الا مبغاش يجمع الفلوس لا وداد اذن شاهد الاستطاعة هذه من من فعل مكلف واش واضع لك العام وقد ربط الشارع بها حكما تكليفيا وهو وجوب الحج. فهم اذا فنقول هذه الاشياء التي وذلك سبب في الملك في ملك الاعياد الوضوء فيه خطاب تكليف وفيه خطاب وضع فيه خطاب تسليف من جهة انه مأمور به الله امرك بالوضوء. فالوضوء واجب من هاد الجهة هو خطاب التكليف هو وضعه بمعنى جعله الشارع علامة كيقول لينا اذا حصل كذا فقد وقع كذا. ذلك الشيء الذي ربط الشارع به التكليف. قد يكون فعلا للمكلف؟ نعم. نعم قد يكون فعلا للمكلف. واضح لك العامل؟ اذا عند له النية له الشرط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله ما يحرم من غير قصد تناعم مسلما قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. ذكرنا ان من من احكام تكليف الستة الاباحة. السادس من الاحكام التكليفية الاباحة وقد سبق ان ادخال الاباحة في احكام التكليف لا يخلو من تسامح ادخال الاباحة في احكام التكليف الخمسة او الستة او الاربعة ستة اقوال في عدد الاحكام التكليفية كم عدد احكام التكليف اقوال ستة؟ قيل ستة وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل اربعة وقيل اثنان وقيل ثلاثة. اذا قيل اثنان لثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وسيأتي تلخيص ذلك بعد عند قول الناظم وهي والجواز قد ترادف لأن هذا قول ثان ان شاء الله ذلك اذن الشاهد ذكرنا من الأحكام التكليفية سباحة. وذكرنا ان الاباحة هي ما سوى الشارع فيه بين الفعل والاجتناب. قال الناظم رحمه الله والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. اذا الاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه فعل الشيء واجتنابه. اذا ما سوى الشارع فيه بين الفعل والاجداد يسمى اباحة ساهل هادشي. اذا هذا سبق عليه الاباحة تنقسم الى قسمين الى اباحة شرعية وإباحة عقلية وهو المقصود بهذا البيت وما من البراءة الشرعية قد اخذت فليست الشرعية. اذا الاباحة قسمان اباحة شرعية واباحة عقلية. ما هي الاباحة العقلية؟ الاباحة العقلية هي المأخوذة من البراءة الاصلية والإباحة الشرعية هي المأخوذة من الشرع ما معنى البراءة الاصلية؟ البراءة الاصلية معناها استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليله الاصل تشوفو الاصل هو عدم التكليف الاصل عدم التكليف متلا لو قيل لك يجب عليك صلاة سادسة كنصليو خمسة د الصلوات من قال لك يجب علينا ان نصلي صلاة سادسة زائدة على الخمس صلوات الله افترض علينا صوم شهر من قال لك يجب ان تصوم شهر رمضان وشهر شوال بماذا يرد عليه؟ لان الاصل عدم التكبير حتى يرد دليل ما دليلك على انه يجب ان يصلي خمس صلوات؟ واضح لك العام من زعم انه لا يجوز الكلام في الهاتف بماذا يرد عليه؟ بالبراءة الاصلية الاصل عدم التكليف حتى يرد دليل ولذلك النبي لما بعت في الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشربون الخمر هل اباحها الشرع بلسانه؟ الشرع قال لهم اشربوا هذا؟ كانوا يشربونها استنادا الى البراءة الاصلية حتى جاء الدليل على تحريمها اذا قبل ان يرد الدليل على تحريمها فقد كانت مباحة براءة الاصلية. كانوا يجمعون بين الاختين في ما دليلهم على ذلك؟ البراءة الاصلية عدم التكليف. كانوا يتزوجون منكوحة الاب. من نكحها الاب ثم طلقها كانوا ينكحونها. ما دليلهم؟ البراءة الاصلية اللي هي عدم التكليف. واش واضح لك الان اذن الاباحة العقلية هي المأخوذة من البراءة الاصلية. ما هي البراءة الاصلية؟ سبحان الله. استصحاب عدم تكليفي حتى يرد دليل وسيأتي ان شاء الله هذا المعنى في الكلام على الاستصحاب. في كتاب الاستدلال غندكرو من الادلة ان شاء الله الاستصحاب والاقسام ديال اصحاب منها هذا الذي ذكرته الان استصحاب اش؟ عدم التكليف حتى يرد دليل بمعنى الاصل الاصل هو ان غير مكلفين الاصل هو عدم التكليف اننا غير مكلفين يرحمك الله اذا فكل التكاليف التي كلفنا بها الان اش؟ خارجة عن الاصل منقولة عن الاصل كل التكاليف لي حنا مكلفين بها نحن مكلفون بخمس بصوم رمضان بالحج بالزكاة الى غير ذلك من الزكاة كلها ناقلة عن الاصل لولا الدليل لما كنا مكلفين بها لولا ان انه قد جاء فيها دليل ينقلنا عن الاصل اللي هو عدم التكليف اليها لما كنا مكلفين بها. مفهوم الكلام؟ اذا الاباحة المأخوذة من اش من البراءة تسمى اباحة عقلية اش معنى اباحة عقلية؟ اي انها ليست مأخوذة من الشرع بل هي مأخوذة من العقل شناهو هاد العقد هو ان الاصل عدم التكليف وهذا دليل عقلي ماشي دليل شرعي واضح الكلام والاباحة المأخوذة من الشرع كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا واشربوا ولا تسرفوا الى اخره. الإباحة المأخودة من الشرع تصريحان او استنباطا سواء كانت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم رأوا فعلا او تقريرا شاهد الإباحة المأخوذة من الشرع سواء كان ذلك تصريحا او فعلا او تقريرا او استنباطا او تلميحا او اماء او اشارة تسمى اباحة؟ شرعية شرعية. فهم ما هو الدليل على ان الاباحة العقلية معتبرة ديك اللي كنا كنقولو الاباحة العقلية مأخوذة من البراءة من البراءة الاصلية؟ ما الدليل على حجيتها وعلى انها ادلة كثيرة منها قول الله تعالى فله ما ثلاث في كثير من الآيات كيقولينا الله تعالى فله ما سلف علاش له ما سلف؟ لماذا لا يحاسبه الله على ما سلف؟ لأنه وكان مستندا الى البراءة الاصلية ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف علاش الا ما قد سلف لانه كان مستيدا بالبرازيل بمعنى الناس الذين كانوا موطوءة الالف قبل نزول الاية يعاقبون يلامون لا يلامون لماذا لانهم كانوا على الاصل ولكن بعد ورود الدليل ناقل عن الاصل وجب اه وجب عليهم ان ينتهوا. اذا قوله فله ما سلف الا ما قد سلف يدل على ان على ان الاصل التمسك بالبراءة الاصلية وكذلك اهل الاسلام الذين كانوا يشربون الخمر في صدر الاسلام قبل نزول الاية بتحريمه يلامون؟ لا. يعاقبون؟ ابدا. لماذا؟ لانهم كانوا مستندين الى البراءة الاصلية. لان خمرة لم تحرم بعد ولكن هل هناك دليل شرعي على اباحتها؟ هل قال لهم الله في في القرآن اشربوا الخمر ابدا استندوا في اباحتها على ماذا؟ على البراءة فهم اذا هذه البراءة البراءة الشرعية قلت هي المأخوذة من الشرع اما تصريحا او استنباطا قولا او فعلا او تقريلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل ما الثمرة التي تبنى على هذا التفصيل على هذا التقسيم ما الذي يبنى على تقسيم الإباحة الى شرعية وعقلية؟ الذي يبنى على ذلك مما يبنى عليه ان رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا علاش؟ لأن النسخ كما سيأتي تعريفه ان شاء الله هو رفع حكم شرعي ماشي عقلي رفع حكم شرعي بدليل اخر متراخي عنه الى اخره. فالشاهد النسخ هو رفع اش؟ حكم شرعي والاباحة العقلية ليست حكما شرعيا مهم اذا الذي ينبني على ذلك ان رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا بل هو تشريع ابتداء هذا تشريع ابتداء ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخة ولذلك لما جاءت الأدلة التي تحرم الخمر هل سمي تحريم الخمر تخلي الإباحة؟ لا ابدا لم يقل احد انه نسخ للإباحة لماذا لم يكن نسخا للاباحة مع انه رفع الاباحة كانت اباحة مبقاتش علاش متسماش لان هذه ليست حقيقة النسخ حقيقة النسخ هي اش رفع حكم شرعي لا عقلي والذي رفع لما حرم الخمر هو حكم عقلي. اذا فرفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخة ورفع الإباحة الشرعية ما اباحه الله بالدليل يسمى نسخا يسمى نسخا فهم؟ اذن اشار الناظم الى هذه القاعدة بقوله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. تقدير البيت. وما اي والاباحة ما وقع على الإباحة وما والاباحة التي زيد قد اخذت من البراءة الاصلية واضح التقدير اذن من البراءة متعلق بأخذت. قال وما اخذت من البراءة وما اش ما فسرنا واقعة على الإباحة والإباحة التي قد اخدت من البراءة الأصلية كأنه قال الاباحة المأخوذة ساهل الكلام؟ نعم الاباحة المأخوذة المفهومة من البراءة الاصلية. وقد ذكرنا تعريفها. ما هي البراءة الاصلية؟ قل الاستصحاب عدم التكليف حتى يريد الدليل. الدليل مال هاد الإباحة التي قد اخدت ما اصلناها؟ قال فليست الشرعية شوف فليست الشرعية فليست تلك الإباحة الشرعية خبر ليس واسمها ضمير مستتر يعود على ما سبق ليست هي الاباحة السابقة الاباحة الشرعية فليست هي الاباحة الشرعية ليست هياش؟ المأخوذة من البراءة ليست الشرعية ساهل الكلام لا تسمى شرعية اذا الا مكانتش تسمى شرعية ماذا تسمى؟ عقليا عقلية بل تسمى اباحة عقلية علاش تسمى اباحة عقلية؟ لاحظوا هذا هاد القول الذي ذكرناه الآن متفرعون عن مسألة ذكرناها في الدرس الماضي. علاش السي محسن ما كتسماش هادي اباحة شرعية تسمى عقلية لاننا ذكرنا امس انه لا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده وخالفت المعتزلة فحكمت العقل قالتلو امس لان انه قبل الشرع لا حكم بل الامر موقوف الى ورود الشرع فإذا لم يكن هناك شرع قبل ورود الشرع اذا فهي اباحة عقلية لأن مكانش شرع واضح؟ اذن هذا متفرع عما قررناه امس. فهي اباحة عقلية لماذا؟ اذ لا حكم قبل الشرع. اذ الامر موقوف على وروده كما قال في جمع جوامع واضح؟ قال ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف على وروده وخالفت المعتزلة فحكمت العقل هذا كلامه رحمه الله. مثال ذلك قلنا كشربهم الخمر في صدر الاسلام وكاباحة الربا الربا كان مباح في الجاهلية وكان مباحا في صدر الاسلام ارادة عند بعض عند لدى بعضهم ممن سلف اي تقدم من الاصوليين المتقدمين في مطلق الاذن وبه وردت السنة كما في الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وفي ثبوته خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال المسلمون يتعاملون بالربا ولا يلامون في ذلك لانه لم يرد دليل بعدو اذن كانوا متمسكين بالبراءة الأصلية فلما اتى الدليل على تحريمها قاليهم الله تعالى فلهما سلف اللي تاب الله تعالى له ما سلفه امره الى الله لانه لم يكن اش؟ اه لم يكن الامر حينئذ محرما فهم؟ نعم اذا ما الذي ينبني على ذلك؟ قلت ان رفع الاباحة العقلية مم لا يسمى نسخا لانها ليست حكما شرعيا كما سيأتي تعريفه ان شاء الله رفع لحكمنا وبيان الزمن رفع لحكم او بيان الزمن كما سيأتي ان شاء الله تعرفه ثم قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف هذا هو ما اشرت اليه قلت سيأتي هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا تقسيم الاخر الاحكام التكليفية ذكرنا قبل ان الاحكام التكليفية ستة على ما اختاره الناظم تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع بزيادة خلاف الاولى على الدين اذن فهي ستة ذكر هنا تقسيما اخر لبعض اهل العلم للاحكام التكليفية وهي انها قسمان الاحكام التكليفية تنقسم الى قسمين قلت في عددها كم من قول؟ ستة اقوال. هذا القول الذي نظمه الناظم هنا ذكره القرافي في التنقيح وشرحه. فاخذ الناظم من القرفي رحمه الله هاد القول الثاني لم يذكره صاحب الجمع وانما ذكره القرافي في التنقيح وفي شرحه للتنقيح ايضا اذن القول الثاني في عدد الاحكام التكليفية وسنذكر الاقوال الستة ان شاء الله باختصار وهي سهلة. القول الثاني هو المذكور هنا. الاحكام التكليفية قسمان فقط القسم الاول المأذون فيه او قل الاباحة او قل الجواز. وكلها بمعنى واحد. اذا الشاهد تنقسم الاحكام التكليفية باعتبار الاخر الى قسمين الى مأذون فيه ومحرم كسمان المأذون فيه والمحرم المأذون فيه يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح هادي ربعة كلها كدخل في المأذون فيه والقسم التاني هو الحرام اذا فالاحكام التكليفية قسمان الحرام والمأذون والمأذون فيه اش معنى المأذون فيه؟ اي الذي يجوز الاقدام على فعله. المأذون فيه اي المأذون في فعله. بمعنى الذي لا يترتب على فعله عقاب هذا المقصود الذي لا يستحق العقاب فاعله هذا هو اللي كيسميه المأذون فيه المكروه اذا فعلته تستحق العقاب لا والواجب تثاب وعليه بل يلزمك فعله والمندوب والمباح. اذا هذه الاربعة تشترك في امر وهو ان ان تاركها تاركها ان فاعلها فاعل هذه الاربعة لا يأثم مطلقا سواء كان فعله لها لازما او غير لازم المقصود انه لي فعل مم هذه الاربعة فلا يأثم المكروه من فعله لا يأثم الواجب من فعله يثاب المندوب من فعله يثاب وان كان الاول على جهة الالزام والثاني كم هي الاحكام التكليفية؟ وما عددها؟ خلاف. خلاف اقوال ستة. المشهور انها خمسة عند المتقدمين. وعند المتأخرين انها ستة ولكل من هذه الاقوال اعتبار. واضح الكلام؟ هاد الاقوار لا لا تنافي بينها على غير جهة الزم الشاهد حنا كننظرو الآن من جهة ياش؟ الفعل اذا فعل لا يأثم هذا هو الوجه المشترك بين هذه الأربعة واش واضح لك الآن المكروه من فعله لا يأثم والواجب من فعله لا يأثم وان كان يلزمه فعله والمندوب من فعله لا يأثم مباح من فعله لا يأثم فهذه الاربعة الشريف فاش؟ في انها يجوز الاقدام على فعلها في ان الشريعة قد اذن في فعلها هذا هو وجه الاجتماع والثاني لم يأذن الشارع في فعله لا يجوز الاقدام عليه واش واضح لذلك كان مفارقا لها اذا فعل هذا التقسيم الاحكام التكليفية قسمان لا ثالث لهما. القسم الاول مأجون المأذون فيه او ما يجوز الاقدام عليه والقسم التاني محرم. المحرم انتبهوا الإباحة على هذا التقسيم الإباحة تطلق على المأذون فيه يكون معناها المأذون فيه وحينئذ على هاد التقسيم يمكن ان تقول الاحكام التكليفية قسمان المباح والحرام اه الاحكام التكليفية قسمة المباح والحرام ويدخل في المباح ماشي مباح بالاصطلاح الذي سبق المباح الذي معناه ما اذن الشارع في يعني الى انتبهوا الإباحة لها معنيان معنى ذكرناه فيما سبق وهو المشهور. ما هي الاباحة؟ ما استوى فعله وتركه. وعلى هذا فلا يدخل في الاباحة الواجب المندوب لا يدخل فيه باقي الاحكام فهمت لا؟ على التعريف الذي سبق وعلى ان الاباحة هي ما اذن الشارع في فعله او ما جوز الشارع الاقدام عليه الا فسرنا الاباحة بهاد المعنى هدا يدخل فيها واجب نعم والمندوب والمكروه واضح الكلام؟ فالاباحة حينئذ يدخل فيها اربعة من الاحكام السابقة الواجب والمندوب ما احوى المكروه وخلاف الاولى على من قال به لان القراصي اللي ذكر هاد التقسيم لا يقول بخلاف الاولى اصلا هو لم يذكر خلاف الاولى ولذلك هو قال ويشمل قال والإباحة تطلق على معنى وهو جواز الإقدام على الشيء ويشمل هاد اللفظ اللي هو لفظ الإباحة الواجب والمكروه والمندوب والمباح هكذا معنى كلامه رحمه الله في التلقيح فهم اذن فبهذا الاعتبار الى قسمنا الاحكام الى قسمين مأذون فيه اذا فهل اباحة حينئذ ليس معناها ما سبق الاباحة هي هي الشيء الذي اذن الشارع في فعله. فيدخل فيها كما قلت اذا فيمكن ان تقول الاحكام قسمان. الاباحة هو التحريم. الجواز هو اش معنى الإباحة؟ ماشي ما سبق اش معناها؟ ما اذن الشارع في فعله ما جوز الشارع الإقدام عليه بغض النظر انتبه تقدر تقول لي الواجب راه هذا لازم فعله كنقولو بغض النظر عن لزوم الفعل او عدم لزوم المقصود ان فعله لا يترتب عليه اثم وفعل وفاعل الواجب لا يترتب عليه اثم بل يترتب عليه ثواب فهم؟ بغض النظر عن كون ذلك لازما او غير لازم مفهوم الفقيه واضح؟ هذا التقسيم الثاني للاحكام التكليفية التقسيم الثالث ان الاحكام التكليفية خمسة وهذا المشهور عند المتقدمين. اذا على انها خمسة فنزيل مما سبق. خلاف التقسيم الثالث هي اربعة بازالة الاباحة فليست الاباحة من الاحكام التكليفية. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى لما تعريف التكليف ما هو التكليف؟ الزام ما فيه كلفة ومشقة او طلب ما فيه كلفة ومشقة على كلا التعريفين لا لا تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية لأنه ليس فيها الزام ولا طلب مفهوم الكلام ولذلك قال الخرافي لا يخلو ادخالها في الأحكام من التسليفية من تسامح اي تتميما للقسمة وصافي باش تكمل القسمة ادخلوه اذن فلذلك جعل بعضهم الأحكام اربعة شحال ذكر هاد الاقوال؟ اربعة. القول الخامس هي سبعة الأحكام التكليفية تابعة والذين قالوا سبعة لم يقولوا بخلاف الاولى. كيف ذلك؟ قالوا الحكم الاول الفرض. والثاني الواجب وهذا مشهور عند الاحناف. لانهم يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض والثاني الواجب والثالث الحرام او قل الفرض والايجاب والتحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والندب والإباحة فتكون اش تبعه القول السادس انها ثلاثة الاباحة والحظر والوجوب. ويدخل في الحضر الكراهة وفي الوجوب الدهب. انها ثلاثة الاباحة والحظر والوجوب واضح الكلام؟ اذا خلاصة الاقوال كم؟ ستة. ذكر منها اربعة اه حلول رحمه الله في اضياء اللامع على جمع الجوامع الضياء في الضياء اللامع على جمع جوائب بن حلول رحمه الله ذكر اربعة من هذه الاقوال وزاد عليه بعض المحققين قولين فالمجموع ستة اقوال في عدد الاحكام التكليفية اذن كم هي عدد الاحكام التكليفية كل من قسم الاحكام التكليفية قسمة معينة فانه ينظر الى جهة معينة. يقسم باعتبار معين وقد ذكرنا لذلك اوجها كما هو معلوم. واضح الكلام؟ اذا فالشاهد هاد البيت قول ناظم وهي والجواز قد ترادف. اشار به الى ما ذكره القرافي في التنقيح القرافي اذكار القول الأول انها خمسة ثم قال ثم ذكر القول الثاني قال وقيل انها تقص انها اش؟ الإباحة والتحريم ومعنى الإباحة ما جوز الشريع الإقدام عليه لفظ كلامه رحمه الله في التنقيق قال وقيل الاحكام اثنان التحريم والاباحة وفسرت الاباحة بجواز الاقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والاباحة انتهى كلامه من التنقيح واضح قال وقيل انها اثنان التحريم والاباحة وفسرت الاباحة حينئذ ماشي بما سبق بجواز الاقدام وجواز الاقدام الوجوب والندبة بمعنى ان الاقدام على الفعل ليس بممتنع سيدخل الوجوب والندب الى اخره فهم وهذا البيت مما هو مع يظهر انه سهل ولكن مما يشكل على الطلبة كثيرا ادا يتفهمهم هو كيبان سهل دون الرجوع للتنقيح وشرحه يشكل فهمه من شرح المؤلف لا هنا ولا في نشر البنود من حسنه ومنهم من صححه وممن صححه الإمام الذهبي رحمه الله. فهم؟ نعم. واضحة التقسيم؟ وواضح مستند من قسمه ثم قال رحمه الله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. قد يتوهم من البيت ان الاباحة والجواز ترى دفان في اصطلاح يسمى مطلق الادن ليس هذا هو المعنى هما مترادفان في في معنى شناهو هاد المعنى؟ هو مطلق الاذن في الفعل هذا ماشي مطلق الاذن الاصطلاح لا لا المعنى المعنى ديال الاباحة كأنه قال اذا فسرنا اباحة بمطلق الاذن في الفعل الا كان هذا هو معناها فهي مرادفة للجواز حينئذ لان الجواز واش؟ ما نشرع في فعله جواز الاقدام على الفعل كما قال القرافي اذا تخدير البيت وهي اي الاباحة المذكورة في الماء النباح وهي الإباحة والجواز قد ترادتا في معنى ترادفا في معنى من المعاني على معنى من المعنى اشناهو هاد المعنى؟ مطلق الإذن اذن ماكاينش اصطلاح سميتو مطلق الإذن لا لا الإباحة الى كان المعنى ديالها مطلق الإذن فإنها ترادف الجواز حينئذ والى كانت ترادف الجواز فيدخل فيها ما عدا التحريم من الاحكام الخمسة. فهم قال في مطلق الاذن وعليه فيدخل فيه بان اذا حول الجواز كيفما بغيت تقول الجواز والتحريم ولا الاباحة والتحريم تقسم الى قسمين واضح الكلام الجواد كما قلنا جواد الإقدام على فعل ومعناه مطلق الإذن في الفعل لاحظ عبارة مطلق هادي راه مقصودة عندهم مطلق الإذن شكيقصدو بمطلق بغض النظر عن كون الفعل لازما او غير لازم او مباحا الى غير ذلك. فهم؟ مطلق الاذن في الفعل علاش قانون مطلق الإذن في الفعل؟ لأن الفعل احيانا قد يكون تركه احسن في المكروه وقد يكون لازما في الواجب وقد يكون مطلوبا لكنه غير لازم في الندب وقد يكون كونوا غير مطلوب الفعل ولا الترك في الإباحة ولذلك قالوا مطلق الإذن باش يشمل هاد الأنواع الأربعة كلها قال في مطلق الاذن في الفعل اش معنى مطلق الاذن فسره اي جواز الاقدام على الفعل. فيدخل فيهما كما قلت ما ذكرنا. قال لدى من سلف ترادف الجواز في هذا المعنى عند بعض من تقدم وسلف من الاصوليين المتقدمين لدى من ثالث كأنه كيقول عند بعض المتقدمين من الاصوليين واستدل على ذلك هاد بعض الاصوليين اللي قسموا لاحظ اللي قسموا الاحكام الى قسمين استدلوا على ذلك بدليل. وهو ما روي من الحديث مختلف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال هذا التقسيم وردت به السنة استدل على ذلك بالسنة. ما روي والحديث فيه خلاف معروف من ان النبي ابغض الحلال الى الله الطلاق لاحظوا الحلال لفظ المرادف للاباحة عند الاصوليين. الاباحة والحلال والجائز بمعنى فايلا فسرنا هنا الحلال بالاباحة التي يستوي فيها الفعل وانت راك مغيكونش معنى لقوله ابغض لأن البغض كيدل على الكراهة وأبغض هذا اسم تفضيل كأنه قال اشد ما يبغضه الله ابغض الحلال اذن فايلا ما جعلناش الأحكام قسمين ما يتضحش معنى الحديث لاحظوا على هاد التقسيم هل تفسير الحديث ابغض الحلال اي ابغض المكروهات الى الله اشد المكروهات عند الله الطلاق المهم اذن يستفاد من الحديث انه مكروه لو كان مستوي الطرفين لما كان ابغض الى الله لو كان يستوي لاننا قد عرفنا فيما ان الإباحة لم يطلب الشارع فيها لا فعلا ولا تركا فيستوي فيها الفعل والإجتداد لاحظ الى بغيت تاكل هل ابغض شيء الى الله ان تأكل؟ او ان لا تأكل استوي فيه عند الله الفعل والترك ولكن هذا مباح وابغض شيء الى الله اذا فلابد من تفسير المباح باش؟ المكروه تدخل فيه الأحكام اذن فالمراد بالحلال هنا ما ليس حراما اذن اش معنى ابغض الحلال؟ اي ما ليس حراما بمعنى الطلاق ماشي حرام ولكنه مع كونه غير حرام هو ودائما نقرر القاعدة اللي هي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كان حنا دابا الآن ماشي في اثبات الفروع الحديث يكون صحيح ولا ضعيف عافه الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة ماشي هدا هو موضوعنا موضوعنا اش؟ القاعدة القاعدة الاصولية سواء كان الحديث صحيحا او لم يكن صحيحا مقصودنا ما معنى ابغض اي اشد المكروهات هذا معناه كما قال القرار ابغض الحلال اي اشد المكروهات الى الله الطلاق واضح الكلام؟ ولولا هذا التقسيم لما ولولا هذا التقسيم لما تبين معنى الحديث. اذا من قسم من المتقدمين الاحكام الى حرام مباح بمعنى ليس حراما تندا الى هذا الحديث واضح الكلام؟ قال رحمه الله وهي والجواز قد ترادف عند من؟ قد ترادفا لدى من سلف في مطلق الاذن. قد سبق لنا تعريف التكليف ما هو التكليف؟ فيه قولان قيل الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة ولا ينبغي على الخلاف شيء كما ذكرنا. لما ذكر تعريف التكليف ذكر لك ان المؤلف شروط التكليف التعريف ديال التكليف ما هي شروط التكليف؟ ذكر رحمه الله للتكليف شرطين يشترط في كل تكليف لاحظوا في كل العموم دون استثناء يشترط في كل تكليف شرطين وهما العلم والقدرة قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف اذن التكليف الذي سبق تعريفه يشترط فيه شرطين. يشترط فيه شرطان. الشرط الاول العلم. والشرط الثاني اش معنى العلم؟ علم المخاطب بما كلفه الله به العلم علم مخاطب بما كلفه ماشي العلم هو يكونوا بعض الناس عارفين وشي معارفش لا المخاطب المكلف خاصو يكون عارف كل مخاطب يجب ان يكون عالما اذن فإن كان البعض عالما ولم يكن البعض الآخر عالما فمن كان عالما فهو مكلف ومن لم يكن عالما فليس بمكلف ما الدليل على انه يشترط في التكليف العلم قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين نيا لا يكون للناس على والله حجة بعد الرسل. فهم؟ اذا حتى نبعث رسولا حتى تقام الحجة على الناس ويبين لهم ويتضح لهم حكم الله تعالى قال والعلم والوسع اش معنى الوسع؟ اي الطاقة ومنه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي طاقتها وسع طاقة من؟ طاقة المكلف المخاطب كذلك. اذن علم المخاطب ووسعه اي قدرته طاقته تمكنه قل ما شئت ما الدليل على ان الوسع شرط في تكليف الآية التي ذكرت لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا طاقتها اذا التكليف الذي لا يستطيعه المكلف هل يكون مخاطبا به ابدا المكلف اذا كان مكرها مكلف اذا كان مكرها على فعل او ملجأ كما ذكرت لكم لو ان احدا قيد بقيود ثم رمي طرح القي على صبي فقتله هل يكون مكلفا؟ لماذا؟ لعدم القدرة هذا ملجأ وكذا المكره كما سيأتي بيانه اذا القدرة شرط في التكليف فمن كان عاجزا فلا يتعلق به الخطاب الشرعي لا ليس مكلفا ابدا واضح ليك العام؟ يقول والعلم والوسع على المعروف اي على المذهب المعروف مشهورين اشارة الى ان المسألة خلافية على المذهب المعروف المشهور وهو مذهب اكثر. مذهب اكثر اهل العلم من المالسية وغيرهم. ان العلم والوسع شرطان في كل تكليف اذا على هذا القول يخرج النائم ويخرج الساهي ويخرج الغافل والمكره هؤلاء الاربعة اسلوبكلفين علاش؟ الغافل النائم الساني لم يتوفر فيه بالشرط الاول اللي هو اش؟ العلم والمكره لم يتوفر فيه الشرط الثاني وزود قوم هذا مذهب الأكثر وجود قوم جود بعض الأصوليين اش؟ تكليفهم قال لك هؤلاء الأربعة ولو لم يكن بمعنى مما يتفرع على الأصل الذي ذكرناه ان العلم هو يسعى شرطان بالتكليف ان بعض اهل العلم قال هؤلاء الأربعة ولو لم يكن في بعضهم شرط العلم او في بعضهم شرط الوسع متحققا فانهم مكلفون واضح فقد قاله المكلفون بالوجوب وليسوا مكلفين بالأدب فهم وسيأتي ان شاء الله ما ينبني على هذا الخلاف قد لا يظهر سيأتي ان شاء الله ما ينبني عليه في محله يذكر بعد هذه الاديان ان شاء الله. فهمت؟ اه الخلاف سبب الخلاف مبنى الخلاف هل هم مكلفون بوجوب العبادة ام بادائها؟ هل هم مخاطبون بالوجوب؟ او بالاداء؟ واش واضح الكلام؟ هل هم مخاطبون بالوجوب او بالاداء فمن قاله مخاطبون بالوجوب قال ليسوا مكلفين. وستأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله. شرط تمكن عليه انفقد. اشارة الى هذا الخلاف فمن قال مم هم مخاطبون بشرط الوجوب قال ليسوا مكلفين لأن شرط الوجوب مكافيش لابد من ان يتحقق شرط الأداء ومن قالهم مخاطبون بالأداء حال نومهم وغفلتهم وسهوهم وإكراههم قال له مكلفون واش واضح؟ اذن مبنى الخلاف هل هم مخاطبون بوجوب الوجوب ام بالاداء؟ اش معنى الوجوب؟ يعني اه كون العبادة في ذمتهم تتعلق بهم بمعنى النائم وغيجي ان شاء الله تفصيل هاد المسألة عند قوله شرط تمكن عليهم فقط بمعنى النائم اذا كان نائما هل وهو نائم كيتعلق بخطاب الشارع واحد نائم ودن العصر هل يتعلق به خطاب الشارع بوجوب اداء صلاة العصر وهو نائم او لا يتعلق به الخطاب الى ان يزول نومه الى ان يستيقظ خلاف فقيل يتعلق به الوجوب حال نومه ولكن لا يتعلق به شرط الاداء حتى يفيض. وقيل لا يتعلق به شرط الوجوب الى ان يستكثر. ان شاء الله الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء واش واضح الكلام هذا الذي ذكرته الان من ان العلم والوسع شرط في كل ذي تكليف عند جماهير اهل العلم هو الذي ارجعه في جمع الجوامع واشار الى الخلاف هذا بشرط ما لم يكن المقصود بالتكليف الابتلاء. وستأتي هذه المسألة ان شاء الله. قد يكون المقصود بالتكليف احيانا الابتلاء اه واضح؟ فإذا كان المقصود بالتكليف مجرد الابتلاء فلا يشترط علم ولا وسع وغتجي هاد المسألة او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقدا احيانا يقدر يكون المقصود بالتكليف اش؟ مجرد الابتلاء المقصود غي الابتلاء فقط وليس المقصود الفعل قد يكون العبد عاجزا عن الفعل والله تعالى يبتليه باش يشوف واش غيتاخد الاسباب المقدمات ولا ميتاخدش غيجي ان شاء الله فحينئذ كيكون المقصود من الابتلاء اش التكليفات الابتلاء وحينئذ قد لا يكون علم ولا ولا وسع وستأتي هذه المسألة والتمتيل لها بأمر الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل اذن المقصود ان العلم والوسع شرطان في كل تكليف ما لم يكن المراد بالتكليف الابتلاء والاختبار كما سيأتي ان شاء الله يستفاد من هذا ملي كنقولو العلم شرطاني لكل تكليف اش كتفهمو منو؟ ان خطاب الوضع الآتي الكلام عليه لا يشترط فيه علم ولا وسع في اغلب الغالب في الغالب لأنه قال يعم كل خطاب صاحب تكليف اذا يعم خطاب التكليف وقد علمتم ان خطاب الله قسما خطاب تكليفي وخطاب وضعي وسيأتي الكلام اذا فالخطاب الوضعي يشترط فيه العلم واليسر لا لا لا واضح الكلام؟ اذن العلم والوسع شرطان في خطاب التكليف لا خطاب الوضع وهذا من الفروق بينهما مما يميز به طالب العلم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع هذا الامر مما يفرق بينهما به ان خطاب التكليف يشترط فيه العلم وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك ومن اظهار معناه في بعد هذا البيت ان شاء الله غيتضح ليكم كيف لا يشترط فيه ذلك خطاب الوضع لا يشترط في فيه علم ولا وسع لأن الله تعالى وضع شيئا علامة على شيء فلا يشترط علمك ولا قدرتك الله تعالى هو الذي وضع واش هو انت وسيأتي بيانه ان شاء الله قلت لا يشترط العلم والموسوع اش في خطاب الوضع زيد غالبا غالبا مقصودة وسيأتي ان شاء الله المحترز منها بمعنى انه قد يشترط يشترط في العلم او الوسع نادرا قليلا وسنمثل له ان شاء الله يشترط في ذلك وسيأتي في محله بعد هذا البيت فهم واضح؟ تقدير البيت والعلم للمخاطب العلم للمخاطب والوسع له العلم للمخاطب والوسع له اش معنى الوسع له؟ اي قدرته وطاقته يعم والعلم والوسع يعم كل خطاب ذي تكليف كل ذي وصف لموصوف محذوف كل دي اي خطاب كل خطاب صاحب تكليف ما الذي خرج بقوله خطاب ذي تكليف لا وضع خطاب وضع في الغالب لابد من زيادتها لا خطاب وضع في الغالب فلا يشترط فيه ذلك قال على المعروف اي على المذهب المشهور عند العلماء وجود قوم وجوزه قوم جوزه اش التكليف ولو لم يكن علم ولا وسع قوم ومن مبنى الخلاف كما ذكرت هل النائم والغافل والساهي والمكره هل هذه الاشياء مانعة من الوجوب او مانعة من الاذى؟ فمن قال مانعة من الوجود؟ قال ليسوا مكلفين. ومن قال مانعة من الاداء ثم قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد الى اخره هذا هو القسم الثاني من قسمي الحكم قد عرفتم فيما مضى واشرت اليه الى ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وقد سبق تعريفه واقسامه وحكم وضعي وهو هذا مزال متكلمناش على الحكم الوضعي مزال متكلمناش لم نتكلم على خطاب الوفد تكلمنا على حكم الحكم التكليفي ذكرنا تعريف الحكم التكليفي وذكرنا اقسام الحكم التكليفي وتعريف كل خصم ولا لا دكرنا الأقسام دستة والتعريف ديال كل قسم كلشي دلك دكره الناظم رحمه الله الآن غيدكر لينا الأقسام ديال الخطاب الوضعي وسيأتي تعريف هذه الأقسام بعد غيدكر لينا غي الأقسام وسيأتي تعريفها بعد في قوله ما من ما من وجوده ما من وجوده يجيء العدم كما سيأتي اذن غيجي لنا تعريف المانع والسبب والشرط والصحة والفساد. هنا غير الأقسام على سبيل ايش؟ الشرطي. قال رحمه الله. ثم خطاب الوضع هو اريد نذكرها قبل تقدير الادبا الابيات الحكم الوضعي اختلف اهل العلم كذلك في عدة في عدده. فمنهم من جعله ثلاثة قال عدد الحكم الوضعي ثلاثة السبب والشرط والمانع ومنهم من زاد الصحة والفساد اذا منهم من لم يدخل الصحة والفساد في هذا وممن لم يدخل ابن الحاجب رحمه الله. ابن الحاجب قال لك الأحكام الوضعية ثلاثة فقط. السبب والشرط والمانع. ومنع ادخال الصحة والفتاة في الأحكام اش؟ الوضعية ومنعه مبني على مسألة عقدية معروفة عند المتكلمين عندهم هوما عندهم الاشكال قال الصحة والفساد امران عقليان لا شرعية علاش؟ قال لانه يوصف بهما الحادث الصحة والفساد كنوصفو بها هاد يوصف بهما الأشياء الحادثة اللي هي فعل المكلف الصلاة ديالك كنقولو صحيحة البيع ديالك كنقولو صحيحة اذن ما الذي يوصف بالصحة والفساد فعل المكلف وفعل المكلفين حادث واذا كان حادثا اذا فسيتجدد هذا الوصف كلما تجدد الموصوف كلما حدث الموسم غيحدث معاه الوصف فإلى قلناهما حكمان شرعيا اذن يلزم منه حدوث حكم الله تعالى. نعم. الى قلنا هما شرعين من الشارع اذن غيلزم منو حدود عجل الله تعالى وهذا مبني على اش على ما هو مقرر عندهم من ان خطاب الله هو الكلام النفسي القديم الازلي وعلى ما قررناه في الدروس الماضية من ان هذا اخلاف الصواب ومن ان هذا خطأ والصحيح والصواب ان خطاب الله تعالى هو كلامه لفظه المتعلق بافعال المكلفين. هذا نوع وفرد من افراد كلام الله. كلام الله كما هو مقرر اش؟ صفة ذاتية وصفة فعلية باعتباره باعتبار الاصل هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا واصفة فعلية باعتبار احد الكلام كلامه بالقرآن صفة فعلية وبالتوراة والانجيل وكلامه للناس يوم القيامة وكلامه لموسى وهكذا اذا فباعتبار احده ايش وعليه فخطاب الله تعالى لنا في القرآن ليس كلاما نفسيا خلافا لما يقررون بل هو كلام لفظي واللفظ لا يفارقه المعنى كما هو مقرر. اذا وعلي فلا يرد علينا هذا الارادة اصلا. اذا الشاهد ابن الحاجب لما لم يدخل الصحة والفساد استاذ لما ذكرت قال لانهما امران عقليان لا شرعيا وعلل بما ذكرت لكم. بماذا ردوا عليه وهم يعتقدون اعتقاده؟ وهم على منهجه؟ على منهجه اذن لماذا لم يوافقوا؟ ردوا برد لا يظهر قالوا المراد بالصحة الإباحة والمراد بالفساد التحريم قالك لا را كنقصدو بالصحة الإباحة ان ذلك الفعل جائزون وكنقصدو بالفساد بالتحريم بمعنى ان ذلك يرجع الى الحكم التكليفي وهو لا يخالف في الإباحة والتحريم واضح فقالوا ذلك هو المقصود اذن المقصود اقسام الخطاب الوضعي قيل ثلاثة وعلى هذا درجة ابن الحاجب ولم يدرج الصحة والفساد في ضمن الاحكام الوضعية وقيل خمسة كما ذهب اليه الناظم هنا وابن السبكي في جمع الجوامع وفي الورقات وغيرها بزيادة الصحة والفساد على هذه الخمسة وسيأتي الفرق بين الفساد ان شاء الله. وتعريف كل واحد في هذه الخمسة. وقيل الأحكام سبعة يرحمك الله بزيادة ايش؟ الرخصة والعزيمة. وعلى هذا ذهب الابدي رحمه الله الامدي منا من الاصوليين قال الاحكام الوضعية سبعة السبب الشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة فعد الرخصة العزيمة من احكام الوضعية. وسيأتي ان شاء الله تعريف الرخصة والعزيمة والكلام عليهما ولكنهما عند الناظم وصاحب الجمع ليسا من الاحكام الوضعية وسيأتي بيان هذه المسألة اذن الشاهد كم هي الاحكام الوضعية التي ذكرها الناظم خمسة اذن ذهب على مذهب الأكثر المذهب الأكثر انها خمسة واضح الكلام؟ السبب والشرط هو المانع والصحة والفساد. ما هو تعريف هذه الخمسة؟ سيأتي ان شاء الله شرح ذلك. تعريفها باختصار ان يقال. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والصحة النفسي تا واحد ما لزمو وغايجي ان شاء الله الناظم غايقولينا هنا فتعريف الأمر هذا الذي حدد به النفسي وما عليه دلق لفظه ملي غيذكر تعريف الأمر غيقول هو اقتضاء فعل غير كشف دل عليه لا بنحو كف موافقة ذي الوجهين العمل الفعلي ذي الوجهين الشرع والفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. هذه التعاريف الخمسة ستأتي في عند النادي الناضي بنفسو عرفها بنفس هده التعاريف التي ذكرته سيأتي تعريفها هناك وشرح هده التعاريف ان شاء الله لا حاجة لشرحها هنا كلامي ولا اذن غيجي معانا ان شاء الله هاد التعاليف نفسها وشرحها سيقول الناظم بعد ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع ثم غيقول ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذ الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذلك شيء قائم هذا تعريف السبب وغادي يقول ان شاء الله في تعريف الصحة بعد وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء غيقول عاوتاني في الفساد وهي وهي وفاقه لنفس الأمر الى اخره اذن سيأتي تعريف هذه الخمسة كلها بإذن الله واضح اذا المقصود هنا اعدها لاحظ هاد الخمسة ماذا تسمى؟ تسمى؟ خطاب وضع او حكم وضعي لماذا تسمى خطاب وضع عين وضع؟ خطاب وضع بمعنى خطاب رجع ممكن تسميها خطاب وضع او خطاب جعل لماذا سميت بذلك؟ لان الشارع وضع هذه الاشياء الخمسة ان شاء الله التي ستأتي وضعها علامة وامارة غيرها وضع هذه الاشياء علامة وامارة لغيرها شناهو غيرها؟ هو الحكم التكليفي وضع هذه الاشياء الخمسة علامة وامارة لغيرها وهي الاحكام التكليفية فالسبب كيكون سبب ديال اش دير حكم تكليفي والشرط لحكم تكليفي والمانع مانع من حكم تكليفي والصحة صحة لحكم تكليفي وهكذا اذا فهذه الخمسة التي هي ابو وضعي هي علامات وامارات الخطاب التكليفي للحكم التكليفي وشوف التكليف فعل مكلف اذن فهذه اسباب شروط وموانع لفعل المكلف تستهلك العدة لفعل مكلف وتدل على صحة فعل مكلف او فساد فعل المكلف لذلك سميت خطاب وضع اي ان هذه الاشياء رعها الشارع وجعلها علامات وامارات على غيرها من الاحكام التكليفية بمعنى المعنى ديال هاد الأشياء الخمسة معناها المعنى ديالها الإجمالي كأن الشريعة يقول اذا وقع كذا فقد حكمت بكذا اذا وقع كذا سواء كان سببا او شرطا او مانعا او صحة وفسادا اذا وقع كذا من سبب شرطه فقد حكمت بكذا بحالاش مثلا كما لو قال الشارع اذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر اذن لاحظ اذا زالت الشمس زوال الشمس ماذا يسمى خطاب وضع علاش كيتسمى خطاب وضع؟ لأن الشريعة وضع زوال الشمس هاد السبب وضع زوال الشمس علامة وامارة لوجوجوا بصلاة الظهر اذا غربت الشمس فقد وجب وجبت صلاة المغرب اذا غروب الشمس اش كيتسمى خطاب وضعي خطاب وضعي لماذا؟ لان اي ان الشريعة جعله وضع لا جعل جعله ووضعه علامة الكلام هذه التسمية تنتبهوا للمدققين من رسلهم الامام السانوسي رحمه الله قال هذه التسمية مجرد اصطلاح بمعنى جعل هذه الخمسة خطاب وضع مجرد اصطلاح. لماذا؟ قال لان جميع الاشياء من وضع الشارع. كلشي من وضع الله تعالى الحكم التكليفي ماشي من وضع الله كل شيء من وضع الشرع فقال هذا مجرد محض قدوة هكذا محض اصطلاح قال السنوسي رحمه الله تخصيص هذه المسائل بالوضع محض اصطلاح والا فالاحكام كلها بوضع الشارع اذن هذا غي اصطلاح لئلا يتبادر الى اذهانكم الحكم التكليفي لي هو وجوب الصلاة ماشي يوضعو الشارع لا تا هو وضعو الله لأنه سبق لينا لا حكم الا لله سبق لا حكم الا لله كلام ربي اخذ منه ان الحكم التكليفي لا يكون الا لله تعالى. اذا فكل بوضع الشارع وهذا التقسيم اصطلاح اصولي ليتميز لك ايها الطالب ولعلم الاصول الفرق بينما وضعه الشارع علامة لشيء وبين ما وضعه الشارع فعلا للمكلف فرق بينهما بينهما وضع هذا الاصطلاح ولا اشكال في ذلك واضح الكلام؟ نعم. اذا يقول الناظم رحمه الله ثم خطاب وعيا نستخرجو هاد الخمسة ان شاء الله من هذين البيتين ثم خطاب الوضع ماذا يريدون؟ لاحظوا معايا ماذا يقصدون بقولهم خطاب اي خطاب الله النفسي هذا ما يريده قد يقول قائل باش عرفتوهم هادشي يسرحون بذلك واضح؟ هذا ليس فيه تجن عليهم رحمة الله عليهم ابدا ليس فيه بل هم يصرحون بذلك ويدافعون عنه بل ويعتزون به ويعتقدون انه العقيدة الصحيحة واش واضح الكلام؟ بمعناهم لا ينكرونه امتا غنحتاجو وعلاش فسرناه بالخطاب النفسي؟ وما يطرحنا بذلك. قال في فتح الودود. فتح الودود شرح المراقي. قال ثم خطاب قال اي خطاب الله هذا الذي حد به النفسي وما عليه ذل قل لفظي ويصرحون وغير واحد من المحسنين الامر عندنا هو النفسي بلا اشكال واضح اذا خطاب الله عندهم النفس كما ذكرنا ان نفسر الخطاب باش؟ اي كلام الله المخاطب به. ثم خطاب الله اي كلام الله المخاطب به ماشي لنفسي كلام الله علاش؟ قد يقول قائل هاد التأويل هذا فيه تكلف لا لا تكلف فيه لأن لفظة خطاب في اللغة العربية مشتركة بين معنيين بين المعنى المصدري وبين اسم المفعول هذا في اللغة العربية هذا لفظ مشترك يطلق على معنيين على المعنى المصدري وهو الذي يقصدونه هم وعلى اسم المفعول وهو المخاطب. كلام الله المخاطب به. فهمت؟ نعم ثم خطاب الوضع اذن قلت لماذا يسمى وضعا؟ لانه لان الله جعله علامة على غيره. هو الوارد بان هذا مانع هو الوارد بان هذا الشيء مانع اي بان اي انه ثابت بوضع الله كأن الله يقول اذا وقع هذا فقد فاعلموا انني قد حكمت بكذا. اذا يقول خطاب الوضع هو الوارد بان هذا كأنه قال هو الوارد بجعل الشيء هو الوارد بان هذا الشيء مانع من شيء اخر بأن هذا مانع تقدير الكلام بان هذا الشيء مانع من شيء اخر واش واضح التقدير؟ بأن هذا مانع واش معنى بأن هذا مانع؟ هو الوارد اي الثابت في الشرع بأن هذا الشيء مانع من شيء اخر كالحيث قال لنا الشرع هذا الشيء الذي هو الحيض مانع من شيء اخر وهو الصلاة والصيام مثلا واضح لك العبد؟ اذن الحيض مانع علاش لأنه ورد انه مانع من الصلاة اذن هو الوارد بأن هذا الشيء مانع من شيء اخر وارد فاش وارد وارد في الشرع ورد في الشرع انه ماشي عقلا ورد شرعا انه مانع من شيء اخر واضح لان هذا مانع او فاسد او ان هذا الشيء فاسد او انها او الذي ورد من الشرع بان هذا الشيء فاسد فهمت وسيأتي تعريفه ان شاء الله مخالفة ذي الوجهين الشرع عند المتكلفين المتكلمين وسيأتي تعريفه ايضا عند الفقهاء. هذا القسم الثاني القسم الثالث او ضده اي او ان هذا الشيء ضده ضد الفاسد وهو الصحيح او وارد بان هذا الشيء صحيح كما لو قال بأن هذا الشيء صحيح اذا الخطاب الذي ورد من الشرع باش بان هذا الشيء العمل الفعل صحيح ضد الفاسد وهو الصحيح. فهم او انه قد اوجب شرطا انت كتهضر على تلاتة او انه قد اوجب شرطا او انه شيء او ان هذا الشيء قد اوجب شيئا شر يكون شرطا او ان هذا الشيء زيد قد اوجب شيئا يكون شرطا اذا هاديك يكون هداك شرطا خبر مقدم دي ليكونوا قد اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا واش واضح الكلام؟ قد اوجب شيئا اش معنى شيئا؟ اي الشيء الموجد لغيره او ان هذا الشيء قلت اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا فهم قال او يكون سببا او يكون ايضا ذلك الشيء الموجب لغيره سببا لغيره يكون ذلك الشيء الموجب سببا وسيأتي تعريفه ان شاء الله هنا مسألة فائدة مهمة ومسألة مهمة جدا هاد الأحكام الخمسة ملي كنقولو الخطاب الشرعي هو ما وضعه الشارع علامة قد يكون ما وضعه الشارع علبة على شيء من فعل مكلف كل تقديرا لكل ما سبق سواء كان هذا الخطاب خلاصة لما سبق سواء كان هذا الخطاب بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا من فعل المكلف اولى واضح الكلام؟ سواء كان ما ذكر من فعل المكلف فعلا للمكلف ام لا؟ واضح الكلام؟ ليستفيدوا ان هذا الوضع قد يكون من فعل مكلف وعلاش كنقولو وضع الله بمعنى الله كيقول لينا اذا صدر ذلك الفعل المكلف فقد وجب كذا فهمت؟ مثل ماذا؟ مثل ملك النصاب ملك النصاب فعل للمكلف وهو علامة وامارة على فعل تكليفي وهو وجوب الزكاة اذا النصاب سبب في وجوب الزكاة وملك النصاب هو فعل للمكلف اذن ما معنى كونه وضعيا؟ اي ان الشارع جعل ملك النصاب الذي هو من فعل مكلف جعله سببا لوجوب الزكاة الاستطاعة للحج الاستطاعة شرط في الحج. الاستطاعة من فعل مكلف. اه هي في طوق مكلف. ممكن الانسان يجتهد ويخدم مزيان. ويولي عندو استطاعة ويمشي للحج. ويلا مبغاش يجتهد كونوا سببا وشرطا الى اخره فعل التكليف مالها قد تكون من فعلا للمكلف اولى. اذا فهمت الفوائد المذكورة هنا؟ نعم. اذا الخلاصة. يظهر من هذا الذي ذكرت الفرق من هاد الاخير الذي ذكرت كيتبين ليكم واحد الفرق اخر بين خطاب التكليف وخطاب الوضع وقد يشكل هذا على الطالب وهو ان خطاب الوضع اما ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولا يؤمر به. ساهل الكلام؟ بخلاف خطاب التكليف فيهما معا. فخطاب التكليف هو ما كان في طوق المكلف وامر به. سهل الكلام. اذا خطاب الوضع اما ان لا يكون في طوق مكلف. اصلا مثل ماذا كالزوال لوجوب الظهر وكروب الشمس لوجوب المغرب وكالنقاء من دم الحيض والنفاس هذا ليس في طوق المكلف اصلا او ان يكون في طوقه ولم يؤمر به كالنصاب للزكاة وكالاستطاعة للحج اذن هذا خطاب الوضع اما خطاب التكليف ففيه الابراج بعد خطاب التكليف هو ما كان في توقيف مكلف وامر به وجوب صلاة الظهر اش؟ في طوق مكلف وامر به. وجوب صيام رمضان في طوق المكلف وامر به. واذا لم يكن في طوقه له بديل واضح الكلام؟ اذن فخطاب التكليف اللي سبق الكلام عليه قد واضح الكلام في طوق مكلف ومأمور به اما هذا فاما ان لا يكون في طوقه او ان يكون في طوقه ولن يؤمر به. وضح الفرق بينهما اذا هذا الذي ذكرته الان من اوضح الفروق بين خطاب التكييف وخطاب الوضع اذا اتضح هذا فقد يقول قائل منكم ما هي النسبة اذا بين خطاب وخطاب الوضع عرفنا الان الفرق بينهما هل يمكن اجتماعهما او هما متباينان واضح الكلام بمعنى السؤال ما هي النسبة بينهما؟ هل بينهما الترادف؟ بمعنى يردان على محل واحد مطلقا او بينهما التباين فلا يجتمعان مطلقا او بينهما العموم والخصوص المطلق احدهما اعم من الاخر او بينهما العموم والخصوص الوجهي سمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر ما هي النسبة بينهما في ذلك قولان في النسبة بينهما قولان لم يقل احدهما مترادفان ولا متباينا وانما الخلاف العموم والخصوص المطلقة والعموم والخصوص المجيب المشهور ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا فخطاب الوضع اعم من للتكليف ادي المشهود وقيل وهذا صوبه القرافي في الفروق وهو المختار وان لم يستصوبه شارحنا رحمه الله استصوبه في نشر البنود وهو الذي يظهر انه مختار وله وجه كما سنبينه ان بينهما العمومة والخصوص الوجهية فيجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر اذن نبداو اولا بالقول الأول القول الأول ان النسبة بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي ياش العموم الخصوص المطلق كتعرفو هاد العبارة الفرق بين المطلق والوجهي المطلق اي من كل وجه اذن فملي كنقولو العموم والخصوص المطلق بين شيئين اذن فأحدهما اعم من الآخر من بكل وجه من اي اعتبار من كل الاعتبارات واحد اوسع من الاخر الى كان بينهم العموم الخصوص المطلق شكون لي اعم من الآخر؟ خطاب الوضع اذن لم يقل احد ان خطاب التكليف اعم من خطاب الوضع مطلقا هذا لم يقل به احد. قيل الوجه وقيل الوضع اعم. اذن القول الأول نبداو به. ان خطاب الوضع زيد اعم من خطاب السكني في مطلقا اش معنى هاد الكلام؟ بمعنى انه كلما وجد خطاب التكليف الا وولد معه خطاب وضع ولا عكسه متى متى؟ وجدت تكليفا الا وتجد معه خفاضا وضعيا ولا عكس وتعليل هذا القول واضح يعني التعديل ديال هذا القول واضح من جهة العقل واستنادا الى ما سبق لانه لا تكليف الا فله سبب او شرط او بادع الا وتتعلق به الصحة والفساد ما كاينش شي تكليف الا وتلقى عندو سبب ولا شرط اذا فمن هذه الجهة التكليف لا يوجد الا ومعه خطاب ومعه خطاب الوضع فهم اذن هذا كيظهر انه قوي وسيأتي ان شاء الله ان غيره اقوى وخطاب الوضع اعم بمعنى انه ليس كل خطاب وضع يوجد معه خطاب تكليف قد ينفرد كتضمين الصبيان قيما المتلفات وارشاد جنايات الصبي سبق انه ليس مكلفا بالوجوب. اذا تضمين الصبي قيما المتلفات خطاب وضعه وليس فيه خطاب جديد فين كاين خطاب الوضع؟ كأن الشريعة قال لنا اذا وقع هذا السبب الذي هو الإتلاف وقع اش المسبب الذي هو الضمان ولكن فالصبي الا كان مكلف غنقولو يجب الضمان الصبي غنقولو وجوب الضمان لا يصح ان نقول وجوب الضمان لأن الى قلنا وجوب الضمان معناها ان الصبية مكلف وانه اذا لم يضمن فهو اثم مع ان الصبي لا يأثم غير مكلف وصالح الكلام. اذا سنقول هنا سبيلا تلف شي حاجة الى ضيع شي حاجة هذا خطاب وضع وليس معه خطاب تكليف. فكأن الشريعة يقول اذا وقع الاتلاف وقع الضمان فان كان في حق صبي نقول الضمان مرتبط بالاتلاف فكلما وقع اتلاف لشيء تضمن قيمته فهم واضح الكلام؟ كذلك ارسل جنايات الجناية سبب في في قيمة ما جنى الجاني على من جنى عليه في ارشها الارش ديال الجناية هو القيمة ديال الجنايات فاذا جنى صبي على احد الناس قطع اذنه واحد الصديق قطع الودن ديال واحد هل يضمن الصبي ارشى جنايته؟ نعم يضمن لان حقوق الناس لا علاقة لها بالتكليف هادي احكام وضعية هادي يربطها الشارع بوجود اسبابها الى توجد سبب خاص يتوجد المسبب لا علاقة لها بالتكليف ولذلك لاحظوا من شروط التكليف العلم والقدرة الخطاب الوضعي ليس من شرطه العلم والقدرة حقوق الناس لا يشترط فيها العلم والقدرة الى ضيعتي شي واحد لشي حاجة وماكنتيش عارف خاصك ضمن ماتقولش ليه لا سمح ليا راه ماكنتش عارف انما العلم شرط فيما كلفك الله واضح الى ضيعتي شي حاجة لشي حد وماكنتيش عارفها ديالو كنت تظنها لك كنت جاهلا كنتي كظن هاد الهاتف كنت تظنه ملكا لك فبعته لأحد لقيتي واحد المأكول من المأكولات ظننته ملكا لك فاكلته واجب عليك واخا كنتي جاهل العمد والخطأ في حقوق الناس سيان القاعدة معروفة عند الفقهاء العبد هو الخطأ في حقوق النفس سيان نعم لا اثم عليك متافقين وشوفوا لاحظوا لا اثم عليك هذا خطاب تكليف ولا وضريف تكليف اذا اتلفت شيئا لغيرك جهلا منك دون علمك فلا اثم عليك اذن من جهة حق الله الله كيسامح لا اثم عليه لانك جاهل معذور بعدم علمك ولكن حقوق الآدميين يجب ضمانها معرفتيش هو مالو؟ واضح الكلام كذلك القدرة اذا كنت مكرها وفعلت شيئا وانت مكره يجب الضمان اذا اكرهت على قتل دابة لاحد حط لك السيف على عنقه قال لك اما ان تقتل دابة فلان او ان نقتلك فقتلتها وانت مكره اه انت عاجز لا قدرة لك وجب عليك الضمان لا اثم عليك من جهة الله تعالى لانك مكره اذا الله تعالى لان هداك خطاب تكليف وهدا خطاب واضح الفرق بينهما شنو خطاب الوضع فياش ربط المسببات باسبابها اذن الشاهد خطاب الوضع ظهر لكم من هذه المتن انه ينفرد لنا اه ظهر لكم انه قاضيا فريدون اذا فتضنين الصديقية ما المتلفات وارشى الجنايات فيه خطاب الوضع ولا تكليف فيه علاش لا تكليف لأن الصبي غير مكلف وانما فيه سبب سبب لشيء وذلك الشيء المسبب عن هذا السبب ليس مكلفا به ليس تكليفا واش واضع الكلام فيه ربط سبب بمسبب وذلك المسبب ليس تكليفا لا تكليف فيه. فهم؟ نعم. واضح الكلام نصفيه؟ اذن ظهر من هذا ان خطاب الوضع قد ينفرد وان خطاب التكليف لا ينفرد وعليه فخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف مطلقا اذ لا تكليف على هذا القول الا وله سبب او شرط او مانع مدينة مكناس واضح القول الثاني ان بينهما العموم والخصوصية انتبهوا هاد القول الأول ذكره القرفي في التلقيح ربما يلتبس عليكم كلام القرافي ذكر هذا القول في التنقيح وذكر في الفروق خلاف هذا القول. فكأنه رحمه الله كان يرى ان بينهما ورجع عن ذلك. فذكر في في الفروع في الفروع خلاف ما ذكره في التلقيح. في شرحه للتنقيح ذكر ان بينهما العموم والخصوص المطلق. هذا القول وان خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف مطلقا ورجع عن ذلك وفصل في المسألة تفصيلا في الفروق وذكر ان بينهما العمومة والخصوص الوجهية اذن القول الثاني ان بينهما عموم خصوص الوجه بالوجه فيجتمعان في ماذا؟ في الزنا وفي العقود وفي الوضوء وفي السرقة لاحظ السرقة اجتمعوا فيها خطاب التكليف وخطاب الوطن فيها خطاب التكليف من جهة التحريم السرقة محرمة وفيها خطاب الوضع من انها سبب في اقامة الحد واضح الكلام؟ العقود سبب في شيء وهو اباحة الانتفاع وفيها اذا العقود سبب في الملك سبب في الملك فهي خطاب وضع من هاد الجهة العقود اش العقود بها يحصل تحصل الاباء اباحة الانتفاع بالمملوك. قبل العقد لا يحل لك. شوف لا يجوز لك هذا خطاب ولا لا؟ حرام عليك الانتفاع وبعد العقد حل لك الانتفاع هذا تكليف ومن جهة انه شرط للصلاة خطاب وضعي الزنا من جهة انه محرم اش؟ التكليف التكليف ومن جهة انه سبب في اقامة الحد وواضح واضح الكلام؟ اذا هنا يجتمعان وينفرد الوضع فيما ذكرت لكم انفراد الوضع لا اشكال فيه كتضمين الصبي وينفرد اه خطاب التكليف قال في الفروق في ماذا؟ في ايقاع الصلوات وترك المنكرات ايقاع الصلوات ايقاع صلاتك وقوع الصلاة منك صلاتك الظهر هذا اش؟ خطاب تكليف وليس فيه خطاب وضع لأن ايقاع الصلاة نفسه ليس سببا لشيء ولا شرطا في شيء ولا مانعا من شيء واش منها كلام فهمتو ولا مزال؟ لاحظو انا اسألكم الآن ايقاع الصلاة من المكلف صلاتك انت لما اوجدت صلاة الظهر هاد الإيقاع ديال الصلاة هاد ايجاد الصلاة هل هو سبب لشيء هل هو سبب في فعل لي مكلف اخر الوضوء سبب في وجوب الصلاة ولكن ايقاع الصلاة بشيء اخر شرط في شيء اخر مانع من شيء اخر تركك للمنكرات هذا خطاب تكليفي ترك الشارع بترك المحرمات هل ترك الحرام تركي لشرب الخمر سبب في شيء؟ شرط في شيء واش واضح الكلام بماذا رد الجمهور؟ انا غنوضح لك بماذا ردوه؟ رد الجمهور بماذا؟ قالوا هذه الأشياء سبب في براءة الذمة وسبب في حصول الثواب وزوال العقاب راها اسباب لأشياء اخرى سبب في براءة الذلة ايقاع سبب البراءة ذمتك وفي حصول الثواب رفض القرار في باش بان قولهم في خطاب الوضع هو سبب شرط ما معنى ذلك؟ انه سبب في فعل المكلف والثواب والعقاب وبراءة الذمة ليست من فعل مكلف هذا هو المعنى ملي كنقولو هذه هذا خطاب وضعي هذه احكام وضعية اش معنى ان الشارع وضعها اسبابا وشروطا وموانع لفعل المكلف والثواب والعقاب وبراءة الذل ما ليس ذلك من فعل مكلف واش واضح لا لا فإذا لم يكن ذلك من فعل المكلف فلا فلا يسمى وضعا وضع الكلام اذن هذا ماشي خطاب واضح لأن اش معنى قولهم؟ خطاب ما وضعه الشارع سببا لفعل مكلف وهاد الأشياء ليست فعل مكلف فظهر من هذا التحرير ادى بينهما العمومة والخصوص الوجه خلافا لشارحنا رحمة الله عليه وهذا القول هو الذي رجحه الناظم في نشر البنود هاد القول الذي ذكره القرار واش واضح الكلام؟ وقد نقله عندكم المعلق هنا؟ قال واما خطاب التكليف بدون خطاب الوضع فكاد اداء الواجبات واجتناب المحرمات كايقاع الصلوات وترك المنكرات فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر تؤمر به او تنهى عنه لم يجعلها ايقاع سببا لشيء اخر تؤمر به او تنهى عنه بل وقف الحال عند ادائها. وترتبها على اسبابها. وقف الحال عند ادائها بها على اسبابها ثم قال وان كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعال للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف. واضح هاد التحرير؟ قال هذا وجه اجتماعهما وافتراقهما انتهى بلفظه. فهمت؟ اذا الخلاصة ما بينهما العموم والخصوص من وجهه. اشار الناظم الى هذا اشار واش للقول الذي ذكره الأكثر؟ ولم ولم ينضم ما استصوبه في الشرح فلعله قبل الشرح كان يستصوب هذا وبعد الشرح استصوب الآخر قال رحمه الله وهو واقتصر عليه بل لم يشر الخلاف اصلا. قال وهو من ذاك اعم مطلقا وهو الضمير فاش كيرجع لآخر مذكور شنو اخر مذكور ما بالوضع وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك من ذاك الإشارة هنا للبعيد شناهو المشار اليه البعيد؟ خطاب التكليف وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك اي من خطاب التكليف عموما مطلقا اعم عموما مطلقا اذن فيجتمعان في سورة وينفرد خطاب الوضع دون خطاب التكليف اذلالا لا تكليف الا وله سبب وشرط له مانع كما ذكره القرني في التنقية. وما تركته عليكم الان من الفروق. فقوله في التنقيح خلاف ما ذهب اليه في الفروق من ان بينهما عموما وخصوصا من وجه. فهم؟ ثم قال رحمه الله. ثم هنا مسألة مهمة ذكرت لكم قبل واحد المسألة ان العلم والوسع شرطان في خطاب التكليف لا في خطاب الوضع وزنا واحد غالبا لا في خطاب الوضع غالبا ماذا تفهمون منها؟ ان العلم واش قد يكون فلان اجي شرطين في خطاب الوضع نادرا مثال ذلك مثال ذلك قول الفقهاء كل سبب هو جناية بالنسبة الى الاثم دون الغرم كل سبب هو جناية فيه جناية سبب من الاسباب فيه جناية ولا هو ذاته جناية مثلا سبب من اسباب الاتلاف كان هاد السبب من اسباب الاتلاف جناية بالنسبة للاسم دون الغرم ذكرنا ان العمد والخطأ في حقوق الناسية لكن بالنسبة للاثم يشترط العلم والوسع اذن لاحظ الان الجناية لي دكرناها كما لو جنى احد على احد دون علم او دون قدرة. واحد من الناس قيل له اقطع اصبع فلان والا قتلت اقطع اصبع فلان والا قتلناك هاد الفعل هدا ديالو جناية هاد السبب هدا سبب في الاتلاف قطعه لاصبع غيره او لادن غيره او من غيره هذا السبب في الاتلاف هو جناية ولا لا؟ لان لاحظت الى كانت الى كان الاتلاف كيتعلق شنو الفرق بين الجناية وبين الاتلاف عموما؟ الا كان الاتلاف كيتعلق بي اجي ببدن الادمي يسمى عند الفقهاء جناية واذا كان يتعلق بما يملكه دون جسده يسمى اتلافا اذا لاحظوا هاد القطع هاد السبب هدا الدي هو القطع جناية جناية هاد السبب هاد الجناية لي هي سبب بالنسبة الى الاثم الا نظرنا اليها من جهة الاثم هل هذا الفاعل اثم ولا اتم؟ لابد لهذا السبب من العلم والوسع بالنسبة للاثم نعم اذا فخطاب الوضع هنا نظرا الى الاثم يشترط فيه العلم والوسع واضح الكلام من فم الكلاب هاد السبب هدا لي هو جناية بالنظر الى الاثم لا يكون سببا لا يكون جناية الا اذا كان مع العلم والوسع علاش؟ اذ جعلناه سببا للاثم. اما الى جعلناه سبب للغرم سبب للضمان فلا يشترط فيه ذلك. اذا اذا نظرنا اليه من جهة انه سبب في الضمان فلا يشترط فيه العلم والوسع على الاصل وهذا هو الاصل. ولكن ان نظرنا اليه من جهة الاثم فيشترط فيه العلم والوسع. اذا فاشترط الشاهد عندنا يشترط في هذا الخطاب الوضعي العلم والوسع بالنسبة للاسم واش واضح الكلام؟ اذا فقد باش يشترط قد يشترط في خطاب الوضع اش العلم الوسع لكن ذلك قليل. وايضا من امثلة ذلك كل سبب في نقل الملك يشترط فيه العلم والرضا. كل سبب في نقل الملك مثلا للبيع. البيع سبب في نقل الملك. لاحظ البيع سبب في نقل الملكي من شخص الى شخص اخر هاد البيع اللي هو سبب هاد السبب اللي هو البيع مثلا لأن الأسباب ديال نقل المياه كثيرة تقدر تكون هبة بيع وقف ارت الشاهد هاد السبب في نقل اللي هو البيع يشترط فيه العلم والرضا لان البيعة مبني على اصل وهو اش؟ العلم والرضا فايلا كان الطرف الاخر المشتري لم يكن عالما بما يشتري فلا فلا يصح البيع نقل الملك لا لا يصح واش واضح؟ اذن السبب في نقل الملك الذي هو البيع البيع سبب في نقل الملك اذن الى كان السبب هو خطاب وضع كونوا معايا سبب اذن خطاب واضح سبب في نقل من اذن هو خطاب واضح ولكن هاد خطاب الوضع لا يتأتى ولا يحصل الا بالعلم اذا فاشترطت في خطاب الوضع اش؟ لا اله الا الله العلم والاصل انه لا يشترى. مفهوم هذا؟ صحيح. فمن اساليب ما يكون. اذا هذا هو ما خرج من قولنا غالبا. ثم قال رحمه الله والفرد والواجب قد توافق كالحتم واللزم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة. ما ذكره الان من اسهل ما يكون اسهل مما سبق ذكر رحمه الله الفاظفة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف عند جمهور اهل العلم هاد الألفاظ المترادفة الفرض والواجب واللازم والحتم والمكتوب هذه الالفاظ مترادفة على معنى من المعاني هاد الالفاظ كلها را هادي فاد بالنسبة لواحد المعنى من المعاني معنى اصولي ماشي مترادفة في اللغة لا لا مترادفة في معنى اصطلاحي وهو ان ان تاركها يأثم هاد الاشياء كلها كتجتامع في شيء وهو ما يحصل الاثم بتركه واضح الكلام؟ فالمكتوب يحصل الاثم بتركه. الفرض يحصل الاثم بتركه. الواجب يحصل الاثم بتركه. الحتم واللازم كل ذلك. اذا هذه الالفاظ الخمسة قاذفة على معنى وهو حصول الاثم بالترك كلها يحصل الاثم بتركها. فبهذا المعنى الاصطلاحي هي مترادفة ماشي في اللغة العربية مترادفة لا الفرق بينهما في اللغة معروف الواجب كما ذكرنا من الوجوب اللي هو السقوط واللزوم والفرد في اللغة التقدير فهي اه في اللغة فرك ليناها اذا الترادف هنا المقصود به في الاصطلاح هذا الذي ذكرته الان من ان الفرد والواجب مترادفان قلت هو مذهب الجمهور ومنهم المالكية رحمهم الله الا في في باب الحج فان المشهور عندهم التفريق بين الفرض والواجب. اذا انتبهوا فقهاء المالكية كغيرهم دون الاحناف. عندهم الفرض والواجب فكل ما يأثم تاركه او كل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى عندهم فرضا وواجبا سواء ثبت بدليل قطعي او ثبت بدليل ظني معندهومش هاد التفرقة المالكية الا فمسألة وحدة يفرقون هاد التبريق هدا لما يبنى عليه من الثمرة الحج فيفرقون بين الفرض والواجب. فالفرد عندهم ما لا يجبر بدم. والواجب ما يجبر بدم. صافي فباب الحج ما عدا ذلك الا قالوا الفقهاء فرائض الصلاة كما لو قالوا واجبات الصلاة الا قالوا فرائض الصيام اي واجبات الصيام الا قالوا فرائض الزكاة بحالا قالوا واجبات الزكاة فرائض الوضوء واجبات الوضوء فرائض الغسل فسرها بواجبات الغسل واضح الكلام؟ لأن الفرض والواجب عندنا معاشر المالكية مترادفة وكذلك عند اما الاحداث فيفرقون بين الفرض والواجب. فالفرد عندهم ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني الدليل القطعي معروف القرآن الكريم والسنة المتواترة والدليل الضن اخبار الاحاد هذا هو المقصود فما ثبت بالقرآن او بالسنة المتواترة فرض وما ثبت بي مما يدل على الحتم مش اي شيء. وما ثبت بخبر احد هو اظني. مثال ذلك مثلا عندهم. عندهم قراءة القرآن في ما فيش فرض لقول الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقراءة الفاتحة على سبيل الخصوص واجب لا فرض لماذا؟ لانه ثبت بدليل ظني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المهم هاد التفريق بين الفرض والواجب عندهم هل يبنى عليه شيء؟ هاد التفريق يبنى عليه شيء؟ يبنى عليه شيء فالفرد عندهم اذا عدم اذا ترك بطلت العبادة. والواجب عندهم اذا ترك حصل الاثم دون البطلان مع الصحة اذن فيشترك عندهم الفرض والواجب في في ان من تركهما اثم. من تركهما يستحق الاثم ولكن فين كيختال؟ فين اين يفترقان عندهم؟ ان الواجب تثبت معه الصحة والفرض لا تثبت معه الصحة. فمثلا لو ان احدا في صلاته لم قرأ شيئا من القرآن هو اثم وصلاته باطلة ولو قرأ شيئا من القرآن دون الفاتحة فهو اثم مع صحة الصلاة واضح ما يترتب على هذا التفصيل عندهم واضح اذا ماشي هو التفصيل اللفظي لا لا يقصدون به معنى من المعاني. اذا فلذلك قيل في قول اه في قول ابن السبكي في جمع جوانب ابن السبكي رحم الله لما ذكر هذا قال والفرد والواجبات والواجب مترادفا خلافا ابي حنيفة وهو لفظي هادشي لي قال قال والفرد والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي قال شراحه وفيه نذر في قوله وهو لفظي نذر ماشي الخلاف اللفظي لأنه قال متى بتدبيره؟ قال لا يترتب عليه شيء وهو ما ذكرته الآن من مسائل الفقه فليس لفظيا خلافا لابن السبكي رحمه الله تعالى واضح مفهوم الكلام؟ صح. اذن الفرض والواجب والحث بهاد الأشياء كلها مترادفة في معنى اصطلاحي. شناهو هاد المعنى ما يحصل الاثم بتركه. اذا ما يحصل الاثم بتركه قل فيه ما شئت. سمه بما شئت قل فيه فرضا واجبا لازما حتما مكتوبا بمعنى واحد لا الصلاة لازمة عليك بحالا قلتي واجبة حتم مكتوب كلشي بمعنى واحد في الإصطلاح قال رحمه الله والفرد واجب قد توافقا اي ترادف لغة واصطلاحا اصطلاحا لابد من والفرد والواجب قد ترادف اصطلاحا اصطلاحا لان الفرد في اللغة التقدير والقطع والواجب الساقط واللازم وفرق بينهما في اللغة اذا قد توافقا اي ترادف احد عند غير ابي حنيفة فقد ذكرت لكم وجه الفرق عنده. اذا ترادف اصطلاحا على اي معنى على معنى وهو ملء اسمه في تركه سواء يستوي عندنا ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل فكل ما يحصل في تركه فهو فرض وواجب سواء كان بدليل قطعي ولا بدليل ضني وهداك التفريق عندنا في الحج تفريق لا يجبر ما يجبر ماشي بالقطع والظن ما عندناش حنا هاد الاعتبار في التسويق ديال القصر عندنا القطع والظن سواء فهم؟ نعم قال كان الحتمي كما يترادفان مع الحتمي ايضا واللازم والمكتوب. اذا هذه الالفاظ ان اريد بها ذلك المعنى فهي الفاظ مترادفات واضح الكلام؟ ولكن اعلموا اعلموا انه قد يطلق الواجب عندنا قد يطلق الواجب على مقابل الركن في بعض الابواب الفقهية. قد يطلق الواجب على مقابل الركن كما ذكرت لكم اش؟ في باب الحج فالواجب ما لا يجبر والفرد على الركن وعلى ما لابد منه الفرد قد يطلق ايضا على الركن وعلى ما لابد منه ما لابد منه قد يطلق عليه فرض كالشرط وسيأتي الفرق بين هنا الركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المونتاج. ثم قال رحمه الله وما فيه اشتباه للكراهة تماما. نختم بهذا الشطر ان شاء الله. وما فيه اشتباه للكراهة زعمة. يقول رحمه الله الامور المشتبهة الامور المشتبهة تنسب عند الاصوليين للكراهة. فيقال فيها مكروهة. كل امر مشتبه معنى يشتبه؟ يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام من وجه بل الأمر المشتبه. يشبه الحلال ان نظرنا اليه من جهة ويشبه الحرام ان نظرنا اليه من جهة او مشتبه لم لم يتحقق كونه حلالا او كونه حراما متحقق تا شي حاجة هذا عند الاصوليين للمكروه اش معنى ينتمي للمكروه؟ يقال فيه مكروه. اذا الامور المشتبهات هي مكروهات. واذا كانت مكروهات فلا شك ان تركها اولى من فعلها لان المتروك يثاب المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب اذا فالاولى تركها قال في فتح الودود رحمه الله ومن ذلك يعني من المشتبهات قال ومن ذلك مسائل الخلاف بين العلماء قال من المشتبهات مسائل الخلاف بين العلماء اي ان ما اختلف فيه اهل العلم فتركه اولى من فعله اي ما اختلف اهل العلم في بفعله وعدم جواز فعله الى كانت شي مسألة اختلفوا فيها العلماء في الجواز وعدم الجواز فمن اهل العلم من جوز الفعل ومنهم من منع كاين اللي قال مباح وكاين اللي قال الحرام هذا من الأمور المشتبهة؟ اه من الأمور وعليه فما هو الأحسن؟ من اراد الدجاة والسلامة والخروج من الخلاف والإحتياط والورع ماذا يفعل؟ يترك الى كان هذا من المشتبهات فتركه اولى علاش؟ لأنه على الأقل محل خلاف بين العلماء قال في فتح الودود ومن المشتبهات مسائل الخلاف مثل ماذا مثل ماذا ا سيدي بعض الأمثلة مسائل الخلاف بين العلماء في هذا مثل له صاحبكم للتصوير مثلا تطوير يعني تصوير ذوات الأرواح مسألة خلافية بين العلماء لا ينكر الخلاف فيها. بغض النظر عن التحقيق والراجح ليس هذا محل ذلك. والامر يرجع اليكم في الترجيح رجحوا انتم فالمقصود انه اقل ما يقال ان المسألة خلافية لانه يوجد من من منع كاين في الدنيا اللي منعوا ولا ما كاينش في الدنيا كاع اللي منع واش واضع فلان يوجد في الدنيا من منع بل في وقت من الاوقات كان لا يوجد الا من منع. لا يعرف عند الناس الا من مانع فواحد الوقت من الاوقات. والان اشتهر يبيح ومن يمنع اذا اقل شيء اسيدي انه يوجد في الدنيا من منع ولو كان واحدا ولو كان غيره ارجح الشاهد ان المسألة على الاقل فيها خلاف واذا كان فيها خلاف فهي من الامور ياش المشتبهة والامور المشتبهة من مكروه والمكروه تركه اولى. ولذلك اسألكم سؤالا لا تختلفون عليه. من اجتنب هذه صور لغير حاجة من اجتنب الصور بغير حاجة اما للضرورة فلا خلاف في الاباحة من اجتنب هذه الصور لغير حاجة واضح؟ لأنه لا يبنى عليه هل يكون اثما؟ لاحظ من اجتنبها مبغاتش تصور لغير حاجة الصور لغير حاجة اجتنبها هل هو اثم هل يوجد احد من الناس السمة؟ من العوام او من العلماء. كاين شي واحد من الناس اشنو؟ قال ليه نتا اجتنب الجسم انت اثم لأنك لم مجتنب تواري واضح اذن هو مسلم من الاثم بالاجماع بلا خلاف بلا خلاف بين العلماء والعوام واضح الكلام؟ ومن لم يجتنب ذلك لغيره في حاجة اه ما الذي وقع له فيه خلاف بين العلماء اقل ما يقال فيه دخل في الخلاف واش واضح الكلام؟ فان دخل بين الخلاف فذلك امر مشتبه والامر المشتبه من المكروه والاولى تركه. واضح الكلام؟ اذا الشاهد يقول الامور المشتبهة التي لم يتبين فيها الحلال من الحرام. لم يتحقق قطعا الحلال فيها من الحرام فالأولى والأحسن والأحوط تركها والقاعدة المقررة على الفقهاء قولهم الخروج من الخلاف مستحب بقاعدة فقهية عند الفقهاء كيقولو الخروج من الخلاف مستحب علاش؟ اشتياطا ووراعا الورع والاحتياط من يخشى على دينه هو الذي يترك المشتبهات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو مستند هذه المسألة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه خرج اين الخلاف؟ دع ما يريبك الى مالك دع ما تشك فيه من الحلال الى ما دع ما تشك فيه من الحرام او من الحلال ما هو الى ما لا تشك فيه من الحلال اترك ما تشك فيه الى ما لا شك فيه الى كان هادي فيها شك وهادي ما فيهاش شك اش دير الى كنتي عاطي تفعل ما لا شك وتجتنبوا ما فيه احتياطا ووراءا اذا الشاهد الامور المشتبهة يطلق عليها الاصوليون في الاصطلاح اش؟ هذا اللفظ الكراهة فالمكروه عند عند الاصوليين منه مما يدخل في الامور المشتبهة. ولذلك لاحظوا واحد المسألة مهمة هذا جانب التفريط جانب الافراط لا يجوز الجزم بتحريم الامور المشتبهة حتى هذا جانب مهم هذا جانب التفريط ولكن جانب الإفراط الأمور المشتبهة لا يجوز الزام الناس بتركها اشمعنى مشتبيهة؟ التي اختلف العلماء فيها لا يجوز علاش؟ لأنه كما لم يتحقق تحريم اباحتها فكذلك لم يتحقق تحريمها ما تحققش فيها الاباحة وايضا لم يتحقق فيها التحريم فلا يجوز الزام الناس والانكار عليهم فهم اذن لا ينبغي لا الزام ولا انكار والاولى عدم التوسع في ذلك قال رحمه الله وما تقدير الكلام؟ وما ايها الأمر الذي اشتباه فيه اذا فيه جانب خبر مقدم انتباه مبتدأ مؤخر والامر الذي اشتباه فيه اي يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه ويسمى مشتبها في شباك اسمها مشتبه او متشابه من هذا الذي اشتباه فيه مالو؟ قال انتمى للكراهة. اذا ما مبتدأ فيه جرج الخبر مقدم اشتباه مبتدأ وخبر جملة لها محل لها صلة الموصول والجملة ديال انت مال الكراهة هي خبر المبتدأ كأنه قال والشيء الذي الشيء الذي اشتبه قالوا منسوب للكراهة عند الاصوليين. فهم؟ وما اشتبه والامر الذي اشتبه اشتباه فيه. ان تما انتسب للكراهة ونشبه للكراهات اش معنى انتبهوا للكراهة فهو مكروه اذا نسبناه للكراهة غنقولو فيه مكروه اي يقال فيه مكروه لا هاداك راه دالك بن رشد في المقدمات رحمه الله. ذكره ابن رشد في المقدمات واستدل له بحديث الحلال بين والحرام بين وبينه امور المشتبهات اي مكروهات هذا هو المعنى الذي ذكر مولاي قال في المقدمات وبينهما امور مشتبهات اي مكروهة قلنا ما فيه اجتماع ينسب للمكروه اذن اش معنى فسر لي؟ وبينهما امور مشتبهات؟ اي مكروهات واضح؟ اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات والله اعلى واعلم جلد واحسن. هل من سؤال؟ هل من اشكال قبل السرد ولا بعد يتعلق بالسرد اتركوه دابا كتعلق بالصرف بالنسبة لانفراده خطاب للتكليف اه نعم في اداء ايقاع الصلوات. مهم دون ان يقال انه سبب لدرأي الحزب في تركيز تارك الصلاة على ها المشوار لأن تارك الصلاة يحدوا اما اما كفران عند الحنابلة واما مم عند المالكية طيب سلمنا جدلا خروجا من ان ذلك صحت الصلوات في ايقاع الصوم لا غي هاد الصورة هادي لا لا هادا ايقاع الصلاة غي مثال والا هو باش نعم اه تناقش غي المثال اهاه اه نعم من هذه الجهة صحيح. ولكن هل اذا سلمنا بصحته يقدح فيما قرره القرافي واش فهمتي كلام؟ علاش انا تنازلت على هاد المثال جدلا ولجأت الى مثال اخر بمعنى بغيت نقولك ان القاعدة صحيحة لو سلم لك ذلك في هذا المثال فلا يسلم في غير من الامثلة واضح الكلام كوجوب بر الوالدين وكإيقاع بر الوالدين وايقاع الصوم وايقاع الحج وغيرها مما لا عليه حد بالاجماع واضح الكلام؟ ولذلك هو القرار فيما قالش وهي ايقاع الصلوات لقال كايقاع الصلوات والا القاعدة لي ذكر اعم شنو شنو قال؟ قال كاداء الواجبات وترك المحرمات هذا هو الاصل اداء الواجبات وترك المحرمات ثم مثل لأداء الواجبات باش؟ بإيقاع الصلوات فلو سلم ما ذكرت مع انه لم يرد في الشرع حد على من تركها سلمنا ان ايقاع الصلوات سبب لدرء الحد فنقول ايقاع الصوم ايقاع الزكاة بمعنى اذا قدح في البثالة اعترض مثال فلا تعترض القاعدة المقررة لأن هذا غي مثال صورة من صورها فقط واضح عليك نعم؟ والشأن لا يعترض المثال بسم الله الرحمن الرحيم وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. يعني ان الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يلج حتى يلد الدليل ليست اباحة شرعية شر صوتك مزيان وانما هي اباحة عقلية وتسمى البراءة الاصلية واستصحاب العدد ولذلك لم يكن رفعها نسخا لانها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا. فإباحة جمع الاختين قبل التحريم واباحة نطوءة الاب قبل التحريم واباحة الربا قبل التحريم كلها براءة اصلية. ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لان النسخ رفع حكم شرعي. الى اخره وسيأتي بالمؤلف مثل هذا في مسالك العلة. نعم. وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من سلفا يعني ان الاباحة والجواز ترادف في مطلق الابن الصادق في الوجود والندب والكراهة والجواز. وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم. ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال والاول اشهر والعلم هو المشروع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف الأول ان الأحكام التأليفية ستة هداك التقسيم لي صدرناه الأول هو داك التقسيم الموج لذلك قلت هاد الكلام فيه اجمال قد لا هذا تقسيم اخر ان الأحكام اثنان كما ذكر القرض الإباحة والتحريم والإباحة معناها مطلق الاذن او قل الجواز والتحليم والجواز معناه مطلق الاذن هذا التقسيم الثاني التقسيم الاول هو اللي سبق لنا نعم زيد يعني ان كل خطاب تأليف يشترط في التكليف به العلم بمعنى الطاقة. اما الشراط العلمي فقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما صراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي طاقتها وقوله اتقوا الله ما استطعتم. فغير العالم بالخطاب لا يكلف به. واختلف في الناس والنائم والمكره وانسى. اخلف في الناس ايها الناس ايها المكره وامثالهم هل هم مكلفون والتحقيق انهم غير مكلفين؟ ومفهوم وانت تأتي هاد المسألة ان شاء الله ستأتي بتفصيل بعده؟ المسألة بالضبط زيد ومفهوم قوله كل ومفهوم قوله كل ذي تكليف ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا ثم خطاب الوضع هو غالبا غالبا احترازا مما ذكرنا ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرط ان يكون او يكون سببا. يعني ان خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بان هذا الشيء مانع من هذا والحيض المانع من الصلاة والصوم كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا. نعم. او بانها تمنع من الصحة ومن الجواز. من صحة الصلاة صوم من جواز السحر. صلاة وسيأتي ايضا هذا ان شاء الله وبأن هذا الشيء بمعنى الحائض لا يجوز لا تصح صلاته قالت لك انا عارفاها ما صحيحاش وهي بغيت نصلي ونصوم لا يجوز فالحيض مانع من الصلاة والصوم مانع للصحة ومانع للجواز حرام عليها تصوم ماشي غي لا لا يصح لا يجوز لها ان تصوم ولا ان تصلي زيد؟ وبان او بان هذا الشيء صحيح او فاسد او بان او بان هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له او سببا وخطاب الوضع على هذا منحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد وسيأتي ان شاء الله تعريف الكل في المتن وانما سمي خطاب الوضع لان الله يقول مثلا اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا ان فاعلموا اني حكمت بكذا نحو اذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع لان الزوال خطابا خطابة خبر الكون فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع. لان الزوال شرط في الوجوب وشروط من خطاب الوضع كما تقدم وهو من ذاك اعم مطلقا يعني ان خطاب الوباء اعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لانه لم يوجب خطاب لم يوجد خطاب تكليف الا مقترنا بخطاب اذا يخلو التكليف من الشروط والموانع والاسباب. وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكرهين فيه كتضمين الصبي والمخطئ قيما مثل هذه وارسل جناية ونحو ذلك ولا يشترط في خطاب الوضع العلمي ولا الخضرة ولا القدرة غالبا كما تقدم وربما عرض لامر خارج اشتراط ذلك فيه نادرا فكل اسباب العقوبات ربما عارض بحالاتك اسباب العقوبات اسباب العقوبات هي الجناية الجناية سبب في العقوبة فهذه يعرض لها اشتراط اش اشتراط العلم والوسع اذا نظرنا الى السبب من جهة العقوبة اذا نظرنا الى السبب الذي هو جناية من جهة الاثم من جهة عقاب الله تعالى فانه يشترط فيه العلم والوسوس يكون لسبب هو جناية بالنسبة للاثم دون الغرم وككل سبب في نقل الملك في الاعيان والمنابر فانه يشترط فيه العلم والرضا. وقيل النسبة بين بين بين الخطاب بين الخطابين العمومي العموم من وجه واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله اعلم. بعض المتأخرين القرار في الفروق وليس بظاهر هذا الذي استصوبه في نشر البلال وهو الصواب. وهو الذي يظهر كما رأيتم من المثال انه صواب به والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب يعني ان الفرض والواجب والحتم والمكتوبة اسماء مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما. وابو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب. فالفرد عنده ما وجب بدليل قطعي. والواجب ما رجعوا بدليل ظني ومتأخرو المالكية والحنابلة ربما اطلقوا الواجب على المسؤول المؤكد. سيأتي هذا ان شاء الله وبعضهم سمى الذي قد افيد منها بواجب فخذ مقيد. سيأتي ان شاء الله وما فيه شباه للكراهة تمام. يعني ان الامور المشتبهة المشار لها بقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات الحديث يطلق عليها الكراهة عند المالكية. قاله ابن في المقدمات والله اعلى واعلم اشكال واضح من قال بأن