﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
سبق في الدرس الماضي ان ذكرنا ثلاثة من اقسام الخطاب الوضعي. الا وهي سبب وسيأتي ان شاء الله تعريف ما بقي من اقسام الحكم الوضعي وهما الصحة والفساد سيأتي تعريفه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اذا مما سبق معنا امس اش؟ المانع والسبب والشر. اما المانع فقد ذكرنا انه ثلاثة انواع. مانع ابتداء ودوما ومانع ابتداء فقط ومانع دواما فقط. واما السبب فقد ذكرنا انه يرادف العلم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عند الجمهور وذهب بعضهم الى الفرق بينهما الان هذا كلام منه رحمه الله على الشرط فذكر لنا بعض التفاصيل اللي كتعلق بكل واحد واحد من هذه الموانع السلف من هذه الاحكام الوضعية الثلاث. الحكم الوضعي الاول المانع ذكرنا ما يتعلق بثلاثة الانواع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الثاني السبب ذكرنا ما يتعلق به من جهة الترادف بينه وبين العلة او التباين او العموم والخصوص المطلق ثلاثة اقوال الآن سيتحدث المؤلف رحمه الله عن الشرط الذي سبق تعريفه فيه تفصيله فهم؟ سبق معنا ان الشرط هو

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سيذكر لنا رحمه الله المؤلف هنا ان ان الشرط ثلاثة اقسام. شرط وجوب وشرط اداء وشرط صحة. اذا الشرط

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
سيقسمه الناظم رحمه الله الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوب والى شرط اداء وشرط صحة والمراد ينتبه لمسألة مهمة نبه عليها في نشر البنود الناظم رحمه الله المراد بالشرط المقسم هنا

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
ما يشمل السبب ولذلك تنبهوا لمسألته لفائدة مهمة ايضا وهي ان الفقهاء فقهاء لا يفرقون بين السبب والشر. فعندهم العمل يحكم عليه بالصحة ويكون تاما اذا توفرت شروطه وانت موانعه ويقصدون بقولهم توفرت شروطه اش؟ واسبابه ايضا فالاسباب عنده داخلة في الشر

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بجامع توقف البادية على كل منهما. فالماهية تتوقف على وجود الاسباب ووجود الشروط. وشفنا كلام لذلك الفقهاء يتوسعون هذا التفريق الذي ذكرناه تفريق الاصول في الاصطلاح الاصولي اما الفقهاء فهم يتوزعون فيطلقون على السبب

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
شاطر امس متنا للسبب بماذا؟ بدخول الوقت للصلاة. قلنا الزوال بالنسبة لصلاة الظهر السبب ولا لا؟ يلزم من وجوده وجوب الصلاة ومن عدمه عدم وجوب الصلاة. هاد دخول الوقت لي هو الزواج يسميه الفقهاء

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ولا لا؟ اذن فالمقصود بها بالتقسيم الآتي ان شاء الله ما يشمل السبب الشرط عند الفقراء اذن شنو الشرط هو ما لا بد منه ما تتوقف عليه ما هي؟ ما لا بد منه تتوقف عن ما هي الشرط وكان خارج العقل

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
سواء كان سببا بالمعنى الاصولي او كان شرطا بالمعنى الاصولي اذا هاد التقسيم اللي غندكروه ان شاء الله وسنذكر شرطا وجوبي وشرط الاداء وشرط الصحة يشمل يتناول الشرط هنا السبب بجامع اش

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
بجميع التوقف المالية عليه او انه شيء لابد منه. وعلى هذا الفقهاء. ولذلك الفقهاء بالنسبة يذكرون شروطها واركانها يذكرون اسبابها شروط الصلاة وفرائض الصلاة وهكذا شروط الوضوء وفرائضه شروط الصوم شروط

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
واضح ليك الآن ويدخلون في الشروط ما يسميه اسبابا ما يسميه اصوليا في الاصطلاح سببا يدخلونه في في الشر اذا فالمقصود عنده في الشر ما لا بد منه ما تتوقف عليهما اذا تنبهوا لهذا قبل ان ندخل في في

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
الاقسام الثلاثة قبل ان نفصل فيها ونذكر الفرق بيننا تأملوه وتنبهوا له لماذا؟ لاننا سنمثل ببعض التي مثلنا بها امس بالسبب فلعلكم تقولون لقد ذكرنا ان هذا سببه ليس بشرط لا المقصود هنا ما يتناول السبب

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
الشرط المراد بما يتناول المستمد الجميع توقف المالية عليه او كونه شيئا لابد منه ولكن اعلموا قبل ذلك قبل هذا قبل ما ندخلو في التقسيم ان الشرط من حيث هو الشرط من حيث هو شرط ثلاثة اقسام وهذا التقسيم اذكره

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ليتضح لنا المقصود عندنا من هذه الاقسام الثلاثة. الشرط من حيث هو شرط. اش معنى من حيث هو هاد الحيثية ما المقصود بها التخرج؟ من حيثيات الاطلاق هاد الحيثيات تسمى حيثية اطلاق. الشرط من حيث هو شرط كيفما بغا يكون

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ثلاثة اقسام شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي قبل ما ندخل في التقسيم اللي بغينا الشرط من حيث هو بالنظر الى كونه شرطا ثلاثة اقسام شرط شرعي شرط لغوي شرط العقل ما هو الشرط الشرعي

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
وما توقف تعريفه وما تقدم تعريفه امس اذا الشرط الشرعي هو الذي سبق لنا تعريفه وهو ما يلزم من عدمه العمل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا التعريف الذي سبق لنا امس بالشرط اشمن شرط هذا؟ الشرط الشرط. وهو المقصود عندنا

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
المقصود عندنا الذي سنقسمه الى شرط وجوب وادان وصحة هاد القسم الاول فلا دخل للثاني ولا للثالث ولكن نذكره يتبين المقصود عندنا والمبحوث عندنا هنا. القسم الثاني الشرط اللغوي الشرط اللغوي

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
لغوي هو الذي فيه تعليق شيء بشيء. ربط شرط ربط شرط بجوابه بأداة من ادوات الشر معروف في اللغة قول رجل مثلا كقولي لكم ان اجتهدتم افلحتم ان اجتهدتم افلحتم هذا شرع

21
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
او كقولي رجل مثلا كقول رجل لزوجته ان بدون اذني فانت طالق هذا كيتسمى شرط لغوي اذا هو ما فيه تعليق شيء بشيء بشيء باداة من ادوات التعليق باداة من ادوات الشرق سواء كانت جازمة ام لا وهي معروفة في كتب القسم الثالث الشر

22
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
العقلية. وهو ما لا يمكن حصول المشروط الا به عقلا. لا يمكن يتوقف حصول المشروط يتوقف المشروط عليه عقلا. ما يتوقف حصول عليه عقلا. هذا كيتسمى شنو؟ عقلي. يعني انه عقلا تتوقف بعض الاشياء على اشياء

23
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
فكل ما ما يتوقف على شيء اخر فانه شرط له. ذلك المتوقف عليه شرط للمتوقف. مثال ذلك مثلوا له بالحياة بالعلم حصول العلم لابد له من شرط يتوقب عليه لا يمكن حصول العلم الا به وهو الحياة. هل

24
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
يمكن تحصيل العلم بدون حياء بالنسبة لنا توقف حصول العلم منك له شرط لابد وهو الحياء هل الميت يمكن ان يحصل العلم؟ يمكن ان يدرك الاشياء وهو ميت؟ ابدا. اذا فيتوقف حصول العلم

25
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
من اشياء على العلم الشرعي العلم باي شيء؟ يتوقف على الحياة فنقول الحياة شرط للعلم عقلا. ما دليل على اي الحياة ستضعها؟ للعلم هو توقف العلم عليها. وكذلك توقف الارادة عن العلم

26
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
العلم للإرادة شرط لاحظوا الحياة شرط في العلم والعلم شرط في الإرادة العلم شرط وفي الارادة لا يمكن ان يريد احد من الخلق لا يمكن ان تصدر منه ارادته الا مع علم

27
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
الارادة ناشئة عن عن العلم عن علم عن ادراكه. كونك تريد كذا او تريد كذا متوقف عن العلم لان الارادة لابد من علم اذا توقف الارادة على العلم من باب توقف المشروط على شرطه الذي يتوقف عليه عقلا

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يمكن حصوله الا به. فكل ارادة سواء كانت صحيحة ولا فاسدة. لابد لها من من علم. مفهوم؟ اذا الشرط من حيث هو شرط ثلاثة اقسام شرعي لغوي وعقلي. ما هو المقصود عندنا هنا؟ هو الشرط الشرعي الذي تقدم تعريفه. والمراد

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
قلت به اذكر ما يشمل السبب بجامع التوكل فيه كله. كل منهما تتوقف المالية عليه. كل منهما لا لابد منه لحصول المالية اذن فيشمل ذلك السير اذا هذا الشرط الشرعي قسمه الناظم الى ثلاثة اقسام الى شرط

30
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
وشرط اداء وشرط صحة. وتبع فيها وتبع في هذا التقسيم القاضي الشيخ بردلا الفاسي وتبع فيه الامام الشيرازي وتبع فيه الامام زكريا الانصاري رحمة الله عليه هاد التقسيم الثلاثي تبع فيه هؤلاء وغيرهم. واكثر اهل العلم على ان الشرط قسمان. شرط وجوب وشرط صحة

31
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
شرط الاداء عندهم داخل في شرط الصحة. شرط الاداء داخل في شرط الصحة. مفهوم الكلام؟ اذا عامة اهل العلم على ان الشرط في شرط وجوب وشرط صحة ولهم وجه كما سنذكره ولمن قسم الى ثلاثة اقسام وجهنا لكل وجهة هو مولها في

32
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
اذن كاين الشرط الشرعي قسمة الوجوب وصحة وعلى هذا اين هو شرط الاداء الذي زاد داخل في شرط السحر وبعضهم ذهب الى ان الشقاء ثلاثة اقسام وسنبين وجه ذلك ويظهر الفرق فيه. شرط الوجوب وشرط اداء

33
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
شخصي حوى على هذا مشى الناظم خلافا لمن قسمه الى قسمين ومنهم الامام ميارة في نظمه المسمى التكميم وعلى هذا نيارة في شرحه لابن عاشر ان شروط الصلاة مثلا شروط الوجوب وشروط صحة وما يسميه هؤلاء شرقا الا ادخله في شرطه

34
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
اذا هالشرط عند الاكثر قسمان وعند الناظم ثلاثة شرط وجوب وشرط اداء وشرط قل تبع في ذلك القاضي برذلة الفاس شيرازي شيرازية وزكريا الانصار اذا على ان القسمة ثلاثية على ما ذهب اليه الناس. ما هو الفرق بين هذه الثلاث؟ اولا شرط الوجوب. شرط الوجوب هو ما يكون به

35
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
الانسان مكلفا ما يكون به العبد من اهل التكليف. ما يكون بسببه في قولهم به سببه كل شيء يصير يكون بمعنى يصير كل شيء يصير العبد بسببه مكلفا بحصوله مكلفا يسمى شرط الوجوب. يعني انك قبل حصوله لا تكون من اهل التكليف. بسبب حصوله تصير

36
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
مكلف لاحظ قبل ان يصل وقت الزوال لم اكن مكلفا بصلاة الظهر بوجوب صلاة الظهر. دخل الوقت فصرت الان مكلفا بوجوب صلاة الظهر صار الخطاب متعلقا بي صارت ذمتي عامرة بعد ان كانت بريئة قبل من

37
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
كانت ديما ديالي خاوية صالة الدماج عامرة بوجوب صلاة الظهر اذن حصل هذا اش؟ تكليف دخول الوقت اذا فدخول الوقت شرط وجوب الخسوف اذا شرط الوجوب هو ما بسببه يكون العبد

38
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
من اهل التكنيف. ما يحصل التكليف بسببهم. يحصل التكليف به. اذا قبله لا يكون العبد مكلف بوجوده يصير العبد مكلفا ولا يطالب العبد بتحصيله شرط الوجوب لا يطالب العبد بتحصيله

39
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
سواء كان في طوقه ام لا انتبهوا للفروق شرط الوجوب اذا يكون العبد بسببه مكلفا ولا يطالب سيره سواء كان في طوقه ام لا. اذا على هذا تفهمنا ماذا على هذا تستفيدون فائدة وهي ان قوله ما يكون العبد بسببه مكلفا قد يكون ذلك الشيء في طوق مكلف

40
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
ما نكون به من اهل التكليف يقدر يكون في طوقنا ايجاده وتحصيلها وقد لا يكون في الطوق قد يكون قد لا يكون في الطب كما مثلته كالزوال للظهر او غروب الشمس هذا ليس في الطوق. وقد يكون في طوق مكلف النصاب للزكاة. اذا

41
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
بسبب بلوغ المال النصاب. يصير العبد مكلفا ينظر للحوض. اذا بسبب بلوغ المال النصاب تصير مكلفا بوجوبها ازاي؟ هل بلوغ مال المال للنصاب في طوق العبد في طوق مكلف؟ في طوق المكلف وبه بسببه يكون العبد من

42
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
اهل التكليف بوجوب الزكاة. اذا فقولهم ما يكون العبد بسببه من اهل التكليف ما يصير يصير العبد مكلفا بسببه يشمل ما كان في طوق مكلف وما لم يكن في طوقه. الا انه ان كان في طوقه فلا يطالب بفعله. لا يطالب

43
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
بتحصيله وايجابه فهم شرط الوجوه مزيان اذن لخصوا ما يتعلق فنقول شرط الوجوب هو ما يكون العبد به من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيله. سواء كان في طاقته ام لا. فهم؟ كم ما كان في طاقته كالنصاب للزكاة

44
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
والاستطاعة في الحج وما لم يكن في طوقه كما مثل الناظم دخول وقت الصلاة او الصيام او الحج وكالنقاء من دم الحوض والنفاس فليس ذلك في تركه. مهم وكبلوغ دعوة الانبياء كما سيكون. واضح شرط الوجوب فهمناه مزيان

45
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
اذا اشار اليه الناظرون اشار الناظم اليه بقوله شرط بوجوب ما به نكلف وعدم الطلاق الذي فيه يعرف اذا هذا شروع منه لما قال شرط الوجوب هذا شروع منه في الكلام على ماذا؟ على على الشروط

46
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
ثلاثة شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة يقول الناضج شرط الوجوب شرط اذن اعرابه مبتدأ ما خطر شرط مبتدأ ومضاف الوجوب مضاف اليه الذي الذي خاض وجوبا مكلف به صلة الموصل لا محل له. وقوله وعدم الطلب فيه يعرف معطوف على

47
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
ولذلك مرفوع هذا دليل على اننا في محل رفعه وهو من تمام التعريف وعدم الطلب هذا من تمام التعريف ماشي بالايضاحي من تمام اي انه يكون العبد به مكلفا ولم يطالبن الشرع به اي بفعله وتحصيله. اذا يقول الناظم

48
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
وطول وجوب ما به نكلف نكلف بالنون تصحيف ما به نو كلف شرط الوجوب هو ما مائدة الخبر هو ما ما اسم مسلم بمعنى الذي اذن قل هو الذي نكلف به والباء في قوله به سببيا واضح لمن

49
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الباء سببية اذا التقدير سبب هو الذي نكلف بسببي شرط الوجوب هو الذي يكلف بمعنى هو الذي يحصل ويوجد التكليف بسببه بسببه يصير العبد مكلفا لولاه لما كان الأرض مكلفا

50
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
اذن ممكن تكون العبارة الأخرى ما هو ما يكون الإنسان بسببه من اهل التكليف. ما يكون الإنسان به مكلفا. من تمام التعريف اش؟ واعاد الطلب فيه يعرف وعدم الطلب اي مطالبتنا بفعله وتحصيله يعرف قيدا فيه ايضا

51
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
وعدم الطلب ايش طلب؟ اي مطالبتنا بفعله وتحصيله. عدم طلب الشارع منا. فعله وتحصيله قيد يعرف فيه ايضا. قيد ثاني يعرف فيه في شرط الوجوب في المعظم. اذا فتخرج فيه امر

52
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
انه هو ما يكون العبد به مكلفا ولا يطالب العبد بتحصيله. فاخذ من قوله وعدم الطلب لانه قد يكون في الطوق. لاحظ لو كان شرط الوجوب لا يكون مطلقا في طوق المكلف. لا نحتاج ان يقول عدم الطلب لان الشريعة لا يطالبنا بما لا

53
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
بما لا نستطيعه اذا قال وعدم الطلب بفعله يعرف دل على انه قد يكون في الطوق. ولذلك قلت لكم اش؟ ان شرط الوجوب قد يكون وفي توقيت مكلف وقد لا يكون فان كان في الضوء فلا تطالبوا بايجابه ولا تحصيله. وعدم الطلب بفعله وتحصيله قليل

54
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
يعرف فيه اذا فاخذ ان شرط الوجوب اما ان يكون في الطوق ام لا؟ مثال ما يكون في الطوق كالنصاب للزكاة والاستطاعة مثال ما لا يكون في الطو قال رحمه الله مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. اذا هذه الامثلة الثلاثة التي مثل بها

55
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
لما يكون في التوقيع او لما لا يكون في الطوق؟ اذا فكأنه قال مثال ما لا يكون في توقيف دخول الوقت دخول الوقت وقتاش؟ دخول الوقت للصلاة او بالصيام او الحج دخول الوقت للعبادة المقيدة بوقته للعبادة

56
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
التي يشترط فيها زمن معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها منها اذا نقول دخول وقت الصلاة في وجوب الصلاة؟ دخول وقت الصلاة شرط وجوب او شرط اداء وشرط صفحة؟ شرط ووجوب. علاش؟ لاحظوا معايا التعريف طبقوا معايا علاش

57
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
في شرط وجوب لانه به يكون العبد من اهل ولا يطالب بتحصيله سهل دخول وقت الصلاة ودخول وقت الصيام كذلك رمضان به يصير العبد مكلفا ولا يطالب بتحصيله دخول وقت الحج على المستطيع به يصير العبد

58
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
مكلفا ولا يطالب بتحصيله وهكذا كل ما اشترط له وقته والنقاء اي من دم الحلم والنفاس حدث متعلق للعلم به والنقاء من ماذا؟ النقاء من الماء النقاء من اي شيء من دم الحيض والنفاس. اذا النقاء من

59
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
دم الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة وفي وجوب الصيام وفي وجوب الحج لمن توفرت فيه الشروط الاخرى واضح الكلام؟ اللي علاش سميناه شرط وجوب النقاء؟ لماذا جعلناه شرط وجوب؟ به يصير العبد مكلفا ولا

60
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ولا يؤمر بتحصيله لأنه ليس في طرفه اصلا لأن الأمثلة قلناها ليست في التوكيد المثال الثالث قال وكبروا في الانبياء بعض اي دعوة كبلوغ دعوة الانبياء بلوغ دعوة الانبياء المكلفين بها يصير العباد مكلفين

61
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
قبل ان تبلغك انت قبل ان يبلغ شخص ما قبل ان يبلغ شخصا ما دعوة الانبياء هل يكون مكلفا ابدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله. اذا قبل بلوغ دعوة نبي من الانبياء لا يكون العبد مكلفا. ولكن بعد بلوغ دعوة

62
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
هي يصير العبد مكلف. اذا نقول بلوغ دعوة الانبياء شرط في وجوب الايمان. متى يصير الايمان واجبا على المكلف اذا بلغته الدعوة اذا فهو شرط في الوجوب علاش قلنا شرط الوجوب؟ لان به يسير العبد من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيله اذ ليس ذلك

63
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
ما في توقيت مهم؟ وكذلك مثلوا لذلك باقامة اربعة ايام لاتمام الصلاة. اقامة اربعة ايام شرط لاتمام للصلاة عندنا في المذهب فمقيم اربعة ايام يتم ولا يقصر. اذا فاقامة اربعة ايام شرط شرط وجوب في اتمام

64
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
وضحت شنو شرط الوجود مزيان؟ ننتقل الى القسم الثاني ما هو؟ شرط الاداء ما هو شرط الاداء قال الناظم ومع تمكني من الفعل هذا اذا شرط الاداء هو ما يحصل به

65
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
تكون من الفعل من ايقاع الفعل وضحى اكثر ما يحصل به التمكن من ايجاد الفعل او كل من ايقاع الفعل ليتضح هكذا بعد انتبهوا بعد حصول ما به العبد من اهل التكييف زيدوا هادي لابد من هاد القيد هادي اذن شرط الاداء هو ما يكون العبد

66
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
فاش؟ متمكنا به من ايجاد الفعل بعد حصول ما يكون به من اهل التكليف. بعد حصول شرط الوجوه بعبارة اخرى بعد حصول شرط الوجوب. اذا فشرط الاداء يتوقف على شرط الوجوب. ملازم لشرط الوجوب. فلا

67
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
يشترط الاباء الا اذا وجد شرط الوجوب. اذا كانه كاننا يمكن ان نكون شرط الاداء هو ما به يكون العبد من اهل التكليف يعني ما فيه شك وزيادة التمكن من الفعل. فيه ما يوجد في شر الوجوب وزيادة. شنو الزيادة التي فيه

68
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
التمكن من ايجاد الفعل. تمكن من ايقاع الفعل. وهذا وجه تسميته بشرط هذا شوف لاحظوا شرط الاداء اش معنى شرط الاداء اي شرط التمكن من اداء العبادة شرط التمكن والقدرة والاستطاعة على اذان

69
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
العبادة على فعل العبادة شرط الاداء اي شرط فعل العبادة باش تفعل باش توجد اذن ذلك التمكن الذي يشترط لايجاد الفعل هو الذي يسمونه بشرط الاباء. وانتم تعلمون انه لا يمكن

70
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
حصول التمكن من اداء الفعل القدرة على اداء الفعل الا بعد العلم بان العبد صار من اهل التكليف والا غيكون فيه بما لا يطاغ لا تكليف الا بعلم يسبق لينا ان العلم شرط فيه التكليف هل يمكن ان يكلفك الله بما لا تعلم

71
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
هذا تكليف بما لا يطاق هذا تكليف بالمحال ان يكلفك الله بما لا تعلم اذا لابد من شرط الوجوب الذي به يكون العبد انت الان صرت من اهل التكليف وصار يجب عليك ان تفعل كذا وكذا خاصك واحد الشرط اخر اللي هو التمكن من ايجاد الفعل

72
00:25:30.100 --> 00:25:57.750
هذا التوكل من ايجاد الفعل الزائد على شرط الوجوب كيتسمى عندهم شرط الاداء مثال ذلك مثال شرط الاداء عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه  عدم الغفلة شرط في اداء العبادة. عدم النوم شرط في اداء العبادة. زيادة على حصول ما

73
00:25:57.750 --> 00:26:17.750
يكون به العبد من اهل التكليف. اذا فعل هذا التقسيم النائم لاحظوا لنا عدم انتبهوا ماشي الغفلة عدم الغفلة. عدم النوم. اذا فعل الغافل والنائم اش؟ غير مكلف غير مكلفين بالادب غير ومكلفا وهما مكلفان

74
00:26:17.750 --> 00:26:37.750
بمعنى ان الوجوب تعلق بهما ولكن الاداء لا يتعلق به معلاش لان شرط الاداء عدم الغفلة وعدم النوم لان الشرط هذا هواش هو التمكن من ايجاد الفعل والنائم لا يتمكن من ايجاد الفعل الغافل لا يتمكن من ايجاد الفعل

75
00:26:37.750 --> 00:26:57.750
راه لا يتمكن من ايجاد فعل والتمكن من الايجاد شرط في الاداء اذا فعل هذا القوم المكره والنائم وقد ذكرنا انه سيأتي الكلام عليه ما قبله. المكره والنائم والغافل. هؤلاء الثلاثة غير مكلفين بالاداء وهم مكلفون بالوجب. اذا تعلم

76
00:26:57.750 --> 00:27:17.750
الوجوب بهما بيان ذلك لاحظوا خليكم من هادشي وانا غندكر لكم واحد الفرق يتضح بها بيان ذلك ان الشرط عندهم قسمان شرط في لإيجاد الإعلامي وشرط في الإيجابي الإلزامي الشرط في سمان شرط في الإيجاب الإعلامي وشرط

77
00:27:17.750 --> 00:27:37.750
في الميزان الإلزامي ذكره في نشر البول. ما هو الشرط في الكتاب الإعلامي؟ الشرط في الإيجاب الإعلامي هو اعتقاد وجوب ايجاد الفعل اعتقاد وجوب ايجاد الفعل اذن لاحظ معايا اعتقاد وجوب ايجاد الفعل هذا كيتسمى

78
00:27:37.750 --> 00:28:07.750
هادا اش؟ شرط الايجابي الاعلامي وهذا هو شرط الوجود وشرط الايجابي الالزامي هو عصام هو اه اعتقاد اش؟ هو ايجاد الفعل بعد اعتقاد وجوبه هو ايجاد الفعل بعد اعتقاد وجوبه واش واضح الكلام؟ اذا ما المراد بي الايجابي الالزامي؟ الامتثال. المراد به الامتثال وهو شرط

79
00:28:07.750 --> 00:28:37.750
المراد به الامتثال الامتثال للفعل. المطالبة بالفعل الامتثال بالفعل والمطالبة. المطالبة بالايجاب او شرط الإيجاب الإلزامي شنو المقصود به؟ اعتقاد الوجوب لا الإيجاد اعتقاد الوجوب لا الإيجاب والإيجاب والإلزامي المقصود من؟ الإمتثال اذا المراد منه ايجاد الفعل بعد اعتقاده اذا هما معا الإيجاد الإلزامي

80
00:28:37.750 --> 00:28:57.750
فيه ايجاب الاعلامي السابق اللي هو لانه لا يمكن لايجاد ما يمكنش توجد الفعل وتنتبه وتبتدئه الا الا بعد هذا اعتقادي وجوبه كتعتاقد انه واجب عليه ثم بعد ذلك تفعله اذا ما الخلاف بين من ذهب الى انه ثلاث اقسام وذهب الى انه خصمان

81
00:28:57.750 --> 00:29:17.750
الخلاف في تكليف النائم والغافل والناس وقد سبقت الاشارة الى ذلك. فمن قسم الشرط الى ثلاثة اقسام فهم مكلفون وجوب وان لم يكونوا مكلفين بالأدب ومن يقسم الشرط الى قسمين فهؤلاء ليسوا مكلفين اصلا لا

82
00:29:17.750 --> 00:29:37.750
وجوبي ولا ولا وقد سبقت الاشارة الى هذا عند ذكر شرطين التكليف والعلم والمشروع على المعروف شرط قلنا العلم والوسع الشرطان في كل تكليف اما الناس والمكره والغافل والنائم فهؤلاء الاربعة فيهم خلاف

83
00:29:37.750 --> 00:29:57.750
مبني على مسألة قلنا سنأتي فيهم خلاف جوز قوي كما قلنا جوز قوم تكليفهم وهو ومن هؤلاء القوم برد الله والشيرازي وزكريا الانصاري ومذهب الاكثر انه ميسور مكلف واش واضح لك لا؟ وقلت ستأتي المسألة هذا هو المقصود بها

84
00:29:57.750 --> 00:30:17.750
اذا فعل مذهبي الناظمي رحمه الله ومذهبي هؤلاء الذين فرقوا بين شرط الاذان والوجوب والصحة هم مكلفون بالوجوب وان لم يكلفوا بالاداء اش معنى مكلفون بالوجوب؟ اي باعتقاد بالاعتقاد باعتقاد وجوب ايجابي فيها. يعني النائم

85
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
يجب عليه ان يعتقد ان يكون معتقدا انه حال نومه مخاطب بوجوب ايجابي وان لم يكن مخاطبا بالايجاب نفسه مخاطب يجب عليه ان يعتقد انه مخاطب بالوجوب. اذا فالخطاب تعلق

86
00:30:37.750 --> 00:31:07.750
حالة نومي وهو نائم الخطاب تعلق به حال نومه خطاب الله تعالى كان متعلق اذا سأؤمر النائم وقت العصر مأمور بصلاة العصر. مأمور بماذا؟ بوجوب اعتقاد وجوب بها عليه ولا يكلف بأدائها علاش؟ لأن تكليفه بأدائها تكليف بما لا يدار. اذا هم مجمعون على انه ليس

87
00:31:07.750 --> 00:31:27.750
مكلفا بأدائها علاش؟ لأنه ليس متمكنا والتمكن شرط في التأليف كما سبق. القدرة شرط في التبييض. والنائب ما يمكنش يؤدي الصلاة حالا ولكن الخطاب يتعلق بهذا هو الفرق الذين يقسمون الى قسمين كيقولو لا الوجوب الإلزامي ولا الوجوب الإعلاني لا يوجد شيء

88
00:31:27.750 --> 00:31:47.750
الزامي ولا شرط؟ الاعلامي بمعنى انه حال نومه وحال غفلته واكراهه ليس اش؟ ليس مكلفا اصلا لا بالوجوب ولا بالاذكار واش واضح الكلام؟ مفهوم؟ شوية ولا مفهوم؟ اذا الا قسمنا هاد التقسيم تيظهرنا

89
00:31:47.750 --> 00:32:07.750
اسمها شرط في الايجاد الاعلامي وشرط في الايجابي الالزام. الايجاب الاعلامي هو اعتقاد وجوب اي جديد فيها؟ ماشي هو ايجاد الفعل امتثال الفعل لا اعتقاد وجوبه دون ايجاده اعتقاد وجوبه

90
00:32:07.750 --> 00:32:37.750
دون الادر بايجاده اذا يوجد التمكن شرط الايجابي الالزامي هو ايش؟ ايجاد الفعل الامر فالمراد من الاول الاعتقاد والمراد من التاني بامتثال الكلام؟ المراد من الاول المطلوب في الاولين في اعتقاد الوجوب والمطلوب في الثاني الايجابي الذي يكون معه الاعتقاد. الايجاب الذي يلازم كانك تقول المراد بالتالي

91
00:32:37.750 --> 00:33:07.750
الايجاب والاعتقاد معا. لان الايجاد الايجاد والاعتقاد بعد لان الايجاد متفرع عن الاعتقاد. كتعتقد انه واجب فحينئذ الطلبة لفعله. فهم؟ اذا فاثر الخلاف يذهب في تكليف النائم والغافل والسامي هل هم مكلفون او ليسوا مكلفين خلافه؟ من يقسم الى قسم يقول ليسوا مكلفين ومن؟ يقسمون فهم مكلفون

92
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
بالوجوب دون الاذان. فهمت؟ اشار الناظم الى ان القسم الثاني يقول وما تمكن من الفعل لاحظ عبارة وماعة اش كيفهم منها؟ فيناهو المصاحب؟ ما سبق مع اي ما ذكر مع تمكن

93
00:33:27.750 --> 00:33:47.750
يعني ماشي شرط الاداء هو التمكن فقط لا التمكن راه لابد له من من شرط الوجوب اذا قوله معك انه قال وحصول شرط الوجوب مع تمكني من الفعل هو شرط اداب شنو غيقول؟ اذن مع المصاحب هو ما سبق وحصول شرط الوجوب مع

94
00:33:47.750 --> 00:34:07.750
تمكن من ايقاع الفعل من ايجاد الفعل. حصول شرط الوجوب مع التمكن من ايجاد ومتى يحصل التمكن من رجال الفعل؟ اذا زال الاكراه زال النوم زالت الغفلة عاد ممكن توجب الفعل اذا حصول شرط

95
00:34:07.750 --> 00:34:27.750
الذي يكون به العبد من اهل التكليف مع التمكن اذا لاحظ الا الانسان عندو قدرة على الصلاة ولكن مزال مدخلش وقتها كاين شرط الاداء عندو القدرة يقدر يصلي ولكن اذن التمكن لابد له من من شر الوجوب مع تمكن من ايقاع الفعل اذى هاديك اذى بدون

96
00:34:27.750 --> 00:34:47.750
بدون ان اذ في وما اعتمد من الفعل اذى اذى كأنه قال وحصول شرط الوجوب مع كوني مع تمكن المكلف من ايقاع وايجاد فعل هو شوف هو شرط اداء اداء هو شرط اداب

97
00:34:47.750 --> 00:35:07.750
ومع تمكن من الفعل اذى هو شرط الاذى. اذا فنقول شرط الاذى يمكن نلخصو هاد الكلام بدون البيت فنقول شرط الاداء هو ما يكون به التمكن من الفعل بعد حصول ما يكون به الانسان من اهل التكليف. ساهل الكلام

98
00:35:07.750 --> 00:35:27.750
ما به يكون التمكن من ايجاد الفعل بعد حصول ما به يكون المكلف من مثال ذلك قال عدم الغفلة وعدم النوم النوم يبعثوها على الغفلة وعدم الغفلة والنوم بدا اي ظهر

99
00:35:27.750 --> 00:35:57.750
وقولهما مثالين لشرط الادب. وعدم الغفلة وعدم النوم ظهر كونهما شر قلبي الاذان اذا يفهم من كلامه ان النوم نفسه والغفلة نفسها اش؟ لا يكون العبد بها معها متمكنا من الفطر اذن فلا يوجد شرط الاداء عند وجودهما. عند وجود النوم ووجود الغفلة

100
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
اكراه لا يكون العبد اش؟ لا يكون مكلفا لا يكون متمكنا من الفعل وعليه فلا يكون ومخاطبا بشرط الاذان اذا متى يكون مخاطبا بشرط الابناء اش؟ اذا عذب اللون وعدمت الغفلة وعدم

101
00:36:17.750 --> 00:36:47.750
الغفلة والنوم بدا ايداها كونهما هذه المثال كونهما مثالين لشرط الاذى اذن فالخلاصة على مذهب من يقسم هذه القسمة هؤلاء الثلاثة الغافلون المكرم هؤلاء لا مكلفون بالوجوب. غير مكلفين باداب الصلاة مع وجوبها عليهم. نعتقد انها واجبة علينا

102
00:36:47.750 --> 00:37:07.750
الحالة النومية وحال الغفلة وحال الاكراه مع عدم اذا هم غير مكلفين بالاداء ومكلفون وعلى من يقسم الى ثلاث اقسام ومنهم الامام ميارة رحمه الله فليسوا مكلفين لا بالاداء ولا ودليل هؤلاء لاحظ

103
00:37:07.750 --> 00:37:27.750
من جهة الفرق كاين الفرق يظهر الفرق لكم بين شرط الوجوب وشرط اين يتجلى الفرق؟ اولا الفرق الاول ان شرط الوجوب سبق قلنا قد يكون في طوق مكلف وقد لا يكون في طوقه. اما شرط الاداء فلا يكون في الطوق ابدا

104
00:37:27.750 --> 00:37:47.750
واضح الكلام؟ ولذلك اش كنقولو في تعريفهم؟ ما به يتمكن وضد التمكن هو عدم التمكن وعدم التمكن هو من ليس فيه الدرس شناهو التمكن؟ هو الطوق التمكن القدرة والطلاقة فملي كنقولو فشرط الأداء هو الذي يكون به التمكن اذن اذا

105
00:37:47.750 --> 00:38:07.750
فلا تمكن بخلاف شرط الوجوب فقد يكون في طوق العبد. اذا شرط الاداء ما يذكر شرطا للاداء لا يكون في الاصل في التوقيت مطلقا مكاينش شي حاجة لأنها لو كانت في الطوق منقولوش به يكون التمكن الى حصل التمكن فهي في الطوق اذا لم يكن التمكن فلا يوجد شرط الأداء

106
00:38:07.750 --> 00:38:27.750
ليست في الضوء فهم؟ لا. الأمر الفارق الثاني بينهما ان شرط الوجوب اش كنقولو؟ به بسبب وجوده يكون العبد من اهل التكليف اما شرط الاداء فانه يكون بعد حصول نبيكم اذا فلا وجود لشرط الاذى الا بعد وجود شرط

107
00:38:27.750 --> 00:38:47.750
اذا فالعبد في شرط الاداء دائما يكون من اهل التكبير الا ما كانش من اهل التكليف فلا نظر في شرط الاذان الا ما كانش حاصل شرط الوجوب لا نظر لشيء هذا اذن فهما فشرط الاداء ملازم لشرط الوجوب شرط الاداء ملازم له واش ما كان؟ نعم بخلاف شرط الوجوب

108
00:38:47.750 --> 00:39:07.750
ليس ملازما للتاريخ اذن شرط الاداء ملازم لشرط الوجوب دون عكسه فهم الكلام؟ شرط الوجوب كنا كنقولو به يكون العبد مكلف اما شرط الاداء فلا يكون العبد الا مكلفا. لا يخاطب بشرط الاذى الا اذا كان من اهله. واش واضح ولا لا؟ لاحظ

109
00:39:07.750 --> 00:39:27.750
النوم النوم اذا كان العبد نائما قبل دخول وقت السماء الصلاة هل ننظر حينئذ لشرط الاداء هل وجد ام لم يوجد؟ مثلا مدخل وقت شنو واحد ناعس ولا غافل ولا منكر؟ هل ينظر الى كونه مكلفا بشرط الابناء ام لا؟ ابدا لا ينظر اليك الا بعد حصول شرط الوجوب الا بعد ان

110
00:39:27.750 --> 00:39:51.500
لاعبين التكليف عاد نشوفو واش كاين القدرة ولا ماكايناش؟ التفويض اذن فكان شرط الوجوب متعلق بالعلم وشرط الأداء متعلق بالقدرة ذكرنا لاحظوا ذكرنا ان التكليف له شرطا العلم والقدرة فالعلم يتعلق به شرط وهذا القدرة تتعلق بها شرط شرط الأداء

111
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
واضح اسيدي الفرق؟ قلت الذين قسموا الى قسمين ما دليلهم؟ لهم ايضا دليل قوي وهو قالوا كل ما هو شرط في الاداء فهو شرط في الصحة. وعلى مذهبهم كما ذكرت لكم عدم الغفلة وعدم النوم. يعني ان

112
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
والغافلة على مذهب اين يظهر اثر الخلاف؟ في تكليف الغافل والنائم والمكره. فعلى مذهبهم الغافل والنائم والمكره ليسوا مكلفين بالوجوب. وعلى هذا المذهب هم مكلفون بالوجوب دون الاداء. ما هو دليل من يقسم الى قسمين؟ دليل من يقسم الى قسمين

113
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
انه لا اثم عليه ما حال الترك تمرة لا اثم عليه ما حال التمر وقد تقرر عندنا ان الوجوب هو الذي يستحق تاركه الاثم فاذا كان تركه للعبادة حال النوم والغفلة والاكراه لا اثم فيه دل على انه

114
00:40:51.500 --> 00:41:11.500
على ان ذلك ليس واجبا عليهم لو كان واجبا عليهم للزم تأثيمهم مع انهم ليسوا بآثم. فهمني كلامنا؟ بماذا يجيبون يقسمون يقولون يحصل الاثم لهم اذا تركوا بعد شرط الاذان. يحصل الاثم لهم اذا تركوه بالكلية

115
00:41:11.500 --> 00:41:41.500
العمل بالكلية حينئذ يحصل اذا يحصل الاثم بعد وجود شرط الاذى مع الترك فكان شرط الاذان والوجوب معا بهم بتركهما بترك شرط الاداء مع وجوده يحصل الاذن فهما متلازمان هذا القسم الثاني وضع شرط الالف شرط القسم الثالث شرط الصحة ما هو سهل ميسر شرط الصحة هو

116
00:41:41.500 --> 00:42:11.500
ما به يحصل الاعتداد بالفعل. ما به يحصل الاعتداد شيء شرط الأداء ما بسببه يكون الشيء معتدا به ما بسببه يكون الشيء معتدا به. وعلاش قلنا الشيء؟ ما قلناش العبادة. ليشمل العبادة والمعاملة. هذا الشيء

117
00:42:11.500 --> 00:42:41.500
المقصود ما به يكون الشيب الفعل معتدا به سواء كان عبادة او غيره وعبادة او غيرها اذا مفهوم هذا انه اذا عدم لا يكون الشيء معتدا به كنلاحظ ماشي به يكون العبد مكلفا به يكون الشيء معتدا به خلاف ما سبق خلاف شرط الوجوب شنو قلنا شنو كنقولو به

118
00:42:41.500 --> 00:43:01.500
يكون العبد من اهل التكليف كيولي مكلف الآن بعد كونه مكلفا وفعله من فعله ها هو العبد مكلف هداك الفعل المكلف به هداك الفعل متى يكون صحيحا؟ معتدا به اذا وجد فيه شرط الصحة. اذا فشرط الصحة

119
00:43:01.500 --> 00:43:21.000
بسببه يكون الفعل الذي وجد بعد وجود شرط الوجوب فيه يكون معتدا به واضح الكلام؟ اش معنى معتدا به؟ بأن لا يحتاج الى فعله مرة ثانية. يكون معتدا به لا يحتاج الى ان يفعل مرة ثانية

120
00:43:21.000 --> 00:43:51.000
اذن شاهد ما يكون بسببه الشيء معتدا به سواء كان ذلك الشيء عبادة او غيرها هو شرط الصحة. مثال ذلك الطهارة للصلاة او طواف او غير ذلك مما تشترط فيه الطهارة. الطهارة للصلاة لو ان شرط الوجوب وجد. وشرط الاداء

121
00:43:51.000 --> 00:44:11.000
وجد دخل وقت الصلاة والعبد متمكن من الفعل. وصلى بدون طهارة. شرط الوجود موجود. وشرط الاداء موجود ولكن الفعل الذي اوجده الفعل الذي اوجده صلى اربعة الركعات كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى

122
00:44:11.000 --> 00:44:31.000
اربعة ركعات الظهر كما هي دون طهارة هل هذا الفعل الذي هو عبادة عبادة معتد به؟ هل هو معتبر فعله ومعتبر معتد به غير معتبر ولا معتد. اذا لماذا؟ لانه وقع بلا طهارة. اذا فالطهارة شرط في الصحة

123
00:44:31.000 --> 00:44:51.000
لو انه تطهر لكان الفعل معتبرا لكان الفعل معتدا به اذا فظهر ان الطهارة بها بسببها يكون العلو معتبرا يكون الشيء معتدا به فهم؟ فإذا الطهارة شرط شرط في صحة الصلاة

124
00:44:51.000 --> 00:45:11.000
وشرط في صحتي الطواف لان بها يكون الطواف معتبرا يكون معتدا به لو ان احدا طاف بلا طهارة لما كان طوافه اعتبر لما كان طوافه معتدا به فهم قلت سواء كان الشيء عبادة او غيرها مثل ماذا

125
00:45:11.000 --> 00:45:31.000
كعلم الثمن والمثمر في العقود في البيع. علم الثمن والمثمن في البيع به يكون الشيء الذي هو الآن معتدا به يشترط لصحة البيع علم الثمن والمثمن. ان تكون عالما بالثمن

126
00:45:31.000 --> 00:45:51.000
وان تكون عالما بالمثمن الذي هو بدنك الثمن. الذي هو بدن النقد. الثمن هو النقد الثمن هو النقد الدراهم والدنانير وما يقوم مقامهما. والمثمن هو ذلك العوض الذي يعطى بدنه

127
00:45:51.000 --> 00:46:11.000
من الناحية فعلم الثمن والمثمن شرط في صحة البيع لاحظوا لو وجد عقد من العقود توفرت فيه جميع الشروط يوجد العاقدا ويوجد العوض الثمن والمثمن ولكن الثمن مجهول والمثمن مجهول

128
00:46:11.000 --> 00:46:31.000
قلت لاحد الناس سأعطيك ما في يدي على ان تعطيني ما في جيبك. ساعطيك ما في يدي وفي يدك غير معلوم مجهول ساعطيك ما في داخل يدي على ان تعطيني ما في جيبك انا ما عارفش شنو فجيبي ونتا ما عارفش شنو فيه يصح البيع

129
00:46:31.000 --> 00:46:51.000
لا يصح البيئة. لماذا؟ لماذا علمت الصحة؟ لعدم العلم. اذا فالعلم بالثمن وبالمثمن شرط او ممكن يكون غير واحد مجهول كذلك سأعطيك هذا الكتاب على ان تعطيني ما في جيبك ولا اعلم ما في جيبك ما الذي جهل

130
00:46:51.000 --> 00:47:11.000
او العكس سأعطيك مئة درهم على ان تعطيني ما في ذلك الكيس الكيس مثلا الاكياس او ما في تلك العلبة لا اعلم ما فيها. هذا كله فيه اش؟ مغادرة واخدناها النبي وسلم عن البيع الذي في ذلك للغار الذي فيه

131
00:47:11.000 --> 00:47:31.000
ومثل هذه البيوع لا تكون الا لا تكون الا ضررا على احد الطرفين. اذا فالمقصود عدم العلم والموت مليء او بواحد منهما سبب في عدم الاعتداد بالبيع اذن هاد البيع معتاد به معتبر لماذا؟ لانه لم

132
00:47:31.000 --> 00:48:01.000
توفر فيه شرط الصحة. لو علم الثمن والمثمر لكان البيع معتدا به معتبرا صحيحا. لماذا؟ لوجود اذا فقولهم الشيء المقصود به تعميم ليشمل العبادة والمعاملة وغير اذا فشرت الصحة يكون للعبادة. اشار الناظم اليه بقوله وشرط صحة به اعتداد بالفعل

133
00:48:01.000 --> 00:48:21.000
والطهر يستفاد وشرط صحة به الباء سببية كذلك به اي بسببه وشرط صحة هو الذي اذا انتبهوا معايا شرط صحة هاد شرط مبتدأ وهو مضاف صحة مضاف اليه وقوله اعتداد

134
00:48:21.000 --> 00:48:41.000
بالفعل به هاد الاعتداد هو الخبر اعتداد بالفعل بسببه هو الخبر الجملة يعني اعتداد المبتدأ بالفعل متعلق بكائن به هذا الخبر. الجملة المنتبهة الى الخبر في محل رفع الخبر المبتدأ. اذا تخدير البيت وشرح

135
00:48:41.000 --> 00:49:01.000
وشرط صحة هو ما هو الذي بسببه اي بسبب وجوده. بسبب وجوده ماشي بسبب العلم به. بسبب لا بمعرفتنا بسبب وجوده. شرط الصحة هو الذي بسببه اي بسبب وجوده. يحصل اعتداد. اعتداد

136
00:49:01.000 --> 00:49:21.000
اعتداد بالفعل لأن التقدير اعتداد بالفعل حاصل واش واضح التقدير شوف وشرط صحة اعتداد بالفعل حاصلون وكائنون ومستقرون بسبب وجودهم هذا هادشي علاش فسرناه ليحصل لأن هاديك يحصل هو الخبر الذي يتعلق به

137
00:49:21.000 --> 00:49:41.000
لأن التقليد الكلام هو شرط صحته لاحظوا معايا الإعراب شرط مبتدأ وهو مضاف صحة مضاف اليه به جاره متعلق بخبر مقدم اعتداد مبتدأ مؤخر بالفعل متعلق باعتدال اذا تقدير الكلام تقديما وتأخيرا وشرط صحة اعتداد بالفعل

138
00:49:41.000 --> 00:50:01.000
يعني كائن به ثابت به حاصل بسبب وجوده والجملة خبر مبتدأ واضح التقدير؟ وشرط صحة هو الذي بسبب هاد التقدير ملي كنقول ليكم هو الذي تقدير معنى لا تقدير اعرابي هذا تقدير المعنى ماشي تقدير الاعراب تقدير الاعراب هو لي ذكر فيكم وشرط صحة اعتداد بالفعل

139
00:50:01.000 --> 00:50:21.000
تقدير الاعراب وتقدير المعنى هو الذي اذكره الان وشرط صحة هو الذي كتعرفو الفرق بين تقديم المعنى وتقديم الاخرون تقدير المعنى هو هو الذي يخالف فيه اعراب الكلام. اعراب الكلام الحقيقي قد يخالف فيه. نزيدو شي اشياء ما كايناش هادا مقصود تقدير معنى الكلام

140
00:50:21.000 --> 00:50:41.000
وتقدير الاعراب هو ان يترك الكلام من جهة الاعراب على ما هو عليه المبتدأ يبقى مبتدأ والخبر خبر الفاعل وشرط صحة هو الذي يحصل اعتداد بالفعل بسببه. ولاحظ قال بالفعل لم يقل بالعبادة. لماذا؟ ليشمل سواء كان الفعل

141
00:50:41.000 --> 00:51:09.100
عبادة او غيرها. وشرط صحة به اعتداد بالفعل فكأنه قال ما اعتبر للاعتدال بفعل الشيء. بسببه يكون الفعل معتدا به بسبب وجوده يكون فعل طاعة كان الفعل ام لا؟ طاعة مثل الطهارة للصلاة. الطهارة استطاع ام لا؟ واو

142
00:51:09.100 --> 00:51:29.700
طاعة علم الثمن والمثمن في البيع. قال رحمه الله بالفعل ثم قال الطهر يستفاد منه الطهر للصلاة يستفاد من كونه شرط صحته. اذا الضمير في قوله من عائد على شرط الساحة فكأنه

143
00:51:29.700 --> 00:51:49.700
الطهور الاستراتيجي يستفاد كونه من شرط الصحة. الطهر للصلاة تستفاد كونه من شرط الصحة اذا اذا سئلت واش بغا يقول لك؟ بغا يقول لك لما ذكرنا التعريف فاننا نستفيد منه ان

144
00:51:49.700 --> 00:52:09.700
طهارة بالنسبة للصلاة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها ولا في ادائها. علاش؟ لانها ينطبق عليها التعريف. اذ الطهارة بسبب وجودها يصير يحصل الاعتداد بالفعل الذي هو الصلاة. حصل الاعتداد والاعتبار

145
00:52:09.700 --> 00:52:29.700
الصلاة بسبب اش؟ الطهارة اذا فقال لك اذا تقرر التعريف فيستفاد كون الطهارة من شرط الصحة الطهر يستفاد كونه شرط صحة من هذا التعريف واشنو بغيتو هادي؟ هذا هو معنى قوله منه الطهر يستفاد اذا منه ليس متعلقا

146
00:52:29.700 --> 00:52:49.700
ما قبله متعلق بما بعده الطهر يستفاد منه اي من شرط الصحة. فهم ثم قال رحمه الله والشر في الوجوب شرط في الاذى وعزمه بالاتفاق وجب. هذه المسألة التي ذكرناها الان اشارت

147
00:52:49.700 --> 00:53:09.700
اليها قبل لاحض ملي بغينا نعرفو شرط الاذان ماذا قلنا؟ قلنا شرط الاداء هو ما يحسن به التمكن من الفعلي بعد وصوله بعد حصول ما به يكون وهاد الفائدة هي اللي نضمها هنا هي نفسها شرط الاداء ما يكون به التمكن من الفعل

148
00:53:09.700 --> 00:53:29.700
بعد حصول ما به يكون العبد من اهل التكليف. وقلت هنا شرط الاداء ملازم لشرط الصحة. شرط الاداء شرط السي حسن هل يمكن ان يوجد شرط الاداء للوجوب؟ شرط الاداء ملازم لشرط الوجوب هل يمكن ان يوجد شرط الاداء بدون

149
00:53:29.700 --> 00:53:49.700
موجود؟ النظر الى التمكن او عدم التمكن انما هو بعد سيرورة العبد من اهل التكليف بعد حصول اش تشرطي بوجودك؟ هذا هو المعنى الذي قال لك كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الاذى ويزيد شرط الاداء

150
00:53:49.700 --> 00:54:09.700
بقيد وهو التمكن من الدين واش هادشي صعيب؟ لاحظوا معايا كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الادب ويزيد شرط الاداء بقيد وهو التمكن من الفعل. اذا بينهما العموم والخصوص المطلق على من يقسم القسمة الثلاثية. بين هو العمر

151
00:54:09.700 --> 00:54:29.700
بمعنى شرط الاداء لا يمكن ان ينفرد عن شرط الوجوب ممكن تلقى شرط الاداء دون شرط الوجوب ابدا هل يمكن ان يوجد شرط الاداء دون شرط الوجوه وقد مثلت لذلك قلت لكم لن لو لم يدخل وقت صلاة الظهر لما كان عدم الغفلة

152
00:54:29.700 --> 00:54:49.700
وعدم النوم شرطا للاذان لاحظ امتى كنقولو عدم الغفلة وعدم النوم والاكراه شرب فيه الاداء متى يصح ان نقول ذلك؟ اذا وجد قبل وجودنا يكون به العبد من اجل التكليف لا يكون ذلك شرطا في الاداء لا كنقولك الغفلة ماشي شرط في الاداء عدم الغفلة ماشي شرط في الاذى وعدم النوم ماشي شرط الاذى علاش

153
00:54:49.700 --> 00:55:09.700
لأنه لا وجوب اصلا ذلك العبد ليس مكلفا لم يوجد وهذا هو المعنى لي انضم لك الآن بين لك ان بينهما العموم والخصوص المطلق بينهما العموم والخصوص المطلق. فكل ما هو شرط في الوجوب شرط في الاداء. ولا عكس واش معنى ولا عكس؟ ليس

154
00:55:09.700 --> 00:55:29.700
التمكن من الفعل شرطا في شرط الوجوب. شرط الوجوب كنا قلنا في تعريفه يكون به التمكن. لا كل بابه يكون العبد باهل التكليف يكون متوخم ولا ميكونش متوخن اذن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الادب ولا عكس وليس كل ما هو شرط في الاداء

155
00:55:29.700 --> 00:55:49.700
اذن شكون لي اعان؟ شرط الاداء اعم من شرط شرط الوجوب شرط اعم من شرط الاذان اذ شرط الوجوب شرط في شرط الاداء ولا يكون شرط الاداء شرطا فيه اذا هو اعم اوسع منه

156
00:55:49.700 --> 00:56:09.700
فيوجد مع شرط الاداء ويوجد منفردا شرط الوجوب دائما هو بعشرة الاداء ملازم ولاصق فيه ويوجد منفردا اذن فشرط اللجوء اعمم شرط علاش؟ دائما كنا كنقولو القاعدة د العموم بالخصوص ان الأخص كتكون فيه زيادة القيد ولا لا؟ ما يكون في

157
00:56:09.700 --> 00:56:29.700
فيه قيد خاص زائد فيه هو الاخص. هنا شرط التمكن هو اللي شرط الاداء هو اللي فيه قيد خاص وهو التمكن من الدين. اذا لاحظوا تقدير البيت والشرط في الوجوب شرط في الاذى ويزيد الاداء باشتراط التمكن من الفعل فيه. ويزيد

158
00:56:29.700 --> 00:56:49.700
شرط الاداء باشتراط التمكن من الفعل فيه. قاله القاضي بل دلة الفاسي رحمه الله. كان هذا بنكيران لا في اللغة وفي الفقه وفي الاصول وغيرها من العلوم. اذا يقول رحمه الله والشر

159
00:56:49.700 --> 00:57:09.700
توفير الوجوب شرط في الاثر هاديك ان تنبهوا ان في قوله والشرط اش معناها؟ هاديك الجنسية التي تفيد الاستغراء انتبهوا هل في قوله الشرط للجنس؟ الجنسية التي يصح ان تضع موضعها لفظة كون. حيد المدير كله وشوف واش

160
00:57:09.700 --> 00:57:29.700
يصح المعنى يصح حيد وكل شرط في الوجوب هو شرط في الاداء صحيح؟ صحيح؟ اذا التي يصح ان تضع والشرط وكل شرط وكل شرط في بوجوب هو شرط في الاداء اذا هاديك شرط الاذى هو الخبر

161
00:57:29.700 --> 00:57:49.700
والشرط في الوجوب شرط في الاذى. الشرط الاول مبتدأ. وشرط ثاني خطر مبتدأ. الشرط الكائن في الوجوب شرط في الاذان ساهل الكلام؟ يقول رحمه الله والشرط في الوجوب شرط في الاذى مثال ذلك كالبلوغ

162
00:57:49.700 --> 00:58:19.700
والعقلي وبلوغ دعوة الانبياء. هذه شروط وجوب ولا لا؟ البلوغ به يكون العبد من اهل التكليف. العقل بلوغ دعوة الانبياء شرط وجوب هاد الامور الاحظ النائم اذا كان غير عاقل. الغافل اذا كان غير بالغ. المكره اذا

163
00:58:19.700 --> 00:58:39.700
لم تبلغه دعوة نبي من الانبياء. هل نقول ان عدم ذلك شرط في الاداء بمعنى اذا عدم اللوم هدمت الغفلة في هؤلاء يجب عليهم اداء العبادة ابدا علاش؟ لأن شرح دعوة انبياء غير موجود. اذا

164
00:58:39.700 --> 00:58:59.700
فكل شرط في وجوه كالعقل والقلوب فهو شرط في الاداء كعدم الغفلة والنوم. ويزيد شرط الاذى بالاشتراط التمكن من الفعل ثم قال ثم قال وعزمه للاتفاق وجد. وعزمه للاتفاق وجد. عزم

165
00:58:59.700 --> 00:59:19.700
عزو هذا الكون وعزوه اي عزو هذا القول ما هو القول الذي ذكرناه؟ ان كل ما هو شرط في الوجوب شرط عزم هذا القول للاتفاق وجد بمعنى ان بعض العلماء حكى الاتفاق على هذه المسألة. وهو

166
00:59:19.700 --> 00:59:49.700
سعد الدين كما نقله اللقاني في حاجيته على المحل. نقل اللقب في حاشيته على المحل المحلي عن السعد ان سعد الدين التفتجاني حكى الاجماع والاتفاق على هذا كنلقاو وهو ان كل ما هو شرط في الوجوه فهو شرط في الاداء. ولكن اتفاق من؟ اتفاق من يقول بالقسمة الثلاثية

167
00:59:49.700 --> 01:00:09.700
الذين يقولون يتفقون على ان كل ما هو شرط في الوجود فهو شرط وعزوا هذا القول لي وادخل شرط لكم للاتفاق وجد عند اهل العلم وجد له جهود من الذي حكى الاتفاق؟ سعد الدين من الذي نقل؟ اي في اي كتاب حكى

168
01:00:09.700 --> 01:00:29.700
نقل هذه الحكاية ان لقاني في حاشيته على المحل في شرح جدل الجواب المهم ثم قال وصحة واضحين اذن خلاصة الشرط الشرعي والمراد به هنا ما يتناول السبب ينقسم الى ثلاثة

169
01:00:29.700 --> 01:00:49.700
اقسام الى شرط وجوه وجوه وشرط وشرط بعد ان انهى المؤلف الكلام على الثلاثة الاول من اقسام الخطاب الوضعي انتقل الى ما بقي. شنو اللي بقى لنا في الأقسام؟ الصحة والفساد. انت

170
01:00:49.700 --> 01:01:09.700
الى تغليف الصحة قال رحمه الله وصحة النفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ملة. اعلموا اولا ان تعريف الصحة مختلف فيه. ما هي الصحة؟ الصحة؟ الصحة التي هي قسم من اقسام الخطاب الوضعي

171
01:01:09.700 --> 01:01:39.700
بالنسبة اعلموا ان تعريف الصحة مختلف فيه بين الفقهاء والاصول الفقهاء يعرفنا الصحة بتعييف والاصوليون يعرفون الصحة بتعريفنا الاصوليون يعرفون بتعريف يشمل الصحة بتعريف واحد يشمل الصحة في العبادة ويشمل الصحة في العقول في المعاملة

172
01:01:39.700 --> 01:01:59.700
والفقهاء يفصلون في تعريف الصحة فيعرفون تعريف الصحة في العبادة بتعريف وتعريف الصحة في المعاملة بتعريف اخر سهلة المسألة من اسهل ما هي اذن تعريف الصحة فيه خلاف فالاصوليون المتكلمون

173
01:01:59.700 --> 01:02:29.700
وعبروا عنهم المتكلمين. المتكلمون يعرفون الصحة تعريفا واحدا يشمل الصحة مطلقا. عبادة او معاملة تعريف عندهم واحد التعريف عندهم واحد جامع لماذا؟ للصحة في العبادة وفي المعاملة اما معندوش تعريف واحد يقولون الصحة اما ان تكون في العبادة او في المعاملة فإن كانت في العبادة فتعرفها كذا وان كانت في

174
01:02:29.700 --> 01:02:49.700
فتعليمها كذا واضح هاد الفرق هذا بين اذن نبدأ اولا ان شاء الله بالفرق بين الاصول والمتكلمين في الصحة في العبادة تعريف الصحة بالعبادة حنا غندكرو تعريف الاصوليين للصحة وذلك يشهد عبادة وراء الملأ وغنذكرو الفرق بينهم وبين الفقهاء في العبادات

175
01:02:49.700 --> 01:03:09.700
اولا ثم يأتينا على الفرق بينهم في العقود ثانيا بعد ذلك ان شاء الله. اذا اولا نبدأ بتعريف ما هي عند الاصوليين الصحة عند الاصوليين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع موافقة الفعل

176
01:03:09.700 --> 01:03:29.700
وجهيني الشرعية منهما ممكن تكون موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعية منهما او الشرع باختصار شرح هذا التعريف اذا نتاج التعريف الصحة وهاد التعريف للصحة عند الاصول يشمل العبادة والمعاملة قل

177
01:03:29.700 --> 01:03:49.700
يعرفون الصحة تعريفا واحدا يدخل فيه العبادة والموحد. اذا شرح هذا التعريف يقولون الصحة هي موافقة الفعل ان يوافق عمل مكلف فعل من؟ فعل مكلف بلا شك فعل مأمون ان يوافق عملك ايها

178
01:03:49.700 --> 01:04:19.700
مكلف ان يوافقوا ان يوافق فعلك الذي يحتمل وجهين. ما هما الوجهان اذا لاحظ ان يوافق الفعل الذي يحتمل الوجهين اللذان هما موافقة الشرع ومخالفة الشرع اذا فعلها باش كتفهم ان فعل المكلف قسمان منهما يحتمل الوجهين موافقة الشرع الصحة او الفساد ومنه ما لا

179
01:04:19.700 --> 01:04:39.700
يحتمل الا وجها واحدة. اشمن فعل عندهم لي كيتوصف بالصحة والفساد؟ هو الذي يكون له وجهان. الفعل لي عنده جوج د الاولاد ما هما الوجهان اولا شناهما الوجهان؟ هو الوجهان هما كونه موافقا للشرع اذا توفرت شروطه

180
01:04:39.700 --> 01:05:09.700
هو التفت موانعه او مخالفا للشرع اذا انتفى شرط او وجب مانع مثلا الصلاة الصلاة فعل ذو وجهين ام لا؟ له وجهان اولى؟ نعم الصلاة اما ان تكون موافقة للشرع اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها واما ان تكون مخالفة للشرع اذا انتفى شرط

181
01:05:09.700 --> 01:05:29.700
غي واحد كيكفي في مخالفتها للشرع اذن السما عمل له وجهان؟ واش واضح؟ احترازا من ماذا؟ قوله موافقة الفعل ذي الوجهين ممكن يكون موافقة الفعل الشرع علاش قالوا ذي الوجهين؟ احترازا من الفعل الذي ليس له الا وجه

182
01:05:29.700 --> 01:05:49.700
واحد الذي لا يوصف الا بصفة واحدة مثل ماذا؟ كمعرفة الله تعالى معرفة الله معرفة الله معرفة الله هذا الفعل فعل قلبي هذا معرفة الله عمل قلبي هذا العمل القلبي ليس له الا وجه

183
01:05:49.700 --> 01:06:09.700
هم واحد واضح الكلام؟ وهو كونه موجودا فإذا لم يحصل فإنه يسمى اهلا لاحظ العبد العبد المكلف لا يخلو من امرين اما ان يكون عارفا بالله او يكون جاهلا بالله ميمكنش المعرفة توصف بالصحة

184
01:06:09.700 --> 01:06:29.700
الفساد نقول معرفة الله معرفة فلان لربه صحيحة ومعرفة فلان نظيفة لا ابدا. معرفة الله ليس لها الا واحد لا توصف الا بالصحة واش واضح الكلام؟ فإذا لم توجد سمي ذلك جهلا الى مكانش العبد يعرف الله فهو جاهل

185
01:06:29.700 --> 01:06:59.700
علاش؟ لذلك سندوا على ذلك الى مسألة لغوية لأن العرب العرب لا تصف المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده المسألة مزيانة مهمة العرب لا تصف المحل بشيء بوصف الا اذا كان قابلا لضده المحل ملي كيكون قابل كيتوصف بوصف معين لا يوصف بشيء

186
01:06:59.700 --> 01:07:19.700
معرفة الله هل يمكن ان نصفها بالصحة؟ ابدا لا لماذا؟ لانها ليست قابلة للضد اللي هو الفساد. اذا لم توجد المعرفة موافقة للشرع فانها غير موجودة فهي جهل حينئذ اما يكون العبد العارف او غير عارف

187
01:07:19.700 --> 01:07:39.700
العرب لا تصف المحل بالشيء الا اذا كان قابلا للذنب. الصلاة كنوصفوها بانها صحيحة. لانها قابلة للوصف بضدها وهي ان تكون فاسدة البيع نصفه بالصحة لانه قابل للوصف بضده الذي هو الفساد. لاحظ نعطيو مثال لغوي

188
01:07:39.700 --> 01:07:59.700
العبد يمكن ان يصفك بانك قريب نقولو فلان احمد قائم علاش وصفناه بهاد الوصف لي هو القيام؟ لأن مقابل هاد المحل اللي هو الدات ديال زيد قابلة للوصل بالضد اللي هو القعود مثلا او الاستلقاء مثلا

189
01:07:59.700 --> 01:08:19.700
الشاهد انه قابل للدين فإذا لم يكن المحل قابل فلا يوصف به لاحظوا معايا الحائط هل يمكن ان نصفه بأنه نائم؟ نقول هذا الحائط نائم او غير نائم ممكن نوصلو بالنوم ولا بعدم النوم؟ لأنه ليس قابلا هاد المحل ليس قابلا للوصف

190
01:08:19.700 --> 01:08:39.700
فإذا لم يكن المحل قابلا للشيء فلا اذا لم يكن المحل قابلا لضد الوصف فلا يوصف بذلك الوصف اذن ميمكنش ندخلو للمحل نائم ولا غير نائم عالم ولا غير عالم لأن المحل لا يقبل هذا الوصف فكذلك المعرفة لا تحتمل الوجهين اما ان

191
01:08:39.700 --> 01:08:59.700
يوجد توصف بأنها موجودة او ان تعدم يكون العبد مشرك بالله تعالى لا يعرف ربه فتوصف نقول فلان جاهل بالله ما كيعرفش الله تعالى. ما الثانو بذلك ايضا برد ودائع. رد الامانات الى اهلها. رد الامانة

192
01:08:59.700 --> 01:09:19.700
الى اهلها ليس لها الا وجه واحد. واضحين؟ لا لا يوصف الرد بالصحة او بالفساد. ليس له الا وجه واحد لماذا؟ لان هذا المحل لا يقبل الاتصاف بين الدين. رد للوديعة صحيح او رد فاسد. اما ان

193
01:09:19.700 --> 01:09:39.700
اما رديتي الامانة ولا مرديتيهاش الا واحد عطاك مية ورديتي ليه خمسين لن ترد الامانة ما رديتيهاش فإن رد التهيئة اذا ما الرب الا ان يوجد او الا يوجد اذا علاش هذا لا يكون فعلا ذا وجهين

194
01:09:39.700 --> 01:09:59.700
واش واضحين دابا؟ اذن قالوا الصحة وهو تعريفها موافقة الفعل اي فعل؟ يبقى الفعل الذي يحتمل الوجهين ها هما الوجهان كونه موافقا للشرع وكونه مخالفا للشرع. متى يكون موافقا؟ قولوا معايا متى يكون موافقا؟ اذا

195
01:09:59.700 --> 01:10:19.700
ومتى يكون مخالفا للشرع اذا انتفى شرط او وجد بالغ علاش كنقولو شرط لان انتفاء شرط واحد كاف في المخالفة بلا ما نقولو الشروط غي واحد الا انت راه او وجد مانع واحد فاذا وجد

196
01:10:19.700 --> 01:10:39.700
فمن باب اولى الا توجد غي واحد فهو مخالف فاين لا توجدوا جوج ولكن في الوجود خاصها ماشي توجد شرط توجد شروط واش واضح الكلام؟ اذا يكون موافقا اذا توفرت الشروط هتفت موانع ويكون مخالفا اذا تباشرت او

197
01:10:39.700 --> 01:10:59.700
وجد بالغ فهمنا؟ اذا فالفعل الذي يكون موافق تارة ويكون مخالفا تارة اخرى هو الذي بالصحة او بالفساد الفعل الذي يكون موافقا تارة ويكون مخالفا تارة على حسب ما ذكرت هو الذي يوصف بالصحة

198
01:10:59.700 --> 01:11:29.700
هذا معنى قولهم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع شمعنى موافقته الشرع بأن كفر شروطه هذا هو الموافق للشرع. اذا فإذا وافق الفعل الشرع بأن توفر شروط وتتبع فانه يوصف بالصحة سواء كان الفعل عبادة او معاملة. فهم؟ واضح التعريف عند الاصول الى المتدنيين

199
01:11:29.700 --> 01:11:49.700
اما عند الفقهاء ما هي الصحة؟ قالوا الصحة هي سكوك القضاء. الصحة هي ما اسقط القضاء ولكن هذا تعريف الصحة في عبادة لانني قلت الفقهاء لا يعلفون الصحة تعريفا واحدا يفصلون بين

200
01:11:49.700 --> 01:12:09.700
التعريف الصحة في عبادته وفي المعاملة. في العبادة ما اسقط القضاء. وفي العقود ما يترتب عليه الاثر كما سيأتي بصحة العقل يكون اذا ما هي الصحة بالعبادة؟ قلت هي ما اسقط القضاء. اذا فكل عبادة فعلها المكلف

201
01:12:09.700 --> 01:12:29.700
وسقط عليه قضاؤها سقط عليه فعلها مرة ثانية فهو فعل صحيح. قال لك العبادة كنوصفوها بأنها صحيحة اذا سقط على العبد قضاؤها اذا لم يجب عليه فعلها مرة ثانية اذا لم يحتج لتكرارها مرة ثانية فهي

202
01:12:29.700 --> 01:12:49.700
وان كان يجب عليه اعادتها فهي فاسدة. اذا نظروا للعبادة اللي يفعل العبد الا قلنا ليه راه خاصك تعاود ديك العبادة وجوبا اذا فهي فاسدا فإذا لم يؤمر بإعادتها سقط عليه القضاء فهي صحيحة تعرفه فإن قيل ما الذي يترتب على هذا الخلاف

203
01:12:49.700 --> 01:13:09.700
ما الذي ينبني عليه؟ ينبني على هذا الخلاف ما لو صلى احد المكلفين ظنا منه انه متطهر لو ظن احد مكلفين انه على طهارة ثم صلى. وبعد صلاته تبين له انه لم يكن

204
01:13:09.700 --> 01:13:29.700
متطهرا فعلى مذهب المتكلمين صلاته صحيحة لا اثم عليه ولا قضاء. وعلى مذهب الفقهاء لاحظوا هذا الاعتلال الاصل لانهم يقولون لا قضاء عليه الا اذا وجد امر جديد وغنذكرو ان شاء الله هاد المسألة مبنية على

205
01:13:29.700 --> 01:13:49.700
في قاعدة ستأتي في باب الامر. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. واحد المسألة في باب الامر مختلف فيها كيتفرغ عليها هاد الخلاف الان الشاهد قبل ذلك خودوا معايا مثال على مذهب المتكلمين لا اتم عليه ولا قضاء الا بأمر جديد الا ما ورد فيه

206
01:13:49.700 --> 01:14:09.700
الصم بالقضاء اذن ما لم يردنا نص جديد بالقضاء فلا قضاء عليه. اذا العبد خرج من عهدة التكليف بالفعل. لان فعله في الفعل ديالو في دمه هو توفرت شروطه وانتفت موانعه في الظن ديالو اذا ففعله صحيح وبالتالي لا قضاء عنه

207
01:14:09.700 --> 01:14:29.700
وعلى مذهب الفقهاء فلا اثم عليه. ويجب القضاء لماذا؟ لان هذا الفعل الذي فعل. لا تبرأ ذمته به. لا معه القضاء العبادة عندهم هي ما اسقط وهاد الفعل هذا لا يسقط القضاء بأن احتاج الى فعلها مرة ثانية اذا فهي

208
01:14:29.700 --> 01:14:49.700
باطلة عند الفقهاء صحيحة عند المتكلم. اذن الفقهاء كيقولو لا يجب عليه القضاء الا بامر جديد ولكن يجب عليه القضاء بالامير الاول بالامر الاول كيقول الخطاب مزال متعلق به لن يخرج من عهدة التكليف ما كيشترطوش وجوب نص جديد

209
01:14:49.700 --> 01:15:09.700
كيقولو هاد الشخص عبادته ليست صحيحة من اول وهلة ماشي صحيحة لماذا؟ لانها لم العمل اليوم لم يسقط القضاء العمل عمله يحتاج الى ان يفعل مرة ثانية اذا فهي فاسدة من الاصل فيجب عليه تكرارها والامر الاول لا زال متعلقا

210
01:15:09.700 --> 01:15:29.700
لاحظوا معايا نقرب ليكم هاد المسألة لما ادن الظهر الخطاب الآن الأمر موجه الينا بوجوب الصلاة؟ نعم. الأمر موجه الى المكمل احد من الناس ظن انه على طهارة كان مودي قبل من الاذان ظن انه على طهارة فصلى فعلى مذهب المتكلمين الخطاب الذي كان موجها

211
01:15:29.700 --> 01:15:49.700
ما بقاش متعلق به الخطاب لماذا؟ لأنه ادى عبادة في ظنه بمعنى الظن ديال المكلف كاف في ظنه اذا فالخطاب ديال الله تعالى سقط عنه اذن فلا يلزمه بالقضاء الا اذا جاء امر جديد في الشر

212
01:15:49.700 --> 01:16:09.700
الى جانا شي دليل كيقولينا خاص هاداك المكلف الا كان كدا كدا خاصو يصلي الا جانا امر جديد يخاطب صباحا بدون فاذا لم يأتي فلا صلاة صافي وعلى مذهب الفقهاء الأمر الأول لازم متعا لقلبه ملي اذن الأذان وخوطب بالصلاة مازال متعلق بهاد الأمر

213
01:16:09.700 --> 01:16:29.700
ولم يسقط عنه بمعنى الذمة ديالو لن تبرأ بالفعل الأول لما صلى ظنا منه انه متطهرا لن تبرأ ذمته اذن انتبهوا معايا ما هو والمعتبر عند الفقهاء ما في ظن مكلف او ما في نفس الامر ما في نفس المعتبر عن الفقهاء ماشي واخا هو كان

214
01:16:29.700 --> 01:16:49.700
ماشي هذا هو المعتقل. المعتبر من في نفس الامر. هل فعله موافق لحقيقة الامر للواقع او ليس موافق ثم اذا نظرنا الى فعله نجد انه ليس موافقا لما في نفس الامر حقيقة واذا فالخطاب الاول لا زال معلقا به لم تبرأ

215
01:16:49.700 --> 01:17:09.700
الذمة بفعله الذمة ديالو مازال عامرة كنقولو ليه خاصك تصلي بهداك الأمر الأول منحتاجوش لأمر جديد اذن اين يظهر اثر الخلاف بين المتكلمين والفقهاء فيما لاحظ يظهر الفرق فيما لم يرد فيه نص جديد ما ورد فيه امر جديد نص يأمره

216
01:17:09.700 --> 01:17:29.700
فلا خلاف خاصو يعاود على مذهبهما معا يجب القضاء على مذهب المتأكد من الفقراء ولكن ما لم يرد فيه نص جديد هذا هو محل الخلاف بينهم لاحظوا الناسي والنائم الناسي والنائم بعد خروج وقت الصلاة

217
01:17:29.700 --> 01:17:49.700
مأموران بايجاد الصلاة بالاجماع باتفاق المتكلمين والفقهاء. لماذا؟ لوجود امر جميل. من نام عن صلاة او نسيها اذا فلا يكفي ضمن المكلف كان كيظن راسو مصلي وتفكر راسو انه مصلي علاش كيقولو هنا المتكلمين لا يكفي ظنه بمرور

218
01:17:49.700 --> 01:18:09.700
امر جديد من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها اذن فهذا مجمعون على وجوب الصلاة امتى كيكون الخلاف؟ اذا لم يرد اذا فنرجع ونقول الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في

219
01:18:09.700 --> 01:18:39.700
اصولية في باب الامر ستأتي وهي هل القضاء يجب بامر جديد جديد بأمر ثاني هل القضاء قضاء الشيء؟ يكون واجبا بأمر ثان بنص جديد او يجب فعلى مذهب المتكلمين الاصوليين يجب لا يجب القضاء الا

220
01:18:39.700 --> 01:18:59.700
جديد وعليه على هذا الاصل انتبهوا هذه المسألة اللي ذكرنا الآن في تعريف الصحة ما هي الا فرع لاحظوا هاد التعريف في الصحة المختلف فيه بين الموت واش هو اصل يبلى عليه شيء؟ ولا هو فرع مبني على الخلاف فيه اصلا؟ هو غي فرع الخلاف في التعريف فرع مبني على اصل الكلي

221
01:18:59.700 --> 01:19:19.700
شنو الأصل الكلي لي مختلف فيه اصلا؟ هل القضاء يجد بأمر جديد او بالأمر الأول؟ فعلى مذهب المتكلم القضاء لا يجب الا بأمر ثان بنص جديد وعليه على هذا الأصل فمن فعل العبادة فظنا منه انه متطهر مثلا

222
01:19:19.700 --> 01:19:39.700
لا يجب عليه الغضب والفقهاء يقولون بالقول الثاني وهو ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى نصف جديد ان اتى فبها ونعمة فان لم يأتي فلا يجب الامر الاول يكفي في وجوب القضاء وعلى هذا بنى الفقهاء

223
01:19:39.700 --> 01:19:59.700
في قوله الصلاة باطلة وان الصحة هي ما استقمت الله اذا فالخلاف في قاعدة الاصولية يتفرع عليه الخلاف في تعريف الصحة. واضح الكلام؟ وسيأتي هذا الخلاف ان شاء الله في باب الأمر. عند قول الناظر والأمر لا يستلزم القضاء بل هو

224
01:19:59.700 --> 01:20:19.700
وبالامر الجديد جاء قبل واضح؟ اذا اشار الناظم الى هذه المسائل التي ذكرت بقوله قال وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميت. هذا التعريف تعريف من؟ التعريف المتكلم الرسلي. قال

225
01:20:19.700 --> 01:20:49.700
شنو اعراب صحته؟ خبر مقدم. وفاق مبتدأ مؤخر. وفاق ذي الوجهين الشرع صحته. ويجوز فلذلك كان صحة وفاق ذي الوجهين الشرعية منهما صحة هو الصحة قال وصحة والصحة في في اللغة اش؟ السلامة الصحة لغة السلامة اصطلاحا فيها خلاف كبير

226
01:20:49.700 --> 01:21:09.700
مراقبة اذن التعريف الأول هو تعريف من؟ المتكلم. يقول الناضل وفاق اش معنى وفاق؟ الموافقة مصدرا. فعال ومفاعلة على انفعال والمفاعلة فاعل واحد الفعل ديال وفاق وموافقة وافق وكل فعل على وزن فعل له

227
01:21:09.700 --> 01:21:29.700
مصدرا فعال ومفاعلة جادل جدالا ومجادلة وافق وفاقا وهو وافق ابن مالك يقول دفاعا عن هذا هو المفاعلة وفي اللامية دفاع نجعل فعالا او مفاعلة اذا فتقول يمكن تكون فالتعريف الصحة وفاق

228
01:21:29.700 --> 01:21:49.700
الفعلي للوجهين او تقول موافقة الفعل ذي الوجه بمعنى واحد بمعنى واحد قال وفاق ذي الوجهين وفاق صاحب شناهو صاحب ياك؟ هاد صاحب وصف لماذا؟ للفعل اذا الكلام على حدف مضاف تقدير وفاق

229
01:21:49.700 --> 01:22:09.700
الفعل ذي الوجهين واضح الموضة؟ وفاق موافقة العمل ذي الوجهين؟ ما هما الوجهان؟ شرح لي وجهان؟ هو كون العمل يكون تارة موافقا للشرع وتارة مخالفة. اذا الوجه الأول كونه موافقا. والوجه الثاني كونه مخالف

230
01:22:09.700 --> 01:22:29.700
ما ذكرناه قال للشرع موافقة الفعل ذي الوجه للشرع الشرعية منهما باذن الشارع ثم قال مطلقا اش معنى الإطلاق؟ سواء كان الفعل عبادة او معاملة لأن قلنا تعريف الصحة عند الأصوليين

231
01:22:29.700 --> 01:22:49.700
واحد يشمل العبادة مطلقا سواء كان العمل ذو الوجهين عبادة او معاملة قال بدون دين اي بدون كذب هذا هو التعريف عند الاصول. اما عند الفقهاء فقال وفي العبادة لدى الجمهور

232
01:22:49.700 --> 01:23:09.700
شوف لاحظ ملي بغا يدكر التعليم فعباد الفقهاء احتاج للتقييد تما مقالش قالك مطلقا وهنا قاليك في العبادة اذن الفقهاء لا الصحة بتعريف واحد يشملهما معا كيعرفو العبادة الصحة في العبادة بتعريف والصحة في المعاملة بتعريف وكذلك الفساد ضده

233
01:23:09.700 --> 01:23:29.700
اذا هل الصحة في العبادات؟ ما هي عند جمهور الفقهاء؟ قال وفي العبادة التقدير والصحة في العبادة. واضح؟ والصحة في العبادة لدى الجمهور عند جمهور الفقهاء. الجمهور شكون؟ عند جمهور قيدها الفقهاء. هي

234
01:23:29.700 --> 01:23:59.700
ان يسقط القضاء. وفي العبادة لدى الجمهور هي ان يسقط القضاء. الحرف مصدر مضارع فكأنه قال والصحة في العبادة عند الفقهاء هي سقوط قضائي هي سقوط لأن مصدرية هي سقوط القضاء او قل هي ما اسقط القضاء كاين اشكال

235
01:23:59.700 --> 01:24:19.700
قال مدى الدهون هي ان يسقط القضاء مدهون مطلقا بمعنى بأن لا يحتاج الى فعل المكلف مرة ثانية مطلقا. ان يسقط القضاء عليه مدده. اشمعنى مدى الدهون؟ بمعنى لاحظ احترازا من بعد

236
01:24:19.700 --> 01:24:39.700
مما لو ظن المكلف انه متطهر وكان ناسيا يوم ان وهو نازل لما كان ناسيا يومان لا شك انه ليس باثمه لم يكن اثما. مع ان الخطاب متعلق به وان مات

237
01:24:39.700 --> 01:24:59.700
على هذا القول فلا يحاسب على ذلك لا حرج عليه لو تذكر بعد سنة بعد سنة تذكر فيجب عليه القضاء هذا معنى بان لا يحتاج الى فعلها مدى الدهون. فان احتاج الى فعلها ولو بعد مرور مئة عام. فهي

238
01:24:59.700 --> 01:25:19.700
قبيلة ويجب عليه اعادته ماشي غي فداك الوقت احتاج او لم يحتاج لن يحتاج الى فعلها مدرسة ثانية مدده الى ان يموت مطلقا ومدى الدموع على الاطلاق في الزمن. مده اي بان لا يحتاج الى فعلها مرة ثانية. واختلف هل يؤجر

239
01:25:19.700 --> 01:25:39.700
هادي مسألة من باب الفائدة اجدها ماشي هي محل البحث ديالنا اذ اجمعوا على انه لا اثم عليه اذن لا اثم على هذا المكلف نصف منه انه متطهر لا اثم عليه بالاجماع قد تسأله هل يؤجر ام لا؟ هو ليس عنده اجراء اختلس فقير

240
01:25:39.700 --> 01:25:59.700
لا اجر له عليها لانها وقعت مخالفة للشرع. لا اثم ولا اجر. وقيل يؤجر. ثم اختلفوا. هل يؤجر عموما او يؤجر على تفاصيلها بمعنى هل يؤثر على اذكارها؟ هل يؤجر على تلاوتها؟ هل يؤجر على ركوعها؟ وكل ذلك مختلفون. اذا فاختلف

241
01:25:59.700 --> 01:26:19.700
على الاجر عليها من حيث هي واختلف يؤجر على ما صدر فيها. ما سبب الخلاف؟ هو انها صدرت مخالفة للشرع في نفس الامن في نفس الامر هي مخالفة للشرع فلذلك وقعه في الله. فعلى مذهب المتكلمين يؤجر عليها. وكذلك على مذهب بعض الفقهاء انتبهوا

242
01:26:19.700 --> 01:26:39.700
اجي قول لمن قال يجب عليه القضاء قال لا يوجد اذن على مذهب المتكلمين مأجور عليها وعلى مذهب بعض الفقهاء كذلك مأجور عليها غير واجب عليه القضاء على هذا التنمية ولا يجب علي على وكذلك الامر ابتلاء واختلف ما بالفائدة لا علاقة له بالموتى ثم قال بين له المؤلف لما

243
01:26:39.700 --> 01:26:59.700
بين الخلاف بين المتكلمين والفقهاء بين لنا الاصل الاصل الذي بني عليه لا يبنى هو ذكر لنا الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف وشوف فلان ما هو السبب لاحظ كأنكم

244
01:26:59.700 --> 01:27:19.700
قد تسأله ما هو السبب في هذا الخلاف؟ ما هو الاصل الذي بسببه وقع الخلاف؟ فقال لك يبلى على القضاء يبنى يبنى نائب الفاعل شنو هو؟ ضمير مستفيد يبنى ماذا؟ يبلى هو شوف الخلاف

245
01:27:19.700 --> 01:27:39.700
سابقوا ماشي يبنى على القضاء لا لا يبنى الخلاف المذكور السالم يبنى الخلاف في تعريف الصحة يبنى على اي على اصل مختلف فيه وهو هل القضاء بالامر الجديد؟ او بالامر

246
01:27:39.700 --> 01:27:59.700
من الأول يبنى الخلاف المذكور ماشي العكس يتوهم من الظاهر العكس واضح الكلام؟ ان هذا الخلاف يترتب عليه يبنى هذا الخلاف هو مبني على اصل وهو هل القضاء بالامر الجديد او بالامر ده؟ اذا يبنى هو شنو هو

247
01:27:59.700 --> 01:28:19.700
او قل بعبارة اخرى مغير الصيغة ومغير الصيغة يمكن نفسو باسم المفعول المغير الصيغة المفعول بمعنى واحد هي ممكن تقول خلاف مذكور مبني او يغلب اللي بغيت مبني على على الخلاف في اصله وهو القضاء يبنى على

248
01:28:19.700 --> 01:28:39.700
الخلاف في القضاء التقدير على القضاء كنت على الخلاف في القضاء. هل هو ذي الأمر الجديد؟ هذا تقدير انتبهوا اعراب هادشي لي كنقول في القرآن تقدير اعرابي. يبنى الخلاف في تعريف الصحة. على الخلاف في

249
01:28:39.700 --> 01:29:09.700
القضاء كانت مزرورة باقا مزورة واعرابي يبنى الخلاف المذكور على الخلاف في القدر هل هو ايش؟ الامر الجديد هاديك داخلة على الجديد وصف لنصوص بالامر الجديد وعلى هذا فلن يتكلمون مذهبهم او او هنا للتنويع للتنويع هذا القول الثاني او

250
01:29:09.700 --> 01:29:29.700
القضاء بالامن الجديد او القضاء بالامر الاول باول الامر من باب اضافة الصفة للموسم. اول الامر الأمرين الأول واضح الكلام من باب اضافة الصفة للوصول اذن هاديك اولية علاياش معطوف؟ على الجديد في الإعراب

251
01:29:29.700 --> 01:29:49.700
الجديد او باول الامر. فإلى كان المعطوف على الجليد فهو مدخول للماء الاول المدخول ديال الناس المدخول للباء تقديرا التقديم على الخلاف في القضاء هل هو بالامر الجديد؟ او هو بالامر الاول باول

252
01:29:49.700 --> 01:30:09.700
امر اي من الامر الاول من باب اضافة الصفة للموسوس. وعلى هذا الثاني بنى الفقهاء منهبه. سلك من؟ لولى على القضاء بالجديد وعلى هذا من المتكلمون مذهبهم. فلا يوجبون اش؟ القضاء. ما لم يردن الصوم به

253
01:30:09.700 --> 01:30:29.700
فعلى الثاني وهو ان القضاء بامر اوله بنى الفقهاء مذهبهم. واضح الكلام؟ قال عودا مجيب عند الممعن النظر في علم الاصول. بمعنى لاحظ شكون اللي كيعرف ان الخلاف في تعريف الصحة مبني على

254
01:30:29.700 --> 01:30:49.700
في هذه القاعدة شكون لي كيتنبه على هاد الأمر هذا؟ من الذي يتنبه؟ المهم عين النظر في علم النفس عند المجيب لعلم الذي اجاد علم الاصول هو الذي يتنبه الى ان خلافه مقبل على هذا. لانه من يصدقه بذلك. لاحظ المتكلم اللي جاو قالوا الصحة هي كذا

255
01:30:49.700 --> 01:31:19.700
الصحة ولكن الممعن نظري في علم الاصول المجيب لعلم الاصول اه يعلم ذلك لذلك قال لك يبنى كذا وكذا على كذا وكذا عند المجيب عند الممعن النظر في علم الاصول. اذا يمكن تقدا لاحظ ممكن نقولو يبنى الخلاف المذكور

256
01:31:19.700 --> 01:31:39.700
عند الممعن النظر في علم الاصول على الخلاف في المسألة التي هي هل القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ اذا من الذي تنبه الى ان هذا الخلاف مبني على هذه القاعدة الممعن. اذا غير الممعن قد لا يتنبه لذلك. ممكن يكون عارف القاعدة الاصولية وعارف

257
01:31:39.700 --> 01:31:59.700
الخلاف بين الفقهاء وقد لا يظهر له اش؟ الارتباط بينهما ربما ما يبانش الارتباط ولا لا؟ ممكن حنا نقراو القاعدة الاصولية وهاد المسألة ما يمكنش لنا الارتباط ولكن الذي امعن الوضوء النظر في علم الاصول وتدبرها ظهر له جليا ان هذا الخلاف يبني على الخلاف السامي ثم ذكر

258
01:31:59.700 --> 01:32:19.700
ما اشرت اليه قول ونبه على انه قد نبه عليه الامام الخبير السبكي رحمه الله. الوالد لا قلت لكم قبل اشارة الى ان المتكلمين نظروا الى الموافقة في ظن المكلف

259
01:32:19.700 --> 01:32:39.700
ولا والفقهاء نظروا الى الموافقة في نفس الامر ولا لا؟ المتكلمون اللي كيقولوا الذي الطهارة وصلنا صلاته صحيحة ولا قضاء عليها. اذا ما هو المعتبر عندهم؟ شو المعتبر؟ ظن الناس. المعتبر هو ظن

260
01:32:39.700 --> 01:32:59.700
وهذه العبادة في ظنه هو موافقة للشرع. اذا هي صحيحة. وعلى اي شيء وما هو المعين عند الفقهاء الى اي شيء نظروا؟ الى الموافقة للشرع في نفس الامر. فعلى هذا لاحظوا على

261
01:32:59.700 --> 01:33:29.700
لا تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين للصحة واحد تنبهوا لاحظوا الان دستور واحد المسألة الفقهاء هم الذين يذكرون مسائل الفنون الفقهاء هوما اللي كيتكلمو مسائل كيجيو الفقهاء من صلى ذنا منه انه متطهر يجب عليه القضاء. كاين شي وحدين خرين كيقولو لا يجب عليه القضاء. اذا هم لم يذكروا

262
01:33:29.700 --> 01:33:49.700
وانما اخذ التعريف السابق من من الفروع التي ذكر من قولهم يجب الطلاق. من امعن النظر وهذا الذي ذكره والتقي السلكي له وجه واضح. قال لك من امعن النظر وتدبر غيضهر ليه انه لا خلاف بين المتكلمين

263
01:33:49.700 --> 01:34:19.700
بين الفقهاء والاصوليين في تعريف الصحة انهم جميعا يعرفون الصحة بانها موافقة الفعل كلشي كيعرف وانما الخلاف في ماذا؟ هل المعتبر في الموافقة ظن المكلف او نفس الامر والخلاف اما التعريف في الاصل فهم مرتفقون عليه. وهاد الكلام هذا صحيح ولا لا؟ له حظ من النظر؟ اه له حظ من النظر

264
01:34:19.700 --> 01:34:39.700
الفقهاء والمتكلمون يظهر عند الخبراء كالامام تقي السبكي انهم لا يختلفون في التعريف. الفقهاء كيقولو الصحة موافقة الفعل للوجهين للشرع. والمتكلمون كيقولو موافقة الفعل ذي وجهين للشرع. الا ان الخلاف بينهم في

265
01:34:39.700 --> 01:34:59.700
المعتبر في الموافقة لان عبارة موافقة الفعل عبارة مجملة فتحتمل الموافقة في ظن مكلف او الموافقة في نفس الامر اذا فالتعريف واحد متفقون عليه وانما الخلاف في ما المعتبر في الموافقة هل المعتبر في الموافقة

266
01:34:59.700 --> 01:35:19.700
نفقة ظن المكلف المأموم او موافقة نفس الامر والواقع. فالمعتبر عند المتكلمين هو ظنوا المكلف فاذا يحكمون بالصحة. والمعتبر عند الفقهاء ما في نفس الامر. ولذا يحكمون بعدم الصحة لان

267
01:35:19.700 --> 01:35:39.700
فهذه العبادة ليست موافقة للواقع ليست موافقة لحقيقة الامن واش واضح؟ مفهوم هذا؟ وضوحا؟ اذا بعض النبهاء تنبه الى هاد القضية راه كيختالفو غير بالموافقة واش هي في ظل المكلف او في نفسها؟ قال رحمه الله

268
01:35:39.700 --> 01:36:09.700
هي اي صحة لدى ذي خبل والصحة عند صاحب خبر عند ذي خبر اي معرفة بعلم الاصول وهي الضمير اش كيرجع؟ للصحة وهي اي الصحة عند من شكون اللي ذكر هاد التعريف هادا؟ شكون اللي ذكر هاد الناس؟ عند اش معنى؟ معرفة بفن الاصول والمراد به المقصود

269
01:36:09.700 --> 01:36:29.700
كما صرح به في الشرح يقصد به تقي الدين السبكية علي بن عبدالكافي. كيقصد تقي الدين وهو الوالد ليس صاحب جمع الجوارح والده اذا تقي الدين السلكي وهو من كبار الاصوليين المتمكنين

270
01:36:29.700 --> 01:36:49.700
قال لك الصحة هي موافقة في عيد الوجهين الشرعي عند المتكلمين وعند الفقهاء. الا ان المتكلمين يعتبرون الموافقة في ظن المأمور اي المكلف. والفقهاء يعتبرون الموافقة في نفس الامر. واضح الخبير اش قال

271
01:36:49.700 --> 01:37:09.700
هذا ما قاله من له معرفة بالفن وهو التقي السلوك. نبه على ذلك بعد خلاف الاصوليين قبله في تعريف السحر. وتأمل المسألة وظاهرة وهاد التأمل ظاهر اه التأمل ظاهر يقول رحمه الله وهي عند ذي كبر اي معرفة هو التقي السلكي

272
01:37:09.700 --> 01:37:29.700
وفاقه قد عرفنا فيما مضى وفاقه اي وفاق في علمه وفاقه اي موافقة الفعل للوجهين هادشي علاش اختصر مقالش هو وفاق فعل ذي الوجه اختصر لأنه سبق وفاقه اي شرح ليا

273
01:37:29.700 --> 01:37:49.700
اي فعل الضمير راجع للفعل بمعنى هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. لما في نفس الامن موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع هل الموافقة لما في نفس الامر وهي وفاقه لنفس الامن

274
01:37:49.700 --> 01:38:09.700
موافقة في عيد الوجهين للشراب هاد الموافقة لاش؟ لما في نفس الامر الموافقة لنفس الامر لماذا في نفسي بامر لحقيقة الامر للواقع لا لظن المكلف. وهذا هو المعتبر عند الفقهاء فلذلك ممكن تزيد

275
01:38:09.700 --> 01:38:29.700
وهي وفاقه لنفس الأمر زد عند الفقهاء. الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع لنفس الأمر الامر كما عند الفقهاء. قال او ظن مأمور او هي او موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع

276
01:38:29.700 --> 01:38:49.700
ظن المأمور شكون المأمور؟ مكلف لظن مأمور اي المكلف كما عند المتكلم. فالحاصل من هذا الذي السلكي رحمه الله انه متفقون على التعريف واحد الا ان الخلاف بينهما في الموافقة

277
01:38:49.700 --> 01:39:09.700
هل يقصدون الموافقة في نظام فالمعتبر عند المتكلمين هو ما اشار اليه بقوله ظن مأمور وعند الفقهاء هو ما اشار اليه بقوله لنفسه واضح اذا هذا خلاصة ما تعلق بتعريف الصحة عند

278
01:39:09.700 --> 01:39:29.700
المتكلمين مطلقا وتعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء شنو بقا لينا؟ تعريف الصحة في العقود معاملات وعبادات ما هي الصحة عند الفقهاء في العقول؟ يأتي ان شاء الله ذلك في

279
01:39:29.700 --> 01:40:09.700
كاين الإشكال؟ السي محسن؟ واخا  انه يقضي يجب عليه القضاء ولكن هل القول بوجوب القضاء تبع هو فيه ام لقول بالقضاء هذا يقول به الفقهاء بلا اشكال وقد نقول بالقضاء على مذهب

280
01:40:09.700 --> 01:40:39.700
نقول لان القضاء بامر جديد جاء في الناس والنائم والمخطئ حكمه هو حب الناس واش واضح الكلام؟ قياسا واشنو؟ بمعنى انه على مذهب المتكلم لا يلزم القول بعدم كنقول القول بعدم القضاء بناء على القاعدة لانه لم يري فيهم نص جديد ولكن هاد الاصول لا يقرون بالقياس هم ارباب القياس

281
01:40:39.700 --> 01:41:09.700
هما صحاب القياس اصلا اذن جاء النص بالناس والمتكلم ومقرر بالتتبع والاستقراء في نصوص الشريعة ان ان المخطئ كالناسي فلذا يلحق المخطئ بالناس ويقال يقضي بورود امر جديد اذا عند المتكلم كيقضي مخطئ علاش؟ لأنه ورد امر جديد به. قد تقول ما هو الأمر الجديد؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة

282
01:41:09.700 --> 01:41:29.700
المخلفات بقيادة على الناس ومعلوم ان الفرع الملحق بالاصل داخل في عموم نص الاصل قياسا لان القياس شنو المقصود الحاق الفرع بالاصل في الحكم والحكم مدلول عليه في الدليل. اذا فكأنك تدعي انه داخل في عموم الدليل استنباطا. واضح هادشي

283
01:41:29.700 --> 01:41:49.700
اصل القاعدة مختلف فيه وراه مبنية عليه كثير من الفروع الفقهية ولا الفقهية اللي متداولة بيننا مبنية على هذا لاحظوا من تعمد اخراج الصلاة على وقتها معروف الخلافة هادي كنعرفو حنا

284
01:41:49.700 --> 01:42:09.700
الخلاف فيها لأن فيها الخلاف بين المعاصرين وبين المتقدمين. من تعمد اخراج صلاة عن وقتها. واحد العصر ادن مبغاش يصلي حتى توصل الظهر جمهور جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء زجرا له وجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي خاصة وعاد باغي يصلي

285
01:42:09.700 --> 01:42:29.700
يجب عليه ان يقضي على مذهب الجمهور سيجرم له فإن قلت ما الدليل؟ فنقول لم يرد دليل بخصوصه ولكن ورد الدليل في الناس النائم والمتعمد عند جمهور الباب الاولى الا كان الناس المعدوم والنائم المعدور يجب عليه القضاء فالمتعمد الذي تعمد اخراجه من باب

286
01:42:29.700 --> 01:42:59.700
منقولوش ليه يسقط عنك القضاء ومذهب الظاهرية وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله خلاف هذا النبي اخرج الصلاة عن وقته متعمدا لا قضاء عليه لا يؤمر وكذلك بمعنى انه اننا نقول له جرمك هذا لا علاج له الا ان تتوب الى الله. لان

287
01:42:59.700 --> 01:43:19.700
ربما الا وهمناه بالقضاء يتوهم انه صحح الخطأ ديالو فكنقولو ليه فعلك لا علاج له ما عندو دوا الا ان تتوب الى الله اجتهد عندنا ماشي فالتعليم الظاهري اش كيقولو؟ لا يجب عليه القضاء علاش؟ لا دليله لأنه لم يكن نص جديد بمعنى الأمر الأول لي كان مخاطب به لا يكفي

288
01:43:19.700 --> 01:43:39.700
والشرع امره بالصلاة في وقتها لمصلحة اشتمل عليها الوقت الشرع اللي قال لك صلي العصر قال لك صلي العصر في الوقت ديالو وتا ملي خرجتي الصلاة على الاخت ديالها اذن لن تفعل ما امرك الشارع به اذا الا صليتي الصلاة خارج وقتها وانت متعمد

289
01:43:39.700 --> 01:43:59.700
تمتفي الأمر الشريع فواخا تصلي فكأنك لم تصلي علاش؟ لأن الشرع ماشي قاليك غي صلي اوجدي الصلاة شنو قاليك؟ صلي في الوقت لمصلحة يشتمل عليها الوقت ولذلك لاحظ والامر لا يستلزم القضاء لانه لانه مم بل هو ملأ في

290
01:43:59.700 --> 01:44:19.700
لانه في زمن معين يجد انه في زمن معين يجي بما هادي هي المصلحة لأنه في زمن معين يجب لما عليه من نفح فالشرع ملي قالك صلي بين وقتك ووقتك

291
01:44:19.700 --> 01:44:39.700
ففي ذلك الوقت المصلحة للمكمل والنفع للمكمل. فإذا اخرجها عن وقتها فلا يؤمر بقضاء الصلاة بل لا يجوز له قضاء علاش؟ لأنه ترك العبادة رأسا فإلى صلاها خارج وقتها فقد خالف الشرع الشرع قال ليه فإن قلت وعلاش

292
01:44:39.700 --> 01:44:59.700
نائم الناس اللي خرج الصراع لوقتها كيصلي عند الظاهرية لماذا؟ لأنه جاء به نصه الشرع هذا قال له واخا خرجت صباعا لوقتها المصلحة عندك ماشي مشكل لأنك معدوم والأول ليس بمعدوم. ولكل وجه لذلك الترجيح قلت لك اش؟ لا يرضى بكل وجه

293
01:44:59.700 --> 01:45:29.700
نعم حتى لو لذلك قال الظاهرية لا يقبل علاش؟ لأن عندهم الأمر امر الشارع المحدد الوقت مركب من امرين لا ينفك احدهما عن الاخر. ما هما؟ طلب ايجاد فعل في وقت معين. هاد الامران

294
01:45:29.700 --> 01:45:49.700
لا يلزم احدهما عن الله ومن خالف ممن خالف قال لك من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فاتته مصلحة وبقيت مصلحة علاش؟ لأن عندهم المركب من جزئين يمكن فعل احد جزئين اذا فات احدهما. قال لك هل الطلب من الشارع مركبهم جوج دالأمور

295
01:45:49.700 --> 01:46:19.700
ايجاد الفعل وكونه في زمن معين الا مشى جزء اللي هو الزمن باقي الجزء الاخر وخالف الرازي به المركب وخالف نعم لكل جزء حكم شاطرين. لكل جزء حبه ينساه. خالق الرجل علاش؟ قال لك لأن المؤكد من جزئين كهذا. مركب من الإيجاب والوقت

296
01:46:19.700 --> 01:46:39.700
وخالف الرازي بالمركب لكل جزء حكمه ينسحب وحكمه ينسحب كل جزء من الى كانت المصلحة دوك خصهم يقولوا ليه را باقي المصلحة ديال الطلب ايجابي اذا فمن اوجب على المتعمد القضاء؟ ماذا فعل؟ بماذا استدلوا؟ بالأمر الأول قال لك الأمر الأول

297
01:46:39.700 --> 01:46:59.700
مازال متعلق به وهو ملحق بالناس من باب الأولى ووجهه ما ذكرنا زجرا له ومن قالوا لا يجب عليه القضاء ماشي لا يجب راه ماشي قانون لا يجوز القضاء رحمة به مسكين لا يجوز لا زترا له ماشي رحمة جربه لا علاج له الا ان يتوب

298
01:46:59.700 --> 01:47:19.700
الله الا يكرر فالشاهد كتر من الفروع الفقية مبنية على هذا كذلك من اخرج الصوم عن الظاهرية كذلك واحد اطفاله متعمد في نهار رمضان افطر متعمدا هل يجب عليه قضاء ما افطره متعمدا ام لا يقضي؟ معروف الكفارة

299
01:47:19.700 --> 01:47:39.700
ولكن واش واجب عليه يقضي ذلك اليوم مع النصارى هل القضاء والكفارة ام الكفارة فقط؟ الخلاف حتى الكفارة نفسها فيها في الشاهد ما اوجب الكفارة ولم يجيبها اختلفوا في القضاء فالذين قالوا لا يجوز القضاء بماذا استدلوا؟ لم يرد امر الجنة

300
01:47:39.700 --> 01:47:59.700
القانون لا دليل على وجوب القضاء عليه لأن القضاء لي كاين في الشرع القضاء على من عليه عذر وعلى الذين يطيحونه فدية طعام المساكين اهل الأعضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. اذا ورد الدليل فقالوا ما ورد فيه الدليل ثم القضاء ولم ينفي دليلا متعمدا لا يقبل

301
01:47:59.700 --> 01:49:09.700
كذلك لا تستعني بعمل به الصلاة ولي كيقولو بالأمر الأول وجب عليه القدر كتنبني عليه فروع فقهية وهو مشكور قال المؤلف رحمه الله وعلى مطالبته اولا القضية  وزكرياء الانصاري فهو اختيار المعلم هو اختيار المؤلف

302
01:49:09.700 --> 01:49:29.700
عندي وعرف شرط الوجوب لانه ما يكون الانسان مكلفا الوقت والبقاء من فالتكليف لا يقع دون اشياء مذكورة مع ان المكلفة لا يطالب بتفسيرها كانت في ضبطه ام لا؟ وتقريب

303
01:49:29.700 --> 01:49:59.700
النشاط الاسود هو ما يتوقف التكليف عليه ولم ولم يطلب من المكلفين كان في طرحه ابلغ ولا تمكن من الكريمات من الفعل مع حصول ما به يكون الانسان وبادائه وعلى هذا اذا فعل هذا شرط الاداء اش معنى شرط الاداء؟ اي شرط الفعلي اداء لان الاداء هو الفعل في اللغة شرط اداء العبادة اي شرط

304
01:49:59.700 --> 01:50:19.700
عليها باش تفعلها لابد من التمكن. علاش؟ هذا عقل واضح. لو لم يكن التمكن لما استطعت فعلا ممكن تفعل شيء وانت لست قادرا؟ نعم. الشيخ يمكن ان يعني ان شرط الاداء وشرط الوجوه من حيث توقف احدهما على الاخر شبيه بفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي

305
01:50:19.700 --> 01:50:39.700
من حيث توقف احدهما عن الآخر او من حيث استطاعة المكلة. شرط الوجوب فلا شفاء ماشي المقصود كل منهما يتوقف على الآخر شرط الأداء يتوقف على اهاه مثل مثل الخطاب التكليفي والخطاب الوطني

306
01:50:39.700 --> 01:50:59.700
انه لا خطاب تكليفي ايجابي وجوده حفظه الله. نعم على مذهبه والا فقد ذكر ان الراجح في الوجه فعلى ان بينه جيدا فلا يتوقف التكليف على على الوضعية وهاد التفريق الذي ذكرت لكم ديال الإيجاب الإعلامي والإيجابي ذكره في نشر البيوت

307
01:50:59.700 --> 01:51:19.700
قال في مسلم برو ذنبا فإذا مهدروش هنايا وبتصور الإيجابي الإعلامي والإلتزام يظهر لكم فرق اكثر بين شرط الوجود والأدب قال في نشر البنود بقولهم في شرط الوجوب ما به؟ يكون الانسان من اهل التكليف انه شرط في الايجابي الاعلامي

308
01:51:19.700 --> 01:51:39.700
المقصود منه شرط الذي المقصود منه اعتقاده وجوب ايجاد الفعل. والمراد من شرط الاداء انه شرط في ايجابي الزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل الامتثال الذي لا يحصل الا بالاعتقاد والايجاد معا

309
01:51:39.700 --> 01:51:59.700
انتهى كلامهم يشركون بهاد الكلام يتصور هذا اكثر واضح؟ وعلى هذا النائم والغافل والغافل وغير مكلفين باداء الصلاة لعدم جمع تمكنها من تمكن لما من الفعل. مع وجود مع وجوبها التمكن شرط في الاداء فقط. وما

310
01:51:59.700 --> 01:52:19.700
ومن لا يعد شرط الاداء فمن يرى يجيب عن هذا بان النائم مرفوع عنه القلم. فالصلاة وقت النوم. فالصلاة وقتها والغفلة والصلاة وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الاثم بتركها

311
01:52:19.700 --> 01:52:39.700
بتركها وتاريخ الواجب اتنا ضرورة وقوله بدأ اي بدا كونه عاد بالغفلة والنوم شرطا بالاداء للصلاة وشرط صحة بالاعتدال بالفعل منه طرق يستفاد يعني ان شرط الصحة هو ما اعتبر وما

312
01:52:39.700 --> 01:52:59.700
للاعتدال بفعل الشيء طاعة كان او غيرها الطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيت. والشرط في وجوب شرط في وعزمه للاتفاق وجد. يعني ان كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الاداء وقوله وعزمه للاتفاق الى اخره. يشير به الى

313
01:52:59.700 --> 01:53:19.700
الى ما نقله البغدادي؟ لقاني الامام اللقاني. يشير به الى ما نقله في خشيته على المحل عن السهم من حكاية الاتفاق على ذلك. والذين لا يعودون هذه الحكاية شكون اللي حكى للاتفاق

314
01:53:19.700 --> 01:53:39.700
سعد هو الذي حكم والنقابي لقاني لا يقله والذين لا يعدون شرط الاداء يقولون كل ما هو للوجوب فوسط للصحة نعم اللي كيقسمو الشرط الى قسمين شرط الوجوب والشرط فلا اشكال كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة بمعنى متى

315
01:53:39.700 --> 01:53:59.700
ينظر لاحظ متى ينظر الى الشيء هل هو سبب للاعتداد او ليس سببا للاعتداد؟ بعد وجود شرط الوجوب فشرط الوجوب مقدم على شرط وصحة للشرع مطلقا بدون ميل. يعني ان الصفة عند المتكلمين هي موافقة في

316
01:53:59.700 --> 01:54:19.700
وقوله مطلقا اي سواء كان ذو الوجهين عبادة او معاملة ومعنى كونه ذا وجهين انه يقع تارة موافقا للشرعين الشغل من جبال الموانئ وتارة مخالفا للشرع لاتفاق شرطي او وجود ما له. وقوله عرفتم وجه الشروط والمواهب

317
01:54:19.700 --> 01:54:39.700
وفالتالي قال لأنه الى انتفى شرط واحد في عدم السحر وقوله ذي الوجهين به عما لا يقع الا موافقا للشأن فردي الودائع ومعرفة الله. والا ان لم تكن موافقة كانت جهة لا معرفة. ولان القاعدة عندهم ذكرت

318
01:54:39.700 --> 01:54:59.700
القاعدة عند العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده بها ينجلدتها له وفي العبادة لدى جمهوره ان يسقط القدر مدى الضروري. يعني ان صحة العبادة عندك. عبادته عند جمهور الشباب هي دخول القضاء بان لا يثبت

319
01:54:59.700 --> 01:55:19.700
يبنى على القضاء في الجديد يعني ان الخلاف في تعريف الصفة من الفقهاء مبنية على الخلاف في القضائي هل هو بامر جديد او بالامر الاول؟ فعلى كونه بامر جديد مذهبهم في العبادة التي

320
01:55:19.700 --> 01:55:49.700
الحاجة خرج وقتها من انها موافقة للامن. موافقة. لانها موافقة للامر. فلا يجيبون القضاء لما لم يرد نص جديد وعلى ان بالامر بنى الفقهاء فالامر الاول بالامر الاول وعلى ان بالامر الاول

321
01:55:49.700 --> 01:56:09.700
فلا يخرج من عهدة الامر الاول الا بفعل بفعل مستوفي للشروط الشرعية. وستأتي هذه المسألة للمؤلف المسألة سيأتي تفسيرها اكثر في محلها هاد القاعدة الاصولية اللي هي هذه القضاء هناك ان شاء الله وقوله المجيد

322
01:56:09.700 --> 01:56:29.700
هو بضم الميم اسمه فاعل فاعل اجاد يعني به الممعن للنظر في علم الاصول. وهي وفاقه لنفس الامر وظن مأمور اللذات يعني ان الصفة عنده هي موفقة للوجهين لامر الشرع لكن عند الفقهاء

323
01:56:29.700 --> 01:56:46.401
لابد من من الموافقة في نفس الامر وعند المتكلمين تكفي الموافقة لظن المكلف المكلف والله اعلى واعلم