فان الواجب عليك شرعا ان تبت اليه سبحانه وتعالى ان ترد المغصوب الى صاحبه ان ترد الهاتف الى صاحبه. اذا ما حكم رد المغصوب؟ غصبت هاتف؟ ما حكم رده لصاحبه من باب الإنسانية رديتي ليه الأمانة ديالو واش مفهوم؟ مستحضرتيش ان هذا فرض واجب فرضه الله عليه لم تقصدي التعبد الى الله بذلك ولا خشيت من عقابه من عدم الرد رددت اليه امانة اه بذكر هذين القيدين في السنة والزيادة عليهما بالزيادة عليهما يعني الا كانت المواظبة مع الادارة في جماعة مع زيادة مع زيادة الترغيب مثلا او ذكر ما فيه من الأجر وهكذا حصل الواجب الذي امرك الشريع به؟ نعم حصل الواجب. هذا الفعل منك يعتد به؟ نعم. صحيح؟ صحيح معتد ولو لم تقصدي التقرب. من امثلة اذا الرد المغصوب لو ان احدا غصب شيئا لغيره ليس له غصبت هاتفا لغيرك وسنة محمد قد ورد عليه والظهر فيه واجبي فخذني والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربو قفوا السميع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعك هنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بخاطره. فمن وجوبه الى اخره قال رحمه الله وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال الى اخره. ما ذكره رحمه الله في هذه الابيات الثلاثة فمن الامور المعلومة عندكم اه بحث سهل ان شاء الله تعالى الواجب الذي سبق تعريفه فيما مضى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اما ان تشترط فيه النية ام لا الواجبات نقسم الى قسمين واجب تشترط فيه النية وواجب لا تشترط فيه بمعنى ان من الواجبات واجبا لا يصح الا بالنية الا بنية التقرب الى الله بعض الواجبات لا تصح من المكلف الا اذا كانت مقترنة بالنية بنية فعلها والتقرب الى الله بها نية تعبد وبعض الواجبات لا تشترط فيها النية معقولة المعنى المقصود اش ايقاعها المقصود ان تقع من المكلف قصد او لم يقصد لا يشترط لصحة وقوعها النية الى الواجبات التي طلب الشارع منا فعلها طلبا جازما والتي يأسم تاركها منها ما يشترط فيه النية بمعنى ان هذا الواجب لا يصح لا يكون صحيحا الا بالنية اذا عدمت النية فهو باطل غير معتد به وجب على المكلف اعادته غير معتز به وهناك واجبات لا تشترط لها النية معقولة المعنى المقصود ايقاعها. قصد بها المكلف التقرب او لم يقصد لا حرج واضح الكلام؟ لا تتوقف صحتها على النية ولو لم ينوي فهي معتد بها بحالاش مثلا مثال الواجبات التي يشترط فيها النية كالأمور التعبدية التي ليست معقولة المعنى كالصلاة والصيام والحج فهذه العبادات الواجبات اقصد الصلوات الخمس الصيام صيام رمضان والحج الواجب هذه العبادات مثلا لا تصح الا بالنية فمن صلى اربع ركعات على سورة الظهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينوي بتلك الافعال والاقوال التي فعلت وبتلك التي مخصوصة ما قصد ابدا وما ولا نوى ان يصلي صلاة الظهر الواجبة عليه لم يقصد ذلك. هل تصح منه صلاة الزهر لا تصح اذا هذا واجب هذا واجب تتوقف صحته على النية لو ان احدا صام رمضان ولم ينوي ابدا بصيام بالتعبد وكان قومه في الظاهر صوما شرعيا ولكن ما قصدت التقرب الى الله ابدا امتنع عن الأجل لمانع ولا لحاجة لغرض صحي او نحو ذلك هل صيامه صحيح معتد به غير معتد به وجب عليه اعادة الصوت كذلك الحج وهكذا فهذه واجبات ليست معقولة المعنى تعبدية فلابد لصحتها من النية لا يعتد بها الا بنية واضح هذه ليست هي موضوعنا القسم الثاني هذا هو محل الشهيد عندنا الواجبات التي لا تشترط فيها النية لا تشترط في صحتها النية من فعلها ولو لم يستحضر التقرب الى الله في هذا الامر ومثله الترك لما يحرم او يكره مثله في ماذا في عدم الأجر ومثله الترك لما يحرم او يكره في عدم الأجر متى؟ من غير قصد لذا انتهى الكلام فانها تصح ويعتد بها ولا يطالب باعادتها مثال ذلك رد الودائع رد الودائع الى اهلها. احد من الناس اودعك امانة ترك عندك امانة وجاء يطلبها بعد مدة وجب واجب عليك شرعا ان ترد اليه امانة فإن الله يأمركم ان تودوا المنافع الى اهلها فإذا رددت اليه امانته ولن تنوي بهذا الرد انك تفعل واجبا واضح؟ لم تستحضر هذه النية انك تتقرب الى الله او انك تفعل شيئا واجبا عليك لم تستحضر هذه النية اصلا ما نويت التقرب الى الله صافي اطلب الامانة ديالو ورديتي له الامانة ديالو كما قد يرد الكفار الامانات وغيرهم واضح يجب عليك شرعا واذا لم ترده فانت اثم هذا هو الوجوب الى مرديتيهش اثم الى مرديتيش الامانة اثم الى مرديتيش المغصوب فانت هادم اذا رد المغصوب واجب عند ربك المغصوب لصاحبه لن تنوي التقرب الى الله تعالى واضح لك الآن؟ ندمتي وكدا وبقات الشخص وقلتي لي هاك ديالي حصل المطلوب فعلك معتد بمعتد مثال ذلك اذا نفق على الزوجات او النفقة على الاقارب ممن تلزم النفقة عليهم وهكذا. فكل هذه الافعال وكإزالة النجاسة ما هو معلوم ازالة النجاسة كذلك واجب معقول المعنى من ازال النجاسة عن ثوبه ولم يقصد التقرب الى الله كرهها عافتها استقذرها فأزالها ولم يفقد التقرب الى حصل المقصود وفعله صحيح معتد اذا ظهر لكم من الامثلة دابا الان غي كنصورو المسألة عاد غيجي معانا الحكم المقصود اذن ظهر ليكم من الامثلة الفرق بين الواجب الذي تتوقف صحته على النية والواجب الذي الذي لا تتوقف صحته على النية. اذا كاين واجبات تتوقف صحتها ويتوقف الاعتداد بها على النية فلا تقع الا بنية. لو وقعت بلا نية فكأنها لم تقع شرعا الا دارها الانسان بلا نية فكأنه لم يفعلها وجودها وعدمها سواء وهناك واجبات لا يشترط لصحتها وللإعتداد بها النية فإن فعلها العبد ولو لم ينوي فإنه يحصل المقصود ويعتد بها ما هو الذي ذكره المؤلف في هذين البيتين؟ في هذين البيتين اشار المؤلف للقسم الثاني وهو ما لا تشترط فيه في صحته النية. قال لك هذه الواجبات التي لا تشترط لصحتها النية يشترى تشترط النية فيها لليل الاجر والثواب تشترط النية فيها لنيل الاجر والثواب اذن هناك واجبات تصح دون نية فمن فعلها فهو مسلم من الإثم لا اتم عليه خرج من الإثم ولكن هل له اجر؟ لا اجر له الا اذا قصد الامتحان يعني ان الواجبات التي لا تشترط فيها النية يشترط لليل الأجر والثواب فيها قصد التقرب الى الله سهل الكلام اذن فالنية قصد امتثال امر الله شرط في نيل الاجر شرط في نيل الاجر ما في صحة العمل مفهوم الكلام اذا لو ان احدا من الناس ازال النجاسة ولم يقتضي التقرب الى الله. فهو مسلم من الاثم ولا اجر له. ولكن لو فعل ذلك وهو يقصد اه يقصد امتثال امر الله فهو مأجور. لو رد احد المغصوب الى صاحبه وهو يقصد امتثال امر الله فهو مأجور لو رد الامانة لو انفق على الزوجة او الاقارب الذي الذين تلزم النفقة عليهم وفي كل ذلك قصد الامتثال فهو مأجور اذا فنقول قصد الامتثال شرط لنيل الاجر لا لصحة العمل هداك القسم التاني شرط يعني قصد الامتثال شرط في نيل الاجر لا في صحة العمل. فالعمل يصح دون قصد الامتثال. والاجر لا يحصل الا ما بقصد الابتدال؟ فمن فعل ذلك دون قصده الامتثال برئت ذمته برئت ذمته ولا يتعلق به الخطاب الشرعي خرج من عهدة التكليف نعم ولكن لا اجرى له الا اذا قصد الامتداد فإذا قصد الامتثال تبرأ ذمته وينال الاجر فهم اما القسم الاول الذي لا يكون الا لا يصح الا بنية لا يشترط فيه هذا الاجر لا يشترط فيه هذا الشرط اللي هو وقصد الامتثال لنيل الاجر لا يشترط فيه لماذا؟ لانه لا يصح الا بنية فهو ملازم لنيل الاجر القسم الاول لا يشترط فيه قصد علاش؟ لأنه لا يقع صحيحا ومعتدا به الا بالنية. وان كان كذلك ففيه الأجر مطلقا لذلك قال لك صالح فهو ظاهر يعني ان فيه الاجر مطلقا لا يشترط فيه ذلك بل من فعله دون نية كما ذكرنا فكأنه لم يفعله. واش من فمك انا؟ ساهل الكلام اذن الواجب الذي لا يصح لا يكون صحيحا الا بالنية فهذا لا يشترط فيه قصد الامتثال لنيل الاجر. فيقع للعبد الاجر مطلقا فيه. لانه لا يعتد ولا يعتبر واقعا الا بالنية والقسم الثاني الذي الذي هو معقول المعنى ويصح بدون نية يشترط قصد الامتثال لنيل الاجر لا لصحة الذنب. اذا فرقتم بين امرين الأمر الأول صحة العمل والإعتداد به والأمر الثاني نيل الأجر قد يكون العمل صحيحا معتدا به ولا اجر. اذا فقصد الامتثال شرط للثاني لا للاول شرط لنيل الاجر لا لصحة عملي المهم عدمها قصده رحمه الله بهذه قال وليس في الواجب من نوالي من نوال اي من عطاء واجر وثواب. ليس في الواجب من نوال ليس في الواجب نوال هذا هو اسم ليس مؤخر ليس في الواجب نوال جره بمن والنكرة في سياقهن في المجرور من الزائدة نص في العموم يعني انه لا اجر ولا ثواب له يقول رحمه الله وليس في الواجب من نواد اي من اجر وثواب لا اجر ولا ثواب ولا عطاء النوال في اللغة هو العطاء لا اجرام ولا نوال ولا عطاء له. متى قال عند انتفاء قصد الامتثال عند انتفاء اي عند عدم قصد اي نية فاعله حال التلبس الامتثال لامر الله تعالى واضح التقدير عند انتفاء اي عدم قصدي اي نية فاعله في حال التلبس به عند انتفاء قصدي اي نيتي واش معنى قصدي يعني نيتي الفاعل حال التلبس به اش؟ الامتثال عند انتفاء قصد الامتثال لمن؟ الامتثال لامر الله تعالى عند التفاء قصد الامتثال لامر الله تعالى. واضح الكلام اذا عند انتفاء اي عدمي قصدي نيتي من فاعله حالة التلبس به الامتثال لامر الله تعالى الامتثال لامر الله. متعلق بالابتدال. عند انتفاء قصد الامتثال الامتثال لامر الله تعالى واضح التقدير ولكن هاد الذي ذكره هنا وليس في الواجب عطاء عند انتفاء قصد الامتثال في اي وجه من الواجبات؟ في الواجبات كلها لا هي في قسم قسمي الواجبات وهي؟ قال فيما له النية لا تشترط ها هو قيد قال فيما ما المقصود به هنا الواجب الواجب فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له النية فيما في الواجب الذي لا تشترط له اي لصحته. لا تشترط له اي لصحته ماشي بفعله انتبهوا لهاد التقدير هدا فيما في الواجب الذي لا تشترط له النية اذا هناك واجبات تشترط النية لفعلها او لصحتها لأن الفعل قد يقع بلا نية ممكن واحد يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالنية شرط للصحة لا للوجود. اي الصلاة موجودة ولكنها ليست صحيحة. اذا النية شرط للصحة او بوجود للصحة والا فالوجود قد يكون ولكن دون صحته فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له السرية له اي لصحته ماشي بفعله لانه قد يوجد بلا بلا صحة فيما لا تشترط له اي لصحته النية. وهو ما يعقل معناه. ومثلنا له برد الودائع والنفقات النفقة على زوجها قال وابن المغصوب قال وغير ما ذكرته فغلطوا وغير ما ذكرته خلاف ما ذكرته لك فغلط خلاف ما ذكرته لك يعني خلاف ما اشرت اليه شناهو الذي لم يذكره رحمه الله لاحظ ذكر الواجب الذي لا تشترط له النية مفهوم كلامي هذا المنطوق مفهوم كلامه ان الواجب الذي تشترط لصحته النية لا يشترط فيه قصد الامتداد اي ان فيه الاجر والنوال والعطاء دون الشرط الذي لأن لاحظ ما ذكره الآن اش قال فيه؟ وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الإمتثال فيهما له النية الإشتراط مفهومه ان ما تشترط النية لصحته لا يشترط فيه لنيل الاجر قصد الامتثال ساهلة الكلام لذلك قال لك وغير ما ذكرته لك منطوقا ومفهوما خلاف ما ذكرته لك نقلا عن الامام القرفي وغيره لان هادشي لي نقلو لك نقله عن القرافي وغيره قال وغير ما ذكرته لك اي خلاف ما نقلته لك عن الامام القرفي وغيره فغلط قصد بهذا الناظم غلط قصد به تغليطة بعض شراح الخليل ملي قال غلط يشير الى تغليط بعض شراح خليل ولم يسميه رحمة الله عليه. بعض شراح خليل اشترط قصد الامتثال في كل واجب. سواء كان مما تشترط له النية او مما لا تشترط له النية فنقل هذا الكلام عن الخراج يقال وغير ما ذكرته لك غلط يقصد تغليط بعض شراح خليل الذين قالوا يشترط قصد الامتداد دال في كل واجب سواء سواء كان مما لا يصح الا بنية او كان مما يصح بدون نية فقصد تغليطهم فقال لا يشترط قصد الامتثال في هذا الذي ذكرته دون غيره فهم قال رحمه الله وغير ما ذكرته فغلطوا اذا فيه اشارة الى تغليط ما ذكره كما قلت بعض شراح خليل رحمة الله عليه. ثم قال ومثله ما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. دابا تكلمنا على الواجب واضح الكلام ترك الحرام او المكروه. قد عرفتم فيما مضى من جهة الثمرة من جهة الثواب ان الحرام يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وان المكروه يثاب على ترك الشاهد يجتمعان الحرم المكروه في امر وهو الثواب على الترك ولي كيهمنا الان حنا هو الترك ماشي الفعل واضح الكلام اذن فالحرام والمكروه يشتركان في شيء وهو الثواب على الترك. فكل منهما يثاب تاركه. ولكن لابد لذلك من هذا القيد الذي ذكرناه. هذا مطلقا بدون الصين قولهم الحرام ما يثاب على تركه وقولهم المكروه ما يثاب على تركه لابد له من هذا القيد الذي ذكرناه وهو قصد الامتثال. اذا الحرام يثاب على تركه ان قصد التارك امتثال امر الله. والمكروه يثاب على تركه ان قصد التارك الامتثال مفهومه اذا لم يقصد الامتثال فلا اجر له وهو مسلم من الاثم. واش واضح الكلام نعم هو سالب من الاثم ولكن لا اجرى له. اذا قصد الامتثال شرط في صحة الترك او في نيل الاجر على الترك. في نيل تنبهوا قصد الامتثال شرط في نيل الاجر على الترك لا في صحة الترك. مثلا لو ان احدا من الناس ترك الخمر لم يشرب الخمر ولم يقصد بالترك امتثال امر الله تعالى شرب الخمر لا ترك شربها لا تعجبه واضح الكلام ترك شرب الخمر لانها لا تعجبه طبعا بطبعه وعادته لا تعجبه. او لانها تذهب العقل فتنفر منها نفسه. من تركها ولم يشرب هل يعاقب على هذا التركيب لا هو مسلم من الاثم قطعا لانه لم يفعل حراما ولكن هل هو مأجور لا اجر له اذن نيل الاجر على ترك الحرام وترك المكروه يشترط فيه آآ النية قصد امتثال امر الله ومن ترك ولم يقصد فهو وسالم من الاثم ولكن لا اجر له. سواء نوى او لم ينوي. احيانا كاين بعض المحرمات هذا قد يقع لنا جميعا. كاين بعض المحرمات لا نقصد امتثال امر الله بتركها لأننا لا نعلمها اصلا ما عارفينهاش واضح لم يصل علمنا اليها مازال ما وصلتناش هاديك المحرمات مازال ما وصلتش كيعرفوها بعض الناس وحنا ما عارفينهاش فنحن لا نفعلها نعم ولكن لا نقصد بذلك امتثال امر امر الله لاننا لا نعرفها عامة الناس الآن الناس الكبار كثير من المحرمات في الواقع لا يعرفونها لا يفعلونها ولا يخالطونها لأنهم لا يعرفونها اصلا اذا هم مسلمون من من الاثم لا اثم عليهم بلا شك ولكن لا يؤجرون هو عندو لا لانه علم بهم بحرمة ذلك الامر نعم هم يؤجرون عموما اما على خصوص ترك ذلك الشيء لا يؤجرون لانه يشترط للعبادة النية هذا امر مقرر كل عبادة لابد لها من فالعبد اذا كان عنده ذا القصد فهو مأجور على قصده العام لترك الحرام. اما الاجر الخاص على قصد محرم بعينه فلا اذن الشاهد نقول اه ترك الحرام او المكروه يشترط لنيل الاجر فيه قصد التقرب الى الله. فمن ترك دون قصد علم او لم يعلم. وهذا الذي ذكرته سواء علم او لم ذكره في فتح الودود يرجع لفتح الودود وذكر هذه المسألة قال سواء علم بذلك ولم فهو مسلم من الاثم ولكن نيل الاجر لابد له من قصده اذن المقصود ترك الحرام او المكروه يثاب عليه كما هو مقرر ولكن ليس ذلك على اطلاقه بل لابد من قصد التقرب الى الله تعالى فمن لم يفسد فهو مسلم من الاثم لعل المسألة وضحت يقول رحمه الله ومثله الضمير في قوله مثله عائد لماذا اي واجب الذي سبق ماشي كلو واجب ومثل الواجب الذي لا تتوقف صحته على نية كأنه قال ومثل الواجب المذكور المذكور والذي سبق ذكره ومثل الواجب المذكور وهو الذي لا تتوقف صحته على نية انت ربي الودائع والمغصوبات الترك لما يحرم زيد او يكره هادي فائدة زينة لأن دابا الآن ملي تكلمنا على هاد المسألة في الإنعاش الحرام والمكروه لانهما يجتمعان فيما نحن فيه وهو الترك. يجتمعان في انهما معا يثاب تاركهما. اذ قصد الامتثال فلذلك اه لابد من زيادة هذا للفائدة ومثل الواجب الذي تقدم ذكره وهو الذي لا تتوقف صحته على النية الترك لما يحرم او يكره يشترك الترك لما يحرم او يكره مالو؟ مثل الواجب الذي تقدم فاش ما هو وجه الشبع مثله في ماذا؟ في عدم نيل الأجر متى من غير قصد ذا من غير قصد ذا انتبهوا هادي الإضافة ماشي من غير قصد لا لا قصدي مضاد لذا من غير قصد لماذا؟ اي الامتثال من غير قصد ذا الاشارة لما ذكر من غير قصد لا اي الامتثال والتقرب الى الله تعالى. ساهل الترك للحرام وللمكروه مثل الواجب الذي تقدم في ماذا في عدم نيل الاجر متى؟ من غير قصد ونية ايش؟ ذا اي الامتثال والتقرب الى الله كأنه قال مثله في عدم الاجر عند انتفاء قصد الامتثال. عند انتفاء قصد ذا اي الامتثال والتقرب الى الله تعالى اوروبي بذلك الترك لاحظوا ما سبق ينتفي الاجر عند انتفاء قصدي الامتثال بذلك الفعل. وهذا ينتفي الاجر عند انتفاء قصد الامتثال بذلك الترك. واضح الكلام هنا في الحرام والمكروه يجب على العبد ان يقصد الامتثال ان اراد الأجر يجب عليه ان يقصد الإمتثال بالترك او بالفعل بالترك. وفيما سبق في الواجب المعقول المعنى يقصد الامتثال بالفعل قال من غير قصد ذا ثم قال نعم هو مسلم نعم مسلم ومسلم وخبر لمبتدأ محذوف نعم هو مسلم شكون هو اي التارك واضح؟ هو اي التارك المفهوم من الترك نعم هو اي تارك مسلم. مسلم من ماذا؟ من الاثم. قال في فتح الودود وان لم يشعر به اصلا. هذه عبارته وقال وان لم يشعر به اصلا هو مسلم من الاثم وان لم يشعر بذلك الحرام اصلا فلا اثم عليه قطعا واضح الكلام؟ اذن يقول نعم هو اي تارك مسلم من الاثم لا اثم عليه ولكن لا اجر له. ومسلم اثم ولو لم يشعر بالحرام ولو لم يشعر بالحرام. فان انا كما ذكرتم فهو يثاب على قصده العام. ولكن على خصوص تركه لهذا الحرام لا لا يثاب عليه انه لم يشعر به. ولا اثم عليه وله اجر على قصد الامتثال العام. قصد اتباع الشريعة عموما قال رحمه الله ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم وسلم. اذا فهم المقصود بالابيات الثلاثة واضح اذا ذكر في البيتين الاولين الكلام على فعل الواجب الذي لا تشترط له النية اه من فعله فقد برئت ذمته. ولكن لا اجر له الا بقصد الامتثال اش؟ العكس ديال هذا ما تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب مطلقا. قال في فتح الودود وان لم فاعله قصد الامتداد بمعنى ان وافي على الواجب الذي عليه نوى اش؟ ان يفعل ما فرضه الله عليه ان يفعل الواجب قال فله الاجر وان لم ينوي فاعله قصد بمعنى انه لا تشترط له النية كما تشترط للثاني خلافا لبعض الراحل خليل كما ذكر المؤلف وغير ما ذكرته. اما ترك الحرام او المكروه فمن فعل ذلك فهو مسلم من الاثم مطلقا اذن لاحظوا السلامة من الاثم هاته لا يشترط لها شرط ان ترك احد المكروه او الحرام فهو مسلم من الاثم مطلقا ولكن نيل الاجر لابد له من قصد الامتثال. وستأتي مسألة ان شاء الله معنا بعد العزم المصمم. هل يحاسب صاحبه؟ عليه معروف هذا في اه كتب التربية وسيأتي معنا في هذه الابيات الاولى ان شاء الله في هذه المقدمة. العزم المصمم. هل يحاسب عليه سيأتي انه عليه ثم قال رحمه الله فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت مفهوم هاد الكلام اللي ذكرناه سبق معنا فيما مضى ان من الاحكام التكليفية المندوب اذن سبق لينا ان من الاحكام التكليفية الندب الندب في اللغة مشتق من ندبه اذا دعاه لا يسألون اخاهم يندوبهم اي يدعوهم في النائبات على ما قلبوا. واصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. وثمرته انه ابوه فاعله ولا يعاقب تهلكه كذلك يثاب فاعله ان قصد امتثال امر الله تعالى ان كان مما لا تشترط لصحته النية المندوب الذي ذكرنا تعريفه فيما مضى تشترك معه الفاضل في المعنى الاصطلاحي هناك الفاظ عند الفقهاء معناها معنى المندوب في هذا المعنى الذي ذكرت سبعة الفاظ مترادفة على هذا المعنى وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز هذه الالفاظ السبعة عندنا معاشر المالك وبعضها عند غيرنا بعضها عندنا وعند غيرنا. من الألفاظ السبعة المترادفة عندنا من جهة المعنى اللي هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم لي هو يثاب فاعله ولا يعاقب تهريكه اولا الأصل الندب لو ان احدا من الناس كل في كل وقته يكون مشغولا لا يجد وقتا لهذه العبادة يتقرب الى الله من اجناس العبادات. يقرأ القرآن يصلي النوافل ويصوم النوافل ولا يجد وقتا للذكر. فخصص وقتا ما والاستحباب والفضيلة والرغيبة والنفل والسنة والتطوع هذه الالفاظ السبعة عندنا في المذهب مترادفة على هذا المعنى العام الذي ذكرت اللي هو طلب الشارع فعله طلبا غير جازم وثمرته يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه بحال الألفاظ كما ان سبعة الندب الإستحباب الفضيلة الرغيبة النفل التطوع السنة ماتوا وسيأتي معنا ايضا انه يدخل في هذا السنة المؤكدة التي يعبر عن يعبر عنها بعضهم بالسنة الواجبة اذا هذه الالفاظ السبعة عندنا في المذهب الفاظ مترادفة اصطلاحا بالمعنى الاصطلاحي ما هو المعنى الاصطلاحي هو الذي اشرت اليه الان في معنى عام وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك. اذا من ترك ما يسمى عندنا من ترك فما يسمى في المذهب بالرغيبة يأثم قول اسيدي من ترك ما يسمى في المذهب بالنفل من ترك ما يسمى بالتطوع من ترك ما يسمى بالسنة لا يأثم كل ذلك ومن فعل ذلك فهو مستحق لنيل الاجر ان شاء الله تعالى. ولكن هذه العبارات قلنا تتفق على هذا المعنى العام. ولكن تختلف هذه العبارات عند المالكية في الاطلاق تختلف على معان اخص من هذا المعنى. اذا كلها كتشترك فهاد المعنى العام اللي ذكرت ما هو ما طلب الشارع فله طلبا غير جادم ومن جهة تمارة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولكنها تفترق في معان اخف من هذا المعنى العام اللي ذكرت ملي غنزيدو نخصصو شي شوية ممكن نفرقو بين هذه الاصطلاحات في المدى الفضيلة والندب والمستحب هذه الالفاظ الثلاثة مترادفة من جهة المعنى الاخص الان غنتاقلو من المعنى الاعم للمعنى الاخص هده التلاتة مترادفة في المعنى الاخص وهي ما سوى اما سيذكر الثلاثة الفضيلة والندب المستحب هي سوى ما سأذكره لكم بعد في الرغيبة والنفل والتطوع والسنة فهم وش معنى سوى ما سأذكر لكم؟ ما فعله الشارع مرة او مرتين دون القيود الاتية ان شاء الله. فعله الشارع مرة او مرتين يسمى ندم مستحب فضيلة اذا اردنا التفريق والا تنبهوا فقد يطلق التطوع على الندب والرغيبة كذلك عليه ولكن قد يفرقون بينهما في معان اخص مما ذكرت وهي ما سيأتي اذن الفضيلة والندب مستحب هذه الاشياء الثلاثة تطلق على ما فعله الشارع مرة او مرتين النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين يعني تطلق على غير ما سيأتي ان شاء الله وملي غندكرو ما سيأتي غتفهمو شنو المراد بهذه الثلاث؟ واضح الكلام نبداو بالرغيبة الرغيبة التطوع ما هو التطوع التطوع هو ما ينتخبه ويختاره الانسان ما يختاره الانسان بارادته دياره من الاوراد الواردة المأثورة الاورام سواء كانت ذكرا او قراءة قرآن او صلاة نفل او صيام او نحو ذلك. فالشاهد ما ينشئه العبد ويختاره لنفسه من العبادات المأثورة الواردة في الشرع فاختياره ذلك وجعله برنامجا لتعبده هذا يسمى تطوعا. كما لو ان احدا من الناس اه كان له ورد يومي يقرأ حزبين بعد صلاة الصبح وحزبين بعد المغرب او بعد العشاء او بعد العصر له ورد واضح الكلام هذا الورد اصله اصل هذا الفعل مشروع او لا؟ قراءة القرآن. مشروعة؟ مشروعة. اذا جنس الفعل مشروع فإذا اختار لنفسه تطوعا منه بعض الأوراد التي يفعلها مثل ان يقرأ خمسة احزاب بعد الصبح برنامج عندو اولا حزب او اه حزب او ثلاثة احزاب او اربعة احزاب بعد الصبح وخمسة بعد المغرب فهذا يسمى اش؟ يسمى تطوعا كما لو كان يختار لنفسه ولدا في طلب العلم الشرعي مثلا كل يوم. فاذا صلى العشاء يجعل ساعة من وقته لطلب العلم يحفظ فيها الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فيها متون العقيدة يحفظ متون الفقه يتعبد لله له ورد معين جنس تنور بمشروع جنسه مشروع فهم ونظم لنفسه وقتا يناسبه وما قصد تقرب الى الله تعالى بخصوص ذلك الوقت لم يقصد ان يتقرب الى الله بخصوص ذلك الزمن وانما هو برنامج على ما يسمح وقته فإن سمح وقته بعد المغرب جعله بعد المغرب وان جعل سمح وقته بعده فرجع له بعده على حسب ما يناسبه. فقد يفعله وفي ذلك الزمن وينصح غيره ممن هو مشغول في ذلك الزمن يفعله في زمن اخر. فلا يعتقد وان في ذلك الوقت قربة او له خصيصة وميزة واضح ليك الآن؟ وهكذا او ان آآ يجعل وقتا من الأوقات ذكر الله تعالى يخصص وقت من الأوقات يناسبه لذكر الله هذا مقصود عندو هاد القايد داوم عليه النبي لأن ما داوم عليه النبي بصفة اش؟ واظهره في جماعة هداك يسمى سنة كما سيأتي وسنة قد واظب عليه والظهور فيه وجب لا يكون فيه مشغولا بامور لازمة او بامور اهم خصصه لذكر الله تعالى. واضح الكلام؟ فجعل مثلا بعد صلاة العصر وقتا لاذكار المساء او وقتا للذكر العام او جعل قبيل صلاة المغرب وقتا لأذكار المساء او وقتا للذكر العام لأنه الوقت الذي يتيسر له لا لأن له اذا لا لان له خصيصة واش واضح الكلام والدليل على ذلك انه اذا لم يتيسر له في يوم من الايام في ذلك الوقت اجعله في وقت اخر او اذا لم يتيسر لغيره ينصحه بفعل ذلك في وقت اخر اذا هذا دليل على انه لا يعتقد ان في ذلك الوقت ميزة فالشاهد ما ينشئه الانسان باختياره لعبادة من العبادات وتلك العبادة مأثورة واردة في الشرع جنسها وارد اصلها وارد في الشرع فهذا يسمى التطوع فعل ذلك تطوعا فهمت؟ كما فعلنا الان نحن نحن الان. اخترنا هذا الوقت لطلب العلم الشرعي وقتا وهو بعد صلاة الصبح لطلب العلم واخترنا وقتا اخر بعد صلاة العشاء لطلب هذا تطوع واضح الكلام داخل في هذا الذي لاننا اخترنا ذلك انتخبناه وانشأناه باختيارنا. واصل ذلك جنسه وارد في الشرع طلب العلم الشرعي. ولم نقصد التقرب الى الله بخصوص ذلك الوقت اذا لم يتيسر لو انه تعذر علينا هذا في هذا الوقت لجعلناه في اي وقت من من الاوقات في اليوم واضح ليك الامر اذن هذا التطوع وسيأتي ان شاء الله عندنا اذا اشار اليه الناظم بقوله ثم التطوع اتخذ نذكر كل واحد مع الاشارة اليه. اذا اشار للثلاثة الاول التي قلت هي ما كما سيأتي وضابطها ما فعله الشارع مرة او مرتين ومما سيأتي ستعلمون ان هذه الثلاثة هي ما فعلها مرة او مرتين لتخالف ما ذكر اذا اشار الى الثلاثة الاول بقوله فضيلة اذا هاد الاشياء ترادفت في الاصطلاح لا في اللغة والا فالفضيلة في اللغة هي الزيادة الفضيلة في اللغة الزيادة والندب قد عرفتم معناه في اللغة يقول فضيلة والندب والذي استحب هذه الثلاثة ترادف ترادفت لغة او اصطلاحا اصطلاحا ترادفت على اي معنى فسرو ليا ترادفت على اي معنى ما فعله الشارع مرة اخرى ترادفة على معنى وهو خلاف ما سيأتي سوى ما سيأتي ذكره والا فهذه السبعة كلها تشترك في امر عام وهو ما يثاب ولا يعاقب تاريخه ما طلب الشريع فله طلبا غير لازم مفهوم ثم قال ثم التطوع انتخب ما هو التطوع في الاصطلاح عندنا معاشر المالكية هو الذي انتخب اي اختير اي اختاره المكلف اختاره العبد الانسان وانشأه من نفسه اختاره يعني انه انشأه وانتخبه باختياره لم يلزمه احد بذلك من الاوراد المأثورة حديثة في الشرع علاش تنقيدو بهداك؟ لأنه لو اختار وردا غير وارد في الشرع غير ثابت في الشرع لكان ذلك الإختيار بدعة. زد على ذلك ان التقرب الى الله بخصوص الوقت تكون بدعة الزمن وبدعة الكيفية ثم التطوع انتخب واضح بحال دكرنا الان د الالفاظ اربعة اللفظ الخامس الرغيبة قال رغيبة ما فيه رغبة لك ما هي الرغيبة؟ الرغيبة في الاصطلاح تطلق على معنيين هاد المعنيين اخف من المعنى العام لي دكرناه واش واضح الكلام؟ تطلق الرغيبة في الاصطلاح على معنيين المعنى الاول قال ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبد اذا الرغيبة تطلق على ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما فيه من الاجر بذكر ما جاء فيه من الاجر. كل فعل شوفوا كل فعل لم يأمر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما ذكر الثواب والاجر المترتب على فعله. قالينا النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك فله كذا من فعل كذا فله كذا واضح الكلام من صلى على جنازة فله قيراط اذن ربط لنا النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الفعل بثواب معين من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال الى اخره فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اذا الرغيبة تطلق على معنى المعنى الأول هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اش معنى رغب بأن ذكر ما مقدار ما جاء فيه من اجر دكر لينا المقدار ديال الثواب والأجر الذي فيه من فعل كذا فله كذا وكذا من الثواب. مفهوم الكلام؟ هادي اش كيتسمى رغيبة هذا المعنى الأول المعنى الثاني او دام فعله بوصف النفل او داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولكن بصفة النفل لا بصفة السنة. وستأتي السنة ان شاء الله. بصفة النفل لا بصفة السنة ما هي صفة النفل؟ اي لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس اما وصف السنة فسيأتي وهو ما اظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة اذا بوصف النفل اي شناهو وصف النفل؟ هو عدم اظهار ذلك الفعل امام الناس في جماعته. والسنة هو الذي سيأتي ما اظهره النبي صلى الله عليه وسلم في في جماعة اذن الخلاصة الرغيبة تطلق على معنيين المعنى الاول ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا محددا. مقدارا اجر معين هذا المعنى الأول المعنى الثاني ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله اذا ماشي بحال ما سبق مرة او مرتين داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولكن بصفة لا بصفة السنة اش معنى بصفة النفي؟ اي انه لم يظهره في جماعة وصفة السنة هي ما اظهره كما سيأتي والظهور فيه وجبة سيأتي ان شاء الله. فهمت اذا هذه الرغبة الاصطلاح شهر الخامس امين قال اذا اشار اليه اولا هذا الاصطلاح الخامس اشار اليه الناظم بقوله رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من رغبة المبتدأ وقوله ما خبر وعلاش ما نعكسوش راغبة نكرة هذا ولا يجوز الابتداد بالنكرة اذن علاش منقولو ما مبتدأ ورغبة الخبر؟ لا يصح من جهة المعنى لأن الرغيبة هاد اللفظ هو المخبر عنه لا المخبر به الرغبة هي اللي بغينا عليها مال الرغيبة؟ ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره اذا رغبة المبتدأ وهو نكرة وانتم تعلمون انه لا يجوز الابتداء بالنكر ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة التفصيل احسن التقسيم الذي سوغ الابتداء بالنكرة هو ذكرها في معرض التفصيل وانتم تعلمون ان النكير من المسوغات التي تسوغ الابتداء بها ان تكون في معرض تفصيلي انه قال ما كذا او دام فعله فلما كان فيها تفصيل جاز الابتداء بها يقول رحمه الله رغيبة ما اذا هاد التعريف لها اصطلاحا كأنه قال رغيبة في الاصطلاح هي ما رغب فيه. هي ما رغبتش الكلام قال هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه انتبهوا لواحد المسألة مزيان ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد يذكر له مقدارا للاجر وقد لا يحدد له مقدارا للاجر واضح المقصود عندنا هنا الرغبة؟ هي التي ذكر لها مقدار او التي رغب فيها عموما لا التي ذكر لها مقدار محدد لذلك قال بذكر ما فيه من ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن الذي لم يحدد له مقدارا سيأتي ان شاء الله يسمى نفلا هداك هو النفل. اذن هذا حدد له النبي مقدارا فعل فله كذا وكذا من الأجر قيراط فتحت له ابواب الجنة ثواب محدد واضح لك الآن قال ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالباء ماذا تسمى سببية بسببي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسبب ذكر ما فيه ذكر هذا مصدر المصدر هنا مضاف للفاعل او للمفعول للحنفي بذكر ما معروف انه علمتم من الالفية ان المصدر قد يضاف لفاعله وقد يضاف لمفعوله. اسألكم هاد السؤال ليستضح المعنى باش نفهموا المعنى بذكر ما مضاف لفاعله او للمفعول؟ فين المفعول؟ فين الفاعل؟ محذوف. شكون الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بذكره صلى الله عليه سلم ما جبي فيه من الأجر بذكر ما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جبي اشمعنى جبي؟ جاء نقل جمع يشرحه كما شئت ما جبي اي ما جاء فيه من الأجر ما نقل فيه من الأجر ما جمع فيه من الأجر سمعنا بذكر ما جاء فيه من الأجر بأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما فيه من الثواب من فعل كذا فله كذا ثواب معين ثواب مخصص المهم اذا هذا المعنى الاول للرغيبة شنو قال فيه المصنف؟ ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما جبي اي ما جاء من الاجر فيه بذكر ما نقل جمع فيه من الأجر والثواب لأن ذكر مقدار اجره وثوابه. فهم؟ نعم. هذا المعنى الأول الذي تطلق عليه الرغيبة. المعنى الثاني الذي تطلق عليه الرغيبة قال او دام فعله بوصف النفل. والذي شرحناه او دام فعله الضمير فعله لمن للنبي صلى الله عليه وسلم او دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم له كأنه قال او دام فعله صلى الله عليه وسلم له فعل النبي له لذلك الفعل باش؟ بوصف النفل بصفة وصف اي صفة مصدراني بصفة النفل اي لا بصفة السنة اذن لاحظوا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان اما ان يظهره في جماعة او ان لا يظهره فإن اظهره في جماعة فسيأتي يسمى لا سنة وان لم يظهره يسمى رغيبة هو المقصود عنه. لذلك قال بوصف النفل اي لا بصفة السنة. ما هو وصف النفل؟ هو اش؟ فعله في غير جماعة. وما هو وصف السنة؟ هو الظهور في جماعة ما يأتي ان شاء الله واضح الكلام اذن هذا الاصطلاح الخامس السادس من الاصطلاحات المشهورة في المذهب اش؟ النافلة ما هو النفل؟ النفل هو ما خلا من القيود المذكورة و اه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما خلى من القيود يقصد من القيدين المذكورين في الرغيبة كما شرح اذن النفل هو الخلي من القيدين المذكورين في في في الرغيبة ما هما القيدان المذكوران في الرغيبة؟ ما ذكر له النبي سم مقدار المعين المأجر رغب فيه بذكر ما لا بصفة النفل لا بصفة سنة اذا ما خلا من هذين القيدين وخلى من من امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو النفل. اذا النفلة هي سهلة النفلة النافلة يشترط فيها ثلاثة شروط النفل يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول ان يكون الا يكون فيه مقدار معين من الاجر لان تلك رغيبة. والثاني الا يداوم على المسلم صفة النفل والثالث الا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم خلا من الأمر اذن ثلاثة الأمور ما توفرت فيه هذه الأمور فهو النفل اذن النفل على هذا ما هو؟ النفل هو ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يذكر له مقدارا معينا من الاجر راه غاب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ولكن ذكر ان فاعله يثاب ثوابا لا حد له من غير حد بغير حساب واش واضح الكلام بغير عدد معين لم يحدد مقدارا من الاجر. هذا يسمى نفلا. واضح الكلام؟ نعم. اذا الاشياء اللي رغبت فيها النبي صلى الله وما حددش فيها الاجر. قال صاحبها ثوابه لا حد له بغير حساب كذا هذا يسمى اش؟ نافلة فهمت يقول رحمه الله اشار اليه بقوله والنفلة من تلك القيود اخذي النفلة مفعول مقدم بقوله اخلي يقول لك اخلي ايها طالب الاصولي النفلة من تلك القيود. المذكورة في الرغيبة من القيود المذكورة في الرغيبة. والمذكور في الرغيبة قيدان فكأنه قال اخلي النفل من القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب في فعله بذكر ما فيه من الاجر المداومة على فعله بصفة النفل اذن خلا من القيود المذكورة في الرغيب وخلى ايضا من الامر قال والامر. اذا والامر بالجر معطوف على ماذا على تلك والنفل اخلي من تلك واخله من الامر. هذا هو التقدير. واخله من الامر الى الامر بالجر بالجر واضح التقدير؟ اخلي النفلة من تلك القيود. ومن الامر اخله من تلك القيود واخله من من الامر. به منه صلى الله عليه وسلم. اذا يقول لك اخلي النفلة ايضا اخله ايضا يعني قد امرك بان تخليه من من ان يكون مقيدا بتلك القيود؟ قال لك اخله ايضا من شيء اخر وهو من الامر به من النبي صلى الله عليه وسلم اخله من بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به اذا الا مكانش الى كان خالي من القيود شغادي يكون؟ قال بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب بالثواب فيه. بالثواب المحدد. نعم لا لا بالثواب غير المحدد لو كان الثواب مقيدا لكان داخلا في الرغيبة بذكر ما فيه من الاجر جود لا لا هذا قال بالثواب عموما بل اعلم بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الثواب بأن ذكر وفيه ثوابا غير معين. بان قال فيه ثواب لم يحدده عليه الصلاة والسلام. اذا الخلاصة كانه قال لك من غير ان يأمر ولا ان يحده بمقدار معين اذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الثواب ولكن لما ذكر ما في من الثواب امر به لم يأمر به حدد المقدار؟ لا للفرق بينه وبين ما سبق. اذا حنا عندنا عادة الأسئلة تكون اخرا نعم هم الشريح لم يمثل له ولكن يمكن التمثيل له بما ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب من الترتيب على بعض الاعمال بقوله دون حساب مثلا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان اه سبعين من امته يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هذا من باب النفل ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب غير معين وغير محدد بمقدار خاص لم يقل فله كذا وكذا من الأجر المعين له قيراط او له قيراطان او له سبعة مئة حسنة قال من فعل ذلك من كان من اولئك اولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ان اجره ان يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فلم يحدد الله تعالى له ثواب معينا. اذا صوم النفل داخل في هذا العموم. كل عمل الا الصوم سواء كان فرضا او نفلا. اذا فصوم النافلة داخل ما هو ثواب الصائم في هذا الحديث؟ قال الله تعالى فانه لي وانا اجزي به ولم يحدد له مقدار معينا اذا رغب الشرع فيه من دون تحديد مقدار ولا امر به. واضح الكلام نعم كذلك حديث صحيح في ابي داوود رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا اذن اه هذا هو اش انكلو عند المالكية هادي اصطلاحات خاصة ليست عند غيرنا نعم بعضها يوجد عندنا وعند غيرنا وبعضها اصطلاحات توجد عند المالكية في المشروب. وسيأتي ان شاء الله ذكر ما هي الثمرة من ذكر هذه علاش كندكروها ليكم سيأتي ان شاء الله بيان ذلك اذن عرفتم الآن الفرق بين هذه الأمور؟ النفل قلنا ما خلا من القيود المذكورة في الرغيبة وخلى من امره صلى الله عليه وسلم اذن اش غيكون؟ هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوابا غير معين ثم قال وسنة ما احمد واضح التقديرية قالت نعم والامر بل هو ما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب والثواب لغة الجزاء بان ذكر فيه ثوابا غير معين. اذا هو الذي لم يأمر به ولم يحد اجره وثوابه. ثم قال رحمه الله وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه ما هي السنة؟ السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اش معنى واظب عليه؟ اذا وما عليه داوم ولا واظب بمعنى واحد هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة هدا هو القايد لي كنا كنقولو سيأتي اشترزنا عنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعته اظهره في الناس عليه الصلاة والسلام واظب عليه واظهره في الناس كصلاته عليه الصلاة والسلام لكثير من النوافل التي كان يظهرها يواظب عليها صلى الله عليه وسلم ويظهرها للناس قريبة الفجر والوتر وغيرها من السنن التي كان يظهرها علي الصنف في جماعة فيصليها في السفر والحضر امام اهله وامام اصحابه و كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. اذا السنة ما هي في الاصطلاح؟ ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مشي فعله مرة او مرتين واظهره في جماعة فلابد من هذا القيد او واجب هذا القيد اذا لم يتوفر القيد الثاني فهو رغيبة داخل في الرغيبة لان الرغيبة حتى هي قلنا فيها او دام فعله بوصف النفل احترازا من هذا ملي قال لك المؤلف قولها بوصف النفل احترز من قوله والظهور فيه وجد ولذلك حتى انا المؤلف شنو قال لك؟ والظهور فيه هذا وجب ذكره ماشي وجب اي الظهور ولا لا؟ هل وجب جملة نعتية لقوله الظهور والظهور فيه اي في هذا الفعل الذي واظب عليه وجب ذكره لتمام حقيقة السنة هذا هو المعنى وجب ذكر الدهور علاش؟ لتمام معنى حقيقة السنة. ليتم المعنى ديال الحقيقة تعريف السنة لابد وجب ذكر هذا القيد واضح الكلام؟ ماشي المقصود ان الظهور واجب لا لا اذن ديال الفاعل ديال الوجه هذا ليس ضميرا يرجع الى الظهور. لأنه قد يتوهم والظهور وجب اي وجب الظهور فيه ليس هذا القصد. والظهور وفي هذا الفعل وجب ذكره لتمام حقيقة معنى السنة وللتفريق بينها وبين الرغيبة المذكورة انيفا. اذا الشاهد ما هي السنة؟ ما واظب عليه النبي واظهره امام الناس. اشار اليه الناظم بقوله وسنة ما احمد قد واضب عليه والظهور فيه اذا هذا التعريف اصطلاحا ولا لغة؟ اصطلاحا لان السنة في اللغة كما هو معلوم الطريقة اذا كانه قال وسنة اصطلاحا هي ما قد واظب عليه احمد صلى الله عليه وسلم وصرفه ضرورة وانتم تعلمون انه ممنوع من الصرف ما قد واضب عليه احمد صلى الله عليه وسلم ما احمد قد واظب عليه ما قد واظب عليه احمد المواظبة وحدها كافية في حقيقة السنة المواظبة هاد القيد ما احمد قد واظب على كاف ليس كافيا والظهور فيه اي واظهاره في جماعة فيه اي في هذا العمل فيه الضمير عائد على ما ما وما واقعة على العمل كأنه قال وسنة ما اي هي العمل سنة هي ما اي العمل الذي قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره اي ذلك العمل والظهور فيه اي في ذلك العمل اش معنى الظهور اظهاره في الجماعة واضحين اذا الضمير ديال الفيه ماشي المقصود به الناس ولا الجماعة لا العمل والظهور في ذلك العمل والظهور هو الظهور في الجماعة خص اي اظهاره امام الناس في جماعة قال وجب التقدير وجب اذا الظهور في هذا العمل وجب ذكره علاش ما جاب ذكر الظهور الاظهار في الجماعة؟ علاش وجب ذكره هنا في تعريف السنة؟ وجب ذكره تمام حقيقة السنة ليتميز تعريفها على تعريف ما سبق. فهمت ثم قال وبعضهم ثم الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. اشار لما عرف لك السنة بين لك ان بعض قد يقول قائل مثل ماذا؟ مثال السنة ما واظب كصلاة العيدين صلاة العيدين سنة واضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها واظهرها في جماعة وهي سنة عند الجمهور وقيل بوجوبها معروف الخلاف حكم صلاة العيدين الجمهور على ان صلاة العيدين سنة مؤكدة. وهو كذلك في مذهبنا وقيل بوجوبها. ومعلوم مما يقول بوجوبها من المعاصرين والمتقدمين. والشأن لا يعترض المثال. ومن امثلة ذلك صلاة الكسوف عليها النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها في جماعة كان يصليها في بيته ولا يصليها مع الناس او اظهرها عليه الصلاة والسلام في جماعة مهم ثم لما بين لك المؤلف حقيقة السنة ذكر لك ان بعض المالكية قد يطلق على المؤكد من هذه السنة قد يطلق عليها لفظ الواجب وكذلك بعض الحنابلة وهذه المسألة التي اشرنا اليها امس وقلنا ستأتي اشرنا اليها السنة هاته التي عرفناها ما كان مؤكدا منها يعني فيه ما ذكر وزيادة. ترغيب وكذا وكذا زيادة على ما ذكر. ما كان مؤكدا منها فبعض العلماء يطلق عليه اصطلاحا يطلق على هذا المعنى اصطلاحا سنة واجبة ويقصدون بذلك سنة مؤكدة لانك قد تقول قولهم سنة واجبة جمع بين ضدين لان السنة لا يثاب تاركها والواجب يثاب تاركه. لا قال لك هذا اصطلاح فقط يقصدون سنة مؤكدة. وهذا الاصطلاح عند بعض المالكية كابن ابي زيد القيرواني في الرسالة كيقول هذه سنة واجبة يقصد مؤكدة وقد ذكر ذلك في وفي العيدين وفي صلاة الكسوف وكذلك عند بعض الحنابلة حتى بعض الحنابلة قد يطلقون سنة واجبة ويريدون السنة المؤكدة فهمت قال رحمه الله وبعضهم اي بعض اصحاب مالك الضمير في قوله اش؟ اصحاب مالك وبعضهم اي بعض اصحاب ماله ثم الذي قد منها يسمي ما اكد منها اي من من السنة منها ضمير عاجل للسنة يسمي الذي قد اكد من السنة اشمن سنة المذكورة ما واظب عليه النبي واظهره في جماعة بعضهم يسمي الذي قد اكد ما قد اكد من السنة المذكورة باش واجب يسميه واجبا فيقول سنة واجبة هذا هو المعنى يقول سنة واجبة عوض ان يقول سنة مؤكدة فيقول سنة واجبة قال رحمه الله فخذ ما قيل لي الفائدة التي قلت ستأتي لما ذكر لك الفرق بين هذه الاصطلاحات السبعة وبين لك اخرها وهو ان السنة المؤخرة قد يطلق عليها بعض المالكية والحنابلة سنة مؤكدة قال لك خود ما قيد خد ما ذكرته لك من هذه التقييدات ومن هذه الاصطلاحات عند المالكية حتى حتى تعرف ما ينبني عليها. خذ ما ذكرته لك لتعلم ما ينبني عليها مثال ما ينبني عليها ملي كنكونو نقراو كتب الفروع كيبان لينا ما ينبني على هذا اذا ما الذي ينبني على معرفة هذه القيود والاصطلاحات عند المالكية؟ عند دراسة كتب الفروع. ملي كنكونو نقراو كتب الفقه فاذا قال احد الفقهاء ممن صنف فروع الا قال لنا لا يسجد لفضيلة بمعنى لا يسجد لفضيلة قد عرفنا معنى الفضيلة بمعنى لا يسجد لمندوب لمستحب اذا قال لا يسجد لمن ترك رغيبة لا يسجد لا يسجد سجود السهو المقصود ولا يجب سجود السهو على من ترك رغيبة. على من ترك فضيلة. كنعرفو المقصود؟ انعلم انه قصد بالفضيلة المندوب الذي طلب الشريعة له طلبا غير جازم واضح الكلام؟ اذا يقول لك خذ ما قيد لك ما ذكر لك في هذا النضم من اصطلاح المالكية لماذا؟ حتى تعرف ما ينبني عليها. وما يترتب من الاحكام. لتعلم متى يترتب هذه الاصطلاحات عند المالكية من الاحكام. فإذا قالوا لا يسجد لفضيلة كتعرف ان الفضيلة المراد بها المندوب لرغيب المقصود بها الا هذه المسائل السبعة التي استثنوها. ولكن انتبه الى مسألة الحنابلة لما يقولون يجوز قطع النفل الا الحج والعمرة فيقولون بغرض صحيح قاطعوا النسل لغير غرض صحيح من العبث واللعب مستحب والمقصود بها شيء معين وهو كذا وكذا. ولذلك مثلا المشهور عنا في نظم ابن عاشر اش انه يعبر عن المندوبات احيانا بالفضائل واحد عشر الفضائل اتت للمندوبات يعبر عن المندوبات في الفضائل فإذا علمت هذه الإصطلاحات لا يلتبس عليك الأمر وتعلم حينئذ ما فينبني على ما ذكروا وما يترتب عليه من من الاحكام فهم ثم قال والنفل ليس بالشروع. اذا الخلاصة هذه السبعة التي ذكرناها تشترك في معنى عام ولا لا؟ نعم. وهو؟ وما ما طلب الشريف له طلبا غير جازم كلها تشريك الا ان الفروق بينها كما رأيتم اخص ثم قال رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب. شرع هنا في قاعدة مشهورة وهي هل النفل يصير واجبا بالشروع بمعنى هل يجب اتمامه بسبب الشروع فيه او لا؟ يصير واجبا بالشروع فيه. او قل بعبارة اخرى هل يجوز قاطعونك لاولى كما شئت المعنى واحد من شرع في النفل فهل يجوز له قطعه؟ ام لا يجوز له قطعه؟ او العبارة التي ذكرها المؤلف هل يصير النفل واجبا بالشروع فيه هل يجب اتمامه بالشروع فيه ام لا فإذا قلنا يجب اتمام النفل بالشروع فيه اذا يحرم قطعه هذا هو المعنى انتبهوا للعبارة اذا قلنا يجب اتمامه بالشروع فيه اذا يحرم قطعه. وان قلنا لا يجب اتمامه بالشروع فيه اذا يجوز قطعه. فهم؟ نعم مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. مذهب مالكي الشافعي والحنابلة. مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ان النفل يجب اتمامه بالشروع فيه من شرع في نافلة الناس شنو المقصود هنا بالنفل؟ خصوص النفل المذكور؟ لا لا المراد بالنفل هنا ما قابل الواجب انتبه ليس المراد بالنفل النفل النفل السابق والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالتوابل. المراد بالنفل هنا ما ليس بواجب اذن المقصود بالنفل هو المندوب الذي سبق تعريفه وليس المراد خصوص النفل اي النفل عند غير المالكية عند الجمهور وهو اش؟ ما ليس واجب ما يقابل الواجب ما لا يلزم فعله ابتداء ابتداء لا يلزمك فعله ابتداء ماشي لازم تصوم التنين ولا الخميس ولكن ان شرعت في صيام الاثنين هذا هو البحث. فهمت اذا النفل هنا ما قابل الواجب وليس النفل المقصود به ما ذكر. اذا المقصود هل النفل يصير واجبا؟ يجب عليك اتمامه اذا شرعت فيه اذا وبالتالي يحرم عليك قطعه او لا يكون واجبا قلت خلاف في المسألة مذهب الجمهور ان النفل يجب بالشروع فيه ان نتل واجب يجب مذهب الجمهور انه لا يجب مذهب الجمهور ان النفل لا يجب امامه بالشروع فيه خلافا لابي حنيفة الى الجمهور على ان النفل لا يجب اتمامه ان ابتدأته بمعنى اش معنى لا يجب اتمام اي يجوز قطعه ممكن تبدا الصيام وتخطأ الصيام تبدا الصلاة وتقطع الصلاة النافلة وهكذا يجوز قطعه خلافا لأبي حنيفة ابو حنيفة ماذا يقول؟ يخالف الجمهور في هذه المسألة فيقول ما ذكرته اولا. يجب اتمام النفل بالشروع فيه مطلقا بلا تفصيل ابو حنيفة يقول يجب مطلقا بنفسه وغنبدا بقول ابي حنيفة لانه لا تفصيل فيه ويجي معانا قول الجمهور ونفصل فيه ان شاء الله اذا ابو حنيفة اش كيقول؟ كل عبادة هي نفل كل نفل ابتدأ به فيجب اتمامه ويحرم قطعه مطلقا سواء كان صلاة او صياما او عمرة او طوافا كيفما بغات تكون هاد العبادة يجب اتمامها واستدل على ذلك بالاية المعروفة بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ولا تبطلوا اعمالكم اي كل عمل ابتدى به فلا تبطلوه وقطع العمل ابطال لهم. اذا لا يجوز قطع الاعمال. ورد من جهة الجمهور. رد هذا الاستدلال باش؟ بان المقصود تودى بذلك اش الشرك الكفر المحبط للاعمال. وقد دلت على ذلك ادلة اخرى. نعم الاية عامة اعمالكم. هذا جمع مضاف يفيد العموم. ولكن هذا العموم خصص وقيد بما ذكر في الكتاب والسنة. من ان الذي يحبط الاعمال ويبطلها الشرك. ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قطع بعض النوافل. فهم؟ اذا قوله ولا تبطلوا اعمالكم استدلال منه بها على عموم لكل عمل اي فكل عمل لا يجوز ابطاله وقطع النفل ابطال واحباط له. واضح؟ ورد من جهة الجمهور ان هذا اليس تأويلها؟ ليس هذا تأويل الاية وانما تأويل الآية ان المراد بقوله ولا تبطلوا اعمالكم اي بالكفر او بالشرك المحبط قطع النفل لغير غرض صحيح من العبث دخل نتا وتصلي النافلة الله اكبر قرأت الفاتحة صليت ركعتين وقلتي مع راسك يجوز وقطعوا النفس وقطعتي بدون غرض هذا من العبث بالعبادة وقيل بالرياء او العجب قيل بالشرك وقيل لا تبطلوا اعمالكم بالرياء لان الرياء يبطل الاعمال ايضا او المراد بالشرك شرك مطلقا سواء كان شركا اكبر او شركا اصغر اذا هذا مذهب ابي حنيفة انتهينا منه ابتدأنا به لسهولته. مذهب الجمهور ماذا يقولون يقولون لا يجب لا يجب اتمام النفل بالشروع فيه. اذا معناه من شرع في النفل فيجوز له قطعه واستثنوا بالاجماع باجماعهم استثنوا امرين الحج والعمرة اذا الحج والعمرة يجب اتمامهما بلا خلاف بالاجماع حتى الجمهور لي كيقولو يجوز قطع النفل ولا يجب اتمامه حج العمرة بإجماعهم اذن فنقول الخلاصة الحج والعمرة اذا انا الحج نفلا هذا هو بحثنا هذا هو موضوعنا الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ولا يجوز قطعهما بالاجماع الاحناف واضح قولهم لانهم لا يفرقون بين الحج والعمرة وغيرها مطلقا كيقولو يزيد الإتمام والجمهور الذين الأصل عندهم عدم وجوب الإتمام كيقولو الا الحج والعمرة اذا فالحج والعمرة المالكية والشافعية والحنابلة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فجمع الله تعالى وقرن بين العمرة الحج في حكم معين وهو الاتمام واتموا. فدل ذلك على وجوب اتمامهما ولو ابطلهما العبد. ولو الحاج حجة او المعتمر عمرته بمبطل من المبطلات فيجب عليه الاتمام و الاعادة من العام الاتي واضح الكلام اذن الجميع يستثني الحج والعمرة. والمالكية يستثنون زيادة على الحج والعمرة خمسة امور اذن القاعدة العامة عند المالكية هي القاعدة عند الحنابلة والشافعية ياش ان النفل يجوز قطعه وانه لا يجب اتمامه بالشروع فيه الا هذا عند الجميع والمالكية كيزيدو على الحج والعمرة خمسة امور اذن فالحاصل كم يستثني المالكية من الامور؟ سبعة امور اذا سبع مسائل شوفوا لاحظوا سبع مسائل عند المالكية يجب اتمامها بالشروع فيها وما عداها ما عدا هذه السبعة فالاصل هو ما ذكرنا ما عدا فهي على الاصل ما هو الاصل يجوز النفل يجوز قطعه اذا الا بغينا نأصلو قاعدة عند المالكية فنقول القاعدة والاصل عند المالكية ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا سبع مسائل فانه يجب اتمامها بالشروع فيها. الحج والعمرة وهذان كما قلت مجمع على وجوب اسبابهما وزاد المالكية على ماء الحنابلة والشافعية خمسة امور نظمها الامام الحطاب بقوله قف واستمع مسائل قد حكموا بانها بالابتلاء تلزم صلاتنا هذا الأمر الأول الذي زاده المالكية اذا فمن ابتدأ صلات نافلة عندنا في المذهب من ابتدأ صلاة نافلة راتبة ولا هذا في المطلق فيجب عليه ان يتمها. وصومنا من ابتدأ صوم نفل فيجب عليه الاتمام وعمرة من ابتدأ عمرة شرع فيها وهي نفل فيجب عليه اتمامها عمرة لنا كذا اعتكافنا من ابتدأ الاعتكاف اراد ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان قصد ذلك فمن ابتدأ وجب عليه اتمام عشرة ايام طوافنا من ابتدأ الطواف فيجب عليه ان يتم سبعة اشواط الشيء اه شحال دكرنا الآن ربعة الأمور الأمر الخامس ائتمام المقتدي صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا فطوافنا ستة امور. السابع قال مع ائتمام المقتدي. من تم بايمام فيجب عليه ان يتم الصلاة خلفه. الاصل ان صلاة الجماعة ليست واجبة. وهاد الامر عام في الفريضة والنافلة. الاصل عندنا في المذهب المذهب المالي ان الجماعة ليست واجبة اذن هل يجب عليك ابتداء ان تأتم بإمام ابتداء الواجب تاتم لا ولكن ان ابتدأت الإتمام خسارة واجبا عليك اذن الاصل عند المالكية ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا هذه المسألة استثنوها بمعنى ان من ائتم بإمام فلا يجوز له ان يقطع وجب عليه الاتمام. فهم؟ فإن قطع ان وقع ونزل وقطع. هاد المسألة مستثنى انتبه. ان وقع ونزل وقطع فلا يجب عليه الرجوع خلف ذلك الامام ليتم الصلاة خلفه وانما يجب عليه اعادة تلك الصلاة اذا انتبه هاد التفصيل غي فالمسألة الأخيرة خلاصة الكلام ان هذه الأمور السبعة مستثناة عند المالكية فإنها تجب بالشروع فيها. الا الأمر الأخير لي هو اهتمام مختلفه تفصيل الاصل انه على القاعدة من ائتم بامام فيجب عليه ان يتم الصلاة خلفه سواء كانت فريضة او او نافلة ولا يجوز له ان يقطع ويتم الصلاة منفردا مثلا او يقطع ويعيد الصلاة وحده لا يجوز في الاصل والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له الا بالنية. ومراده بالنوال الاجر والثواب. وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه الى بنية الامتثال وقول من غير قصد ذا باضافة قصد اليه فإن فعل وقطع شوفو انتبهو فإن فعل وقطع باش تعرفو الفرق انا دخلت مع واحد الإمام باش نصلي معاه الأصل ان الإتمام غير واجب عند المالكية فلما دخلت معه في الصلاة وكبرت لزمني ان اتم الصلاة خلفه فإن قطعت خالفت ولا لا؟ خالفت الواجب وانا آثم. ولكن هل يلزمني ان ارجع وائتم به؟ نعاود نرجع لي خلفو لحينئذ لا يلزمني يجوز ليا انا خالفت وعصيت ويجوز لي بعد قطعي ان اعيد الصلاة وحدي واش واضح؟ نعم اذن هاد المسألة مستثناة مما ذكرنا اما ما ذكرناه فيجب اتمامه ومن قطعه لاحظ تنقولو من شرع في النافذة وجب عليه اثمه فإن قطعها مثلا احد لزم عليه اعادته قوم يجب الشروع فيه عند المالكية فإن قطع احد شنو الحكم بماذا يفتيه المالكية؟ بقضاء الصوم واجب عليه يقضي الصوم الطواف واحد طافته وحدة وقطع مشى لدارو بماذا يفتيه المالكية؟ بلزوم اعادة الطواف وكذلك الاعتكاف وكذلك العمرة واش واضح الكلام هادي هي الفتوى اهتمام المقتضيات هادشي واضح فيما عدا ذلك ولكن اهتمام المقتدي واحد من الناس تم ثم قطعو جا سولك قالك راني تميت وقفت غتقوليه لا يجوز لك في الأصل ان تقطع واضح الكلام؟ وانت اثم على قطعك ان كنت عالما اذن دابا شنو غادي ندير؟ واش خاصني نمشي نعاود نصلي ورا داك الامام؟ لا لا يلزمه واضح الاستثناء فين كاين؟ لا وانما اعادة تلك الصلاة الا كانت نافلة اما الى كانت فريضة فواضح انه خاصو يعاودها الا كانت التراويح تقول المالكي المالكي يقول له يلزمك اعادتها وحدك. ولا يلزمك الائتمان. فهم؟ اذا هاد المسألة الأخيرة هي اللي فيها تفصيل ذكرته لكم الآن واش واضح الكلام؟ لا اذن قلت هذه المسائل السب من يستثنيها؟ المالكية اما الحنابلة والشافعة فانهم يستثنون امرين الحج والعمرة فقط اذن فعلى مذهب غير المالكية والأحناف. يجوز قطع الصوم لمن شرع فيه. اه واحد بدا صيام يوم الإثنين بانت ليه شي زردة ولا شاف شي شي ماكلة هي هاديك وبغا يقطع الضو يجوز له؟ احد لاحظ ابتدأ في صلاة النافلة بدا بغا يصلي جوج ركعات دق عليه شي حد صلاة النافلة دق عليه شي حد ولا تذكر شيئا فقطع النافلة يجوز عند غير المالكية يجوز ابتدأ في ثلاثة اشهر وقطع يجوز اعتكف يوما وكان يعتكف عشرة ايام وقطع عند غيري لا يجوز فهم استدل غير المالكية على الجواز بالحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه اتى احدى نسائه وهو صائم صوم نفله فقال اعندكم طعام قالت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذن فإني صائم وجه الاستدلال عند غير المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي ان يأكل لأنه سألها واذا لم يكن ينوي الأكل فيكون سؤاله عبثا لا معنى له واضح الكلام؟ نعم. اذا فسؤاله عليه الصلاة والسلام للأكل بقوله اذا اذن لاش معنى اذن؟ اذ لم يوجد معكم اكل فاني صائم. وطن الكلام اذن فاني صائم يدل على على انه يجوز قطع النفي واش واقف فالكلام اه نعم كاين لفظ انه اذن يستفاد منه انه يجوز قطع النفي هذا وجه الاستدلال عند غير المالكية. المالكية يجيبون عن هذا بماذا؟ لان المراد بقوله فاني صائم او دخل صائما المقصود اش؟ الصوم لغة فإني صائم اي ممسك عن الأكل لما لم يجد اكلا قال فإني ممسك عن الأكل كاف عن الأكل لأنني لم اجده فملي ملقيتش انا مغناكلش هدا هو المعنى عند المالكية ورد هذا التأويل رد هذا التأويل بماذا؟ لان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على المعنى الشرعي وستأتي هذه القاعدة ان شاء الله عند قول الناظم واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي اذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية واللغوية فالاصل ان تقدم الحقيقة الشرعية فاذا تعذر حمله عليها من على الحق ثم على الحقيقة اللغوية. وهنا يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. اذا فاني صائم اي الصيام الشرعي المعبود. اذا الشاهد ماشي محل النزاع هو الفروع. وطالب العلم لا يهتم بالفروع اذا كان يدرس الاصول. ملي كدرس القواعد الاصول الى فروع وانما الفروع تذكر في محالها اذن الآن ما دكرنا حنا الآن لا جواز قطع الصوم ولا عدم جواب قطع الصوم شنو دكرنا؟ القاعدة وهي ان النفلة عند المالكية لا يجب اتمامه بالشروع ولذلك تقطع لغرض صحيح نعم عندهم من قطعها ولو لغير غرض صحيح لا اثم عليه ولكن يكره ذلك ولا ينبغي له وقد اشار الى هذا القول قول الحنابلة اشار اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه للقواعد قال رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. والنفل جوز قطعه. ما لم يقع حجا وعمرة استثنى امرين فقط والناس لجوز قطعه مطلقا ما لم يقع حجا وعمرة وقد ذكره وفي شرحه لهذا البيت انه لا ينبغي قطع العبادة لغير غرض صحيح كالصلاة يدخل في الصلاة ولغير غرض تقطعها واضح اذا فقول المالكية له وجه لتعظيم العبادة ولعدم الاستهانة بها والعلم بانه يجوز قطعها. فان فتح الباب فقد يدخل الناس في الصلاة في النوافل. فاذا قرأ الفاتحة والسورة قطعا فيصير قطع النافلة عندهم امرا شائعا عندهم وحينئذ تحصل الاستهانة بالعبادة او على الاقل لا يبقى للعبادة قدرها من التعظيم القدر ديال العبادة من التعظيم ما يبقاش. انا دخلت نصلي وقطعت الصلاة ماشي مشكل الصلاة قاطعوها كقطع غيرها من امور فلذلك التشديد ولو نسبيا في هذه الامور مما ينبغي التشديد فيها نسبيا نعم لا تحكم على الناس بالاثم لا تحكم عليهم باستحقاق العقاب ولكن ينبغي التشديد على الناس في هذا الباب اه ليعظموا العبادات ولان لا ينزلوها على قبرها ليضعوها في موضعها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ابدا انه قطع صلاة النافلة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذه العبادة. وما ثبت عن حليم السلف لغير غرض صحيح. نعم ان كان غرض صحيح فقد تقطع العبادة كما في قصة جريج. اما لغير غرض صحيح فلا يشرع قطعه تحت الفقهاء في كتب الفقه. يجوزون قطع الناس لغرض صحيح مرا كتصلي النافلة فسمعت حريقا الماكلة تحرقات ليها يجوز ان تقطع كاين غرض صحيح احد الطارقين يطرق الباب وهو ومما يهتم به او يخشى ذهابه وقد اتى من مكان عد. هناك غرض صحيح يشرع قطعوا وهكذا اذن فالمقصود عندنا ماشي مزاهي الفروع قلت الاصل عند المالكية والشافعية والحنابلة. الاصل القاعدة هي ان النفلة لا يجب اتمامه بالشروع فيه المالكية استثنوا سبعة امور والامر السابع فيه تفصيل ذكرناه و الحنابل الشافعي استثنوا امرين الخلاصة ان الحج والعمرة يجب اتمامهما مطلقا وكنقصدو بالحج الحج الذي يقع نافلة الحج الذي بعد حجة الاسلام اما ان كان فريضة فلا محل لذكره هنا واضح؟ اشار الناظم الى هذا بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه والنفل ما المراد بالنفل؟ قولوا معايا اسيدي فسروا لي النفل ما المراد بالنفل؟ ما ليس بواجب مقابل الواجب. قال ليس بالشروع ليس يجب اتمامه بالشروع الباء في قوله بالشروع شكتسمى سببية ليس يجب اتمام النفل بسبب الشروع فيه ليس يجب اتمامه شوف التقدير ليس يجب اتمامه بالشروع فيه فيه خلافا هذا الاصل خلافا لابي حنيفة هاد الأصل هدا نخالف فيه ابا حنيفة رحمه الله والنفل ليس يجب اتمامه بالشروع فيه خلافا لابي حنيفة في غير الدفقة قرر لك الاصل تم استثنى منه سبع مسائل علاش استثنى سبع مسائل لأن الماء المؤلف مالكي ويذكر اصول المالكية كما ذكر في المقدمة قال في غير ما اي المسائل الامور في غير ما نظمه مقربه في غير المسائل التي نظمها مقرب المسائل للفهم مقرب اي مقرب المسائل للفهم في غير ما نظمه العالم الذي يقرب المسائل للفهم شكون العالم الذي يقرب المسائل في الفهم؟ الامام الحطاب ولم يذكر اسمه لان هذه الابيات الثلاثة التي انشدها مشهورة ومعروفة عند الفقهاء وعند طلبة العلم عند طلبة العلم اللي كانوا كيحفظوا البث كن قديما مشهور عندهم ان هاد الابيات الثلاثة للامام الحطاب فلذلك لم يحتاج الى ان يدكر صاحبها ولا الى ان يصرح بانشاده لها قال في غير ما نظمه مقربه ثم ذكر الأبيات الثلاثة الأبيات التلاتة اللي هي كيف واستمع الى ما بعده ليست ليست لصاحب المراقي ليست للامام الحاج عبد الله الشنقيطي رحمه الله وانما هي للامام الحصطاب المالكي المشغول اذن هاد الادوية الثلاثة المذكورة في المراقي ليست من نظم صاحب المراقي ماشي هو اللي نظمها شكون اللي نظمها؟ امام الحطاب في نظمه اه رحمه الله تعالى في ذكر قواعد الفقه اذا ليست له لم يصرح بانها بانه قد انشدها لماذا؟ لشهرتها وللعلم بها. وقد عرفتم في علم البديع في البلاغة عرفتم كنتم في علم البديع ان الشعر اذا كان قائله معروفا فالاستشهاد به وذكره دون عزوه لقائي لا يسمى سرقة لا هو سرقة جلية ولا سرقة خفية ما كيدخلش في السرقة اصلا لماذا؟ لان قائله معروف فكما لو ذكرت اسمه لاحظ لو انني مثلا انشدت بيتا لبي مالك ولم انسبه لابن مالك قلت وانا اتحدث وقلت وانا اتحدث مثلا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وانا اتحدث ذكرت هذا البيت في معرض كلامي دون انشادي او عزوه لصاحبه هل يعتبر ذلك سرقة؟ ابدا لانه مشهور قائله معروف الا كان البيت خفي ممعروفش القائل ديالو وجب علي العجوز لئلا يظن انني قائله انني منشده خاصني نعزو فاذا لم يكن معروفا فلا يجب ذلك هذا معروف في علم البلاغة وليس بذلك سرقة قال رحمه الله النفل لا يجب الشروع في غير المسائل التي نظمها مقرب شكون المقرب الامام الحفاظ يقصد الامام العالم الذي يقرب المسائل في غير ما نظمه مقرب المسائل للفهم وهو رحمه الله شناهي المسائل التي نظمها الحصاد؟ هي قوله قف واستمع الى قوله بقطع عامد الى هنا يقول الحطاب رحمه الله قف واستمع مسائلا قد حكموا قف ايها الطالب واستمع لما سأذكره لك. استمع لمسائل مسائلا صرفه لاجل الوزن والا فهو ممنوع من الصرف لانه على صيغة منتهى الجموع قف واستمع مسائلا للوزن قد حكموا شكون هؤلاء الذين حكموا؟ علماء المالكية قد حكموا واي المالكية بانها تلزم بالابتداء لانها بالابتداء تلزم بانها تلزم بالابتداء بالابتداء المتعلق بقوله تلزم اذن هذه المسائل السبع يجب اتمامها بالشروع فيها تلزم يلزم اتمامها بالشروع فيها. وكل هذه المسائل السبع زيد مختلف في وجوب اتمامه الا الزوا العمرة تنبهوا هاد المسائل السبعية غيدكرها لينا الإمام المقرب كلها مختلف في وجوب اتمامها الا الحج والعمرة الخمسة منها مختلف في وجوب اتمامه. قال صلاتنا والمقصود بذلك كله ايش النفل صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي. ذكر سبعة ثم ذكر قاعدة تجمع هذه السبعة قال فيلزم القضاء بقطع عاملي اذا يحرموا قطعوها ومن قطعها دابا اصلنا الأصل لا يجوز قطعها ولي قطعها شنو يدير؟ يلزمه القضاء فيلزم ان يجب القضاء اعادتها هذه السبعة القضاء ماشي عائد على الاخير لا السبعة كلها فيلزم قضاء هذه السبعة ويلزم اعادتها زد عامد اي على من قطعها عمدا بلا عذر شوف بقطع عامد من قطعها عمدا بلا عذر يفهم منه ان من قطعها بعذر فلا شيء عليه لاحظ عندنا في المذهب من كان يصوم صيام نفل اللي كان كيصوم صيامنا الأصل واحد بدا يزور اصوم يوم الإثنين الأصل عندنا في المذاهب يجب عليه الإتمام فإن قطع لعذر مرض او امرأة اصابها حيض كانت صايمة صيامنا وفوسط النهار جاءتها الحيض هل يجب عليها الإعادة؟ لا لا يجب عليها الإعادة. ولذلك قال ابن عاشر في هذا الفرع المبني على هذا وعمده في النفل دون ضر محرم وليقبل في الغير شوف شنو قيد قال وعمده يقصد عمد افطار النفل وعمده في النفل يعني عمد الافطار في النفل ذكر هذا اسمه عائشة ياك؟ وعمد النفل في عمد الافطار في النفل دون ضر شكات فيكم دون ضر؟ هي هادي لي قلنا الان بلا عذر. بمعنى لو كان عمد القطع لاجل ضرر كمرض ونحوه فلا قضاء المحرم بمعنى لا يجوز القطع محرم ومن فعل ذلك دون ضرر فهو اثم عندنا في المذهب وليقضي لا في الغير وليقضي ثم قال لك لا في غير ذلك في غير ذلك وهو ما كان فيه ضرر ونحوه بمعنى فما كان فيه ضرر هو فلا يقضي واش واقع الكلام؟ فلا قضاء ولا تحريم كما ذكر انه في جرحه عاجل. لا في الغير شناهو غير غير ما ذكر وما هو غير ما ذكر؟ هو ما كان فيه ضر لانه قال لك قبل دون ضر. وغير ما ذكر وهو ما في القطع در كمرض او نحوه من حيض او مانع ليس فيه تحريم ولا قضاء واش واضح الكلام اذا الفرع الذي نظمه ابن عاشر مبني على هذا الاصل فانتبه كثير من الفروع في المذهب مبنية على كذلك تشترك مع الحج والعمرة في هذه الحكمة يكون بعيد ولا قريب هذا لا يهم المقصود هذا ما بنوا عليه رحمة الله عليه ولذلك حنا الآن نحن الآن لم نرجح رجحنا هذا ولن نرجحه حنا ماشي في مسائل الفقه اه على اصول في المذهب ولذلك طالب العلم الذي يدرس الاصول يعلم مدارك الفقهاء في الفروع كيعرف الفقهاء في الفروع على اي شيء اعتمده ولا يزدريهم ولا يحتقرهم ولا يستهين بهم اذا درس الفروع ملي كيدرس الفروع كيعرف راه عندهم معتمدة علاش اعتمدوا راه واحد بغض النظر عن كونها صحيحة او ضعيفة راجحة او مرجوحة. الشاهد لهم معتمدون لم يتبعوا في ذلك الهوى كما هو الشائع عند البعض او كما قد يتبادر لاذهان البعض كاين من الناس وخصوصا قديما قبل هذا الزمن المتنور الذي نحن فيه كان يتبادر الى اذهانهما ان ذلك اتباع للهوى هداك العالم قالك منين جابها منين؟ او الدليل واضح فصحيح البخاري ومسلم يخالف تلك المسألة من اين اتى بها؟ هذا فيه اتباع للهوى فلان يخالف الدليل من الكتاب والسنة. من علم مدارك العلماء والقواعد والاصول فاقل شيء يعتذر لهم. ولو لم يرجح قولهم على الاقل يعتذر له اقل شيء كتلقى لهم مخرج وكتكون رحمة الله عليهم اجتهد فاخطأ فله اجر وانت المتهم له في نيته لك الوزر نسأل الله السلامة والعافية. اذا قلت ذلك الفرع المذكور في النظم ابن عاشر مبني على هذا الاصلي. واضح الكلام اذن قال رحمه الله فيلزم القضاء بمعنى يجب اعادة هذه السبعة لمن قطعها يجب اعادة السبعة بقطع عامد اش معنى بقطع عامد؟ اي على من قطعها بلا عذر فسر هاديك عامل لقولك بلا عذر مزيان بقطع عامد اي بلا عذر على من قطعها بلا عذر اذن مفهوم هاد الكلام ما هو مفهومه من قطعها بعذر فلا اثم عليه اذا ما خالفش الواجب ولا يلزمه القضاء امرأة كانت تطوف نفلا ثم هي اثناء الطواف نزلت عليها دم الحيض نزلت منها دم الحيض هل يجب عليها القضاء؟ لا يجب اذا يلزم القضاء لمن قطع بلا عذر ثم قلت هاد العموم استثنى منه الإمام الحطاب نفسه هاد الناظم نفسه استثنى في شرحه مسألة شناهي المسألة التي استثنى الاخير ائتمام المقتدي فقال لا يجوز القطع فإن قطع فهو اثم وتلزمه الإعادة ولكن لا الاهتمام بذلك الامام اذا هاد الفرع هو المستثنى استثناه الامام الحطاب نفسه واضح؟ اذا هذا المشهور عندنا في المذهب الخلاصة لنختم ان شاء الله ان النفل عند الجمهور لا يجب اتمامه بالشروع فيه. قد يقول قائل مثال ذلك. قاع النوافل ذكرناها شنو بقى؟ من النوافل. لذلك امثلة من مثلا شرع في الأذكار في اذكار الصباح والمساء او شرع في اذكار الصلوات ثم قطعها يشرع له ذلك لم لا يكون عاصيا الا يكون عاصيا. من شرع في قراءة ورده ثم قطع من القرآن ثم قطع هل يكون اثما؟ لا يكون وهكذا اذن خلاصة الكلام النفلة يجب المشروع فيه عند الجمهور خلافا لابي حنيفة وقد استثنى الجميع الحج والعمرة والمالكية استثنوا تبع مسائل والله اعلى واعلم مم لا يجوز الا بغى يرجع يرجع غي لا يلزمه هذا يجتهد لا يلزمه السلام زيد على اعادة الناس علاش تخالف هذا من بين ذلك حديث لا هادي لي كتقتل في الصوم لا تقصد في جميع العبادة ولماذا لا تقيسها على الحج والعمرة مم بجميع العبادة لانها كلها نوافل. لا لماذا انت قست على الصوم ولم تقس على على الحج والعمرة الصوم ذكرنا جواب المالكية فلا اشكال جواب المالكية معروف كيقولو المقصود بالصوم في الحديث الإمساك هذا اقصد غير الصوم من العبادات قلت هي ملحقة بالصوم بجميع التعبد فأقول هي ملحقة ايضا بالحج والعمرة بجميع التعبد علاش؟ وجوب الحق هو ما ذكرته لكم من هاد من تعظيم العبادة وعدم الاستهانة بها بمعنى اظهروهم لعدم جواز قطع الحج والعمرة اظهروا له حكمة وهي لماذا امر الشارع بإتمام الحج والعمرة؟ تعظيما لهذه المناسك تعظيما لهذه العبادة هاد العبادة اللي هي الحج والعمرة تعظيما لها واه رفعا لقدرها عظمها الشارع فامر تحذيرا من قطعها كأنه قال لا يجوز لكم قطع ذلك. بمعنى لو ان احدا من الناس احرم في عمرة او حج ثم ظهر له ان يأتي اهله فانه يعلم قبل انه يجب عليه اتمام الحج والعمرة. ولا يجوز له قطع الحج والعمرة اذا اراد ان يأتي اهله الا بعد الإدمان فإن فعل فإنه يلزمه الإتمام اذن ان اظهروهم الحكمة التي هي تعظيم هاد العبادة ورفع قدرها فيقولون هذه العبادة والشأن لا يعترض المثال سواء كان بعيدا او قريبا فهذا مبحث اخر بمعنى ان رأيته انت بعد البحث بعد البحث والتفتيش ان رأيته بعيدا فاتركه ولا تعمل به وما رأيته قريبا اعمل به. ولذلك نحن الان نقول لكم هذا وانا اعتقد انه يجوز قطع الصوم هذا ما اعتقده وما ادين الله به ان الصوم يجوز قطعه لورود الحديث فيه ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة عن الحقيقة العرفية كما ذكرت لكم الآن ان المالكية اجيب بذلك ولكن المقصود مستنده هو ما ذكرت وهذا المستند الذي ذكرت له وجه او لا وجه له بمعنى اذا سألتك ما الحكمة من وجوب اتمام الحج والعمرة يعني هذا الذي قالوه ما الحكمة من ذلك لاحظ لو ان الامر كان جائزا واحد غيحرم بالعمرة فيشتهي اهله يقطع العمرة ويمشي يجامع الاذية ديالو لان ذلك مما يبطل احرم بالحج يقطع ويمشي واضح الكلام فيستهان بهذه الشعيرة العظيمة التي هي معظمة في الاصل. هذه قد تكون حكمة فشهد لها وجه فإذا الحقت العبادات بذلك في التعظيم فقد يقال فيها ذلك. وخصوصا خصوصا اذا كان الأمر فيه التوسع كما ذكرتم لاحظ الآن الى فتينا الناس وقلنا لهم يجوز لكم ان تقطعوا النوافل مطلقا غيولي استهانة بالعبادة ولا لا اتولي استهانة بالعبادة من عامة الناس الذين لا يقدرون هذه العبادات حق قدرها المرا غي تقول ليها راه يجوز تقبل النبي لا تدخل الله اكبر وتقطع النافلة غي تفكر شي حاجة حاجة بسيطة فوق سميتو خاصها تقاد تقطع النافلة وتمشي تقاد الحوايج واضح؟ شي حاجة لا علاش؟ لأنها تعلم انه يجوز تقطع وتمشي تقاد داكشي وترجع عاوتاني تكبر وربما تكبر المرة الثانية وتفكر شي حاجة اخرى وتمشي تقادها العبادة حينئذ يبقى عندها القدر ديالها تكبر وتقطع تكبرو ربعة المرات ولا خمسة او ربما تترك العبادة بالكلية مشات كتقضي من هادي لهادي كانت باغا تصلي جوج ركعة فالشاهد لذلك وجد قصدي لذلك ان ذلك له وجود يبعدون انا نشترك في اه لعل لعل ان هاد الأمور اه يعني هي من العبادات المتصلة يعني العبادات المتصلة التي لا يصح اولها الا بآخرها فالطواف لا يصح اوله الا بآخره من لم يطوف سبع طوافات فكأنه لم يطوف الصلاة من صلى ركعة وخطأ فكأنه لم يصلي. يعني ان اخرها يبنى على اولها لعل هدا هو نعم. كذلك الائتباب لي بغا اجر الجماعة خصو يكمل الصلاة غي ركعة في الجماعة وقتها كأنه لم يصلي لعله لذلك والله اعلم يعتبر يعني عذر لا ماشي عذر انتبه للمسألة ذكرت العذر عند المالكية وذكرت الغرض الصحيح عند غير المالكية لعلك فرقت بينهما قلت غير المالكية ممن يجوزون قطع النفل يقولون لا ينبغي اه يعني التوسع في ذلك بل لغرض صحيح فعلى كقول غير المالكية بغرض صحيح يجوز لك هذا يتقطع ولكن عند المالكية لا العذر العذر قادر اما يكون ليس في طوقها او عذر يمنعك من الصوم ولو كان فريضة كالمرض الشديد ونحو ذلك لا لا اه عندهم لا لا يقطعان لاجلهم. اما عند غيرهم نعم لان هذا غرض صحيح نعم؟ انقطعهم كيف يقضي؟ يقضي في رمضان الاتي يجب عليه يعني في رمضان الاتي مكيبقاش غي سنة فحقو كيولي واجب عليه في رمضان العادي الى كانت شي حاجة دالسرد يعني ماعندهاش علاقة بالسرب اه نعم نعم يجوز الى كان فيها كل هاد الاصطلاح هاد المعامل كما يجوز يعني النبي صلى الله عليه وسلم اظهرها في جماعة واظب عليها ورغب فيها نعم وهاد العبارات المالكية بمعنى ماشي دائما يفرق فيما تلقى الرغبة تقول راه قصدو كذا وقد يطلق بعضها على بعض الله اعلم لأنها تشترك في المعنى العام فممكن زيد بسم الله الرحمان الرحيم المؤلف رحمه الله وليس في الواجب منا والي عند الجفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تتشرط وغير ما ذكرتوها غلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم من غير قصد لا من غير قصد من غير قصد اذان عم مسلمة. ويجوز شوف من غير قصد يجوز ايضا وزر ومعنى حتى هو صحيح وعليه شرح فتح الودود يجوز من غير قصد دون اضافة ويصح الوزن والمعنى فيكون التقدير حينئذ من غير قصد اي للامتثال السابق. ثم قال لك هذا اي التارك هذا التارك؟ نعم هو مسلم. يصح يعني ان الواجب باعتبار شراط النية بالاعتدال به الندمان اسم لا يعتد به الا بنية الامتثال كالصلاة والصوم وقسم يعتد به فلن يجد امتثال كقضاء الدين ورب الودائع والمغصوبات والانفاق على الزوجات. فالذي يشترط في الاعتدال به النية منه النية امره باضافة قصد الى اسم الاشارة الواقع على الامتثال. الامتثال وقوله نعم يسلم يعني ان تارك الحرم من غير قصد الامتثال مسلم من الاثم لانه لم يرتكب حراما. ولكن لا قال له لانه لم يقصد وجه الله بالتركيب الحرام فضيلة والندم فضيلة والندب هو الذي استحب اذن لاحظ لاحظ ملي ذكرنا الفرق بين التطوع والرغيبة والنفل والسنة اذن الفضيلة والندب يستحب على ماذا؟ على غير ما ذكر وشناهو غير ما ذكر؟ ما فعله النبي مرة او مرتين؟ يعني ما فيهش الدوام فعله مرة يعني ليس فيه مواظبة ولا ترغيب ولا اه تحديد اجر ولا عدم تحديد الاجر ليس فيه شيء مما ذكر اذا فعله مرة او مرتين يعني ان الفضيلة والندبة والمستحبة اسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة وسمي الندب فضيلة على الواجب بالزيادة على الواجب والمستحب اسمه مفعول استحب بمعنى احب لانه محبوب شرعا يثاب على فعله ثم التطوع ثم التطوع انتخب يعني ان التطوع عند عند متأخر المالكيته وما ينتخبه الانسان اي ما يختاره من الاوراد المأثورة وعند الجمهور يرادف الندبة رغيبة ما فيه الرغبة النبي بذكر ما فيه من اجر او دامت او دام او دام فعله بوصل النفل يعني ان ضريبتك اصطلاح المالكية تطلق على امرين الاول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا. والثاني ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفد لا بصفة مسنون. وقوله اني فعل ماضي مبني مفعول واصل الجباية الجمال واخر جباية الجمع والمراد والمراد به في البيت ذكر ما يجبى للفاعل ان يعطى له من الثواب. والنفلة من تلك قيود اخ لي والامر والامر بل اعلم بثوابي فيه نبي الرشد والصواب. يعني ان النفل هو ما خلى مما قيدت به الضريبة فالضريبة قيدت بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددة او او مداومته عليها. والنفل خال من تحديد الثواب والمواظبة عليه ومن امري به بل هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان فاعله يثاب فقط ما ذكر صلى عندك النبي ما ذكر وما ذكر صلى الله عليه وسلم ان فاعله يثاب فقط فقوله والنفلة مفعول مفعول قوله اخليه مقدم عليه والامر بالجد وقوله والامر بالجد عطف على القيود وسنة ما وسنة ما ما احمد قد واظب احمد وسنة ما احمد قد وظب عليه والظهور فيه وجبا يعني ان السنة بالفلاح الملكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وامر به من غير حجاب واظهره في جماعة. فقوله فقول المؤلف والظهور فيه وجب معناه ان نتقي بكونه اظهر في جماعة لابد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح وبعضهم سمى الذي الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. يعني ان بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة واجبة. وهو الصلاح وصاحب الرسالة حيث يقول سنة واجبة والنقل ليس بالشروع يجب والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظم في مقدم يعني ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا المسائل الى المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحصاد الا المسائل كلامتها موجود الى المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطب وهو مراد المؤلف بقوله نقرب خلافا لابي حنيفة القائل بوجوبهم مطلقا بالشروع بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اوجب عنه من جهة الجمهور بان معناه لا تبطل اعمالكم بالكفر من محبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قبل الواجب قف واستمع مسائلا الى اخره وكلها وكلها مختلفة وكلها مختلف في وجوب اتمامه بين العلماء مختلف في وجوبه في وجوب اتمامه بين الا الحج والعمرة فبالاجماع لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقول المؤلف فيلزم القضاء بقطع عامد بقطع عاملي يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار اليها بقوله ائتمام المقتدي فإنه لا يلزم فيها القضاء للإهتمام الا بما عندهم اصل قضاء الصلاة واضح بالنسبة ربما الحث على الهدية دائما للخير وليداتي وخبيز علاش يعني الموضوع الفائدة نبيل نبيل فيجدون