لا يمكن اذن فموضوع الشيء غيره فإلى كان علم اصول الفقه الموضوع ديالو هو الأدلة الشرعية الكلية اذن فماشي الأدلة الشرعية كلها هي علم اصول الفقه ليقع التغاير هذا هو المعنى فقيل ان الأدلة ليست اصولا للفقه وكذلك معرفتها ليست اصولا له ايضا وانما مراد القائلين ان اصول ان اصول الفقه معرفة الادلة الاجمالية التصديق بتلك القواعد اي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الاكثر القائلين ومراد الاكثر القائلين انها ادلة. القواعد الباحثة عن احوال الادلة. نحو مطلق الامر للوجوب. ومطلق النهي للتحريم اجماع والقياس والاستصحاب حجة الى اخره. واضح الكلام؟ هذا كانه بغى يجمع بين القولين او يتوسط بين القولين هاد القائل. فقال لك لا اصل انفق له التنمية الإجمالية ولا معرفة الأدلة الإجمالية بمعنى هاد الإطلاق ماشي هو المقصود وإنما مقصود من قال هذا كأنه توفيق مقصود من قال ان اصول فقهي اه معرفة الادلة الاجمالية شنو مقصود المعرفة؟ التصديق بتلك القواعد بمعنى نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. هذا هو معنى المعرفة. ان تصديقا لتلك القواعد ملي كيقولو القرآن حجة تصدق بذلك ماشي المقصود ادراكها لا لا المقصود التصديق بها والتسبيق شناهو؟ هو نسبة المحمول الى الموضوع وكما هو مقرر في المنطق. نسبة المحمول الى الموضوع يسمى تطبيقا. اذا فالمراد التسبيق بها ومراد من قال هي الادلة الاجمالية بمعنى القواعد الباحثة عن احوال الادلة اذا ماشي هي الادلة القواعد باحثة عن احوال الأدلة ومما يعرض للأدلة بمعنى الأحوال العارضة للأدلة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه احوال عارضة للأدلة التي هي ان القرآن حجة مثلا او بالسنة حجة واحترمت بالاجمالية عن التفصيلية نحن. اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. وقال بعضهم ليس بين الاجمالية والتفصيلة بالذات بل بالاعتبار اذ هما شيء واحد له جهتان فاقموا الصلاة له جهة اجمال هي كونه امرا وجهة تفصيل كونه هي كونه متعلقه خاصة خاصا وهي اقامة الصلاة وهو الظاهر انه هو هو الذي يظهر انه هو ضمير مبكر وهو اقامة الصلاة وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو المتعلق الضمير يعود على متعلق وهو اي المتعلق اقامة الصلاة فالاصول يعرف الدليل من المجلس الاولى الفقيه من الثانية فالاصولي يعرف الدلائل من من الجهة الاولى. بمعنى ينظر الى الجهة الاولى بمعنى يعرف ينظر باعتبار الجهة الاولى والفقيه ينظر للجهة الثانية والفقيه من الثانية ثم ان اصول الفقه من العلوم التي تطلق مرادا بها تارة قواعد ذلك العلم قواعد قواعد ذلك العلم وصارت المراد بها ادراك قواعده. فمن عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه الاجمالية نظر الى المعنى الاول ومن عرفه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية نظر الى الثاني انتهى منصة البنود بتصرف وتقديم وتأخير وحذف. وطرق الترجيح قيد تالي يعني ان طرق الترشيح الحديثة عند التعرض قيد ثان اي تابع للادلة الاجمالية اي تابعتم اي تابع اي تابع العدالة الاجمالية في الانفراج في حقيقة الاصول والمراد بالطرق وجوه الترجيح وما للاجتهاد من شرط واضح يعني ان اصول الفقه هي الادلة الاجمالية وكيفية الترجيح وشروط الاجتهاد الاتي ذكرها في الكتاب الاخير من هذا من هذا التأليف ومعنى البيت انه وضح اي ظهر دخول شروط الاجتهاد في مسمى الاصول. وقال ابن وقال ابن ابي شريف ان التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانما هي تتيمات. وعليه فيقال اصول الفقه. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية كيفية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها. اما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية كمسائل في مسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم وبعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب لكن جرت جرت العادة بادخالهم شروط الاجتهاد في الاصول قاله الخشيري افادهم المؤلف في الشرع وانظره وانظره فانه فيه زيادة على ما ذكرته كثير. هذه وان لكن جرت العادة بادخالهم شروط اصول لماذا؟ علل؟ قال لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شروط الاجتهاد. هادشي علاش جرت العادة ويطلق الاصل على ما قدر الجهل. ذكر في هذا الشطر ان الاصل يطلق في في اصطلاح الاصوليين على الامر الراجح نحو الاصل براءة الذمة والاصل عدم المجال والاصل ابقاء ما كان على ما كان. قاله القراطي في التنقيح. والاصل طهارة الاعيان وهكذا. الله اعلى واعلم اشكال