دليل خاص او قل مدلول مدلول ذلك الطلب مدلول الطلب مدلول الطلب اللي هو المطلوب. دل على النهي عنه دليل خاص. هذا هو معنى معركة الرسول. دون الخصوص المقصود اي لا خلاف لون وكراهة الفدان لكوان في الخطاب فيه السواتر والاجتناب فليست ايه الى اخيه قال رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع. اشار رحمه الله بهذا الشطر الى مسألة مختلف فيها معروفة في الاصول وهي حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وحكم الاشياء بعد مجيء ورود الشرع بحكم الأشياء قبل مجيء الشرع وحكم الأشياء بعد مجيء الشرع. اشار لبعضها منطوقا وبعضها مفهوما ما حكم الاشياء قبل مجيء الشرف؟ والمراد بقولهم قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسل. ما حكم الاشياء قبل بعثة الرسل اذا لم يبعث في قوم بعد رسول من الرسل. واحد الناس لم يبعث فيهم رسول ولا ادركوا الرسول الذي كان قبل. لم يدركوه او لم يبعث فيهم قبل رسول فما حكم الاشياء بالنسبة لهم؟ ما حكم الاشياء قبل مجيء الشرع يعني قبل بعثة الرسل واش واضح الكلام في قوم من الاقوام او من كان يعيش في برية او مكان بعيد ولم يسمع ببعثة رسول الرسل كاينين وهو لم يسمع ببعثة الرسول لان هذه المسألة نفسها اللي هي حكم الاشياء قبل ورود الشرع بعضهم قال هذا هذه المسألة ممتدعة اصلا وبعضهم قال الخلاف في هذه المسألة مما لا ينبني عليه شيء وابدالها بعض اهل العلم اثارا وابدى بعض اهل العلم انها ممكنة وليس ذلكم بامر غير جائز بل هو امر جائز يمكن كمن يعيش في برية بعيدة نائية فقد اه لا تصله بعثة الرسل اصلا لم يسمع بنبي قط فهذا يدخل في هذه المسألة ما حكم الاشياء بالنسبة له؟ هذا الذي يعيش بمكان بعيد ولم يسمع ببعثة رسول من الرسل ما حكم الاشياء له وقديما الرسل اه رسل الله تعالى منهم من لم يكن يرسل للناس كافة فكان يرسل لقومه خاصة فما حكم الاشياء بالنسبة لي الاقوال الذين لم يبعث فيهم ذلكم الرسول. فالمقصود هذا المقصود بهذه المسألة حكم اشياء قبل ورود الشرع يعني قبل بعثة الرسل هذه المسألة اختلفوا فيها حكم الاشياء قبل ورود الشرع مسألة مختلف فيها على اقوالي القول الأول قالوا حكم الأشياء انها مباحة الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاباحة واستدلوا على ذلك ببعض الادلة العقلية قالوا لان الله تعالى خلقها لنا واذا خلقها لنا ولم ننتفع بها كان خلقها عبثا لم يكن لخلقها فائدة. اذا فخلق الله تعالى لها لنا دليل على على اباحتها. واستدلوا على ذلك بأدلة اخرى هو الذي خلق لكم بادلة شرعية وعقلية القول الثاني قال قالوا الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع المنع بالعكس قالوا لا الملعوب واستدلوا على ذلك بان الاشياء ملك لله من كل غيرنا ولا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه فإذا لم يكن شرع ولم يؤذن لنا بتلكم الاشياء او الاعيان او العادات فلا يجوز التصرف فيها دون اذن من الشرع اذ ليست ملكا لنا ورد عليهم بما ذكر. القول الثالث وهو المشهور والتحقيق الذي قال به كثير من اهل السنة ورجحه غير واحد ان الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التوقف تهمها التوقف فلا يحكم عليها بحل ولا بحرمة الا الا بدليل شرعي ثم الوقف وممن قال بالاباحة او التحريم المعتزلة مشهور عند المعتزلة انهم قالوا العقل يحكم على الاشياء منعا او اذنا قالوا ما كان قبيحا عقلا فانه منهي عنه وما كان حسنا عقدا فانه مأذون فيه اذن فقالوا حكم الأشياء تابع للمصلحة والمفسدة كما كان قبيحا عقلا فهو منهي عنه ممنوع وما كان حسنا عقلا فهو مأذون فيه الى المعتزلة خالفوا وحكموا العقل جعلوه طريقا لمعرفة احكام الاشياء والصحيح في المسألة الوقف التوقف حتى يرد دليل شرعي فلا يجزم بحلم ولا بحرمة الا بدليل شرعي وهذا ما اشار اليه في جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله بقوله قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل. هكذا قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده الى ورود الشرع. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل. جعلته حاكما جعلته طريقا لمعرفة الاحكام الشرعية. فما كان قبيحا عقلا فهو منهي عنه وما كان حسن العقل فهو فهو جائز وسيأتي ان شاء الله بيان هذه المسألة التحسين والتقبيح العقليان. سيأتي الاشارة اليها عند الناظم. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح هو تهجموا بمعنى ان الحكم على الاشياء بالحسن والقبح شرعي والعقل تابع لذلك. لا ان الحكم على الاشياء ذي والخبز عقلي محض بل هو شرعي والعقل تابع للنقل في ذلك. فكل ما لم ينهى الله تعالى عنه فهو وحسن وكل ما نهانا عنه فهو قبيح سواء ادرك العقل حكمة ذلك او لم يدركها. ما ربنا لم ينهى عن حسن وغيره القبيح والمستهجن. ومعلوم الخلاف بين الناس في هذه المسألة الا وهي الحسن هو القبح عقليا فمنهم المعتزلة جعلوا ان الحسنة والقبيحة راجعين للعقل قالوا الحسن والقبيح امران راجعان للعقل فكل فحسنه العقل فهو حسن. وكل ما قبحه العقل فهو قبيح والشرع تابع لذلك. فالاصل عندهم هو العقل. هو العقل. بمعنى ان العقل يحكم على الاشياء وخالفهم في ذلك بعض المتكلمين. فقابلوهم وهم معروفون بمخالفتهم للمعتزلة. فقابلوهم وقالوا لا مدخل العقلي ابدا في الحسن والقبح بل الحسن والقبح شرعيان مطلقا ولا مدخل للعقل في ذلك واهل السنة توسطوا بين هذا الوداع. فقالوا العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها بلا شك. ولكنه في ذلك تابع للنقل يدرك حسن الاشياء وقبحها وهو في ذلك تابع للعقل وهذا الخلاف الذي اشرت اليه انما هو خلاف من جهة ثمرة الحسن والقبح لا من جهة ملائمة الطبع الخلاف في الحسن والخبز من جهة ما يترتب عليه من الثواب او العقاب اه عاجلا او اجلا هذا هو المقصود اما من جهة ملائمة الطبع ومنافرته فبعض الاشياء لا يختلف عاقلان في انها قبيحة وبعض الاشياء لا يختلف العقلاء في انها حسنة. واضح في الكلام؟ وانما الخلاف من جهة ما يترتب عليه من الثواب او العقاب في العاجل او في الاجل فكل ما يلائم الطبع فهو حسن وكل ما ينافر الطباع السليمة فهو قبيح من هذه الجهة لا اشكال في ان العقل يدرك الحسن والقبح. فمثلا الصدق يعلم العقل انه حسن والكذب معلوم عقلا انه قبيح لأن عدم يتعلق بملاءمة الطبع ومناصرته ولكن من جهة بما يترتب عليه من الثواب والعقاب هذا اه لا يعلمه العقل وانما يختص به الشرع هذا هو محل النزاع ولذلك يجب ان يحرر المسألة اولا قال ولا اه قال ومن ثم المكلف ومن ثم لا حكم الا لله لاحظوا علاش هاد المسألة دكرها المؤلفون وكذلك جمع الجوامع ذكرها بعد تعريف الحكم الشرعي لان المراد بالحكم الحكم الذي سبق بيان بيانه وسبق تعريفه في قولنا كلام ربه ان تعلق بما هو فداك بالحكم اي الحكم الشرعي فذاك بالحكم لديهم يعرفون لما تقرر ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الى اخره فمن ثم لا حكم الا لله ولذلك ذكرنا في آآ قول النادم كلام ربي يستفاد منه انه لا حكم الا لله. اذا فإلى تقرر عنا ان الحكم الشرعي هو خطاب الله لاحظ الحكم الشرعي هو ما يمليه العقل وما قلناش هكدا في التعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله هو كلام الله اذا فلا حكم الا يوجد بعد هذا ومن ثم لا حكم الا لله من ثم اي مما سبق بيانه من ان الحكم هو كلام الله يصح ان يكون الى اخره فلا حكم الا لله اذن الحكم الذي يترتب عليه اما من جهة ملائمة الطبع فقلنا هو عقلي اذا هذا هو محل النزاع اذا قلت هاد المسألة ديال الحسن والقبح مما ينبني عليها التحسين والتقبيح العقلية مما ينبني على هذه المسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع حكم الاشياء قبل بعثة الرسل لي هي الموضوع ديالنا هذه مسألة تنبني على هذا الاصل لي هو التحسين والتقبيح العقلية فالمعتزلة الذين يجعلون العقل يحكم على الاشياء حسنا وقبحا استقلالا قالوا حكم الاشياء قبل ورود الشرع عقلي لا شرعي فالعقل يدرك اش اه ما اذن المأذون فيه والممنوعة منه وذلك راجعون كما قلنا تابعون للمصلحة والمفسدة وقابلهم في ذلك بعض المتكلمين وقالوا الامر الاصل في الامر التوقف وقيل اقوال ذكرتها. اذا المختار في لذلك كما قال في جمع الجوامع بل الامر موقوف الى وروده. وقال بهذا القول ايضا ابن قدامة رحمه الله في الروضة وقال به غير واحد من اهل بل السنة حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ الله اعلم التوقف لاحظوا ما معنى التوقف؟ هل معنى انه لا حكم لها؟ او لها حكم نجهله؟ لها حكم نجهله لان هذا القول اللي هو التوقف قول مجمل محتمل يحتمل ان المقصود انه لا حكم للاشياء في نفس الامر ويحتمل ان لها حكما في نفس الامر ولكن لا نعلمه لاننا لانه لم يدل عليه دليل عندنا. هذا هو المقصود الثاني لا الاول واضح لك الآن اما الافعال الاختيارية اما الافعال الاضطرارية فلا خلاف بالاجماع ان حكمها الجواز انها مأذون فيها الافعال الاضطرارية كالتنفس في الهواء ما حكم التنفس في الهواء وقبل ورود الشرع اه مأدون فيه بلا بلا خلاف واضح مزيان؟ اذن الخلاف فاش في الأفعال الإختيارية لا في الأفعال الإضطرابية في الافعال الاختيارية كأكل فاكهة والتلذذ بلحم ونحو ذلك هذا هو محل اما الافعال الاضطرارية فلا في اباحتها اذا هذا ما تعلق بحكم الاشياء قبل ورود الشرع اما حكم الاشياء بعد ورود الشرف تهم الاشياء بعد ورود الشرع ان الشرع يدل على حكمها الا اذا تعارضت الادلة او عدمت في امر ما هنا فين كيظهر الخلاف الذي ساشير اليه الاشياء بعد ورود الشرع حكمها الشرع لان الشرع قد اتى اذا فالشرع حاكم عليها اباحة او منعا الا اذا تعارضت الادلة او عدمت واضح؟ عاد كيكون الخلاف بين العلماء اللي غندكرو الآن اذا تعارضت الأدلة كاين ادلة الظاهر منها الجواب وادلة الظاهر منها البلاء فهنا كنحتاجو الاصل يرجح لنا احد الدليلين او عدمت الادلة في مسألة من المسائل اما تعارضت او عدمت واضح لك الان؟ فما حكم الاشياء بعد كذلك فيها خلاف القول الاول ان الاصل فيها الاباحة. الاصل في الاشياء النافعة بلا شك التي فيها المصلحة الاصل فيها الاباحة واستدلوا على ذلك بادلة منها قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا الذي مال اليه كثير من اهل العلم مالوا الى هذا القول الاصل في الاشياء الاباحة هذا متى اذا تعارضت الادلة او عدمت والا فبعد مجيء الشرع حكم الاشياء يدل عليها الشر. حكم الاشياء يدل عليها الدليل الشرعي لان الان جاءت الرسل بعد بعثة الرسل هادشي راه ما عندك لا اذا تعارضنا او عدمت فهنا الخلاف اذا فقيد الاصل في الاشعة الاباحة القول الثاني الاصل في الاشياء المنع وقد سبق ذكر هاد الافواه في شرح الورقات وفي غيرها القول الثاني الأصل في الأشياء المنع واستدل من قال بالملح بما سبق من ان الاشياء ملك لغيرنا ولا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه واستدل بعضهم بمفهوم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. قال مفهوم الاية اي ما لم يؤتكم فلا تأخذوه. ومعلوم ان الاستدلال بهذا المفهوم مردود بمفهوم ما بعده. وهو قول الله وما نهاكم عنه فانتهوا مفهومه وما لم ينهكم فلا تنتهوا القول الثالث في هذه المسألة التوقف ايضا التوقف في الشيء حتى يرد دليل يدل عليه وهذا الذي ذكرته فيما كان مصلحة ما كان مصلحة المحضر ما كان منفعة هو الذي وقع في هذا الخداع اما ما كانت فيه مفسدة مع مصلحتهم او كان مفسدة كله فهذا يرجع فيه الى ما سيأتي ان ترجحت المفسدة على المصلحة او تساوت المفسدة والمصلحة او كان مفسدة محضة فهو ممنوع وان كادت المصلحة ارجح من ارجح من من المفسدة فهو فهو جائز فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله في الكلام على المناسبة والاخالة وعلى المصلحة المرسلة اذن ما اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة فاما ان يكون جانب المفسدة ارجح او جانب المصلحة ارجح او ان يتساويا فان رجحت المفسدة او تساوت مع المصلحة فالاصل فيه المنع وان ترجحت المصلحة الاصل ففيه الخلاف المذكور الذي سبق. قيل الاباحة وقيل المنع وقيل التوكل. فهمت واضح الكلام؟ اذا هذا الخلاف انما هو في الاشياء التي هي منفعة او مصلحتها ارجح من مفسدتها اما ما كانت مفسدته ارجح تا فانه ممنوع وكذا ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة. ولذلك بعض اهل العلم وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الصين وهذا القول قوي جدا وله اعتبار وهو حكم الاشياء التي تعارضت فيها الادلة او عدمت ان يقال ينذر فيها فان كانت ضارة فالاصل فيها الملك. وان كانت نافعة فالاصل فيها الاثم الاشياء التي عدم فيها الدليل او تعارضت فيها الادلة بعد ورود الشرع ما حكمها؟ ينذر فيها؟ فان كانت ضارة فالاصل فيها الملعب قالوا كأكل التراب او شربت بغات الدخان فالاصل فيها المنع وان كانت نافعة الاصل فيها الاذن ثم هذا الضرر على مراتب على قدر مرتبته فقد يكون المنع كراهة وقد يكون المنع تحريما وما كان نافعا الاصل فيه الاذن وقد يندب وقد يجد على قدر مرتبته في الضرر وفي المنفعة. انتبهوا لهاد المسألة لي ذكرت الآن الاشياء الضارة الاصل فيها المنع ولكن اي منع منع الكراهة ولا منع التحريم؟ على قدر مرتبته في الضرر وما كان نافعا فالاصل فيه الاذن هل المراد بالاذن الاباحة فقط او مطلق الاذن الذي يشمل المندوب والواجب المقصود مطلق ذلك اذا على قدر مرتبة نفعه فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يبقى على ما هو عليه واضح الكلام المفهوم اذا هذا القول مفصل قال الاشياء ان كانت نافعة فالاصل فيها الاذن وقد يندب وقد يجب على قدر مرتبة نفعه وان كانت ضارة فالاصل فيها المنع وقد يكون المنع كراهة او تحريما على قدر مرتبة الضرر فإن اجتمعت المصلحة والمفسدة في الشيء الواحد دابا ذكرنا الشيء النافع او الدار الا كان شيء واحد فيه منفعة وفيه مصلحة ففيه تفصيل ان كان جانب المفسدة ارجح فالاصل فيه وان كانت المصلحة ارجح فالاصل فيه الاذن وان تساوت المصلحة والمفسدة فكذلك الاصل فيه المانع. بقيت سورة يقول المؤلف لا اعلم قولا لأحد فيها وهي اذا لم يعلن في الشيء مصلحة ولا مفسدة اذا لم تعلن فيه مصلحة منفعة ولا مفسدة قال فلا اعلم لاحد قولا في ذلك والظاهر الذي يظهر من كلام اهل العلم انهم يقصدون بما فيه مصلحة ما لم يعلن فيه ضرر هذا هو مقصودهم مقصودهم بما فيه مصلحة الذي دار من كلامه من المقصود ما لا ضرر فيه الافعال التي لا تؤدي الى ضرر لا تؤدي الى اذان لا مفسدة في فعلها واضح الكلام الافعال التي لا مفسدة في فعلها هي التي يقولون ما فيه مصلحة ماشي المقصود ما فيه مصلحة تحقيق منفعة لا المقصود الفعل الذي لا ضرر فيه لا يؤدي الى اذى قد يكون ذلك الفعل مأذونا فيه مباحا لا يؤدي الى ضرر وليست فيه مصلحة للعبد او لم يفعله لا تنبني على ذلك مصلحة فهذا يدخل فيما فيه منفعة لأن المقصود بقوله ما فيه منفعة ما لا ضرر فيه فإذا كان فعله تناوله واستعماله لا يؤدي الى ضرر فالاصل فيه الاذن على هذا القول المفصل. اذا هذا القول المفصل المفصل هو الذي يظهر ان الناظم اختار لانه قال واصل كل ما يضر المنع فالظاهر فمفهوم المخالفة واصل كل ما يضر المنع مفهوم المخالفة ان اصل كل ما ينفعه هو هو الاذن لانه قال الاصل ما يضر المنام. اذا فاصل ما لا يضر اش؟ انه مأذون فيه. ثم قوله المنع كراهة او تحليما كما سيأتي في تقدير الأديان واضح الكلام؟ اذن فكأنه اشار للشطر الأول لا حكم قبل الشرع الى ايش؟ قبل الى حكم الاشياء قبل قبل ورود شعر لا قال والحكم والحكم ما به يجيء الشرع اذا قبل مجيء الشرع لا حكم بل الامر موقوف الى وروده وخالفت المعتزلة تحكمت العقل اما بعد ورود الشرع قال لك فاصل كل ما يضر الملعون. فان كان مما لا يضر فالاصل فيه النفع. واضح الكلام؟ نعم. وقوله لا حكم المسألة تتعلق بما سبق قولهم لا حكم قبل ورود الشرع بل الامر موقوف الى وروده. ماذا يقصدون بالحكم هنا هل يقصدون الحكم الحادث او الحكم القديم لا حكم الحادث شناهو الحكم الحادث والحكم التنجيزي وشنو الحكم القديم؟ هو الحكم المعنوي سبق لنا فيما مضى ان خطاب الله المتعلق بالسيد المكلف اما ان يتعلق بتعلقا تنجيزيا او معنويا فالحكم القديم الذي لا بداية له هو الحكم الصلوح المعنوي والحكم الحادث اش معنى حادث؟ اي بعد وجود المكلف ها بشروط التكليف فهذه هو الحكم التنجيزي قل انت الحادث ولا التنجيزي والاول قل فيه المعنوي والصلحي قوله قوله والحكم ما به يجيء الشرع ولا حكم قبل بعثة الرسل نقصد بالحكم تنجيزي بلا شك لان لا تنتقد عقيدتهم المراد بالحكم التنجيزي. اما الحكم القديم فانه موجود ولا بداية له. موجود قبل مجيء الرسل بل قبل خلق الخالق موجود الحكم المعنوي اذن المراد بالحكم هنا التنجيز شنو الفرق بين الحكم التنجيزي والمعنوي ما الذي يترتب على الفرق ان الحكم التنجيزي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ اما الحكم المعنوي فلا يترتب عليه ولا عقاب علاش؟ لعدم وجود المكلف المكلف مازال ما موجودش اذن هداك الحكم ماكيترتلوش عليه الثواب والعقاب ولكن الحكم التنجيزي الذي هو تعلق الخطاب بالمكلف بعد وجوده وقد توفرت فيه شروط التكليف هدا كيترتب عليه ثواب العقاب؟ نعم يترتب عليه ثواب اما قبل ذلك فلا الحكم موجود ولكن لا يترتب عليه ثواب العقاب لماذا لعدم وجود المكلف والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ايها المثيبين اذا فالثواب والعقد قال مرتبان على بعثة الرسل بمعنى ان الحكم تنجيزي واضح الكلام اذا هذا الذي قرروه الان الحكم حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وقبل وبعد مجيء الشرع عندهم عند المتكلمين كالاشاعرة وغيرهم يقصدون به الحكم التنجيزي الحكم الحادث اما الحكم القديم فعندهم هم موجودون موجودون بلا شك اذن لذلك قلنا المقصود بحكم الاشياء قبل ورود الشرع لما قالوا الوقف اش معنى الوقف؟ اننا لا نعلم حكما له وان كان كل شيء لا يخلو عن حكم في الحقيقة. كل شيء في حقيقة الامر لا يخلو عن حكمه. غير حنا لا نعلم ذلك الحكم. اذا المقصود الجنوبي الحكم واضح الكلام؟ نعم. اذن تقدير البيت. يقول الناظم رحمه الله. والحكم اي سر ليا الحكم ما المراد بالحكم؟ اي التنجيد لابد منها. والحكم اي التنجيزي اما الحكم المعنوي فانه موجود بلا شك. والحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به الحكم ما اذا الحكم مبتدأ وهاديك ما به يجيء الشرع خبر الحكم مبتدأ وما اسم الوصول؟ خبر والجملة ديالي يجيء الشرع به صلة الموصول اذن الحكم هو ما يجيء به الشرع فهم؟ نعم الحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به الى العقل كما عند المعتزلة سمعنا ما يجيء به الشرع اي البعثة الحكم الشرعي هو الذي جاء تنجيزي هو الذي جاء به الشرع اي بعد بعثة الرسل. مفهومه مفهوم هاد الشطر هذا انه لا حكم تنجيزيا لابد من هاد القيد لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل واضح الكلام؟ لا حكم تنجيديا قبل بعثة احد من الرسل. وعلاش كنقيدو الحكم بالتنجيدي؟ ولا حكم تنجيد لان الحكم المعنوي عندهم موجود مطلقا دائما مفهوم اذا الحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع اي البعثة به لا العقل كما عند المعتزلة هو ما يجيء به الشرع لا العقل اما قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول فلا حكم تنجيزيا. اذا المفهوم ديالو لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل. علاش قالوا ما الدليل على انه لا حكم تجديديا قبل بعثة الرسل؟ وعلى انه يوجد الحكم التنجيزي بعد بعثة الرسل. ما دليلهم؟ هو الآية قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تنوج الاستدلال بالآية قالوا الدليل على انه لا حكم قبل بعثة الرسل تنجيزيا انتفاء لازم انتفاء وجود لازمه الذي هو الثواب والعقاب انتفاء وجود لازم الحكم التنجيزي شنو اللازم ديال الحكم التنجيزي؟ هو الذي يترتب عليه ثواب فانتفاء لا دينه وهو ترتب الثواب والعقب يدل على انه غير موجود. لان الله قال وما كنا معذبين اي ولا متيبين حتى نبعث رسولا. اذا ما حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل بعثة الرسل؟ الدليل هو انتفاء لازم هو انتفاء وجود والدليل انتفاء لازمه من الثواب والعقاب اذن الدليل على انتفاء الحكم ما الدليل على انه لا حكم على انتفاء الحكم التوجيهي؟ قبل انتفاء لازم شنو اللازم؟ ثواب ثواب العقاب الدليل وما كنا وبعد بعثة الرسل كاين الحكم التنجيدي؟ اه الحكم التنجيزي هو الذي يكون بعد بعثة الرسل بعد مجيء الشرع. واضح الكلام والدليل وجود لازمه اللي هو الثواب والعقاب المعتزلة خالفوا وحكموا العقل بماذا نرد عليهم بان العقل لا مدخل له في الحكم التنجيدي. بمعنى قبل بعثة الرسل. بماذا نرد عليهم؟ بانتباه لازمه كنقولو ليهم لازم هو الذي هو الثواب والعقاب غير موجود فإذا انتفى لازمه فيمتنع ان يوجد الحكم الشرعي المتعلق بنا قبل بعثة الرسل اما من جهة ملائمة الطبع ومناصرته فهو عقلي فلا اشكال واضح لك الآن اذا قررنا ذلك اذا شنو تقرر لينا الان من هاد الكلام؟ ان الحكم التنجيزي انما يكون بعد بعثة الرسل. طيب بعد بعثة الرسل اذا تعارضت الأدلة او عدمت في امر ما لاحظ الآن سالينا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة الرسل بعد مجيء الرسل اذا تعارضت او عدمت في امر ما فما حكمه المختار عند المؤلف التفصيل. فما كان نافعا فالاصل فيه الاذن. وقد يندب وقد يجب على قدر مرتبة وان كان ضارا فالاصل فيه المنع كراهة او تحريما على قدر مرتبته. اشار الى هذا التفصيل منطوقا ومفهوما بقوله واصل كل ما يضر المنهوب كانه قال واما بعد مجيء الرسل لانه قرر لنفس الشطر الاول انه لا حكم قبل قبل بعثة الرسول لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. اذا قرر قال والحكم ما يجيء الشرع به. فاذا تقرر ذلك فاصل كل ما يضر هادشي بعد بعثة الرسل اصل كل ما يضر المنع اذا انتبه ليس قوله واصل كل ما يضر اي قبل ورود الشرع علاش ماشي هدا هو المعنى؟ لأنه قرر لينا انه لا حكم قبل بعثة الرسل. واش واضح الكلام؟ بلي الآن موقوف. اذن واصل كل ما يضر المرء هذا كيقصد اذا كانه قال واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او منعت او عدمت فاصل كل ما يضرنا فالاصل فالحكم الاصلي للاشياء المنع ان كانت ضارة والاذن ان كانت نافعة قال رحمه الله الله. واصل اي تقدر الكلام. واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت فا الاصل انتهى الكلام فاصل كل ما ما اي شيء ما شيء يضره فاصل كل شيء يضر المنع كراهة او تحريما المنع زد كراهة او تحريما وهاديك ما يضر اشرحها بقولك واصل كل ما يضر على قدر مرتبة ضرره. واصل كل ما يضر على قدر مرتبته في المضرة المنع تحريما او كراهة. واضح التقدير؟ نعاود واصل اي واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت فاصل هادي عند الناظم ياك؟ اصل كل ما اي شيء يضر على قدر مرتبته في المضرة. اش الاصل؟ المنع وهذا هو خبر المبتدأ. المنع كراهة او تحريما. ذلك راجع للمضرة على قدر مضرته كراهة او تحريما. اذن هادشي كامل قلنا فيما ليس فيه نص ثم يبينه او فيما تعارضت فيه الادلة. ما الدليل على ان الاصل في الدار المنع قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اذن هذا دليل شرعي على ان الاصل في الاشياء الضارة المنع كراهة او تحليما مفهوم وهذا الحديث بمفهوم المخالفة لا ضرر ولا ضرار ان الشيء النافع لا يمنع منه الاصل فيه الاذن ثم قلنا قد يندب وقد يجد مفهوم الكلام؟ على قدر مرتبته في النفع واضح الكلام. اذا اصل كل ما يدر والعكس اصل كل ما ينفع الاذن. على قدر مرتبة في النفع فقد يندم وقد يجد مفهوم الفقيه؟ ثم قال منذ فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع. اشار الناظم في هذا البيت الى حكم اهل الفترة والمسألة لها تعلق بما سبق بلا شك لأن تكلمنا على حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وهذه المسألة تكلمنا عليها سين جيد ذكر المؤلف السارح تحرير هذه المسألة جيدا هناك اكثر مما هنا في مذكرة دفع ايهام الاضطراب في هذه في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله في سورة بني اسرائيل هناك تحدثنا عن هذه المسألة ودكرنا الخلاف فيها وذكر المؤلف هناك ما ذكره في الشرح هنا بلفظه ما ذكره في الشرح هنا ذكره رحمه الله هناك ولكن مع زيادة ومع تحرير للمسألة اكثر اذن اهل الفترة من هم اهل الفترة؟ اهل الفترة هم من كان بين رسولين لم يدركوا الاول ولا ارسل اليهم الثاني اهل الفترة هم الناس الذين وجدوا بين رسولين لم يرسل اليهم الثاني ولا ادركوا الاول لم يدركوا الاول ولا الثاني. سهل الكلام لم يدركوا الرسول الاول ولا الرسول الثاني. عاشوا في مرحلة بين نبيين بين رسول اذا من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثانية هم اهل الفترة. واضح الكلام اهل الفترة هل هم مكلفون الفروع او بالاصول او بهما معا الى اخره. في ذلك تفصل اما الفروع فليسوا مكلفين بها بلا خلاف اهل الفترة ليسوا مكلفين بالفروع بلا خلاف واضح؟ فروع الشريعة يعني المقصود بها غير العقائد كالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك. هل اهل الفترة مكلفون بالفروع؟ ليسوا مكلفين رعي بلا خلاف وانما الخلاف بين اهل العلم في الاصول هل هم مكلفون باصول الشريعة ام لا؟ اش معنى الاصول العقائد كالايمان والتوحيد ونحو ذلك. المهم اذا اهل الفترة لا يعاقبهم الله تعالى على على لقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يعذبون على تركهم للفروع يعذرون بجهلهم ولكن الاصول هل يعذرون بتركها؟ او لا يعذرون؟ في ذلك كان اذاع بين العلماء في المسألة ثلاثة اقوال خلاف القول الأول انهم مكلفون بأصولهم وبالتالي ماذا ينبني على تكليفهم؟ عقابهم في الآخرة. ينبني على ذلك تعذيبهم انهم يعذبون. يعاقبون غدا يوم القيامة وهذا القول اعتمده الامام النووي رحمه الله ونصره الامام القرافي في شرح التنقيح انهم اش يعذبون انهم يعذبون انه مكلفون وبالتالي يعاقبون غدا يوم القيامة واستدلوا واستدلوا على ذلك بادلة معروفة استدل على ذلك بادلة وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض اهل الفترة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل الفترة بعد من لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعذبون كعمري بن لوحي وكابي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان ابي واباك في اذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل الفترة يعذبون فاستدل هذا المذهب بهذه الادلة. القول الثاني هو المشروع عند الاشاعرة وقال به بعض اهل العلم انهم لا يعذبون بمعناهم ليسوا مكلفين بالاصول كما ليسوا مكلفين بالفروض. اذا لما لم يكونوا مكلفين بالاصول قل فلا يعذبون غدا يوم القيامة واستدل اهل هذا المنهج بعموم الأدلة بالأدلة العامة التي تدل على عدم تكليف من لم يبعث اليه رسول كقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث وكقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. وكقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يستهون. والادلة في ذلك كثيرة ادلة عامة التي تدل على عدم تكليف نعم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اذن فالأدلة العامة التي جاءت في القرآن والسنة تدل على عدم تكليف اهل الفترة استدلوا بها الأدلة واجابوا عن ادلة القول الأول اجابوا عن ادلتهم بأجوبة منها ان ما جاءت فيه الادلة الخاصة في تعذيبه انما هو لامر مختص به. يعني تلك التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هاد الادلة الخاصة كلها احاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي مختصين بأولئك امر خاص بأولئك الذين ذكر النبي انهم يعذبون من اهل الفترة لأمر مختص بهم كما ذكر الله تعالى عن الغلام الذي قتله الخضر قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا اذا فقتله الخدير مختصين به فلعل اولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعذبون لامر مختص بهم هذا الجواب الاول الجواب الثاني الذي اجابوا به عن الاحاديث الخاصة ان المقصود بتلك الاحاديث الخاصة ما صدر من المخالفة للاصول في المسائل التي لا يعذر احد بجهلها. في الامور المعلومة بالفطرة عبادة الاوزان كعبادة الاوثان والاصنام او المبالغ في ذلك كمن كان يدعو لذلك. الجواب الثاني مما اجابوا به قالوا تلك الاحاديث ظنية ونصوص القرآن قطعية والقطعي لا يعارض واجيب عن هذا الدليل الثالث بان آآ الاحاديث خاصة والايات عامة ولا معارضة بين خاص وعام اجابوهم بأن الآيات عامة والأحاديث خاصة في بعض الأفراد ولا يوجد تعارض كما هو معلوم بين خاص وعام لأن العام يحمل على الخاص هذا الجواب اعترض ايضا من من اهل المذهب الثاني لماذا اعترض؟ بان تخصيص العام يقتضي ابطال عليته وذلك هو ما يسمى في القوادح بالنقد من القوادح ديال العلة كما سيأتي ان شاء المقاريح يسمى النقب والنقد هو ابطال علية النص فإذا كان التخصيص يعود على العام بإبطال عليته فإن هذا ما يسمى بالنقد فإلى خصصنا عموم الآيات غتنقض العلة لأن العلة من عدم تعذيب الله تعالى لهؤلاء لاهل الفترة غدا يوم القيامة العلاج ان الله تعالى امتن امتن الله تعالى على عباده وبين الله تعالى لهم عدله سبحانه وتعالى تعالى في انه لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه. اذا الحكمة ان الله تعالى لا يعذب احدا الا بعد بعد بيان الحق له الا بعد اقام اقامة الحجة عليه لقطع العذر على الناس اذا الحجة الحكمة اللي هي قطع العذر للناس وبيان الحق لهم قبل تعذيبهم تنقض ان خصصنا آآ عموم تلك الايات بالاحاديث علاش تنقص لان هؤلاء الناس الذين عذبوا كما جاء في الاحاديث لم توجد فيهم العلة اذا شناهو النقد؟ ما هو النقد؟ هو وجود العلة مع تخلف الحكم هذا هو النقد منها وجود منها وجود الوصف دون الحكم اذا تخلف الحكم عن العلة هذا هو واش واضح ليك نفس سماه بالنقد رعاة العلم اذا على هدف الادلة الخاصة غتكون العلة موجودة والحكم غير موجود لان العلة لي هي اش؟ ان الله تعالى لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه. موجودة في الادلة الخاصة. والحكم اللي هو عدم التعذيب غير غير موجود واش مفهوم الكلام؟ ووجود تخلف الحكم عن العلة هو النقض فذلك يقتضي نقض العلية في العموم اذن غنقولو ماشي هادي هي العلة ما الدليل هو انها وجدت في الاحاديث الخاصة ولم يوجد الحكم اللي هو عدم التعذيب واضح الكلام؟ هذا هو الاعتراض واجيب هذا الاعتراض وهاد المسألة غتجي معانا ان شاء الله بالتفصيل بقوانين حزب الله هاد الاعتراض رد مرة اخرى اذا انتبهوا هاد الاعتراض رد مرة اخرى من ماذا؟ بماذا؟ بما سيأتي ان شاء الله من ان اه الدليل الخاص يخصص ان الصوا يخصص العلة ايضا بمعنى التخصيص راجع للدليل للحكم وللعلم واضح الكلام؟ والتحرير في هذه المسألة كما سيأتي ان شاء الله ان اه وجود الوصف دون العلة اما ان يكون لفقدان شرط او وجود مانع اولى. فان كان تخلف الحكم عن الا لاجل فقد شرط او وجود مانع فليس ذلك بقدح وانما هو تخصيص للعلة وان كان تخلف الحكم عن العلة مع عدم فقدان شرط ولا وجود مانع فذلك قادح في العلة فالمسألة فيها تفصيل وسيأتي فيها ثمانية اقوال كما ذكرنا هناك فيها خلاف كل الاقوال نظمها المؤلف رحمه الله مثال العلة التي تخلفت عن الحكم ومع ذلك لم يقدح فيها لاجل فقدان شرط او وجود مثالها في في وجود المانع المثال المعروف المشهور في الاصول وهو ان علة القصاص في القتل هي اش؟ القتل العمد العدوان علة القصاص في القتل ان يكون قتلا عمدا عدوا فهذه علة الحكم الذي هو وجوب القصاص هذه العلة توجد في قتل الوالد لابنه. توجد في قتل الاب لولده ومع ذلك لا يوجد الحكم الذي هو القصر اذا قتل الاب ابنه عمدا عدوانا فالعلة موجودة والقصاص غير موجود لماذا؟ لوجود مانع فنقول تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع وهو الابوة. فتخلف الحكم عن العلة بوجود مانع لا يقدح في في العلية واش مفهوم تما؟ اذن الخلاصة ان المسألة فيها ثلاثة اقوال ذكرنا الان قولين القول الاول اش؟ انه معذبون. القول الثاني انهم ليسوا محددين. اذا اللي قالوا معذبين باش تجاوبوا على العمومات على عمومات النصوص خصصوا العمومات بالاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا المقصود بنفي التعذيب نفي التعذيب في الفروع وما كنا معذبين اي في الفروع. اما الاصول فانهم يعذبون والدليل هو الأحاديث فهي مخصصة للعموم وأهل القول الثاني ذكرنا جوابهم عن الأدلة الخاصة استدلوا بالأدلة العامة ما واجابوا عن الادلة الخاصة بما ذكرنا. نعم. القول الثالث وهو الراجح المختار. رجحه المؤلف رحمه الله. واختاره غير واحد من المحققين ان عدم اقامة الحجة على هؤلاء الناس عذر وانهم يمتحنون غدا يوم القيامة ان عدم اقامة الحجة عذر وانهم يمتحنون غدا يوم القيامة. غدا يمتحنهم الله تعالى. فمن كان منهم متبعا للرسل في الدنيا لو دعوه الى الحق مم من كان منهم سيتبع الرسل في الدنيا فانه سيتبع غدا يوم القيامة اذا اختبر ومن لم يكن متبعا لهم في الدنيا فلن ينجح في في الامتحان غدا يوم القيامة. اذا المختار ان اهل الفترة يمتحنون وقد دلت على ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شك تلكم الاحاديث ضعفها بعض اهل العلم والصحيح كما قال رحمه الله في غير هذا الكتاب ان هذه مجموعها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيمتحنون غدا يوم القيامة من كان منهم لو دعي في الدنيا لاتبع سيتبع غدا يوم القيامة. والله تعالى عالم به. ومن لم يكن منه متبعا لو دعي الى الله تعالى في الدنيا لم يتبع غدا يوم القيامة ورد هذا ابن عبد البر رحمه الله رد هذا القول بان يوم القيامة دار دار جزاء الا دارو ابتلاء اجيب بان يوم القيامة انما هي دار جزاء لا دار ابتلاء. ورد بان مطلق التكليف لا يدل على الابتلاء مطلق التكليف ليس منفيا بل الله تعالى اثبت التكليف في بعض المحال منها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود لا يستطيعون في كلفهم الله تعالى بعض التكليف ومنها الرجل الذي يأمره الله تعالى الرجل الذي جاء انه اخر اهل الجنة دخولا يكلفهم والله تعالى بان يدخلها الى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من التكليف. اذا المنفي غدا يوم القيامة هو ان يكون العباد مكلفين مطلقا. اما مجرد التكليف في الجملة فانه ثابت. والمسألة فيها تفصيل اكثر من هذا سبق في دفع ايهام الاضطراب اذا الخلاصة ان المسألة فيها ثلاثة ان المسألة فيها ثلاثة اقوال المختار منها انهم يمتحنون غدا يوم الخيانة وان عدم اقامة الحجة عذر وان الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة فمن كان مجيبا اجاب والا فلا اما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم على بعضهم بالنار فذلك امر متوقف على الوحي. كما فمن علم الله تعالى على منهم عدم الاستجابة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الله تعالى واوحى الى نبيه انه سيكون من اهل العدد فذلك امر موقوف على الوحي بمعنى لا يجوز الحكم على من لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيعذب غدا يوم القيامة من اهل الفطرة. اذا اهل الفترة الذين لم يحكم عليهم النبي لا يجوز الحكم عليهم وما حكم عليهم النبي سم فالامر فيهم موقوف على الوحي الله تعالى عالم بحالهم حينئذ لانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يقول الناظم رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع ذو فترة صاحب فترة بمعنى اهل الفترة صاحب فترة وهم شكون اهل الفترة؟ من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثانية. قال لا يراع ذو فترة لا يراع اي لا يروع راع وروع بمعنى لا يراع لا يروع ولا يعذب ولا يفزع او لا يفزع غدا يوم القيامة ذو فترة لا يراع بمعنى لا يعذب غدا يوم القيامة باش لا يعذب بسبب ترك الفرع شرعي اذا الباء في قوله بالفرع ايش؟ سببية ذو فترة لا يراع اي لا يعذب بسبب ترك الفرع مفهوم الكلام؟ نعم. ذو فترة لا يراع بسبب ترك الصلاة. الفرع. كالصلاة عدم تكليفهم بها كالصلاة ونفس علاش؟ لماذا لا يروع؟ لماذا لا يعذب بتركه الفروع؟ لأنه ليس مكلفا بها والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال وفي الاصول بينهم نزاع. وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول واضح وفي الاصول وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول زد اذا عن بينهم نزاع بينهم. وفي الاصول نزاع بينهم. وفي تركه وفي تعذيبهم بسبب لترك الاصول زيد اسيدي نزاع نزاع بينهم خلاف بين العلماء نزاع اي خلاف بينهم بين اهل العلم على ثلاثة اقوال النزاع على ثلاثة اقوال مبنى الخلاف ما هو مبنى الخلاف ما الذي ينبني عليه الخلاف؟ ينبني الخلاف على مسألة وهي هل يجب الايمان بمجرد العقل او لابد من انضمامه للنقل مبنى الخلاف وسببه هل يجب الايمان بي مجرد العقل او لابد من انضمام النقل خلاف فمن قال يجب الايمان بمجرد العقل؟ قال هم معذبون غدا اليوم في يوم ومن قال لابد من انضمام النقل قال ليسوا بمعذبين. اذا هذا هو مبنى مبنى الخلافة ثم قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اللذاذ النقلي وغيره الندب وما الترك طلب الى اخره. هذا بيان من المؤلف رحمه الله. لاقسام الحكم التكليفي. سبق تعريف الحكم التكليفي سبق. لان قولنا كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك بالحكم قلنا المقصود بالحكم الحكم الشرعي التتويج ولا لا؟ المقصود بالحكم الحكم الشرعي التكليفي الحكم الشرعي التكليفي ستة اقسام هي التي ذكرها الناظم بونا دكر لينا اذن ناضين فهاد الابيات الاربعة اش؟ اقسام التكنيدي كم هي اقسام الحكم التقليدي؟ ستة عند المتأخرين. الاول الواجب الثاني المندوب ثالث الحرام والرابع المكروه المكروه والخامس خلاف الاولى والسادس المباح اذا الاحكام ستة بزيادة خلاف الاولى على ما ذكره المتكلمون. هاد الاقسام الستة هي اللي غاتكلم عليها المؤلف رحمه الله. نبدأ بها وهي معروفة ولله الحمد عندكم من اه الأمور السهلة كيبقى لينا غي تقدير الأبيات هو لي فيه شيء من الحاد والتقديم والتأخير اولا نتكلم عليها ثم يأتي تخدير الأديان اذن القسم الأول من اقسام الحكم الأحكام التكليفية واش؟ الواجب الواجب الواجب مأخوذ من الوجوب والوجوب في لغة السقوط واللزوم. ومنه من اطلاق الوجوب على السقوط قول الله تعالى فإذا وجبت ذنوبها فكونوا منها وجبت سقطت سقطت بعد نحرها اذا سقطت بعد النحل ولابد ان تسقط فكلوا منها واطعموا القانع ومن ذلك ايضا قول قيس بن الخطيم اطاعت بنو عوف اميرا نهاه عن السلم حتى كان اول واجب حتى كان اولا واجب اي لازم او ساخط اذن اللزوم في اللغة الوجوب في اللغة يطلق على السقوط واللزوم والثبوت ونحو ذلك. اما الوجوب سلاحا الوجوب ولا الإيجاب قل ما شئت الوجوب او الإيجاب ومتعلقه الذي هو فعل مكلف واجب لاحظوا الفرق بين هذين الامرين ما الفرق بين الواجب وبين الايجابي او الوجوب لاحظ اولا الفرق بين الوجوب والايجاب الايجابي دارو اوجب اوجد يوجب ايجابا والوجوب مصدره وجب وجب الشيء يجب وجوبا ساهل الكلام اذن فهما مصدران الا ان ايجاب مصدر اوجب ووجوب مصدر وجب اذا فهما مصدران اذا ايجاب المقصود به ياش؟ فعل الله تعالى فعل الله تعالى هو الإيجاب الله يوجب علينا كذا واضح؟ ونحن وجب علينا كذا اذا الوجوب او الايجاز مصدران شناهو الفرق بينهما وبين الواجب؟ وهذا قد يستشكله بعض طلبة العلم. ما الفرق بين الوجوب والايجاب وبين الواجب الواجب هو هذا وصف لمفعول مكلف. الواجب وصف لفعل المكلف بمعنى مفعوله لأن فعل المكلف المقصود المفعول ديال المكلف الواجب وصف فعل المكلف اي مفعوله. بمعنى الفعل ديالك كيتوصف باش؟ بكونه واجب لمن هو لي سبق لينا الفراغ؟ الفرع هو هدا الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الذرية المفعول ديال المكلف المفعول ديالك الفعل الذي صدر منك اي مفعولك يوصف بانه واجب. اذا الواجب اسم لاش؟ لفعل المكلف والايجاب هو فعل الله تعالى. مفهوم الكلام؟ نعم. اذا الله وتعالى اوجب علينا الصلاة والصلاة التي تفعلها انت توصف بانها واجبة واضح الكلام اذن مفعول المكلف هو الذي يوصف بالواجب واضح الفرق؟ نعم. ما حكم صلاتك الفجر؟ لما صليت الفجر؟ تلك الصلاة ما حكمها؟ واجبة ما حكمها الوجوب؟ حكمها واجبة اذا وصفناها اش ماشي وصلنا الصلاة من حيث هوية صلاتك انت الفعل ديال المكلف واضح الكلام؟ صلاتك التي وقعت وقعت واجبة منك تسمى واجبة اذن الواجب هو مفعول مكلف والوجوب اش؟ فعل الله تعالى او الايجاب. فهمت الكلام؟ لذلك غادي يجي معنا ثم الخطاب المختلف في اعجاز مجلس فإيجاب هذا الخطاب الخطاب الإيجاب ومتعلقه متعلق الإيجاب شناهو وهو فعل مكلف يسمى واجبا. اذن عندنا الإيجاب لي هو كلام الله تعالى لي كيشتمل على الإيجاب. وعندنا المتعلق ديال الإيجاب لاحظ ملي قال لينا الله تعالى اقيموا الصلاة هذا اجاب هذا اجاب المتعلق ديالو شناهو؟ هو فعل مكلف متعلق ديالو لي هو المكلف تسمى واجبا الندب لاحظ الندب هذا هو خطاب الله خطاب الله اشتمل على الندب ومتعلقه مندوب هذا خطاب الله ومتعلقه حرام متعلق اللي هو فعل مكلف حرام او محرم ساهل الكلام الاباحة خطاب الله المتعلق ديالها مباح الوصف ديال المكلف مباح الكراهة خطاب الله المتعلق ديالها لي هو فعل مكلف يسمى مكروها واضح الفرق؟ نعم اذا ما هو الايجاد الايجاب او الوجوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اذن انتبه ما هو اذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا ايجاب ولا واجب؟ لا الايجاب الايجاب او الوجوب. اذا ما هو الايجاب او الوجوب اصطلاحا؟ هو ما طلب الشارع فعله جاذما او قل ان شئت الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما المعنى واحد كما عبر المؤدي خطاب الله بمعنى كلامه المخاطب به الذي يقتضي فعل المكلف اقتضاء جازما لعل المعنى واضح ما طلب الشرع فله طلبا جازما او خطاب الله المقتضي لفعل المكلف اقتضاء جازما كما عبر المؤلف ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب اذا هذا هو الواجب واضح الكلام اذن هاد الواجب اشار اليه الناظم نذكرو كل واحد او الشاهد ديالو من كلام الناظم هدا هو الواجب واضح الكلام اذن لاحظ قولهم ما طلب الشارع فعله ما الذي خرج به؟ اولا ما طلب الشارع ما الذي خرج بالطلب خرج الاتي المباح لان المباح لم يطلب الشارع لا فعله ولا تركه اذا ما طلب الشارع خرج به المباح اذا لم يطلب الشارع فيه شيئا فعله ما الذي خرج بقولهم فعله؟ خرج الحرام والمكروه واضح الكلام؟ لان الشريعة لم يطلب فعلهما وانما طلب تركهما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما الذي خرج خرج المندوب دابا لاحظوا عندنا الأقسام ستة خاصنا بهاد التعاريف نخرجو خمسة الأقسام ويبقى التعريف خاص بواحد منها كل تعريف خاصو يبقى خاص بواحد من هذه الستات يلاه تعاونوا باش نخرجو هاد الأقسام ستة ويبقى التعريف خاص بواحد عندنا الأقسام ديال حكم تكليفي ستة اذا قولهم ما طلب الشارع خرج به المباح ها واحد خرج فعله خرج مكروه والحرام وخلاف الاولى اذا خرج المكروه والحرام هو خلاف الاولى اه طلبا جازما خرج المندوب اذن ملي خرجت الأقسام شنو لي بقى اذا بقي الوجوب اذا فهذا التعريف تعريف للوجوب. فهمت؟ نعم. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جاذمة ومتعلقه وهو فعل مكلف يسمى واجبا مهم واضح البسيط او قل ان شئت هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما خطاب المقتضي بمعنى الذي يقتضي يطلب فعل المكلف اقتضاء اي طلبا جازما المعنى واحد هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما اش معنى المقتضي اي الذي يطلب فعل المكلف اقتضاء طلبا سليم المعنى واحد اذا الخطاب خرج به كلام الله تعالى المخاطب به. الخطاب المقتضي اي الطالب ما الذي خرج؟ قولوا معايا المباح للفعل خرج خرج الحرام والمكروه هو خلاف الأولى اقتضاء جازما خرج المندوب اذا فبقي التعريف خاصا بالواجب فهم؟ نعم. اذا اشار الى هذا الاول اللي هو ايش الوجوب او الايجام بقوله قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب. ثم الخطاب وهاد عبارة الخطاب فيها ما فيها اولا المقصود بقولهم الخطاب خطاب الشرع بلا شك ثم الخطاب اي السابق الذي قال فيه كلام ربي اذن الخطاب اشمن خطاب هذا؟ خطاب الخطباء خطاب العلماء لا خطاب شرعي اذا فأل للعهد السابق بذكره كلام ربه ثم الخطاب اي خطاب الشرع ما مقصودهم هم هم؟ ما مقصودهم بالخطاب؟ المراد به الكلام النفسي عندهم. الخطاب المقصود عندهم الكلام النفسي ماشي اللفظي المهم اذا الخطاب المقتضي لفعل جزما فايجاب هذا الخطاب النفسي القديم الذي لا بداية له ايجاب الا انه اذا تعلق بالمكلف بعد وجوده فهو ايجاب تلجيدي وقبل وجوبه ايجاب معنوي الايجاب راه كاين كاين غي يقدر يكون تنزيل او معنوي على حسب اش؟ وجود المكلف وعدم وجوده. واش فهمت؟ نعم. اذا فالمقصود به الخطاب هنا عندهم الخطاب النفسي نحن نحمله على اش على ان المقصود به كلام الله المخاطب به. لأن خطاب هاد اللفظ مصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول هو لفظ مشترك الاصل فهاد كلمة الخطاب انها لفظ مشترك بين معنيين انها لفظ يحتمل معنيين يحتمل ان المقصود به المعنى المصدري خطاب يبقى على ما هو عليه. فالمقصود المعنى المصدري والمعنى المصدري هو الكلام النفسي او ان المقصود بالخطاب هنا اسم مفعول اي كلام الله المخاطب به واضح؟ خطاب الله اي المخاطب به ونحن نحمده على هذا الثاني اذ حمله على الاول باطل وقد عرفتم بيان بطلانه. اذا خطاب يطلق على الكلام المخاطب به ويطلق على الفعل الذي هو ايجاد الكلام. وهذا اللفظ يحتملهما معا مشترك بينهما مجمل. وهم يحملونه على المعنى المصدري اللي هو الكلام على ايش؟ الكلام المخاطب به واش مفهوم الكلام اذا على ان الخطاب هنا المراد به الخطاب النفسي واضح اذا خطاب الله النفسي المقتضي لفعل المكلف على جهة ما له؟ ايجاب. فان وجد بعد المكلف فهو ايجاب تنجيزي او ايجاب معنوي. فهمنا واضح. اذا يقول ثم الخطاب واي خطاب الشرع شنو المراد بالخطاب؟ كلام الله المخاطب به المقتضي شرح ليا المقتضي اي الطالب المقتضي الطالب لان ال داخلة على اسم الفاعل اش كتسمى؟ موصولة هادي الف داخلة على اسم الفاعل هي الموصولة من الموصولات الموصولة المشتركة اذن فسر ليا هاد باسم موصول الخطاب الذي يقتضي هذا هو معنى المقتضي الذي يقتضي ان يطلب المقتضي للفعل سمعنا المقتضي بالفعل اي لايجاده من المكلف المقتضي للفعل اي لفعل المكلف اذا الخطاب الطالب بايجاد الفعل من المكلف ساهل الكلام؟ المقتضي للفعل اي الطالب شرح اسيدي لايجاده من مكلف لايجاد الفعل من المكلف جزما اي اقتضاء جازما المقتضي لفعل المكلف جزما اي اقتضاء جازما طلبا جازما مال هاد الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء المحترزات عرفناها ملي قال المقتضي خرج المباح ملي قال الفعلي خرج الحرام والمكروه هو خلاف الاولى ولما قال جزما خرج المندوب اذن كلشي قال من هذا الخطاب المقتضي الخبر فايجاب. الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب الفاء داخلة على الخبر اذن هذا الخطاب هو لي كيتسمى ايجاد ومتعلقه وهو فعل المكلف اي مفعوله اش كيتسمى؟ يسمى واجب واضح؟ ثم قال لذاذ النقل اي عند صاحب النقل وهو الاصولي الذي ينقل مسائل الفن من الكتب صراحة لدى ذي النقل فإيجاب عند صاحب النقل شكون المراد هنا بصاحب النقل؟ الأصول الأصولي بلا شك لدى صاحب النقل وهو الاصولي وعلاش سماه بالنقل؟ الذي ينقل مم مسائل هذا الفن في الكتب فهم اذا هذا قسم الاول من اقسام الحكم التكليفي. القسم الثاني الند هو ما هو الندب في اللغات؟ الندب في اللغة مصدر نادى ما يندوب ندبا اذا دعا يقال ندبه للشيء يندبه وندبا اذا دعاه اذا فالندب الدعوة ومنه قول الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا اشمعنى حين يندبهم حين يدعوهم ما هو ندب اصطلاحا؟ معروف عندكم فيما مضى هو باش ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم اذن خصنا نخرجو الاحكام الاقسام الخمسة كما ذكرنا بين نفس الطريقة ما طلب ما الذي خرج به؟ طلب مباح ليس فيه طلب. ما طلب الشارع فعله. خرج المكروه علاش؟ لأن هاد الأشياء طردها الشارع تركها طلبا غير جازم خرج الواجب الايجاب لان الشارع طلب فعله طلبا غير جزيلا لان الشرع طلب فعله وطلب جازما اذا فخرج الايجاب فهم او قل ان شئت على ما ذكر المؤلفين الألفاظ هو الخطاب المقتضي للفعل على بلا جزم الخطاب المقتضي للفعل زيد بلا جزيم سهل الكلام لا الخطاب المقتضي خرج بالمقتضي المباح الإباحة للفعل خرج الخلاف الأولى والكراهة والتحريم بلا جزم خرج الايجاب فبقي التعريف خاصا بالندب. اذا الندب هذا هو الخطاب ومتعلق لي هو فعل مكلف يسمى مندوبا فهمت واضحة؟ اذا هذا هو القسم الثاني بالاقسام الحكم التكليفي. اشار اليه الناظم بقوله قال وغيره الندم. صافي. وغيره غيره غير ما سبق وهو المقتضي للفعل جزما كأنه قال لك وغير المقتضي الندبو شناهو لاحظ غيره اي غير المقتضي جزما ما المقصود بالغير هنا غير المقتضية جزما اي الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم ساهل الكلام وفاضح؟ نعم. لأن الضمير في غيره لاش كيرجع للجزم؟ المقتضي جزما. غير الجزم اللي ما فيهش الجزم هو المقتضي للفعل بلا جزم من واضح الى الضمير راجع ولا شنو؟ المقتضي جزما. وهنا قال لك غير الجزم. اذا المقتضي للفعل دون جزم. مفهوم الكلام؟ بلا جزم. فهو اذن فهو الخطاب الذي يطلب اش فعل المكلف بلا جزم. انتبهنا لواحد المسألة مهمة راجعة لما سبق. هاد الخطاب المقتضي الفعلي بلا جزم. متعلق بماذا متعلق بمذهب المكلف فقط او بمكلف وغيره. ذي المكلف والصبي. على مذهبنا انتبه ما سبق الخطاب المقتضي اي الذي يطلب الفعل من المكلف فقط اللول وهذا من المكلف او الصبي فرق بينهما عندنا اذا نبذ خطاب يقتضي فعل المكلف والصبي ولاخر يقتضي فعلا المكلف فقط قال وغيره الندم اذا اش معنى بلا جزم؟ ما معنى السي عبد العزيز بلا جزم دون الزام دون حتم واش معنى دون الزام ولا حتم؟ انه يجوز تركه ولا لا؟ اه بان جوز الشارع تركه هذا هو المراد بلا جزم ما فيهش الجزم بمعنى يجوز لك تركه واللي فيه الجزم لا يجوز لك تركه اذا واللي قال فيه جزم لا يجوز تركه هذا يجوز تركه فهم؟ قال وغيره الندب ثم قال وما الترك طلب جزما فتحريم ما هو التحريم؟ تعريفه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما خرج بقوله ما طلب المباح المباح شارع تركه خرج الواجب والمندوب آآ ما طلب الشريع تركه طلبا جازما خرج المكروه وخلاف الاولى. اذا خرجت الخمسة فبقي التعريف خاصا التحريم ومتعلقه الذي هو فعل المكلف يوصف بانه حرام او محرم. فهم؟ واضح الفقيه؟ نعم اش معنى طالب الشارع تركه طلبا جازما لازما حتما بمعنى لا يجوز لا يجوز فعله هذا طلب تركه بمعنى لا يجوز فعله فهم قال رحمه الله وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب تقدير البيت وما اي والخطاب وما اي والخطاب وما طلب التركة والخطاب الذي طلب من المكلف الترك لشيء اي الكف عنه واضح التقدير وما الترك طلب وما طلب ملي كنقولو مع الخصوص ما المقصود بالخصوص؟ اي الدليل مع التنصيص على النهي عنه؟ بمعنى ان الشارع طلب تركه وذلكم المطلوب المطلوب هو اللي طلب الشارع ديالو وذلكم المطلوب دل عليه على النهي عنه فاذا انت مفعول مقدم بقوله طلبا وما طلب الترك ايها الخطاب الذي طلب من المكلف الترك سهل؟ وما ايها الخطاب زيد الذي الذي طلب من المكلف طالب بمعنى اقتضى كل طلبة ولا اقتضى بمعنى واحد اقتضى بمعنى طلب وطلب بمعنى اقتضى فلذلك المؤلف قبيلا عبر بالاقتضاء وهنا عبر بالطلب لان المعنى واحد فهم قول المقتضي ولا الطالب بمعنى وما ايها الخطاب الذي طلب من المكلف الترك للفعل. اش معنى الترك للكف؟ اي الترك للفعل. اي الكف عنه ساهل الخطاب الذي يطلب من المكلف اش ترك الفعل والكف عنه زيد جزما طلبا جزما طلب الترك زيد طلبا الزمان اقتضاء جزما اش كيتسمى هدا؟ قال فتحريم واضح الكلام؟ فذلك الخطاب تحريم فتحيم شناهو؟ ذلك الخطاب اللي سبق لنا اللي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا فذلك الخطاب تحريم ومتعلقة اللي هو فعل مكلف حرام او محرم مفهوم كلام ثم قال ان اكتسب الاثم له هاد الجملة هنا عقد ديال تحريمه تحريم انتسب الاثم له زد ولفاعله له الضمير كيرجع للتحريم ولفاعله. هداك الضمير راجع للتحريم لأنه هو الرابط بين الجملة النعتية وبين المنعوت. فتحيم وصف ليا هاد التحريم انتسب وانتمى الاثم له اي للتحريم زيد ولفاعله الاثم كينتاسب للتحريم ولفاعليه ماشي للتحريم فقط شمعنى الإسم انتسب له اي ان فاعله يستحق الإسم فاعل ذلك اثم يستحق العقاب اقسم فاعلو الحرام يستحقو الاثم فاعله يستحق الاثم هذا معنى الاثم انتسب له اي له ولي فاعله للتحريم ولفاعلي التحريم مفهوم الكلام؟ اه ثم اشار الى شحال ثلاثة ياك اسيدي؟ اشار للرابع والخامس خلاف الاولى والمكروه بقوله اولى مع الخصوص اولى فاعلة خلاف لولا وكراهة خداني ذاك قبل ان نقدر الأبيات لأن فيها شيء من التعقيد نتبين الفرق بين خلاف الاولى والمكروه اولا هما معا المكروه هو خلاف الأولى ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هاد التعريف الفقيه لهما معا صالح ليهم جوج سنذكر قيدا زائدا للفرق اذن لاحظ ما طلب الشارع ما الذي خرج به؟ المباح تركه الواجب والمندوب طلبا غير جازم خرج الحراك شنو بقى باقيين لنا جوج؟ خلاف الأولى والمكروه وحنا خاصنا تعريف يكون خاص بواحد منهم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم اما ان يكون مع اه التنصيص على النهي عنه اولى فان لا يخلو اما ان يكون مع التنصيص على النهي عنه اولى. فان كان مع التنصيص على النهي عنه فهو المكروه. وان كان بدون التنصيص على النهي عنه وانما هو مستفاد من الامر بدده امرا امر ندب فهو خلاف الاولى اذن سهل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما كن انت واحد القايد سهل اما مع الخصوص اولى شوف ساهلة هادي ما طلب الشارع تركه طلبا لازما مع الخصوص هو المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون الخصوص هو خلاف الاولى اذن ناخدو التعريف ديال كل واحد منهما ما هو تعريف المكروه السي محسن؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم مع اذن طلب الشارع خرج المباح تركه المندوب والواجب طلبا غير جازم خرج الحرام مع الخصوص خرج خلاف الأولى فبقي التعريف خاصا بالمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم دون خصوص خرج بما طلب الشارع قولوا معايا هادشي راه عرفناكم عرفتوه ولكن غي راجعوه اسيدي وضبطوه مزيان طلب الشارع تركه اذا ما طلب الشارع لان هادشي واخا كيتكرر غدا بعضكم بعضكم قوليه شنو خرج به اه كاين ملي نقولو ليه غدا ما الذي خرج بطلبة يبقى يفكر ولا يشوف ولا كذا واضح؟ اذن فتكرارها ليس مضيعة الرواسب يحفظوها اذن طال هذا الشارع ما الذي خرج به مم؟ من يفهم؟ من يفهم منكم قد يمل من تكرار هذا؟ فصبروا علينا الدرس لابد يكون فيه شوية د الملل وشوية الفائدة تكون شي حاجة فيها فائدة وشوية التكرار الذي لابد منه ياك اسي؟ واخا حنا مامقيدينش بالسوالم ماشي ضروري خاصنا نكملو جوج سوايع باش نكملو الحصة ممكن الحصة يكملوها فنص ساعة في خمسة وربعين دقيقة الحقيقة مامربوطينش بدقايق معينة واضح اذن ما طلب الشارع خرج باياش؟ المباح تركه خرجت طلبا غير جازم خرج الحرام دون خصوص خرج خلاف الاولى فهم اذا هذا تعريف المكروه وخلاف ما معنى اولا الخصوص وعدم الخصوص؟ هادي مسألة مهمة مع عدم التنصيف على النهي عن مدلوله عن المطلوب عن مطلوبه ذاك المطلوب لي دل عليه الطلب لن ينص عليه الشارع وانما استفيد اذا الا مكانش نص الشارع عنه على انه مطلوب الترك. اذا من اين استفيد طلب تركه واضح الكلام؟ وانما استفيد طلب تركه من الامر بضده امر ندب. من الامر بضده امرنا به كل انتبهوا كل ما امر الشارع بفعله امر ندب فقد نهى عن تركه نهى هي خلاف الاولى فهمت؟ مثلا الشارع امر بصلاة الضحى امر ندب. اذا فقد نهى عن ترك صلاة الضحى نهيا يسمى بخلاف الاولى. نهي خلاف الاولى. اذا فنقول ترك الضحى خلاف الأولى اش معنى الأولى؟ اش معنى هاد العبارة خلاف الأولى؟ خلاف الأفضل خلاف الأولى بمعنى خلاف الأحسن خلاف افضل واش معنى خلاف الأفضل؟ بمعنى ان فعل ذلك الشيء اولى واحسن من تركه واضح الكلام؟ فعل ذلك الشيء اولى واحسن من تركه هذا هو معنى خلاف الاولى بمعنى ان الترك خلاف الافضل مثلا من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم فلا يجد حتى يصلي ركعتين على قول من قال ان تحية المسجد سنة هادي من ذهب الى انها سنة مؤكدة وليست واجبة. فعل هذا القول امر الشارع بصلاة ركعتين تحية المسجد امر ندب اذا فتركها خلاف الاولى اذن لاحظ هل ترك تحية المسجد طلب الشارع ترك تحية المسجد؟ تركه شوفوا الترك طلب الشارع تركه طلبا غير الجواب نعم نعم طلب الشارع ترك الترك طلبا غير جازم ولكن مع غير خصوص دون خصوص لأن قلنا كلشي طلب الشريعة وترفيه غتقوليا فين طلب الشارع تركه؟ ترك ترك تحية المسجد غنقولك من قوله صلى الله عليه وسلم فليصل ركعتين استفادوا من ضد هذا الأمر اش؟ النهي عن ترك الركعتين. واش واضح السي فهمتو معايا هادشي مزيان اذن ترك تحية المسجد طلب الشارع تركه ما طلب الشارع ترك الترك ترك الترك واش؟ هو الفعل طلب منك الشارع ان تترك ترك تحية المسجد بمعنى ان تصلي تحية المسجد قال لك مترو اياك ان تترك تحية المسجد طلب منك قال لك اترك اترك داع دع عنك ترك تحية المسجد بمعنى صليها اذن ترك تحية المسجد طلب الشام تركه طلبا غير جازم دون خصوص بمعنى هل نهى الشارع عن الترك نهيا خاصا؟ هذا هو المقصود وانما استفيد النهي عن هذا من الامر برده لعله وضح الفرق ياك؟ اذا هذا الفرق بين المكروه خلاف الأولى اشار الناظم اليهما قال رحمه الله اولا ركزوا معايا فهاد اولى مع الخصوص اولى قال رحمه الله لأنه كل واحد استثناء اولا استثناء من شيء واولى الثانية استثناء من الاستثناء اذن عندنا استثناء تخصيص من عام وتخصيص من هذا الخط لأن هاد الخط حتى هو عام من جهة اخرى قال رحمه الله اولى شنو قال بعدا قبل باش نفهمو اولا؟ وما طلب الشارع تركه طلبا هادي منفة تحريم اولى اي دون جزم ساهل الكلام اذن هاد الاستثناء الاول راجع للجزم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اولى اي دون جزي وهو ما طلب الشارع تحته دون جزم هذا مالو؟ فيه تفصيل لا ماشي مكروه فيه تفصيل ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون جزم فيه تفصيل شنو التفصيل؟ قال لك اولى ما اه مع الخصوص اولى هذا الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما اما ان يكون مع الخوف اولى مع القصور شوف اولى مع الخصوص اذن هذا استثناء الاستثناء ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم في شخصه اما ان يكون مع الخصوص او لا مع الخصوص الا كان مع الخصوص كيتسمى ميكروف ويلا كان لا مع الخصوص خلاف ولذلك قالك اي الأخير اشارة لأقرب مذكور خلافة لولا شناهو هادا؟ لا لا مع الخصوص لا مع الخصوص قاليك خلاف لولا وكراهة خدالي داك الإشارة ديال البعيد لذا كان لي مع الخصوص ساهل الكلام بشيء من قال رحمه الله اولى اش معنى اولى؟ اي الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم ثم هذا لا يخلو من امرين اما ان يكون مع الخصوص اولى قال رحمه الله لكن مع الخصوص اش معنى الخصوص؟ اي التنصيب على النهي عنه اولى مع الخصوص اش معنى مع الخصوص؟ بان استفيد النهي عنه من الامر بضده امر ندب بان استفيد اش بان استفيد النهي عنه من ضد الامر بشيء ندبا. او العبارة التي قلت لكم سعيدة اي هذا الاخير شناهو هذا الاخير؟ السي نبيل الله يهديك فعدا الاشارة ديال القريب هادي عائشة ما فيها لا كاف ولا لام ديال القريب فعدائي الاخير اللي هو الجماع الخصوصي تفصيلا الخطاب المقتضي للفعل دون جزم لا مع الخصوص شنو العيادة؟ خلافة لولا فإذا خلاف الاولى. صلاة الضحى. كترك صلاة الضحى خلاف الاولى اي خلاف الافضل. خلاف لولا اي الافضل. اش معنى خلاف الاولى؟ اي الافضل تركه. الافضل ترك ذلك مفهوم كلام؟ نعم. ثم قال وكراهة الخدال ذاك. وخذ ايها الطالب الاصولي كراهة اثما لذا خودي خود كراهة اسما لداك شناهو داك؟ مع الخصوص مفهوم الكلام؟ لداك اي للاول الاشارة للبعيد لذا اي للاول لان قوله عيدا اي الثاني لداك اي للاول وهو المخصوص شنو معنى مخصوص اي ما فيه التنصيص على النهي عنه. خذ كراهة اسما له. ومتعلق ذلك وهو فعل مكلف يسمى الصلاة ديالك وكذا يسمى مكروها قد يقول قائل شناهو الأشد؟ لاحظوا ما هو اه الاشد مرتبة بين من هذين واش خلاف الاولى والمكروه على مرتبة واحدة؟ او احدهما اشد في النهي من الاخر المكروه اشد في النهي من خلاف الاولى اذن ليسا على مرتبة واحدة نعم هما معا طلب الشارع تركهما طلبا غير جاز الا ان المكروه اشد في النهي عنه من من خلاف الاولى علاش ما الدليل على انه اشد؟ لان فيه دليلا خاصا لان النهي عنه فيه فيه نص تون على ذلك. اما الاخر فهو مستفاد من الامر من الدين. وهل الامر بالشيء نهي عن ضده خلاف معروف. فهم اذا فنقول الطلب الذي يدل على الترك بنهي خاص اشد مما يستفاد من الامر بضده. فهمت الذي يكون مع الخصوص اشد من الذي يكون دون الخصوص ما الذي بقي لنا من الاحكام؟ شحال تكلمنا؟ خمسة من الاحكام بقي؟ المباح او الاباحة. قال رحمه الله والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب والاباحة مبتدأة هذا استئناف قال والاباحة الخطاب اذن الاباحة مبتلى الخطاب خبر خبر كأنه قال هي الخطاب الخطاب وسفولي يا سيدي الخطاب الذي استوى فيه الفعل والاجتناب اذن الإباحة مبتلى والخطاب خبر والاباحة هي الخطاب الذي هاديك الجملة ديال ستة وانا عشر ديال الخطاب اوحالة كونه او ناس يجوزانه الطابو الذي استوى فيه الفعل للشيء والاجتناب له سؤال هذا ما يحتاج الخطاب ديال الشرع الذي ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك واش واضح الكلام؟ قبيلا كنا كنقولو طلبة فعله طلبة تركه دابا فلا خلد فعله ولا تركه بل استوى عند الشارع استوى في خطاب الشارع فعله واجتنابه فما طلب فعله ولا تركه. سوى الشارع فيه بين الفعلي والترفيه هدا هو المعنى سوى الفاء الشارع فيه بين الفعل وبين الترك فلم يرغب في فعله ولا في ترغيب سوى الشارع بينهما فيه والخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء ولاجتناب له. كالمطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك المهم اذن هذا هو المباح في اصطلاح الاصول. اذا هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بالاحكام التقليدية. اذا خلاصة الكلام الاحكام الشرعية الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين الى حكم التكليف وحكم وضعي حكم وضعي سيأتي ان شاء الله تعريفه واقسامه علاش تكلمنا فيما مضى عن الحكم التكليفي تعريبا واقساما ما هو تعريف الحكم التكليفي؟ هو خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف ما هي اقسامه؟ ستة الايجاب والندب والتحريم والكراهة وخلاف الاولى المباح ستة. اما تعريف الخطاب الوضعي اقسامه فسيأتي ان شاء الله ذلك بعده. ثم قال واضح الكلام؟ وايه بسم الله الرحمن الرحيم الحكم ما به يجب الشرع ورسوله ما يضر المال يعني ان حكم التنزيل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله تعالى على السنة الرسل فلا حكم تمجيد يترتب عليه الثواب والعقاب؟ قبل ذلك. فلا حكم تنجيزيا. شنو الاعراب ديال تنجيزيات اه وليس على تسنيمه لماذا وعلاش نقدرو الله ها؟ وعندنا حكم تنجيديا اشنو نقولو حكمة تنجيزية ولا حكما تنجيزيا بجوج بحال بحال هكاك اه محالميناش من حكمة فين صاحب الحق اغربتها كاع حكم اسم ولا كيفما قال مبني لا نادي للجنة تبنا معنا تركب معها ترتيب خمسة عشر اذا الحكم اسم لا مبني على الفتح في محل والدليل على انه في محل نصب هو النعت تنجيزيا هذا دليل على انه في محلنا زيد هادي هي لان في يد الجنس على سبيل التنصيص تعمل عملا اما تنصيف وترفع الخبر لا رجل في الدار لا حول ولا قوة الا بالله زيد فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل قبل بعد. بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين اي ولا مسيبين. وقوله تعالى رسلا مبشرين وقوله وقوله ايوا هادا اللي تيقولو لو ها هي جزء يتسمى اكتفاء او اه من باب اه حذف العاطف والمعطوف لدلالة الكلام عليه دايما العاطف حدف واوي مع ما عطفت وحذف الواو مع ما عطفت يجوز وقد عقده في الالفية قال رحمه الله والواو قد تحذف مع ما عطفت في الخلاصة والواو قد تحذف مع ما عطفت والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبسة وهي الفراغ والفاء قد تحذف مهما عطفت والواو اذ لا لبسة ومنه هذا وهو كثير جدا في القرآن كقوله تعالى كيقوله مشهور المثال ديال هادي اسرابلة كيقولوا على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر اي والبرد من باب من باب الأولى لقوله تعالى وصولا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله لانه علاش كنا هنا حد العاطفة المعطوفة لازم لانه اذا لاحظ وما كنا معذبين انتفى تعذيبهم نعم مع انهم لم يعملوا بالاصول ولا بالفروع هل يثابون بمعنى كأن النزاع هل يعذبون ام لا؟ اما الثواب فلا اشكال لانهم لم يعملوا هادو ما عملوا لا بالفروع ولا بالاصول اذا فالثواب منفي عنهم قطعا لانهم لم يعملوا. فين بقى الاشكال؟ هل يعذبون ام لا؟ فنفى الله تعالى العذاب من الثواب فلا اشكال. بمعنى اذا انتهى العذاب فالثواب من باب الاولى وبين هذه الحجة المذكورة بقوله وبين هذه الحجة وبين هذه هذه الحجة المذكورة بقول في طه ولو انا اهلكتهم بعذاب من قتيل قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا الى العلم بالحكم الشرعي يمكن ادراكه من غير سمع فهو عنده تابع للمصالح والمفاسد فان كان حسنا عقلا جوزه الشرف وان كان قبيحا عقلا منعه وسيأتي رد مذهبهم ان شاء الله عند محله وقول المؤلف وصل كل ما يضر الملعوب يعني ان الرصد في الشيء الضار بالازنان كالمسمومات والمؤديات للمرض او العقول كالمسكرات كالمسكرات المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرر ولا ضرار وتحت مفهوم كلام صور احداها ان يكون فيه منفعة ولا ظلم فيه فالفضل فيه على التحقيق والاباحة. الاباحة على التحقيق الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولا ولا يمتن الا بجائز فلا يمنع الا الا ما اخرجه دليل. وقيل يحمل عليه. فلا يمنع الا ما اخرجه دليله عندما اخرجه دليل وقيل يحمل على المنع بان جميع الاشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصوف في ملك الغير الا باذنه. ولان الله وماتكم الرسول فخذوه فيفهم من من دليل خطابه ان ما لم يأتكم لا تأخذوه استدل بمفهوم هذا الاية على المنع جماعة منهم الازهر اي فيفهم من دليل خطابه ان ان ما لم يأتك يؤتكم يؤتكم لان مفهوم اتاكم وهو رباعي اتى يؤتي فيصل من دليل يؤتيكم يؤتكم لا تأخذوه استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأزهر هنا؟ اه نعم هادو مضارع اتى الرباعي بأن التصرفات ملك الغير والاستدلال بقول الله تعالى وما اتاكم الرسول الإشكال هي كاين يستدلون بالشرع على تذلوا علمني بالشرع بالدليل الشرعي اللي هو القرآن لا يجوز ولا يجوز التطرف في ملك الغير بدون اذنه تا هو مستفاد من الشرع اخواننا نتكلم فيما قبل الشرع اه نعم ولو فيما قبل الشرع بما لا فيما قبل الشرع يؤخذ من شرعنا ان ما قبل الشرع متوقف على اتيان الرسل بمعنى اذا لم اذا لم يأتي الرسل اذا لم يأتونا بشيء معين فلا فهو حرام فهو ممنوع بمعنى لاحظ لما جاءت الرسل في الشرع ديالنا قالينا الشرع ديالنا وما اتاكم الرسول فخذوه المفهوم ديالو انه قبل ما يجي الرسول قبل ما يجيو الرسل اذن ما لم يؤتنا الرسول ما لم يأتي في الشرع فانه يكون منوعا وهادشي قبل بعثة الرسول لان قبل بعثة الرسول كان الرسول جابو شي حاجة ما جاوبو اصلا اصلا ما كاينينش الرسل مم بمفهوم هذه الاية على المني جماعة منهم الازهر والذي ظهر لي ان هذا المفهوم ان هذا المفهوم يمكن معارضته بمفهوم بمفهوم قوله وما نهاكم عن عنه فانتهوا. اي وما لم ينهكم عن ولاة انتهوا. فهو نظير الاستسلام الاول القول الثالث الوقف لاحتمال هذا وهذا ومن الصور المذكورة ان تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة اخرى في مسالك العلاج وفي كتاب الاستدلال انه ينظر في المصلحة والمفسدة بان تساوت او كانت المفسدة اعظم منع وان كانت المصلحة ورشة حجاز ومن الصور المذكورة الا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة ولا اعلم فيها نصا عن احد وسيأتي له ان شاء الله زيادة رضاه لان مقصودهم كما قلت بانه لا بانه فيه مصلحة اي لا ضرر فيه الظاهر ان هذا هو المقصود من كلام الشيء الذي لا ضرر فيه لا يؤدي الى ضرر وسيأتي له ان شاء الله زيادة ايضائه في مسلك المناسبة والاخالة والكلام على المصالح الموصلة. ويدخل في قول المؤلف واصل كل ما واصله اصله واصله كله واصل كل ما يضر المنع شرب الدخان واكل التراب ونحو ذلك ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينه النزاع. يعني ان اهل الفترة واحد التعليق اه التعليق الرابع في الصفحة الذي قبل التي قبل التعليق الرابع قال قوله على التحقيق مقابل ذلك ما ذهب اليه الابهري من المنع مستدلا بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا سورة الحشر اي وما لا فلا انظر نشر البنود وهاد الكلام نفسو راه عند الشارع ذكره الشارع سبعة نفسه ذكره لا يحتاج الى الى زيادته قال انظر نشر البنود وهو مذكور في نثر الورود مذكور قال على التحقيق مقابل ذلك ما ذهب اليه الابهري من المنع مستدلا بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه. واي وما لا فلا هو لي قال هنايا المؤلف وقيل يحمل على المنع ثم قال لك من بعد استدل بمفهوم هذه الايات على المنع جماعة منهم الابهاري. واضح هو مذكور زد يعني ان اهل الفترة التي لا يروعون ان يعذبون بسبب تركهم للفروع كظرف الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليف بها واهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم لم يوصل لم يوصل اليه لم يوصلوا الاول لم يرثى للاول. لم يرسل الاول الاول لهم ولا ادركوا الثاني. كما قالوا العبادي في الايات البينات وانه اختلف في تعذيبهم بترك الاصول يعني التوحيد. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل او لابد من انضمام النقل وتعذيب اهل الفترة اهلي اهلي وتعذيب اهل اهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي لشرح مسلم للاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين مضوا في الجاهلية في النار وحكى القراب في شرع التلقيح الاجماع على تعذيب موسى الجاهلية في النار على وعلى كفرهم ولولا التكليف لم يعد عذبوا وذهب الاشاعرة من من اهل الاصول والكلام انهم لا يعذبون بدلالة القرآن على ذلك. واجابوا عن جماعة منهم صح تعذيب منها انه يحمل ان يحمل ان يكون لامر مختص انه شوف مزيان منها انه يحمل يحتمل يحتمل منها انه يحتمل ان يكون بامر مختص به. يقتضي ذلك علمه الله فاعلم فاعلم به رسوله صلى الله عليه نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله القتل عليه السلام مع ارتجاج ومنها ان ذلك خص لمن بجل تغير بما لا يعذر به كعبادة الاوثان. ومنها ان يكون ومنها ان الاحاديث التي صحت بذلك اخبار احاج الآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة. ويجاب عن هذا بأن الأحاديث اخص ولا تعارض عام وخاص ويجاب عن الجواد بان الاحاديث التي نصت على تعذيب اشخاص باعيانهم من اهل الفترة اذا قمنا عموما وعهده انه لا يعز لا يعذب احدا حتى ينجب حتى ينذره ويعجبه ويعذر اليه فلو عذب واحدا من اهل السطرة قبل الانذار والاعذار التي تمزقت واذا كان بالنقض وهو من الخوادم الدليل كما يأتي المؤلف وذهب المكتبون الى ان تخصيص العلت كتخصيص المرء وعليه كالنقد الذي هو وجود العدة مع مع ليس بقادح وعلى هذا في دلالة الآيات على ما لم يخرجه يخرجه. ولكن ولكن التحقيق ان العلة ان كان بسبب فقد شرط او وجود ما له فهو تخصيص لا قدح الابوة من موانئ القصاص مثلا لا يقدح لا يقدح فيه النية القتل العمد العدواني الاقتصادي. لان العزة انما انما منع من تأثيرها وجود المانع وهو وان كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادر المعروف بالنقض في في كتب الاصول وسيأتيني المؤلف ضبطها في القوادح ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر ان ان تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا مستدلا بقوله تعالى ولولا ان كتب الله عليكم الجلاء عذبهم في الدنيا. الى قوله في ذلك بانهم شاقوا الله فصرح بان عدة ما وقع لبني النظير هو مشاختهم الله والرسول قد فعل ذلك غير بان النظير فلم يقع لهم مثلما وقع لهم مثل مثل مثل ما وقع لهما والله اعلم. قال نقيده وعفا الله عنه. واضح هذا القول الذي قاله ابن كثير؟ قال مطلقا العلة تخصص اه الدليل العام مطلقا بمعنى القول فيها كالقول في تخصيص النص كالقول في تخصيص الدليل سواء اه كانت لوجود فقده مانع او لم تكن الى اخره مطلقا يجوز التخصيص. زيد قال مقيده عبد الله عنه الذي يظهر ان عالم الانذار عذرا وان الله سيمتحنهم يوم القيامة لو جاءكم في دار الدنيا فيرحمه الله. ومن عصى الله فهو الذي كان يعذب ويكذبه الصلاة لو شاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو اعلم لان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقذف فيه يقول الاخرة دار جزاء لا دار لا والكتاب والسنة والسنة دال دال دال دال دل دل على التكليف فيها في الجملة لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواتير من لا يسأله الا يسأله غير ما اخبروا شيئا ثم سأله بعد ذلك والعلم عند الله تعالى ثم الخطاب الفعلي جتما فايجاب لذاذ النقل وغيره ترك طلب جسم فتحيم له اسم انتسب او لا مع الخصوص او لا فائدة وكراهة قدام. لذلك هو الاباحة الخطاب في التوجه والاجتناب. قسم المؤلف في في الذي لم يأت الاحكام الشرعية التكليفية الى ستة اقسام. الاول النجوم وهو تلاوة السقوط واللزوم ومنه القول وتعد منها ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها الاية وقوله صدق وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجب فلا تبكين باكيا فقول قيس ابن الخطيب اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن عن السلم حتى كان اول واجب عرفه المؤلف لان الايجاب هو الخطاب اي ايجاده ايجاده. ايجاد لا يجوز معه الطرد. نحن واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وذلك هو المراد بقوله ثم خطاب المقتضن فيه جذبا فايجاب. الثاني ان يتلو وهو باللغة مصدر ندبه للامر اذا جعله اليه ومنه قوله لا يسألون للنائبات على ما قال برهانا. وفي الاصطلاح عرض المؤلفين المقتضيين اقتضاء غير جازم لجوازه وعدم الاثم به. وذلك هو معنى قوله وغيره الندب. الثالث التحريم الحروف لغة المنع ومنه قوله تعالى قال قال فانها محرمة عليهم قوله فحرام على قرية الاية وقوم ملك القيس لتسرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ سرعي عليك حرام ارتكابه وان ارتكبه وذلك هو معنى جزما فتحريم له اكيد منتسب. ومثاله وقوله مقدماهما على القول به ان خلاف الاولى لم يرد به رسول خاص بالنهي عنه. وانما ورد الامر بحفظه على سبيل النهي. والامر بالشيء ندبا نهي عن ذكره هو خلاف وانما امر بصدقه واما الثراءة على هذا القول فهي ما ورد فيه بالنهي عنهم نهيا غير جازم كقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. الشاهد هنا فلا يجوز. الشاهد في النهي لا يجلس واضح؟ اما على الرواية التي فيها اذا دخل حكم المسجد فليركع ركعتين سيكون مثالا لخلاف الأولى. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. مثال لخلاف العنف فلا ليس هذا فيه النهي اذا هذا مثال للمكروه زيد على القول بعدم وجوب تحية المسجد الجلوس قبل واشار الى القسمين المذكورين بقوله او لا مع او لا فائدة فقوله غيرة غيرة رفع صوتك مزيان فله حالتان خاص وذلك والعباد نعم ها الاسود اما لا يترتب ان ما يترتب على هذه الاحكام الخمسة من جهة الثواب والعقاب استحقاقا او نفوا ذلك فذلك مما هو معلوم اما الواجب من جهة التمرة فانه يثاب على فعله ويعاقب يستحق تاركه العقاب. المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب تاركه الحرام يستحق فاعله العقاب ولا يثاب يستحق فاعله يثاب تاركه ولا ويستحق فاعله العقاب. المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله خلاف الاولى يثاب على تركه ولا ولا يعاقب على فعله. واضح؟ ولا يعاقب على فعل خلاف الاولى ماشي على الاولى لا على خلاف اللي هو ترك الأول فهم الأوراق المباح المباح حيث هو لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب لا على سحره ولا على تركه. لان عبارة صاحب الورقات والمباح ما لا يثاب على فعله ولا فيعاقب على تركه فيه طيب قوى من الاول ومن الثاني ما دل عليه كل من الاولين المقصود ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يتاب على تركه ولا يعاقب. واضح؟ هذا من حيث هو اما كونه وسيلة لمندوب اداء امر اخر. واضح؟ والله اعلم هادي هي الإشكال؟ اهاه؟ مهم برافو