﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:43.350
ممتاز ومع عائلتك سبق قبل ان احكام الوضعية خمسة سبق ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي وسبق ذكر انواع الحكم التكليفي وتعريفها ولا لا اذن الحكم التكليفي سبق لنا ذكر انواعه اقسامه الستة

2
00:00:43.400 --> 00:01:03.350
وذكر تعريف كل واحد منها عند الناظم اما الاحكام الوضعية فهي خمسة على ما ذكر الناظم. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وقد سبق ذكرها دون حد  وقلنا سيأتي ان شاء الله تعالى حده لذلك لم نشرح تعاريفها فيما مضى

3
00:01:03.650 --> 00:01:16.700
تعاريف هذه الاحكام الوضعية الخمسة اللي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد لم نذكره فيما مضى دكرنا هاد الانواع الخمسة وقلنا سيأتي عند الماضي بتاريخ هذا الان بيان من الناظم

4
00:01:17.650 --> 00:01:44.850
تعريف الاحكام الوضعية انواع الحكم الوضعي. اذا انواع الحكم الوضعي كم خمسة السبب الشرط والمانع الصحة والفساد وقد سبق ان منهم من لم يعد الصحة والفساد كابن الحاجب ومن من زاد الرخصة والعزيمة كالامدي رحمه الله. اذا شاهد على ما ذكره الناظم وهو انها خمسة وكذلك صاحب الورقات ذكر هذه الخمسة

5
00:01:45.400 --> 00:02:01.800
ذكر الصحة والفساد دون السبب يساطر المالك وابن عاشر رحمه الله ذكر السبب والشرط والمال ولم يذكر الصحة والفساد اذا هذه الخمسة التي ذكرناها فيما مضى عدا الان نتوقف معها تعريفا حقيقة

6
00:02:02.150 --> 00:02:24.600
اه اذكر لكم تعريفة ان شاء الله ليتصور جيدا ثم بعد ذلك يأتي بعد تقدير الأبيات اولها المانع ابتدأ الناظم رحمه الله بتعريف المانع. ما هو المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

7
00:02:25.050 --> 00:02:45.850
المانع هو ما يلزم من وجودة العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته معروف هذا التعريف تعريف الإمام الجورجاني وعليه الأكثر وهو من احسن التعاريف لهذه الثلاث الآتية ان شاء الله. اذا المانع قلنا يلزم من

8
00:02:45.850 --> 00:03:08.600
وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته اش معنى هاد التعريف هذا المانع يلزم من وجوده من ثبوته من كينونته يلزم من وجود المانع عدم الحكم اذن لاحظ كلما وجد المانع

9
00:03:08.600 --> 00:03:30.900
الحكومة قطعا كلما وجد المانع انتفى الحكم. اذا المانع يؤثر من جهة الوجود مطلقا المانع يؤثر من جهة وجوده او انعدامه من جهة وجوده وجوده المانع يؤثر من جهة وجوده. اذا وجد يؤثر في عدم الحكم مطلقا

10
00:03:31.050 --> 00:03:54.850
اذا المانع يلزم شوف عبارات يجب يلزم يتحتم من وجودة عدم الحكم اذن القاعدة لي كنستافدوها من هذا الشطر كلما ما وجد المانع الا وانتفى الحكم مثال ذلك الحيض للصلاة والصيام كلما وجد الحيض الا وانتفى الحكم الذي هو وجوب الصلاة

11
00:03:55.300 --> 00:04:19.000
يرحمك الله. وصحتها وقد ثبت يلزم من ذلك عدم صحة الصلاة وعدم جوازها اذا كلما وجد الحيض الا وينتفي معه الحكم الذي هو صحة الصلاة او جواز الصلاة كلما وجد الحيض الا وينتفي معه الحكم الذي هو صحة الصوم او جواز الصوم. واضح الكلام؟ كذلك الدين

12
00:04:19.000 --> 00:04:34.700
مثلا الدين مانع من الزكاة اذا نقول كلما وجد الدين الا ويمتنع وجوب الزكاة لا وجوب للزكاة واضح الكلام؟ اذا واضح يؤثر من جهة الوجود؟ يؤثر كلما وجد المانع الا وانتفى

13
00:04:34.700 --> 00:04:56.150
الحكم هل يمكن لاحظ السؤال هل يمكن ان يجتمع وجود المانع مع وجود حكمه؟ ابدا لا يمكن ان يجتمع. اذا يؤثر في جهة الوجود مطلقا الشطر الثاني في التعريف ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اي انه لا يؤثر

14
00:04:56.300 --> 00:05:16.650
من جهة من جهة العدم من جهة الانتفاع اذا انتفى فلا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا انتفاء الحكم لا يلزم من عدمه اي عدم المانع. وعدم المانع مطلوب عدم المانع مطلوب اسيدي في في الأفعال في افعال المكلفين مطلوب ولكن لا يلزم من انتفائه

15
00:05:17.300 --> 00:05:36.500
وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم. مثال ذلك الحيض مثلا اذا انتفى المانع الذي هو الحيض. ما الذي يحل طهر هل يلزم من انتفاء الحيض الذي هو الطهر؟ هل يلزم من انتفاء الحيض وهو الطهر؟ وجوب الصلاة لا يلزم

16
00:05:36.700 --> 00:05:55.700
قد ينتفي الحيض عن المرأة يعدم المانع الذي هو الحيض وتكون طاهرة مع الساعة العاشرة مثلا كانت حائضا وفي هذا الوقت الذي نحن فيه زالا حيدوها في وقت الضحى مع الساعة التاسعة مثلا زال حيلها المانع انتفى

17
00:05:55.850 --> 00:06:14.000
ومع انتفائه لم يلزم منه وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة ولا يلزمك ذلك من انتفائه عدم وجوب الحكم. فلو انتفى منها عنها الحيض بعد دخول وقت الظهر  تلزمها الصلاة

18
00:06:14.450 --> 00:06:31.200
اه بعد وقت الظهر تلزمها صلاة الظهر واش واضح الكلام؟ اذا فظهر ان المانع اذا انتفى لا يلزم من انتفائه لا وجود ولا عمل بمعنى قد يكون معه انتفاء الحكم وقد يكون معه وجود الحكم. فلا يلزم شيء في انتفائه

19
00:06:31.900 --> 00:06:53.200
عند انتفائه لا يلزم شيء لا وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم فقد يقارن عدم وجود الحكم وقد يقارن انتفاء العدم الحكم فإن زال الحيض قبل الظهر فلا تجب الصلاة وان زال الحيض المانع بعد وقت الظهر تجب الصلاة اذا فظهر ان انتفاء المانع قد

20
00:06:53.200 --> 00:07:13.200
يكون مع وجود الحكم وقد يكون مع ذي الحكم فلا لزوم فيه هذا المقصود لا لزوم فيه ما نستاطعوش نقولو كما سبق لاحظ ما سبق كلما وجد المانع الا وانتفى الحكم هنا منقدروش نقولو كلما انتفى المانع الا ووجود الحكم او منقدروش نقولو كلما انتفى المانع

21
00:07:13.200 --> 00:07:25.500
الا وعدنا الحكم نقدرو نقولو لا لزوم لا لزوم في الوجود ولا لزوم في العدم. واضح الكلام؟ لأنه قد يكون هذا وقد يكون هذا. على حسب المقارنة. ماذا قارن من الاسباب والشروط

22
00:07:26.000 --> 00:07:38.500
تاهل هادشي مثلا مما مثلنا به الدين الدين منع من الزكاة اذا انتفى الدين هل يلزم منه وجوب الزكاة؟ واحد ما عليهش دنيا من وجوبه وهل يلزم منه عدم وجوب الزكاة

23
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
لا لا يلزم لا وجود ولا عدم فإذا انتفى الدين ولم يكن لك نصاب فلا زكاة واذا انتفى الدين انا معك نصاب ومر عليه الحول تجيب الزكاة اذا فانتفاء المانع اللي هو الدين لم يلزم منه لا وجود الحكم اللي هو وجود

24
00:07:58.500 --> 00:08:18.500
زكاة ولا عدم وجود الحكم ووجوب ذلك وانما حينئذ ينظر الى اش؟ ينظر لماذا؟ للأسباب والشروط كنقولو هل مانع انتفى؟ ولكن انتفاء المانع لا اجي انتفاء المانع لا يدل على الحكم بذاته بل لابد من النظر الاسباب والشروط والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع

25
00:08:18.500 --> 00:08:28.500
من وعود لابد من مراعاة الجميع. اذا هو مؤثر من جهة الوجود. لاحظ الى كان المانع بلا ما تحتاج تقلب على الشروط والاسباب واش كاينة ولا ما كايناش. كلما وجد المانع تستطيع

26
00:08:28.500 --> 00:08:47.750
الحكومة لاحظ قيل لك ان امراة حاضت بنهار رمضان في نهار رمضان بلا ما تسول على الاسباب والشروط واضح اذا لا يصح صومها ولا يجوز حاضت امرأة اه قبل وقت الضهر والان دخل وقت الظهر. هل تلزمها الصلاة

27
00:08:47.900 --> 00:09:02.950
ما تسولش واش دخل وقت الظهر دابا دخل ولا مازال ما دخلش لا يجوز لها ان تصلي ولا يصح اذا فيؤثر العدم في الوجود مطلقا ولكن في الانتفاع لا يلزم تأثير لا في وجود حكم ولا في عدمه. واضح لك الآن

28
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
قلنا ولا يلزم من انتفائه اي العدم وجود الحكم ولا عدم الحكم ولكن لابد من زيادة القيد وهو قوله لذاته الضمير في قولهم لذاته راجع للمعرف اللي هو؟ المانع لذات المانع احترازا من ماذا

29
00:09:23.500 --> 00:09:48.450
طرازا مما لو قارن عدم المانع وجود سبب او شرط احترازا مما لو قارن انتفاء المانع وجود سبب مثلا لاحظوا مثلا امرأة زال حيضها بعد دخول وقت الظهر دخل وقت الظهر فطهرت

30
00:09:48.950 --> 00:10:10.300
تجب عليه الصلاة ولا لا؟ اه تجب عليه الصلاة صلاة الظهر تجب عليها. ولكن هل وجوب صلاة الظهر عليها؟ راجع لذات المانع  ليس رجاء لذاتي واش راجع للانتفاء؟ نقولو واجب عليها الدور علاش؟ لأنها مبقاتش مبقاتش حائض ماشي هذا هو السبب ماشي هذا هو الذي لزم منه وجود الحكم وإنما

31
00:10:10.300 --> 00:10:27.250
الذي تسبب في لزوم الحكم هو اش؟ ان عدم المانع قارن وجود السبب لو لم يقارنه لما لزم لزمته الصلاة هادشي علاش كنقولو ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذات المانع يعني الى نظرنا

32
00:10:27.250 --> 00:10:46.700
الى ذات المانع بغض النظر عن وجود الاسباب والشروط. فان نظرنا الى ذات المانع فلا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا عدم الحكم اما لو قارن انتفاء المانع وجود سبب فحينئذ الحكم يوجد ولكن ماشي يوجد لاجل انتفاء المانع وانما لاجل مقارنة

33
00:10:46.700 --> 00:11:05.600
لوجود السبب اذا لذاته الضمير اش كيرجع؟ للمانع احترازا من ماذا؟ مما لو قارن الانتفاع وجود او العكس او عدم وجود السبب شوف لاحظ مثلا قارن انتفاء المانع عدم وجود السبب

34
00:11:06.100 --> 00:11:26.100
فنقول لا تجب عليه الصلاة قد يقول قائل اذا يلزم من عدمه العدم كنقولو لا هاد اللزوم اللي كاين غير لانه لشيء خارجي شناهو التشغيل الخارجي؟ انه قارن انتفاء السبب هذا معنى قولهم لذاته يعني انه ينظر لذات المنع بغض النظر عن وجود السبب او

35
00:11:26.100 --> 00:11:41.000
مهم يعني الى نظرنا لذات المانع فلا يلزم من انتفائه وجود ولا عدم فقد يكون معه الحكم وقد لا يكون معه. على حسب الاسباب والشروط واضح اسيدي المانع؟ هذا هو المانع

36
00:11:42.100 --> 00:12:02.800
الثاني من الاحكام الوضعية اش؟ السبب الشرط خليو السبب هو اللخر لسهولته ليسره السبب هو اسهلها اذا ثاني الشرط ما هو الشرط؟ عكس المانع هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

37
00:12:02.850 --> 00:12:24.100
العكس العكس ديال المانع اذن فالمانع مؤثر في جانب الوجود والشرط مؤثر في جانب العدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لاحظوا اولا يلزم من عدمه العدم نستطيع ان نستخرج فائدة وهي كلما انتفى الشرط الا وانتفى المشدود

38
00:12:24.350 --> 00:12:48.200
كل من تفى الشرط انتفى المشروط. لماذا؟ لانه مؤثر في جانب العدل يلزم من عدمه العدل كالطهارة مثلا يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. اذا استطعت عمن؟ اه تقول كلما انتفت الطهارة انتفى

39
00:12:48.550 --> 00:13:05.900
انتفت صحة الصلاة يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة فنقول كلما عدم هذا الشرط اللي هو مرور الحول الا وعدم

40
00:13:05.900 --> 00:13:22.500
الذي هو وجوب الزكاة فهمت؟ اذا مؤثر الشرط في العدم ولا لا؟ يلزم من عدمه عدم الحكم ولكن من جهة الوجود لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لذات الشرط

41
00:13:22.650 --> 00:13:38.750
اذا وجد الشرط هل يلزم منه وجود المشروط المشروط هو الحكم الحكم هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ هل يلزم من وجود الشرط انتفاء الحكم؟ لا يلزم لا انتفاء الحكم ولا وجود الحكم. فقد يكون الشرط

42
00:13:38.750 --> 00:13:58.750
ولا يكون الحكم وقد يكون الشرط ويكون الحكم اذا فلا لزوم من جهة من جهة ايش؟ الوضوء مثلا مرور الحول ذكرنا انه شرط الزكاة هل يلزم من مرور الحول وجوب الزكاة؟ ممكن يمر الحال والمال لم يبلغ نصابا مالك لم يبلغ نصابا فلا زكاة وممكن يمر

43
00:13:58.750 --> 00:14:12.800
الحولي يكون المال بالغ النصاب فتجب الزكاة ممكن تكون متطهر ولم يدخل وقت الصلاة وقد تكون متطهرا ودخل وقت الصلاة واضح فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدم

44
00:14:12.800 --> 00:14:39.150
وجود الحكم كذلك لذاته لذات الشرط بمعنى ان النظرة اش احترازا من ماذا؟ مما لو قارن وجود الشرط وجود المانع او وجود السبت فيناهو ممكن احيانا يتوجد الشرط ولكن يوجد مانع فنقول يلزم من وجوده العدم ولكن هاد اللزوم اش؟ لا لذات الشرط وانما هو بالنظر للمال

45
00:14:39.150 --> 00:15:03.100
مثلا شخص له مال اه يبلغ نصابا ومر عليه الحول ولكن عليه دين شوف واحد اذن مرور الحول هذا هو الشاهد عندنا شرط هذا ياك؟ اذن مال له ومر عليه الحول ومع وجود الشرط الذي هو مرور الحول كنقولو لا تجب عليه الزكاة لماذا؟ لوجود المانع الذي هو الدين اذا لاحظوا

46
00:15:03.100 --> 00:15:26.750
قارن الآن قارن وجود الشرط ياش انتفاء المانع فلزم من وجود الشرط عدم الحكم ولكن هاد اللزوم لدات الشرط او لشيء خارج لشيء خارج اللي هو وجود المانع واضح الكلام؟ او العكس قد يلزم من وجود الشرط اش؟ وجود المشروط وجود الحكم كما لو قارن وجود

47
00:15:26.750 --> 00:15:42.500
طهارة دخول وقت الصلاة وجود الدهارة تقارن مع اش؟ مع دخول وقت الصلاة فنقول يلزم من وجود الشرط وجود الحكم لوجود الصلاة ولكن لذات الشرط لا لشيء خارج واش فهمتو عبارات لذاته؟ هذا المقصود به

48
00:15:42.950 --> 00:16:01.000
اذن فظهر من هذا اش؟ ان الشرط مؤثر في جانب العدم وليس مؤثرا في جانب الوجه. فيلزم تستطيع ان تحكم حكما عاما شوف دون النظر الى الاسباب والموانع تنظر غير للشرط وتكتفي بالحكم متى اذا علم الشرط؟ واحد جا قال لك صليت بلا طهارة

49
00:16:01.450 --> 00:16:18.050
واضح؟ ما تحتاجش تقول ليه واش دخل كان داخل وقت الصلاة ولا مازال ما داخلش؟ لا تسأل عن الأسباب ولا عن الموانع احد منا سألك قال لك لم يمر الحول ما تحتاجش تسولو هل بلغ المال النصاب او لم يبلغ هل عليك دين ام لا ويسأل عن حكم وهو هل تجب علي ام

50
00:16:18.050 --> 00:16:38.000
لا تجب عندي واحد المال وداك المال مر عليه شهران واش واجب نزكي؟ لا زكاة عليك بدون النظر الى الاسباب والشهور اذا فظهر انه مؤثر في جانب العدم ولكن في جانب الوجود ليس مؤثرا جا واحد قالك عندي مال ومر عليه الحولي خاصك تسول على الأسباب والموانع فهمت

51
00:16:38.400 --> 00:16:52.300
اذن فهو مؤثر في جانب العدم ولا يؤثر في جانب واضح  الثالث اللي بقا لينا وهو اسهلها واعمها اسهلها واعمها السبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

52
00:16:52.700 --> 00:17:09.150
السبب مؤثر في الجهتين معا مؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدل. يلزم من وجوده وجود الحكم. ومن عدمه عدم الحكم وهداك الحكم هو المسبب لأن هذا سبب له ذاته كذلك لذات السبب

53
00:17:10.000 --> 00:17:25.200
اذن ففي السبب تستطيع استخراج قاعدتين ماشي غي قاعدة واحدة المانع كنا كنقولو قاعدة مضطردة وهي يلزم من وجودة عدم الحكم وفي الشرط قاعدة مطردة يلزم من عدمه كلما عدم الشرط عدم الحكم

54
00:17:25.200 --> 00:17:47.200
هنا جوج د القواعد كلما وجد السبب الا ووجد معه المسبب هذا لذاته لذات السبب وكلما انتفى انتفى المسبب لذات السبب بغض النظر عن عن خارجه. اذا فالسبب يؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدم. فيلزم من وجوده الوجود من عدمه. مثال ذلك كالزوال للصلاة

55
00:17:47.200 --> 00:18:07.200
كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. فنقول شوف لاحظ غنعممو في الجهتين نقول يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. اثر في الجهتين اثر في الوجود في العدم. يلزم من

56
00:18:07.200 --> 00:18:28.200
غروب الشمس وجوب صلاة المغرب ويلزم من عدم غروب الشمس عدم وجوب صلاة المغرب فأثر في الوجوب وفي العدد ولكن لابد من القايد لذاته لذات السبب احترازا مما لو قارن وجود السبب وجود مانع مثلا

57
00:18:28.600 --> 00:18:44.250
لاحظت الشمس ولم يلزم وجوب الصلاة لوجود الحيض مرا مثلا حاضت قبل صلاة المغرب فغربت عليها الشمس ولا تجب عليها الصلاة لماذا لوجود المال؟ اذن هنا قد يقول قائل وجد السبب ولم

58
00:18:44.250 --> 00:19:02.200
يوجد معه الحكم فنقول هذا لا لذات السبب وانما انتفاء الحكم لاجل وجود مانع لشيء اخر المهم على قولهم لذاته اي لذات السبب بقطع النظر عن خارج فهم اذن الخلاصة لي كنستافدوها في النسبة

59
00:19:02.200 --> 00:19:22.200
بين هذه الثلاث اذا قيل لك ما هي النسبة اذا ما الفرق بين هذه الثلاث؟ فالجواب ان السبب معتبر في الوجود وفي وان الشرط معتبر في العدم دون الوجود وان المانع معتبر في في الوجود دون العدل. وهذه التعاريف التي فيها ثلاثة

60
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
كل قيد يخرج به شيء. لاحظوا معايا مثلا الباني اش قلنا في تعريفه؟ يلزم من وجوده العدم. ما الذي خرج خرج السبب لاحظوا ملي كنخرجو كنخرجو ما لا يلزم يلزم يلزم من وجوده العدم خرج بهذا القيد السبب

61
00:19:42.200 --> 00:20:01.650
خرج السبب؟ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود وهذا يلزم من وجوده العالم. اذا خرج السبب. ولا يلزم من عدمه لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. خرج الشرط علاش؟ لأن الشرط يلزم من عدمه. وهذا لا يلزم من

62
00:20:01.650 --> 00:20:25.600
واضح الكلام؟ وخرج بقولهم لذاته ما لو قارن وجود سبب او لو قارن انتفاء شرط. واش فهمت؟ كذلك في التعريف الثاني ديال الشر شنو قلنا يلزم من؟ عدمه. عدمه. اش؟ العدم. العدم. ما الذي خرج بقوله يلزم من عدمه العدم؟ لخرج المانع

63
00:20:25.600 --> 00:20:45.600
يلزم من عدمه العدم لماذا؟ لان المانع يلزم من؟ عدم لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وهذا يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم خرج السبب كذلك السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ما الذي

64
00:20:45.600 --> 00:21:05.500
ساهل هذا خرج المانع لان المانع يلزم من وجوده العدد اذا لاحظ السبب يلزم من وجوده الوجود اش خرج خرج المانع علاش؟ لأن المانع يلزم من وجوده العدم ولا ويلزم من عدمه العدم خرج الشرط واضح الكلام

65
00:21:05.850 --> 00:21:25.850
اذن فكل اه واحد من هذه التعاريف يخرج يخرج غيره اذن ظهر لنا الفرق جليا بين السبب والشرط والمانع ان المانع لاحظت دابا ذكرنا تعريف السبب والشرط والمانع المانع على ثلاثة انواع عرفنا الفرق بينها المانع

66
00:21:25.850 --> 00:21:45.700
هو اش قلنا تعريف المانع؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه يوجد ولا عدم الايمان هاد المانع الذي عرفناه الان على ثلاثة انواع النوع الأول مانع الإبتداء والدوام والثاني مانع الإبتلاء فقط والثالث مانع الدوام فقط

67
00:21:45.800 --> 00:22:05.800
حساب من هاد الكلاب شوف الشيء المانع الشيء الذي يمنع من وجود الحكم على ثلاثة انواع اما ان يكون مانعا من ابتداء الشيء دون دوامه او يكون مانع من دوامه دون ابتدائه او يكون مانع من الجهتين معا

68
00:22:05.800 --> 00:22:26.700
من مانع ابتداء ودوما فهمتو اش معنى ابتداء قبل الأمثلة؟ مافهمناش تصورنا جمعنا ابتداء ودواما بمعنى ممكن يكون الشيء ابتداء جائز لا مانع منه  يكون شي ابتداء جائز لا مانع منه ولكن لو طرق عليه هذا المانع لما جاز وممكن يكون شيء بالعكس اش

69
00:22:26.700 --> 00:22:46.700
ابتداء ينتمي هاد الشيء هذا ابتداء يمنع من الحكم ولكن لو طرأ هذا المانع على ذلك الحكم فلا يمنع وممكن يكون مانع ابتداء وعدما هذا الشيء يمنع من الحكم سواء كان في ابتدائه او اذا طرأ عليه بعد ابتدائه الى طرأ بعد

70
00:22:46.700 --> 00:23:06.700
نمثل لكل واحد منها ان شاء الله المثال الأول السهل اللي هو المؤثر في الجهتين مانع الإبتداء والدواء اذا قلنا المانع ثلاثة دالأنواع غي كنفقيه مانع ابتداء ودوما مانع ابتداء فقط مانع دواما فقط نبداو اولا بالاول المانع ابتداء ودوما مثل ماذا؟ الشيء المانع

71
00:23:06.700 --> 00:23:26.900
مثل الرضاع الرضاع مانع من النكاح ابتداء ومانع من النكاح دواما لو طرأ بعد النكاح ما من علم من النكاح ابتداء هذا واضح لا يحل لأحد ان ينكح اخته من الرضاع

72
00:23:27.300 --> 00:23:47.300
لا يحل لأحد ان ينكح محرمة عليه بسبب الرضاع كالأخت مثلا تسنى بالأخت اذن ابتداء لا يجوز عقد النكاح بها هاد المانع الذي هو الرضاع له تراء بعد النكاح يعني انه في ابتداء النكاح لم تكن رضيعة لم تكن اخته من الرضاعة

73
00:23:47.300 --> 00:24:08.100
ابتداء لم تكن محرمة عليه من الرضاع. فكان عقد النكاح ابتداء صحيحا. ولكن طرأ عليه ذلك. كيف؟ مثلوا لذلك بمثال وقد يقع لا مانع من وقوعه شرعا ولكنه فرض لندرة وقوعه قالوا كما لو عقد

74
00:24:08.100 --> 00:24:30.900
احد على رضيعة لو عقد احد على رضيعة بنت صغيرة مازال كترضع لم تكمل الحولين بعد عقد عليها يصح النكاح ولا لا؟ اي يصح النكاح يجوز لانه ولي الصغيرة التي لم تبلغ وليها يقوم مقامها يزوجها دون اذنها هذا اذا لم تكن اذا لم تكن بالغة

75
00:24:30.900 --> 00:24:49.350
اذن المقصود لو ان احدا من الناس مثلا فرضوا هاد المثال احد من الناس زوج ابنته لرجل وابنته وابنته رضيعة زوجها ليه بمعنى زوجها ليه شرعا؟ قال له زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت وقع العقد واضح؟ فهي زوجته شرعا

76
00:24:49.350 --> 00:25:11.950
مفهوم الكلام ثم بعد ان عقد النكاح عليها ارضعتها امه. بعد ان عقد النكاح عليها ارضعتها امه. اذا الرضع الانت قارئ بعد النكاح النكاح هذا صحيح ابتداء ولكن طرأ عليه الرضاء عقد عليها داز على العقد شهرين ولا ثلاثة اشهر ارضعتها امه بعد ذلك ترضع

77
00:25:11.950 --> 00:25:31.950
اذن الرضاعة الآن يمنع من دوام النكاح اولى او يستمر النكاح لا يمنع من دوامه يجب ان يفرق بينهما ان يفسخ هذا النكاح يجب فسخه لانه نكاح باطل بالاجماع بلا خلاف والنكاح الباطل بالاجماع يفسخ

78
00:25:31.950 --> 00:25:46.100
وبلا طلاق بلا ما نطالبوه بالطلاق هو نقول ليه طلقها لا يحتاج لذلك يفسخ هذا العقد ويفرق بينكما فهم اذن الشاهد عندنا ان هذا الرضاع مانع من ابتداء النكاح كما لو كانت

79
00:25:46.150 --> 00:26:06.150
قد ارضعتها امه قبل ان يعقد عليها وهذا واضح وامثلته كثيرة. ومانع من الدوام كما لو طرأ بعد النكاح هذا الرضاع المحرم والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال واضح ا سيدي؟ اذا هذا مانع من

80
00:26:06.150 --> 00:26:31.300
ابتدائي والدواء. القسم الثاني المانع من الابتداء فقط مانع ابتداء لا دواء. مثل الاستبراء الاستبراء مانع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامته لو طرأ  يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من

81
00:26:31.500 --> 00:26:57.950
ولا يمنع من استدامته لو طرأ على امرأة الاستدراء هو مكوث مدة يبرأ فيها الرحم من ماء الرجل الذي زنا بالمرأة  الاستبراء هو ان تمكث المرأة مدة ومدة الاستبراء هي مدة العدة نفس المدة مدة الاستبراء هي مدة عدة المرأة المطلقة طلاقا غير بائن

82
00:26:57.950 --> 00:27:17.950
فالمقصود ان ذلك المكوث التي التي تمكثه المرأة بقدر العدة ليبرأ رحمها من ماء الرجل الذي زنا بها يسمى استبراء العدة كتكون بطلاق والاستبراء كيكون بالزنا او باغتصاب امراة اغتصبها رجل او زنى بها برضاها او بدون رضاها فالمقصود تلك المدة التي تمكتها تسمى

83
00:27:17.950 --> 00:27:35.500
تبراء بعد ان انزل بها احد بغير نكاح لو اراد احد ان يتزوج امرأة زنا بها احد من الناس مش واضح الكلام مثلا امرأة زنا بها رجل اغتصبها بغير رضاها مثلا بعد ان زنا بها احد اسبوعا اراد ان يتزوج

84
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
زوجها ان يعقد عليها احد يصح العقد لا يصح الاستبراء مانع من ابتلاء النكاح خاصو ينتظر حتى دوز مدة الاستبراب التي هي مدة العدة كما لو اراد كالعدة بحالو بحال العدة كما لو اراد رجل اجنبي غير زوجها الاول ان يعقد عليها في مدة العدة يصح

85
00:27:55.500 --> 00:28:18.350
امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا. هل يحل لغيره ان ينكحها في مدة عدتها؟ لا يجوز لابد من انتهاء العدة لا يجوز ان ينكح وقت العدة اذا العدة مانع من ابتداء النكاح. كذلك الاستبراء مانع يبتدي والعلة واحدة ليبرأ رحمها من

86
00:28:18.350 --> 00:28:38.250
ماء الرجل الاول وهي تعبدية هذا من باب التعليم واش واضح الكلام؟ اذن الاستبراء عندنا محل الشاهد يمنع من ابتداء النكاح هذا واضح ولا يمنع من دوامه لو طرأ لو ان امرأة متزوجة زنا بها احد من الناس غصبا امرأة متزوجة برجل زنا بها

87
00:28:38.250 --> 00:29:03.600
احد برضى او بغير رضاها غصبا هل زناها او زنا رجل بها دون رضاها. يمنع من استدامة النكاح الاول اللي مزوج بها راجلها لا العيب من دوامه اذن الاستبراء يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامة النكاح الذي كان قبله. اذا زوجها

88
00:29:03.600 --> 00:29:13.600
الأول هل يجب عليه ان يعقد عليها مرة ثانية؟ نقولو ليه راه اغتصبها واحد خاصك تعاود تزوج بها مرة اخرى لا لا يمنع ولكن هادي مسألة غي فقهية ماشي محل

89
00:29:13.600 --> 00:29:33.600
يجب عليه ان يمكث قدر براءة رحمها مما الى ذلك الرجل اذا المقصود ان النكاح الاول يدوم ولا يجب عليه ابتلاء نكاح جديد فظهر ان الاستبراء يمنع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دوام النكاح لو طرأ واش واضح الكلام؟ لو طرأ الاستبراء

90
00:29:33.600 --> 00:29:53.600
بعد النكاح فلا يمنع من دوام النكاح. بخلاف الرضاع اللي كنا ذكرنا. الرضاع لو طرأ يمنع من استدامة العقد الخبيث. الاستبراء لو طرأ لا يمنع من استدامة العقد القديم. فهم؟ العدة تمنع من ابتداء النكاح لو اراد ان ينكحها رجل غير

91
00:29:53.600 --> 00:30:11.150
زوجها وهل تمنع من ان ينكحها زوجها الاول لا تمنع من ذلك من ان يتزوج لا تمنعه منه. اذا تمنع ابتداء نكاح من رجل اخر ولا تمنعوا العدة من ان ينكحها زوجها الاول داخل العدة يرد

92
00:30:11.150 --> 00:30:33.800
لهم ذلك فهم ولا يحتاج الى عقد جديد لا يحتاج لصداق ولشروط النكاح بل بالعقد الأول. اذا فالعدة بالغة ابتداء النكاح ولا تمنع من من دوامه. واجتهد النوع الثالث المانع من الدوام فقط مانع دواما لا ابتداء مثال ذلك الطلاق

93
00:30:33.800 --> 00:30:57.650
اعلموا ان الطلاق قسمان طلاق بائن وطلاق غير بائن وهنا واحد الفائدة مهمة جدا آآ  وهي مسألة مختلف فيها. ما هو السابق في الدراسة؟ الفقه ام الاصول؟ ما هو السابق المقدم في الدراسة؟ الفقه ام اصول

94
00:30:57.650 --> 00:31:17.650
اختلف في ذلك اهل العلم. فقيل الفقه اولا وقيل اصول الفقه اولا. والذي درج عليه العلماء قبل دراسة فقه قبل الاصول يدرسون الفقه على مذهب معين مكنقصوش الفقه المقارن ومعرفة الادلة وما استدل به كل مذهب لا فقه على مذهب معين اولا

95
00:31:17.650 --> 00:31:37.000
فيتصور طالب المسائل الفقهية على مذهب معين خاص. المسائل الفرعية اش كيقولو العلماء عن الاستبراء ما المقصود به؟ الطلاق البائن ولذلك الاصول لا يشرحون الامثلة في كتب الاصول ملي كيقولك السورة كيقولك الاستبراء معناه الطلاق البائن هو لا خاصك تكون عارف هادشي اصلا

96
00:31:37.100 --> 00:31:52.500
يعني ان الفقه مقدم نتا درستي الفقه واردت ان تعرف ان ذلك العلماء ثم بعد معرفة مدارك العلماء تستطيع حينئذ الترجيح او ان تقدم او تؤخر او تخالف المذهب او تعرف ما اعتمده اهل العلم وهكذا. اذا

97
00:31:52.500 --> 00:32:14.050
المقصود الطلاق البائن الطلاق قسمان طلاق بائن وطلاق غير بائن الطلاق البائن هو الذي يكون قبل الدخول للمرأة الطلاق الذي يكون قبل الدخول في المرأة يسمى طلاقا بائنا كيسميوها البخاء البينونة الصغرى هادي هي البينونة الصغرى بخلاف

98
00:32:14.050 --> 00:32:31.100
وطلقي ثلاثا فهو طلاق بات. تلك مبتوتة والبينونة بينونة كبرى. هادي بينونة صغرى. اذا طلاق البائن هو الذي يكون قبل الدخول وغير البائن عكسه هو الذي يكون بعد الدخول. لو عقد احد على امراة

99
00:32:31.150 --> 00:32:53.350
عقدا ثم قبل الدخول بها طلقها يسمى هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى ولو طلقها بعد الدخول فيها بها فهو عقد غير بائن. واضح الكلام؟ ما الفرق بينهما؟ انه في الطلاق البائن لا تحتاج المرأة الى عدة

100
00:32:53.350 --> 00:33:17.300
لا تحتاج الى عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذن فلو طلق رجل امرأة بعد العقد بها وقبل الدخول بها اه طلقها اليوم فيجوز لغيره ان ينكحها اليوم. طلقها دابا هاد الساعة يجي واحد وتزوج بها هاد الساعة لأنه لم يدخل بها بعد. اذن هذا اش كيسمى طلاق

101
00:33:17.300 --> 00:33:37.300
هدا هو محل الشاهد على المثال لي غنمتلو بيه بالطلاق ياش؟ البائن اي الطلاق قبل الدخول الطلاق البائن مانع من الدواب ولا يمنع من الابتداء هذا مثال صالح. الطلاق البائن مانع من دوام النكاح الاول ولا يمنع من ابتداء

102
00:33:37.300 --> 00:33:57.300
بنكاح جديد الطلاق البائن بيننا صغرى قبل الدخول مانع من من دوام النكاح واحد عقد على امرأة وقبل الدخول بها طلقها اذن الا بغى يردها طلقها اليوم وغدا ندم بغى يردها هل يدوم عقدة الاول ديال الامس؟ لا لا يدوم وجب عليه

103
00:33:57.300 --> 00:34:17.300
ان يبتدأ عقدا جديدا اذن لاحظ ابتداء النكاح ممنوع ممنوع شنو اللي ممنوع؟ دوام العقد الأول واجب عليه يعاود عقد جديد بصداق يعدل وهكذا فهمت؟ اذا الطلاق البائن مانع للدوام دون الابتداء واضح ياك ا سيدي؟ اذا المانع ثلاثة انواع مانع

104
00:34:17.300 --> 00:34:37.300
للابتداء والدوام كالرضاع ومانع من الابتداء فقط كالاستبراء والعدة ومانع من الدوام دون الابتداء كالطلاق البائن صغرى يمنع من دوام العقد الأول ولا يمنع من ابتداء عقد جديد. فهم؟ نعم. الناظم رحمه الله في كلامه اشكال. لاحظ ماذا

105
00:34:37.300 --> 00:34:55.950
ذكرته لكما شنو ما الذي ظهر لكم ان انهما قد يجتمعان الابتداء والدوام وقد ينفرد الابتداء وقد ينفرد الدوام كما في هذا المثال بلا نزاع لاحظ هاد المثال اللي مثلت به الان الطلاق البائن يمنع من الدوام دون الابتداء بنزاع

106
00:34:55.950 --> 00:35:14.600
لا خلاف بين العلماء في ذلك لا نزاع في انه مانع للدواء من دون الابتداء وهو رحمه الله قال على نزاع فالظاهر منه كما شرحه هو ان المانع للدوام دون الابتداء مختلف فيه

107
00:35:14.850 --> 00:35:29.000
كل ما يمنع الدوام دون الابتلاء فيه خلاف لانه قال او اول او اول فقط يعني الدواب فقط على نزاع فيه لا نزاع فيه هل يمنع الدوام كالإبتداء او لا يمنع

108
00:35:29.200 --> 00:35:49.200
او لا يمنع الدوام وكلامه مشكل كما قال غير واحد من المحققين وهو كذلك بلا شك لأنه ظهر ليكم ان هاد المثال ديال الطلاق المائي لا نزاع في انه للدوام دون هذه الابتداء والاشكال الاخر ان جميع الامثلة التي مثلوا بها لهذا تجد فيها مع مانع الدوام

109
00:35:49.200 --> 00:36:09.200
مانع الابتداء الامثلة التي مثل بها كالطول هو مثل رحمه الله بالطول الطول فيه مانع الابتدائي الطول مانع من ابتداء النكاح اجماعا اتفاقا وانما الخلاف هل هو مانع للدوام ام لا كالابتداء ام لا؟ وكل ما مثل به كوجود الماء بالنسبة لموتهم ومانع

110
00:36:09.200 --> 00:36:29.200
من الابتداء اتفاقا وهل هو مانع من الدوام كالابتلاء ام لا فيه خلاف؟ ومعروفة القاعدة الفقهية في هذا الباب هل هل استدامتك لابتلاء ام لا قاعدة قيم؟ فيها انقلاب هل الاستدامة كالابتداء ام لا؟ خلاف. قيل الاستدامة كالابتداء وقيل لا. ولكن هاد القاعدة الفقهية لا تصلح لقوله او اوله

111
00:36:29.200 --> 00:36:46.650
فقط كون غي مادكرش هاديك فقط لكان له وجه الجمع بين فقط وبين على نزاعي لا يستقيم لان قوله فقط اش معناه الدوام فقط دون الابتلاء والطول مانع من الابتداء اجماعا ومانع من الدوام على نزاع

112
00:36:46.900 --> 00:37:04.750
ولد الجمع بين قوله فقط وبين قوله على نزاع مشكل فيه اشكال واضح لان ما ذكر مانع من الدوام بخلاف كما ذكر وهو مانع من الابتلاء بلا خلاف فاجتمع فيه الامران اذا فعليه

113
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
طول مثلا الذي مثل به او وجود الماء للمتيمم اما ان يكون ملحقا بالرضاع او بالاستبراء لا علاقة له بهذا القسم الثالث اذا قلنا الاستدامة كالإبتداء فهو مثل الرضاع واذا قلنا الاستدامة ليست كالإبتلاء فهو مثل الإستبراء لأن امتناع عن ابتلاء موجود مطلقا

114
00:37:24.750 --> 00:37:44.750
هاد المسألة ولا مازال؟ انمثلو لها بمثال الطول لي مثل به الناظم. ما هو الطول؟ الطول هو اليسار الغنى. الطول الغنى واليسار. الطول مانع من نكاح الامة لا يجوز لمن كان غنيا لمن كان ميسورا ان

115
00:37:44.750 --> 00:38:04.750
وانما تنكح الحرة اما الامة فتملك ولا تنكح اذا اليسار مانع من نكاح الامة لم يكن العبد ميسورا لم يكن غنيا كان فقيرا ولم يجد مالا ينكح به الحرة فيجوز له حينئذ ان ينكح الامانة

116
00:38:04.750 --> 00:38:24.750
ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات من لم يستطع من لم تكن له القدرة المادية فمما ملكت ايمانكم اذن شاهد الحكم الفقهي دابا عرفناه ما هو الحكم الفقهي؟ الطول

117
00:38:24.750 --> 00:38:44.750
من الغناء اليسار مانع من نكاح الامل. لاحظوا معايا الغنى مانع من نكاح الامة ابتداء ولا لا بلا خلاف بالاجماع من كان ميسورا لا يحل ان له ان ينكح امتا وانما ينكح حرة فان اعجبته واراد اكرامها

118
00:38:44.750 --> 00:39:07.600
نكاحها فليعتقها من كان يملك امة واراد اكراما فليعتقها وبعد ذلك ينكحها. اذا المقصود الطول واليسار مانع من نكاح الأمة ابتداء ابتداء الان الخلاف بين الفقهاء اين يوجد؟ ان طرأ اليسار بعد نكاحها. يعني ان رجلا من الناس نكح امة وهو غير ميسور. اذا يجوز له

119
00:39:07.600 --> 00:39:26.650
ابتداء النكاح صحيح. صحيح كان فقيرا. بعد نكاحها طرأ عليه الطول. طرأ عليه الغنى. واضح بارك فيه الله تعالى هل يدوم العقد او لا يدوم؟ خلاف بين الفقهاء قاعدة فقهية معروفة هل الدوام كالابتلاء اولى؟ بناء

120
00:39:26.700 --> 00:39:45.400
على ان الدوام كالإبتداء لا بناء على ان الدوام كيبتلاء يمنح اذا فحينئذ الطول مانع ابتداء ودوما وبناء على ان الدوام ليس كالإبتداء فلا يمنع. واضح الكلام؟ اذن هاد المثال ما الذي ظهر لكم منه

121
00:39:45.500 --> 00:40:05.500
ان الصول مانع من الابتداء بالاجماع وهل هو مانع من الدوام ام لا خلاف اذا هل يصلح مثالا لمانع الدوام فقط؟ ليس صالحا ابدا على كلا القولين ليس صالحا فاما يكون مثال لمانع الدوام والابتداء على القول الاول او يكون مثال لمانع الابتدائي فقط على القول الثاني فلا

122
00:40:05.500 --> 00:40:25.500
نلوحو مثالا للقسم الثالث لي هو المانع من الدوام فقط كذلك وجود الماء بالنسبة للتيمم وجود الماء يمنع من التيمم ابتداء ولا لا؟ نعم يمنع وجود الماء اذا لم يكن مرضه يمنع وجود الماء من التيمم ابتداء. اذا اوجود الماء مانع ابتداء بلا خلاف

123
00:40:25.500 --> 00:40:45.500
نزاع وهل الاستدامة كالابتداء ام لا؟ خلاف لو تيمم احد من الناس وقبل صلاته او في اثناء في صلاته وجد الماء جا الما ملي كان مقطوع جا وجد الماء فهل وجود الماء اللي هو مانع من الابتلاء بلا خلاف؟ مانع من الدوام ايضا

124
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
ام لا؟ خلاف فإن قلنا مانع فهو ايش؟ كرضاعي مانع الإبتدائي والدواب وان قلنا له فهو كالاستبراء مانع الابتداء دون الدوام اذا فلا يصلح مثال للقسم الثالث اللي هو كلام الناظم فيه اشكال الجمع بين فقط وبين قوله على نزاع فيه نظر كما قال في فتح الودود اشار

125
00:41:05.500 --> 00:41:24.150
هذه النكتة في فتح الودود الولاتي رحمه الله. اذا لم يشر الينا اه في نثر الورود والناظيم رحمه الله لم يتنبه لها اصلا واشار اليها وهو وجه ظاهر كما رأيتم. اذا قوله على نزاعي يقصد به العائد على الدولة. قد يقول خائن

126
00:41:24.250 --> 00:41:43.750
ممكن نادم لما قال على نزاعي لم يقصد على نزاع في هذا الاخير شوف لاحظوا ممكن تأولو للناضي او اول تم قوله على نزاع اي على اختلاف في بعض الامثلة نقدرو هكذا على نزاع اي على خلاف في بعض المثول ماشي على خلاف في هذا الاخير

127
00:41:44.000 --> 00:42:01.350
هذا التأويل يمنع منه امرا الامر الاول شرحه هو لما شرح فانه شرح ان قوله على نزاع اي في هذا الاخير اللي هو مانع من الدوام فقط الثاني الذي يمنع منه هو المثال لانه مثل بثلاثة امثلة على سبيل اللف والنشر المعكوس

128
00:42:01.450 --> 00:42:22.850
قال لاحظ مانع من الدوام والابتداء مانع من الابتداء مانع من الدوام ثم متى قال كالطور لاستبراء والرضاع فالطول راجع لاخر مذكور اللي هو منيع الدوام استبراء راجع لما قبلني ومانع الابتداء والرضاء راجع للاول ومانع الابتداء والدوام على سبيل اللف والنشر المعكوس. فمثاله ايضا يدل على انه

129
00:42:22.850 --> 00:42:42.850
قصد هذا الاخير الجمع بين فقط ونزاع مشكل اذا التحرير تحرير المسألة وتحقيقها هو ما ذكرته فكأن بما زاد لا فائدة جديدة ولم يذكر القسم الثالث اذن شنو استفدنا الآن؟ لاحظوا باش نخرجو بواحد الخلاصة الفائدة التي نستفيدها ان المانع ثلاثة

130
00:42:42.850 --> 00:43:02.850
انواع مانع من الابتداء والدوام ومانع من الابتداء فقط ومانع من الدوام فقط بلا نزاع بلا خلاف ثم نستفيد فائدة كقاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ خلاف بين الفقهاء. فقيل الدوام كالابتداء وقيل لا وتنبني على

131
00:43:02.850 --> 00:43:16.950
فقهية كثير من الفروع الفقهية كاتنبني على هاد الأمر كثير من الفروع الفقهية تنبني لو ان احدا من الناس تيمم ودخل للصلاة وجاء الماء هل يقطع ام لا يقطع؟ خلاف بين الفقهاء سباب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف في هذه القاعدة

132
00:43:17.100 --> 00:43:38.350
الاحرام مثلا مانع من ابتداء لاحظ الاحرام مانع من ابتداء النكاح ولا يمنع من من دوامه لا يمنع من ذلك لو طرأ طلاق والمرأة في عدة ام يردها ام لا؟ خلافه خلافه بناء على ان دوامك الابتداء

133
00:43:38.450 --> 00:43:58.050
فيجود ذلك وبناء على ان الدوام ليس كالابتداء فلا يجوز ذلك. فروع كثيرة فقهي. العطر لاحظوا العطر بالنسبة للمحرم. ابتداء ممتلئ او غير ممتنع؟ ممتنع ابتداء ودوما ان دام العطر الذي كان عليه قبل احرامه

134
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
خلاف فعلى ان الابتدائك الدوام لا يجوز. وعلى انه ليس كالابتداء يجوز. واضح لك؟ لا؟ فكثير من الفروق الفروع الفكية تنبني على هذا الإحرام مانع من الصيد. نعم. الإحرام يمنع صيد البر. لو ان احدا وضع يده على صيد قبل احرامه

135
00:44:18.050 --> 00:44:33.900
واحد من الناس لباس الإحرام وغتاسل ودار كلشي مزال غي محرمش النية مزال مزال منواش في الميقات قبل احرامه وضع يده على صيد بري بعد وضعه يده على ذلك الصيد احد

136
00:44:33.900 --> 00:44:53.900
شوف لاحظ بعد وضع يده على الصدر احرى. فهل الابتلاء كالدوام ام لا؟ الابتلاء ابتداء الصيد مع الاحرام ممنوع هل الدوام يعني استدامة ما كان قبل الاحرام؟ كم كالابتدائي ام لا خلاف؟ بناء على انه كالابتداء لا يحل له الصيد وبناء

137
00:44:53.900 --> 00:45:13.900
على ان الدوام ليس كالابتداء اش؟ والذي يختاره اهل العلم مرجحه الشيخ ابن عثيمين في القواعد ان الاستدامة ليست كلمة ابتداء ان الشيء قد يجوز دواما ولا يجوز ابتداء كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم لقد بدا

138
00:45:13.900 --> 00:45:35.350
ان الاستدامة اقوى بمعنى انه يجوز دواما ما لا يجوز ابتداء هذا المختار والا فبعض الامثلة يرجح من يقول بهذه القاعدة خلافه لان القواعد الفقهية مقرر انها اغلبية لا مطردة. كل قاعدة فقهية لها استثناءات وهذا من الفروق

139
00:45:35.350 --> 00:45:55.350
بينها وبين القاعدة فصولية الشاهد وضح وضحت المسألة اذا استفدنا ان المانع ثلاثة انواع واستفدنا فائدة اخرى زائدة وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ قاعدة فقهية فيها خلاف قيل دوامك الابتداء وعليه فلا

140
00:45:55.350 --> 00:46:17.850
يجوز فالشيء مانع ابتلاء ودواب. وقيل لا فقد يكون مع الابتداء ولا يكون مانعا. وتتفرع على هذه القاعدة فروع مختلف فيها بنا الفقهاء  ثم مثل رحمه الله الناظم رحمه الله لمثالين اجتمع فيهما هذه الثلاثة

141
00:46:17.850 --> 00:46:39.950
والشرط والمانع الآن ذكرنا لكم تعريف السبب وذكرنا لكم تعريف الشرط وذكرنا لكم تعريف المانع ياك الفقيه؟ وذكرنا ان المانع ثلاثة انواع مانع ابتداء ودوام ابتداء فقط او دواما فقط هناك بعض الأمثلة يجتمع فيها السبب والشرط والمالح مثال واحد يمكن ان يكون سبب بإعتبار

142
00:46:39.950 --> 00:46:55.200
يكون شرط باعتبار اخر وان يكون مانعا باعتبارنا اذن المثال الوحيد قد يجتمع فيه كونه سببا وشرطا ومانعا ولكن لا شك انه ليس من جهة واحدة لابد من اه من النظر الى

143
00:46:55.200 --> 00:47:15.200
اما النظر اليه من جهة واحدة وكونه شرطا وسببا فذلك مستحيل لا يمكن علاش لان في التعريف ديال هذه الثلاثة ذكرنا بانها تلاف في التعليم ولا لا؟ ذكرنا ان بينها تنافيا في التعريف. فلا يمكن النظر من جهة واحدة هو سبب شرط مانع. لا المقصود انه سبب شرط ومانع

144
00:47:15.200 --> 00:47:34.650
باعتبارات مختلفة على حسب الجهة التي ننظر اليها. مثال ذلك النكاح النكاح اجتمع فيه السبب والشرط والمانع من جهات متنوعة لا من جهة واحدة لما بينها من التدافع. النكاح سبب في شيء وشرط في

145
00:47:34.650 --> 00:47:58.800
هو مانع من شيء النكاح سبب في الاستمتاع بالزوجة مثلا النكاح سبب في الاستمتاع بالزوجة وسبب في وجوب الصداق لاحظ سبب في اباحة حكم وفي وجوب حكم وفي غير ذلك سبب في اباحة حكمه

146
00:47:58.800 --> 00:48:23.700
هو الاستمتاع سبب في وجوب شيء وهو الصداق وشرط في وقوع الطلاق هل يصح الطلاق آآ من احد لامرأة لم يعقد عليها؟ واضحة كلام مرا دايزة من الزنقة ويقوليها انتي طالق يصح الطلاق لا يقع الطلاق اذن فالنكاح اش؟ شرط في وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق الا من

147
00:48:23.700 --> 00:48:44.550
امرأة عقد عليها اذن فهو شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح اخت المنكوحة او امها مثلا النكاح مانع من نكاح اخت منكوحة. اخت المنكوحة قبل ان تنكحها يجوز لك نكاحها. ولكن بعد نكاح اختها لا يجوز لك الجنة

148
00:48:44.550 --> 00:49:04.550
بينها وبين اختها هو مانع من نكاح امها على الدوام واضح الكلام سواء جمعا او غير جمع اذا فالنكاح ظهر انه سبب في شيء وهو وجوب الصداقة وشرط في شيء وهو وقوع الطلاق ومانع من شيء وهو نكاح اخت اذا فيلزم من وجوده الوجود وعدم العدم من جهة ويلزم من

149
00:49:04.550 --> 00:49:24.550
من عدمه العدم من جهة ويلزم من وجوده العلم ولا يلزم من وجوده وجوده عدم لذاته من جهة اخرى مفهوم؟ ولكن باعتبارات مختلفة من امثلة ذلك مما لم يثبت من الرق. الرق ايضا اجتمع فيه السبب والشرط والمنع. هذا لم يذكره الناضي. الرق سبب

150
00:49:24.550 --> 00:49:43.400
كن في العتق وشرط في البيع ومانع من الإرث اجتمع فيه الثلاثة سبب في العتق يلزم من وجوده الوجود من عدم العالم هل يمكن ان يعتق احد رجلا ليس برقيق

151
00:49:43.750 --> 00:50:08.400
فممكن يوقع العتق على شخص ليس برقيق حر ابدا لا يمكن اذا فالرق سبب في العتق يلزم من عدم الرق عدم وجود العتق ويلزم من وجوده وجود العتق. اذا العتق لا يوجد الا في وجود الرق. واذا لم يوجد فلا يوجد عتق. اذا فالعتق

152
00:50:08.400 --> 00:50:26.600
الرق سبب في وجود العتق فإذا انتفى فلا عتق. وشرط في البيع شرط في البيع هل يحل لاحد ان يبيع ادميا ليس برقيق؟ هل يصح؟ يصح ان تبيع ادمي ليس برقيق

153
00:50:26.700 --> 00:50:43.150
نجي انا ونبيع سي عمر نقول لشي واحد انبيع لك السي عمر هي صح البيع؟ لا لا يصح البيع لماذا؟ لعدم وجود الشرط لأنه ليس برقيق اذا الرق شرط في صحة البيع. فلا يصح بيع ادمي ليس برقيق لا

154
00:50:43.200 --> 00:51:04.950
لا يجوز فهم ولو بيع لما صح البيع لعدم توفر شرطه. ومانع من الإرث وهذا ما هو معروف ومقرر في الإرث. الرق يمنع من الإرث فلو ان هاديك الهلاك وترك ابا رقيقا فان الاب لا يرث في ابنه لوجود المانع الذي هو

155
00:51:04.950 --> 00:51:32.550
الذي هو الرق. كذلك من امثلة ما اجتمع فيه الثلاثة الايمان الايمان سبب في ثبوت الاجر. وشرط في صحة العمل. ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا سبب واش غنطلب منهم؟ سبب في نيل الأجر والثواب بحصول الإيمان يحصل الأجر وبإنتفاء الإيمان ينتفي الأجر. وشرط

156
00:51:32.550 --> 00:51:52.550
في صحة الطاعة الكفار اذا فعلوا العبادة تصح منهم؟ ابدا لانتفاء الشرط الذي هو الايمان. اذا فالايمان شرط في فعل الطاعة فلو صدرت الطاعات من غير مؤمن لا تصح لانتفاء شرطها الذي هو الايمان مانع من القصاص ان قتل مؤمن

157
00:51:52.550 --> 00:52:11.200
لو قتل مؤمن كافرا قتله وهو متعمد هل يقتل به ابدا لا يقتل مؤمن بكافر فهمت؟ ما الذي يمنع من قتل المؤمن بالكافر الايمان فهم؟ اذا فهو سبب في شيء وشرط في شيء ومانع من شيء الخلاصة

158
00:52:11.300 --> 00:52:31.300
ان السبب هو ما ذكرنا والشرط كذلك والمانع والمانع ثلاثة انواع واستفدنا قاعدة فقهية جوابا عن الناظم رحمه الله فهمت المسائل يلا نستخرجها من يقول الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع هذا تعريف

159
00:52:31.300 --> 00:52:51.300
المالح هذا البيت اشتمل على تعريف المانع وقد عرفتم تعريفه شنو قلنا المانع؟ ما هو المانع؟ استحضروا معايا التعريف ما يلزم من وجوده العدد ولا يلزم منه هاد المعنى هو المنضوم هنا قال الناظم ما اي شيء او الشيء اللي بغيتي

160
00:52:51.300 --> 00:53:11.300
ايلا فسرنا ما بأنها نكرة موصوفة فهي بمعنى شيء الجملة بعدها صفة لها شيء يجيء العدم من وجوده نكرة موصوفة يصح الابتداء بها والجملة ديال يعلم بمانع هي الخبر هاديك الجملة ديال يسمى مانعا هي الخبر

161
00:53:11.300 --> 00:53:31.300
يجوز ان ان تكون ما هنا معرفة ناقصة بمعنى اسم الاصول الشيء الذي والجملة ديال يجيء من من العدم من وجوده صلة الموصول يجوزان اذا يقول رحمه الله ما يجيء ان يلزم ما يجيء ان يلزم من وجوده ان

162
00:53:31.300 --> 00:53:58.300
العدم شيء شوف انت ما شيء او امر شيء يجيء ان يلزم من وجوده العدم اش معنى العدم؟ عدم عدم الحكم شيء يلزم من وجوده عدم الحكم ولا لزوم في انعدامه في انعدام له في انعدام له او قل في انعدامه زيد غير واحد الهاء لديك

163
00:53:58.300 --> 00:54:28.300
اذن قال ولا لزوم في انعدامه انتبهوا معايا لزوما لزوم هذا نكيرة مبنية معنا هادي لا النافية للجنس التي تعمل عملائنا ولزوم اسمها وتعلمون ان لا ان النكرة المجرورة التي دخلت عليها التي تعمل عملها تدل على العموم نصا. اذا لا لزوم لا من جهة الوجود ولا من جهة العدل

164
00:54:28.300 --> 00:54:48.300
عمم لا لزوم نكرة اش؟ مبنية على الفتح لانها دخلت عليها لان في الجسم لا لزوم للوجود ولا للعدم متى في انعدامه؟ في انعدام هذا الشيء. ولا لزوم في انعدام له اي بهذا الشيء. بمعنى بغا يقول لك لا يلزم من عدمه شيء

165
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
لا يلزم من عدمه شيء وجود ولا عدم شيء لدى عام ياك؟ كيشمل الوجود والعدم مفهوم؟ لا كأنه قال شوفو معايا لا ولا لزوم لشيء في انعدامه سهل الكلام ولا لزوم لشيء شناهو هادشي اسي عبد الرزاق؟ الوجود والعدم لا لزوم

166
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
ولشيء وجودا او عدما في انعدامه في انعدام هذا الشيء ما الضمير فيه كيرجع الما هذا الشيء مزال مجاش الخبر غتقوليه مال هدا؟ شيء يلزم من وجوده العذاب ولا لزوم في انعدامه مالو؟ قال يعلم بمانع يسمى

167
00:55:28.300 --> 00:55:49.500
مانع بمانع النقطة انتهى الكلام انتهت الفائدة تما يعلم بمانع ها هي بمانع يسمى بمانع بمعنى قالك يسمى في الإصطلاح مانعا في اصطلاح الأصول هذا الشيء الذي يجيء من وجوده العدم ولا لزوم في انعدامه مال مسمى

168
00:55:49.500 --> 00:56:16.200
يسمى يعلم عند الاصوليين بمانع يسمى مانعا الان عرفه ذكرنا ان المانعة ثلاثة انواع مانع الابتداء والدوام والابتداء فقط اشار الى انواعه قال رحمه الله يمنع للدوام هذا استئناف يمنع للدوام استئناف وهذا كيتسمى عند اللغويين استئنافا بيانيا والاستئناف البياني هو الذي يكون جوابا لسؤال مقدر

169
00:56:16.200 --> 00:56:36.200
لان سائلا سأله قال له يمنع من ماذا؟ هذا اللي كتقول مانع يلزم من وجوده العدم وكذا يسمى مانعا اش كيمنع المانع يمنع من اي شيء ذكر لك من ماذا يمنع؟ قال لك يمنع اما ابتداء الحكم او دوامه او ابتداءه فقط او دوامه فقط

170
00:56:36.200 --> 00:56:56.200
وقد فهو جواب على سؤال مقدر كأن سائلا سأل وقال ماذا يمنع؟ فقال يمنع كذا وكذا او كذا او كذا ثلاثة اشياء فهمت؟ قال رحمه الله يمنع كأنه قال وهو على ثلاثة اقسام ما يمنع قال يمنع للدوام والابتداء للدوام والابتدار

171
00:56:56.200 --> 00:57:21.850
تما فاصلة للدوام والابتداء معطوف عليه عندكم الواو ساقطة في النسخة يمنع للدوام والابتداء اخر الاقسام هكذا في النسخ ولعلها يمنع للدوام والابتداء هذا النوع الاول يعني يمنعهما معا لابتداء الدوام كليهما يمنع من الابتداء والدوام اليهما نعم وقد متنا له بالرضاع وسيأتي قال

172
00:57:21.850 --> 00:57:41.850
او اخر الاقسام او ما يمنع من اخر الاقسام اي القسمين لانه ذكر غي جوج الدوام والابتداء الاقسام اي اسمين فاطلق الجمع على دي اثنين وهو جائز. وشناهو اخر القسمين المذكورين ما هو؟ الابتدائي انه قال للدوام

173
00:57:41.850 --> 00:58:00.350
والابتداء فاخر مذكور هو الابتلاء اذا او ما يمنع من الابتداء فقط فقط فهمت؟ او اخر الاقسام اي القسمين المذكورين وهو المانع من ابتداء الحكم فقط. النوع الثالث قال او

174
00:58:00.350 --> 00:58:19.800
او او اول فقط او ما يمنع من اول ما هو الاول؟ الدوام فقط ان يمنعوا من دوام الحكم دون ابتدائه من الدوام دون الابتداء فقط. ثم قال على نزاع قد اشرت

175
00:58:19.800 --> 00:58:34.550
الى قوله على نزاع وانه مشكل مع قوله فقط على نزاع ما الذي قصد به؟ بدليل المثال وبدليل شرحه هو اشخصا على نزاع في هذا الأخير على خلاف في مانع الدوام. هل

176
00:58:35.050 --> 00:58:54.900
هو كالابتدائي ام لا؟ على خلاف ونزاع في هذا الاخير ما هو اخر مذكور؟ ما يمنع من الدوام فقط؟ شنو الخلاف هل يمنع من الدوام كالابتداء ام لا؟ خلافه. وعليه غنقولو للناظم الى كان الخلاف في هذا الأخير. هل هو مانع من الدوام

177
00:58:54.900 --> 00:59:14.900
ابتدائي ام لا؟ اذا فليس مانعا للدوام فقط الابتداء راه موجود على ما قررت. وانما الخلاف غير واش الدوام كالابتداء وليس كالابتداء؟ فليس داخلا في قول بك فقط يشكل عليه قولك فقط لو لم يقل فقط لا تكلف له ذلك ونقولو مدكرش القسم الثالث ولكن قوله

178
00:59:14.900 --> 00:59:34.900
فقط اه فيه اشكال اذن هذا الذي قصد وقد ذكرنا تحرير المسألة ياك وضحت؟ قال رحمه الله نرد عليه بماذا؟ بان الطلاق يمنع من الدواب فقط دون نزاع فقولك على نزاع ليس على اطلاقه والدليل الطلاق البائن يمنع الدوام فقط دون الابتلاء بلا

179
00:59:34.900 --> 00:59:58.850
وان ما مثلت به من الطول اش؟ فيه مانع ابتدائي بلا خلاف وانما الخلاف فلا يصح مثالا لمانع الدوام فقط واضح الكلام قال رحمه الله لاستبراء والرضع كالطول الاستبراء معطوف بحذف العاطف كانه قال كالطول وكالاستبراء وكالرضاء. هاد

180
00:59:58.850 --> 01:00:18.850
ديال الناظم على سبيل ياش ما يسمى في علم البديع اللف والنشر المعكوس وقد عرفتم تعريفه هناك الاخير عودوا على الاول يرجعوا الى الاخير. والثاني على ما قبله. والاول على الاخرين. الاخير وهكذا. اذا ففي

181
01:00:18.850 --> 01:00:42.700
وقد ذكرنا هناك ان اللف والنشرة ثلاثة انواع ياك اسيدي؟ اللف والنشر المرتب واللف والنشر المعكوس واللف والنشر المشوش او المخلوط وهو الذي ليس فيه ترتيب لا من جهة الاول ولا من جهة الاخر مشوش. وفي القرآن اللف والنشر المرتب والمعكوس كل ذلك جاء في القرآن

182
01:00:42.700 --> 01:01:02.700
من امثلة اللف ونشر المرتب في القرآن وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله كونوا يرجعوا لليل ولتبتغوا من فضله ارجعوا بالنهار والمعكوس كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت

183
01:01:02.700 --> 01:01:22.700
قال واما الذين بيده فمثاله كذلك لان قوله الطول قصد به التمثيل للدوام فقط وقوله الاستبراء قصد به التمثيل لي الأولي فقط وقوله الرضاع قصد به التمثيل ما يمنعهما الدوام والإبتلاء فرجع الأخير للأخير والثاني والثاني و

184
01:01:22.700 --> 01:01:42.700
بالعكس واضح الكلام؟ اذا يقول رحمه الله كالطول الاستبراء والرضاع ثم قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لذاذ الضبط هذا تعريف منه للشرط والسبب معا. الشرط ما هو تعريفه على ما ذكرناه

185
01:01:42.700 --> 01:02:02.700
معايا سيما هو تعريف الشر. ما يلزم من عدمه العدم؟ اذا انتبهوا معايا الشرط في تعريفه جملتان جوجت الجمل الشرط ذكرنا في تعريفه جملتين. الجملة الأولى يلزم من عدمه العدد. والجملة الثانية لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الجملة الأولى اللي هي يلزم من

186
01:02:02.700 --> 01:02:22.700
العالمية التي اشار اليها بالبيت الأول قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط ولازم ان يلزموا من انتفاء في بعض النسخ من انعدام ولازم من انعدام الشرط عدم مشروطه. وفي بعضها انتفاع. ولازم ان يلزموا من انتفاء او

187
01:02:22.700 --> 01:02:48.000
انعدامك ما في نسخة الشرط عدم مشروط ما هو المشروط هو الحكم هو الحكم فسرت لكم يلزم من عدم الشرط عدم الحكم والمشروط فهم؟ يلزم من عدم الشرط عدم الحكم الذي هو فعل مكلف لأن قلنا الأحكام الوضعية لها تعلق بالأحكام التكليفية التي لها تعلق بفعل مكلف يلزم من انتفاء الشرط

188
01:02:48.000 --> 01:03:03.800
عدم مشروط صافي ساهل اذن هذا هو معنى قولنا في التعريف ما يلزم من عدمه العدم قال رحمه الله لذاذ الضبط من الاصوليين لدى الضباط من اهل الاصول وقد متنا لذلك بالطهارة

189
01:03:04.000 --> 01:03:14.000
ولكن مزال خاصنا شوف لاحظ مزال خاصنا واحد القايد اخر دابا عرفنا غي الجملة الاولى ما يزال من عدم شنو مازال خاصنا؟ ولا يلزم من وجوده ستأتي ان شاء الله في قوله

190
01:03:14.000 --> 01:03:34.000
وما في داك شيء قائم خليوها مزال غتجي اذن المؤلف ذكر الجزء الأول في تعريف الشرط ثم انتقل للسبب علاش؟ لاشتراكه مع الشرط في اللزوم فقال كسبب انتقل للسبب باش يختصر لأن هذا نظم فقال يعني ان السبب يشابه الشرط في هذه

191
01:03:34.000 --> 01:03:54.400
وهي انه ايضا يلزم من عدمه العدل. اذا السبب يشابه الشرط في ماذا؟ في انه يبدأ من عدمه العدم و لا يشاركه في القيد الثاني فلذلك لما كان يشاركه في هذا الشر بلا ما يكرر يوقع عاود يقول لك السبب يلزم ايضا من عدم العدم

192
01:03:54.400 --> 01:04:14.400
ترقى كسبب اذا السبب يشابه الشرط في لزوم العدم في انعدامه. قال ودا لما ذكر السبب تفرغ له عاد غيرجع للشرط لأن لاحظ الآن في تعريف السبب مازال خاصنا قيد آخر. ذكرنا الآن لاحظ الآن واش فهمتو معايا؟ ذكرنا في تعريف الشرط انه يلزم من عدمه العدم. وذكرنا في تعريف

193
01:04:14.400 --> 01:04:34.400
السبب انه يلزم من عدم العدم شنو مزال خاصنا التتمة ديال تعريف الشرق والتتمة ديال التعريف السبب الآن اتم رحمه الله تعريف السبب قال ودا الوجود منه هذه تتمة لتعريف السبب وذا الاشارة للقريبة للبعيد ليست فيها كاف ولا لام دا شناهو اقرب

194
01:04:34.400 --> 01:04:54.400
مذكور السبب وذا اي السبب الوجود لازم منه سبب الوجود وجود اش؟ وجود الحكم المسبب لازم يلزم منه اي من وجوده. وذا اي السبب الوجود لازم من وجوده. يلزم من

195
01:04:54.400 --> 01:05:14.400
السبب وجود المسبب اذا الان انهينا تعريف السبب شنو لي باقي خاصنا؟ التتمة ديال تعريف الشر قال رحمه الله في ذاك شوفو الاشارة د القريب اتى بالكاف وما في ذاك شناهو ذاك الاول؟ الشرط شيء قائم

196
01:05:14.400 --> 01:05:31.250
نلاحظ نفى الكل من جهة وجوده. قال لك ليس فيه شيء قائم لا وجود ولا عدم عند وجوده. بمعنى لا يلزم من وجوده شيء لا يلزم من وجوده شيء قائم لا وجود ولا عدم

197
01:05:31.550 --> 01:05:51.550
وفي كل ذلك لابد من زيادة القيد ولذاته كما علمتم. فهمتوا؟ مفهوم التجربة اذن واضح في البيتين كيف خلط رحمه الله للتعريف فدكر لينا الجزء الاول في تعريف الشرط ثم تم تعريف السبب كله ثم رجع وذكر الجزء الثاني في تعريف الشرط اذا قوله

198
01:05:51.550 --> 01:06:11.550
عاودو معايا باختصار ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط هدا اش؟ الجملة الأولى في تعريف الشرط وقوله كسبب الجملة الأولى في تعريف سببي وقوله وذا الوجود لازم منه وذا الوجود لازم منه تتمة تعريف السبب ما الذي بقي؟ تتمة تعريف وما في

199
01:06:11.550 --> 01:06:31.550
لك اي شخص شيء قائم اي لا وجود ولا عدم اتى بشيء دل على العنف ليس هناك شيء قائم لا وجود ولا عدن من وجوده فهم اذا فالخلاصة التي ذكرتها لكم وخرجنا بها فيما مضى ياش؟ ان الشرط معتبر في جانب

200
01:06:31.550 --> 01:06:51.550
العدمي فقط وان المانع معتبر في جانب الوجود فقط وان السبب معتبر في جهة الوجود والعدم هذه الخلاصة ثم قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجليب للنجاح؟ هذا هو الذي اشرت اليه قلت لكم قد يجتمع في الشيء الواحد

201
01:06:51.550 --> 01:07:11.550
كونه سببا وشرطا ومانعا ولكن بجهة مختلفة من جهة مختلفة ماشي من جهة واحدة هادو يلعبوا به. واجتمع الجميع. اجتمع الجميع. اي جميع ما ذكر وهو السبب هو الشرط والمانع. اجتمع الجميع اي السبب والشرط هو

202
01:07:11.550 --> 01:07:31.550
مانع وقلت من جهات مختلفة لا من جهة واحدة لما فيه من التدافع في النكاح فانه سبب في وجود الصداق في وجوب الصداق شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح اختي المنكوحة. وكذلك الرق كما كما ذكرت. والمثال الثاني قال وما هو الجليب للنجاة

203
01:07:31.550 --> 01:07:51.550
وما الاعراب ما معطوفة على ماذا؟ على النكاح احسنت على النكاح اذا التقدير واجتمع الجميع فيما هذا هو التقدير واجتمع الجميع ايضا زيد فيما لان ما معطوفة على النكاح والنكاح مدخول ديال في اذا حتى ما مدخولات

204
01:07:51.550 --> 01:08:11.550
واجتمع الجميع ايضا فيما في الشيء الذي هو جالب للنجاح اي للفوز عاجلا واجلا ما هو الشيء الجالب للنجاح اي للفوز في الدنيا والاخرة؟ هو الايمان. الايمان هو الجالب للنجاح الفوز في الدنيا والاخرة في العاجل

205
01:08:11.550 --> 01:08:31.550
فإنه سبب في الثواب وشرط في صحة العمل ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا ثم قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. ذكر رحمه الله هنا الفرق بين

206
01:08:31.550 --> 01:09:01.550
الركن والشرطي دليل الماهية. وفيما ذكره الناظم زيادة فائدة. وهذه الفائدة التي زادها غير مشهورة عند طلبة العلم وزيادتها امر له حظ كبير من النظر امر معتبر والفرق بينها وبين الشرط والركن ظاهر جدا. واطلاق بعض الفقهاء كخليل وغيره. دليل الماهية على الركن

207
01:09:01.550 --> 01:09:21.550
من باب التجوز والا فالفرق ظاهر كما سنبينه ان شاء الله اذا فهذا التقسيم اش؟ يظهر انه راجح يظهر انه كما اذن ذكر رحمه الله ان الفرق بين الركن والشرط والدليل ركن الماهية وشرط الماهية ودليل الماهية ركن الشيء وشرط

208
01:09:21.550 --> 01:09:41.550
الشيء ودليل الشيء فرق بين هذه الثلاثة. ما هو ركن الشيء قبل تقدير البيت؟ ما هو ركن الشيء؟ معروف. العوام كيعرفو الفرق بين الركن والشرط. ركن الشيء هو اذا هو ما تتوقف عليه الماهية وكان داخلا في حقيقتها. اذا جزء المالية

209
01:09:41.550 --> 01:10:01.550
فيها والجزء يلزم منه الدخول اذن يمكن ان يقال الركن هو الداخل في حقيقة الشيء ما هو الركن السي عبد الرزاق هو الداخل في حقيقة الشيء. الداخل في ذات الشيء في ماهية الشيء الركوع بالنسبة للصلاة. هل الركوع

210
01:10:01.550 --> 01:10:21.550
ركن او شرط ركن بالاجماع لماذا؟ لانه داخل في حقيقة الصلاة في ماهيتها في ذات ذات الصلاة فهمت؟ نعم والشرط خرج الشرط ما كان خارجا عن الماهية. اذا هو ايضا تتوقف عليه الماهية. ولكنه خارج عن ذاتها

211
01:10:21.550 --> 01:10:41.550
خارج عن ماهيتها وحقيقتها مثل الطهارة للصلاة. اذا الطهارة بالنسبة للصلاة تتوقف الما هي به الصلاة على الطهارة ولكنه ليس داخلا في ذات الصلاة لان الصلاة تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم والطهارة لا تكون بين

212
01:10:41.550 --> 01:11:01.550
التكبير والتسليم كتكون بينهما لتكون قبلهما اذن اش كتسمى؟ تسمى شرطا فهمت؟ اذن الفرق بين الركن والشرط من اوضاح ما يكون يجمعهما معا الركن هو الشرط يجمعهما مع الامر وهو توقف الماهية عليهما الماهية وجود الماهية او

213
01:11:01.550 --> 01:11:21.550
وصحة المالية يتوقف على وجود الركن ووجود الشرط ولكن هناك فرق بينهما من جهة الحقيقة فالركن ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجا عن الماهية. فهمت؟ دليل الماهية ما هو؟ دليل الماهية هو اللفظ

214
01:11:21.550 --> 01:11:51.550
على الماهية فيما يحتاج اليه. اللفظ الدال على الماهية فيما في المهية التي تحتاج الى لفظ. هناك بعض الماهيات هناك بعض الحقائق وهي العقود. بعض الحقائق تتوقف على الماهية اه كتوقف عليها كما تتوقف على الشرط وعلى الركن بدون الصيغة بدون اللفظ

215
01:11:51.550 --> 01:12:11.550
لا تحصل الماهية كالنكاح النكاح يتوقف وجود حقيقته على صيغة على الصيغة فعلى اللفظ انكحتك قبلت او ما يدل على هذا اللفظ كناية فالمقصود يتوقف ذلك عن الصيغة اذن لاحظوا الصيغة

216
01:12:11.550 --> 01:12:33.100
متل الركن والشرط في توقف الماهية عليها ولا لا؟ امثلها في العقود الصغار كتكون في العقود فقط ولكن هل هي داخلة في النكاح او هي خارجة عن النكاح ليست داخلة ولا خارجة علاش؟ لأن الماهية التي هي النكاح تحصل

217
01:12:33.100 --> 01:12:53.100
وبالصيغة نفسها تحصل باللفظ نفسه بمعنى اللفظ هو الدال على المالية ماشي هو جزء من الماهية هو دال عليها دليلها والدال غير المدلول ضرورة لاحظوا معايا نجيو لواحد المسألة معروفة عقلا اه اصولا هل

218
01:12:53.100 --> 01:13:13.100
داله هو نفسه المدلول. نعم. او غيره. ضرورة لا يقولها الدال والمدلول. لاحظ. كتفرق معروف الفرق بين الدليل والمدن. الدال هو اللفظ اللفظ الذي يعبر به عن معنى عن مفهوم من المفاهيم ومعناه او مسمى اللفظ هو المدلول مثلا

219
01:13:13.100 --> 01:13:35.700
لفظ كتاب اللفظ ديال الكتاب الكاف والتوبة هذا لفظ دال ومدلوله هذه الذات التي بين يدي هل اللفظ هو هاي الدال هو المدلول؟ لا وقد ذكرنا ذلك في الكلام على الاسم والتسمية. وبينا منهج اهل السنة في الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية. لاحظوا هل زيد هو

220
01:13:35.700 --> 01:13:55.700
وذاته فرق بين لفظ زيد وبين مدلوله زيد هذا لفظ يدل على مسمى وهو الشخص والدليل على ان اللفظ ليس هو الدالة على على انه ليس هو المدلول انك اذا احرقت كتبت كلمة زيد في ورقة واحرقتها هل يقع الاحراق على ذاتي

221
01:13:55.700 --> 01:14:14.150
فالدال غير المدلول ضرورة هل اذا مات الشخص اللي هو زايد يموت اسمه اللي هو زيد يموت ينعدم مع انعدامه لا لا ينعدم الدال غير المدلول ضرورة اذا الا كانت الصيغة هي اللفظ الذي يدل على الماهية فلا شك انها

222
01:14:14.150 --> 01:14:34.150
اليست هي الماهية؟ الصيغة هي لفظ يدل على الماهية. الصيغة في النكاح لفظ يدل على حصول النكاح اذن ممكن تكون الصيغة هي النكاح الدال غير المدلول النكاح راه مدلول ديال الصيغة والصيغة هي الدال عليه فإذا تقرر لكم

223
01:14:34.150 --> 01:14:55.800
ان اجي ان المدلول غير الدال وان الماهية ليست هي الصيغة وان الصيغة هي لفظ يدل على ما هي ظهر لكم انها ليست ركنا ولا هي شرط لانه لا يصح ان يقال هي خارجة عن الشرط بمعنى تنفك وتنفصل عنه اذ بها تحصل الما هي بخلاف الشرط ممكن يكون منفصل هو بوحدو

224
01:14:55.800 --> 01:15:18.500
ماموجودينش مع الماهية اما هذا الماهية تتوقف عليه بل به تحصل فهم اذا الدال على الماهية ليس ركنا ولا شرطا اذا ما هو الدال على الماهية؟ هو ايش؟ اللفظ الذي يدل على الذات فيما يحتاج اليه. السؤال هل كل

225
01:15:18.500 --> 01:15:45.950
باهية تحتاج الى لفظ؟ لا ولدلك قيدنا قلنا الدال هو اش؟ دليل الماهية هو الله الدال على الماهية فيهما يحتاج اليه كالبيع والنكاح مثلا او الطلاق البيع يتوقف عن اللفظ اذن هو دليل المالية النكاح يتوقف عن اللفظ هو دليل المالية الطلاق يتوقف عن اللفظ هو دليل الماهية

226
01:15:45.950 --> 01:16:05.950
اذن فيما يحتاج اليه في الامور التي يتوقف عليها ذلك. مثال ذلك لاحظ اذا قال الرجل لاحد من الناس انكحتك ابنتي انكحتك هاد اللفظ هاد قوله قوله انكحتك ابنتي هل هو ركن في النكاح؟ ابدا

227
01:16:05.950 --> 01:16:25.950
لأن به حصل النكاح ماكانش النكاح موجود بخلاف الركوع داخل الصلاة هل هو شرط في نكاح خارج عن الماهية منفك ومنفصل عنها ابدا اذ به وقع النكاح اذا قلت لاحد بعتك هذا الكتاب لو قلت لك لو قلت لاحد بعتك كتابي قولك

228
01:16:25.950 --> 01:16:45.950
الف ضوكا بعتك حصل به النكاح اه حصل به اذا فهو لفظ دال على لولاه لما وجدت الماهية والدال غير المدلول ضرورة اذا فليس ركنا فيها ولا شرط. بعض الفقهاء يتوسع كابن الحاجب رحمه الله وخليل

229
01:16:45.950 --> 01:17:05.950
الكثير يتوسعون ويطلقون على دليل الباهية ركنا كيسميوه دليل الماهية ركن بمعنى الصيغ صيغة النكاح وصيغة آآ البيع وصيغة الطلاق اش؟ يطلقون على ذلك ركنا ولذلك يجعلون من اركان النكاح صيغة

230
01:17:05.950 --> 01:17:26.650
من اركان النكاح اربعة الصيغة ركن من اركان النكاح هذا تجوز فقط هذا تسامح لذلك رد ابن عبد السلام رحمه الله من المالكية رد ابن وعبد السلام على ابن الحاجب وعلى خليل وغيرهما ممن جعل دليل الماهية ركنا وقال ليست ركنا علاش؟ لأن الى جعلناها ركنا

231
01:17:26.650 --> 01:17:38.850
يلزم منه ان نجعل الدليل هو نفس المدلول وليس الدليل هو المدلول قطعا الى جعلناها ركن اذن الدليل هو المدلول وليس كذلك فهم اذا ما الذي ظهر لكم من التقسيم ان

232
01:17:38.950 --> 01:17:58.950
كل ماهية كل ذات كل شيء كل حقيقة لها ركن جزء داخل فيها ولها شرط شيء تتوقف عليه خارجون عنها وقد قد يكون لها دليل ان كانت الماهية مما يتوقف على الصيغة

233
01:17:58.950 --> 01:18:18.950
صيغ العقود عقد نكاح او بيع او نحو ذلك. فهم اشار الناظم الى هذه الثلاثة بقوله قال والركن جزء الذاتي. اي جزء ذات الشيء سمعنا الجزء الذاتي اي الداخل في حقيقتها الركن جزء الذاتي اي الداخل في حقيقة الذات كالركوع والشرط

234
01:18:18.950 --> 01:18:38.950
رج والشرط خرج عنها وحذف المتعلق لدلالة السياق عليه والشرط خرج عنها كأنه قال والشرط خارج عن الذات خارج عن الماهية فهو يكون قبل الفعل لا بعد الشروع فيه الشرط امتى كيكون؟ قبل الفعل لا بعد

235
01:18:38.950 --> 01:18:58.950
الشروط لا بعد الشروع فيه كالطهارة في الصلاة. وصيغة فيما يحتاج اليها في الامور التي تحتاج الى الى وصيغة فيما يحتاج اليها هي هي اش؟ هي دليلها. الضمير في قوله دليلها يعود على ماذا؟ على الذات. هي

236
01:18:58.950 --> 01:19:18.950
الصيغة هي دليل الماهية. صيغة المبتدأ دليلها خطأ. وصيغة فيما يحتاج اليها اش؟ في الامور التي يحتاج اليها مالها؟ هي دليل الذات هي دليلها اي دليل الذات اي هي اللفظ الدال على الماهية لا ركن من اركان

237
01:19:18.950 --> 01:19:38.950
كارهة اذ الدليل غير المدلول ضرورة. قال رحمه الله في المنتهج ناض رجح لك اش؟ ان دليل صاروخا في المنتهج اي في المنهج الصواب الصحيح في المنهج الصواب الصحيح ان

238
01:19:39.250 --> 01:19:59.250
دليل الماهية ليس ركنا بل هو شيء زائد. علي ليس ركنا شيء اخر. في المنتج يعني في المنهج الصواب في في الطريق الصواب الصحيح عند الامام ابن عبد السلام رحمه الله والذي اشار الى هذه النكتة ان الصيغ دليل العقود

239
01:19:59.250 --> 01:20:19.250
وليست اركانا لها رد به ابن عبد السلام على ابن الحاجب وعلى خليل ونحوهما من من ذكر الناشئ ان دليل الماهية ركن من الاركان قال لا لان الدليل غير المدلول اذا فهي اللفظ الدال على المالية فهم

240
01:20:19.250 --> 01:20:39.250
اذا الخلاصة عندنا ركن الماهية وشرط الماهية ودليل الماهية فيما يتوقف على الصيغة. فهم؟ ثم قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. اختم بهذا البيت لسهولته ويسره ساهل ما فيه والو. العلة والسهل ذكرنا

241
01:20:39.250 --> 01:20:59.250
السبب ياك الفقيه؟ ما هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدد؟ قد يسأل سائل منكم ويقول هل العلة مرادفة لهذا السبب الذي ذكرنا للسبب بالمعنى المذكور هل العلة بمعنى السبب؟ مرادفة له اقصد اصطلاحا. هل العلة مرادفة للسبب في اصطلاح الاصوليين؟ او

242
01:20:59.250 --> 01:21:19.250
اين هما فرق خلاف في ذلك مذهب الجمهور مذهب جمهور الاصوليين ان العلة والسبب مترادفان اصطلاحا في الاصطلاح فيعبر عن العلة بسبب وعن السبب بالعلة. وسيأتي ذلك في باب القياس ففي باب

243
01:21:19.250 --> 01:21:39.250
يمكن ان تقول الخمر الاسكار علة للتحريم ويمكن ان تقول الاسكار سبب للتحريم يجوز ان السبب والعلة مترادفا لان السبب هو الباعث. الباعث على الحكم. فعلى هذا وهذا مذهب جمهور الاصوليين كما سيأتي ان شاء

244
01:21:39.250 --> 01:21:59.250
الله في باب القياس وبعض الاصوليين ذهب الى الفرق بينهما ويقصد الناظم بذلك الامام ابن السمعاني رحمه الله. الامام ابن السمعاني صاحب قواطع الادلة وهو من كبار الاصوليين من اهل السنة. يقصد بذلك

245
01:21:59.250 --> 01:22:19.250
الإمام ابن ابن السمعاني فإنه رحمه الله فرق بينهما قالك هناك فرق بين السبب والعلة ما هو الفرق عنده؟ يقول السبب هو ما يتوصل به الى الشيء ولا اثر له فيه. لا اثر له في وجوده

246
01:22:19.250 --> 01:22:39.250
في تحصيله والعلة هو هي ما يتوصل به الى الشيء وله اثر فيه في وجوده. او قل العلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كاين فروق فروق بين السبي والعلة على مذهب السبب تكون هناك

247
01:22:39.250 --> 01:22:59.250
بواسطة بينه وبين المسبب. اما العلة فلا واسطة. السبب تكون هناك العلة تكون هناك مناسبة مناسبة علوية تأثير معنوي مناسبة معنوية وتأثير بين العلة وبين مسببها بخلاف السبب فلا مناسبة واش واضح الكلام

248
01:22:59.250 --> 01:23:15.650
ادن ساهل السبب والعلة على مذهب الفرق بينهما وعلى لاحظ على مذهب الإسماعيل ما هي النسبة بينهما؟ التباين نسبة بالنسبة ما هي النسوة بينهما؟ التباين لا يجتمعان ابدا تباين كل واحد بوحدو

249
01:23:15.700 --> 01:23:35.700
فعلى مذهبه السبب ما يتوصل به الى الشيء ولا اثر له فيه. اشمعنى لا اثر له فيه بمعنى لا مناسبة بين السبب والمسبب مكاينش شي مناسبة مكاينش شي علاقة رابط معنوي لا يوجد لا توجد مناسبة معقولة واش هناك لا؟ مناسبة اي شيء معقول المعنى بين السبب

250
01:23:35.700 --> 01:23:55.700
اين المسبب؟ وتجد بين السبب والمسبب واسطة شوف جوج د الفرق انه لا اثر له فيه يعني لا توجد مناسبة لا يوجد رابط بينه وبينه وتوجد واسطة هادشي فاش؟ في السبب. اما العلة فانها ما يتوصل به الى الشيء ويتأثر عنه

251
01:23:55.700 --> 01:24:15.700
اش معنى العلة تؤثر في محلولها اي ان هناك مناسبة بينهما دون واسطة ولا واسطة هاد العلة كتأتر في البعلول مباشرة بدون واسطة وبين العلة والمعلول مناسبة معقولة المعنى معنوية واضحة المثال الاول السبب على ما ذهب

252
01:24:15.700 --> 01:24:35.700
ابن السمعاني اثقل ما ادى الحبل للماء. الحبل بالنسبة للماء. الحبل يتوصل به الى الى المال الى اخذ المال اذن الحبل سبب في تحصيل المال لاحظوا هل توجد مناسبة يوجد تأثير

253
01:24:35.700 --> 01:24:55.700
هل يوجد تأثير للسبب الذي هو الحمل في الماء يعني مناسبة معنوية بين الحبل والماء؟ ابدا لا علاقة بينهما معنى لا مناسبة بين الحبل وبين الماء لا يوجد معنى معنى من المعاني يجتمعان فيه اذا فالماء ليس متأثرا عن الحبل ابدا تحط الحبل هنا

254
01:24:55.700 --> 01:25:15.700
انا لا علاقة بينه وبينه. زد على ذلك ان بينهما واسطة. ان الحب الذي هو السبب. يحصل معه وجود الماء اي بواسطة وهي الدلو اما العلة فيوجد فيها التأثير ولا توجد فيها الواسطة. مثال ذلك

255
01:25:15.700 --> 01:25:45.700
كالاسكار بالنسبة لتحريم الخمر. لاحظوا الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر. الاسكار علة في تحريم الخمر. الإصدار علة في تحريم الخمر. وجد فيه الأمران. هل توجد مناسبة؟ كاين مناسبة كاين تأثير هل توجد مناسبة بين الاسكار وبين التحريم؟ توجد مناسبة بين ذهاب العقل وبين التحليل مناسبة ظاهرة

256
01:25:45.700 --> 01:26:05.700
الاسكار مناسب للتحيم اذ الاسكار يقتضي زوال العقل واذا زال عقل العبد يفعل الافاعيل قد يفعل كثيرا مما يندم عليه فناسب ان يمنع المسلم من ذلك لئلا يفعل شيئا حراما لأنه الى سكر وشرب الشراب

257
01:26:05.700 --> 01:26:25.700
ربما يأتي بعض محارمه ربما يطلق اه ربما اه يسب الدين ربما اه يتلفظ بالحرام او لعله الى اخره. فالشاهد الاسكار يناسب التحريم. لماذا؟ لان به يزول العقل. اذا تأثير

258
01:26:25.700 --> 01:26:45.700
في التحريم والمناسبة معقولة المعنى وظاهرة يؤثر فيه. زد على ذلك انه لا واسطة بين الاسكان وبين تحريم الخمر. تحريم خمري معلول لعلة وهي الاسكار. هل توجد واسطة بين الاسكان والتحريم؟ لا. الاسكار مباشرة يؤثر في الحكم الذي هو التحليل. اسكار مباشر

259
01:26:45.700 --> 01:27:05.700
يؤثر في دون واسطة بينهما لا واسطة الاسكار وحده كاف واش مفهوم الكلام؟ الاسكار وحده كاف في المعلول الذي هو تحريم الخمير اذن هذا هو التفريق عند الامام ابن السمعاني رحمه الله تبعا للنحات واللغويين ابن سمعاني اخذ هذا التفريق من

260
01:27:05.700 --> 01:27:25.700
اللغويين والنحويين الذين يفرقون بين السبب والعلة. فالسبب ما ذكرت لكم هو العلة خلافها وقيل هناك في المسألة قول ثالث لم يذكره الناظم وهو ان العلة اعم من السبب بينهما العموم والخصوص المطلق العلة

261
01:27:25.700 --> 01:27:45.700
لله اعم من السبب كل سبب علة ولا عكس وعليه فالعلة ما يتوصل به الى الشيء سواء كان يتأثر عنه ام لا والسبب ما يتوصل به الى الشيء ما يكون سببا

262
01:27:45.700 --> 01:28:05.700
في تحصيل الشيء ووجوده ولكن لا يتأثر عنه. وبواسطته. اذا فالسبب اخص من العلة والعلة اعم وعلى هذا بعض الاصول. فهمت؟ والذي عليه الجمهور هو القول الاول. اذا اشار الناظم الى هذين القولين دون الثالث بقوله ومع علة ترادف

263
01:28:05.700 --> 01:28:25.700
السبب التقدير وترادف السبب اشمن سبب؟ لاحظ اتى بالالف ولا مترادفة السبب اشمن سبب؟ الذي سبق ذكره تعريفه ما يلزم من وجود من عدم عدم ترادف وترادف السبب المذكور هنا مع علة عند جمهور الاصول يعني هاد السبب الذي نذكره هنا

264
01:28:25.700 --> 01:28:45.700
يجوز لك ان تعبر به هناك في باب القياس. هاد السبب اللي عرفناه الآن يجوز لك ذكره هناك في العلة اراد فالسبب مع علة عند جمهور الاصوليين. فالمعبر عنه بالسبب هو المعبر عنه بالعلة في باب القياس وسيأتي

265
01:28:45.700 --> 01:29:05.700
والفرق قد ذهب اليه بعضهم بعض الاصوليين. والفرق بعضهم اليه قد ذهب. والفرق بينهما اسيدي قد ذهب اليه بعضهم مفهوم هم اي الاصوليين والمراد به ابن السمعان تبعا للنحات واللغويين

266
01:29:05.700 --> 01:29:24.450
طرق بما ذكرت لكم وهناك قول ثالث وهو ان العلة اعم مطلقا من السبب. تنبهوا قد يقول قائل ما الفرق بين السبب والعلة والحكمة؟ الحكمة شيء زائد على السبب والعلة. اذا الحكمة ليست

267
01:29:24.450 --> 01:29:44.450
حيت هي العلة وليست هي السبب ابدا بل الحكمة شيء اخر وانما الخلاف في السبب والعلة ما هي الحكمة؟ الحكمة الغاية المتوخاة من تشريع الحكم الحكمة الغاية المتوخاة من تشريع

268
01:29:44.450 --> 01:30:04.450
الحكم فهياش ناشئة عن عن العلة وليست هي نفس العلة وسيأتي معنا هناك هل يجوز التعليل بالحكمة حكمتي ام لا؟ خلاف يأتي ان شاء الله في باب القياس في محله. اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات والله اعلم. هل من اشكال

269
01:30:04.450 --> 01:30:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في العباد يعلم بمانع يمنع للدوام ابتداع اخر الاقسام او اول فقط على نزاع كقول الاستبراء والرباع. اعلم اولا ان كل حكم يتوقف على

270
01:30:24.450 --> 01:30:44.450
اشياء ان كل حكم يتوقف اي حكم هذا حكم شرعي ولا تكليفي ولا وضعي ولا عقلي ولا اه وضعي لماذا؟ السي محسن لماذا؟ لأنه توقف عن الشرط ظهر لك الآن؟ تكليفي

271
01:30:44.450 --> 01:31:04.450
لا الوضعي مغيتوقفش وضعي على وضعي السبب والشرط المانع هادي هي احكام الوضع اصلا فعليه اذا حكم وضعي يتوقف على وضعية لا اذن كل حكم اش تكليفي هذا المعنى زيد وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع فاحتيج الى تعريف كل منا فعرف المؤلف المانع

272
01:31:04.450 --> 01:31:24.450
لانه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم ولا يلزم من عدمه وجوده ثم بين ان المانع ينقسم الى

273
01:31:24.450 --> 01:31:44.450
ثلاثة اقسام الاول مانع الابتدائي والدوام معا كالوظاع فانه يمنع من ابتداء العقد كما يمنع من الدوام عليه اذا طرأ عليه كأن يتزوج رضيعة اجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها ارضعتها امه فيمنع الدوام على العقد الذي كان صحيحا. الثاني

274
01:31:44.450 --> 01:32:04.450
مانع الابتدائي فقط وهو مراده بقوله او اخر الاقسام. ومثل له بالاستبراء فانه مانع للابتداء النكاح. ولو تجدد موجب الاستبراء عن الزوجة لم لم يمنع من الدوام على نكاحها. الثالث مانع الدوام فقط. وهو مراده بقوله او اول

275
01:32:04.450 --> 01:32:24.450
ومثاله الطلاق فانه مانع من الدواب الطلاق شنو المقصود بالطلاق هنا؟ لابد من تقييده الطلاق البائن بنونة صغرى ماشي الطلاق مطلقا فانه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الاول ولا يمنع من ابتداء الاستمتاع بعقد جديد ومثل له

276
01:32:24.450 --> 01:32:44.450
بالطول اذا طرأ على الدواب هل يمنعه كان يتزوج امسا وهو فقير؟ قوله ولا يمنع من فداء الاستمتاع بعقد جديد كيف هذا؟ ممكن يمشي العقد الأول لأن في فترة العيد حنا قلنا

277
01:32:44.450 --> 01:33:04.450
المقصود بالطلاق طلاق البائن را قيدناه قلنا لابد من تقييده الطلاق البائن قصد الناظم الطلاق البائن الصغرى اللي هو الطلاق قبل الدخول قال قبل الدخول لا عدة فيه ثم يقرأ له اليسار فهل يمنع الدوام على العقد الاول او لا؟ ونظير

278
01:33:04.450 --> 01:33:24.450
من صاد صيدا في الحل ثم احرى موه الصيد تحت يده ووجود الماء بعد التيمم ليبطله او لا؟ الم تستشكلوا هذه مستشكلة وكنت استشكلها كثيرا هاد الموتر كنت استشكلها كيقول ناضي مليح من الدوام فقط

279
01:33:24.450 --> 01:33:44.450
يمثل بالطول وكنجيو للطول كنلقاوه يمنع الابتلاء ايضا وهو مثل به لما يمنع الدواء فقط فيستشكل كان مستشكلا وقد نبه رحمه الله على ان هذه المسألة مما اه ينذر مما فيها نظر بالنسبة للناظب قال وفيه نظر

280
01:33:44.450 --> 01:34:04.450
الولاة رحمهم الله هذا المثال فيه نظر والنظر ظاهر لأن الطور يمنع من الابتدائي بالاتفاق وانما الخلاف هل يمنع من الدوام فقط ام لا؟ فالتمثيل به لمانع الدوام فقط راه غير ظاهر ابدا ولا يمكن ان يظهر له. كذلك المثال الثاني عنده المثال الأول نعم مانع من الدوام

281
01:34:04.450 --> 01:34:24.450
قط بلا نزاع كذلك المثال الثاني الذي هو وجود الماء بعد التيمم هل يبطله ام لا؟ وجود الماء بالنسبة للتيمم مانع من الابتداء النزاع وانما الخلاف غي فالدوام ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذين كسبب وذا الوجود

282
01:34:24.450 --> 01:34:44.450
المؤمن هو ما اذاك شيء قائم. يعني ان الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقوله كسبب يعني ان السبب يلزم

283
01:34:44.450 --> 01:35:04.450
ومن عدمه عدم العدم كالشرط وقوله وذا الوجود لازم منه يعني ان السبب يلزم من وجوده الوجود ايضا وقوله وما في ذاك شيء قائم يعني ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدد. والشرط في اللغة العلامة ومنهم قوله تعالى فقد

284
01:35:04.450 --> 01:35:24.450
وقول ابي الاسود الدؤلي لان كنت قد ازمعت بالصم بيننا منصرف ابي الاسود ابي الاسود الدؤلي لان كنت قد كنت سيدي عمران لئن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقد جعلت

285
01:35:24.450 --> 01:35:44.450
اشراف اوله فقد جعلت تاء الساكنة فقد جعلت اشراط اوله جعلت اشراط اوله تبدو وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا فيه تجوز من جهة تعريف الشرط في اللغة. ما هو الشرط في اللغة العلامة؟ هذا فيه تجوز. الصحيح ان العلامة هي

286
01:35:44.450 --> 01:36:04.450
الشرف بالتحريك لا الشرط وقوله تعالى وقد جاء فقد جاء شرط وهذا جمع شرط ماشي جمع شرط جاء اشراطها اي علاماتها وهذا جمع لشرط اذا فالعلامة هي الشرط ماشي الشرط بالسكون ولذلك هذا الكلام فيه تجوز اما الشرط

287
01:36:04.450 --> 01:36:24.450
في اللغة فمعناها الإلزام الشرط في اللغة الإلزام في العقود ونحوها. والسكون زيد. وسمي وكذلك قوله ابي الاسود فقد جعلت اشراط هذا جمع شراط لا شرط زد وسمي الشرط في الاصطلاح لان فقده علامة عدم

288
01:36:24.450 --> 01:36:44.450
ووجوده علامة امكانه. والسبب لغة ما يوصل الى الشيء كالحبل لنزع الماء من البئر. وسمي السبب في الاصطلاح لان وجوده لوجود الحكم واجتمع الجميع في النكاح وما هو جالب للنجاح. قوله وما هو جالب للنجاح يعني به

289
01:36:44.450 --> 01:37:04.450
والمعنى ان كلا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والايمان فالنكاح سبب في وجوب الصداق شرط في ثبوت الطلاق مانع من نكاح بنت منكوحة والايمان سبب للثواب شرط لصحة الطاعة مانع من القصاص اذا قتل المؤمن كافر

290
01:37:04.450 --> 01:37:29.200
نعم. اذا اذا تصحيف والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. يعني ان الفرق بين الركن والشرطي هنا فائدة وهي ان الفرض دابا تكلمنا على الركن والشرط والفرض شناهو؟ الفرض قد يطلق عليهما معا الفرض في الأصل في الأصل يطلق على الركن انتبهوا

291
01:37:29.200 --> 01:37:49.200
الفرض في الأصل يطلق على الركن فهو ما تتوقف عن مايو وهو داخل فيها وقد يطلق على الشرط اذا الفرض الأصل ان يطلق على ركن وقد يطلق على الشر وما ذكرناه الان من الفرق بين الشرط والركن هو الاصل وقد يطلق كل منهما على الاخرين

292
01:37:49.200 --> 01:38:09.200
بعض العلماء قد يتجوز يتساهل واش مفهوم فلان يعبر عن الشرطي بالركن او يعبر عن الركن باطلاق احدهما محل الاخر ما ذكرته الان هو التحليل ولكن ماشي فينما تلقى تعبير العلماء بالشرط راه قصدو هاد المعنى اصطلاحي احيانا قد قد يطلقون الشرط على

293
01:38:09.200 --> 01:38:29.200
الروح او الركن على الشرك يعني ان الفرق بين الركن والشرط ان الركن جزء من جزء المالية الداخل في في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة الى الصلاة. والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. وربما

294
01:38:29.200 --> 01:38:49.200
اطلق كل منهما على الاخر مجازا مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما لانهما يجتمعان في هذا المعنى كل منهما وقف الحكم عليه انتبهتم الشريح لم يذكر ابدا تعريف دليل ما هي ابدا لم يذكر لها مثاله ولم يتحدث عنه فكأنه سهو منه رحمه الله اشرح

295
01:38:49.200 --> 01:39:09.200
تيتكلم غير على الركن والشرط ودليل الماهية لم يتحدث عنه لا تصريحا ولا اشارة فلعله سهم منه رحمه الله ومع علة ترى الشباب والخلق بعضهم اليه قد ذهب. يعني ان الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعي. وفرق بينهما السمعاني

296
01:39:09.200 --> 01:39:29.200
للنحات واللغويين فقال السبب هو الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا اثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء كالحبل للماء كالزوال لوجوب الصلاة لاحظ الزوال لوجوب الصلاة هل له اثر في فيه او في تحصيله؟ هل

297
01:39:29.200 --> 01:39:49.200
هناك مناسبة معنوية بين الزوال وجوب صلاة الظهر؟ واضح؟ لا مناسبة تا هي اش كتسمى هذا؟ سبب لا يسمى على المادي. والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالاسلام. نعم. وبعضهم فرق ايضا قال السبب ما يوجد عنده الحكم ولا يوجد به

298
01:39:49.200 --> 01:40:09.200
السبب ما يوجد عنده الحكم ولا يوجد به. الزوال بالنسبة للصلاة يوجد عنده الحكم اللي هو وجوب الصلاة. ولا جنوبي يعني انه ليس سببا في تأثيره بخلاف الخمر الاسكالي بين سوسه يوجد به الحزن اذا فالعين لا يوجد بها الحكم

299
01:40:09.200 --> 01:40:24.708
يوجد عنده الحكم لا به والله اعلم. هذه اشكال