الإمام ابن ابن السمعاني فإنه رحمه الله فرق بينهما قالك هناك فرق بين السبب والعلة ما هو الفرق عنده؟ يقول السبب هو ما يتوصل به الى الشيء ولا اثر له فيه. لا اثر له في وجوده ممتاز ومع عائلتك سبق قبل ان احكام الوضعية خمسة سبق ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي وسبق ذكر انواع الحكم التكليفي وتعريفها ولا لا اذن الحكم التكليفي سبق لنا ذكر انواعه اقسامه الستة وذكر تعريف كل واحد منها عند الناظم اما الاحكام الوضعية فهي خمسة على ما ذكر الناظم. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وقد سبق ذكرها دون حد وقلنا سيأتي ان شاء الله تعالى حده لذلك لم نشرح تعاريفها فيما مضى تعاريف هذه الاحكام الوضعية الخمسة اللي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد لم نذكره فيما مضى دكرنا هاد الانواع الخمسة وقلنا سيأتي عند الماضي بتاريخ هذا الان بيان من الناظم تعريف الاحكام الوضعية انواع الحكم الوضعي. اذا انواع الحكم الوضعي كم خمسة السبب الشرط والمانع الصحة والفساد وقد سبق ان منهم من لم يعد الصحة والفساد كابن الحاجب ومن من زاد الرخصة والعزيمة كالامدي رحمه الله. اذا شاهد على ما ذكره الناظم وهو انها خمسة وكذلك صاحب الورقات ذكر هذه الخمسة ذكر الصحة والفساد دون السبب يساطر المالك وابن عاشر رحمه الله ذكر السبب والشرط والمال ولم يذكر الصحة والفساد اذا هذه الخمسة التي ذكرناها فيما مضى عدا الان نتوقف معها تعريفا حقيقة اه اذكر لكم تعريفة ان شاء الله ليتصور جيدا ثم بعد ذلك يأتي بعد تقدير الأبيات اولها المانع ابتدأ الناظم رحمه الله بتعريف المانع. ما هو المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع هو ما يلزم من وجودة العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته معروف هذا التعريف تعريف الإمام الجورجاني وعليه الأكثر وهو من احسن التعاريف لهذه الثلاث الآتية ان شاء الله. اذا المانع قلنا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته اش معنى هاد التعريف هذا المانع يلزم من وجوده من ثبوته من كينونته يلزم من وجود المانع عدم الحكم اذن لاحظ كلما وجد المانع الحكومة قطعا كلما وجد المانع انتفى الحكم. اذا المانع يؤثر من جهة الوجود مطلقا المانع يؤثر من جهة وجوده او انعدامه من جهة وجوده وجوده المانع يؤثر من جهة وجوده. اذا وجد يؤثر في عدم الحكم مطلقا اذا المانع يلزم شوف عبارات يجب يلزم يتحتم من وجودة عدم الحكم اذن القاعدة لي كنستافدوها من هذا الشطر كلما ما وجد المانع الا وانتفى الحكم مثال ذلك الحيض للصلاة والصيام كلما وجد الحيض الا وانتفى الحكم الذي هو وجوب الصلاة يرحمك الله. وصحتها وقد ثبت يلزم من ذلك عدم صحة الصلاة وعدم جوازها اذا كلما وجد الحيض الا وينتفي معه الحكم الذي هو صحة الصلاة او جواز الصلاة كلما وجد الحيض الا وينتفي معه الحكم الذي هو صحة الصوم او جواز الصوم. واضح الكلام؟ كذلك الدين مثلا الدين مانع من الزكاة اذا نقول كلما وجد الدين الا ويمتنع وجوب الزكاة لا وجوب للزكاة واضح الكلام؟ اذا واضح يؤثر من جهة الوجود؟ يؤثر كلما وجد المانع الا وانتفى الحكم هل يمكن لاحظ السؤال هل يمكن ان يجتمع وجود المانع مع وجود حكمه؟ ابدا لا يمكن ان يجتمع. اذا يؤثر في جهة الوجود مطلقا الشطر الثاني في التعريف ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اي انه لا يؤثر من جهة من جهة العدم من جهة الانتفاع اذا انتفى فلا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا انتفاء الحكم لا يلزم من عدمه اي عدم المانع. وعدم المانع مطلوب عدم المانع مطلوب اسيدي في في الأفعال في افعال المكلفين مطلوب ولكن لا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم. مثال ذلك الحيض مثلا اذا انتفى المانع الذي هو الحيض. ما الذي يحل طهر هل يلزم من انتفاء الحيض الذي هو الطهر؟ هل يلزم من انتفاء الحيض وهو الطهر؟ وجوب الصلاة لا يلزم قد ينتفي الحيض عن المرأة يعدم المانع الذي هو الحيض وتكون طاهرة مع الساعة العاشرة مثلا كانت حائضا وفي هذا الوقت الذي نحن فيه زالا حيدوها في وقت الضحى مع الساعة التاسعة مثلا زال حيلها المانع انتفى ومع انتفائه لم يلزم منه وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة ولا يلزمك ذلك من انتفائه عدم وجوب الحكم. فلو انتفى منها عنها الحيض بعد دخول وقت الظهر تلزمها الصلاة اه بعد وقت الظهر تلزمها صلاة الظهر واش واضح الكلام؟ اذا فظهر ان المانع اذا انتفى لا يلزم من انتفائه لا وجود ولا عمل بمعنى قد يكون معه انتفاء الحكم وقد يكون معه وجود الحكم. فلا يلزم شيء في انتفائه عند انتفائه لا يلزم شيء لا وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم فقد يقارن عدم وجود الحكم وقد يقارن انتفاء العدم الحكم فإن زال الحيض قبل الظهر فلا تجب الصلاة وان زال الحيض المانع بعد وقت الظهر تجب الصلاة اذا فظهر ان انتفاء المانع قد يكون مع وجود الحكم وقد يكون مع ذي الحكم فلا لزوم فيه هذا المقصود لا لزوم فيه ما نستاطعوش نقولو كما سبق لاحظ ما سبق كلما وجد المانع الا وانتفى الحكم هنا منقدروش نقولو كلما انتفى المانع الا ووجود الحكم او منقدروش نقولو كلما انتفى المانع الا وعدنا الحكم نقدرو نقولو لا لزوم لا لزوم في الوجود ولا لزوم في العدم. واضح الكلام؟ لأنه قد يكون هذا وقد يكون هذا. على حسب المقارنة. ماذا قارن من الاسباب والشروط تاهل هادشي مثلا مما مثلنا به الدين الدين منع من الزكاة اذا انتفى الدين هل يلزم منه وجوب الزكاة؟ واحد ما عليهش دنيا من وجوبه وهل يلزم منه عدم وجوب الزكاة لا لا يلزم لا وجود ولا عدم فإذا انتفى الدين ولم يكن لك نصاب فلا زكاة واذا انتفى الدين انا معك نصاب ومر عليه الحول تجيب الزكاة اذا فانتفاء المانع اللي هو الدين لم يلزم منه لا وجود الحكم اللي هو وجود زكاة ولا عدم وجود الحكم ووجوب ذلك وانما حينئذ ينظر الى اش؟ ينظر لماذا؟ للأسباب والشروط كنقولو هل مانع انتفى؟ ولكن انتفاء المانع لا اجي انتفاء المانع لا يدل على الحكم بذاته بل لابد من النظر الاسباب والشروط والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع من وعود لابد من مراعاة الجميع. اذا هو مؤثر من جهة الوجود. لاحظ الى كان المانع بلا ما تحتاج تقلب على الشروط والاسباب واش كاينة ولا ما كايناش. كلما وجد المانع تستطيع الحكومة لاحظ قيل لك ان امراة حاضت بنهار رمضان في نهار رمضان بلا ما تسول على الاسباب والشروط واضح اذا لا يصح صومها ولا يجوز حاضت امرأة اه قبل وقت الضهر والان دخل وقت الظهر. هل تلزمها الصلاة ما تسولش واش دخل وقت الظهر دابا دخل ولا مازال ما دخلش لا يجوز لها ان تصلي ولا يصح اذا فيؤثر العدم في الوجود مطلقا ولكن في الانتفاع لا يلزم تأثير لا في وجود حكم ولا في عدمه. واضح لك الآن قلنا ولا يلزم من انتفائه اي العدم وجود الحكم ولا عدم الحكم ولكن لابد من زيادة القيد وهو قوله لذاته الضمير في قولهم لذاته راجع للمعرف اللي هو؟ المانع لذات المانع احترازا من ماذا طرازا مما لو قارن عدم المانع وجود سبب او شرط احترازا مما لو قارن انتفاء المانع وجود سبب مثلا لاحظوا مثلا امرأة زال حيضها بعد دخول وقت الظهر دخل وقت الظهر فطهرت تجب عليه الصلاة ولا لا؟ اه تجب عليه الصلاة صلاة الظهر تجب عليها. ولكن هل وجوب صلاة الظهر عليها؟ راجع لذات المانع ليس رجاء لذاتي واش راجع للانتفاء؟ نقولو واجب عليها الدور علاش؟ لأنها مبقاتش مبقاتش حائض ماشي هذا هو السبب ماشي هذا هو الذي لزم منه وجود الحكم وإنما الذي تسبب في لزوم الحكم هو اش؟ ان عدم المانع قارن وجود السبب لو لم يقارنه لما لزم لزمته الصلاة هادشي علاش كنقولو ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذات المانع يعني الى نظرنا الى ذات المانع بغض النظر عن وجود الاسباب والشروط. فان نظرنا الى ذات المانع فلا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا عدم الحكم اما لو قارن انتفاء المانع وجود سبب فحينئذ الحكم يوجد ولكن ماشي يوجد لاجل انتفاء المانع وانما لاجل مقارنة لوجود السبب اذا لذاته الضمير اش كيرجع؟ للمانع احترازا من ماذا؟ مما لو قارن الانتفاع وجود او العكس او عدم وجود السبب شوف لاحظ مثلا قارن انتفاء المانع عدم وجود السبب فنقول لا تجب عليه الصلاة قد يقول قائل اذا يلزم من عدمه العدم كنقولو لا هاد اللزوم اللي كاين غير لانه لشيء خارجي شناهو التشغيل الخارجي؟ انه قارن انتفاء السبب هذا معنى قولهم لذاته يعني انه ينظر لذات المنع بغض النظر عن وجود السبب او مهم يعني الى نظرنا لذات المانع فلا يلزم من انتفائه وجود ولا عدم فقد يكون معه الحكم وقد لا يكون معه. على حسب الاسباب والشروط واضح اسيدي المانع؟ هذا هو المانع الثاني من الاحكام الوضعية اش؟ السبب الشرط خليو السبب هو اللخر لسهولته ليسره السبب هو اسهلها اذا ثاني الشرط ما هو الشرط؟ عكس المانع هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته العكس العكس ديال المانع اذن فالمانع مؤثر في جانب الوجود والشرط مؤثر في جانب العدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لاحظوا اولا يلزم من عدمه العدم نستطيع ان نستخرج فائدة وهي كلما انتفى الشرط الا وانتفى المشدود كل من تفى الشرط انتفى المشروط. لماذا؟ لانه مؤثر في جانب العدل يلزم من عدمه العدل كالطهارة مثلا يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. اذا استطعت عمن؟ اه تقول كلما انتفت الطهارة انتفى انتفت صحة الصلاة يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة فنقول كلما عدم هذا الشرط اللي هو مرور الحول الا وعدم الذي هو وجوب الزكاة فهمت؟ اذا مؤثر الشرط في العدم ولا لا؟ يلزم من عدمه عدم الحكم ولكن من جهة الوجود لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لذات الشرط اذا وجد الشرط هل يلزم منه وجود المشروط المشروط هو الحكم الحكم هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ هل يلزم من وجود الشرط انتفاء الحكم؟ لا يلزم لا انتفاء الحكم ولا وجود الحكم. فقد يكون الشرط ولا يكون الحكم وقد يكون الشرط ويكون الحكم اذا فلا لزوم من جهة من جهة ايش؟ الوضوء مثلا مرور الحول ذكرنا انه شرط الزكاة هل يلزم من مرور الحول وجوب الزكاة؟ ممكن يمر الحال والمال لم يبلغ نصابا مالك لم يبلغ نصابا فلا زكاة وممكن يمر الحولي يكون المال بالغ النصاب فتجب الزكاة ممكن تكون متطهر ولم يدخل وقت الصلاة وقد تكون متطهرا ودخل وقت الصلاة واضح فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم كذلك لذاته لذات الشرط بمعنى ان النظرة اش احترازا من ماذا؟ مما لو قارن وجود الشرط وجود المانع او وجود السبت فيناهو ممكن احيانا يتوجد الشرط ولكن يوجد مانع فنقول يلزم من وجوده العدم ولكن هاد اللزوم اش؟ لا لذات الشرط وانما هو بالنظر للمال مثلا شخص له مال اه يبلغ نصابا ومر عليه الحول ولكن عليه دين شوف واحد اذن مرور الحول هذا هو الشاهد عندنا شرط هذا ياك؟ اذن مال له ومر عليه الحول ومع وجود الشرط الذي هو مرور الحول كنقولو لا تجب عليه الزكاة لماذا؟ لوجود المانع الذي هو الدين اذا لاحظوا قارن الآن قارن وجود الشرط ياش انتفاء المانع فلزم من وجود الشرط عدم الحكم ولكن هاد اللزوم لدات الشرط او لشيء خارج لشيء خارج اللي هو وجود المانع واضح الكلام؟ او العكس قد يلزم من وجود الشرط اش؟ وجود المشروط وجود الحكم كما لو قارن وجود طهارة دخول وقت الصلاة وجود الدهارة تقارن مع اش؟ مع دخول وقت الصلاة فنقول يلزم من وجود الشرط وجود الحكم لوجود الصلاة ولكن لذات الشرط لا لشيء خارج واش فهمتو عبارات لذاته؟ هذا المقصود به اذن فظهر من هذا اش؟ ان الشرط مؤثر في جانب العدم وليس مؤثرا في جانب الوجه. فيلزم تستطيع ان تحكم حكما عاما شوف دون النظر الى الاسباب والموانع تنظر غير للشرط وتكتفي بالحكم متى اذا علم الشرط؟ واحد جا قال لك صليت بلا طهارة واضح؟ ما تحتاجش تقول ليه واش دخل كان داخل وقت الصلاة ولا مازال ما داخلش؟ لا تسأل عن الأسباب ولا عن الموانع احد منا سألك قال لك لم يمر الحول ما تحتاجش تسولو هل بلغ المال النصاب او لم يبلغ هل عليك دين ام لا ويسأل عن حكم وهو هل تجب علي ام لا تجب عندي واحد المال وداك المال مر عليه شهران واش واجب نزكي؟ لا زكاة عليك بدون النظر الى الاسباب والشهور اذا فظهر انه مؤثر في جانب العدم ولكن في جانب الوجود ليس مؤثرا جا واحد قالك عندي مال ومر عليه الحولي خاصك تسول على الأسباب والموانع فهمت اذن فهو مؤثر في جانب العدم ولا يؤثر في جانب واضح الثالث اللي بقا لينا وهو اسهلها واعمها اسهلها واعمها السبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته السبب مؤثر في الجهتين معا مؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدل. يلزم من وجوده وجود الحكم. ومن عدمه عدم الحكم وهداك الحكم هو المسبب لأن هذا سبب له ذاته كذلك لذات السبب اذن ففي السبب تستطيع استخراج قاعدتين ماشي غي قاعدة واحدة المانع كنا كنقولو قاعدة مضطردة وهي يلزم من وجودة عدم الحكم وفي الشرط قاعدة مطردة يلزم من عدمه كلما عدم الشرط عدم الحكم هنا جوج د القواعد كلما وجد السبب الا ووجد معه المسبب هذا لذاته لذات السبب وكلما انتفى انتفى المسبب لذات السبب بغض النظر عن عن خارجه. اذا فالسبب يؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدم. فيلزم من وجوده الوجود من عدمه. مثال ذلك كالزوال للصلاة كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. فنقول شوف لاحظ غنعممو في الجهتين نقول يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. اثر في الجهتين اثر في الوجود في العدم. يلزم من غروب الشمس وجوب صلاة المغرب ويلزم من عدم غروب الشمس عدم وجوب صلاة المغرب فأثر في الوجوب وفي العدد ولكن لابد من القايد لذاته لذات السبب احترازا مما لو قارن وجود السبب وجود مانع مثلا لاحظت الشمس ولم يلزم وجوب الصلاة لوجود الحيض مرا مثلا حاضت قبل صلاة المغرب فغربت عليها الشمس ولا تجب عليها الصلاة لماذا لوجود المال؟ اذن هنا قد يقول قائل وجد السبب ولم يوجد معه الحكم فنقول هذا لا لذات السبب وانما انتفاء الحكم لاجل وجود مانع لشيء اخر المهم على قولهم لذاته اي لذات السبب بقطع النظر عن خارج فهم اذن الخلاصة لي كنستافدوها في النسبة بين هذه الثلاث اذا قيل لك ما هي النسبة اذا ما الفرق بين هذه الثلاث؟ فالجواب ان السبب معتبر في الوجود وفي وان الشرط معتبر في العدم دون الوجود وان المانع معتبر في في الوجود دون العدل. وهذه التعاريف التي فيها ثلاثة كل قيد يخرج به شيء. لاحظوا معايا مثلا الباني اش قلنا في تعريفه؟ يلزم من وجوده العدم. ما الذي خرج خرج السبب لاحظوا ملي كنخرجو كنخرجو ما لا يلزم يلزم يلزم من وجوده العدم خرج بهذا القيد السبب خرج السبب؟ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود وهذا يلزم من وجوده العالم. اذا خرج السبب. ولا يلزم من عدمه لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. خرج الشرط علاش؟ لأن الشرط يلزم من عدمه. وهذا لا يلزم من واضح الكلام؟ وخرج بقولهم لذاته ما لو قارن وجود سبب او لو قارن انتفاء شرط. واش فهمت؟ كذلك في التعريف الثاني ديال الشر شنو قلنا يلزم من؟ عدمه. عدمه. اش؟ العدم. العدم. ما الذي خرج بقوله يلزم من عدمه العدم؟ لخرج المانع يلزم من عدمه العدم لماذا؟ لان المانع يلزم من؟ عدم لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وهذا يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم خرج السبب كذلك السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ما الذي ساهل هذا خرج المانع لان المانع يلزم من وجوده العدد اذا لاحظ السبب يلزم من وجوده الوجود اش خرج خرج المانع علاش؟ لأن المانع يلزم من وجوده العدم ولا ويلزم من عدمه العدم خرج الشرط واضح الكلام اذن فكل اه واحد من هذه التعاريف يخرج يخرج غيره اذن ظهر لنا الفرق جليا بين السبب والشرط والمانع ان المانع لاحظت دابا ذكرنا تعريف السبب والشرط والمانع المانع على ثلاثة انواع عرفنا الفرق بينها المانع هو اش قلنا تعريف المانع؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه يوجد ولا عدم الايمان هاد المانع الذي عرفناه الان على ثلاثة انواع النوع الأول مانع الإبتداء والدوام والثاني مانع الإبتلاء فقط والثالث مانع الدوام فقط حساب من هاد الكلاب شوف الشيء المانع الشيء الذي يمنع من وجود الحكم على ثلاثة انواع اما ان يكون مانعا من ابتداء الشيء دون دوامه او يكون مانع من دوامه دون ابتدائه او يكون مانع من الجهتين معا من مانع ابتداء ودوما فهمتو اش معنى ابتداء قبل الأمثلة؟ مافهمناش تصورنا جمعنا ابتداء ودواما بمعنى ممكن يكون الشيء ابتداء جائز لا مانع منه يكون شي ابتداء جائز لا مانع منه ولكن لو طرق عليه هذا المانع لما جاز وممكن يكون شيء بالعكس اش ابتداء ينتمي هاد الشيء هذا ابتداء يمنع من الحكم ولكن لو طرأ هذا المانع على ذلك الحكم فلا يمنع وممكن يكون مانع ابتداء وعدما هذا الشيء يمنع من الحكم سواء كان في ابتدائه او اذا طرأ عليه بعد ابتدائه الى طرأ بعد نمثل لكل واحد منها ان شاء الله المثال الأول السهل اللي هو المؤثر في الجهتين مانع الإبتداء والدواء اذا قلنا المانع ثلاثة دالأنواع غي كنفقيه مانع ابتداء ودوما مانع ابتداء فقط مانع دواما فقط نبداو اولا بالاول المانع ابتداء ودوما مثل ماذا؟ الشيء المانع مثل الرضاع الرضاع مانع من النكاح ابتداء ومانع من النكاح دواما لو طرأ بعد النكاح ما من علم من النكاح ابتداء هذا واضح لا يحل لأحد ان ينكح اخته من الرضاع لا يحل لأحد ان ينكح محرمة عليه بسبب الرضاع كالأخت مثلا تسنى بالأخت اذن ابتداء لا يجوز عقد النكاح بها هاد المانع الذي هو الرضاع له تراء بعد النكاح يعني انه في ابتداء النكاح لم تكن رضيعة لم تكن اخته من الرضاعة ابتداء لم تكن محرمة عليه من الرضاع. فكان عقد النكاح ابتداء صحيحا. ولكن طرأ عليه ذلك. كيف؟ مثلوا لذلك بمثال وقد يقع لا مانع من وقوعه شرعا ولكنه فرض لندرة وقوعه قالوا كما لو عقد احد على رضيعة لو عقد احد على رضيعة بنت صغيرة مازال كترضع لم تكمل الحولين بعد عقد عليها يصح النكاح ولا لا؟ اي يصح النكاح يجوز لانه ولي الصغيرة التي لم تبلغ وليها يقوم مقامها يزوجها دون اذنها هذا اذا لم تكن اذا لم تكن بالغة اذن المقصود لو ان احدا من الناس مثلا فرضوا هاد المثال احد من الناس زوج ابنته لرجل وابنته وابنته رضيعة زوجها ليه بمعنى زوجها ليه شرعا؟ قال له زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت وقع العقد واضح؟ فهي زوجته شرعا مفهوم الكلام ثم بعد ان عقد النكاح عليها ارضعتها امه. بعد ان عقد النكاح عليها ارضعتها امه. اذا الرضع الانت قارئ بعد النكاح النكاح هذا صحيح ابتداء ولكن طرأ عليه الرضاء عقد عليها داز على العقد شهرين ولا ثلاثة اشهر ارضعتها امه بعد ذلك ترضع اذن الرضاعة الآن يمنع من دوام النكاح اولى او يستمر النكاح لا يمنع من دوامه يجب ان يفرق بينهما ان يفسخ هذا النكاح يجب فسخه لانه نكاح باطل بالاجماع بلا خلاف والنكاح الباطل بالاجماع يفسخ وبلا طلاق بلا ما نطالبوه بالطلاق هو نقول ليه طلقها لا يحتاج لذلك يفسخ هذا العقد ويفرق بينكما فهم اذن الشاهد عندنا ان هذا الرضاع مانع من ابتداء النكاح كما لو كانت قد ارضعتها امه قبل ان يعقد عليها وهذا واضح وامثلته كثيرة. ومانع من الدوام كما لو طرأ بعد النكاح هذا الرضاع المحرم والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال واضح ا سيدي؟ اذا هذا مانع من ابتدائي والدواء. القسم الثاني المانع من الابتداء فقط مانع ابتداء لا دواء. مثل الاستبراء الاستبراء مانع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامته لو طرأ يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من ولا يمنع من استدامته لو طرأ على امرأة الاستدراء هو مكوث مدة يبرأ فيها الرحم من ماء الرجل الذي زنا بالمرأة الاستبراء هو ان تمكث المرأة مدة ومدة الاستبراء هي مدة العدة نفس المدة مدة الاستبراء هي مدة عدة المرأة المطلقة طلاقا غير بائن فالمقصود ان ذلك المكوث التي التي تمكثه المرأة بقدر العدة ليبرأ رحمها من ماء الرجل الذي زنا بها يسمى استبراء العدة كتكون بطلاق والاستبراء كيكون بالزنا او باغتصاب امراة اغتصبها رجل او زنى بها برضاها او بدون رضاها فالمقصود تلك المدة التي تمكتها تسمى تبراء بعد ان انزل بها احد بغير نكاح لو اراد احد ان يتزوج امرأة زنا بها احد من الناس مش واضح الكلام مثلا امرأة زنا بها رجل اغتصبها بغير رضاها مثلا بعد ان زنا بها احد اسبوعا اراد ان يتزوج زوجها ان يعقد عليها احد يصح العقد لا يصح الاستبراء مانع من ابتلاء النكاح خاصو ينتظر حتى دوز مدة الاستبراب التي هي مدة العدة كما لو اراد كالعدة بحالو بحال العدة كما لو اراد رجل اجنبي غير زوجها الاول ان يعقد عليها في مدة العدة يصح امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا. هل يحل لغيره ان ينكحها في مدة عدتها؟ لا يجوز لابد من انتهاء العدة لا يجوز ان ينكح وقت العدة اذا العدة مانع من ابتداء النكاح. كذلك الاستبراء مانع يبتدي والعلة واحدة ليبرأ رحمها من ماء الرجل الاول وهي تعبدية هذا من باب التعليم واش واضح الكلام؟ اذن الاستبراء عندنا محل الشاهد يمنع من ابتداء النكاح هذا واضح ولا يمنع من دوامه لو طرأ لو ان امرأة متزوجة زنا بها احد من الناس غصبا امرأة متزوجة برجل زنا بها احد برضى او بغير رضاها غصبا هل زناها او زنا رجل بها دون رضاها. يمنع من استدامة النكاح الاول اللي مزوج بها راجلها لا العيب من دوامه اذن الاستبراء يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استدامة النكاح الذي كان قبله. اذا زوجها الأول هل يجب عليه ان يعقد عليها مرة ثانية؟ نقولو ليه راه اغتصبها واحد خاصك تعاود تزوج بها مرة اخرى لا لا يمنع ولكن هادي مسألة غي فقهية ماشي محل يجب عليه ان يمكث قدر براءة رحمها مما الى ذلك الرجل اذا المقصود ان النكاح الاول يدوم ولا يجب عليه ابتلاء نكاح جديد فظهر ان الاستبراء يمنع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دوام النكاح لو طرأ واش واضح الكلام؟ لو طرأ الاستبراء بعد النكاح فلا يمنع من دوام النكاح. بخلاف الرضاع اللي كنا ذكرنا. الرضاع لو طرأ يمنع من استدامة العقد الخبيث. الاستبراء لو طرأ لا يمنع من استدامة العقد القديم. فهم؟ العدة تمنع من ابتداء النكاح لو اراد ان ينكحها رجل غير زوجها وهل تمنع من ان ينكحها زوجها الاول لا تمنع من ذلك من ان يتزوج لا تمنعه منه. اذا تمنع ابتداء نكاح من رجل اخر ولا تمنعوا العدة من ان ينكحها زوجها الاول داخل العدة يرد لهم ذلك فهم ولا يحتاج الى عقد جديد لا يحتاج لصداق ولشروط النكاح بل بالعقد الأول. اذا فالعدة بالغة ابتداء النكاح ولا تمنع من من دوامه. واجتهد النوع الثالث المانع من الدوام فقط مانع دواما لا ابتداء مثال ذلك الطلاق اعلموا ان الطلاق قسمان طلاق بائن وطلاق غير بائن وهنا واحد الفائدة مهمة جدا آآ وهي مسألة مختلف فيها. ما هو السابق في الدراسة؟ الفقه ام الاصول؟ ما هو السابق المقدم في الدراسة؟ الفقه ام اصول اختلف في ذلك اهل العلم. فقيل الفقه اولا وقيل اصول الفقه اولا. والذي درج عليه العلماء قبل دراسة فقه قبل الاصول يدرسون الفقه على مذهب معين مكنقصوش الفقه المقارن ومعرفة الادلة وما استدل به كل مذهب لا فقه على مذهب معين اولا فيتصور طالب المسائل الفقهية على مذهب معين خاص. المسائل الفرعية اش كيقولو العلماء عن الاستبراء ما المقصود به؟ الطلاق البائن ولذلك الاصول لا يشرحون الامثلة في كتب الاصول ملي كيقولك السورة كيقولك الاستبراء معناه الطلاق البائن هو لا خاصك تكون عارف هادشي اصلا يعني ان الفقه مقدم نتا درستي الفقه واردت ان تعرف ان ذلك العلماء ثم بعد معرفة مدارك العلماء تستطيع حينئذ الترجيح او ان تقدم او تؤخر او تخالف المذهب او تعرف ما اعتمده اهل العلم وهكذا. اذا المقصود الطلاق البائن الطلاق قسمان طلاق بائن وطلاق غير بائن الطلاق البائن هو الذي يكون قبل الدخول للمرأة الطلاق الذي يكون قبل الدخول في المرأة يسمى طلاقا بائنا كيسميوها البخاء البينونة الصغرى هادي هي البينونة الصغرى بخلاف وطلقي ثلاثا فهو طلاق بات. تلك مبتوتة والبينونة بينونة كبرى. هادي بينونة صغرى. اذا طلاق البائن هو الذي يكون قبل الدخول وغير البائن عكسه هو الذي يكون بعد الدخول. لو عقد احد على امراة عقدا ثم قبل الدخول بها طلقها يسمى هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى ولو طلقها بعد الدخول فيها بها فهو عقد غير بائن. واضح الكلام؟ ما الفرق بينهما؟ انه في الطلاق البائن لا تحتاج المرأة الى عدة لا تحتاج الى عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذن فلو طلق رجل امرأة بعد العقد بها وقبل الدخول بها اه طلقها اليوم فيجوز لغيره ان ينكحها اليوم. طلقها دابا هاد الساعة يجي واحد وتزوج بها هاد الساعة لأنه لم يدخل بها بعد. اذن هذا اش كيسمى طلاق هدا هو محل الشاهد على المثال لي غنمتلو بيه بالطلاق ياش؟ البائن اي الطلاق قبل الدخول الطلاق البائن مانع من الدواب ولا يمنع من الابتداء هذا مثال صالح. الطلاق البائن مانع من دوام النكاح الاول ولا يمنع من ابتداء بنكاح جديد الطلاق البائن بيننا صغرى قبل الدخول مانع من من دوام النكاح واحد عقد على امرأة وقبل الدخول بها طلقها اذن الا بغى يردها طلقها اليوم وغدا ندم بغى يردها هل يدوم عقدة الاول ديال الامس؟ لا لا يدوم وجب عليه ان يبتدأ عقدا جديدا اذن لاحظ ابتداء النكاح ممنوع ممنوع شنو اللي ممنوع؟ دوام العقد الأول واجب عليه يعاود عقد جديد بصداق يعدل وهكذا فهمت؟ اذا الطلاق البائن مانع للدوام دون الابتداء واضح ياك ا سيدي؟ اذا المانع ثلاثة انواع مانع للابتداء والدوام كالرضاع ومانع من الابتداء فقط كالاستبراء والعدة ومانع من الدوام دون الابتداء كالطلاق البائن صغرى يمنع من دوام العقد الأول ولا يمنع من ابتداء عقد جديد. فهم؟ نعم. الناظم رحمه الله في كلامه اشكال. لاحظ ماذا ذكرته لكما شنو ما الذي ظهر لكم ان انهما قد يجتمعان الابتداء والدوام وقد ينفرد الابتداء وقد ينفرد الدوام كما في هذا المثال بلا نزاع لاحظ هاد المثال اللي مثلت به الان الطلاق البائن يمنع من الدوام دون الابتداء بنزاع لا خلاف بين العلماء في ذلك لا نزاع في انه مانع للدواء من دون الابتداء وهو رحمه الله قال على نزاع فالظاهر منه كما شرحه هو ان المانع للدوام دون الابتداء مختلف فيه كل ما يمنع الدوام دون الابتلاء فيه خلاف لانه قال او اول او اول فقط يعني الدواب فقط على نزاع فيه لا نزاع فيه هل يمنع الدوام كالإبتداء او لا يمنع او لا يمنع الدوام وكلامه مشكل كما قال غير واحد من المحققين وهو كذلك بلا شك لأنه ظهر ليكم ان هاد المثال ديال الطلاق المائي لا نزاع في انه للدوام دون هذه الابتداء والاشكال الاخر ان جميع الامثلة التي مثلوا بها لهذا تجد فيها مع مانع الدوام مانع الابتداء الامثلة التي مثل بها كالطول هو مثل رحمه الله بالطول الطول فيه مانع الابتدائي الطول مانع من ابتداء النكاح اجماعا اتفاقا وانما الخلاف هل هو مانع للدوام ام لا كالابتداء ام لا؟ وكل ما مثل به كوجود الماء بالنسبة لموتهم ومانع من الابتداء اتفاقا وهل هو مانع من الدوام كالابتلاء ام لا فيه خلاف؟ ومعروفة القاعدة الفقهية في هذا الباب هل هل استدامتك لابتلاء ام لا قاعدة قيم؟ فيها انقلاب هل الاستدامة كالابتداء ام لا؟ خلاف. قيل الاستدامة كالابتداء وقيل لا. ولكن هاد القاعدة الفقهية لا تصلح لقوله او اوله فقط كون غي مادكرش هاديك فقط لكان له وجه الجمع بين فقط وبين على نزاعي لا يستقيم لان قوله فقط اش معناه الدوام فقط دون الابتلاء والطول مانع من الابتداء اجماعا ومانع من الدوام على نزاع ولد الجمع بين قوله فقط وبين قوله على نزاع مشكل فيه اشكال واضح لان ما ذكر مانع من الدوام بخلاف كما ذكر وهو مانع من الابتلاء بلا خلاف فاجتمع فيه الامران اذا فعليه طول مثلا الذي مثل به او وجود الماء للمتيمم اما ان يكون ملحقا بالرضاع او بالاستبراء لا علاقة له بهذا القسم الثالث اذا قلنا الاستدامة كالإبتداء فهو مثل الرضاع واذا قلنا الاستدامة ليست كالإبتلاء فهو مثل الإستبراء لأن امتناع عن ابتلاء موجود مطلقا هاد المسألة ولا مازال؟ انمثلو لها بمثال الطول لي مثل به الناظم. ما هو الطول؟ الطول هو اليسار الغنى. الطول الغنى واليسار. الطول مانع من نكاح الامة لا يجوز لمن كان غنيا لمن كان ميسورا ان وانما تنكح الحرة اما الامة فتملك ولا تنكح اذا اليسار مانع من نكاح الامة لم يكن العبد ميسورا لم يكن غنيا كان فقيرا ولم يجد مالا ينكح به الحرة فيجوز له حينئذ ان ينكح الامانة ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات من لم يستطع من لم تكن له القدرة المادية فمما ملكت ايمانكم اذن شاهد الحكم الفقهي دابا عرفناه ما هو الحكم الفقهي؟ الطول من الغناء اليسار مانع من نكاح الامل. لاحظوا معايا الغنى مانع من نكاح الامة ابتداء ولا لا بلا خلاف بالاجماع من كان ميسورا لا يحل ان له ان ينكح امتا وانما ينكح حرة فان اعجبته واراد اكرامها نكاحها فليعتقها من كان يملك امة واراد اكراما فليعتقها وبعد ذلك ينكحها. اذا المقصود الطول واليسار مانع من نكاح الأمة ابتداء ابتداء الان الخلاف بين الفقهاء اين يوجد؟ ان طرأ اليسار بعد نكاحها. يعني ان رجلا من الناس نكح امة وهو غير ميسور. اذا يجوز له ابتداء النكاح صحيح. صحيح كان فقيرا. بعد نكاحها طرأ عليه الطول. طرأ عليه الغنى. واضح بارك فيه الله تعالى هل يدوم العقد او لا يدوم؟ خلاف بين الفقهاء قاعدة فقهية معروفة هل الدوام كالابتلاء اولى؟ بناء على ان الدوام كالإبتداء لا بناء على ان الدوام كيبتلاء يمنح اذا فحينئذ الطول مانع ابتداء ودوما وبناء على ان الدوام ليس كالإبتداء فلا يمنع. واضح الكلام؟ اذن هاد المثال ما الذي ظهر لكم منه ان الصول مانع من الابتداء بالاجماع وهل هو مانع من الدوام ام لا خلاف اذا هل يصلح مثالا لمانع الدوام فقط؟ ليس صالحا ابدا على كلا القولين ليس صالحا فاما يكون مثال لمانع الدوام والابتداء على القول الاول او يكون مثال لمانع الابتدائي فقط على القول الثاني فلا نلوحو مثالا للقسم الثالث لي هو المانع من الدوام فقط كذلك وجود الماء بالنسبة للتيمم وجود الماء يمنع من التيمم ابتداء ولا لا؟ نعم يمنع وجود الماء اذا لم يكن مرضه يمنع وجود الماء من التيمم ابتداء. اذا اوجود الماء مانع ابتداء بلا خلاف نزاع وهل الاستدامة كالابتداء ام لا؟ خلاف لو تيمم احد من الناس وقبل صلاته او في اثناء في صلاته وجد الماء جا الما ملي كان مقطوع جا وجد الماء فهل وجود الماء اللي هو مانع من الابتلاء بلا خلاف؟ مانع من الدوام ايضا ام لا؟ خلاف فإن قلنا مانع فهو ايش؟ كرضاعي مانع الإبتدائي والدواب وان قلنا له فهو كالاستبراء مانع الابتداء دون الدوام اذا فلا يصلح مثال للقسم الثالث اللي هو كلام الناظم فيه اشكال الجمع بين فقط وبين قوله على نزاع فيه نظر كما قال في فتح الودود اشار هذه النكتة في فتح الودود الولاتي رحمه الله. اذا لم يشر الينا اه في نثر الورود والناظيم رحمه الله لم يتنبه لها اصلا واشار اليها وهو وجه ظاهر كما رأيتم. اذا قوله على نزاعي يقصد به العائد على الدولة. قد يقول خائن ممكن نادم لما قال على نزاعي لم يقصد على نزاع في هذا الاخير شوف لاحظوا ممكن تأولو للناضي او اول تم قوله على نزاع اي على اختلاف في بعض الامثلة نقدرو هكذا على نزاع اي على خلاف في بعض المثول ماشي على خلاف في هذا الاخير هذا التأويل يمنع منه امرا الامر الاول شرحه هو لما شرح فانه شرح ان قوله على نزاع اي في هذا الاخير اللي هو مانع من الدوام فقط الثاني الذي يمنع منه هو المثال لانه مثل بثلاثة امثلة على سبيل اللف والنشر المعكوس قال لاحظ مانع من الدوام والابتداء مانع من الابتداء مانع من الدوام ثم متى قال كالطور لاستبراء والرضاع فالطول راجع لاخر مذكور اللي هو منيع الدوام استبراء راجع لما قبلني ومانع الابتداء والرضاء راجع للاول ومانع الابتداء والدوام على سبيل اللف والنشر المعكوس. فمثاله ايضا يدل على انه قصد هذا الاخير الجمع بين فقط ونزاع مشكل اذا التحرير تحرير المسألة وتحقيقها هو ما ذكرته فكأن بما زاد لا فائدة جديدة ولم يذكر القسم الثالث اذن شنو استفدنا الآن؟ لاحظوا باش نخرجو بواحد الخلاصة الفائدة التي نستفيدها ان المانع ثلاثة انواع مانع من الابتداء والدوام ومانع من الابتداء فقط ومانع من الدوام فقط بلا نزاع بلا خلاف ثم نستفيد فائدة كقاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ خلاف بين الفقهاء. فقيل الدوام كالابتداء وقيل لا وتنبني على فقهية كثير من الفروع الفقهية كاتنبني على هاد الأمر كثير من الفروع الفقهية تنبني لو ان احدا من الناس تيمم ودخل للصلاة وجاء الماء هل يقطع ام لا يقطع؟ خلاف بين الفقهاء سباب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف في هذه القاعدة الاحرام مثلا مانع من ابتداء لاحظ الاحرام مانع من ابتداء النكاح ولا يمنع من من دوامه لا يمنع من ذلك لو طرأ طلاق والمرأة في عدة ام يردها ام لا؟ خلافه خلافه بناء على ان دوامك الابتداء فيجود ذلك وبناء على ان الدوام ليس كالابتداء فلا يجوز ذلك. فروع كثيرة فقهي. العطر لاحظوا العطر بالنسبة للمحرم. ابتداء ممتلئ او غير ممتنع؟ ممتنع ابتداء ودوما ان دام العطر الذي كان عليه قبل احرامه خلاف فعلى ان الابتدائك الدوام لا يجوز. وعلى انه ليس كالابتداء يجوز. واضح لك؟ لا؟ فكثير من الفروق الفروع الفكية تنبني على هذا الإحرام مانع من الصيد. نعم. الإحرام يمنع صيد البر. لو ان احدا وضع يده على صيد قبل احرامه واحد من الناس لباس الإحرام وغتاسل ودار كلشي مزال غي محرمش النية مزال مزال منواش في الميقات قبل احرامه وضع يده على صيد بري بعد وضعه يده على ذلك الصيد احد شوف لاحظ بعد وضع يده على الصدر احرى. فهل الابتلاء كالدوام ام لا؟ الابتلاء ابتداء الصيد مع الاحرام ممنوع هل الدوام يعني استدامة ما كان قبل الاحرام؟ كم كالابتدائي ام لا خلاف؟ بناء على انه كالابتداء لا يحل له الصيد وبناء على ان الدوام ليس كالابتداء اش؟ والذي يختاره اهل العلم مرجحه الشيخ ابن عثيمين في القواعد ان الاستدامة ليست كلمة ابتداء ان الشيء قد يجوز دواما ولا يجوز ابتداء كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم لقد بدا ان الاستدامة اقوى بمعنى انه يجوز دواما ما لا يجوز ابتداء هذا المختار والا فبعض الامثلة يرجح من يقول بهذه القاعدة خلافه لان القواعد الفقهية مقرر انها اغلبية لا مطردة. كل قاعدة فقهية لها استثناءات وهذا من الفروق بينها وبين القاعدة فصولية الشاهد وضح وضحت المسألة اذا استفدنا ان المانع ثلاثة انواع واستفدنا فائدة اخرى زائدة وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ قاعدة فقهية فيها خلاف قيل دوامك الابتداء وعليه فلا يجوز فالشيء مانع ابتلاء ودواب. وقيل لا فقد يكون مع الابتداء ولا يكون مانعا. وتتفرع على هذه القاعدة فروع مختلف فيها بنا الفقهاء ثم مثل رحمه الله الناظم رحمه الله لمثالين اجتمع فيهما هذه الثلاثة والشرط والمانع الآن ذكرنا لكم تعريف السبب وذكرنا لكم تعريف الشرط وذكرنا لكم تعريف المانع ياك الفقيه؟ وذكرنا ان المانع ثلاثة انواع مانع ابتداء ودوام ابتداء فقط او دواما فقط هناك بعض الأمثلة يجتمع فيها السبب والشرط والمالح مثال واحد يمكن ان يكون سبب بإعتبار يكون شرط باعتبار اخر وان يكون مانعا باعتبارنا اذن المثال الوحيد قد يجتمع فيه كونه سببا وشرطا ومانعا ولكن لا شك انه ليس من جهة واحدة لابد من اه من النظر الى اما النظر اليه من جهة واحدة وكونه شرطا وسببا فذلك مستحيل لا يمكن علاش لان في التعريف ديال هذه الثلاثة ذكرنا بانها تلاف في التعليم ولا لا؟ ذكرنا ان بينها تنافيا في التعريف. فلا يمكن النظر من جهة واحدة هو سبب شرط مانع. لا المقصود انه سبب شرط ومانع باعتبارات مختلفة على حسب الجهة التي ننظر اليها. مثال ذلك النكاح النكاح اجتمع فيه السبب والشرط والمانع من جهات متنوعة لا من جهة واحدة لما بينها من التدافع. النكاح سبب في شيء وشرط في هو مانع من شيء النكاح سبب في الاستمتاع بالزوجة مثلا النكاح سبب في الاستمتاع بالزوجة وسبب في وجوب الصداق لاحظ سبب في اباحة حكم وفي وجوب حكم وفي غير ذلك سبب في اباحة حكمه هو الاستمتاع سبب في وجوب شيء وهو الصداق وشرط في وقوع الطلاق هل يصح الطلاق آآ من احد لامرأة لم يعقد عليها؟ واضحة كلام مرا دايزة من الزنقة ويقوليها انتي طالق يصح الطلاق لا يقع الطلاق اذن فالنكاح اش؟ شرط في وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق الا من امرأة عقد عليها اذن فهو شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح اخت المنكوحة او امها مثلا النكاح مانع من نكاح اخت منكوحة. اخت المنكوحة قبل ان تنكحها يجوز لك نكاحها. ولكن بعد نكاح اختها لا يجوز لك الجنة بينها وبين اختها هو مانع من نكاح امها على الدوام واضح الكلام سواء جمعا او غير جمع اذا فالنكاح ظهر انه سبب في شيء وهو وجوب الصداقة وشرط في شيء وهو وقوع الطلاق ومانع من شيء وهو نكاح اخت اذا فيلزم من وجوده الوجود وعدم العدم من جهة ويلزم من من عدمه العدم من جهة ويلزم من وجوده العلم ولا يلزم من وجوده وجوده عدم لذاته من جهة اخرى مفهوم؟ ولكن باعتبارات مختلفة من امثلة ذلك مما لم يثبت من الرق. الرق ايضا اجتمع فيه السبب والشرط والمنع. هذا لم يذكره الناضي. الرق سبب كن في العتق وشرط في البيع ومانع من الإرث اجتمع فيه الثلاثة سبب في العتق يلزم من وجوده الوجود من عدم العالم هل يمكن ان يعتق احد رجلا ليس برقيق فممكن يوقع العتق على شخص ليس برقيق حر ابدا لا يمكن اذا فالرق سبب في العتق يلزم من عدم الرق عدم وجود العتق ويلزم من وجوده وجود العتق. اذا العتق لا يوجد الا في وجود الرق. واذا لم يوجد فلا يوجد عتق. اذا فالعتق الرق سبب في وجود العتق فإذا انتفى فلا عتق. وشرط في البيع شرط في البيع هل يحل لاحد ان يبيع ادميا ليس برقيق؟ هل يصح؟ يصح ان تبيع ادمي ليس برقيق نجي انا ونبيع سي عمر نقول لشي واحد انبيع لك السي عمر هي صح البيع؟ لا لا يصح البيع لماذا؟ لعدم وجود الشرط لأنه ليس برقيق اذا الرق شرط في صحة البيع. فلا يصح بيع ادمي ليس برقيق لا لا يجوز فهم ولو بيع لما صح البيع لعدم توفر شرطه. ومانع من الإرث وهذا ما هو معروف ومقرر في الإرث. الرق يمنع من الإرث فلو ان هاديك الهلاك وترك ابا رقيقا فان الاب لا يرث في ابنه لوجود المانع الذي هو الذي هو الرق. كذلك من امثلة ما اجتمع فيه الثلاثة الايمان الايمان سبب في ثبوت الاجر. وشرط في صحة العمل. ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا سبب واش غنطلب منهم؟ سبب في نيل الأجر والثواب بحصول الإيمان يحصل الأجر وبإنتفاء الإيمان ينتفي الأجر. وشرط في صحة الطاعة الكفار اذا فعلوا العبادة تصح منهم؟ ابدا لانتفاء الشرط الذي هو الايمان. اذا فالايمان شرط في فعل الطاعة فلو صدرت الطاعات من غير مؤمن لا تصح لانتفاء شرطها الذي هو الايمان مانع من القصاص ان قتل مؤمن لو قتل مؤمن كافرا قتله وهو متعمد هل يقتل به ابدا لا يقتل مؤمن بكافر فهمت؟ ما الذي يمنع من قتل المؤمن بالكافر الايمان فهم؟ اذا فهو سبب في شيء وشرط في شيء ومانع من شيء الخلاصة ان السبب هو ما ذكرنا والشرط كذلك والمانع والمانع ثلاثة انواع واستفدنا قاعدة فقهية جوابا عن الناظم رحمه الله فهمت المسائل يلا نستخرجها من يقول الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع هذا تعريف المالح هذا البيت اشتمل على تعريف المانع وقد عرفتم تعريفه شنو قلنا المانع؟ ما هو المانع؟ استحضروا معايا التعريف ما يلزم من وجوده العدد ولا يلزم منه هاد المعنى هو المنضوم هنا قال الناظم ما اي شيء او الشيء اللي بغيتي ايلا فسرنا ما بأنها نكرة موصوفة فهي بمعنى شيء الجملة بعدها صفة لها شيء يجيء العدم من وجوده نكرة موصوفة يصح الابتداء بها والجملة ديال يعلم بمانع هي الخبر هاديك الجملة ديال يسمى مانعا هي الخبر يجوز ان ان تكون ما هنا معرفة ناقصة بمعنى اسم الاصول الشيء الذي والجملة ديال يجيء من من العدم من وجوده صلة الموصول يجوزان اذا يقول رحمه الله ما يجيء ان يلزم ما يجيء ان يلزم من وجوده ان العدم شيء شوف انت ما شيء او امر شيء يجيء ان يلزم من وجوده العدم اش معنى العدم؟ عدم عدم الحكم شيء يلزم من وجوده عدم الحكم ولا لزوم في انعدامه في انعدام له في انعدام له او قل في انعدامه زيد غير واحد الهاء لديك اذن قال ولا لزوم في انعدامه انتبهوا معايا لزوما لزوم هذا نكيرة مبنية معنا هادي لا النافية للجنس التي تعمل عملائنا ولزوم اسمها وتعلمون ان لا ان النكرة المجرورة التي دخلت عليها التي تعمل عملها تدل على العموم نصا. اذا لا لزوم لا من جهة الوجود ولا من جهة العدل عمم لا لزوم نكرة اش؟ مبنية على الفتح لانها دخلت عليها لان في الجسم لا لزوم للوجود ولا للعدم متى في انعدامه؟ في انعدام هذا الشيء. ولا لزوم في انعدام له اي بهذا الشيء. بمعنى بغا يقول لك لا يلزم من عدمه شيء لا يلزم من عدمه شيء وجود ولا عدم شيء لدى عام ياك؟ كيشمل الوجود والعدم مفهوم؟ لا كأنه قال شوفو معايا لا ولا لزوم لشيء في انعدامه سهل الكلام ولا لزوم لشيء شناهو هادشي اسي عبد الرزاق؟ الوجود والعدم لا لزوم ولشيء وجودا او عدما في انعدامه في انعدام هذا الشيء ما الضمير فيه كيرجع الما هذا الشيء مزال مجاش الخبر غتقوليه مال هدا؟ شيء يلزم من وجوده العذاب ولا لزوم في انعدامه مالو؟ قال يعلم بمانع يسمى مانع بمانع النقطة انتهى الكلام انتهت الفائدة تما يعلم بمانع ها هي بمانع يسمى بمانع بمعنى قالك يسمى في الإصطلاح مانعا في اصطلاح الأصول هذا الشيء الذي يجيء من وجوده العدم ولا لزوم في انعدامه مال مسمى يسمى يعلم عند الاصوليين بمانع يسمى مانعا الان عرفه ذكرنا ان المانعة ثلاثة انواع مانع الابتداء والدوام والابتداء فقط اشار الى انواعه قال رحمه الله يمنع للدوام هذا استئناف يمنع للدوام استئناف وهذا كيتسمى عند اللغويين استئنافا بيانيا والاستئناف البياني هو الذي يكون جوابا لسؤال مقدر لان سائلا سأله قال له يمنع من ماذا؟ هذا اللي كتقول مانع يلزم من وجوده العدم وكذا يسمى مانعا اش كيمنع المانع يمنع من اي شيء ذكر لك من ماذا يمنع؟ قال لك يمنع اما ابتداء الحكم او دوامه او ابتداءه فقط او دوامه فقط وقد فهو جواب على سؤال مقدر كأن سائلا سأل وقال ماذا يمنع؟ فقال يمنع كذا وكذا او كذا او كذا ثلاثة اشياء فهمت؟ قال رحمه الله يمنع كأنه قال وهو على ثلاثة اقسام ما يمنع قال يمنع للدوام والابتداء للدوام والابتدار تما فاصلة للدوام والابتداء معطوف عليه عندكم الواو ساقطة في النسخة يمنع للدوام والابتداء اخر الاقسام هكذا في النسخ ولعلها يمنع للدوام والابتداء هذا النوع الاول يعني يمنعهما معا لابتداء الدوام كليهما يمنع من الابتداء والدوام اليهما نعم وقد متنا له بالرضاع وسيأتي قال او اخر الاقسام او ما يمنع من اخر الاقسام اي القسمين لانه ذكر غي جوج الدوام والابتداء الاقسام اي اسمين فاطلق الجمع على دي اثنين وهو جائز. وشناهو اخر القسمين المذكورين ما هو؟ الابتدائي انه قال للدوام والابتداء فاخر مذكور هو الابتلاء اذا او ما يمنع من الابتداء فقط فقط فهمت؟ او اخر الاقسام اي القسمين المذكورين وهو المانع من ابتداء الحكم فقط. النوع الثالث قال او او او اول فقط او ما يمنع من اول ما هو الاول؟ الدوام فقط ان يمنعوا من دوام الحكم دون ابتدائه من الدوام دون الابتداء فقط. ثم قال على نزاع قد اشرت الى قوله على نزاع وانه مشكل مع قوله فقط على نزاع ما الذي قصد به؟ بدليل المثال وبدليل شرحه هو اشخصا على نزاع في هذا الأخير على خلاف في مانع الدوام. هل هو كالابتدائي ام لا؟ على خلاف ونزاع في هذا الاخير ما هو اخر مذكور؟ ما يمنع من الدوام فقط؟ شنو الخلاف هل يمنع من الدوام كالابتداء ام لا؟ خلافه. وعليه غنقولو للناظم الى كان الخلاف في هذا الأخير. هل هو مانع من الدوام ابتدائي ام لا؟ اذا فليس مانعا للدوام فقط الابتداء راه موجود على ما قررت. وانما الخلاف غير واش الدوام كالابتداء وليس كالابتداء؟ فليس داخلا في قول بك فقط يشكل عليه قولك فقط لو لم يقل فقط لا تكلف له ذلك ونقولو مدكرش القسم الثالث ولكن قوله فقط اه فيه اشكال اذن هذا الذي قصد وقد ذكرنا تحرير المسألة ياك وضحت؟ قال رحمه الله نرد عليه بماذا؟ بان الطلاق يمنع من الدواب فقط دون نزاع فقولك على نزاع ليس على اطلاقه والدليل الطلاق البائن يمنع الدوام فقط دون الابتلاء بلا وان ما مثلت به من الطول اش؟ فيه مانع ابتدائي بلا خلاف وانما الخلاف فلا يصح مثالا لمانع الدوام فقط واضح الكلام قال رحمه الله لاستبراء والرضع كالطول الاستبراء معطوف بحذف العاطف كانه قال كالطول وكالاستبراء وكالرضاء. هاد ديال الناظم على سبيل ياش ما يسمى في علم البديع اللف والنشر المعكوس وقد عرفتم تعريفه هناك الاخير عودوا على الاول يرجعوا الى الاخير. والثاني على ما قبله. والاول على الاخرين. الاخير وهكذا. اذا ففي وقد ذكرنا هناك ان اللف والنشرة ثلاثة انواع ياك اسيدي؟ اللف والنشر المرتب واللف والنشر المعكوس واللف والنشر المشوش او المخلوط وهو الذي ليس فيه ترتيب لا من جهة الاول ولا من جهة الاخر مشوش. وفي القرآن اللف والنشر المرتب والمعكوس كل ذلك جاء في القرآن من امثلة اللف ونشر المرتب في القرآن وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله كونوا يرجعوا لليل ولتبتغوا من فضله ارجعوا بالنهار والمعكوس كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت قال واما الذين بيده فمثاله كذلك لان قوله الطول قصد به التمثيل للدوام فقط وقوله الاستبراء قصد به التمثيل لي الأولي فقط وقوله الرضاع قصد به التمثيل ما يمنعهما الدوام والإبتلاء فرجع الأخير للأخير والثاني والثاني و بالعكس واضح الكلام؟ اذا يقول رحمه الله كالطول الاستبراء والرضاع ثم قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لذاذ الضبط هذا تعريف منه للشرط والسبب معا. الشرط ما هو تعريفه على ما ذكرناه معايا سيما هو تعريف الشر. ما يلزم من عدمه العدم؟ اذا انتبهوا معايا الشرط في تعريفه جملتان جوجت الجمل الشرط ذكرنا في تعريفه جملتين. الجملة الأولى يلزم من عدمه العدد. والجملة الثانية لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الجملة الأولى اللي هي يلزم من العالمية التي اشار اليها بالبيت الأول قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط ولازم ان يلزموا من انتفاء في بعض النسخ من انعدام ولازم من انعدام الشرط عدم مشروطه. وفي بعضها انتفاع. ولازم ان يلزموا من انتفاء او انعدامك ما في نسخة الشرط عدم مشروط ما هو المشروط هو الحكم هو الحكم فسرت لكم يلزم من عدم الشرط عدم الحكم والمشروط فهم؟ يلزم من عدم الشرط عدم الحكم الذي هو فعل مكلف لأن قلنا الأحكام الوضعية لها تعلق بالأحكام التكليفية التي لها تعلق بفعل مكلف يلزم من انتفاء الشرط عدم مشروط صافي ساهل اذن هذا هو معنى قولنا في التعريف ما يلزم من عدمه العدم قال رحمه الله لذاذ الضبط من الاصوليين لدى الضباط من اهل الاصول وقد متنا لذلك بالطهارة ولكن مزال خاصنا شوف لاحظ مزال خاصنا واحد القايد اخر دابا عرفنا غي الجملة الاولى ما يزال من عدم شنو مازال خاصنا؟ ولا يلزم من وجوده ستأتي ان شاء الله في قوله وما في داك شيء قائم خليوها مزال غتجي اذن المؤلف ذكر الجزء الأول في تعريف الشرط ثم انتقل للسبب علاش؟ لاشتراكه مع الشرط في اللزوم فقال كسبب انتقل للسبب باش يختصر لأن هذا نظم فقال يعني ان السبب يشابه الشرط في هذه وهي انه ايضا يلزم من عدمه العدل. اذا السبب يشابه الشرط في ماذا؟ في انه يبدأ من عدمه العدم و لا يشاركه في القيد الثاني فلذلك لما كان يشاركه في هذا الشر بلا ما يكرر يوقع عاود يقول لك السبب يلزم ايضا من عدم العدم ترقى كسبب اذا السبب يشابه الشرط في لزوم العدم في انعدامه. قال ودا لما ذكر السبب تفرغ له عاد غيرجع للشرط لأن لاحظ الآن في تعريف السبب مازال خاصنا قيد آخر. ذكرنا الآن لاحظ الآن واش فهمتو معايا؟ ذكرنا في تعريف الشرط انه يلزم من عدمه العدم. وذكرنا في تعريف السبب انه يلزم من عدم العدم شنو مزال خاصنا التتمة ديال تعريف الشرق والتتمة ديال التعريف السبب الآن اتم رحمه الله تعريف السبب قال ودا الوجود منه هذه تتمة لتعريف السبب وذا الاشارة للقريبة للبعيد ليست فيها كاف ولا لام دا شناهو اقرب مذكور السبب وذا اي السبب الوجود لازم منه سبب الوجود وجود اش؟ وجود الحكم المسبب لازم يلزم منه اي من وجوده. وذا اي السبب الوجود لازم من وجوده. يلزم من السبب وجود المسبب اذا الان انهينا تعريف السبب شنو لي باقي خاصنا؟ التتمة ديال تعريف الشر قال رحمه الله في ذاك شوفو الاشارة د القريب اتى بالكاف وما في ذاك شناهو ذاك الاول؟ الشرط شيء قائم نلاحظ نفى الكل من جهة وجوده. قال لك ليس فيه شيء قائم لا وجود ولا عدم عند وجوده. بمعنى لا يلزم من وجوده شيء لا يلزم من وجوده شيء قائم لا وجود ولا عدم وفي كل ذلك لابد من زيادة القيد ولذاته كما علمتم. فهمتوا؟ مفهوم التجربة اذن واضح في البيتين كيف خلط رحمه الله للتعريف فدكر لينا الجزء الاول في تعريف الشرط ثم تم تعريف السبب كله ثم رجع وذكر الجزء الثاني في تعريف الشرط اذا قوله عاودو معايا باختصار ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط هدا اش؟ الجملة الأولى في تعريف الشرط وقوله كسبب الجملة الأولى في تعريف سببي وقوله وذا الوجود لازم منه وذا الوجود لازم منه تتمة تعريف السبب ما الذي بقي؟ تتمة تعريف وما في لك اي شخص شيء قائم اي لا وجود ولا عدم اتى بشيء دل على العنف ليس هناك شيء قائم لا وجود ولا عدن من وجوده فهم اذا فالخلاصة التي ذكرتها لكم وخرجنا بها فيما مضى ياش؟ ان الشرط معتبر في جانب العدمي فقط وان المانع معتبر في جانب الوجود فقط وان السبب معتبر في جهة الوجود والعدم هذه الخلاصة ثم قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجليب للنجاح؟ هذا هو الذي اشرت اليه قلت لكم قد يجتمع في الشيء الواحد كونه سببا وشرطا ومانعا ولكن بجهة مختلفة من جهة مختلفة ماشي من جهة واحدة هادو يلعبوا به. واجتمع الجميع. اجتمع الجميع. اي جميع ما ذكر وهو السبب هو الشرط والمانع. اجتمع الجميع اي السبب والشرط هو مانع وقلت من جهات مختلفة لا من جهة واحدة لما فيه من التدافع في النكاح فانه سبب في وجود الصداق في وجوب الصداق شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح اختي المنكوحة. وكذلك الرق كما كما ذكرت. والمثال الثاني قال وما هو الجليب للنجاة وما الاعراب ما معطوفة على ماذا؟ على النكاح احسنت على النكاح اذا التقدير واجتمع الجميع فيما هذا هو التقدير واجتمع الجميع ايضا زيد فيما لان ما معطوفة على النكاح والنكاح مدخول ديال في اذا حتى ما مدخولات واجتمع الجميع ايضا فيما في الشيء الذي هو جالب للنجاح اي للفوز عاجلا واجلا ما هو الشيء الجالب للنجاح اي للفوز في الدنيا والاخرة؟ هو الايمان. الايمان هو الجالب للنجاح الفوز في الدنيا والاخرة في العاجل فإنه سبب في الثواب وشرط في صحة العمل ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا ثم قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. ذكر رحمه الله هنا الفرق بين الركن والشرطي دليل الماهية. وفيما ذكره الناظم زيادة فائدة. وهذه الفائدة التي زادها غير مشهورة عند طلبة العلم وزيادتها امر له حظ كبير من النظر امر معتبر والفرق بينها وبين الشرط والركن ظاهر جدا. واطلاق بعض الفقهاء كخليل وغيره. دليل الماهية على الركن من باب التجوز والا فالفرق ظاهر كما سنبينه ان شاء الله اذا فهذا التقسيم اش؟ يظهر انه راجح يظهر انه كما اذن ذكر رحمه الله ان الفرق بين الركن والشرط والدليل ركن الماهية وشرط الماهية ودليل الماهية ركن الشيء وشرط الشيء ودليل الشيء فرق بين هذه الثلاثة. ما هو ركن الشيء قبل تقدير البيت؟ ما هو ركن الشيء؟ معروف. العوام كيعرفو الفرق بين الركن والشرط. ركن الشيء هو اذا هو ما تتوقف عليه الماهية وكان داخلا في حقيقتها. اذا جزء المالية فيها والجزء يلزم منه الدخول اذن يمكن ان يقال الركن هو الداخل في حقيقة الشيء ما هو الركن السي عبد الرزاق هو الداخل في حقيقة الشيء. الداخل في ذات الشيء في ماهية الشيء الركوع بالنسبة للصلاة. هل الركوع ركن او شرط ركن بالاجماع لماذا؟ لانه داخل في حقيقة الصلاة في ماهيتها في ذات ذات الصلاة فهمت؟ نعم والشرط خرج الشرط ما كان خارجا عن الماهية. اذا هو ايضا تتوقف عليه الماهية. ولكنه خارج عن ذاتها خارج عن ماهيتها وحقيقتها مثل الطهارة للصلاة. اذا الطهارة بالنسبة للصلاة تتوقف الما هي به الصلاة على الطهارة ولكنه ليس داخلا في ذات الصلاة لان الصلاة تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم والطهارة لا تكون بين التكبير والتسليم كتكون بينهما لتكون قبلهما اذن اش كتسمى؟ تسمى شرطا فهمت؟ اذن الفرق بين الركن والشرط من اوضاح ما يكون يجمعهما معا الركن هو الشرط يجمعهما مع الامر وهو توقف الماهية عليهما الماهية وجود الماهية او وصحة المالية يتوقف على وجود الركن ووجود الشرط ولكن هناك فرق بينهما من جهة الحقيقة فالركن ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجا عن الماهية. فهمت؟ دليل الماهية ما هو؟ دليل الماهية هو اللفظ على الماهية فيما يحتاج اليه. اللفظ الدال على الماهية فيما في المهية التي تحتاج الى لفظ. هناك بعض الماهيات هناك بعض الحقائق وهي العقود. بعض الحقائق تتوقف على الماهية اه كتوقف عليها كما تتوقف على الشرط وعلى الركن بدون الصيغة بدون اللفظ لا تحصل الماهية كالنكاح النكاح يتوقف وجود حقيقته على صيغة على الصيغة فعلى اللفظ انكحتك قبلت او ما يدل على هذا اللفظ كناية فالمقصود يتوقف ذلك عن الصيغة اذن لاحظوا الصيغة متل الركن والشرط في توقف الماهية عليها ولا لا؟ امثلها في العقود الصغار كتكون في العقود فقط ولكن هل هي داخلة في النكاح او هي خارجة عن النكاح ليست داخلة ولا خارجة علاش؟ لأن الماهية التي هي النكاح تحصل وبالصيغة نفسها تحصل باللفظ نفسه بمعنى اللفظ هو الدال على المالية ماشي هو جزء من الماهية هو دال عليها دليلها والدال غير المدلول ضرورة لاحظوا معايا نجيو لواحد المسألة معروفة عقلا اه اصولا هل داله هو نفسه المدلول. نعم. او غيره. ضرورة لا يقولها الدال والمدلول. لاحظ. كتفرق معروف الفرق بين الدليل والمدن. الدال هو اللفظ اللفظ الذي يعبر به عن معنى عن مفهوم من المفاهيم ومعناه او مسمى اللفظ هو المدلول مثلا لفظ كتاب اللفظ ديال الكتاب الكاف والتوبة هذا لفظ دال ومدلوله هذه الذات التي بين يدي هل اللفظ هو هاي الدال هو المدلول؟ لا وقد ذكرنا ذلك في الكلام على الاسم والتسمية. وبينا منهج اهل السنة في الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية. لاحظوا هل زيد هو وذاته فرق بين لفظ زيد وبين مدلوله زيد هذا لفظ يدل على مسمى وهو الشخص والدليل على ان اللفظ ليس هو الدالة على على انه ليس هو المدلول انك اذا احرقت كتبت كلمة زيد في ورقة واحرقتها هل يقع الاحراق على ذاتي فالدال غير المدلول ضرورة هل اذا مات الشخص اللي هو زايد يموت اسمه اللي هو زيد يموت ينعدم مع انعدامه لا لا ينعدم الدال غير المدلول ضرورة اذا الا كانت الصيغة هي اللفظ الذي يدل على الماهية فلا شك انها اليست هي الماهية؟ الصيغة هي لفظ يدل على الماهية. الصيغة في النكاح لفظ يدل على حصول النكاح اذن ممكن تكون الصيغة هي النكاح الدال غير المدلول النكاح راه مدلول ديال الصيغة والصيغة هي الدال عليه فإذا تقرر لكم ان اجي ان المدلول غير الدال وان الماهية ليست هي الصيغة وان الصيغة هي لفظ يدل على ما هي ظهر لكم انها ليست ركنا ولا هي شرط لانه لا يصح ان يقال هي خارجة عن الشرط بمعنى تنفك وتنفصل عنه اذ بها تحصل الما هي بخلاف الشرط ممكن يكون منفصل هو بوحدو ماموجودينش مع الماهية اما هذا الماهية تتوقف عليه بل به تحصل فهم اذا الدال على الماهية ليس ركنا ولا شرطا اذا ما هو الدال على الماهية؟ هو ايش؟ اللفظ الذي يدل على الذات فيما يحتاج اليه. السؤال هل كل باهية تحتاج الى لفظ؟ لا ولدلك قيدنا قلنا الدال هو اش؟ دليل الماهية هو الله الدال على الماهية فيهما يحتاج اليه كالبيع والنكاح مثلا او الطلاق البيع يتوقف عن اللفظ اذن هو دليل المالية النكاح يتوقف عن اللفظ هو دليل المالية الطلاق يتوقف عن اللفظ هو دليل الماهية اذن فيما يحتاج اليه في الامور التي يتوقف عليها ذلك. مثال ذلك لاحظ اذا قال الرجل لاحد من الناس انكحتك ابنتي انكحتك هاد اللفظ هاد قوله قوله انكحتك ابنتي هل هو ركن في النكاح؟ ابدا لأن به حصل النكاح ماكانش النكاح موجود بخلاف الركوع داخل الصلاة هل هو شرط في نكاح خارج عن الماهية منفك ومنفصل عنها ابدا اذ به وقع النكاح اذا قلت لاحد بعتك هذا الكتاب لو قلت لك لو قلت لاحد بعتك كتابي قولك الف ضوكا بعتك حصل به النكاح اه حصل به اذا فهو لفظ دال على لولاه لما وجدت الماهية والدال غير المدلول ضرورة اذا فليس ركنا فيها ولا شرط. بعض الفقهاء يتوسع كابن الحاجب رحمه الله وخليل الكثير يتوسعون ويطلقون على دليل الباهية ركنا كيسميوه دليل الماهية ركن بمعنى الصيغ صيغة النكاح وصيغة آآ البيع وصيغة الطلاق اش؟ يطلقون على ذلك ركنا ولذلك يجعلون من اركان النكاح صيغة من اركان النكاح اربعة الصيغة ركن من اركان النكاح هذا تجوز فقط هذا تسامح لذلك رد ابن عبد السلام رحمه الله من المالكية رد ابن وعبد السلام على ابن الحاجب وعلى خليل وغيرهما ممن جعل دليل الماهية ركنا وقال ليست ركنا علاش؟ لأن الى جعلناها ركنا يلزم منه ان نجعل الدليل هو نفس المدلول وليس الدليل هو المدلول قطعا الى جعلناها ركن اذن الدليل هو المدلول وليس كذلك فهم اذا ما الذي ظهر لكم من التقسيم ان كل ماهية كل ذات كل شيء كل حقيقة لها ركن جزء داخل فيها ولها شرط شيء تتوقف عليه خارجون عنها وقد قد يكون لها دليل ان كانت الماهية مما يتوقف على الصيغة صيغ العقود عقد نكاح او بيع او نحو ذلك. فهم اشار الناظم الى هذه الثلاثة بقوله قال والركن جزء الذاتي. اي جزء ذات الشيء سمعنا الجزء الذاتي اي الداخل في حقيقتها الركن جزء الذاتي اي الداخل في حقيقة الذات كالركوع والشرط رج والشرط خرج عنها وحذف المتعلق لدلالة السياق عليه والشرط خرج عنها كأنه قال والشرط خارج عن الذات خارج عن الماهية فهو يكون قبل الفعل لا بعد الشروع فيه الشرط امتى كيكون؟ قبل الفعل لا بعد الشروط لا بعد الشروع فيه كالطهارة في الصلاة. وصيغة فيما يحتاج اليها في الامور التي تحتاج الى الى وصيغة فيما يحتاج اليها هي هي اش؟ هي دليلها. الضمير في قوله دليلها يعود على ماذا؟ على الذات. هي الصيغة هي دليل الماهية. صيغة المبتدأ دليلها خطأ. وصيغة فيما يحتاج اليها اش؟ في الامور التي يحتاج اليها مالها؟ هي دليل الذات هي دليلها اي دليل الذات اي هي اللفظ الدال على الماهية لا ركن من اركان كارهة اذ الدليل غير المدلول ضرورة. قال رحمه الله في المنتهج ناض رجح لك اش؟ ان دليل صاروخا في المنتهج اي في المنهج الصواب الصحيح في المنهج الصواب الصحيح ان دليل الماهية ليس ركنا بل هو شيء زائد. علي ليس ركنا شيء اخر. في المنتج يعني في المنهج الصواب في في الطريق الصواب الصحيح عند الامام ابن عبد السلام رحمه الله والذي اشار الى هذه النكتة ان الصيغ دليل العقود وليست اركانا لها رد به ابن عبد السلام على ابن الحاجب وعلى خليل ونحوهما من من ذكر الناشئ ان دليل الماهية ركن من الاركان قال لا لان الدليل غير المدلول اذا فهي اللفظ الدال على المالية فهم اذا الخلاصة عندنا ركن الماهية وشرط الماهية ودليل الماهية فيما يتوقف على الصيغة. فهم؟ ثم قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب. اختم بهذا البيت لسهولته ويسره ساهل ما فيه والو. العلة والسهل ذكرنا السبب ياك الفقيه؟ ما هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدد؟ قد يسأل سائل منكم ويقول هل العلة مرادفة لهذا السبب الذي ذكرنا للسبب بالمعنى المذكور هل العلة بمعنى السبب؟ مرادفة له اقصد اصطلاحا. هل العلة مرادفة للسبب في اصطلاح الاصوليين؟ او اين هما فرق خلاف في ذلك مذهب الجمهور مذهب جمهور الاصوليين ان العلة والسبب مترادفان اصطلاحا في الاصطلاح فيعبر عن العلة بسبب وعن السبب بالعلة. وسيأتي ذلك في باب القياس ففي باب يمكن ان تقول الخمر الاسكار علة للتحريم ويمكن ان تقول الاسكار سبب للتحريم يجوز ان السبب والعلة مترادفا لان السبب هو الباعث. الباعث على الحكم. فعلى هذا وهذا مذهب جمهور الاصوليين كما سيأتي ان شاء الله في باب القياس وبعض الاصوليين ذهب الى الفرق بينهما ويقصد الناظم بذلك الامام ابن السمعاني رحمه الله. الامام ابن السمعاني صاحب قواطع الادلة وهو من كبار الاصوليين من اهل السنة. يقصد بذلك في تحصيله والعلة هو هي ما يتوصل به الى الشيء وله اثر فيه في وجوده. او قل العلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كاين فروق فروق بين السبي والعلة على مذهب السبب تكون هناك بواسطة بينه وبين المسبب. اما العلة فلا واسطة. السبب تكون هناك العلة تكون هناك مناسبة مناسبة علوية تأثير معنوي مناسبة معنوية وتأثير بين العلة وبين مسببها بخلاف السبب فلا مناسبة واش واضح الكلام ادن ساهل السبب والعلة على مذهب الفرق بينهما وعلى لاحظ على مذهب الإسماعيل ما هي النسبة بينهما؟ التباين نسبة بالنسبة ما هي النسوة بينهما؟ التباين لا يجتمعان ابدا تباين كل واحد بوحدو فعلى مذهبه السبب ما يتوصل به الى الشيء ولا اثر له فيه. اشمعنى لا اثر له فيه بمعنى لا مناسبة بين السبب والمسبب مكاينش شي مناسبة مكاينش شي علاقة رابط معنوي لا يوجد لا توجد مناسبة معقولة واش هناك لا؟ مناسبة اي شيء معقول المعنى بين السبب اين المسبب؟ وتجد بين السبب والمسبب واسطة شوف جوج د الفرق انه لا اثر له فيه يعني لا توجد مناسبة لا يوجد رابط بينه وبينه وتوجد واسطة هادشي فاش؟ في السبب. اما العلة فانها ما يتوصل به الى الشيء ويتأثر عنه اش معنى العلة تؤثر في محلولها اي ان هناك مناسبة بينهما دون واسطة ولا واسطة هاد العلة كتأتر في البعلول مباشرة بدون واسطة وبين العلة والمعلول مناسبة معقولة المعنى معنوية واضحة المثال الاول السبب على ما ذهب ابن السمعاني اثقل ما ادى الحبل للماء. الحبل بالنسبة للماء. الحبل يتوصل به الى الى المال الى اخذ المال اذن الحبل سبب في تحصيل المال لاحظوا هل توجد مناسبة يوجد تأثير هل يوجد تأثير للسبب الذي هو الحمل في الماء يعني مناسبة معنوية بين الحبل والماء؟ ابدا لا علاقة بينهما معنى لا مناسبة بين الحبل وبين الماء لا يوجد معنى معنى من المعاني يجتمعان فيه اذا فالماء ليس متأثرا عن الحبل ابدا تحط الحبل هنا انا لا علاقة بينه وبينه. زد على ذلك ان بينهما واسطة. ان الحب الذي هو السبب. يحصل معه وجود الماء اي بواسطة وهي الدلو اما العلة فيوجد فيها التأثير ولا توجد فيها الواسطة. مثال ذلك كالاسكار بالنسبة لتحريم الخمر. لاحظوا الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر. الاسكار علة في تحريم الخمر. الإصدار علة في تحريم الخمر. وجد فيه الأمران. هل توجد مناسبة؟ كاين مناسبة كاين تأثير هل توجد مناسبة بين الاسكار وبين التحريم؟ توجد مناسبة بين ذهاب العقل وبين التحليل مناسبة ظاهرة الاسكار مناسب للتحيم اذ الاسكار يقتضي زوال العقل واذا زال عقل العبد يفعل الافاعيل قد يفعل كثيرا مما يندم عليه فناسب ان يمنع المسلم من ذلك لئلا يفعل شيئا حراما لأنه الى سكر وشرب الشراب ربما يأتي بعض محارمه ربما يطلق اه ربما اه يسب الدين ربما اه يتلفظ بالحرام او لعله الى اخره. فالشاهد الاسكار يناسب التحريم. لماذا؟ لان به يزول العقل. اذا تأثير في التحريم والمناسبة معقولة المعنى وظاهرة يؤثر فيه. زد على ذلك انه لا واسطة بين الاسكان وبين تحريم الخمر. تحريم خمري معلول لعلة وهي الاسكار. هل توجد واسطة بين الاسكان والتحريم؟ لا. الاسكار مباشرة يؤثر في الحكم الذي هو التحليل. اسكار مباشر يؤثر في دون واسطة بينهما لا واسطة الاسكار وحده كاف واش مفهوم الكلام؟ الاسكار وحده كاف في المعلول الذي هو تحريم الخمير اذن هذا هو التفريق عند الامام ابن السمعاني رحمه الله تبعا للنحات واللغويين ابن سمعاني اخذ هذا التفريق من اللغويين والنحويين الذين يفرقون بين السبب والعلة. فالسبب ما ذكرت لكم هو العلة خلافها وقيل هناك في المسألة قول ثالث لم يذكره الناظم وهو ان العلة اعم من السبب بينهما العموم والخصوص المطلق العلة لله اعم من السبب كل سبب علة ولا عكس وعليه فالعلة ما يتوصل به الى الشيء سواء كان يتأثر عنه ام لا والسبب ما يتوصل به الى الشيء ما يكون سببا في تحصيل الشيء ووجوده ولكن لا يتأثر عنه. وبواسطته. اذا فالسبب اخص من العلة والعلة اعم وعلى هذا بعض الاصول. فهمت؟ والذي عليه الجمهور هو القول الاول. اذا اشار الناظم الى هذين القولين دون الثالث بقوله ومع علة ترادف السبب التقدير وترادف السبب اشمن سبب؟ لاحظ اتى بالالف ولا مترادفة السبب اشمن سبب؟ الذي سبق ذكره تعريفه ما يلزم من وجود من عدم عدم ترادف وترادف السبب المذكور هنا مع علة عند جمهور الاصول يعني هاد السبب الذي نذكره هنا يجوز لك ان تعبر به هناك في باب القياس. هاد السبب اللي عرفناه الآن يجوز لك ذكره هناك في العلة اراد فالسبب مع علة عند جمهور الاصوليين. فالمعبر عنه بالسبب هو المعبر عنه بالعلة في باب القياس وسيأتي والفرق قد ذهب اليه بعضهم بعض الاصوليين. والفرق بعضهم اليه قد ذهب. والفرق بينهما اسيدي قد ذهب اليه بعضهم مفهوم هم اي الاصوليين والمراد به ابن السمعان تبعا للنحات واللغويين طرق بما ذكرت لكم وهناك قول ثالث وهو ان العلة اعم مطلقا من السبب. تنبهوا قد يقول قائل ما الفرق بين السبب والعلة والحكمة؟ الحكمة شيء زائد على السبب والعلة. اذا الحكمة ليست حيت هي العلة وليست هي السبب ابدا بل الحكمة شيء اخر وانما الخلاف في السبب والعلة ما هي الحكمة؟ الحكمة الغاية المتوخاة من تشريع الحكم الحكمة الغاية المتوخاة من تشريع الحكم فهياش ناشئة عن عن العلة وليست هي نفس العلة وسيأتي معنا هناك هل يجوز التعليل بالحكمة حكمتي ام لا؟ خلاف يأتي ان شاء الله في باب القياس في محله. اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات والله اعلم. هل من اشكال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في العباد يعلم بمانع يمنع للدوام ابتداع اخر الاقسام او اول فقط على نزاع كقول الاستبراء والرباع. اعلم اولا ان كل حكم يتوقف على اشياء ان كل حكم يتوقف اي حكم هذا حكم شرعي ولا تكليفي ولا وضعي ولا عقلي ولا اه وضعي لماذا؟ السي محسن لماذا؟ لأنه توقف عن الشرط ظهر لك الآن؟ تكليفي لا الوضعي مغيتوقفش وضعي على وضعي السبب والشرط المانع هادي هي احكام الوضع اصلا فعليه اذا حكم وضعي يتوقف على وضعية لا اذن كل حكم اش تكليفي هذا المعنى زيد وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع فاحتيج الى تعريف كل منا فعرف المؤلف المانع لانه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم ولا يلزم من عدمه وجوده ثم بين ان المانع ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع الابتدائي والدوام معا كالوظاع فانه يمنع من ابتداء العقد كما يمنع من الدوام عليه اذا طرأ عليه كأن يتزوج رضيعة اجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها ارضعتها امه فيمنع الدوام على العقد الذي كان صحيحا. الثاني مانع الابتدائي فقط وهو مراده بقوله او اخر الاقسام. ومثل له بالاستبراء فانه مانع للابتداء النكاح. ولو تجدد موجب الاستبراء عن الزوجة لم لم يمنع من الدوام على نكاحها. الثالث مانع الدوام فقط. وهو مراده بقوله او اول ومثاله الطلاق فانه مانع من الدواب الطلاق شنو المقصود بالطلاق هنا؟ لابد من تقييده الطلاق البائن بنونة صغرى ماشي الطلاق مطلقا فانه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الاول ولا يمنع من ابتداء الاستمتاع بعقد جديد ومثل له بالطول اذا طرأ على الدواب هل يمنعه كان يتزوج امسا وهو فقير؟ قوله ولا يمنع من فداء الاستمتاع بعقد جديد كيف هذا؟ ممكن يمشي العقد الأول لأن في فترة العيد حنا قلنا المقصود بالطلاق طلاق البائن را قيدناه قلنا لابد من تقييده الطلاق البائن قصد الناظم الطلاق البائن الصغرى اللي هو الطلاق قبل الدخول قال قبل الدخول لا عدة فيه ثم يقرأ له اليسار فهل يمنع الدوام على العقد الاول او لا؟ ونظير من صاد صيدا في الحل ثم احرى موه الصيد تحت يده ووجود الماء بعد التيمم ليبطله او لا؟ الم تستشكلوا هذه مستشكلة وكنت استشكلها كثيرا هاد الموتر كنت استشكلها كيقول ناضي مليح من الدوام فقط يمثل بالطول وكنجيو للطول كنلقاوه يمنع الابتلاء ايضا وهو مثل به لما يمنع الدواء فقط فيستشكل كان مستشكلا وقد نبه رحمه الله على ان هذه المسألة مما اه ينذر مما فيها نظر بالنسبة للناظب قال وفيه نظر الولاة رحمهم الله هذا المثال فيه نظر والنظر ظاهر لأن الطور يمنع من الابتدائي بالاتفاق وانما الخلاف هل يمنع من الدوام فقط ام لا؟ فالتمثيل به لمانع الدوام فقط راه غير ظاهر ابدا ولا يمكن ان يظهر له. كذلك المثال الثاني عنده المثال الأول نعم مانع من الدوام قط بلا نزاع كذلك المثال الثاني الذي هو وجود الماء بعد التيمم هل يبطله ام لا؟ وجود الماء بالنسبة للتيمم مانع من الابتداء النزاع وانما الخلاف غي فالدوام ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذين كسبب وذا الوجود المؤمن هو ما اذاك شيء قائم. يعني ان الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقوله كسبب يعني ان السبب يلزم ومن عدمه عدم العدم كالشرط وقوله وذا الوجود لازم منه يعني ان السبب يلزم من وجوده الوجود ايضا وقوله وما في ذاك شيء قائم يعني ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدد. والشرط في اللغة العلامة ومنهم قوله تعالى فقد وقول ابي الاسود الدؤلي لان كنت قد ازمعت بالصم بيننا منصرف ابي الاسود ابي الاسود الدؤلي لان كنت قد كنت سيدي عمران لئن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقد جعلت اشراف اوله فقد جعلت تاء الساكنة فقد جعلت اشراط اوله جعلت اشراط اوله تبدو وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا فيه تجوز من جهة تعريف الشرط في اللغة. ما هو الشرط في اللغة العلامة؟ هذا فيه تجوز. الصحيح ان العلامة هي الشرف بالتحريك لا الشرط وقوله تعالى وقد جاء فقد جاء شرط وهذا جمع شرط ماشي جمع شرط جاء اشراطها اي علاماتها وهذا جمع لشرط اذا فالعلامة هي الشرط ماشي الشرط بالسكون ولذلك هذا الكلام فيه تجوز اما الشرط في اللغة فمعناها الإلزام الشرط في اللغة الإلزام في العقود ونحوها. والسكون زيد. وسمي وكذلك قوله ابي الاسود فقد جعلت اشراط هذا جمع شراط لا شرط زد وسمي الشرط في الاصطلاح لان فقده علامة عدم ووجوده علامة امكانه. والسبب لغة ما يوصل الى الشيء كالحبل لنزع الماء من البئر. وسمي السبب في الاصطلاح لان وجوده لوجود الحكم واجتمع الجميع في النكاح وما هو جالب للنجاح. قوله وما هو جالب للنجاح يعني به والمعنى ان كلا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والايمان فالنكاح سبب في وجوب الصداق شرط في ثبوت الطلاق مانع من نكاح بنت منكوحة والايمان سبب للثواب شرط لصحة الطاعة مانع من القصاص اذا قتل المؤمن كافر نعم. اذا اذا تصحيف والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. يعني ان الفرق بين الركن والشرطي هنا فائدة وهي ان الفرض دابا تكلمنا على الركن والشرط والفرض شناهو؟ الفرض قد يطلق عليهما معا الفرض في الأصل في الأصل يطلق على الركن انتبهوا الفرض في الأصل يطلق على الركن فهو ما تتوقف عن مايو وهو داخل فيها وقد يطلق على الشرط اذا الفرض الأصل ان يطلق على ركن وقد يطلق على الشر وما ذكرناه الان من الفرق بين الشرط والركن هو الاصل وقد يطلق كل منهما على الاخرين بعض العلماء قد يتجوز يتساهل واش مفهوم فلان يعبر عن الشرطي بالركن او يعبر عن الركن باطلاق احدهما محل الاخر ما ذكرته الان هو التحليل ولكن ماشي فينما تلقى تعبير العلماء بالشرط راه قصدو هاد المعنى اصطلاحي احيانا قد قد يطلقون الشرط على الروح او الركن على الشرك يعني ان الفرق بين الركن والشرط ان الركن جزء من جزء المالية الداخل في في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة الى الصلاة. والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. وربما اطلق كل منهما على الاخر مجازا مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما لانهما يجتمعان في هذا المعنى كل منهما وقف الحكم عليه انتبهتم الشريح لم يذكر ابدا تعريف دليل ما هي ابدا لم يذكر لها مثاله ولم يتحدث عنه فكأنه سهو منه رحمه الله اشرح تيتكلم غير على الركن والشرط ودليل الماهية لم يتحدث عنه لا تصريحا ولا اشارة فلعله سهم منه رحمه الله ومع علة ترى الشباب والخلق بعضهم اليه قد ذهب. يعني ان الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعي. وفرق بينهما السمعاني للنحات واللغويين فقال السبب هو الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا اثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء كالحبل للماء كالزوال لوجوب الصلاة لاحظ الزوال لوجوب الصلاة هل له اثر في فيه او في تحصيله؟ هل هناك مناسبة معنوية بين الزوال وجوب صلاة الظهر؟ واضح؟ لا مناسبة تا هي اش كتسمى هذا؟ سبب لا يسمى على المادي. والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالاسلام. نعم. وبعضهم فرق ايضا قال السبب ما يوجد عنده الحكم ولا يوجد به السبب ما يوجد عنده الحكم ولا يوجد به. الزوال بالنسبة للصلاة يوجد عنده الحكم اللي هو وجوب الصلاة. ولا جنوبي يعني انه ليس سببا في تأثيره بخلاف الخمر الاسكالي بين سوسه يوجد به الحزن اذا فالعين لا يوجد بها الحكم يوجد عنده الحكم لا به والله اعلم. هذه اشكال