العلم للإرادة شرط لاحظوا الحياة شرط في العلم والعلم شرط في الإرادة العلم شرط وفي الارادة لا يمكن ان يريد احد من الخلق لا يمكن ان تصدر منه ارادته الا مع علم تمكن من ايقاع الفعل من ايجاد الفعل. حصول شرط الوجوب مع التمكن من ايجاد ومتى يحصل التمكن من رجال الفعل؟ اذا زال الاكراه زال النوم زالت الغفلة عاد ممكن توجب الفعل اذا حصول شرط سبق في الدرس الماضي ان ذكرنا ثلاثة من اقسام الخطاب الوضعي. الا وهي سبب وسيأتي ان شاء الله تعريف ما بقي من اقسام الحكم الوضعي وهما الصحة والفساد سيأتي تعريفه اذا مما سبق معنا امس اش؟ المانع والسبب والشر. اما المانع فقد ذكرنا انه ثلاثة انواع. مانع ابتداء ودوما ومانع ابتداء فقط ومانع دواما فقط. واما السبب فقد ذكرنا انه يرادف العلم عند الجمهور وذهب بعضهم الى الفرق بينهما الان هذا كلام منه رحمه الله على الشرط فذكر لنا بعض التفاصيل اللي كتعلق بكل واحد واحد من هذه الموانع السلف من هذه الاحكام الوضعية الثلاث. الحكم الوضعي الاول المانع ذكرنا ما يتعلق بثلاثة الانواع الثاني السبب ذكرنا ما يتعلق به من جهة الترادف بينه وبين العلة او التباين او العموم والخصوص المطلق ثلاثة اقوال الآن سيتحدث المؤلف رحمه الله عن الشرط الذي سبق تعريفه فيه تفصيله فهم؟ سبق معنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سيذكر لنا رحمه الله المؤلف هنا ان ان الشرط ثلاثة اقسام. شرط وجوب وشرط اداء وشرط صحة. اذا الشرط سيقسمه الناظم رحمه الله الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوب والى شرط اداء وشرط صحة والمراد ينتبه لمسألة مهمة نبه عليها في نشر البنود الناظم رحمه الله المراد بالشرط المقسم هنا ما يشمل السبب ولذلك تنبهوا لمسألته لفائدة مهمة ايضا وهي ان الفقهاء فقهاء لا يفرقون بين السبب والشر. فعندهم العمل يحكم عليه بالصحة ويكون تاما اذا توفرت شروطه وانت موانعه ويقصدون بقولهم توفرت شروطه اش؟ واسبابه ايضا فالاسباب عنده داخلة في الشر بجامع توقف البادية على كل منهما. فالماهية تتوقف على وجود الاسباب ووجود الشروط. وشفنا كلام لذلك الفقهاء يتوسعون هذا التفريق الذي ذكرناه تفريق الاصول في الاصطلاح الاصولي اما الفقهاء فهم يتوزعون فيطلقون على السبب شاطر امس متنا للسبب بماذا؟ بدخول الوقت للصلاة. قلنا الزوال بالنسبة لصلاة الظهر السبب ولا لا؟ يلزم من وجوده وجوب الصلاة ومن عدمه عدم وجوب الصلاة. هاد دخول الوقت لي هو الزواج يسميه الفقهاء ولا لا؟ اذن فالمقصود بها بالتقسيم الآتي ان شاء الله ما يشمل السبب الشرط عند الفقراء اذن شنو الشرط هو ما لا بد منه ما تتوقف عليه ما هي؟ ما لا بد منه تتوقف عن ما هي الشرط وكان خارج العقل سواء كان سببا بالمعنى الاصولي او كان شرطا بالمعنى الاصولي اذا هاد التقسيم اللي غندكروه ان شاء الله وسنذكر شرطا وجوبي وشرط الاداء وشرط الصحة يشمل يتناول الشرط هنا السبب بجامع اش بجميع التوقف المالية عليه او انه شيء لابد منه. وعلى هذا الفقهاء. ولذلك الفقهاء بالنسبة يذكرون شروطها واركانها يذكرون اسبابها شروط الصلاة وفرائض الصلاة وهكذا شروط الوضوء وفرائضه شروط الصوم شروط واضح ليك الآن ويدخلون في الشروط ما يسميه اسبابا ما يسميه اصوليا في الاصطلاح سببا يدخلونه في في الشر اذا فالمقصود عنده في الشر ما لا بد منه ما تتوقف عليهما اذا تنبهوا لهذا قبل ان ندخل في في الاقسام الثلاثة قبل ان نفصل فيها ونذكر الفرق بيننا تأملوه وتنبهوا له لماذا؟ لاننا سنمثل ببعض التي مثلنا بها امس بالسبب فلعلكم تقولون لقد ذكرنا ان هذا سببه ليس بشرط لا المقصود هنا ما يتناول السبب الشرط المراد بما يتناول المستمد الجميع توقف المالية عليه او كونه شيئا لابد منه ولكن اعلموا قبل ذلك قبل هذا قبل ما ندخلو في التقسيم ان الشرط من حيث هو الشرط من حيث هو شرط ثلاثة اقسام وهذا التقسيم اذكره ليتضح لنا المقصود عندنا من هذه الاقسام الثلاثة. الشرط من حيث هو شرط. اش معنى من حيث هو هاد الحيثية ما المقصود بها التخرج؟ من حيثيات الاطلاق هاد الحيثيات تسمى حيثية اطلاق. الشرط من حيث هو شرط كيفما بغا يكون ثلاثة اقسام شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي قبل ما ندخل في التقسيم اللي بغينا الشرط من حيث هو بالنظر الى كونه شرطا ثلاثة اقسام شرط شرعي شرط لغوي شرط العقل ما هو الشرط الشرعي وما توقف تعريفه وما تقدم تعريفه امس اذا الشرط الشرعي هو الذي سبق لنا تعريفه وهو ما يلزم من عدمه العمل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا التعريف الذي سبق لنا امس بالشرط اشمن شرط هذا؟ الشرط الشرط. وهو المقصود عندنا المقصود عندنا الذي سنقسمه الى شرط وجوب وادان وصحة هاد القسم الاول فلا دخل للثاني ولا للثالث ولكن نذكره يتبين المقصود عندنا والمبحوث عندنا هنا. القسم الثاني الشرط اللغوي الشرط اللغوي لغوي هو الذي فيه تعليق شيء بشيء. ربط شرط ربط شرط بجوابه بأداة من ادوات الشر معروف في اللغة قول رجل مثلا كقولي لكم ان اجتهدتم افلحتم ان اجتهدتم افلحتم هذا شرع او كقولي رجل مثلا كقول رجل لزوجته ان بدون اذني فانت طالق هذا كيتسمى شرط لغوي اذا هو ما فيه تعليق شيء بشيء بشيء باداة من ادوات التعليق باداة من ادوات الشرق سواء كانت جازمة ام لا وهي معروفة في كتب القسم الثالث الشر العقلية. وهو ما لا يمكن حصول المشروط الا به عقلا. لا يمكن يتوقف حصول المشروط يتوقف المشروط عليه عقلا. ما يتوقف حصول عليه عقلا. هذا كيتسمى شنو؟ عقلي. يعني انه عقلا تتوقف بعض الاشياء على اشياء فكل ما ما يتوقف على شيء اخر فانه شرط له. ذلك المتوقف عليه شرط للمتوقف. مثال ذلك مثلوا له بالحياة بالعلم حصول العلم لابد له من شرط يتوقب عليه لا يمكن حصول العلم الا به وهو الحياة. هل يمكن تحصيل العلم بدون حياء بالنسبة لنا توقف حصول العلم منك له شرط لابد وهو الحياء هل الميت يمكن ان يحصل العلم؟ يمكن ان يدرك الاشياء وهو ميت؟ ابدا. اذا فيتوقف حصول العلم من اشياء على العلم الشرعي العلم باي شيء؟ يتوقف على الحياة فنقول الحياة شرط للعلم عقلا. ما دليل على اي الحياة ستضعها؟ للعلم هو توقف العلم عليها. وكذلك توقف الارادة عن العلم الارادة ناشئة عن عن العلم عن علم عن ادراكه. كونك تريد كذا او تريد كذا متوقف عن العلم لان الارادة لابد من علم اذا توقف الارادة على العلم من باب توقف المشروط على شرطه الذي يتوقف عليه عقلا يمكن حصوله الا به. فكل ارادة سواء كانت صحيحة ولا فاسدة. لابد لها من من علم. مفهوم؟ اذا الشرط من حيث هو شرط ثلاثة اقسام شرعي لغوي وعقلي. ما هو المقصود عندنا هنا؟ هو الشرط الشرعي الذي تقدم تعريفه. والمراد قلت به اذكر ما يشمل السبب بجامع التوكل فيه كله. كل منهما تتوقف المالية عليه. كل منهما لا لابد منه لحصول المالية اذن فيشمل ذلك السير اذا هذا الشرط الشرعي قسمه الناظم الى ثلاثة اقسام الى شرط وشرط اداء وشرط صحة. وتبع فيها وتبع في هذا التقسيم القاضي الشيخ بردلا الفاسي وتبع فيه الامام الشيرازي وتبع فيه الامام زكريا الانصاري رحمة الله عليه هاد التقسيم الثلاثي تبع فيه هؤلاء وغيرهم. واكثر اهل العلم على ان الشرط قسمان. شرط وجوب وشرط صحة شرط الاداء عندهم داخل في شرط الصحة. شرط الاداء داخل في شرط الصحة. مفهوم الكلام؟ اذا عامة اهل العلم على ان الشرط في شرط وجوب وشرط صحة ولهم وجه كما سنذكره ولمن قسم الى ثلاثة اقسام وجهنا لكل وجهة هو مولها في اذن كاين الشرط الشرعي قسمة الوجوب وصحة وعلى هذا اين هو شرط الاداء الذي زاد داخل في شرط السحر وبعضهم ذهب الى ان الشقاء ثلاثة اقسام وسنبين وجه ذلك ويظهر الفرق فيه. شرط الوجوب وشرط اداء شخصي حوى على هذا مشى الناظم خلافا لمن قسمه الى قسمين ومنهم الامام ميارة في نظمه المسمى التكميم وعلى هذا نيارة في شرحه لابن عاشر ان شروط الصلاة مثلا شروط الوجوب وشروط صحة وما يسميه هؤلاء شرقا الا ادخله في شرطه اذا هالشرط عند الاكثر قسمان وعند الناظم ثلاثة شرط وجوب وشرط اداء وشرط قل تبع في ذلك القاضي برذلة الفاس شيرازي شيرازية وزكريا الانصار اذا على ان القسمة ثلاثية على ما ذهب اليه الناس. ما هو الفرق بين هذه الثلاث؟ اولا شرط الوجوب. شرط الوجوب هو ما يكون به الانسان مكلفا ما يكون به العبد من اهل التكليف. ما يكون بسببه في قولهم به سببه كل شيء يصير يكون بمعنى يصير كل شيء يصير العبد بسببه مكلفا بحصوله مكلفا يسمى شرط الوجوب. يعني انك قبل حصوله لا تكون من اهل التكليف. بسبب حصوله تصير مكلف لاحظ قبل ان يصل وقت الزوال لم اكن مكلفا بصلاة الظهر بوجوب صلاة الظهر. دخل الوقت فصرت الان مكلفا بوجوب صلاة الظهر صار الخطاب متعلقا بي صارت ذمتي عامرة بعد ان كانت بريئة قبل من كانت ديما ديالي خاوية صالة الدماج عامرة بوجوب صلاة الظهر اذن حصل هذا اش؟ تكليف دخول الوقت اذا فدخول الوقت شرط وجوب الخسوف اذا شرط الوجوب هو ما بسببه يكون العبد من اهل التكنيف. ما يحصل التكليف بسببهم. يحصل التكليف به. اذا قبله لا يكون العبد مكلف بوجوده يصير العبد مكلفا ولا يطالب العبد بتحصيله شرط الوجوب لا يطالب العبد بتحصيله سواء كان في طوقه ام لا انتبهوا للفروق شرط الوجوب اذا يكون العبد بسببه مكلفا ولا يطالب سيره سواء كان في طوقه ام لا. اذا على هذا تفهمنا ماذا على هذا تستفيدون فائدة وهي ان قوله ما يكون العبد بسببه مكلفا قد يكون ذلك الشيء في طوق مكلف ما نكون به من اهل التكليف يقدر يكون في طوقنا ايجاده وتحصيلها وقد لا يكون في الطوق قد يكون قد لا يكون في الطب كما مثلته كالزوال للظهر او غروب الشمس هذا ليس في الطوق. وقد يكون في طوق مكلف النصاب للزكاة. اذا بسبب بلوغ المال النصاب. يصير العبد مكلفا ينظر للحوض. اذا بسبب بلوغ المال النصاب تصير مكلفا بوجوبها ازاي؟ هل بلوغ مال المال للنصاب في طوق العبد في طوق مكلف؟ في طوق المكلف وبه بسببه يكون العبد من اهل التكليف بوجوب الزكاة. اذا فقولهم ما يكون العبد بسببه من اهل التكليف ما يصير يصير العبد مكلفا بسببه يشمل ما كان في طوق مكلف وما لم يكن في طوقه. الا انه ان كان في طوقه فلا يطالب بفعله. لا يطالب بتحصيله وايجابه فهم شرط الوجوه مزيان اذن لخصوا ما يتعلق فنقول شرط الوجوب هو ما يكون العبد به من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيله. سواء كان في طاقته ام لا. فهم؟ كم ما كان في طاقته كالنصاب للزكاة والاستطاعة في الحج وما لم يكن في طوقه كما مثل الناظم دخول وقت الصلاة او الصيام او الحج وكالنقاء من دم الحوض والنفاس فليس ذلك في تركه. مهم وكبلوغ دعوة الانبياء كما سيكون. واضح شرط الوجوب فهمناه مزيان اذا اشار اليه الناظرون اشار الناظم اليه بقوله شرط بوجوب ما به نكلف وعدم الطلاق الذي فيه يعرف اذا هذا شروع منه لما قال شرط الوجوب هذا شروع منه في الكلام على ماذا؟ على على الشروط ثلاثة شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة يقول الناضج شرط الوجوب شرط اذن اعرابه مبتدأ ما خطر شرط مبتدأ ومضاف الوجوب مضاف اليه الذي الذي خاض وجوبا مكلف به صلة الموصل لا محل له. وقوله وعدم الطلب فيه يعرف معطوف على ولذلك مرفوع هذا دليل على اننا في محل رفعه وهو من تمام التعريف وعدم الطلب هذا من تمام التعريف ماشي بالايضاحي من تمام اي انه يكون العبد به مكلفا ولم يطالبن الشرع به اي بفعله وتحصيله. اذا يقول الناظم وطول وجوب ما به نكلف نكلف بالنون تصحيف ما به نو كلف شرط الوجوب هو ما مائدة الخبر هو ما ما اسم مسلم بمعنى الذي اذن قل هو الذي نكلف به والباء في قوله به سببيا واضح لمن الباء سببية اذا التقدير سبب هو الذي نكلف بسببي شرط الوجوب هو الذي يكلف بمعنى هو الذي يحصل ويوجد التكليف بسببه بسببه يصير العبد مكلفا لولاه لما كان الأرض مكلفا اذن ممكن تكون العبارة الأخرى ما هو ما يكون الإنسان بسببه من اهل التكليف. ما يكون الإنسان به مكلفا. من تمام التعريف اش؟ واعاد الطلب فيه يعرف وعدم الطلب اي مطالبتنا بفعله وتحصيله يعرف قيدا فيه ايضا وعدم الطلب ايش طلب؟ اي مطالبتنا بفعله وتحصيله. عدم طلب الشارع منا. فعله وتحصيله قيد يعرف فيه ايضا. قيد ثاني يعرف فيه في شرط الوجوب في المعظم. اذا فتخرج فيه امر انه هو ما يكون العبد به مكلفا ولا يطالب العبد بتحصيله. فاخذ من قوله وعدم الطلب لانه قد يكون في الطوق. لاحظ لو كان شرط الوجوب لا يكون مطلقا في طوق المكلف. لا نحتاج ان يقول عدم الطلب لان الشريعة لا يطالبنا بما لا بما لا نستطيعه اذا قال وعدم الطلب بفعله يعرف دل على انه قد يكون في الطوق. ولذلك قلت لكم اش؟ ان شرط الوجوب قد يكون وفي توقيت مكلف وقد لا يكون فان كان في الضوء فلا تطالبوا بايجابه ولا تحصيله. وعدم الطلب بفعله وتحصيله قليل يعرف فيه اذا فاخذ ان شرط الوجوب اما ان يكون في الطوق ام لا؟ مثال ما يكون في الطوق كالنصاب للزكاة والاستطاعة مثال ما لا يكون في الطو قال رحمه الله مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. اذا هذه الامثلة الثلاثة التي مثل بها لما يكون في التوقيع او لما لا يكون في الطوق؟ اذا فكأنه قال مثال ما لا يكون في توقيف دخول الوقت دخول الوقت وقتاش؟ دخول الوقت للصلاة او بالصيام او الحج دخول الوقت للعبادة المقيدة بوقته للعبادة التي يشترط فيها زمن معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها منها اذا نقول دخول وقت الصلاة في وجوب الصلاة؟ دخول وقت الصلاة شرط وجوب او شرط اداء وشرط صفحة؟ شرط ووجوب. علاش؟ لاحظوا معايا التعريف طبقوا معايا علاش في شرط وجوب لانه به يكون العبد من اهل ولا يطالب بتحصيله سهل دخول وقت الصلاة ودخول وقت الصيام كذلك رمضان به يصير العبد مكلفا ولا يطالب بتحصيله دخول وقت الحج على المستطيع به يصير العبد مكلفا ولا يطالب بتحصيله وهكذا كل ما اشترط له وقته والنقاء اي من دم الحلم والنفاس حدث متعلق للعلم به والنقاء من ماذا؟ النقاء من الماء النقاء من اي شيء من دم الحيض والنفاس. اذا النقاء من دم الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة وفي وجوب الصيام وفي وجوب الحج لمن توفرت فيه الشروط الاخرى واضح الكلام؟ اللي علاش سميناه شرط وجوب النقاء؟ لماذا جعلناه شرط وجوب؟ به يصير العبد مكلفا ولا ولا يؤمر بتحصيله لأنه ليس في طرفه اصلا لأن الأمثلة قلناها ليست في التوكيد المثال الثالث قال وكبروا في الانبياء بعض اي دعوة كبلوغ دعوة الانبياء بلوغ دعوة الانبياء المكلفين بها يصير العباد مكلفين قبل ان تبلغك انت قبل ان يبلغ شخص ما قبل ان يبلغ شخصا ما دعوة الانبياء هل يكون مكلفا ابدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله. اذا قبل بلوغ دعوة نبي من الانبياء لا يكون العبد مكلفا. ولكن بعد بلوغ دعوة هي يصير العبد مكلف. اذا نقول بلوغ دعوة الانبياء شرط في وجوب الايمان. متى يصير الايمان واجبا على المكلف اذا بلغته الدعوة اذا فهو شرط في الوجوب علاش قلنا شرط الوجوب؟ لان به يسير العبد من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيله اذ ليس ذلك ما في توقيت مهم؟ وكذلك مثلوا لذلك باقامة اربعة ايام لاتمام الصلاة. اقامة اربعة ايام شرط لاتمام للصلاة عندنا في المذهب فمقيم اربعة ايام يتم ولا يقصر. اذا فاقامة اربعة ايام شرط شرط وجوب في اتمام وضحت شنو شرط الوجود مزيان؟ ننتقل الى القسم الثاني ما هو؟ شرط الاداء ما هو شرط الاداء قال الناظم ومع تمكني من الفعل هذا اذا شرط الاداء هو ما يحصل به تكون من الفعل من ايقاع الفعل وضحى اكثر ما يحصل به التمكن من ايجاد الفعل او كل من ايقاع الفعل ليتضح هكذا بعد انتبهوا بعد حصول ما به العبد من اهل التكييف زيدوا هادي لابد من هاد القيد هادي اذن شرط الاداء هو ما يكون العبد فاش؟ متمكنا به من ايجاد الفعل بعد حصول ما يكون به من اهل التكليف. بعد حصول شرط الوجوه بعبارة اخرى بعد حصول شرط الوجوب. اذا فشرط الاداء يتوقف على شرط الوجوب. ملازم لشرط الوجوب. فلا يشترط الاباء الا اذا وجد شرط الوجوب. اذا كانه كاننا يمكن ان نكون شرط الاداء هو ما به يكون العبد من اهل التكليف يعني ما فيه شك وزيادة التمكن من الفعل. فيه ما يوجد في شر الوجوب وزيادة. شنو الزيادة التي فيه التمكن من ايجاد الفعل. تمكن من ايقاع الفعل. وهذا وجه تسميته بشرط هذا شوف لاحظوا شرط الاداء اش معنى شرط الاداء اي شرط التمكن من اداء العبادة شرط التمكن والقدرة والاستطاعة على اذان العبادة على فعل العبادة شرط الاداء اي شرط فعل العبادة باش تفعل باش توجد اذن ذلك التمكن الذي يشترط لايجاد الفعل هو الذي يسمونه بشرط الاباء. وانتم تعلمون انه لا يمكن حصول التمكن من اداء الفعل القدرة على اداء الفعل الا بعد العلم بان العبد صار من اهل التكليف والا غيكون فيه بما لا يطاغ لا تكليف الا بعلم يسبق لينا ان العلم شرط فيه التكليف هل يمكن ان يكلفك الله بما لا تعلم هذا تكليف بما لا يطاق هذا تكليف بالمحال ان يكلفك الله بما لا تعلم اذا لابد من شرط الوجوب الذي به يكون العبد انت الان صرت من اهل التكليف وصار يجب عليك ان تفعل كذا وكذا خاصك واحد الشرط اخر اللي هو التمكن من ايجاد الفعل هذا التوكل من ايجاد الفعل الزائد على شرط الوجوب كيتسمى عندهم شرط الاداء مثال ذلك مثال شرط الاداء عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه عدم الغفلة شرط في اداء العبادة. عدم النوم شرط في اداء العبادة. زيادة على حصول ما يكون به العبد من اهل التكليف. اذا فعل هذا التقسيم النائم لاحظوا لنا عدم انتبهوا ماشي الغفلة عدم الغفلة. عدم النوم. اذا فعل الغافل والنائم اش؟ غير مكلف غير مكلفين بالادب غير ومكلفا وهما مكلفان بمعنى ان الوجوب تعلق بهما ولكن الاداء لا يتعلق به معلاش لان شرط الاداء عدم الغفلة وعدم النوم لان الشرط هذا هواش هو التمكن من ايجاد الفعل والنائم لا يتمكن من ايجاد الفعل الغافل لا يتمكن من ايجاد الفعل راه لا يتمكن من ايجاد فعل والتمكن من الايجاد شرط في الاداء اذا فعل هذا القوم المكره والنائم وقد ذكرنا انه سيأتي الكلام عليه ما قبله. المكره والنائم والغافل. هؤلاء الثلاثة غير مكلفين بالاداء وهم مكلفون بالوجب. اذا تعلم الوجوب بهما بيان ذلك لاحظوا خليكم من هادشي وانا غندكر لكم واحد الفرق يتضح بها بيان ذلك ان الشرط عندهم قسمان شرط في لإيجاد الإعلامي وشرط في الإيجابي الإلزامي الشرط في سمان شرط في الإيجاب الإعلامي وشرط في الميزان الإلزامي ذكره في نشر البول. ما هو الشرط في الكتاب الإعلامي؟ الشرط في الإيجاب الإعلامي هو اعتقاد وجوب ايجاد الفعل اعتقاد وجوب ايجاد الفعل اذن لاحظ معايا اعتقاد وجوب ايجاد الفعل هذا كيتسمى هادا اش؟ شرط الايجابي الاعلامي وهذا هو شرط الوجود وشرط الايجابي الالزامي هو عصام هو اه اعتقاد اش؟ هو ايجاد الفعل بعد اعتقاد وجوبه هو ايجاد الفعل بعد اعتقاد وجوبه واش واضح الكلام؟ اذا ما المراد بي الايجابي الالزامي؟ الامتثال. المراد به الامتثال وهو شرط المراد به الامتثال الامتثال للفعل. المطالبة بالفعل الامتثال بالفعل والمطالبة. المطالبة بالايجاب او شرط الإيجاب الإلزامي شنو المقصود به؟ اعتقاد الوجوب لا الإيجاد اعتقاد الوجوب لا الإيجاب والإيجاب والإلزامي المقصود من؟ الإمتثال اذا المراد منه ايجاد الفعل بعد اعتقاده اذا هما معا الإيجاد الإلزامي فيه ايجاب الاعلامي السابق اللي هو لانه لا يمكن لايجاد ما يمكنش توجد الفعل وتنتبه وتبتدئه الا الا بعد هذا اعتقادي وجوبه كتعتاقد انه واجب عليه ثم بعد ذلك تفعله اذا ما الخلاف بين من ذهب الى انه ثلاث اقسام وذهب الى انه خصمان الخلاف في تكليف النائم والغافل والناس وقد سبقت الاشارة الى ذلك. فمن قسم الشرط الى ثلاثة اقسام فهم مكلفون وجوب وان لم يكونوا مكلفين بالأدب ومن يقسم الشرط الى قسمين فهؤلاء ليسوا مكلفين اصلا لا وجوبي ولا ولا وقد سبقت الاشارة الى هذا عند ذكر شرطين التكليف والعلم والمشروع على المعروف شرط قلنا العلم والوسع الشرطان في كل تكليف اما الناس والمكره والغافل والنائم فهؤلاء الاربعة فيهم خلاف مبني على مسألة قلنا سنأتي فيهم خلاف جوز قوي كما قلنا جوز قوم تكليفهم وهو ومن هؤلاء القوم برد الله والشيرازي وزكريا الانصاري ومذهب الاكثر انه ميسور مكلف واش واضح لك لا؟ وقلت ستأتي المسألة هذا هو المقصود بها اذا فعل مذهبي الناظمي رحمه الله ومذهبي هؤلاء الذين فرقوا بين شرط الاذان والوجوب والصحة هم مكلفون بالوجوب وان لم يكلفوا بالاداء اش معنى مكلفون بالوجوب؟ اي باعتقاد بالاعتقاد باعتقاد وجوب ايجابي فيها. يعني النائم يجب عليه ان يعتقد ان يكون معتقدا انه حال نومه مخاطب بوجوب ايجابي وان لم يكن مخاطبا بالايجاب نفسه مخاطب يجب عليه ان يعتقد انه مخاطب بالوجوب. اذا فالخطاب تعلق حالة نومي وهو نائم الخطاب تعلق به حال نومه خطاب الله تعالى كان متعلق اذا سأؤمر النائم وقت العصر مأمور بصلاة العصر. مأمور بماذا؟ بوجوب اعتقاد وجوب بها عليه ولا يكلف بأدائها علاش؟ لأن تكليفه بأدائها تكليف بما لا يدار. اذا هم مجمعون على انه ليس مكلفا بأدائها علاش؟ لأنه ليس متمكنا والتمكن شرط في التأليف كما سبق. القدرة شرط في التبييض. والنائب ما يمكنش يؤدي الصلاة حالا ولكن الخطاب يتعلق بهذا هو الفرق الذين يقسمون الى قسمين كيقولو لا الوجوب الإلزامي ولا الوجوب الإعلاني لا يوجد شيء الزامي ولا شرط؟ الاعلامي بمعنى انه حال نومه وحال غفلته واكراهه ليس اش؟ ليس مكلفا اصلا لا بالوجوب ولا بالاذكار واش واضح الكلام؟ مفهوم؟ شوية ولا مفهوم؟ اذا الا قسمنا هاد التقسيم تيظهرنا اسمها شرط في الايجاد الاعلامي وشرط في الايجابي الالزام. الايجاب الاعلامي هو اعتقاد وجوب اي جديد فيها؟ ماشي هو ايجاد الفعل امتثال الفعل لا اعتقاد وجوبه دون ايجاده اعتقاد وجوبه دون الادر بايجاده اذا يوجد التمكن شرط الايجابي الالزامي هو ايش؟ ايجاد الفعل الامر فالمراد من الاول الاعتقاد والمراد من التاني بامتثال الكلام؟ المراد من الاول المطلوب في الاولين في اعتقاد الوجوب والمطلوب في الثاني الايجابي الذي يكون معه الاعتقاد. الايجاب الذي يلازم كانك تقول المراد بالتالي الايجاب والاعتقاد معا. لان الايجاد الايجاد والاعتقاد بعد لان الايجاد متفرع عن الاعتقاد. كتعتقد انه واجب فحينئذ الطلبة لفعله. فهم؟ اذا فاثر الخلاف يذهب في تكليف النائم والغافل والسامي هل هم مكلفون او ليسوا مكلفين خلافه؟ من يقسم الى قسم يقول ليسوا مكلفين ومن؟ يقسمون فهم مكلفون بالوجوب دون الاذان. فهمت؟ اشار الناظم الى ان القسم الثاني يقول وما تمكن من الفعل لاحظ عبارة وماعة اش كيفهم منها؟ فيناهو المصاحب؟ ما سبق مع اي ما ذكر مع تمكن يعني ماشي شرط الاداء هو التمكن فقط لا التمكن راه لابد له من من شرط الوجوب اذا قوله معك انه قال وحصول شرط الوجوب مع تمكني من الفعل هو شرط اداب شنو غيقول؟ اذن مع المصاحب هو ما سبق وحصول شرط الوجوب مع الذي يكون به العبد من اهل التكليف مع التمكن اذا لاحظ الا الانسان عندو قدرة على الصلاة ولكن مزال مدخلش وقتها كاين شرط الاداء عندو القدرة يقدر يصلي ولكن اذن التمكن لابد له من من شر الوجوب مع تمكن من ايقاع الفعل اذى هاديك اذى بدون بدون ان اذ في وما اعتمد من الفعل اذى اذى كأنه قال وحصول شرط الوجوب مع كوني مع تمكن المكلف من ايقاع وايجاد فعل هو شوف هو شرط اداء اداء هو شرط اداب ومع تمكن من الفعل اذى هو شرط الاذى. اذا فنقول شرط الاذى يمكن نلخصو هاد الكلام بدون البيت فنقول شرط الاداء هو ما يكون به التمكن من الفعل بعد حصول ما يكون به الانسان من اهل التكليف. ساهل الكلام ما به يكون التمكن من ايجاد الفعل بعد حصول ما به يكون المكلف من مثال ذلك قال عدم الغفلة وعدم النوم النوم يبعثوها على الغفلة وعدم الغفلة والنوم بدا اي ظهر وقولهما مثالين لشرط الادب. وعدم الغفلة وعدم النوم ظهر كونهما شر قلبي الاذان اذا يفهم من كلامه ان النوم نفسه والغفلة نفسها اش؟ لا يكون العبد بها معها متمكنا من الفطر اذن فلا يوجد شرط الاداء عند وجودهما. عند وجود النوم ووجود الغفلة اكراه لا يكون العبد اش؟ لا يكون مكلفا لا يكون متمكنا من الفعل وعليه فلا يكون ومخاطبا بشرط الاذان اذا متى يكون مخاطبا بشرط الابناء اش؟ اذا عذب اللون وعدمت الغفلة وعدم الغفلة والنوم بدا ايداها كونهما هذه المثال كونهما مثالين لشرط الاذى اذن فالخلاصة على مذهب من يقسم هذه القسمة هؤلاء الثلاثة الغافلون المكرم هؤلاء لا مكلفون بالوجوب. غير مكلفين باداب الصلاة مع وجوبها عليهم. نعتقد انها واجبة علينا الحالة النومية وحال الغفلة وحال الاكراه مع عدم اذا هم غير مكلفين بالاداء ومكلفون وعلى من يقسم الى ثلاث اقسام ومنهم الامام ميارة رحمه الله فليسوا مكلفين لا بالاداء ولا ودليل هؤلاء لاحظ من جهة الفرق كاين الفرق يظهر الفرق لكم بين شرط الوجوب وشرط اين يتجلى الفرق؟ اولا الفرق الاول ان شرط الوجوب سبق قلنا قد يكون في طوق مكلف وقد لا يكون في طوقه. اما شرط الاداء فلا يكون في الطوق ابدا واضح الكلام؟ ولذلك اش كنقولو في تعريفهم؟ ما به يتمكن وضد التمكن هو عدم التمكن وعدم التمكن هو من ليس فيه الدرس شناهو التمكن؟ هو الطوق التمكن القدرة والطلاقة فملي كنقولو فشرط الأداء هو الذي يكون به التمكن اذن اذا فلا تمكن بخلاف شرط الوجوب فقد يكون في طوق العبد. اذا شرط الاداء ما يذكر شرطا للاداء لا يكون في الاصل في التوقيت مطلقا مكاينش شي حاجة لأنها لو كانت في الطوق منقولوش به يكون التمكن الى حصل التمكن فهي في الطوق اذا لم يكن التمكن فلا يوجد شرط الأداء ليست في الضوء فهم؟ لا. الأمر الفارق الثاني بينهما ان شرط الوجوب اش كنقولو؟ به بسبب وجوده يكون العبد من اهل التكليف اما شرط الاداء فانه يكون بعد حصول نبيكم اذا فلا وجود لشرط الاذى الا بعد وجود شرط اذا فالعبد في شرط الاداء دائما يكون من اهل التكبير الا ما كانش من اهل التكليف فلا نظر في شرط الاذان الا ما كانش حاصل شرط الوجوب لا نظر لشيء هذا اذن فهما فشرط الاداء ملازم لشرط الوجوب شرط الاداء ملازم له واش ما كان؟ نعم بخلاف شرط الوجوب ليس ملازما للتاريخ اذن شرط الاداء ملازم لشرط الوجوب دون عكسه فهم الكلام؟ شرط الوجوب كنا كنقولو به يكون العبد مكلف اما شرط الاداء فلا يكون العبد الا مكلفا. لا يخاطب بشرط الاذى الا اذا كان من اهله. واش واضح ولا لا؟ لاحظ النوم النوم اذا كان العبد نائما قبل دخول وقت السماء الصلاة هل ننظر حينئذ لشرط الاداء هل وجد ام لم يوجد؟ مثلا مدخل وقت شنو واحد ناعس ولا غافل ولا منكر؟ هل ينظر الى كونه مكلفا بشرط الابناء ام لا؟ ابدا لا ينظر اليك الا بعد حصول شرط الوجوب الا بعد ان لاعبين التكليف عاد نشوفو واش كاين القدرة ولا ماكايناش؟ التفويض اذن فكان شرط الوجوب متعلق بالعلم وشرط الأداء متعلق بالقدرة ذكرنا لاحظوا ذكرنا ان التكليف له شرطا العلم والقدرة فالعلم يتعلق به شرط وهذا القدرة تتعلق بها شرط شرط الأداء واضح اسيدي الفرق؟ قلت الذين قسموا الى قسمين ما دليلهم؟ لهم ايضا دليل قوي وهو قالوا كل ما هو شرط في الاداء فهو شرط في الصحة. وعلى مذهبهم كما ذكرت لكم عدم الغفلة وعدم النوم. يعني ان والغافلة على مذهب اين يظهر اثر الخلاف؟ في تكليف الغافل والنائم والمكره. فعلى مذهبهم الغافل والنائم والمكره ليسوا مكلفين بالوجوب. وعلى هذا المذهب هم مكلفون بالوجوب دون الاداء. ما هو دليل من يقسم الى قسمين؟ دليل من يقسم الى قسمين انه لا اثم عليه ما حال الترك تمرة لا اثم عليه ما حال التمر وقد تقرر عندنا ان الوجوب هو الذي يستحق تاركه الاثم فاذا كان تركه للعبادة حال النوم والغفلة والاكراه لا اثم فيه دل على انه على ان ذلك ليس واجبا عليهم لو كان واجبا عليهم للزم تأثيمهم مع انهم ليسوا بآثم. فهمني كلامنا؟ بماذا يجيبون يقسمون يقولون يحصل الاثم لهم اذا تركوا بعد شرط الاذان. يحصل الاثم لهم اذا تركوه بالكلية العمل بالكلية حينئذ يحصل اذا يحصل الاثم بعد وجود شرط الاذى مع الترك فكان شرط الاذان والوجوب معا بهم بتركهما بترك شرط الاداء مع وجوده يحصل الاذن فهما متلازمان هذا القسم الثاني وضع شرط الالف شرط القسم الثالث شرط الصحة ما هو سهل ميسر شرط الصحة هو ما به يحصل الاعتداد بالفعل. ما به يحصل الاعتداد شيء شرط الأداء ما بسببه يكون الشيء معتدا به ما بسببه يكون الشيء معتدا به. وعلاش قلنا الشيء؟ ما قلناش العبادة. ليشمل العبادة والمعاملة. هذا الشيء المقصود ما به يكون الشيب الفعل معتدا به سواء كان عبادة او غيره وعبادة او غيرها اذا مفهوم هذا انه اذا عدم لا يكون الشيء معتدا به كنلاحظ ماشي به يكون العبد مكلفا به يكون الشيء معتدا به خلاف ما سبق خلاف شرط الوجوب شنو قلنا شنو كنقولو به يكون العبد من اهل التكليف كيولي مكلف الآن بعد كونه مكلفا وفعله من فعله ها هو العبد مكلف هداك الفعل المكلف به هداك الفعل متى يكون صحيحا؟ معتدا به اذا وجد فيه شرط الصحة. اذا فشرط الصحة بسببه يكون الفعل الذي وجد بعد وجود شرط الوجوب فيه يكون معتدا به واضح الكلام؟ اش معنى معتدا به؟ بأن لا يحتاج الى فعله مرة ثانية. يكون معتدا به لا يحتاج الى ان يفعل مرة ثانية اذن شاهد ما يكون بسببه الشيء معتدا به سواء كان ذلك الشيء عبادة او غيرها هو شرط الصحة. مثال ذلك الطهارة للصلاة او طواف او غير ذلك مما تشترط فيه الطهارة. الطهارة للصلاة لو ان شرط الوجوب وجد. وشرط الاداء وجد دخل وقت الصلاة والعبد متمكن من الفعل. وصلى بدون طهارة. شرط الوجود موجود. وشرط الاداء موجود ولكن الفعل الذي اوجده الفعل الذي اوجده صلى اربعة الركعات كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة ركعات الظهر كما هي دون طهارة هل هذا الفعل الذي هو عبادة عبادة معتد به؟ هل هو معتبر فعله ومعتبر معتد به غير معتبر ولا معتد. اذا لماذا؟ لانه وقع بلا طهارة. اذا فالطهارة شرط في الصحة لو انه تطهر لكان الفعل معتبرا لكان الفعل معتدا به اذا فظهر ان الطهارة بها بسببها يكون العلو معتبرا يكون الشيء معتدا به فهم؟ فإذا الطهارة شرط شرط في صحة الصلاة وشرط في صحتي الطواف لان بها يكون الطواف معتبرا يكون معتدا به لو ان احدا طاف بلا طهارة لما كان طوافه اعتبر لما كان طوافه معتدا به فهم قلت سواء كان الشيء عبادة او غيرها مثل ماذا كعلم الثمن والمثمر في العقود في البيع. علم الثمن والمثمن في البيع به يكون الشيء الذي هو الآن معتدا به يشترط لصحة البيع علم الثمن والمثمن. ان تكون عالما بالثمن وان تكون عالما بالمثمن الذي هو بدنك الثمن. الذي هو بدن النقد. الثمن هو النقد الثمن هو النقد الدراهم والدنانير وما يقوم مقامهما. والمثمن هو ذلك العوض الذي يعطى بدنه من الناحية فعلم الثمن والمثمن شرط في صحة البيع لاحظوا لو وجد عقد من العقود توفرت فيه جميع الشروط يوجد العاقدا ويوجد العوض الثمن والمثمن ولكن الثمن مجهول والمثمن مجهول قلت لاحد الناس سأعطيك ما في يدي على ان تعطيني ما في جيبك. ساعطيك ما في يدي وفي يدك غير معلوم مجهول ساعطيك ما في داخل يدي على ان تعطيني ما في جيبك انا ما عارفش شنو فجيبي ونتا ما عارفش شنو فيه يصح البيع لا يصح البيئة. لماذا؟ لماذا علمت الصحة؟ لعدم العلم. اذا فالعلم بالثمن وبالمثمن شرط او ممكن يكون غير واحد مجهول كذلك سأعطيك هذا الكتاب على ان تعطيني ما في جيبك ولا اعلم ما في جيبك ما الذي جهل او العكس سأعطيك مئة درهم على ان تعطيني ما في ذلك الكيس الكيس مثلا الاكياس او ما في تلك العلبة لا اعلم ما فيها. هذا كله فيه اش؟ مغادرة واخدناها النبي وسلم عن البيع الذي في ذلك للغار الذي فيه ومثل هذه البيوع لا تكون الا لا تكون الا ضررا على احد الطرفين. اذا فالمقصود عدم العلم والموت مليء او بواحد منهما سبب في عدم الاعتداد بالبيع اذن هاد البيع معتاد به معتبر لماذا؟ لانه لم موجود؟ النظر الى التمكن او عدم التمكن انما هو بعد سيرورة العبد من اهل التكليف بعد حصول اش تشرطي بوجودك؟ هذا هو المعنى الذي قال لك كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الاذى ويزيد شرط الاداء توفر فيه شرط الصحة. لو علم الثمن والمثمر لكان البيع معتدا به معتبرا صحيحا. لماذا؟ لوجود اذا فقولهم الشيء المقصود به تعميم ليشمل العبادة والمعاملة وغير اذا فشرت الصحة يكون للعبادة. اشار الناظم اليه بقوله وشرط صحة به اعتداد بالفعل والطهر يستفاد وشرط صحة به الباء سببية كذلك به اي بسببه وشرط صحة هو الذي اذا انتبهوا معايا شرط صحة هاد شرط مبتدأ وهو مضاف صحة مضاف اليه وقوله اعتداد بالفعل به هاد الاعتداد هو الخبر اعتداد بالفعل بسببه هو الخبر الجملة يعني اعتداد المبتدأ بالفعل متعلق بكائن به هذا الخبر. الجملة المنتبهة الى الخبر في محل رفع الخبر المبتدأ. اذا تخدير البيت وشرح وشرط صحة هو ما هو الذي بسببه اي بسبب وجوده. بسبب وجوده ماشي بسبب العلم به. بسبب لا بمعرفتنا بسبب وجوده. شرط الصحة هو الذي بسببه اي بسبب وجوده. يحصل اعتداد. اعتداد اعتداد بالفعل لأن التقدير اعتداد بالفعل حاصل واش واضح التقدير شوف وشرط صحة اعتداد بالفعل حاصلون وكائنون ومستقرون بسبب وجودهم هذا هادشي علاش فسرناه ليحصل لأن هاديك يحصل هو الخبر الذي يتعلق به لأن التقليد الكلام هو شرط صحته لاحظوا معايا الإعراب شرط مبتدأ وهو مضاف صحة مضاف اليه به جاره متعلق بخبر مقدم اعتداد مبتدأ مؤخر بالفعل متعلق باعتدال اذا تقدير الكلام تقديما وتأخيرا وشرط صحة اعتداد بالفعل يعني كائن به ثابت به حاصل بسبب وجوده والجملة خبر مبتدأ واضح التقدير؟ وشرط صحة هو الذي بسبب هاد التقدير ملي كنقول ليكم هو الذي تقدير معنى لا تقدير اعرابي هذا تقدير المعنى ماشي تقدير الاعراب تقدير الاعراب هو لي ذكر فيكم وشرط صحة اعتداد بالفعل تقدير الاعراب وتقدير المعنى هو الذي اذكره الان وشرط صحة هو الذي كتعرفو الفرق بين تقديم المعنى وتقديم الاخرون تقدير المعنى هو هو الذي يخالف فيه اعراب الكلام. اعراب الكلام الحقيقي قد يخالف فيه. نزيدو شي اشياء ما كايناش هادا مقصود تقدير معنى الكلام وتقدير الاعراب هو ان يترك الكلام من جهة الاعراب على ما هو عليه المبتدأ يبقى مبتدأ والخبر خبر الفاعل وشرط صحة هو الذي يحصل اعتداد بالفعل بسببه. ولاحظ قال بالفعل لم يقل بالعبادة. لماذا؟ ليشمل سواء كان الفعل عبادة او غيرها. وشرط صحة به اعتداد بالفعل فكأنه قال ما اعتبر للاعتدال بفعل الشيء. بسببه يكون الفعل معتدا به بسبب وجوده يكون فعل طاعة كان الفعل ام لا؟ طاعة مثل الطهارة للصلاة. الطهارة استطاع ام لا؟ واو طاعة علم الثمن والمثمن في البيع. قال رحمه الله بالفعل ثم قال الطهر يستفاد منه الطهر للصلاة يستفاد من كونه شرط صحته. اذا الضمير في قوله من عائد على شرط الساحة فكأنه الطهور الاستراتيجي يستفاد كونه من شرط الصحة. الطهر للصلاة تستفاد كونه من شرط الصحة اذا اذا سئلت واش بغا يقول لك؟ بغا يقول لك لما ذكرنا التعريف فاننا نستفيد منه ان طهارة بالنسبة للصلاة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها ولا في ادائها. علاش؟ لانها ينطبق عليها التعريف. اذ الطهارة بسبب وجودها يصير يحصل الاعتداد بالفعل الذي هو الصلاة. حصل الاعتداد والاعتبار الصلاة بسبب اش؟ الطهارة اذا فقال لك اذا تقرر التعريف فيستفاد كون الطهارة من شرط الصحة الطهر يستفاد كونه شرط صحة من هذا التعريف واشنو بغيتو هادي؟ هذا هو معنى قوله منه الطهر يستفاد اذا منه ليس متعلقا ما قبله متعلق بما بعده الطهر يستفاد منه اي من شرط الصحة. فهم ثم قال رحمه الله والشر في الوجوب شرط في الاذى وعزمه بالاتفاق وجب. هذه المسألة التي ذكرناها الان اشارت اليها قبل لاحض ملي بغينا نعرفو شرط الاذان ماذا قلنا؟ قلنا شرط الاداء هو ما يحسن به التمكن من الفعلي بعد وصوله بعد حصول ما به يكون وهاد الفائدة هي اللي نضمها هنا هي نفسها شرط الاداء ما يكون به التمكن من الفعل بعد حصول ما به يكون العبد من اهل التكليف. وقلت هنا شرط الاداء ملازم لشرط الصحة. شرط الاداء شرط السي حسن هل يمكن ان يوجد شرط الاداء للوجوب؟ شرط الاداء ملازم لشرط الوجوب هل يمكن ان يوجد شرط الاداء بدون بقيد وهو التمكن من الدين واش هادشي صعيب؟ لاحظوا معايا كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الادب ويزيد شرط الاداء بقيد وهو التمكن من الفعل. اذا بينهما العموم والخصوص المطلق على من يقسم القسمة الثلاثية. بين هو العمر بمعنى شرط الاداء لا يمكن ان ينفرد عن شرط الوجوب ممكن تلقى شرط الاداء دون شرط الوجوب ابدا هل يمكن ان يوجد شرط الاداء دون شرط الوجوه وقد مثلت لذلك قلت لكم لن لو لم يدخل وقت صلاة الظهر لما كان عدم الغفلة وعدم النوم شرطا للاذان لاحظ امتى كنقولو عدم الغفلة وعدم النوم والاكراه شرب فيه الاداء متى يصح ان نقول ذلك؟ اذا وجد قبل وجودنا يكون به العبد من اجل التكليف لا يكون ذلك شرطا في الاداء لا كنقولك الغفلة ماشي شرط في الاداء عدم الغفلة ماشي شرط في الاذى وعدم النوم ماشي شرط الاذى علاش لأنه لا وجوب اصلا ذلك العبد ليس مكلفا لم يوجد وهذا هو المعنى لي انضم لك الآن بين لك ان بينهما العموم والخصوص المطلق بينهما العموم والخصوص المطلق. فكل ما هو شرط في الوجوب شرط في الاداء. ولا عكس واش معنى ولا عكس؟ ليس التمكن من الفعل شرطا في شرط الوجوب. شرط الوجوب كنا قلنا في تعريفه يكون به التمكن. لا كل بابه يكون العبد باهل التكليف يكون متوخم ولا ميكونش متوخن اذن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الادب ولا عكس وليس كل ما هو شرط في الاداء اذن شكون لي اعان؟ شرط الاداء اعم من شرط شرط الوجوب شرط اعم من شرط الاذان اذ شرط الوجوب شرط في شرط الاداء ولا يكون شرط الاداء شرطا فيه اذا هو اعم اوسع منه فيوجد مع شرط الاداء ويوجد منفردا شرط الوجوب دائما هو بعشرة الاداء ملازم ولاصق فيه ويوجد منفردا اذن فشرط اللجوء اعمم شرط علاش؟ دائما كنا كنقولو القاعدة د العموم بالخصوص ان الأخص كتكون فيه زيادة القيد ولا لا؟ ما يكون في فيه قيد خاص زائد فيه هو الاخص. هنا شرط التمكن هو اللي شرط الاداء هو اللي فيه قيد خاص وهو التمكن من الدين. اذا لاحظوا تقدير البيت والشرط في الوجوب شرط في الاذى ويزيد الاداء باشتراط التمكن من الفعل فيه. ويزيد شرط الاداء باشتراط التمكن من الفعل فيه. قاله القاضي بل دلة الفاسي رحمه الله. كان هذا بنكيران لا في اللغة وفي الفقه وفي الاصول وغيرها من العلوم. اذا يقول رحمه الله والشر توفير الوجوب شرط في الاثر هاديك ان تنبهوا ان في قوله والشرط اش معناها؟ هاديك الجنسية التي تفيد الاستغراء انتبهوا هل في قوله الشرط للجنس؟ الجنسية التي يصح ان تضع موضعها لفظة كون. حيد المدير كله وشوف واش يصح المعنى يصح حيد وكل شرط في الوجوب هو شرط في الاداء صحيح؟ صحيح؟ اذا التي يصح ان تضع والشرط وكل شرط وكل شرط في بوجوب هو شرط في الاداء اذا هاديك شرط الاذى هو الخبر والشرط في الوجوب شرط في الاذى. الشرط الاول مبتدأ. وشرط ثاني خطر مبتدأ. الشرط الكائن في الوجوب شرط في الاذان ساهل الكلام؟ يقول رحمه الله والشرط في الوجوب شرط في الاذى مثال ذلك كالبلوغ والعقلي وبلوغ دعوة الانبياء. هذه شروط وجوب ولا لا؟ البلوغ به يكون العبد من اهل التكليف. العقل بلوغ دعوة الانبياء شرط وجوب هاد الامور الاحظ النائم اذا كان غير عاقل. الغافل اذا كان غير بالغ. المكره اذا لم تبلغه دعوة نبي من الانبياء. هل نقول ان عدم ذلك شرط في الاداء بمعنى اذا عدم اللوم هدمت الغفلة في هؤلاء يجب عليهم اداء العبادة ابدا علاش؟ لأن شرح دعوة انبياء غير موجود. اذا فكل شرط في وجوه كالعقل والقلوب فهو شرط في الاداء كعدم الغفلة والنوم. ويزيد شرط الاذى بالاشتراط التمكن من الفعل ثم قال ثم قال وعزمه للاتفاق وجد. وعزمه للاتفاق وجد. عزم عزو هذا الكون وعزوه اي عزو هذا القول ما هو القول الذي ذكرناه؟ ان كل ما هو شرط في الوجوب شرط عزم هذا القول للاتفاق وجد بمعنى ان بعض العلماء حكى الاتفاق على هذه المسألة. وهو سعد الدين كما نقله اللقاني في حاجيته على المحل. نقل اللقب في حاشيته على المحل المحلي عن السعد ان سعد الدين التفتجاني حكى الاجماع والاتفاق على هذا كنلقاو وهو ان كل ما هو شرط في الوجوه فهو شرط في الاداء. ولكن اتفاق من؟ اتفاق من يقول بالقسمة الثلاثية الذين يقولون يتفقون على ان كل ما هو شرط في الوجود فهو شرط وعزوا هذا القول لي وادخل شرط لكم للاتفاق وجد عند اهل العلم وجد له جهود من الذي حكى الاتفاق؟ سعد الدين من الذي نقل؟ اي في اي كتاب حكى نقل هذه الحكاية ان لقاني في حاشيته على المحل في شرح جدل الجواب المهم ثم قال وصحة واضحين اذن خلاصة الشرط الشرعي والمراد به هنا ما يتناول السبب ينقسم الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوه وجوه وشرط وشرط بعد ان انهى المؤلف الكلام على الثلاثة الاول من اقسام الخطاب الوضعي انتقل الى ما بقي. شنو اللي بقى لنا في الأقسام؟ الصحة والفساد. انت الى تغليف الصحة قال رحمه الله وصحة النفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ملة. اعلموا اولا ان تعريف الصحة مختلف فيه. ما هي الصحة؟ الصحة؟ الصحة التي هي قسم من اقسام الخطاب الوضعي بالنسبة اعلموا ان تعريف الصحة مختلف فيه بين الفقهاء والاصول الفقهاء يعرفنا الصحة بتعييف والاصوليون يعرفون الصحة بتعريفنا الاصوليون يعرفون بتعريف يشمل الصحة بتعريف واحد يشمل الصحة في العبادة ويشمل الصحة في العقول في المعاملة والفقهاء يفصلون في تعريف الصحة فيعرفون تعريف الصحة في العبادة بتعريف وتعريف الصحة في المعاملة بتعريف اخر سهلة المسألة من اسهل ما هي اذن تعريف الصحة فيه خلاف فالاصوليون المتكلمون وعبروا عنهم المتكلمين. المتكلمون يعرفون الصحة تعريفا واحدا يشمل الصحة مطلقا. عبادة او معاملة تعريف عندهم واحد التعريف عندهم واحد جامع لماذا؟ للصحة في العبادة وفي المعاملة اما معندوش تعريف واحد يقولون الصحة اما ان تكون في العبادة او في المعاملة فإن كانت في العبادة فتعرفها كذا وان كانت في فتعليمها كذا واضح هاد الفرق هذا بين اذن نبدأ اولا ان شاء الله بالفرق بين الاصول والمتكلمين في الصحة في العبادة تعريف الصحة بالعبادة حنا غندكرو تعريف الاصوليين للصحة وذلك يشهد عبادة وراء الملأ وغنذكرو الفرق بينهم وبين الفقهاء في العبادات اولا ثم يأتينا على الفرق بينهم في العقود ثانيا بعد ذلك ان شاء الله. اذا اولا نبدأ بتعريف ما هي عند الاصوليين الصحة عند الاصوليين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع موافقة الفعل وجهيني الشرعية منهما ممكن تكون موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعية منهما او الشرع باختصار شرح هذا التعريف اذا نتاج التعريف الصحة وهاد التعريف للصحة عند الاصول يشمل العبادة والمعاملة قل يعرفون الصحة تعريفا واحدا يدخل فيه العبادة والموحد. اذا شرح هذا التعريف يقولون الصحة هي موافقة الفعل ان يوافق عمل مكلف فعل من؟ فعل مكلف بلا شك فعل مأمون ان يوافق عملك ايها مكلف ان يوافقوا ان يوافق فعلك الذي يحتمل وجهين. ما هما الوجهان اذا لاحظ ان يوافق الفعل الذي يحتمل الوجهين اللذان هما موافقة الشرع ومخالفة الشرع اذا فعلها باش كتفهم ان فعل المكلف قسمان منهما يحتمل الوجهين موافقة الشرع الصحة او الفساد ومنه ما لا يحتمل الا وجها واحدة. اشمن فعل عندهم لي كيتوصف بالصحة والفساد؟ هو الذي يكون له وجهان. الفعل لي عنده جوج د الاولاد ما هما الوجهان اولا شناهما الوجهان؟ هو الوجهان هما كونه موافقا للشرع اذا توفرت شروطه هو التفت موانعه او مخالفا للشرع اذا انتفى شرط او وجب مانع مثلا الصلاة الصلاة فعل ذو وجهين ام لا؟ له وجهان اولى؟ نعم الصلاة اما ان تكون موافقة للشرع اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها واما ان تكون مخالفة للشرع اذا انتفى شرط غي واحد كيكفي في مخالفتها للشرع اذن السما عمل له وجهان؟ واش واضح؟ احترازا من ماذا؟ قوله موافقة الفعل ذي الوجهين ممكن يكون موافقة الفعل الشرع علاش قالوا ذي الوجهين؟ احترازا من الفعل الذي ليس له الا وجه واحد الذي لا يوصف الا بصفة واحدة مثل ماذا؟ كمعرفة الله تعالى معرفة الله معرفة الله معرفة الله هذا الفعل فعل قلبي هذا معرفة الله عمل قلبي هذا العمل القلبي ليس له الا وجه هم واحد واضح الكلام؟ وهو كونه موجودا فإذا لم يحصل فإنه يسمى اهلا لاحظ العبد العبد المكلف لا يخلو من امرين اما ان يكون عارفا بالله او يكون جاهلا بالله ميمكنش المعرفة توصف بالصحة الفساد نقول معرفة الله معرفة فلان لربه صحيحة ومعرفة فلان نظيفة لا ابدا. معرفة الله ليس لها الا واحد لا توصف الا بالصحة واش واضح الكلام؟ فإذا لم توجد سمي ذلك جهلا الى مكانش العبد يعرف الله فهو جاهل علاش؟ لذلك سندوا على ذلك الى مسألة لغوية لأن العرب العرب لا تصف المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده المسألة مزيانة مهمة العرب لا تصف المحل بشيء بوصف الا اذا كان قابلا لضده المحل ملي كيكون قابل كيتوصف بوصف معين لا يوصف بشيء معرفة الله هل يمكن ان نصفها بالصحة؟ ابدا لا لماذا؟ لانها ليست قابلة للضد اللي هو الفساد. اذا لم توجد المعرفة موافقة للشرع فانها غير موجودة فهي جهل حينئذ اما يكون العبد العارف او غير عارف العرب لا تصف المحل بالشيء الا اذا كان قابلا للذنب. الصلاة كنوصفوها بانها صحيحة. لانها قابلة للوصف بضدها وهي ان تكون فاسدة البيع نصفه بالصحة لانه قابل للوصف بضده الذي هو الفساد. لاحظ نعطيو مثال لغوي العبد يمكن ان يصفك بانك قريب نقولو فلان احمد قائم علاش وصفناه بهاد الوصف لي هو القيام؟ لأن مقابل هاد المحل اللي هو الدات ديال زيد قابلة للوصل بالضد اللي هو القعود مثلا او الاستلقاء مثلا الشاهد انه قابل للدين فإذا لم يكن المحل قابل فلا يوصف به لاحظوا معايا الحائط هل يمكن ان نصفه بأنه نائم؟ نقول هذا الحائط نائم او غير نائم ممكن نوصلو بالنوم ولا بعدم النوم؟ لأنه ليس قابلا هاد المحل ليس قابلا للوصف فإذا لم يكن المحل قابلا للشيء فلا اذا لم يكن المحل قابلا لضد الوصف فلا يوصف بذلك الوصف اذن ميمكنش ندخلو للمحل نائم ولا غير نائم عالم ولا غير عالم لأن المحل لا يقبل هذا الوصف فكذلك المعرفة لا تحتمل الوجهين اما ان يوجد توصف بأنها موجودة او ان تعدم يكون العبد مشرك بالله تعالى لا يعرف ربه فتوصف نقول فلان جاهل بالله ما كيعرفش الله تعالى. ما الثانو بذلك ايضا برد ودائع. رد الامانات الى اهلها. رد الامانة الى اهلها ليس لها الا وجه واحد. واضحين؟ لا لا يوصف الرد بالصحة او بالفساد. ليس له الا وجه واحد لماذا؟ لان هذا المحل لا يقبل الاتصاف بين الدين. رد للوديعة صحيح او رد فاسد. اما ان اما رديتي الامانة ولا مرديتيهاش الا واحد عطاك مية ورديتي ليه خمسين لن ترد الامانة ما رديتيهاش فإن رد التهيئة اذا ما الرب الا ان يوجد او الا يوجد اذا علاش هذا لا يكون فعلا ذا وجهين واش واضحين دابا؟ اذن قالوا الصحة وهو تعريفها موافقة الفعل اي فعل؟ يبقى الفعل الذي يحتمل الوجهين ها هما الوجهان كونه موافقا للشرع وكونه مخالفا للشرع. متى يكون موافقا؟ قولوا معايا متى يكون موافقا؟ اذا ومتى يكون مخالفا للشرع اذا انتفى شرط او وجد بالغ علاش كنقولو شرط لان انتفاء شرط واحد كاف في المخالفة بلا ما نقولو الشروط غي واحد الا انت راه او وجد مانع واحد فاذا وجد فمن باب اولى الا توجد غي واحد فهو مخالف فاين لا توجدوا جوج ولكن في الوجود خاصها ماشي توجد شرط توجد شروط واش واضح الكلام؟ اذا يكون موافقا اذا توفرت الشروط هتفت موانع ويكون مخالفا اذا تباشرت او وجد بالغ فهمنا؟ اذا فالفعل الذي يكون موافق تارة ويكون مخالفا تارة اخرى هو الذي بالصحة او بالفساد الفعل الذي يكون موافقا تارة ويكون مخالفا تارة على حسب ما ذكرت هو الذي يوصف بالصحة هذا معنى قولهم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع شمعنى موافقته الشرع بأن كفر شروطه هذا هو الموافق للشرع. اذا فإذا وافق الفعل الشرع بأن توفر شروط وتتبع فانه يوصف بالصحة سواء كان الفعل عبادة او معاملة. فهم؟ واضح التعريف عند الاصول الى المتدنيين اما عند الفقهاء ما هي الصحة؟ قالوا الصحة هي سكوك القضاء. الصحة هي ما اسقط القضاء ولكن هذا تعريف الصحة في عبادة لانني قلت الفقهاء لا يعلفون الصحة تعريفا واحدا يفصلون بين التعريف الصحة في عبادته وفي المعاملة. في العبادة ما اسقط القضاء. وفي العقود ما يترتب عليه الاثر كما سيأتي بصحة العقل يكون اذا ما هي الصحة بالعبادة؟ قلت هي ما اسقط القضاء. اذا فكل عبادة فعلها المكلف وسقط عليه قضاؤها سقط عليه فعلها مرة ثانية فهو فعل صحيح. قال لك العبادة كنوصفوها بأنها صحيحة اذا سقط على العبد قضاؤها اذا لم يجب عليه فعلها مرة ثانية اذا لم يحتج لتكرارها مرة ثانية فهي وان كان يجب عليه اعادتها فهي فاسدة. اذا نظروا للعبادة اللي يفعل العبد الا قلنا ليه راه خاصك تعاود ديك العبادة وجوبا اذا فهي فاسدا فإذا لم يؤمر بإعادتها سقط عليه القضاء فهي صحيحة تعرفه فإن قيل ما الذي يترتب على هذا الخلاف ما الذي ينبني عليه؟ ينبني على هذا الخلاف ما لو صلى احد المكلفين ظنا منه انه متطهر لو ظن احد مكلفين انه على طهارة ثم صلى. وبعد صلاته تبين له انه لم يكن متطهرا فعلى مذهب المتكلمين صلاته صحيحة لا اثم عليه ولا قضاء. وعلى مذهب الفقهاء لاحظوا هذا الاعتلال الاصل لانهم يقولون لا قضاء عليه الا اذا وجد امر جديد وغنذكرو ان شاء الله هاد المسألة مبنية على في قاعدة ستأتي في باب الامر. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. واحد المسألة في باب الامر مختلف فيها كيتفرغ عليها هاد الخلاف الان الشاهد قبل ذلك خودوا معايا مثال على مذهب المتكلمين لا اتم عليه ولا قضاء الا بأمر جديد الا ما ورد فيه الصم بالقضاء اذن ما لم يردنا نص جديد بالقضاء فلا قضاء عليه. اذا العبد خرج من عهدة التكليف بالفعل. لان فعله في الفعل ديالو في دمه هو توفرت شروطه وانتفت موانعه في الظن ديالو اذا ففعله صحيح وبالتالي لا قضاء عنه وعلى مذهب الفقهاء فلا اثم عليه. ويجب القضاء لماذا؟ لان هذا الفعل الذي فعل. لا تبرأ ذمته به. لا معه القضاء العبادة عندهم هي ما اسقط وهاد الفعل هذا لا يسقط القضاء بأن احتاج الى فعلها مرة ثانية اذا فهي باطلة عند الفقهاء صحيحة عند المتكلم. اذن الفقهاء كيقولو لا يجب عليه القضاء الا بامر جديد ولكن يجب عليه القضاء بالامير الاول بالامر الاول كيقول الخطاب مزال متعلق به لن يخرج من عهدة التكليف ما كيشترطوش وجوب نص جديد كيقولو هاد الشخص عبادته ليست صحيحة من اول وهلة ماشي صحيحة لماذا؟ لانها لم العمل اليوم لم يسقط القضاء العمل عمله يحتاج الى ان يفعل مرة ثانية اذا فهي فاسدة من الاصل فيجب عليه تكرارها والامر الاول لا زال متعلقا لاحظوا معايا نقرب ليكم هاد المسألة لما ادن الظهر الخطاب الآن الأمر موجه الينا بوجوب الصلاة؟ نعم. الأمر موجه الى المكمل احد من الناس ظن انه على طهارة كان مودي قبل من الاذان ظن انه على طهارة فصلى فعلى مذهب المتكلمين الخطاب الذي كان موجها ما بقاش متعلق به الخطاب لماذا؟ لأنه ادى عبادة في ظنه بمعنى الظن ديال المكلف كاف في ظنه اذا فالخطاب ديال الله تعالى سقط عنه اذن فلا يلزمه بالقضاء الا اذا جاء امر جديد في الشر الى جانا شي دليل كيقولينا خاص هاداك المكلف الا كان كدا كدا خاصو يصلي الا جانا امر جديد يخاطب صباحا بدون فاذا لم يأتي فلا صلاة صافي وعلى مذهب الفقهاء الأمر الأول لازم متعا لقلبه ملي اذن الأذان وخوطب بالصلاة مازال متعلق بهاد الأمر ولم يسقط عنه بمعنى الذمة ديالو لن تبرأ بالفعل الأول لما صلى ظنا منه انه متطهرا لن تبرأ ذمته اذن انتبهوا معايا ما هو والمعتبر عند الفقهاء ما في ظن مكلف او ما في نفس الامر ما في نفس المعتبر عن الفقهاء ماشي واخا هو كان ماشي هذا هو المعتقل. المعتبر من في نفس الامر. هل فعله موافق لحقيقة الامر للواقع او ليس موافق ثم اذا نظرنا الى فعله نجد انه ليس موافقا لما في نفس الامر حقيقة واذا فالخطاب الاول لا زال معلقا به لم تبرأ الذمة بفعله الذمة ديالو مازال عامرة كنقولو ليه خاصك تصلي بهداك الأمر الأول منحتاجوش لأمر جديد اذن اين يظهر اثر الخلاف بين المتكلمين والفقهاء فيما لاحظ يظهر الفرق فيما لم يرد فيه نص جديد ما ورد فيه امر جديد نص يأمره فلا خلاف خاصو يعاود على مذهبهما معا يجب القضاء على مذهب المتأكد من الفقراء ولكن ما لم يرد فيه نص جديد هذا هو محل الخلاف بينهم لاحظوا الناسي والنائم الناسي والنائم بعد خروج وقت الصلاة مأموران بايجاد الصلاة بالاجماع باتفاق المتكلمين والفقهاء. لماذا؟ لوجود امر جميل. من نام عن صلاة او نسيها اذا فلا يكفي ضمن المكلف كان كيظن راسو مصلي وتفكر راسو انه مصلي علاش كيقولو هنا المتكلمين لا يكفي ظنه بمرور امر جديد من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها اذن فهذا مجمعون على وجوب الصلاة امتى كيكون الخلاف؟ اذا لم يرد اذا فنرجع ونقول الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في اصولية في باب الامر ستأتي وهي هل القضاء يجب بامر جديد جديد بأمر ثاني هل القضاء قضاء الشيء؟ يكون واجبا بأمر ثان بنص جديد او يجب فعلى مذهب المتكلمين الاصوليين يجب لا يجب القضاء الا جديد وعليه على هذا الاصل انتبهوا هذه المسألة اللي ذكرنا الآن في تعريف الصحة ما هي الا فرع لاحظوا هاد التعريف في الصحة المختلف فيه بين الموت واش هو اصل يبلى عليه شيء؟ ولا هو فرع مبني على الخلاف فيه اصلا؟ هو غي فرع الخلاف في التعريف فرع مبني على اصل الكلي شنو الأصل الكلي لي مختلف فيه اصلا؟ هل القضاء يجد بأمر جديد او بالأمر الأول؟ فعلى مذهب المتكلم القضاء لا يجب الا بأمر ثان بنص جديد وعليه على هذا الأصل فمن فعل العبادة فظنا منه انه متطهر مثلا لا يجب عليه الغضب والفقهاء يقولون بالقول الثاني وهو ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى نصف جديد ان اتى فبها ونعمة فان لم يأتي فلا يجب الامر الاول يكفي في وجوب القضاء وعلى هذا بنى الفقهاء في قوله الصلاة باطلة وان الصحة هي ما استقمت الله اذا فالخلاف في قاعدة الاصولية يتفرع عليه الخلاف في تعريف الصحة. واضح الكلام؟ وسيأتي هذا الخلاف ان شاء الله في باب الأمر. عند قول الناظر والأمر لا يستلزم القضاء بل هو وبالامر الجديد جاء قبل واضح؟ اذا اشار الناظم الى هذه المسائل التي ذكرت بقوله قال وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميت. هذا التعريف تعريف من؟ التعريف المتكلم الرسلي. قال شنو اعراب صحته؟ خبر مقدم. وفاق مبتدأ مؤخر. وفاق ذي الوجهين الشرع صحته. ويجوز فلذلك كان صحة وفاق ذي الوجهين الشرعية منهما صحة هو الصحة قال وصحة والصحة في في اللغة اش؟ السلامة الصحة لغة السلامة اصطلاحا فيها خلاف كبير مراقبة اذن التعريف الأول هو تعريف من؟ المتكلم. يقول الناضل وفاق اش معنى وفاق؟ الموافقة مصدرا. فعال ومفاعلة على انفعال والمفاعلة فاعل واحد الفعل ديال وفاق وموافقة وافق وكل فعل على وزن فعل له مصدرا فعال ومفاعلة جادل جدالا ومجادلة وافق وفاقا وهو وافق ابن مالك يقول دفاعا عن هذا هو المفاعلة وفي اللامية دفاع نجعل فعالا او مفاعلة اذا فتقول يمكن تكون فالتعريف الصحة وفاق الفعلي للوجهين او تقول موافقة الفعل ذي الوجه بمعنى واحد بمعنى واحد قال وفاق ذي الوجهين وفاق صاحب شناهو صاحب ياك؟ هاد صاحب وصف لماذا؟ للفعل اذا الكلام على حدف مضاف تقدير وفاق الفعل ذي الوجهين واضح الموضة؟ وفاق موافقة العمل ذي الوجهين؟ ما هما الوجهان؟ شرح لي وجهان؟ هو كون العمل يكون تارة موافقا للشرع وتارة مخالفة. اذا الوجه الأول كونه موافقا. والوجه الثاني كونه مخالف ما ذكرناه قال للشرع موافقة الفعل ذي الوجه للشرع الشرعية منهما باذن الشارع ثم قال مطلقا اش معنى الإطلاق؟ سواء كان الفعل عبادة او معاملة لأن قلنا تعريف الصحة عند الأصوليين واحد يشمل العبادة مطلقا سواء كان العمل ذو الوجهين عبادة او معاملة قال بدون دين اي بدون كذب هذا هو التعريف عند الاصول. اما عند الفقهاء فقال وفي العبادة لدى الجمهور شوف لاحظ ملي بغا يدكر التعليم فعباد الفقهاء احتاج للتقييد تما مقالش قالك مطلقا وهنا قاليك في العبادة اذن الفقهاء لا الصحة بتعريف واحد يشملهما معا كيعرفو العبادة الصحة في العبادة بتعريف والصحة في المعاملة بتعريف وكذلك الفساد ضده اذا هل الصحة في العبادات؟ ما هي عند جمهور الفقهاء؟ قال وفي العبادة التقدير والصحة في العبادة. واضح؟ والصحة في العبادة لدى الجمهور عند جمهور الفقهاء. الجمهور شكون؟ عند جمهور قيدها الفقهاء. هي ان يسقط القضاء. وفي العبادة لدى الجمهور هي ان يسقط القضاء. الحرف مصدر مضارع فكأنه قال والصحة في العبادة عند الفقهاء هي سقوط قضائي هي سقوط لأن مصدرية هي سقوط القضاء او قل هي ما اسقط القضاء كاين اشكال قال مدى الدهون هي ان يسقط القضاء مدهون مطلقا بمعنى بأن لا يحتاج الى فعل المكلف مرة ثانية مطلقا. ان يسقط القضاء عليه مدده. اشمعنى مدى الدهون؟ بمعنى لاحظ احترازا من بعد مما لو ظن المكلف انه متطهر وكان ناسيا يوم ان وهو نازل لما كان ناسيا يومان لا شك انه ليس باثمه لم يكن اثما. مع ان الخطاب متعلق به وان مات على هذا القول فلا يحاسب على ذلك لا حرج عليه لو تذكر بعد سنة بعد سنة تذكر فيجب عليه القضاء هذا معنى بان لا يحتاج الى فعلها مدى الدهون. فان احتاج الى فعلها ولو بعد مرور مئة عام. فهي قبيلة ويجب عليه اعادته ماشي غي فداك الوقت احتاج او لم يحتاج لن يحتاج الى فعلها مدرسة ثانية مدده الى ان يموت مطلقا ومدى الدموع على الاطلاق في الزمن. مده اي بان لا يحتاج الى فعلها مرة ثانية. واختلف هل يؤجر هادي مسألة من باب الفائدة اجدها ماشي هي محل البحث ديالنا اذ اجمعوا على انه لا اثم عليه اذن لا اثم على هذا المكلف نصف منه انه متطهر لا اثم عليه بالاجماع قد تسأله هل يؤجر ام لا؟ هو ليس عنده اجراء اختلس فقير لا اجر له عليها لانها وقعت مخالفة للشرع. لا اثم ولا اجر. وقيل يؤجر. ثم اختلفوا. هل يؤجر عموما او يؤجر على تفاصيلها بمعنى هل يؤثر على اذكارها؟ هل يؤجر على تلاوتها؟ هل يؤجر على ركوعها؟ وكل ذلك مختلفون. اذا فاختلف على الاجر عليها من حيث هي واختلف يؤجر على ما صدر فيها. ما سبب الخلاف؟ هو انها صدرت مخالفة للشرع في نفس الامن في نفس الامر هي مخالفة للشرع فلذلك وقعه في الله. فعلى مذهب المتكلمين يؤجر عليها. وكذلك على مذهب بعض الفقهاء انتبهوا اجي قول لمن قال يجب عليه القضاء قال لا يوجد اذن على مذهب المتكلمين مأجور عليها وعلى مذهب بعض الفقهاء كذلك مأجور عليها غير واجب عليه القضاء على هذا التنمية ولا يجب علي على وكذلك الامر ابتلاء واختلف ما بالفائدة لا علاقة له بالموتى ثم قال بين له المؤلف لما بين الخلاف بين المتكلمين والفقهاء بين لنا الاصل الاصل الذي بني عليه لا يبنى هو ذكر لنا الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف وشوف فلان ما هو السبب لاحظ كأنكم قد تسأله ما هو السبب في هذا الخلاف؟ ما هو الاصل الذي بسببه وقع الخلاف؟ فقال لك يبلى على القضاء يبنى يبنى نائب الفاعل شنو هو؟ ضمير مستفيد يبنى ماذا؟ يبلى هو شوف الخلاف سابقوا ماشي يبنى على القضاء لا لا يبنى الخلاف المذكور السالم يبنى الخلاف في تعريف الصحة يبنى على اي على اصل مختلف فيه وهو هل القضاء بالامر الجديد؟ او بالامر من الأول يبنى الخلاف المذكور ماشي العكس يتوهم من الظاهر العكس واضح الكلام؟ ان هذا الخلاف يترتب عليه يبنى هذا الخلاف هو مبني على اصل وهو هل القضاء بالامر الجديد او بالامر ده؟ اذا يبنى هو شنو هو او قل بعبارة اخرى مغير الصيغة ومغير الصيغة يمكن نفسو باسم المفعول المغير الصيغة المفعول بمعنى واحد هي ممكن تقول خلاف مذكور مبني او يغلب اللي بغيت مبني على على الخلاف في اصله وهو القضاء يبنى على الخلاف في القضاء التقدير على القضاء كنت على الخلاف في القضاء. هل هو ذي الأمر الجديد؟ هذا تقدير انتبهوا اعراب هادشي لي كنقول في القرآن تقدير اعرابي. يبنى الخلاف في تعريف الصحة. على الخلاف في القضاء كانت مزرورة باقا مزورة واعرابي يبنى الخلاف المذكور على الخلاف في القدر هل هو ايش؟ الامر الجديد هاديك داخلة على الجديد وصف لنصوص بالامر الجديد وعلى هذا فلن يتكلمون مذهبهم او او هنا للتنويع للتنويع هذا القول الثاني او القضاء بالامن الجديد او القضاء بالامر الاول باول الامر من باب اضافة الصفة للموسم. اول الامر الأمرين الأول واضح الكلام من باب اضافة الصفة للوصول اذن هاديك اولية علاياش معطوف؟ على الجديد في الإعراب الجديد او باول الامر. فإلى كان المعطوف على الجليد فهو مدخول للماء الاول المدخول ديال الناس المدخول للباء تقديرا التقديم على الخلاف في القضاء هل هو بالامر الجديد؟ او هو بالامر الاول باول امر اي من الامر الاول من باب اضافة الصفة للموسوس. وعلى هذا الثاني بنى الفقهاء منهبه. سلك من؟ لولى على القضاء بالجديد وعلى هذا من المتكلمون مذهبهم. فلا يوجبون اش؟ القضاء. ما لم يردن الصوم به فعلى الثاني وهو ان القضاء بامر اوله بنى الفقهاء مذهبهم. واضح الكلام؟ قال عودا مجيب عند الممعن النظر في علم الاصول. بمعنى لاحظ شكون اللي كيعرف ان الخلاف في تعريف الصحة مبني على في هذه القاعدة شكون لي كيتنبه على هاد الأمر هذا؟ من الذي يتنبه؟ المهم عين النظر في علم النفس عند المجيب لعلم الذي اجاد علم الاصول هو الذي يتنبه الى ان خلافه مقبل على هذا. لانه من يصدقه بذلك. لاحظ المتكلم اللي جاو قالوا الصحة هي كذا الصحة ولكن الممعن نظري في علم الاصول المجيب لعلم الاصول اه يعلم ذلك لذلك قال لك يبنى كذا وكذا على كذا وكذا عند المجيب عند الممعن النظر في علم الاصول. اذا يمكن تقدا لاحظ ممكن نقولو يبنى الخلاف المذكور عند الممعن النظر في علم الاصول على الخلاف في المسألة التي هي هل القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ اذا من الذي تنبه الى ان هذا الخلاف مبني على هذه القاعدة الممعن. اذا غير الممعن قد لا يتنبه لذلك. ممكن يكون عارف القاعدة الاصولية وعارف الخلاف بين الفقهاء وقد لا يظهر له اش؟ الارتباط بينهما ربما ما يبانش الارتباط ولا لا؟ ممكن حنا نقراو القاعدة الاصولية وهاد المسألة ما يمكنش لنا الارتباط ولكن الذي امعن الوضوء النظر في علم الاصول وتدبرها ظهر له جليا ان هذا الخلاف يبني على الخلاف السامي ثم ذكر ما اشرت اليه قول ونبه على انه قد نبه عليه الامام الخبير السبكي رحمه الله. الوالد لا قلت لكم قبل اشارة الى ان المتكلمين نظروا الى الموافقة في ظن المكلف ولا والفقهاء نظروا الى الموافقة في نفس الامر ولا لا؟ المتكلمون اللي كيقولوا الذي الطهارة وصلنا صلاته صحيحة ولا قضاء عليها. اذا ما هو المعتبر عندهم؟ شو المعتبر؟ ظن الناس. المعتبر هو ظن وهذه العبادة في ظنه هو موافقة للشرع. اذا هي صحيحة. وعلى اي شيء وما هو المعين عند الفقهاء الى اي شيء نظروا؟ الى الموافقة للشرع في نفس الامر. فعلى هذا لاحظوا على لا تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين للصحة واحد تنبهوا لاحظوا الان دستور واحد المسألة الفقهاء هم الذين يذكرون مسائل الفنون الفقهاء هوما اللي كيتكلمو مسائل كيجيو الفقهاء من صلى ذنا منه انه متطهر يجب عليه القضاء. كاين شي وحدين خرين كيقولو لا يجب عليه القضاء. اذا هم لم يذكروا وانما اخذ التعريف السابق من من الفروع التي ذكر من قولهم يجب الطلاق. من امعن النظر وهذا الذي ذكره والتقي السلكي له وجه واضح. قال لك من امعن النظر وتدبر غيضهر ليه انه لا خلاف بين المتكلمين بين الفقهاء والاصوليين في تعريف الصحة انهم جميعا يعرفون الصحة بانها موافقة الفعل كلشي كيعرف وانما الخلاف في ماذا؟ هل المعتبر في الموافقة ظن المكلف او نفس الامر والخلاف اما التعريف في الاصل فهم مرتفقون عليه. وهاد الكلام هذا صحيح ولا لا؟ له حظ من النظر؟ اه له حظ من النظر الفقهاء والمتكلمون يظهر عند الخبراء كالامام تقي السبكي انهم لا يختلفون في التعريف. الفقهاء كيقولو الصحة موافقة الفعل للوجهين للشرع. والمتكلمون كيقولو موافقة الفعل ذي وجهين للشرع. الا ان الخلاف بينهم في المعتبر في الموافقة لان عبارة موافقة الفعل عبارة مجملة فتحتمل الموافقة في ظن مكلف او الموافقة في نفس الامر اذا فالتعريف واحد متفقون عليه وانما الخلاف في ما المعتبر في الموافقة هل المعتبر في الموافقة نفقة ظن المكلف المأموم او موافقة نفس الامر والواقع. فالمعتبر عند المتكلمين هو ظنوا المكلف فاذا يحكمون بالصحة. والمعتبر عند الفقهاء ما في نفس الامر. ولذا يحكمون بعدم الصحة لان فهذه العبادة ليست موافقة للواقع ليست موافقة لحقيقة الامن واش واضح؟ مفهوم هذا؟ وضوحا؟ اذا بعض النبهاء تنبه الى هاد القضية راه كيختالفو غير بالموافقة واش هي في ظل المكلف او في نفسها؟ قال رحمه الله هي اي صحة لدى ذي خبل والصحة عند صاحب خبر عند ذي خبر اي معرفة بعلم الاصول وهي الضمير اش كيرجع؟ للصحة وهي اي الصحة عند من شكون اللي ذكر هاد التعريف هادا؟ شكون اللي ذكر هاد الناس؟ عند اش معنى؟ معرفة بفن الاصول والمراد به المقصود كما صرح به في الشرح يقصد به تقي الدين السبكية علي بن عبدالكافي. كيقصد تقي الدين وهو الوالد ليس صاحب جمع الجوارح والده اذا تقي الدين السلكي وهو من كبار الاصوليين المتمكنين قال لك الصحة هي موافقة في عيد الوجهين الشرعي عند المتكلمين وعند الفقهاء. الا ان المتكلمين يعتبرون الموافقة في ظن المأمور اي المكلف. والفقهاء يعتبرون الموافقة في نفس الامر. واضح الخبير اش قال هذا ما قاله من له معرفة بالفن وهو التقي السلوك. نبه على ذلك بعد خلاف الاصوليين قبله في تعريف السحر. وتأمل المسألة وظاهرة وهاد التأمل ظاهر اه التأمل ظاهر يقول رحمه الله وهي عند ذي كبر اي معرفة هو التقي السلكي وفاقه قد عرفنا فيما مضى وفاقه اي وفاق في علمه وفاقه اي موافقة الفعل للوجهين هادشي علاش اختصر مقالش هو وفاق فعل ذي الوجه اختصر لأنه سبق وفاقه اي شرح ليا اي فعل الضمير راجع للفعل بمعنى هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. لما في نفس الامن موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع هل الموافقة لما في نفس الامر وهي وفاقه لنفس الامن موافقة في عيد الوجهين للشراب هاد الموافقة لاش؟ لما في نفس الامر الموافقة لنفس الامر لماذا في نفسي بامر لحقيقة الامر للواقع لا لظن المكلف. وهذا هو المعتبر عند الفقهاء فلذلك ممكن تزيد وهي وفاقه لنفس الأمر زد عند الفقهاء. الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع لنفس الأمر الامر كما عند الفقهاء. قال او ظن مأمور او هي او موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ظن المأمور شكون المأمور؟ مكلف لظن مأمور اي المكلف كما عند المتكلم. فالحاصل من هذا الذي السلكي رحمه الله انه متفقون على التعريف واحد الا ان الخلاف بينهما في الموافقة هل يقصدون الموافقة في نظام فالمعتبر عند المتكلمين هو ما اشار اليه بقوله ظن مأمور وعند الفقهاء هو ما اشار اليه بقوله لنفسه واضح اذا هذا خلاصة ما تعلق بتعريف الصحة عند المتكلمين مطلقا وتعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء شنو بقا لينا؟ تعريف الصحة في العقود معاملات وعبادات ما هي الصحة عند الفقهاء في العقول؟ يأتي ان شاء الله ذلك في كاين الإشكال؟ السي محسن؟ واخا انه يقضي يجب عليه القضاء ولكن هل القول بوجوب القضاء تبع هو فيه ام لقول بالقضاء هذا يقول به الفقهاء بلا اشكال وقد نقول بالقضاء على مذهب نقول لان القضاء بامر جديد جاء في الناس والنائم والمخطئ حكمه هو حب الناس واش واضح الكلام؟ قياسا واشنو؟ بمعنى انه على مذهب المتكلم لا يلزم القول بعدم كنقول القول بعدم القضاء بناء على القاعدة لانه لم يري فيهم نص جديد ولكن هاد الاصول لا يقرون بالقياس هم ارباب القياس هما صحاب القياس اصلا اذن جاء النص بالناس والمتكلم ومقرر بالتتبع والاستقراء في نصوص الشريعة ان ان المخطئ كالناسي فلذا يلحق المخطئ بالناس ويقال يقضي بورود امر جديد اذا عند المتكلم كيقضي مخطئ علاش؟ لأنه ورد امر جديد به. قد تقول ما هو الأمر الجديد؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المخلفات بقيادة على الناس ومعلوم ان الفرع الملحق بالاصل داخل في عموم نص الاصل قياسا لان القياس شنو المقصود الحاق الفرع بالاصل في الحكم والحكم مدلول عليه في الدليل. اذا فكأنك تدعي انه داخل في عموم الدليل استنباطا. واضح هادشي اصل القاعدة مختلف فيه وراه مبنية عليه كثير من الفروع الفقهية ولا الفقهية اللي متداولة بيننا مبنية على هذا لاحظوا من تعمد اخراج الصلاة على وقتها معروف الخلافة هادي كنعرفو حنا وفالتالي قال لأنه الى انتفى شرط واحد في عدم السحر وقوله ذي الوجهين به عما لا يقع الا موافقا للشأن فردي الودائع ومعرفة الله. والا ان لم تكن موافقة كانت جهة لا معرفة. ولان القاعدة عندهم ذكرت الخلاف فيها لأن فيها الخلاف بين المعاصرين وبين المتقدمين. من تعمد اخراج صلاة عن وقتها. واحد العصر ادن مبغاش يصلي حتى توصل الظهر جمهور جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء زجرا له وجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي خاصة وعاد باغي يصلي يجب عليه ان يقضي على مذهب الجمهور سيجرم له فإن قلت ما الدليل؟ فنقول لم يرد دليل بخصوصه ولكن ورد الدليل في الناس النائم والمتعمد عند جمهور الباب الاولى الا كان الناس المعدوم والنائم المعدور يجب عليه القضاء فالمتعمد الذي تعمد اخراجه من باب منقولوش ليه يسقط عنك القضاء ومذهب الظاهرية وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله خلاف هذا النبي اخرج الصلاة عن وقته متعمدا لا قضاء عليه لا يؤمر وكذلك بمعنى انه اننا نقول له جرمك هذا لا علاج له الا ان تتوب الى الله. لان ربما الا وهمناه بالقضاء يتوهم انه صحح الخطأ ديالو فكنقولو ليه فعلك لا علاج له ما عندو دوا الا ان تتوب الى الله اجتهد عندنا ماشي فالتعليم الظاهري اش كيقولو؟ لا يجب عليه القضاء علاش؟ لا دليله لأنه لم يكن نص جديد بمعنى الأمر الأول لي كان مخاطب به لا يكفي والشرع امره بالصلاة في وقتها لمصلحة اشتمل عليها الوقت الشرع اللي قال لك صلي العصر قال لك صلي العصر في الوقت ديالو وتا ملي خرجتي الصلاة على الاخت ديالها اذن لن تفعل ما امرك الشارع به اذا الا صليتي الصلاة خارج وقتها وانت متعمد تمتفي الأمر الشريع فواخا تصلي فكأنك لم تصلي علاش؟ لأن الشرع ماشي قاليك غي صلي اوجدي الصلاة شنو قاليك؟ صلي في الوقت لمصلحة يشتمل عليها الوقت ولذلك لاحظ والامر لا يستلزم القضاء لانه لانه مم بل هو ملأ في لانه في زمن معين يجد انه في زمن معين يجي بما هادي هي المصلحة لأنه في زمن معين يجب لما عليه من نفح فالشرع ملي قالك صلي بين وقتك ووقتك ففي ذلك الوقت المصلحة للمكمل والنفع للمكمل. فإذا اخرجها عن وقتها فلا يؤمر بقضاء الصلاة بل لا يجوز له قضاء علاش؟ لأنه ترك العبادة رأسا فإلى صلاها خارج وقتها فقد خالف الشرع الشرع قال ليه فإن قلت وعلاش نائم الناس اللي خرج الصراع لوقتها كيصلي عند الظاهرية لماذا؟ لأنه جاء به نصه الشرع هذا قال له واخا خرجت صباعا لوقتها المصلحة عندك ماشي مشكل لأنك معدوم والأول ليس بمعدوم. ولكل وجه لذلك الترجيح قلت لك اش؟ لا يرضى بكل وجه نعم حتى لو لذلك قال الظاهرية لا يقبل علاش؟ لأن عندهم الأمر امر الشارع المحدد الوقت مركب من امرين لا ينفك احدهما عن الاخر. ما هما؟ طلب ايجاد فعل في وقت معين. هاد الامران لا يلزم احدهما عن الله ومن خالف ممن خالف قال لك من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فاتته مصلحة وبقيت مصلحة علاش؟ لأن عندهم المركب من جزئين يمكن فعل احد جزئين اذا فات احدهما. قال لك هل الطلب من الشارع مركبهم جوج دالأمور ايجاد الفعل وكونه في زمن معين الا مشى جزء اللي هو الزمن باقي الجزء الاخر وخالف الرازي به المركب وخالف نعم لكل جزء حكم شاطرين. لكل جزء حبه ينساه. خالق الرجل علاش؟ قال لك لأن المؤكد من جزئين كهذا. مركب من الإيجاب والوقت وخالف الرازي بالمركب لكل جزء حكمه ينسحب وحكمه ينسحب كل جزء من الى كانت المصلحة دوك خصهم يقولوا ليه را باقي المصلحة ديال الطلب ايجابي اذا فمن اوجب على المتعمد القضاء؟ ماذا فعل؟ بماذا استدلوا؟ بالأمر الأول قال لك الأمر الأول مازال متعلق به وهو ملحق بالناس من باب الأولى ووجهه ما ذكرنا زجرا له ومن قالوا لا يجب عليه القضاء ماشي لا يجب راه ماشي قانون لا يجوز القضاء رحمة به مسكين لا يجوز لا زترا له ماشي رحمة جربه لا علاج له الا ان يتوب الله الا يكرر فالشاهد كتر من الفروع الفقية مبنية على هذا كذلك من اخرج الصوم عن الظاهرية كذلك واحد اطفاله متعمد في نهار رمضان افطر متعمدا هل يجب عليه قضاء ما افطره متعمدا ام لا يقضي؟ معروف الكفارة ولكن واش واجب عليه يقضي ذلك اليوم مع النصارى هل القضاء والكفارة ام الكفارة فقط؟ الخلاف حتى الكفارة نفسها فيها في الشاهد ما اوجب الكفارة ولم يجيبها اختلفوا في القضاء فالذين قالوا لا يجوز القضاء بماذا استدلوا؟ لم يرد امر الجنة القانون لا دليل على وجوب القضاء عليه لأن القضاء لي كاين في الشرع القضاء على من عليه عذر وعلى الذين يطيحونه فدية طعام المساكين اهل الأعضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. اذا ورد الدليل فقالوا ما ورد فيه الدليل ثم القضاء ولم ينفي دليلا متعمدا لا يقبل كذلك لا تستعني بعمل به الصلاة ولي كيقولو بالأمر الأول وجب عليه القدر كتنبني عليه فروع فقهية وهو مشكور قال المؤلف رحمه الله وعلى مطالبته اولا القضية وزكرياء الانصاري فهو اختيار المعلم هو اختيار المؤلف عندي وعرف شرط الوجوب لانه ما يكون الانسان مكلفا الوقت والبقاء من فالتكليف لا يقع دون اشياء مذكورة مع ان المكلفة لا يطالب بتفسيرها كانت في ضبطه ام لا؟ وتقريب النشاط الاسود هو ما يتوقف التكليف عليه ولم ولم يطلب من المكلفين كان في طرحه ابلغ ولا تمكن من الكريمات من الفعل مع حصول ما به يكون الانسان وبادائه وعلى هذا اذا فعل هذا شرط الاداء اش معنى شرط الاداء؟ اي شرط الفعلي اداء لان الاداء هو الفعل في اللغة شرط اداء العبادة اي شرط عليها باش تفعلها لابد من التمكن. علاش؟ هذا عقل واضح. لو لم يكن التمكن لما استطعت فعلا ممكن تفعل شيء وانت لست قادرا؟ نعم. الشيخ يمكن ان يعني ان شرط الاداء وشرط الوجوه من حيث توقف احدهما على الاخر شبيه بفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي من حيث توقف احدهما عن الآخر او من حيث استطاعة المكلة. شرط الوجوب فلا شفاء ماشي المقصود كل منهما يتوقف على الآخر شرط الأداء يتوقف على اهاه مثل مثل الخطاب التكليفي والخطاب الوطني انه لا خطاب تكليفي ايجابي وجوده حفظه الله. نعم على مذهبه والا فقد ذكر ان الراجح في الوجه فعلى ان بينه جيدا فلا يتوقف التكليف على على الوضعية وهاد التفريق الذي ذكرت لكم ديال الإيجاب الإعلامي والإيجابي ذكره في نشر البيوت قال في مسلم برو ذنبا فإذا مهدروش هنايا وبتصور الإيجابي الإعلامي والإلتزام يظهر لكم فرق اكثر بين شرط الوجود والأدب قال في نشر البنود بقولهم في شرط الوجوب ما به؟ يكون الانسان من اهل التكليف انه شرط في الايجابي الاعلامي المقصود منه شرط الذي المقصود منه اعتقاده وجوب ايجاد الفعل. والمراد من شرط الاداء انه شرط في ايجابي الزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل الامتثال الذي لا يحصل الا بالاعتقاد والايجاد معا انتهى كلامهم يشركون بهاد الكلام يتصور هذا اكثر واضح؟ وعلى هذا النائم والغافل والغافل وغير مكلفين باداء الصلاة لعدم جمع تمكنها من تمكن لما من الفعل. مع وجود مع وجوبها التمكن شرط في الاداء فقط. وما ومن لا يعد شرط الاداء فمن يرى يجيب عن هذا بان النائم مرفوع عنه القلم. فالصلاة وقت النوم. فالصلاة وقتها والغفلة والصلاة وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الاثم بتركها بتركها وتاريخ الواجب اتنا ضرورة وقوله بدأ اي بدا كونه عاد بالغفلة والنوم شرطا بالاداء للصلاة وشرط صحة بالاعتدال بالفعل منه طرق يستفاد يعني ان شرط الصحة هو ما اعتبر وما للاعتدال بفعل الشيء طاعة كان او غيرها الطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيت. والشرط في وجوب شرط في وعزمه للاتفاق وجد. يعني ان كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الاداء وقوله وعزمه للاتفاق الى اخره. يشير به الى الى ما نقله البغدادي؟ لقاني الامام اللقاني. يشير به الى ما نقله في خشيته على المحل عن السهم من حكاية الاتفاق على ذلك. والذين لا يعودون هذه الحكاية شكون اللي حكى للاتفاق سعد هو الذي حكم والنقابي لقاني لا يقله والذين لا يعدون شرط الاداء يقولون كل ما هو للوجوب فوسط للصحة نعم اللي كيقسمو الشرط الى قسمين شرط الوجوب والشرط فلا اشكال كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة بمعنى متى ينظر لاحظ متى ينظر الى الشيء هل هو سبب للاعتداد او ليس سببا للاعتداد؟ بعد وجود شرط الوجوب فشرط الوجوب مقدم على شرط وصحة للشرع مطلقا بدون ميل. يعني ان الصفة عند المتكلمين هي موافقة في وقوله مطلقا اي سواء كان ذو الوجهين عبادة او معاملة ومعنى كونه ذا وجهين انه يقع تارة موافقا للشرعين الشغل من جبال الموانئ وتارة مخالفا للشرع لاتفاق شرطي او وجود ما له. وقوله عرفتم وجه الشروط والمواهب القاعدة عند العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده بها ينجلدتها له وفي العبادة لدى جمهوره ان يسقط القدر مدى الضروري. يعني ان صحة العبادة عندك. عبادته عند جمهور الشباب هي دخول القضاء بان لا يثبت يبنى على القضاء في الجديد يعني ان الخلاف في تعريف الصفة من الفقهاء مبنية على الخلاف في القضائي هل هو بامر جديد او بالامر الاول؟ فعلى كونه بامر جديد مذهبهم في العبادة التي الحاجة خرج وقتها من انها موافقة للامن. موافقة. لانها موافقة للامر. فلا يجيبون القضاء لما لم يرد نص جديد وعلى ان بالامر بنى الفقهاء فالامر الاول بالامر الاول وعلى ان بالامر الاول فلا يخرج من عهدة الامر الاول الا بفعل بفعل مستوفي للشروط الشرعية. وستأتي هذه المسألة للمؤلف المسألة سيأتي تفسيرها اكثر في محلها هاد القاعدة الاصولية اللي هي هذه القضاء هناك ان شاء الله وقوله المجيد هو بضم الميم اسمه فاعل فاعل اجاد يعني به الممعن للنظر في علم الاصول. وهي وفاقه لنفس الامر وظن مأمور اللذات يعني ان الصفة عنده هي موفقة للوجهين لامر الشرع لكن عند الفقهاء لابد من من الموافقة في نفس الامر وعند المتكلمين تكفي الموافقة لظن المكلف المكلف والله اعلى واعلم