﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:39.000
عند له النية له الشرط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله ما يحرم من غير قصد تناعم مسلما قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. ذكرنا ان من من احكام

2
00:00:39.000 --> 00:01:01.400
تكليف الستة الاباحة. السادس من الاحكام التكليفية الاباحة وقد سبق ان ادخال الاباحة في احكام التكليف لا يخلو من تسامح ادخال الاباحة في احكام التكليف الخمسة او الستة او الاربعة ستة اقوال في عدد الاحكام التكليفية

3
00:01:01.450 --> 00:01:25.800
كم عدد احكام التكليف اقوال ستة؟ قيل ستة وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل اربعة وقيل اثنان وقيل ثلاثة. اذا قيل اثنان لثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وسيأتي تلخيص ذلك بعد عند قول الناظم وهي والجواز قد ترادف لأن هذا قول ثان ان شاء الله ذلك اذن الشاهد ذكرنا من الأحكام التكليفية

4
00:01:25.800 --> 00:01:53.000
سباحة. وذكرنا ان الاباحة هي ما سوى الشارع فيه بين الفعل والاجتناب. قال الناظم رحمه الله والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. اذا الاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه فعل الشيء واجتنابه. اذا ما سوى الشارع فيه بين الفعل والاجداد يسمى اباحة ساهل هادشي. اذا هذا سبق عليه

5
00:01:53.200 --> 00:02:17.200
الاباحة تنقسم الى قسمين الى اباحة شرعية وإباحة عقلية وهو المقصود بهذا البيت وما من البراءة الشرعية قد اخذت فليست الشرعية. اذا الاباحة قسمان اباحة شرعية واباحة عقلية. ما هي الاباحة العقلية؟ الاباحة العقلية هي المأخوذة من البراءة الاصلية

6
00:02:17.200 --> 00:02:42.450
والإباحة الشرعية هي المأخوذة من الشرع ما معنى البراءة الاصلية؟ البراءة الاصلية معناها استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليله الاصل تشوفو الاصل هو عدم التكليف الاصل عدم التكليف متلا لو قيل لك يجب عليك صلاة سادسة

7
00:02:42.450 --> 00:02:56.700
كنصليو خمسة د الصلوات من قال لك يجب علينا ان نصلي صلاة سادسة زائدة على الخمس صلوات الله افترض علينا صوم شهر من قال لك يجب ان تصوم شهر رمضان وشهر شوال

8
00:02:57.150 --> 00:03:16.450
بماذا يرد عليه؟ لان الاصل عدم التكبير حتى يرد دليل ما دليلك على انه يجب ان يصلي خمس صلوات؟ واضح لك العام من زعم انه لا يجوز الكلام في الهاتف بماذا يرد عليه؟ بالبراءة الاصلية الاصل عدم التكليف حتى يرد دليل ولذلك النبي

9
00:03:16.450 --> 00:03:43.250
لما بعت في الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشربون الخمر هل اباحها الشرع بلسانه؟ الشرع قال لهم اشربوا هذا؟ كانوا يشربونها استنادا الى البراءة الاصلية حتى جاء الدليل على تحريمها اذا قبل ان يرد الدليل على تحريمها فقد كانت مباحة براءة الاصلية. كانوا يجمعون بين الاختين في

10
00:03:43.250 --> 00:03:59.800
ما دليلهم على ذلك؟ البراءة الاصلية عدم التكليف. كانوا يتزوجون منكوحة الاب. من نكحها الاب ثم طلقها كانوا ينكحونها. ما دليلهم؟ البراءة الاصلية اللي هي عدم التكليف. واش واضح لك الان

11
00:03:59.850 --> 00:04:19.850
اذن الاباحة العقلية هي المأخوذة من البراءة الاصلية. ما هي البراءة الاصلية؟ سبحان الله. استصحاب عدم تكليفي حتى يرد دليل وسيأتي ان شاء الله هذا المعنى في الكلام على الاستصحاب. في كتاب الاستدلال غندكرو من الادلة ان شاء الله الاستصحاب والاقسام

12
00:04:19.850 --> 00:04:39.150
ديال اصحاب منها هذا الذي ذكرته الان استصحاب اش؟ عدم التكليف حتى يرد دليل بمعنى الاصل الاصل هو ان  غير مكلفين الاصل هو عدم التكليف اننا غير مكلفين يرحمك الله اذا فكل التكاليف

13
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
التي كلفنا بها الان اش؟ خارجة عن الاصل منقولة عن الاصل كل التكاليف لي حنا مكلفين بها نحن مكلفون بخمس بصوم رمضان بالحج بالزكاة الى غير ذلك من الزكاة كلها ناقلة عن الاصل لولا الدليل لما كنا مكلفين بها لولا ان

14
00:04:59.550 --> 00:05:20.650
انه قد جاء فيها دليل ينقلنا عن الاصل اللي هو عدم التكليف اليها لما كنا مكلفين بها. مفهوم الكلام؟ اذا الاباحة المأخوذة من اش من البراءة تسمى اباحة عقلية اش معنى اباحة عقلية؟ اي انها ليست مأخوذة من الشرع بل هي مأخوذة من العقل شناهو هاد

15
00:05:20.650 --> 00:05:39.450
العقد هو ان الاصل عدم التكليف وهذا دليل عقلي ماشي دليل شرعي واضح الكلام والاباحة المأخوذة من الشرع كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا واشربوا ولا تسرفوا الى اخره. الإباحة المأخودة من الشرع تصريحان او استنباطا سواء كانت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:39.450 --> 00:05:54.750
رأوا فعلا او تقريرا شاهد الإباحة المأخوذة من الشرع سواء كان ذلك تصريحا او فعلا او تقريرا او استنباطا او تلميحا او اماء او اشارة تسمى اباحة؟ شرعية شرعية. فهم

17
00:05:54.900 --> 00:06:09.300
ما هو الدليل على ان الاباحة العقلية معتبرة ديك اللي كنا كنقولو الاباحة العقلية مأخوذة من البراءة من البراءة الاصلية؟ ما الدليل على حجيتها وعلى انها  ادلة كثيرة منها قول الله تعالى

18
00:06:09.450 --> 00:06:22.000
فله ما ثلاث في كثير من الآيات كيقولينا الله تعالى فله ما سلف علاش له ما سلف؟ لماذا لا يحاسبه الله على ما سلف؟ لأنه وكان مستندا الى البراءة الاصلية

19
00:06:22.150 --> 00:06:39.200
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف علاش الا ما قد سلف لانه كان مستيدا بالبرازيل بمعنى الناس الذين كانوا موطوءة الالف قبل نزول الاية يعاقبون يلامون لا يلامون لماذا

20
00:06:39.600 --> 00:06:56.100
لانهم كانوا على الاصل ولكن بعد ورود الدليل ناقل عن الاصل وجب اه وجب عليهم ان ينتهوا. اذا قوله فله ما سلف الا ما قد سلف يدل على ان على ان الاصل التمسك بالبراءة الاصلية

21
00:06:56.900 --> 00:07:23.450
وكذلك اهل الاسلام الذين كانوا يشربون الخمر في صدر الاسلام قبل نزول الاية بتحريمه يلامون؟ لا. يعاقبون؟ ابدا. لماذا؟ لانهم كانوا مستندين الى البراءة الاصلية. لان خمرة لم تحرم بعد ولكن هل هناك دليل شرعي على اباحتها؟ هل قال لهم الله في في القرآن اشربوا الخمر ابدا استندوا

22
00:07:23.450 --> 00:07:37.800
في اباحتها على ماذا؟ على البراءة فهم اذا هذه البراءة البراءة الشرعية قلت هي المأخوذة من الشرع اما تصريحا او استنباطا قولا او فعلا او تقريلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل

23
00:07:38.050 --> 00:07:56.400
ما الثمرة التي تبنى على هذا التفصيل على هذا التقسيم ما الذي يبنى على تقسيم الإباحة الى شرعية وعقلية؟ الذي يبنى على ذلك مما يبنى عليه ان رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا

24
00:07:56.400 --> 00:08:17.050
ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا علاش؟ لأن النسخ كما سيأتي تعريفه ان شاء الله هو رفع حكم شرعي ماشي عقلي رفع حكم شرعي بدليل اخر متراخي عنه الى اخره. فالشاهد النسخ هو رفع اش؟ حكم شرعي والاباحة العقلية ليست

25
00:08:17.050 --> 00:08:37.050
حكما شرعيا مهم اذا الذي ينبني على ذلك ان رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا بل هو تشريع ابتداء هذا تشريع ابتداء ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخة ولذلك لما جاءت الأدلة التي تحرم الخمر هل سمي تحريم الخمر

26
00:08:37.050 --> 00:08:51.400
تخلي الإباحة؟ لا ابدا لم يقل احد انه نسخ للإباحة لماذا لم يكن نسخا للاباحة مع انه رفع الاباحة كانت اباحة مبقاتش علاش متسماش لان هذه ليست حقيقة النسخ حقيقة النسخ هي اش

27
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
رفع حكم شرعي لا عقلي والذي رفع لما حرم الخمر هو حكم عقلي. اذا فرفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخة ورفع الإباحة الشرعية ما اباحه الله بالدليل يسمى نسخا يسمى نسخا فهم؟ اذن اشار الناظم الى هذه القاعدة بقوله

28
00:09:11.400 --> 00:09:37.700
وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. تقدير البيت. وما اي والاباحة ما وقع على الإباحة وما والاباحة التي زيد قد اخذت من البراءة الاصلية واضح التقدير اذن من البراءة متعلق بأخذت. قال وما اخذت من البراءة وما اش ما فسرنا

29
00:09:37.750 --> 00:10:03.550
واقعة على الإباحة والإباحة التي قد اخدت من البراءة الأصلية كأنه قال الاباحة المأخوذة ساهل الكلام؟ نعم الاباحة المأخوذة المفهومة من البراءة الاصلية. وقد ذكرنا تعريفها. ما هي البراءة الاصلية؟ قل الاستصحاب عدم التكليف حتى يريد الدليل. الدليل

30
00:10:03.550 --> 00:10:30.750
مال هاد الإباحة التي قد اخدت ما اصلناها؟ قال فليست الشرعية شوف فليست الشرعية فليست تلك الإباحة الشرعية خبر ليس واسمها ضمير مستتر يعود على ما سبق ليست هي الاباحة السابقة الاباحة الشرعية فليست هي الاباحة الشرعية ليست هياش؟ المأخوذة من البراءة ليست

31
00:10:30.750 --> 00:10:51.450
الشرعية ساهل الكلام لا تسمى شرعية اذا الا مكانتش تسمى شرعية ماذا تسمى؟ عقليا عقلية بل تسمى اباحة عقلية علاش تسمى اباحة عقلية؟ لاحظوا هذا هاد القول الذي ذكرناه الآن متفرعون عن مسألة ذكرناها في الدرس الماضي. علاش السي محسن ما كتسماش هادي اباحة

32
00:10:51.450 --> 00:11:08.500
شرعية تسمى عقلية لاننا ذكرنا امس انه لا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده وخالفت المعتزلة فحكمت العقل قالتلو امس لان انه قبل الشرع لا حكم بل الامر موقوف الى ورود الشرع

33
00:11:08.850 --> 00:11:26.450
فإذا لم يكن هناك شرع قبل ورود الشرع اذا فهي اباحة عقلية لأن مكانش شرع واضح؟ اذن هذا متفرع عما قررناه امس. فهي اباحة عقلية لماذا؟ اذ لا حكم قبل الشرع. اذ الامر موقوف على

34
00:11:26.450 --> 00:11:48.800
وروده كما قال في جمع جوامع واضح؟ قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف على وروده وخالفت المعتزلة فحكمت العقل هذا كلامه رحمه الله. مثال ذلك قلنا كشربهم الخمر في صدر الاسلام وكاباحة الربا الربا كان مباح في الجاهلية وكان مباحا في صدر الاسلام

35
00:11:48.800 --> 00:12:12.950
قال المسلمون يتعاملون بالربا ولا يلامون في ذلك لانه لم يرد دليل بعدو اذن كانوا متمسكين بالبراءة الأصلية فلما اتى الدليل على تحريمها قاليهم الله تعالى فلهما سلف اللي تاب الله تعالى له ما سلفه امره الى الله لانه لم يكن اش؟ اه لم يكن الامر حينئذ محرما فهم؟ نعم

36
00:12:13.100 --> 00:12:34.100
اذا ما الذي ينبني على ذلك؟ قلت ان رفع الاباحة العقلية مم لا يسمى نسخا لانها ليست حكما شرعيا كما سيأتي تعريفه ان شاء الله رفع لحكمنا وبيان الزمن رفع لحكم او بيان الزمن كما سيأتي ان شاء الله تعرفه ثم قال

37
00:12:34.200 --> 00:13:00.400
وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف هذا هو ما اشرت اليه قلت سيأتي هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا تقسيم الاخر الاحكام التكليفية ذكرنا قبل ان الاحكام التكليفية ستة على ما اختاره الناظم تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع بزيادة خلاف الاولى على

38
00:13:00.400 --> 00:13:21.800
الدين اذن فهي ستة ذكر هنا تقسيما اخر لبعض اهل العلم للاحكام التكليفية وهي انها قسمان الاحكام التكليفية تنقسم الى قسمين قلت في عددها كم من قول؟ ستة اقوال. هذا القول الذي نظمه الناظم هنا ذكره القرافي في التنقيح وشرحه. فاخذ

39
00:13:21.800 --> 00:13:42.900
الناظم من القرفي رحمه الله هاد القول الثاني لم يذكره صاحب الجمع وانما ذكره القرافي في التنقيح وفي شرحه للتنقيح ايضا اذن القول الثاني في عدد الاحكام التكليفية وسنذكر الاقوال الستة ان شاء الله باختصار وهي سهلة. القول الثاني هو المذكور هنا. الاحكام التكليفية قسمان فقط

40
00:13:43.600 --> 00:14:04.650
القسم الاول المأذون فيه او قل الاباحة او قل الجواز. وكلها بمعنى واحد. اذا الشاهد تنقسم الاحكام التكليفية باعتبار الاخر الى قسمين الى مأذون فيه ومحرم كسمان المأذون فيه والمحرم

41
00:14:05.700 --> 00:14:33.350
المأذون فيه يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح هادي ربعة كلها كدخل في المأذون فيه والقسم التاني هو الحرام اذا فالاحكام التكليفية قسمان الحرام والمأذون والمأذون فيه اش معنى المأذون فيه؟ اي الذي يجوز الاقدام على فعله. المأذون فيه اي المأذون في فعله. بمعنى الذي لا يترتب

42
00:14:33.350 --> 00:14:54.100
على فعله عقاب هذا المقصود الذي لا يستحق العقاب فاعله هذا هو اللي كيسميه المأذون فيه المكروه اذا فعلته تستحق العقاب لا والواجب تثاب وعليه بل يلزمك فعله والمندوب والمباح. اذا هذه الاربعة تشترك في امر وهو

43
00:14:54.600 --> 00:15:20.350
ان ان تاركها تاركها ان فاعلها فاعل هذه الاربعة لا يأثم مطلقا سواء كان فعله لها لازما او غير لازم المقصود انه لي فعل مم هذه الاربعة فلا يأثم المكروه من فعله لا يأثم الواجب من فعله يثاب المندوب من فعله يثاب وان كان الاول على جهة الالزام والثاني

44
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
على غير جهة الزم الشاهد حنا كننظرو الآن من جهة ياش؟ الفعل اذا فعل لا يأثم هذا هو الوجه المشترك بين هذه الأربعة واش واضح لك الآن المكروه من فعله لا يأثم والواجب من فعله لا يأثم وان كان يلزمه فعله والمندوب من فعله لا يأثم مباح من فعله لا يأثم فهذه الاربعة

45
00:15:40.350 --> 00:15:55.450
الشريف فاش؟ في انها يجوز الاقدام على فعلها في ان الشريعة قد اذن في فعلها هذا هو وجه الاجتماع والثاني لم يأذن الشارع في فعله لا يجوز الاقدام عليه واش واضح

46
00:15:55.450 --> 00:16:23.800
لذلك كان مفارقا لها اذا فعل هذا التقسيم الاحكام التكليفية قسمان لا ثالث لهما. القسم الاول مأجون المأذون فيه او ما يجوز الاقدام عليه والقسم التاني محرم. المحرم انتبهوا الإباحة على هذا التقسيم الإباحة تطلق على المأذون فيه يكون معناها المأذون فيه وحينئذ على هاد التقسيم

47
00:16:23.800 --> 00:16:45.500
يمكن ان تقول الاحكام التكليفية قسمان المباح والحرام اه الاحكام التكليفية قسمة المباح والحرام ويدخل في المباح ماشي مباح بالاصطلاح الذي سبق المباح الذي معناه ما اذن الشارع في يعني الى انتبهوا الإباحة لها معنيان

48
00:16:46.200 --> 00:17:03.800
معنى ذكرناه فيما سبق وهو المشهور. ما هي الاباحة؟ ما استوى فعله وتركه. وعلى هذا فلا يدخل في الاباحة الواجب المندوب لا يدخل فيه باقي الاحكام فهمت لا؟ على التعريف الذي سبق وعلى ان الاباحة هي

49
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
ما اذن الشارع في فعله او ما جوز الشارع الاقدام عليه الا فسرنا الاباحة بهاد المعنى هدا يدخل فيها واجب نعم والمندوب والمكروه واضح الكلام؟ فالاباحة حينئذ يدخل فيها اربعة من الاحكام السابقة الواجب والمندوب

50
00:17:24.050 --> 00:17:43.400
ما احوى المكروه وخلاف الاولى على من قال به لان القراصي اللي ذكر هاد التقسيم لا يقول بخلاف الاولى اصلا هو لم يذكر خلاف الاولى ولذلك هو قال ويشمل قال والإباحة تطلق على معنى وهو جواز الإقدام على الشيء ويشمل

51
00:17:44.000 --> 00:18:03.000
هاد اللفظ اللي هو لفظ الإباحة الواجب والمكروه والمندوب والمباح هكذا معنى كلامه رحمه الله في التلقيح فهم اذن فبهذا الاعتبار الى قسمنا الاحكام الى قسمين مأذون فيه اذا فهل اباحة حينئذ ليس معناها ما سبق الاباحة هي

52
00:18:03.250 --> 00:18:23.250
هي الشيء الذي اذن الشارع في فعله. فيدخل فيها كما قلت اذا فيمكن ان تقول الاحكام قسمان. الاباحة هو التحريم. الجواز هو اش معنى الإباحة؟ ماشي ما سبق اش معناها؟ ما اذن الشارع في فعله ما جوز الشارع الإقدام عليه بغض النظر انتبه تقدر تقول لي

53
00:18:23.250 --> 00:18:43.200
الواجب راه هذا لازم فعله كنقولو بغض النظر عن لزوم الفعل او عدم لزوم المقصود ان فعله لا يترتب عليه اثم وفعل وفاعل الواجب لا يترتب عليه اثم بل يترتب عليه ثواب فهم؟ بغض النظر عن كون ذلك لازما او غير لازم مفهوم الفقيه

54
00:18:43.250 --> 00:19:09.500
واضح؟ هذا التقسيم الثاني للاحكام التكليفية التقسيم الثالث ان الاحكام التكليفية خمسة وهذا المشهور عند المتقدمين. اذا على انها خمسة فنزيل مما سبق. خلاف  التقسيم الثالث هي اربعة بازالة الاباحة فليست الاباحة من الاحكام التكليفية. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى لما

55
00:19:09.500 --> 00:19:29.500
تعريف التكليف ما هو التكليف؟ الزام ما فيه كلفة ومشقة او طلب ما فيه كلفة ومشقة على كلا التعريفين لا لا تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية لأنه ليس فيها الزام ولا طلب مفهوم الكلام ولذلك قال الخرافي لا يخلو ادخالها في الأحكام

56
00:19:29.500 --> 00:19:45.250
من التسليفية من تسامح اي تتميما للقسمة وصافي باش تكمل القسمة ادخلوه اذن فلذلك جعل بعضهم الأحكام اربعة شحال ذكر هاد الاقوال؟ اربعة. القول الخامس هي سبعة الأحكام التكليفية تابعة

57
00:19:45.350 --> 00:20:05.350
والذين قالوا سبعة لم يقولوا بخلاف الاولى. كيف ذلك؟ قالوا الحكم الاول الفرض. والثاني الواجب وهذا مشهور عند الاحناف. لانهم يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض والثاني الواجب والثالث الحرام او قل الفرض والايجاب والتحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية

58
00:20:05.350 --> 00:20:32.500
والندب والإباحة فتكون اش تبعه القول السادس انها ثلاثة الاباحة والحظر والوجوب. ويدخل في الحضر الكراهة وفي الوجوب الدهب. انها ثلاثة الاباحة والحظر والوجوب واضح الكلام؟ اذا خلاصة الاقوال كم؟ ستة. ذكر منها اربعة اه حلول رحمه الله في اضياء اللامع على جمع الجوامع

59
00:20:32.950 --> 00:20:50.750
الضياء في الضياء اللامع على جمع جوائب بن حلول رحمه الله ذكر اربعة من هذه الاقوال وزاد عليه بعض المحققين قولين فالمجموع ستة اقوال في عدد الاحكام التكليفية اذن كم هي عدد الاحكام التكليفية

60
00:20:51.250 --> 00:21:08.000
كم هي الاحكام التكليفية؟ وما عددها؟ خلاف. خلاف اقوال ستة. المشهور انها خمسة عند المتقدمين. وعند المتأخرين انها ستة ولكل من هذه الاقوال اعتبار. واضح الكلام؟ هاد الاقوار لا لا تنافي بينها

61
00:21:08.050 --> 00:21:26.700
كل من قسم الاحكام التكليفية قسمة معينة فانه ينظر الى جهة معينة. يقسم باعتبار معين وقد ذكرنا لذلك اوجها كما هو معلوم. واضح الكلام؟ اذا فالشاهد هاد البيت قول ناظم وهي والجواز قد ترادف. اشار به الى

62
00:21:26.800 --> 00:21:46.800
ما ذكره القرافي في التنقيح القرافي اذكار القول الأول انها خمسة ثم قال ثم ذكر القول الثاني قال وقيل انها تقص انها اش؟ الإباحة والتحريم ومعنى الإباحة ما جوز الشريع الإقدام عليه لفظ كلامه رحمه الله في التنقيق قال

63
00:21:46.800 --> 00:22:09.400
وقيل الاحكام اثنان التحريم والاباحة وفسرت الاباحة بجواز الاقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والاباحة انتهى كلامه من التنقيح واضح قال وقيل انها اثنان التحريم والاباحة وفسرت الاباحة حينئذ ماشي بما سبق بجواز الاقدام وجواز الاقدام

64
00:22:09.400 --> 00:22:31.500
الوجوب والندبة بمعنى ان الاقدام على الفعل ليس بممتنع سيدخل الوجوب والندب الى اخره فهم وهذا البيت مما هو مع يظهر انه سهل ولكن مما يشكل على الطلبة كثيرا ادا يتفهمهم هو كيبان سهل دون الرجوع للتنقيح وشرحه يشكل فهمه من شرح المؤلف لا هنا ولا في نشر البنود

65
00:22:31.750 --> 00:22:57.100
وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. قد يتوهم من البيت ان الاباحة والجواز ترى دفان في اصطلاح يسمى مطلق الادن ليس هذا هو المعنى هما مترادفان في في معنى شناهو هاد المعنى؟ هو مطلق الاذن في الفعل هذا ماشي مطلق الاذن الاصطلاح لا لا المعنى المعنى ديال الاباحة كأنه قال اذا فسرنا

66
00:22:57.100 --> 00:23:17.100
اباحة بمطلق الاذن في الفعل الا كان هذا هو معناها فهي مرادفة للجواز حينئذ لان الجواز واش؟ ما نشرع في فعله جواز الاقدام على الفعل كما قال القرافي اذا تخدير البيت وهي اي الاباحة المذكورة في الماء النباح وهي

67
00:23:17.100 --> 00:23:37.100
الإباحة والجواز قد ترادتا في معنى ترادفا في معنى من المعاني على معنى من المعنى اشناهو هاد المعنى؟ مطلق الإذن اذن ماكاينش اصطلاح سميتو مطلق الإذن لا لا الإباحة الى كان المعنى ديالها مطلق الإذن فإنها ترادف الجواز حينئذ

68
00:23:37.100 --> 00:23:52.900
والى كانت ترادف الجواز فيدخل فيها ما عدا التحريم من الاحكام الخمسة. فهم قال في مطلق الاذن وعليه فيدخل فيه بان اذا حول الجواز كيفما بغيت تقول الجواز والتحريم ولا الاباحة والتحريم تقسم الى قسمين واضح الكلام

69
00:23:52.900 --> 00:24:10.750
الجواد كما قلنا جواد الإقدام على فعل ومعناه مطلق الإذن في الفعل لاحظ عبارة مطلق هادي راه مقصودة عندهم مطلق الإذن شكيقصدو بمطلق بغض النظر عن كون الفعل لازما او غير لازم او مباحا الى غير ذلك. فهم؟ مطلق الاذن في الفعل

70
00:24:11.300 --> 00:24:21.300
علاش قانون مطلق الإذن في الفعل؟ لأن الفعل احيانا قد يكون تركه احسن في المكروه وقد يكون لازما في الواجب وقد يكون مطلوبا لكنه غير لازم في الندب وقد يكون

71
00:24:21.300 --> 00:24:32.150
كونوا غير مطلوب الفعل ولا الترك في الإباحة ولذلك قالوا مطلق الإذن باش يشمل هاد الأنواع الأربعة كلها قال في مطلق الاذن في الفعل اش معنى مطلق الاذن فسره اي

72
00:24:32.200 --> 00:24:56.650
جواز الاقدام على الفعل. فيدخل فيهما كما قلت ما ذكرنا. قال لدى من سلف ترادف الجواز في هذا المعنى عند بعض من تقدم وسلف من الاصوليين المتقدمين لدى من ثالث كأنه كيقول عند بعض المتقدمين من الاصوليين

73
00:24:56.650 --> 00:25:16.650
واستدل على ذلك هاد بعض الاصوليين اللي قسموا لاحظ اللي قسموا الاحكام الى قسمين استدلوا على ذلك بدليل. وهو ما روي من الحديث مختلف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال هذا التقسيم وردت به السنة استدل على ذلك بالسنة. ما روي والحديث فيه خلاف معروف من ان النبي

74
00:25:16.650 --> 00:25:33.450
ابغض الحلال الى الله الطلاق لاحظوا الحلال لفظ المرادف للاباحة عند الاصوليين. الاباحة والحلال والجائز بمعنى فايلا فسرنا هنا الحلال بالاباحة التي يستوي فيها الفعل وانت راك مغيكونش معنى لقوله ابغض

75
00:25:33.850 --> 00:25:50.200
لأن البغض كيدل على الكراهة وأبغض هذا اسم تفضيل كأنه قال اشد ما يبغضه الله ابغض الحلال اذن فايلا ما جعلناش الأحكام قسمين ما يتضحش معنى الحديث لاحظوا على هاد التقسيم

76
00:25:50.200 --> 00:26:08.650
هل تفسير الحديث ابغض الحلال اي ابغض المكروهات الى الله اشد المكروهات عند الله الطلاق المهم اذن يستفاد من الحديث انه مكروه لو كان مستوي الطرفين لما كان ابغض الى الله لو كان يستوي لاننا قد عرفنا فيما

77
00:26:08.650 --> 00:26:28.650
ان الإباحة لم يطلب الشارع فيها لا فعلا ولا تركا فيستوي فيها الفعل والإجتداد لاحظ الى بغيت تاكل هل ابغض شيء الى الله ان تأكل؟ او ان لا تأكل استوي فيه عند الله الفعل والترك ولكن هذا مباح وابغض شيء الى الله اذا فلابد من تفسير المباح باش؟ المكروه

78
00:26:28.650 --> 00:26:50.400
تدخل فيه الأحكام اذن فالمراد بالحلال هنا ما ليس حراما اذن اش معنى ابغض الحلال؟ اي ما ليس حراما بمعنى الطلاق ماشي حرام ولكنه مع كونه غير حرام هو ودائما نقرر القاعدة اللي هي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كان حنا دابا الآن ماشي في اثبات الفروع الحديث يكون صحيح ولا ضعيف

79
00:26:50.400 --> 00:27:09.050
عافه الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة ماشي هدا هو موضوعنا موضوعنا اش؟ القاعدة القاعدة الاصولية سواء كان الحديث صحيحا او لم يكن صحيحا مقصودنا ما معنى ابغض اي اشد المكروهات هذا معناه كما قال القرار ابغض الحلال اي اشد المكروهات الى الله الطلاق

80
00:27:09.350 --> 00:27:31.700
واضح الكلام؟ ولولا هذا التقسيم لما ولولا هذا التقسيم لما تبين معنى الحديث. اذا من قسم من المتقدمين الاحكام الى حرام مباح بمعنى ليس حراما تندا الى هذا الحديث واضح الكلام؟ قال رحمه الله وهي والجواز قد ترادف عند من؟ قد ترادفا لدى من سلف في مطلق الاذن. قد

81
00:27:31.700 --> 00:27:51.400
ارادة عند بعض عند لدى بعضهم ممن سلف اي تقدم من الاصوليين المتقدمين في مطلق الاذن وبه وردت السنة كما في الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وفي ثبوته خلاف بين اهل العلم فمنهم من

82
00:27:51.400 --> 00:28:07.650
من حسنه ومنهم من صححه وممن صححه الإمام الذهبي رحمه الله. فهم؟ نعم. واضحة التقسيم؟ وواضح مستند من قسمه ثم قال رحمه الله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف

83
00:28:07.850 --> 00:28:25.000
سبق لنا تعريف التكليف ما هو التكليف؟ فيه قولان قيل الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة ولا ينبغي على الخلاف شيء كما ذكرنا. لما ذكر تعريف التكليف ذكر لك ان المؤلف شروط التكليف

84
00:28:25.200 --> 00:28:43.800
التعريف ديال التكليف ما هي شروط التكليف؟ ذكر رحمه الله للتكليف شرطين يشترط في كل تكليف لاحظوا في كل العموم دون استثناء يشترط في كل تكليف شرطين وهما العلم والقدرة

85
00:28:43.850 --> 00:29:06.200
قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف اذن التكليف الذي سبق تعريفه يشترط فيه شرطين. يشترط فيه شرطان. الشرط الاول العلم. والشرط الثاني اش معنى العلم؟ علم المخاطب بما كلفه الله به العلم

86
00:29:06.550 --> 00:29:26.550
علم مخاطب بما كلفه ماشي العلم هو يكونوا بعض الناس عارفين وشي معارفش لا المخاطب المكلف خاصو يكون عارف كل مخاطب يجب ان يكون عالما اذن فإن كان البعض عالما ولم يكن البعض الآخر عالما فمن كان عالما فهو مكلف ومن لم يكن عالما فليس بمكلف ما الدليل على

87
00:29:26.550 --> 00:29:46.550
انه يشترط في التكليف العلم قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين نيا لا يكون للناس على والله حجة بعد الرسل. فهم؟ اذا حتى نبعث رسولا حتى تقام الحجة على الناس ويبين لهم ويتضح لهم حكم الله

88
00:29:46.550 --> 00:30:07.450
تعالى قال والعلم والوسع اش معنى الوسع؟ اي الطاقة ومنه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي طاقتها وسع طاقة من؟ طاقة المكلف المخاطب كذلك. اذن علم المخاطب ووسعه اي قدرته طاقته تمكنه

89
00:30:07.450 --> 00:30:24.050
قل ما شئت ما الدليل على ان الوسع شرط في تكليف الآية التي ذكرت لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا طاقتها اذا التكليف الذي لا يستطيعه المكلف هل يكون مخاطبا به

90
00:30:24.100 --> 00:30:42.850
ابدا المكلف اذا كان مكرها مكلف اذا كان مكرها على فعل او ملجأ كما ذكرت لكم لو ان احدا قيد بقيود ثم رمي طرح القي على صبي فقتله هل يكون مكلفا؟ لماذا؟ لعدم القدرة

91
00:30:43.000 --> 00:31:03.000
هذا ملجأ وكذا المكره كما سيأتي بيانه اذا القدرة شرط في التكليف فمن كان عاجزا فلا يتعلق به الخطاب الشرعي لا ليس مكلفا ابدا واضح ليك العام؟ يقول والعلم والوسع على المعروف اي على المذهب المعروف

92
00:31:03.000 --> 00:31:27.150
مشهورين اشارة الى ان المسألة خلافية على المذهب المعروف المشهور وهو مذهب اكثر. مذهب اكثر اهل العلم من المالسية وغيرهم. ان العلم والوسع شرطان في كل تكليف اذا على هذا القول يخرج النائم ويخرج الساهي ويخرج الغافل والمكره هؤلاء الاربعة

93
00:31:27.150 --> 00:31:48.600
اسلوبكلفين علاش؟ الغافل النائم الساني لم يتوفر فيه بالشرط الاول اللي هو اش؟ العلم والمكره لم يتوفر فيه الشرط الثاني  وزود قوم هذا مذهب الأكثر وجود قوم جود بعض الأصوليين اش؟ تكليفهم قال لك هؤلاء الأربعة

94
00:31:49.050 --> 00:32:09.050
ولو لم يكن بمعنى مما يتفرع على الأصل الذي ذكرناه ان العلم هو يسعى شرطان بالتكليف ان بعض اهل العلم قال هؤلاء الأربعة ولو لم يكن في بعضهم شرط العلم او في بعضهم شرط الوسع متحققا فانهم مكلفون واضح

95
00:32:09.050 --> 00:32:36.400
الخلاف سبب الخلاف مبنى الخلاف هل هم مكلفون بوجوب العبادة ام بادائها؟ هل هم مخاطبون بالوجوب؟ او بالاداء؟ واش واضح الكلام؟ هل هم مخاطبون بالوجوب او بالاداء فمن قاله مخاطبون بالوجوب قال ليسوا مكلفين. وستأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله. شرط تمكن عليه انفقد. اشارة الى هذا الخلاف

96
00:32:36.400 --> 00:32:53.800
فمن قال مم هم مخاطبون بشرط الوجوب قال ليسوا مكلفين لأن شرط الوجوب مكافيش لابد من ان يتحقق شرط الأداء ومن قالهم مخاطبون بالأداء حال نومهم وغفلتهم وسهوهم وإكراههم قال

97
00:32:53.800 --> 00:33:17.950
له مكلفون واش واضح؟ اذن مبنى الخلاف هل هم مخاطبون بوجوب الوجوب ام بالاداء؟ اش معنى الوجوب؟ يعني اه كون العبادة في ذمتهم تتعلق بهم بمعنى النائم وغيجي ان شاء الله تفصيل هاد المسألة عند قوله شرط تمكن عليهم فقط بمعنى النائم اذا كان نائما هل وهو نائم كيتعلق بخطاب الشارع واحد نائم

98
00:33:17.950 --> 00:33:32.750
ودن العصر هل يتعلق به خطاب الشارع بوجوب اداء صلاة العصر وهو نائم او لا يتعلق به الخطاب الى ان يزول نومه الى ان يستيقظ خلاف فقيل يتعلق به الوجوب حال نومه

99
00:33:32.850 --> 00:33:50.400
ولكن لا يتعلق به شرط الاداء حتى يفيض. وقيل لا يتعلق به شرط الوجوب الى ان يستكثر. ان شاء الله الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء واش واضح الكلام هذا الذي ذكرته الان من ان العلم والوسع شرط

100
00:33:50.700 --> 00:34:09.300
في كل ذي تكليف عند جماهير اهل العلم هو الذي ارجعه في جمع الجوامع واشار الى الخلاف هذا بشرط ما لم يكن المقصود بالتكليف الابتلاء. وستأتي هذه المسألة ان شاء الله. قد يكون المقصود بالتكليف احيانا الابتلاء

101
00:34:09.300 --> 00:34:27.850
اه واضح؟ فإذا كان المقصود بالتكليف مجرد الابتلاء فلا يشترط علم ولا وسع وغتجي هاد المسألة او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقدا  احيانا يقدر يكون المقصود بالتكليف اش؟ مجرد الابتلاء

102
00:34:28.550 --> 00:34:41.350
المقصود غي الابتلاء فقط وليس المقصود الفعل قد يكون العبد عاجزا عن الفعل والله تعالى يبتليه باش يشوف واش غيتاخد الاسباب المقدمات ولا ميتاخدش غيجي ان شاء الله فحينئذ كيكون المقصود من الابتلاء اش

103
00:34:41.500 --> 00:35:03.100
التكليفات الابتلاء وحينئذ قد لا يكون علم ولا ولا وسع وستأتي هذه المسألة والتمتيل لها بأمر الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل اذن المقصود ان العلم والوسع شرطان في كل تكليف ما لم يكن المراد بالتكليف الابتلاء والاختبار كما سيأتي ان شاء الله

104
00:35:03.650 --> 00:35:20.100
يستفاد من هذا ملي كنقولو العلم شرطاني لكل تكليف اش كتفهمو منو؟ ان خطاب الوضع الآتي الكلام عليه لا يشترط فيه علم ولا وسع في اغلب الغالب في الغالب لأنه قال يعم كل

105
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
خطاب صاحب تكليف اذا يعم خطاب التكليف وقد علمتم ان خطاب الله قسما خطاب تكليفي وخطاب وضعي وسيأتي الكلام اذا فالخطاب الوضعي يشترط فيه العلم واليسر لا لا لا واضح الكلام؟ اذن العلم والوسع شرطان في خطاب التكليف لا خطاب الوضع وهذا من الفروق

106
00:35:40.200 --> 00:36:02.200
بينهما مما يميز به طالب العلم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع هذا الامر مما يفرق بينهما به ان خطاب التكليف يشترط فيه العلم وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك ومن اظهار معناه في بعد هذا البيت ان شاء الله غيتضح ليكم كيف لا يشترط فيه ذلك خطاب الوضع لا يشترط في

107
00:36:02.200 --> 00:36:17.600
فيه علم ولا وسع لأن الله تعالى وضع شيئا علامة على شيء فلا يشترط علمك ولا قدرتك الله تعالى هو الذي وضع واش هو انت وسيأتي بيانه ان شاء الله قلت لا يشترط العلم والموسوع اش

108
00:36:18.100 --> 00:36:38.100
في خطاب الوضع زيد غالبا غالبا مقصودة وسيأتي ان شاء الله المحترز منها بمعنى انه قد يشترط يشترط في العلم او الوسع نادرا قليلا وسنمثل له ان شاء الله يشترط في ذلك وسيأتي في محله بعد هذا البيت فهم واضح؟ تقدير البيت والعلم

109
00:36:38.100 --> 00:37:05.550
للمخاطب العلم للمخاطب والوسع له العلم للمخاطب والوسع له اش معنى الوسع له؟ اي قدرته وطاقته يعم والعلم والوسع يعم كل خطاب ذي تكليف كل ذي وصف لموصوف محذوف كل دي اي خطاب كل خطاب صاحب تكليف

110
00:37:05.650 --> 00:37:29.850
ما الذي خرج بقوله خطاب ذي تكليف لا وضع خطاب وضع في الغالب لابد من زيادتها لا خطاب وضع في الغالب فلا يشترط فيه ذلك قال على المعروف اي على المذهب المشهور عند العلماء وجود قوم وجوزه قوم جوزه

111
00:37:29.850 --> 00:37:50.900
اش التكليف ولو لم يكن علم ولا وسع قوم ومن مبنى الخلاف كما ذكرت هل النائم والغافل والساهي والمكره هل هذه الاشياء مانعة من الوجوب او مانعة من الاذى؟ فمن قال مانعة من الوجود؟ قال ليسوا مكلفين. ومن قال مانعة من الاداء

112
00:37:50.900 --> 00:38:04.300
فقد قاله المكلفون بالوجوب وليسوا مكلفين بالأدب فهم وسيأتي ان شاء الله ما ينبني على هذا الخلاف قد لا يظهر سيأتي ان شاء الله ما ينبني عليه في محله يذكر بعد هذه الاديان ان شاء الله. فهمت؟ اه

113
00:38:04.600 --> 00:38:24.600
ثم قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد الى اخره هذا هو القسم الثاني من قسمي الحكم قد عرفتم فيما مضى واشرت اليه الى ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وقد سبق تعريفه واقسامه وحكم

114
00:38:24.600 --> 00:38:40.900
وضعي وهو هذا مزال متكلمناش على الحكم الوضعي مزال متكلمناش لم نتكلم على خطاب الوفد تكلمنا على حكم الحكم التكليفي ذكرنا تعريف الحكم التكليفي وذكرنا اقسام الحكم التكليفي وتعريف كل خصم ولا لا

115
00:38:41.500 --> 00:39:01.500
دكرنا الأقسام دستة والتعريف ديال كل قسم كلشي دلك دكره الناظم رحمه الله الآن غيدكر لينا الأقسام ديال الخطاب الوضعي وسيأتي تعريف هذه الأقسام بعد غيدكر لينا غي الأقسام وسيأتي تعريفها بعد في قوله ما من ما من وجوده ما من وجوده يجيء العدم كما سيأتي اذن غيجي

116
00:39:01.500 --> 00:39:27.350
لنا تعريف المانع والسبب والشرط والصحة والفساد. هنا غير الأقسام على سبيل ايش؟ الشرطي. قال رحمه الله. ثم خطاب الوضع هو اريد نذكرها قبل تقدير الادبا الابيات الحكم الوضعي اختلف اهل العلم كذلك في عدة في عدده. فمنهم من جعله ثلاثة قال عدد الحكم الوضعي ثلاثة

117
00:39:27.350 --> 00:39:47.350
السبب والشرط والمانع ومنهم من زاد الصحة والفساد اذا منهم من لم يدخل الصحة والفساد في هذا وممن لم يدخل ابن الحاجب رحمه الله. ابن الحاجب قال لك الأحكام الوضعية ثلاثة فقط. السبب والشرط والمانع. ومنع ادخال الصحة والفتاة في الأحكام

118
00:39:47.350 --> 00:40:16.450
اش؟ الوضعية ومنعه مبني على مسألة عقدية معروفة عند المتكلمين عندهم هوما عندهم الاشكال قال الصحة والفساد امران عقليان لا شرعية علاش؟ قال لانه يوصف بهما الحادث الصحة والفساد كنوصفو بها هاد يوصف بهما الأشياء الحادثة اللي هي فعل المكلف الصلاة ديالك كنقولو صحيحة البيع ديالك كنقولو صحيحة

119
00:40:16.450 --> 00:40:39.750
اذن ما الذي يوصف بالصحة والفساد فعل المكلف وفعل المكلفين حادث واذا كان حادثا اذا فسيتجدد هذا الوصف كلما تجدد الموصوف كلما حدث الموسم غيحدث معاه الوصف فإلى قلناهما حكمان شرعيا اذن يلزم منه حدوث حكم الله تعالى. نعم. الى قلنا هما

120
00:40:39.750 --> 00:40:58.200
شرعين من الشارع اذن غيلزم منو حدود عجل الله تعالى وهذا مبني على اش على ما هو مقرر عندهم من ان خطاب الله هو الكلام النفسي القديم الازلي وعلى ما قررناه في الدروس الماضية من ان هذا

121
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
اخلاف الصواب ومن ان هذا خطأ والصحيح والصواب ان خطاب الله تعالى هو كلامه لفظه المتعلق بافعال المكلفين. هذا نوع وفرد من افراد كلام الله. كلام الله كما هو مقرر اش؟ صفة ذاتية

122
00:41:18.200 --> 00:41:38.200
وصفة فعلية باعتباره باعتبار الاصل هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا واصفة فعلية باعتبار احد الكلام كلامه بالقرآن صفة فعلية وبالتوراة والانجيل وكلامه للناس يوم القيامة وكلامه لموسى

123
00:41:38.200 --> 00:42:01.250
وهكذا اذا فباعتبار احده ايش وعليه فخطاب الله تعالى لنا في القرآن ليس كلاما نفسيا خلافا لما يقررون بل هو كلام لفظي واللفظ لا يفارقه المعنى كما هو مقرر. اذا وعلي فلا يرد علينا هذا الارادة اصلا. اذا الشاهد ابن الحاجب لما لم يدخل الصحة والفساد

124
00:42:01.250 --> 00:42:16.000
استاذ لما ذكرت قال لانهما امران عقليان لا شرعيا وعلل بما ذكرت لكم. بماذا ردوا عليه وهم يعتقدون اعتقاده؟ وهم على منهجه؟ على منهجه اذن لماذا لم يوافقوا؟ ردوا برد لا يظهر

125
00:42:16.100 --> 00:42:39.250
قالوا المراد بالصحة الإباحة والمراد بالفساد التحريم قالك لا را كنقصدو بالصحة الإباحة ان ذلك الفعل جائزون وكنقصدو بالفساد بالتحريم بمعنى ان ذلك يرجع الى الحكم التكليفي وهو لا يخالف في الإباحة والتحريم واضح فقالوا ذلك هو المقصود اذن المقصود اقسام

126
00:42:39.250 --> 00:42:54.600
الخطاب الوضعي قيل ثلاثة وعلى هذا درجة ابن الحاجب ولم يدرج الصحة والفساد في ضمن الاحكام الوضعية وقيل خمسة كما ذهب اليه الناظم هنا وابن السبكي في جمع الجوامع وفي الورقات وغيرها

127
00:42:54.750 --> 00:43:13.050
بزيادة الصحة والفساد على هذه الخمسة وسيأتي الفرق بين الفساد ان شاء الله. وتعريف كل واحد في هذه الخمسة. وقيل الأحكام سبعة يرحمك الله بزيادة ايش؟ الرخصة والعزيمة. وعلى هذا ذهب الابدي رحمه الله

128
00:43:13.450 --> 00:43:33.450
الامدي منا من الاصوليين قال الاحكام الوضعية سبعة السبب الشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة فعد الرخصة العزيمة من احكام الوضعية. وسيأتي ان شاء الله تعريف الرخصة والعزيمة والكلام عليهما ولكنهما عند الناظم وصاحب الجمع ليسا من الاحكام

129
00:43:33.450 --> 00:43:55.250
الوضعية وسيأتي بيان هذه المسألة اذن الشاهد كم هي الاحكام الوضعية التي ذكرها الناظم خمسة اذن ذهب على مذهب الأكثر المذهب الأكثر انها خمسة واضح الكلام؟ السبب والشرط هو المانع والصحة والفساد. ما هو تعريف هذه الخمسة؟ سيأتي ان شاء الله شرح ذلك. تعريفها باختصار ان يقال. السبب

130
00:43:55.250 --> 00:44:13.800
هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والصحة

131
00:44:13.800 --> 00:44:33.800
موافقة ذي الوجهين العمل الفعلي ذي الوجهين الشرع والفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. هذه التعاريف الخمسة ستأتي في عند النادي الناضي بنفسو عرفها بنفس هده التعاريف التي ذكرته سيأتي تعريفها هناك وشرح هده التعاريف ان شاء الله لا حاجة لشرحها هنا

132
00:44:33.800 --> 00:44:53.800
كلامي ولا اذن غيجي معانا ان شاء الله هاد التعاليف نفسها وشرحها سيقول الناظم بعد ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع ثم غيقول ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذ الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذلك شيء قائم هذا تعريف السبب

133
00:44:53.800 --> 00:45:13.800
وغادي يقول ان شاء الله في تعريف الصحة بعد وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء غيقول عاوتاني في الفساد وهي وهي وفاقه لنفس الأمر الى اخره اذن سيأتي تعريف هذه الخمسة كلها بإذن الله واضح

134
00:45:13.800 --> 00:45:32.200
اذا المقصود هنا اعدها لاحظ هاد الخمسة ماذا تسمى؟ تسمى؟ خطاب وضع او حكم وضعي لماذا تسمى خطاب وضع عين وضع؟ خطاب وضع بمعنى خطاب رجع ممكن تسميها خطاب وضع او خطاب جعل

135
00:45:32.300 --> 00:45:59.400
لماذا سميت بذلك؟ لان الشارع وضع هذه الاشياء الخمسة ان شاء الله التي ستأتي وضعها علامة وامارة غيرها وضع هذه الاشياء علامة وامارة لغيرها شناهو غيرها؟ هو الحكم التكليفي وضع هذه الاشياء الخمسة علامة وامارة لغيرها وهي الاحكام التكليفية فالسبب كيكون سبب ديال اش

136
00:45:59.950 --> 00:46:19.950
دير حكم تكليفي والشرط لحكم تكليفي والمانع مانع من حكم تكليفي والصحة صحة لحكم تكليفي وهكذا اذا فهذه الخمسة التي هي ابو وضعي هي علامات وامارات الخطاب التكليفي للحكم التكليفي وشوف التكليف فعل مكلف اذن فهذه اسباب

137
00:46:19.950 --> 00:46:41.450
شروط وموانع لفعل المكلف تستهلك العدة لفعل مكلف وتدل على صحة فعل مكلف او فساد فعل المكلف لذلك سميت خطاب وضع اي ان هذه الاشياء رعها الشارع وجعلها علامات وامارات على غيرها من الاحكام التكليفية

138
00:46:42.350 --> 00:47:01.900
بمعنى المعنى ديال هاد الأشياء الخمسة معناها المعنى ديالها الإجمالي كأن الشريعة يقول اذا وقع كذا فقد حكمت بكذا اذا وقع كذا سواء كان سببا او شرطا او مانعا او صحة وفسادا اذا وقع كذا من سبب شرطه فقد حكمت بكذا بحالاش مثلا

139
00:47:01.950 --> 00:47:21.950
كما لو قال الشارع اذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر اذن لاحظ اذا زالت الشمس زوال الشمس ماذا يسمى خطاب وضع علاش كيتسمى خطاب وضع؟ لأن الشريعة وضع زوال الشمس هاد السبب وضع زوال الشمس علامة وامارة

140
00:47:21.950 --> 00:47:40.150
لوجوجوا بصلاة الظهر اذا غربت الشمس فقد وجب وجبت صلاة المغرب اذا غروب الشمس اش كيتسمى خطاب وضعي خطاب وضعي لماذا؟ لان اي ان الشريعة جعله وضع لا جعل جعله ووضعه

141
00:47:40.200 --> 00:48:04.300
علامة الكلام هذه التسمية تنتبهوا للمدققين من رسلهم الامام السانوسي رحمه الله قال هذه التسمية مجرد اصطلاح بمعنى جعل هذه الخمسة خطاب وضع مجرد اصطلاح. لماذا؟ قال لان جميع الاشياء من وضع الشارع. كلشي من وضع الله تعالى

142
00:48:04.300 --> 00:48:24.300
الحكم التكليفي ماشي من وضع الله كل شيء من وضع الشرع فقال هذا مجرد محض قدوة هكذا محض اصطلاح قال السنوسي رحمه الله تخصيص هذه المسائل بالوضع محض اصطلاح والا فالاحكام كلها بوضع الشارع اذن هذا غي اصطلاح لئلا يتبادر الى اذهانكم

143
00:48:24.300 --> 00:48:44.300
الحكم التكليفي لي هو وجوب الصلاة ماشي يوضعو الشارع لا تا هو وضعو الله لأنه سبق لينا لا حكم الا لله سبق لا حكم الا لله كلام ربي اخذ منه ان الحكم التكليفي لا يكون الا لله تعالى. اذا فكل بوضع الشارع وهذا التقسيم اصطلاح اصولي ليتميز لك ايها الطالب

144
00:48:44.300 --> 00:49:04.300
ولعلم الاصول الفرق بينما وضعه الشارع علامة لشيء وبين ما وضعه الشارع فعلا للمكلف فرق بينهما بينهما وضع هذا الاصطلاح ولا اشكال في ذلك واضح الكلام؟ نعم. اذا يقول الناظم رحمه الله ثم خطاب وعيا نستخرجو هاد الخمسة ان شاء الله من هذين البيتين

145
00:49:04.300 --> 00:49:26.700
ثم خطاب الوضع ماذا يريدون؟ لاحظوا معايا ماذا يقصدون بقولهم خطاب اي خطاب الله النفسي هذا ما يريده قد يقول قائل باش عرفتوهم هادشي يسرحون بذلك واضح؟ هذا ليس فيه تجن عليهم رحمة الله عليهم ابدا ليس فيه بل هم

146
00:49:26.700 --> 00:49:46.700
يصرحون بذلك ويدافعون عنه بل ويعتزون به ويعتقدون انه العقيدة الصحيحة واش واضح الكلام؟ بمعناهم لا ينكرونه امتا غنحتاجو وعلاش فسرناه بالخطاب النفسي؟ وما يطرحنا بذلك. قال في فتح الودود. فتح الودود شرح المراقي. قال ثم خطاب قال اي خطاب الله

147
00:49:46.700 --> 00:50:03.300
النفسي تا واحد ما لزمو وغايجي ان شاء الله الناظم غايقولينا هنا فتعريف الأمر هذا الذي حدد به النفسي وما عليه دلق لفظه ملي غيذكر تعريف الأمر غيقول هو اقتضاء فعل غير كشف دل عليه لا بنحو كف

148
00:50:03.300 --> 00:50:29.800
هذا الذي حد به النفسي وما عليه ذل قل لفظي ويصرحون وغير واحد من المحسنين الامر عندنا هو النفسي بلا اشكال واضح اذا خطاب الله عندهم النفس كما ذكرنا ان نفسر الخطاب باش؟ اي كلام الله المخاطب به. ثم خطاب الله اي كلام الله المخاطب به

149
00:50:29.800 --> 00:50:49.800
ماشي لنفسي كلام الله علاش؟ قد يقول قائل هاد التأويل هذا فيه تكلف لا لا تكلف فيه لأن لفظة خطاب في اللغة العربية مشتركة بين معنيين بين المعنى المصدري وبين اسم المفعول هذا في اللغة العربية هذا لفظ مشترك يطلق على معنيين على المعنى المصدري وهو الذي

150
00:50:49.800 --> 00:51:09.500
يقصدونه هم وعلى اسم المفعول وهو المخاطب. كلام الله المخاطب به. فهمت؟ نعم ثم خطاب الوضع اذن قلت لماذا يسمى وضعا؟ لانه لان الله جعله علامة على غيره. هو الوارد بان هذا مانع

151
00:51:10.350 --> 00:51:30.350
هو الوارد بان هذا الشيء مانع اي بان اي انه ثابت بوضع الله كأن الله يقول اذا وقع هذا فقد فاعلموا انني قد حكمت بكذا. اذا يقول خطاب الوضع هو الوارد بان هذا كأنه قال هو الوارد بجعل الشيء

152
00:51:31.150 --> 00:51:54.400
هو الوارد بان هذا الشيء مانع من شيء اخر بأن هذا مانع تقدير الكلام بان هذا الشيء مانع من شيء اخر واش واضح التقدير؟ بأن هذا مانع واش معنى بأن هذا مانع؟ هو الوارد اي الثابت في الشرع بأن هذا الشيء مانع من شيء

153
00:51:54.400 --> 00:52:10.600
اخر كالحيث قال لنا الشرع هذا الشيء الذي هو الحيض مانع من شيء اخر وهو الصلاة والصيام مثلا واضح لك العبد؟ اذن الحيض مانع علاش لأنه ورد انه مانع من الصلاة

154
00:52:11.850 --> 00:52:23.700
اذن هو الوارد بأن هذا الشيء مانع من شيء اخر وارد فاش وارد وارد في الشرع ورد في الشرع انه ماشي عقلا ورد شرعا انه مانع من شيء اخر واضح

155
00:52:23.750 --> 00:52:48.100
لان هذا مانع او فاسد او ان هذا الشيء فاسد او انها او الذي ورد من الشرع بان هذا الشيء فاسد فهمت وسيأتي تعريفه ان شاء الله مخالفة ذي الوجهين الشرع عند المتكلفين المتكلمين وسيأتي تعريفه ايضا عند الفقهاء. هذا القسم الثاني القسم الثالث

156
00:52:48.100 --> 00:53:03.950
او ضده اي او ان هذا الشيء ضده ضد الفاسد وهو الصحيح او وارد بان هذا الشيء صحيح كما لو قال بأن هذا الشيء صحيح اذا الخطاب الذي ورد من الشرع باش

157
00:53:04.000 --> 00:53:21.350
بان هذا الشيء العمل الفعل صحيح ضد الفاسد وهو الصحيح. فهم او انه قد اوجب شرطا انت كتهضر على تلاتة او انه قد اوجب شرطا او انه شيء او ان هذا الشيء

158
00:53:21.750 --> 00:53:42.700
قد اوجب شيئا شر يكون شرطا او ان هذا الشيء زيد قد اوجب شيئا يكون شرطا اذا هاديك يكون هداك شرطا خبر مقدم دي ليكونوا قد اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا

159
00:53:43.850 --> 00:54:10.700
واش واضح الكلام؟ قد اوجب شيئا اش معنى شيئا؟ اي الشيء الموجد لغيره او ان هذا الشيء قلت اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا فهم قال او يكون سببا او يكون ايضا ذلك الشيء الموجب لغيره سببا لغيره

160
00:54:11.250 --> 00:54:35.100
يكون ذلك الشيء الموجب سببا وسيأتي تعريفه ان شاء الله   هنا مسألة فائدة مهمة ومسألة مهمة جدا هاد الأحكام الخمسة ملي كنقولو الخطاب الشرعي هو ما وضعه الشارع علامة قد يكون ما وضعه الشارع علبة على شيء من فعل مكلف

161
00:54:35.300 --> 00:54:50.650
هو وضعه بمعنى جعله الشارع علامة كيقول لينا اذا حصل كذا فقد وقع كذا. ذلك الشيء الذي ربط الشارع به التكليف. قد يكون فعلا للمكلف؟ نعم. نعم قد يكون فعلا للمكلف. واضح لك العامل؟ اذا

162
00:54:50.650 --> 00:55:05.350
كل تقديرا لكل ما سبق سواء كان هذا الخطاب خلاصة لما سبق سواء كان هذا الخطاب بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا من فعل المكلف اولى

163
00:55:05.450 --> 00:55:25.450
واضح الكلام؟ سواء كان ما ذكر من فعل المكلف فعلا للمكلف ام لا؟ واضح الكلام؟ ليستفيدوا ان هذا الوضع قد يكون من فعل مكلف وعلاش كنقولو وضع الله بمعنى الله كيقول لينا اذا صدر ذلك الفعل المكلف فقد وجب كذا فهمت؟ مثل ماذا؟ مثل ملك

164
00:55:25.450 --> 00:55:48.500
النصاب ملك النصاب فعل للمكلف وهو علامة وامارة على فعل تكليفي وهو وجوب الزكاة اذا النصاب سبب في وجوب الزكاة وملك النصاب هو فعل للمكلف اذن ما معنى كونه وضعيا؟ اي ان الشارع جعل ملك النصاب الذي هو من فعل مكلف جعله

165
00:55:48.900 --> 00:56:04.450
سببا لوجوب الزكاة الاستطاعة للحج الاستطاعة شرط في الحج. الاستطاعة من فعل مكلف. اه هي في طوق مكلف. ممكن الانسان يجتهد ويخدم مزيان. ويولي عندو استطاعة ويمشي للحج. ويلا مبغاش يجتهد

166
00:56:04.450 --> 00:56:24.750
الا مبغاش يجمع الفلوس لا وداد اذن شاهد الاستطاعة هذه من من فعل مكلف واش واضع لك العام وقد ربط الشارع بها حكما تكليفيا وهو وجوب الحج. فهم اذا فنقول هذه الاشياء التي

167
00:56:24.750 --> 00:56:47.850
كونوا سببا وشرطا الى اخره فعل التكليف مالها قد تكون من فعلا للمكلف اولى. اذا فهمت الفوائد المذكورة هنا؟ نعم. اذا الخلاصة. يظهر من هذا الذي ذكرت الفرق من هاد الاخير الذي ذكرت كيتبين ليكم واحد الفرق اخر بين خطاب التكليف وخطاب الوضع وقد يشكل هذا على الطالب

168
00:56:48.400 --> 00:57:14.750
وهو ان خطاب الوضع اما ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولا يؤمر به. ساهل الكلام؟ بخلاف خطاب التكليف فيهما معا. فخطاب التكليف هو ما كان في طوق المكلف وامر به. سهل الكلام. اذا خطاب الوضع اما ان لا يكون في طوق مكلف. اصلا مثل ماذا

169
00:57:14.750 --> 00:57:33.900
كالزوال لوجوب الظهر وكروب الشمس لوجوب المغرب وكالنقاء من دم الحيض والنفاس هذا ليس في طوق المكلف اصلا او ان يكون في طوقه ولم يؤمر به كالنصاب للزكاة وكالاستطاعة للحج اذن هذا خطاب الوضع اما خطاب التكليف

170
00:57:33.900 --> 00:57:50.050
ففيه الابراج بعد خطاب التكليف هو ما كان في توقيف مكلف وامر به وجوب صلاة الظهر اش؟ في طوق مكلف وامر به. وجوب صيام رمضان في طوق المكلف وامر به. واذا لم يكن في طوقه

171
00:57:50.050 --> 00:58:06.050
له بديل واضح الكلام؟ اذن فخطاب التكليف اللي سبق الكلام عليه قد واضح الكلام في طوق مكلف ومأمور به اما هذا فاما ان لا يكون في طوقه او ان يكون في طوقه ولن يؤمر به. وضح الفرق بينهما اذا هذا الذي ذكرته الان

172
00:58:06.050 --> 00:58:21.700
من اوضح الفروق بين خطاب التكييف وخطاب الوضع اذا اتضح هذا فقد يقول قائل منكم ما هي النسبة اذا بين خطاب وخطاب الوضع عرفنا الان الفرق بينهما هل يمكن اجتماعهما

173
00:58:21.800 --> 00:58:43.800
او هما متباينان واضح الكلام بمعنى السؤال ما هي النسبة بينهما؟ هل بينهما الترادف؟ بمعنى يردان على محل واحد مطلقا او بينهما التباين فلا يجتمعان مطلقا او بينهما العموم والخصوص المطلق احدهما اعم من الاخر او بينهما العموم والخصوص الوجهي

174
00:58:43.800 --> 00:59:09.500
سمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر ما هي النسبة بينهما في ذلك قولان في النسبة بينهما قولان لم يقل احدهما مترادفان ولا متباينا وانما الخلاف العموم والخصوص المطلقة والعموم والخصوص المجيب المشهور ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فخطاب الوضع اعم من

175
00:59:09.500 --> 00:59:27.500
للتكليف ادي المشهود وقيل وهذا صوبه القرافي في الفروق وهو المختار وان لم يستصوبه شارحنا رحمه الله استصوبه في نشر البنود وهو الذي يظهر انه مختار وله وجه كما سنبينه ان بينهما العمومة والخصوص الوجهية

176
00:59:28.550 --> 00:59:51.800
فيجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر اذن نبداو اولا بالقول الأول القول الأول ان النسبة بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي ياش العموم الخصوص المطلق كتعرفو هاد العبارة الفرق بين المطلق والوجهي المطلق اي من كل وجه اذن فملي كنقولو العموم والخصوص المطلق بين شيئين اذن فأحدهما اعم من الآخر من

177
00:59:51.800 --> 01:00:15.150
بكل وجه من اي اعتبار من كل الاعتبارات واحد اوسع من الاخر الى كان بينهم العموم الخصوص المطلق شكون لي اعم من الآخر؟ خطاب الوضع اذن لم يقل احد ان خطاب التكليف اعم من خطاب الوضع مطلقا هذا لم يقل به احد. قيل الوجه وقيل الوضع اعم. اذن القول الأول نبداو به. ان خطاب الوضع

178
01:00:15.150 --> 01:00:34.300
زيد اعم من خطاب السكني في مطلقا اش معنى هاد الكلام؟ بمعنى انه كلما وجد خطاب التكليف الا وولد معه خطاب وضع ولا عكسه متى متى؟ وجدت تكليفا الا وتجد معه خفاضا وضعيا ولا عكس

179
01:00:34.400 --> 01:00:52.400
وتعليل هذا القول واضح يعني التعديل ديال هذا القول واضح من جهة العقل واستنادا الى ما سبق لانه لا تكليف الا فله سبب او شرط او بادع الا وتتعلق به الصحة والفساد ما كاينش شي تكليف الا وتلقى عندو سبب ولا شرط

180
01:00:52.550 --> 01:01:14.400
اذا فمن هذه الجهة التكليف لا يوجد الا ومعه خطاب ومعه خطاب الوضع فهم اذن هذا كيظهر انه قوي وسيأتي ان شاء الله ان غيره اقوى وخطاب الوضع اعم بمعنى انه ليس كل خطاب وضع يوجد معه خطاب تكليف قد ينفرد

181
01:01:14.550 --> 01:01:36.550
كتضمين الصبيان قيما المتلفات وارشاد جنايات الصبي سبق انه ليس مكلفا بالوجوب. اذا تضمين الصبي قيما المتلفات خطاب وضعه وليس فيه خطاب جديد فين كاين خطاب الوضع؟ كأن الشريعة قال لنا اذا وقع هذا السبب الذي هو الإتلاف وقع اش

182
01:01:37.000 --> 01:01:54.250
المسبب الذي هو الضمان ولكن فالصبي الا كان مكلف غنقولو يجب الضمان الصبي غنقولو وجوب الضمان لا يصح ان نقول وجوب الضمان لأن الى قلنا وجوب الضمان معناها ان الصبية مكلف وانه اذا لم يضمن فهو اثم

183
01:01:54.450 --> 01:02:14.450
مع ان الصبي لا يأثم غير مكلف وصالح الكلام. اذا سنقول هنا سبيلا تلف شي حاجة الى ضيع شي حاجة هذا خطاب وضع وليس معه خطاب تكليف. فكأن الشريعة يقول اذا وقع الاتلاف وقع الضمان فان كان في حق صبي نقول الضمان مرتبط بالاتلاف فكلما وقع اتلاف لشيء

184
01:02:14.450 --> 01:02:34.700
تضمن قيمته فهم واضح الكلام؟ كذلك ارسل جنايات الجناية سبب في في قيمة ما جنى الجاني على من جنى عليه في ارشها الارش ديال الجناية هو القيمة ديال الجنايات فاذا جنى صبي على

185
01:02:34.700 --> 01:02:49.650
احد الناس قطع اذنه واحد الصديق قطع الودن ديال واحد هل يضمن الصبي ارشى جنايته؟ نعم يضمن لان حقوق الناس لا علاقة لها بالتكليف هادي احكام وضعية هادي يربطها الشارع

186
01:02:49.650 --> 01:03:09.650
بوجود اسبابها الى توجد سبب خاص يتوجد المسبب لا علاقة لها بالتكليف ولذلك لاحظوا من شروط التكليف العلم والقدرة الخطاب الوضعي ليس من شرطه العلم والقدرة حقوق الناس لا يشترط فيها العلم والقدرة الى ضيعتي شي واحد لشي حاجة وماكنتيش عارف خاصك ضمن ماتقولش ليه لا سمح ليا راه ماكنتش عارف

187
01:03:09.650 --> 01:03:29.650
انما العلم شرط فيما كلفك الله واضح الى ضيعتي شي حاجة لشي حد وماكنتيش عارفها ديالو كنت تظنها لك كنت جاهلا كنتي كظن هاد الهاتف كنت تظنه ملكا لك فبعته لأحد لقيتي واحد المأكول من المأكولات ظننته ملكا لك فاكلته واجب عليك

188
01:03:29.650 --> 01:03:45.150
واخا كنتي جاهل العمد والخطأ في حقوق الناس سيان القاعدة معروفة عند الفقهاء العبد هو الخطأ في حقوق النفس سيان نعم لا اثم عليك متافقين وشوفوا لاحظوا لا اثم عليك هذا خطاب تكليف ولا وضريف تكليف

189
01:03:45.850 --> 01:04:02.450
اذا اتلفت شيئا لغيرك جهلا منك دون علمك فلا اثم عليك اذن من جهة حق الله الله كيسامح لا اثم عليه لانك جاهل معذور بعدم علمك ولكن حقوق الآدميين يجب ضمانها معرفتيش هو مالو؟ واضح الكلام

190
01:04:02.550 --> 01:04:18.650
كذلك القدرة اذا كنت مكرها وفعلت شيئا وانت مكره يجب الضمان اذا اكرهت على قتل دابة لاحد حط لك السيف على عنقه قال لك اما ان تقتل دابة فلان او ان نقتلك فقتلتها وانت مكره

191
01:04:18.700 --> 01:04:30.900
اه انت عاجز لا قدرة لك وجب عليك الضمان لا اثم عليك من جهة الله تعالى لانك مكره اذا الله تعالى لان هداك خطاب تكليف وهدا خطاب واضح الفرق بينهما

192
01:04:31.150 --> 01:04:51.150
شنو خطاب الوضع فياش ربط المسببات باسبابها اذن الشاهد خطاب الوضع ظهر لكم من هذه المتن انه ينفرد لنا اه ظهر لكم انه قاضيا فريدون اذا فتضنين الصديقية ما المتلفات وارشى الجنايات فيه خطاب الوضع ولا تكليف فيه علاش لا تكليف لأن الصبي غير مكلف

193
01:04:51.150 --> 01:05:11.150
وانما فيه سبب سبب لشيء وذلك الشيء المسبب عن هذا السبب ليس مكلفا به ليس تكليفا واش واضع الكلام فيه ربط سبب بمسبب وذلك المسبب ليس تكليفا لا تكليف فيه. فهم؟ نعم. واضح الكلام نصفيه؟ اذن ظهر من هذا ان خطاب الوضع قد ينفرد وان خطاب

194
01:05:11.150 --> 01:05:36.150
التكليف لا ينفرد وعليه فخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف مطلقا اذ لا تكليف على هذا القول الا وله سبب او شرط او مانع مدينة مكناس واضح القول الثاني ان بينهما العموم والخصوصية انتبهوا هاد القول الأول ذكره القرفي في التلقيح ربما يلتبس عليكم كلام القرافي ذكر هذا القول

195
01:05:36.150 --> 01:05:56.150
في التنقيح وذكر في الفروق خلاف هذا القول. فكأنه رحمه الله كان يرى ان بينهما ورجع عن ذلك. فذكر في في الفروع في الفروع خلاف ما ذكره في التلقيح. في شرحه للتنقيح ذكر ان بينهما العموم والخصوص المطلق. هذا القول وان خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف مطلقا

196
01:05:56.150 --> 01:06:14.200
ورجع عن ذلك وفصل في المسألة تفصيلا في الفروق وذكر ان بينهما العمومة والخصوص الوجهية اذن القول الثاني ان بينهما عموم خصوص الوجه بالوجه فيجتمعان في ماذا؟ في الزنا وفي العقود وفي الوضوء وفي السرقة لاحظ السرقة

197
01:06:14.200 --> 01:06:42.250
اجتمعوا فيها خطاب التكليف وخطاب الوطن فيها خطاب التكليف من جهة التحريم السرقة محرمة وفيها خطاب الوضع من انها سبب في اقامة الحد واضح الكلام؟ العقود سبب في شيء وهو اباحة الانتفاع وفيها اذا العقود سبب في الملك سبب في الملك فهي خطاب وضع من هاد الجهة

198
01:06:42.250 --> 01:07:01.150
العقود اش  العقود بها يحصل تحصل الاباء اباحة الانتفاع بالمملوك. قبل العقد لا يحل لك. شوف لا يجوز لك هذا خطاب ولا لا؟ حرام عليك الانتفاع وبعد العقد حل لك الانتفاع هذا تكليف

199
01:07:01.700 --> 01:07:16.750
وذلك سبب في الملك في ملك الاعياد الوضوء فيه خطاب تكليف وفيه خطاب وضع فيه خطاب تسليف من جهة انه مأمور به الله امرك بالوضوء. فالوضوء واجب من هاد الجهة هو خطاب التكليف

200
01:07:16.750 --> 01:07:37.150
ومن جهة انه شرط للصلاة خطاب وضعي الزنا من جهة انه محرم اش؟ التكليف التكليف ومن جهة انه سبب في اقامة الحد وواضح واضح الكلام؟ اذا هنا يجتمعان وينفرد الوضع فيما ذكرت لكم انفراد الوضع لا اشكال فيه كتضمين الصبي وينفرد

201
01:07:37.950 --> 01:08:03.450
اه خطاب التكليف قال في الفروق في ماذا؟ في ايقاع الصلوات وترك المنكرات ايقاع الصلوات ايقاع صلاتك وقوع الصلاة منك صلاتك الظهر هذا اش؟ خطاب تكليف وليس فيه خطاب وضع لأن ايقاع الصلاة نفسه ليس سببا لشيء ولا شرطا في شيء ولا مانعا من شيء واش منها كلام

202
01:08:03.800 --> 01:08:19.250
فهمتو ولا مزال؟ لاحظو انا اسألكم الآن ايقاع الصلاة من المكلف صلاتك انت لما اوجدت صلاة الظهر هاد الإيقاع ديال الصلاة هاد ايجاد الصلاة هل هو سبب لشيء هل هو سبب في فعل لي مكلف اخر

203
01:08:19.550 --> 01:08:38.000
الوضوء سبب في وجوب الصلاة ولكن ايقاع الصلاة بشيء اخر شرط في شيء اخر مانع من شيء اخر تركك للمنكرات هذا خطاب تكليفي ترك الشارع بترك المحرمات هل ترك الحرام تركي لشرب الخمر سبب في شيء؟ شرط في شيء واش واضح الكلام

204
01:08:38.300 --> 01:08:58.300
بماذا رد الجمهور؟ انا غنوضح لك بماذا ردوه؟ رد الجمهور بماذا؟ قالوا هذه الأشياء سبب في براءة الذمة وسبب في حصول الثواب وزوال العقاب راها اسباب لأشياء اخرى سبب في براءة الذلة ايقاع سبب البراءة ذمتك وفي حصول الثواب رفض القرار في باش

205
01:08:58.300 --> 01:09:15.300
بان قولهم في خطاب الوضع هو سبب شرط ما معنى ذلك؟ انه سبب في فعل المكلف والثواب والعقاب وبراءة الذمة ليست من فعل مكلف هذا هو المعنى ملي كنقولو هذه هذا خطاب وضعي هذه احكام وضعية اش معنى

206
01:09:15.550 --> 01:09:35.550
ان الشارع وضعها اسبابا وشروطا وموانع لفعل المكلف والثواب والعقاب وبراءة الذل ما ليس ذلك من فعل مكلف واش واضح لا لا فإذا لم يكن ذلك من فعل المكلف فلا فلا يسمى وضعا وضع الكلام اذن هذا ماشي خطاب واضح لأن اش معنى قولهم؟ خطاب ما وضعه الشارع

207
01:09:35.600 --> 01:09:55.600
سببا لفعل مكلف وهاد الأشياء ليست فعل مكلف فظهر من هذا التحرير ادى بينهما العمومة والخصوص الوجه خلافا لشارحنا رحمة الله عليه وهذا القول هو الذي رجحه الناظم في نشر البنود هاد القول الذي ذكره القرار واش واضح الكلام؟ وقد نقله عندكم المعلق هنا؟ قال واما

208
01:09:55.600 --> 01:10:15.600
خطاب التكليف بدون خطاب الوضع فكاد اداء الواجبات واجتناب المحرمات كايقاع الصلوات وترك المنكرات فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر تؤمر به او تنهى عنه لم يجعلها ايقاع سببا لشيء اخر تؤمر به او تنهى

209
01:10:15.600 --> 01:10:35.600
عنه بل وقف الحال عند ادائها. وترتبها على اسبابها. وقف الحال عند ادائها بها على اسبابها ثم قال وان كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعال

210
01:10:35.600 --> 01:10:55.600
للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف. واضح هاد التحرير؟ قال هذا وجه اجتماعهما وافتراقهما انتهى بلفظه. فهمت؟ اذا الخلاصة ما بينهما العموم والخصوص من وجهه. اشار الناظم الى هذا اشار

211
01:10:55.600 --> 01:11:15.600
واش للقول الذي ذكره الأكثر؟ ولم ولم ينضم ما استصوبه في الشرح فلعله قبل الشرح كان يستصوب هذا وبعد الشرح استصوب الآخر قال رحمه الله وهو واقتصر عليه بل لم يشر الخلاف اصلا. قال وهو من ذاك اعم مطلقا وهو الضمير فاش كيرجع لآخر مذكور شنو اخر مذكور

212
01:11:15.600 --> 01:11:31.100
ما بالوضع وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك من ذاك الإشارة هنا للبعيد شناهو المشار اليه البعيد؟ خطاب التكليف وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك اي من خطاب التكليف

213
01:11:31.100 --> 01:11:51.100
عموما مطلقا اعم عموما مطلقا اذن فيجتمعان في سورة وينفرد خطاب الوضع دون خطاب التكليف اذلالا لا تكليف الا وله سبب وشرط له مانع كما ذكره القرني في التنقية. وما تركته عليكم الان من الفروق. فقوله في التنقيح خلاف ما ذهب اليه

214
01:11:51.100 --> 01:12:14.550
في الفروق من ان بينهما عموما وخصوصا من وجه. فهم؟ ثم قال رحمه الله. ثم هنا مسألة مهمة ذكرت لكم قبل واحد المسألة ان العلم والوسع شرطان في خطاب التكليف لا في خطاب الوضع وزنا واحد غالبا لا في خطاب الوضع غالبا ماذا تفهمون منها؟ ان العلم واش قد يكون

215
01:12:14.550 --> 01:12:37.100
فلان اجي شرطين في خطاب الوضع نادرا مثال ذلك مثال ذلك قول الفقهاء كل سبب هو جناية  بالنسبة الى الاثم دون الغرم كل سبب هو جناية فيه جناية سبب من الاسباب فيه جناية ولا هو ذاته جناية

216
01:12:37.250 --> 01:12:55.100
مثلا سبب من اسباب الاتلاف كان هاد السبب من اسباب الاتلاف جناية بالنسبة للاسم دون الغرم ذكرنا ان العمد والخطأ في حقوق الناسية لكن بالنسبة للاثم يشترط العلم والوسع اذن لاحظ الان

217
01:12:56.300 --> 01:13:22.950
الجناية لي دكرناها كما لو جنى احد على احد دون علم او دون قدرة. واحد من الناس قيل له اقطع اصبع فلان والا قتلت اقطع اصبع فلان والا قتلناك هاد الفعل هدا ديالو جناية هاد السبب هدا سبب في الاتلاف قطعه لاصبع غيره او لادن غيره او

218
01:13:22.950 --> 01:13:45.950
من غيره هذا السبب في الاتلاف هو جناية ولا لا؟ لان لاحظت الى كانت الى كان الاتلاف كيتعلق شنو الفرق بين الجناية وبين الاتلاف عموما؟ الا كان الاتلاف كيتعلق بي اجي ببدن الادمي يسمى عند الفقهاء جناية واذا كان يتعلق بما يملكه دون جسده يسمى اتلافا اذا

219
01:13:45.950 --> 01:14:08.050
لاحظوا هاد القطع هاد السبب هدا الدي هو القطع جناية جناية هاد السبب هاد الجناية لي هي سبب بالنسبة الى الاثم الا نظرنا اليها من جهة الاثم هل هذا الفاعل اثم ولا اتم؟ لابد لهذا السبب من العلم والوسع بالنسبة للاثم نعم اذا فخطاب الوضع هنا

220
01:14:08.050 --> 01:14:22.550
نظرا الى الاثم يشترط فيه العلم والوسع واضح الكلام من فم الكلاب هاد السبب هدا لي هو جناية بالنظر الى الاثم لا يكون سببا لا يكون جناية الا اذا كان

221
01:14:22.950 --> 01:14:41.100
مع العلم والوسع علاش؟ اذ جعلناه سببا للاثم. اما الى جعلناه سبب للغرم سبب للضمان فلا يشترط فيه ذلك. اذا اذا نظرنا اليه من جهة انه سبب في الضمان فلا يشترط فيه العلم والوسع على الاصل وهذا هو الاصل. ولكن

222
01:14:41.100 --> 01:14:59.100
ان نظرنا اليه من جهة الاثم فيشترط فيه العلم والوسع. اذا فاشترط الشاهد عندنا يشترط في هذا الخطاب الوضعي العلم والوسع بالنسبة للاسم واش واضح الكلام؟ اذا فقد باش يشترط قد يشترط في خطاب الوضع اش

223
01:14:59.450 --> 01:15:16.350
العلم الوسع لكن ذلك قليل. وايضا من امثلة ذلك كل سبب في نقل الملك يشترط فيه العلم والرضا. كل سبب في نقل الملك مثلا للبيع. البيع سبب في نقل الملك. لاحظ البيع سبب في نقل

224
01:15:16.450 --> 01:15:29.800
الملكي من شخص الى شخص اخر هاد البيع اللي هو سبب هاد السبب اللي هو البيع مثلا لأن الأسباب ديال نقل المياه كثيرة تقدر تكون هبة بيع وقف ارت الشاهد هاد السبب في نقل

225
01:15:29.800 --> 01:15:53.250
اللي هو البيع يشترط فيه العلم والرضا لان البيعة مبني على اصل وهو اش؟ العلم والرضا فايلا كان الطرف الاخر المشتري لم يكن عالما بما يشتري فلا فلا يصح البيع نقل الملك لا لا يصح واش واضح؟ اذن السبب في نقل الملك الذي هو البيع البيع سبب في نقل الملك

226
01:15:53.350 --> 01:16:05.800
اذن الى كان السبب هو خطاب وضع كونوا معايا سبب اذن خطاب واضح سبب في نقل من اذن هو خطاب واضح ولكن هاد خطاب الوضع لا يتأتى ولا يحصل الا بالعلم اذا فاشترطت

227
01:16:05.800 --> 01:16:15.800
في خطاب الوضع اش؟ لا اله الا الله العلم والاصل انه لا يشترى. مفهوم هذا؟ صحيح. فمن اساليب ما يكون. اذا هذا هو ما خرج من قولنا غالبا. ثم قال

228
01:16:15.800 --> 01:16:39.700
رحمه الله والفرد والواجب قد توافق كالحتم واللزم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة. ما ذكره الان من اسهل ما يكون اسهل مما سبق ذكر رحمه الله الفاظفة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف عند جمهور اهل العلم هاد الألفاظ المترادفة الفرض والواجب واللازم

229
01:16:39.700 --> 01:16:58.850
والحتم والمكتوب هذه الالفاظ مترادفة على معنى من المعاني هاد الالفاظ كلها را هادي فاد بالنسبة لواحد المعنى من المعاني معنى اصولي ماشي مترادفة في اللغة لا لا مترادفة في معنى اصطلاحي وهو

230
01:16:59.500 --> 01:17:19.050
ان ان تاركها يأثم هاد الاشياء كلها كتجتامع في شيء وهو ما يحصل الاثم بتركه واضح الكلام؟ فالمكتوب يحصل الاثم بتركه. الفرض يحصل الاثم بتركه. الواجب يحصل الاثم بتركه. الحتم واللازم كل ذلك. اذا هذه الالفاظ الخمسة

231
01:17:19.050 --> 01:17:41.700
قاذفة على معنى وهو حصول الاثم بالترك كلها يحصل الاثم بتركها. فبهذا المعنى الاصطلاحي هي مترادفة ماشي في اللغة العربية مترادفة لا الفرق بينهما في اللغة معروف الواجب كما ذكرنا من الوجوب اللي هو السقوط واللزوم والفرد في اللغة التقدير فهي اه في اللغة فرك ليناها اذا الترادف هنا المقصود به في الاصطلاح

232
01:17:42.100 --> 01:18:02.100
هذا الذي ذكرته الان من ان الفرد والواجب مترادفان قلت هو مذهب الجمهور ومنهم المالكية رحمهم الله الا في في باب الحج فان المشهور عندهم التفريق بين الفرض والواجب. اذا انتبهوا فقهاء المالكية كغيرهم دون الاحناف. عندهم الفرض والواجب

233
01:18:02.100 --> 01:18:22.100
فكل ما يأثم تاركه او كل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى عندهم فرضا وواجبا سواء ثبت بدليل قطعي او ثبت بدليل ظني معندهومش هاد التفرقة المالكية الا فمسألة وحدة يفرقون هاد التبريق هدا لما يبنى عليه من الثمرة

234
01:18:22.100 --> 01:18:42.100
الحج فيفرقون بين الفرض والواجب. فالفرد عندهم ما لا يجبر بدم. والواجب ما يجبر بدم. صافي فباب الحج ما عدا ذلك الا قالوا الفقهاء فرائض الصلاة كما لو قالوا واجبات الصلاة الا قالوا فرائض الصيام اي واجبات الصيام الا قالوا فرائض الزكاة بحالا قالوا

235
01:18:42.100 --> 01:19:03.300
واجبات الزكاة فرائض الوضوء واجبات الوضوء فرائض الغسل فسرها بواجبات الغسل واضح الكلام؟ لأن الفرض والواجب عندنا معاشر المالكية مترادفة وكذلك عند اما الاحداث فيفرقون بين الفرض والواجب. فالفرد عندهم ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني

236
01:19:03.800 --> 01:19:24.200
الدليل القطعي معروف القرآن الكريم والسنة المتواترة والدليل الضن اخبار الاحاد هذا هو المقصود فما ثبت بالقرآن او بالسنة المتواترة فرض وما ثبت بي مما يدل على الحتم مش اي شيء. وما ثبت بخبر احد هو اظني. مثال ذلك مثلا عندهم. عندهم قراءة القرآن في

237
01:19:24.200 --> 01:19:41.550
ما فيش فرض لقول الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقراءة الفاتحة على سبيل الخصوص واجب لا فرض لماذا؟ لانه ثبت بدليل ظني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

238
01:19:41.750 --> 01:20:00.450
المهم هاد التفريق بين الفرض والواجب عندهم هل يبنى عليه شيء؟ هاد التفريق يبنى عليه شيء؟ يبنى عليه شيء فالفرد عندهم اذا عدم اذا ترك بطلت العبادة. والواجب عندهم اذا ترك حصل الاثم دون البطلان

239
01:20:00.450 --> 01:20:19.450
مع الصحة اذن فيشترك عندهم الفرض والواجب في في ان من تركهما اثم. من تركهما يستحق الاثم ولكن فين كيختال؟ فين اين يفترقان عندهم؟ ان الواجب تثبت معه الصحة والفرض لا تثبت معه الصحة. فمثلا لو ان احدا في صلاته لم

240
01:20:19.450 --> 01:20:38.150
قرأ شيئا من القرآن هو اثم وصلاته باطلة ولو قرأ شيئا من القرآن دون الفاتحة فهو اثم مع صحة الصلاة واضح ما يترتب على هذا التفصيل عندهم واضح اذا ماشي هو التفصيل اللفظي لا لا يقصدون به معنى من المعاني. اذا فلذلك قيل في قول

241
01:20:38.750 --> 01:21:01.400
اه في قول ابن السبكي في جمع جوانب ابن السبكي رحم الله لما ذكر هذا قال والفرد والواجبات والواجب مترادفا خلافا ابي حنيفة وهو لفظي هادشي لي قال قال والفرد والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي قال شراحه وفيه نذر في قوله وهو لفظي نذر ماشي الخلاف اللفظي

242
01:21:01.800 --> 01:21:17.700
لأنه قال متى بتدبيره؟ قال لا يترتب عليه شيء وهو ما ذكرته الآن من مسائل الفقه فليس لفظيا خلافا لابن السبكي رحمه الله تعالى واضح مفهوم الكلام؟ صح. اذن الفرض والواجب والحث بهاد الأشياء كلها مترادفة في معنى اصطلاحي. شناهو هاد المعنى

243
01:21:17.950 --> 01:21:37.950
ما يحصل الاثم بتركه. اذا ما يحصل الاثم بتركه قل فيه ما شئت. سمه بما شئت قل فيه فرضا واجبا لازما حتما مكتوبا بمعنى واحد لا الصلاة لازمة عليك بحالا قلتي واجبة حتم مكتوب كلشي بمعنى واحد في الإصطلاح قال رحمه الله والفرد

244
01:21:37.950 --> 01:21:57.950
واجب قد توافقا اي ترادف لغة واصطلاحا اصطلاحا لابد من والفرد والواجب قد ترادف اصطلاحا اصطلاحا لان الفرد في اللغة التقدير والقطع والواجب الساقط واللازم وفرق بينهما في اللغة اذا قد توافقا اي ترادف

245
01:21:57.950 --> 01:22:19.600
احد عند غير ابي حنيفة فقد ذكرت لكم وجه الفرق عنده. اذا ترادف اصطلاحا على اي معنى على معنى وهو ملء اسمه في تركه سواء يستوي عندنا ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل فكل ما يحصل

246
01:22:19.600 --> 01:22:39.600
في تركه فهو فرض وواجب سواء كان بدليل قطعي ولا بدليل ضني وهداك التفريق عندنا في الحج تفريق لا يجبر ما يجبر ماشي بالقطع والظن ما عندناش حنا هاد الاعتبار في التسويق ديال القصر عندنا القطع والظن سواء فهم؟ نعم قال كان الحتمي كما يترادفان مع

247
01:22:39.600 --> 01:23:03.950
الحتمي ايضا واللازم والمكتوب. اذا هذه الالفاظ ان اريد بها ذلك المعنى فهي الفاظ مترادفات واضح الكلام؟ ولكن اعلموا اعلموا انه قد يطلق الواجب عندنا قد يطلق الواجب على مقابل الركن في بعض الابواب الفقهية. قد يطلق الواجب على

248
01:23:03.950 --> 01:23:23.950
مقابل الركن كما ذكرت لكم اش؟ في باب الحج فالواجب ما لا يجبر والفرد على الركن وعلى ما لابد منه الفرد قد يطلق ايضا على الركن وعلى ما لابد منه ما لابد منه قد يطلق عليه فرض كالشرط وسيأتي الفرق بين هنا

249
01:23:23.950 --> 01:23:40.600
الركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المونتاج. ثم قال رحمه الله وما فيه اشتباه للكراهة تماما. نختم بهذا الشطر ان شاء الله. وما فيه اشتباه للكراهة زعمة. يقول رحمه الله الامور المشتبهة

250
01:23:41.350 --> 01:24:01.050
الامور المشتبهة تنسب عند الاصوليين للكراهة. فيقال فيها مكروهة. كل امر مشتبه معنى يشتبه؟ يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام من وجه بل الأمر المشتبه. يشبه الحلال ان نظرنا اليه من جهة

251
01:24:01.050 --> 01:24:21.050
ويشبه الحرام ان نظرنا اليه من جهة او مشتبه لم لم يتحقق كونه حلالا او كونه حراما متحقق تا شي حاجة هذا عند الاصوليين للمكروه اش معنى ينتمي للمكروه؟ يقال فيه مكروه. اذا الامور المشتبهات هي مكروهات. واذا كانت

252
01:24:21.050 --> 01:24:38.700
مكروهات فلا شك ان تركها اولى من فعلها لان المتروك يثاب المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب اذا فالاولى تركها قال في فتح الودود رحمه الله ومن ذلك يعني من المشتبهات قال ومن ذلك مسائل الخلاف بين العلماء

253
01:24:39.100 --> 01:24:59.100
قال من المشتبهات مسائل الخلاف بين العلماء اي ان ما اختلف فيه اهل العلم فتركه اولى من فعله اي ما اختلف اهل العلم في بفعله وعدم جواز فعله الى كانت شي مسألة اختلفوا فيها العلماء في الجواز وعدم الجواز فمن اهل العلم من جوز الفعل ومنهم من منع كاين اللي قال مباح وكاين اللي قال الحرام

254
01:24:59.750 --> 01:25:20.700
هذا من الأمور المشتبهة؟ اه من الأمور وعليه فما هو الأحسن؟ من اراد الدجاة والسلامة والخروج من الخلاف والإحتياط والورع ماذا يفعل؟ يترك  الى كان هذا من المشتبهات فتركه اولى علاش؟ لأنه على الأقل محل خلاف بين العلماء قال في فتح الودود ومن المشتبهات مسائل الخلاف

255
01:25:20.700 --> 01:25:43.800
مثل ماذا مثل ماذا ا سيدي بعض الأمثلة مسائل الخلاف بين العلماء في هذا مثل له صاحبكم للتصوير مثلا تطوير يعني تصوير ذوات الأرواح مسألة خلافية بين العلماء لا ينكر الخلاف فيها. بغض النظر عن التحقيق والراجح ليس هذا محل ذلك. والامر يرجع اليكم في الترجيح

256
01:25:43.800 --> 01:25:55.300
رجحوا انتم فالمقصود انه اقل ما يقال ان المسألة خلافية لانه يوجد من من منع كاين في الدنيا اللي منعوا ولا ما كاينش في الدنيا كاع اللي منع واش واضع فلان

257
01:25:55.550 --> 01:26:15.550
يوجد في الدنيا من منع بل في وقت من الاوقات كان لا يوجد الا من منع. لا يعرف عند الناس الا من مانع فواحد الوقت من الاوقات. والان اشتهر يبيح ومن يمنع اذا اقل شيء اسيدي انه يوجد في الدنيا من منع ولو كان واحدا ولو كان غيره ارجح الشاهد ان

258
01:26:15.550 --> 01:26:31.850
المسألة على الاقل فيها خلاف واذا كان فيها خلاف فهي من الامور ياش المشتبهة والامور المشتبهة من مكروه والمكروه تركه اولى. ولذلك اسألكم سؤالا لا تختلفون عليه. من اجتنب هذه

259
01:26:31.850 --> 01:26:52.550
صور لغير حاجة من اجتنب الصور بغير حاجة اما للضرورة فلا خلاف في الاباحة من اجتنب هذه الصور لغير حاجة واضح؟ لأنه لا يبنى عليه هل يكون اثما؟ لاحظ من اجتنبها مبغاتش تصور لغير حاجة الصور لغير حاجة اجتنبها هل هو اثم

260
01:26:53.150 --> 01:27:13.150
هل يوجد احد من الناس السمة؟ من العوام او من العلماء. كاين شي واحد من الناس اشنو؟ قال ليه نتا اجتنب الجسم انت اثم لأنك لم مجتنب تواري واضح اذن هو مسلم من الاثم بالاجماع بلا خلاف بلا خلاف بين العلماء والعوام واضح الكلام؟ ومن لم يجتنب ذلك لغيره

261
01:27:13.150 --> 01:27:37.050
في حاجة اه ما الذي وقع له فيه خلاف بين العلماء اقل ما يقال فيه دخل في الخلاف واش واضح الكلام؟ فان دخل بين الخلاف فذلك امر مشتبه والامر المشتبه من المكروه والاولى تركه. واضح الكلام؟ اذا الشاهد يقول الامور المشتبهة التي لم يتبين فيها الحلال من الحرام. لم يتحقق

262
01:27:37.050 --> 01:27:57.050
قطعا الحلال فيها من الحرام فالأولى والأحسن والأحوط تركها والقاعدة المقررة على الفقهاء قولهم الخروج من الخلاف مستحب بقاعدة فقهية عند الفقهاء كيقولو الخروج من الخلاف مستحب علاش؟ اشتياطا ووراعا الورع والاحتياط من يخشى على دينه هو الذي

263
01:27:57.050 --> 01:28:17.050
يترك المشتبهات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو مستند هذه المسألة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه خرج اين الخلاف؟ دع ما يريبك الى مالك دع ما تشك فيه من الحلال الى ما دع ما تشك فيه من الحرام او من الحلال ما هو

264
01:28:17.050 --> 01:28:27.050
الى ما لا تشك فيه من الحلال اترك ما تشك فيه الى ما لا شك فيه الى كان هادي فيها شك وهادي ما فيهاش شك اش دير الى كنتي عاطي تفعل ما لا شك

265
01:28:27.050 --> 01:28:47.050
وتجتنبوا ما فيه احتياطا ووراءا اذا الشاهد الامور المشتبهة يطلق عليها الاصوليون في الاصطلاح اش؟ هذا اللفظ الكراهة فالمكروه عند عند الاصوليين منه مما يدخل في الامور المشتبهة. ولذلك لاحظوا واحد المسألة مهمة

266
01:28:47.050 --> 01:29:11.600
هذا جانب التفريط جانب الافراط لا يجوز الجزم بتحريم الامور المشتبهة حتى هذا جانب مهم هذا جانب التفريط ولكن جانب الإفراط الأمور المشتبهة لا يجوز الزام الناس بتركها اشمعنى مشتبيهة؟ التي اختلف العلماء فيها لا يجوز علاش؟ لأنه كما لم يتحقق

267
01:29:12.050 --> 01:29:25.850
تحريم اباحتها فكذلك لم يتحقق تحريمها ما تحققش فيها الاباحة وايضا لم يتحقق فيها التحريم فلا يجوز الزام الناس والانكار عليهم فهم اذن لا ينبغي لا الزام ولا انكار والاولى

268
01:29:25.950 --> 01:29:48.500
عدم التوسع في ذلك قال رحمه الله وما تقدير الكلام؟ وما ايها الأمر الذي اشتباه فيه اذا فيه جانب خبر مقدم انتباه مبتدأ مؤخر والامر الذي اشتباه فيه اي يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه ويسمى مشتبها في شباك اسمها مشتبه او متشابه

269
01:29:48.500 --> 01:30:08.500
من هذا الذي اشتباه فيه مالو؟ قال انتمى للكراهة. اذا ما مبتدأ فيه جرج الخبر مقدم اشتباه مبتدأ وخبر جملة لها محل لها صلة الموصول والجملة ديال انت مال الكراهة هي خبر المبتدأ كأنه قال والشيء الذي الشيء الذي اشتبه

270
01:30:08.500 --> 01:30:28.500
قالوا منسوب للكراهة عند الاصوليين. فهم؟ وما اشتبه والامر الذي اشتبه اشتباه فيه. ان تما انتسب للكراهة ونشبه للكراهات اش معنى انتبهوا للكراهة فهو مكروه اذا نسبناه للكراهة غنقولو فيه مكروه اي يقال فيه مكروه

271
01:30:28.500 --> 01:30:48.500
لا هاداك راه دالك بن رشد في المقدمات رحمه الله. ذكره ابن رشد في المقدمات واستدل له بحديث الحلال بين والحرام بين وبينه امور المشتبهات اي مكروهات هذا هو المعنى الذي ذكر مولاي قال في المقدمات وبينهما امور مشتبهات اي مكروهة

272
01:30:48.500 --> 01:31:02.300
قلنا ما فيه اجتماع ينسب للمكروه اذن اش معنى فسر لي؟ وبينهما امور مشتبهات؟ اي مكروهات واضح؟ اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات والله اعلى واعلم جلد واحسن. هل من سؤال؟ هل من اشكال

273
01:31:03.000 --> 01:31:23.550
قبل السرد ولا بعد يتعلق بالسرد اتركوه دابا كتعلق بالصرف بالنسبة لانفراده خطاب للتكليف اه نعم في اداء ايقاع الصلوات. مهم دون ان يقال انه سبب لدرأي الحزب في تركيز تارك الصلاة على

274
01:31:24.550 --> 01:31:51.200
ها المشوار لأن تارك الصلاة يحدوا اما اما كفران عند الحنابلة واما مم عند المالكية طيب سلمنا جدلا خروجا من ان ذلك صحت الصلوات في ايقاع الصوم لا غي هاد الصورة هادي لا لا هادا ايقاع الصلاة غي مثال والا هو باش نعم اه تناقش غي المثال اهاه

275
01:31:51.500 --> 01:32:12.950
اه نعم من هذه الجهة صحيح. ولكن هل اذا سلمنا بصحته يقدح فيما قرره القرافي واش فهمتي كلام؟ علاش انا تنازلت على هاد المثال جدلا ولجأت الى مثال اخر بمعنى بغيت نقولك ان القاعدة صحيحة لو سلم لك ذلك في هذا المثال فلا يسلم في غير

276
01:32:12.950 --> 01:32:37.600
من الامثلة واضح الكلام كوجوب بر الوالدين وكإيقاع بر الوالدين وايقاع الصوم وايقاع الحج وغيرها مما لا عليه حد بالاجماع واضح الكلام؟ ولذلك هو القرار فيما قالش وهي ايقاع الصلوات لقال كايقاع الصلوات والا القاعدة لي ذكر اعم شنو شنو قال؟ قال كاداء الواجبات وترك المحرمات هذا هو الاصل اداء الواجبات

277
01:32:37.600 --> 01:32:57.600
وترك المحرمات ثم مثل لأداء الواجبات باش؟ بإيقاع الصلوات فلو سلم ما ذكرت مع انه لم يرد في الشرع حد على من تركها سلمنا ان ايقاع الصلوات سبب لدرء الحد فنقول ايقاع الصوم ايقاع الزكاة بمعنى اذا قدح في البثالة اعترض

278
01:32:57.600 --> 01:33:23.550
مثال فلا تعترض القاعدة المقررة لأن هذا غي مثال صورة من صورها فقط واضح عليك نعم؟ والشأن لا يعترض المثال   بسم الله الرحمن الرحيم وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. يعني ان الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يلج حتى يلد الدليل

279
01:33:23.550 --> 01:33:42.300
ليست اباحة شرعية شر صوتك مزيان وانما هي اباحة عقلية وتسمى البراءة الاصلية واستصحاب العدد ولذلك لم يكن رفعها نسخا لانها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا. فإباحة جمع الاختين قبل التحريم واباحة نطوءة الاب قبل التحريم

280
01:33:42.300 --> 01:33:58.800
واباحة الربا قبل التحريم كلها براءة اصلية. ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لان النسخ رفع حكم شرعي. الى اخره وسيأتي بالمؤلف مثل هذا في مسالك العلة. نعم. وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا

281
01:33:59.650 --> 01:34:15.300
يعني ان الاباحة والجواز ترادف في مطلق الابن الصادق في الوجود والندب والكراهة والجواز. وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم. ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال والاول اشهر

282
01:34:15.650 --> 01:34:34.500
والعلم هو المشروع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف الأول ان الأحكام التأليفية ستة هداك التقسيم لي صدرناه الأول هو داك التقسيم الموج لذلك قلت هاد الكلام فيه اجمال قد لا هذا تقسيم اخر ان الأحكام اثنان كما ذكر القرض الإباحة والتحريم والإباحة

283
01:34:34.500 --> 01:34:51.000
معناها مطلق الاذن او قل الجواز والتحليم والجواز معناه مطلق الاذن هذا التقسيم الثاني التقسيم الاول هو اللي سبق لنا نعم زيد يعني ان كل خطاب تأليف يشترط في التكليف به العلم بمعنى الطاقة. اما الشراط العلمي فقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله

284
01:34:51.000 --> 01:35:07.350
بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما صراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي طاقتها

285
01:35:07.350 --> 01:35:27.350
وقوله اتقوا الله ما استطعتم. فغير العالم بالخطاب لا يكلف به. واختلف في الناس والنائم والمكره وانسى. اخلف في الناس ايها الناس ايها المكره وامثالهم هل هم مكلفون والتحقيق انهم غير مكلفين؟ ومفهوم وانت تأتي هاد المسألة ان شاء الله ستأتي بتفصيل بعده؟ المسألة بالضبط

286
01:35:27.350 --> 01:35:53.000
زيد ومفهوم قوله كل ومفهوم قوله  كل ذي تكليف ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا ثم خطاب الوضع هو غالبا غالبا احترازا مما ذكرنا ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرط ان يكون او يكون سببا. يعني ان خطاب الوضع هو الخطاب

287
01:35:53.000 --> 01:36:11.100
الوارد بان هذا الشيء مانع من هذا والحيض المانع من الصلاة والصوم كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا. نعم. او بانها تمنع من الصحة ومن الجواز. من صحة الصلاة صوم من جواز السحر. صلاة وسيأتي ايضا هذا ان شاء الله

288
01:36:11.350 --> 01:36:27.850
وبأن هذا الشيء بمعنى الحائض لا يجوز لا تصح صلاته قالت لك انا عارفاها ما صحيحاش وهي بغيت نصلي ونصوم لا يجوز فالحيض مانع من الصلاة والصوم مانع للصحة ومانع للجواز حرام عليها تصوم ماشي غي لا لا يصح لا يجوز لها ان تصوم

289
01:36:27.950 --> 01:36:46.500
ولا ان تصلي زيد؟ وبان او بان هذا الشيء صحيح او فاسد او بان او بان هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له او سببا وخطاب الوضع على هذا منحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد وسيأتي ان شاء الله تعريف الكل في المتن

290
01:36:46.550 --> 01:37:04.800
وانما سمي خطاب الوضع لان الله يقول مثلا اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا ان فاعلموا اني حكمت بكذا نحو اذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع لان الزوال خطابا خطابة خبر الكون

291
01:37:05.050 --> 01:37:23.350
فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع. لان الزوال شرط في الوجوب وشروط من خطاب الوضع كما تقدم وهو من ذاك اعم مطلقا يعني ان خطاب الوباء اعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لانه لم يوجب خطاب لم يوجد خطاب تكليف الا مقترنا بخطاب

292
01:37:23.350 --> 01:37:43.350
اذا يخلو التكليف من الشروط والموانع والاسباب. وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكرهين فيه كتضمين الصبي والمخطئ قيما مثل هذه وارسل جناية ونحو ذلك ولا يشترط في خطاب الوضع العلمي ولا الخضرة ولا القدرة غالبا كما تقدم وربما عرض لامر خارج

293
01:37:43.350 --> 01:38:07.750
اشتراط ذلك فيه نادرا فكل اسباب العقوبات ربما عارض بحالاتك اسباب العقوبات اسباب العقوبات هي الجناية الجناية سبب في العقوبة فهذه يعرض لها اشتراط اش اشتراط العلم والوسع اذا نظرنا الى السبب من جهة العقوبة اذا نظرنا الى السبب الذي هو جناية من جهة الاثم من جهة عقاب الله تعالى

294
01:38:07.750 --> 01:38:23.850
فانه يشترط فيه العلم والوسوس يكون لسبب هو جناية بالنسبة للاثم دون الغرم وككل سبب في نقل الملك في الاعيان والمنابر فانه يشترط فيه العلم والرضا. وقيل النسبة بين بين

295
01:38:24.650 --> 01:38:43.800
بين الخطاب بين الخطابين العمومي العموم من وجه واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله اعلم. بعض المتأخرين القرار في الفروق وليس بظاهر هذا الذي استصوبه في نشر البلال وهو الصواب. وهو الذي يظهر كما رأيتم من المثال انه صواب به

296
01:38:44.400 --> 01:39:04.400
والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب يعني ان الفرض والواجب والحتم والمكتوبة اسماء مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما. وابو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب. فالفرد عنده ما وجب بدليل قطعي. والواجب

297
01:39:04.400 --> 01:39:17.150
ما رجعوا بدليل ظني ومتأخرو المالكية والحنابلة ربما اطلقوا الواجب على المسؤول المؤكد. سيأتي هذا ان شاء الله وبعضهم سمى الذي قد افيد منها بواجب فخذ مقيد. سيأتي ان شاء الله

298
01:39:17.150 --> 01:39:37.600
وما فيه شباه للكراهة تمام. يعني ان الامور المشتبهة المشار لها بقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات الحديث يطلق عليها الكراهة عند المالكية. قاله ابن في المقدمات والله اعلى واعلم

299
01:39:37.600 --> 01:40:06.200
اشكال واضح   من قال بأن