الامر الاول حوالة الاسواق حوالة الاسواق زيادة او نقصا او قل ان شئت تغير السعر محاولة الأسواق هو تغير السعر ديال المبيع تغير سعر المبيع تغير سعر السلعة زيادة او نقصا واضح ليك الآن؟ اذن ما هي الصحة في العقول عند الفقهاء الصحة في العقول هي ما يترتب عليه الاثر او قل ما تترتب عليه الثمرة المطلوبة من العاق اذا فحصول الثمرة والاثر واش واضح الكلام؟ في المسألة قولا لأن العبادة يمكن ان تكون واجبة وقد تكون مندوبية فهل الإجزاء توصف به العبادة واجبة فقط الفرائض او توصف به العبادة الواجبة والمندوبة قولا ابن القيم رحمه الله بصحة عقلية يكون الاثر في فساد عكس هذا التكوين حوالي وبالاخص الصحة والقبول فيها يدخل سواء قال رحمه الله بصحة العقلية هذا هو ما وعدنا الكلام علي سبق ان تعريف الصحة فيه خلاف فالصحة عند المتكلمين هي موافقة العمل بالوجهين الشرعي منهما. وهذا التعريف عندهم تعريف للصحة مطلقا سواء كانت للعبادات او في المعاملات اما الفقهاء فانهم يفصلون في تعريف الصحة فيعرفون الصحة في العبادة بتعريف والصحة في العقل بالتأليف. اما تعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء فقد سبق ايضا وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء جده ما هي الصحة في العقد عند الفقهاء هذا هو المقصود بهذا الدين في الشهر الاول تعريف الساحة عند عند الفقهاء والا فتعريف الصحة في العقد عند المتكلم لسبق. ما هي الساحة في العقد ضد المتكلم؟ كذلك هي موافقة جايبين الشرع لان التعريفة السابقة كما قلنا عام يشمل العبادة والمعاملة. اذا قوله بصحة العقل يكون الاثر ذكر وفي هذا الشطر تعريف الصحة عند وسيظهر لكم انه غير جامع ولكنه اغلبيون اذا قال بصحة العقلية يكون الاثر ما هي الصحة في العقول عند الفقهاء الصحة هي ما يترتب عليه الاثر المطلوب من العقل. الصحة بالعقد هي ما يترتب عليه الاثر مقصود من العقد المطلوب من العقد اذن ما المقصود عند الفقهاء بهذا؟ ترتب الاثر المقصود من العقد دليل على الصحة متى وجد ترتب الاثر الا ووجدت الصحة ترتب الثمرة ظهور ثمرة العقد دليل على صحته. ومن المقصود ترتب الاثر على العقد دليل على صحة العقد. اذا متى وجد ترتب الاثار؟ متى وجدت ثمرة العقد فذلك دليل على الصحة مثل ما تركتم الآثار او الثمرة كصحة الانتفاع بالمبيع في البيع او صحة الاستمتاع بالمنكوحة في النكاح فإذا حصل هذا الأثر الذي هو المقصود اصلا والمطلوب من العقد دل ذلك على الصحة فالصحة هي منشأ الاثر واضح؟ الصحة هي منشأ الافاق. منشأ الثمرة لاحظوا ملي كيعقد العاقل في البيع في عقد بيعه ما مقصود العاقلين من البيع مقصودهما تحصيل منفعات كل منهما عند الاخر فمقصود البائع تحصيل الثمن الانتفاخ للثمن ومقصود المشتري الانتفاع بالسلعة بالمبيع فإذا حصل هذا المقصود هذا هو الأثر اذا حصل هذا المطلوب هو المقصود لكل منهما انتفع البائع بالمال وانتفع المشتري بالمبيع بالسلعة فذلك ناشئ عن صحة العقد. لو لم يكن العقد صحيحا لما ترتب عليه الاثر. اذا ناشد عن الصحة كذلك لو ان احدا عقد على امرأة عقد نكاح ما هو المقصود من عقد النكاح المقصود التمتع بالمعقولة استباحة الوطئ او استباحة الفرج الذي كان محرم. فاذا حصل الاثر حصلت الثمرة المطلوبة من العقد وهو الاستمتاع بمنفوحة فان ذلك ناشئ عنه ساحة العقل اذا فصحة العقد منشأ حصول الاكل المقصود من العقد ناشئ عن صحة العقل. حصول الثمرة دليل واش واضح مقصود؟ حصول الثمرة دليل على حصول الاثر دليل على صحة العقد اذ الصحة منشأ من شاء وتركت به الاثر منشأوا ترتبي الثمرة ولكن هل يلزم العكس لا لزوم؟ ما هو العكس؟ هل كلما صح العقد ترتبت الثمرة؟ ابدا لا اذن لاحظوا الفقهاء كما ذكرنا الآن يستدلون على ترتب يستدلون على الصحة بترتب يستدلون بترتب الاكلة على حصول الصحة لا العكس السؤال هل يلزم من صحة العقد ترتب الاثر؟ لا محطوطة يلزم من ترتب الاثر حصول الصحة. كلما وجد ترتب الاثر الا ووجدت الصحة فترتبه الاثر ناشئ عن الصحة لا عن غيرها ممكن يكون ترتب الاثر عن شيء اخر غير الصحة؟ ابدا ترتب الاثر حصون الثمرة ناشئ عن الصحة لا عن غيرها. فكلما وجدت يكتب الاثر الا ومعه الصحة. لو لم تكن الصحة لما كان خالفته للاثر. ولكن هل كلما العكس كلما وجدت الصحة وجدت اذن الضابط عند الفقهاء العكس كاللزوم عند حصول الثمرات اذا حصلت الثمرة وجد اللزوم كنقولو يلزم من ذلك صحة العقل ولا عكس ليس كلما صح العقد ترتب اثامه. مثال ذلك بيع الخيار بيع الخيار بيع صحيح معتد به معتبر عند الفقهاء جميعا. مع انه لا تترتب عليه الثمرة قبل تمام العقد بيع الخيال صحيح في نفسه ولا تترتب عليه الثمرة الا بعد تمام العقل حتى تسالي ديك المدة د الخيار وقت الخيار عاد حينئذ يصح اش تركتم الاثر حينئذ تحصل الثمرة المطلوبة من العقل. مع انه في ذاته صحيح الخيار صحيح في ذاته. ولكن الاثر لا يترتب عليه الا بعد ان اليتيم العقد ان يتم العقد وتنتهي مدة الخيار حينئذ حينئذ لاش يحصل الاثر اذن الفقهاء يقولون حصول الثمرة يلزم منه صحة العقد لان الثمرة ناشئة عن الصحة ولا عكسه. وليس كلما صح العقد وجدت الثمرة. فقد يكون العقد صحيحا في بعض فلماذا؟ فإن قيل هنا قد يعترض فإن قيل الخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهما الاثر من حصول البينونة في الخلع وحصول العتق في الكتابة مع انهما فاسدان الخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهما الاثر ما هو اثر الخلع؟ شو المقصود من الخلع؟ ما هو المطلوب من الخلع البينونة بين الزوجين ما المقصود من مكاتبة العبد لسيده المطلوب الافاق؟ حصول العتق هذه الثمرة تحصل ولو كان عقد الخلع وعقد الكتابة والوكلا فاسدين؟ فالجواب ان ترتب الاثر ناشئ عن التعليق لا عن نفس العقد عقد الخلع وعقد الكتابة المسألة اجابوا عن ذلك لماذا؟ قالوا ترتب الاثر هنا في الخلع والكتابة انما هو ناشئ عن التعليم الموجود في العقد لا عن العقد نفسه العقد نفسه فاسد لوجود آآ مفسد من المفسدات لعدم توفر شرط او لعدم وجود ركن او لغير ذلك مما يفسد الناس. فالعقد قد يكون فاسدا في ذاته. ولكن اشتمل على تعليق والتعليق وصافي فالثمرة حينئذ مترتبة على التعليق الموجود في العقد والتعريف صحيح لا عن العقد ذاته واضح الكلام لان العقل ذاته قد يكون فاسدا مثال ذلك ليتضح مثلا في الخلفاء لو ان رجلا قال لي زوجته التي ارادت ان تخترع منه قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالقة ان اعطيتني شيئا فانت فانت طارق. هذا العقد الذي وقع بينهما فيه تعليق فاسد. لماذا لأنه لم يعين الثمن لم يعين المقابل لحصول البينونة ان اعطيتني شيئا وانتم تعلمون ان كل عقد فيه جهالة الثمن عقد فاسد يشترط في الثمان ان يكون معلوما وان يكون مباحا لانتفاع الى غير ذلك. فقوله شيئا لم يعين. اذا فهو عقد فاسد لعدم ولكن التعليق ان اعطيتني فانت طريق صحيح التعليق صحيح الذي جعل العقل يكون فاسدا هو عدم تعيين الثانوي او لو قال لها ان اعطيتني خنزيرا فانت طالقة كذلك عقد فاسد لان الثمن محرم شرعا يحرم الانتفاع به ولكن التعليق صحيح ما هو الواجب حينئذ؟ الواجب حينئذ ان تعطيه مهر المثل. لو قال لها ان اعطيتني خنزيرة فانت طالق. او مئة خنزير او قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالق يحصل الاثر بماذا؟ تعطيه بدل مائة خنزير او مكان قوله شيئا تعطيه اش مهر مثلها في العرف مثلها في العرف كم يعطاه في المهر من النساء فتعطيه قيمة مغري مثلها وتحصل البينية واضح لك الآن؟ اذا حصلت البينونة اللي هي الثمرة المطلوبة في الخلع معاش مع فساد العقد لعدم تعيين الثمن فيه. ومع ذلك حصلت الثمرة. اذا هاد الثمرة التي نشأت نشأت ماذا عن التعليق وهو قوله ان لا عن نفس العقل واضح لله كذلك في الكتابة العبد المكاتب لو قال له سيده ان اعطيتني شيئا فأنت حر نفس المسألة او قال له ان اعطيتني مئة خنزير العقد هذا بين العبد وسيده باطل ولا لا لعدم تعيين الثمن في الاول او لتحريم الثمن في الثاني فالشاهد انه فاسد ولكن التمرة تترتب التي هي العتق تترتب عن التعليق لا عن ذات العقل اذا ماذا يفعل؟ يعطيه قيمة ما يعطاه العبد مثله قيمة ما يشترى به مثل ذلك العبد فيعطيه قيمته. ولو لم يعين ولم يعينه فهم اذا ترتب الاثر هنا الذي هو العتق لم ينشأ عن العقد لانه فاسد وانما نشأ عن التعليق. فهم ولذا قال الامام التربية في حاشيته على محل البنان ما نصه قال وترتب اثر الخلع والكتابة الفاسدين انما هو على التعليق وهو صحيح لا عليهما تدبر واضح الكلام الى الخلاصة ما هي الصحة في العقود عند الفقهاء؟ هي ما يحصل به ترتب الاثر المطلوب من العقل. او قل حصول الثمرة المقصودة من العقد ناشئ عن الصحة اذن يمكن ان نلخص بنا ونقول الصحة منشأ الاثر لا نفسه. الصحة منشأ الاثر لا نفسه واضح العبارة هادي؟ الصحة منشأ الاثر لا نفس الاثر ليست الصحة هي نفس الاثر وانما الصحة منشأ الاذان. بمعنى اذا وجد الاثر فاعلم انه ناشئ عن الصحة وليست الصحة ابحثوا نفس الاثر فقد توجد ولا يوجد معها الاباء الصحة منشأ الاثر لا نفسه فهمت. نعم. اذا وجدت اذا وجدت الثمرة فهي ناشئة عن الصحة ولا يلزم من فصول الصحة وحصول الاثار لو كان يوجد لزوم لقينا الصحة هي الاثر لانه كلما وجدت وجد وليس الامر كذلك اذا فهي منشأه لا نفسه. فهمت ادن هدا معنى قوله بصحة العقل والتقدير والبيت قال الناضي بصحة العقد يكون لك وبصحة ونعقد هذا اسمها والتقدير يكون الاثر يحصل الاثر بسبب صحة العقد. الباء في قوله بصحة سببية. يكون الاثر اي ثمرة الاثر يمكن ان تفسره بالثمرة يكون يحصل الاثر اي الثمرة بسبب صحة العقد بصحة العقد بسبب صحة العقد اي ان الثمرة ناشئة عنها عن صحة العقل ولا يلزم العكس اذا هذا تعريف للصحة في المعاملات لقوله العقد يكون الاثر اي الثمرة كائنا الخبر يكون بسبب صحة العقل اي يكون الاثر ناشئا عنها لا عن غيرها هل ينشأ الاثر عن غير الصحة؟ ابدا. اما الخلع والكتابة فاسدا فقد ذكرنا الجواب عنهما. اذا خلاصة ماء المعنى الكلام ان ترتب الاثر في العقود ناشئون من صحته. وليس المراد انه متى وجدت وجدت الثمرات. او ترتب الاثر المطلوب من العقد وهو ثمرته لا شيء هذا الترتب عن صحته عن العقد وترتب الاثر مثل ماذا؟ شناهو ترتب الاثر؟ مثل ماذا؟ كجواز التصرف بالمبيع في البيع او جواز التمتع في النكاح ولا يدل العكس لاحظوا ولا يدل صحة العقد على جواز التصرف كما في بيع الخيار. واضح؟ اذا هذا ما تعلق بتعريف الصحة في العقود عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله وفي الفساد عكسها لا يظهر اذا تحدثنا في ما ذكرته الان وما مضى في الدرس الماضي عن الصحة عن تعريفها عند الفقهاء وعند المتكلمين الآن انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على ضدها وهي ضد الصحة الفساد ما هو تعريف الفساد؟ بدأ اولا رحمه الله بتعريف الفساد في العقود عند الفقهاء كذلك الفساد في العقود عند الفقهاء للمناسبة التي بينهما لان الفساد هنا ضد التي تحدثنا عنها بل من تعريف الصحة تستطيعون تعريف الفساد من هاد التعريف ديال الصحة الذي ذكرناه الآن في العقوبة لي عند الفقهاء تستطيعون ان تستخرجوا تعريف الفساد في العقول عند الفقهاء. ما هي ما هو الفساد في العقود عند الفقراء هو الذي لا يترتب عليه الاذى. اذا ما لا يترتب عليه الاثر اي الثمرة المطلوبة من العقد فهو فاسد العقد الفاسد هو الذي لا تترتب عليه الثمرة او قل بالعكس عدم ترتب الثمرة دليل على الفساد. ولذلك قال الناظير وعكس هذا يظهر في الفساد. الفساد في اللغة ضد الصلاح. ويستفاد تعريفه من تعريف الصحة. ولذا وعكس هذا ولم يذكر عدم ترتب الأثر لم يصرح به قال رأس هذا وعكس ما ذكر هو اش؟ ما هو العكس؟ عدم لانه الاول قلنا في حصوله الاثر اذا هذا عدم حصول الاثر اذا الامر سهل في بالنسبة للفساد تضحى مما سبق. اذا نقول عدم ترتب الاثر عدم حصول الثمرة ناشئ فين الاصل؟ لا شيء في الاصل عن الفساد الا في بعض السور. ولذلك قلت لكم تعريف الفقهاء غير جامع ولا مانع عنه بعض السور كما هنا اذا قلنا عدم حصول الثمرة ناشئ عن الفساد او يدل على الفساد لا يصح باطلاق لانه يدخل بيع الخيار اذ بيع الخيار لا تحصل الثمرة وهو صحيح اذا عدم ترتب الاثر من العقد ناجئ عن فساده هذا هو هو الاصل عدم الترتب ترتب الاثر المقصود ينشأ عن الفساد اذا العقد في البيع اذا لم يحصل المقصود منه وهو الانتفاع بالمبيع او الاستمتاع بالمنكوحة هذا دليل على هذا الفساد اذا عدم ترتب الاثر يدل على على الفساد وعكس التخدير وعكس هذا يظهر في الفساد. وفي الفساد عكسها الاظهار. وعكس هذا الذي ذكر ما هو العكس عن اشترطت بالأثر يظهر في الفساد. العكس يتضح ويظهر في الفساد. وهذا عند عند الجمهور عندنا وعند الشافعية والحنابلة. خلافا لابي خليفة رحمه الله والدليل على هذا الذي ذكرنا الان من ان النهي من ان اه الفساد هو الذي لا يترتب عليه او من ان عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد مبني على ان النهي يقتضي الفساد ولذلك قلت لكم هذا الذي ذكرناه الان لان عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد هو قول الجمهور. لان الجمهور يقولون ان النهي يقتضي الفساد. اي ايش معناها بقى؟ النهي عن الشيء من الشارع يدل على فساد المنهي عنه. كل ما نهى عنه الشارع الحكيم فان يدل على فساد منهي عنه هذا هو الأصل مشي مطلقا هذا الأصل الأصل في النهي انه يدل على فساد المنهيج عنه الا الا لدليل يدل على الصحة فإذا جاء دليل يدل على ان ذلك المنهي عنه صحيح يعمل بالدليل جاء في صارفة عن الاصل والا فالاصل ان ما نهى الشارع عنه فانما نهى كل ما نهى الشريعة عنه فانما نهى عنه لفساده. لو صححناه لحاددنا الشريعة. الى الشارع نهى عنه ونحن حكمنا بتصحيحه اذا حدثنا الشارع اذا الشارع متى حكم على الشيء بالنهي فان ذلك لفساده لو كان صالحا لما نهى واضح الكلام؟ قلت الا بدليل هذا الاصل الا لدليل فان وجد دليل على التصحيح صحح الشيء ولو كان منهيا عنه ولكن الأصل هو هذا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه رحمة الله عليه يقول بان اللحية لا يقتضي الفساد. وسيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة في باب النبي بتفصيل هنا. الان ذكرنا غير لا ينشأ عن هذا الذي ذكرناه وهذا استفراد فقط والا ذبحتها هناك في اذن الشاهد الامام ابو حنيفة عنده الذي لا يدل على نهم نعم هو يوافق الجمهور في ان من فعل المنهي عنه اثم بلا اشكال فيه هو فاعل لمحرمين واثم لا خلاف فيه ولكن هل يترتب على ذلك العقد المنهي عنه هل يترتب عليه الاثر ام لا؟ هذا محل الخلاف. فعند الجمهور لا يترتب الاثر. وعند ابي حنيفة يترتب الاثر يأتي عنده التفريق بعيد ان شاء الله بين الفاسد والباطل ويظهر لكم ترتب الاثر عنده في فيما نهى عنه الشارع وكان اه صاحبه الذي فعل ذلك ازما هو اثم ومع ذلك الاثر عن العقد لان يخص كلامنا بالخصوص هنا عن العقود الاثر الناشئ عن العقد يحسبه. مثال ذلك يقول مثلا ابو حنيفة من اشترى جارية شراء فاسدا كما اه اذا لم يعين ثمن الجاليات اشترى جالية من احد ولم يعينوا الثمن قال له ابيعك هذه الجارية بثمنه بشيء ولم يعينوا الثمن كلي بالبطلان اذن لي باع درهم بدرهمين عند الجمهور ما حكم ذلك العقد لا يترتب عليه الاثر ولا يعتد به ويجب فسخه مطلقا المهم وهكذا اذن الجمهور عندهم باطل فاسد لا فرق بينهم فهل العقد فاسد للجهالة بالثمن؟ ولعند ابي حنيفة يترتب عليه الاثر وهو جواز الانتفاع بها جواز الانتفاع وعند الجمهور لا يحصل الاثر لماذا؟ لان هذا العقد الذي وقع منهي عنه شرعا. لماذا نهي عنه اذ؟ لم اطول من الشروق ثواني يلعن واذا كان كذلك فلا يحصل الاثر لا يجوز الانتفاع الجارية. وعند ابي حنيفة يجوز الانتفاع بها مع تصحيح العقد وكذلك يقول في جميع العقود اذا كانت فاسدة لا باطلة على التفريق وسيأتي ان شاء الله بعده. اذا الخلاصة صحة الصحة في العقول عند الفقهاء ما ينشأ عنه تركته الافاق والفساد عندهم ما لا يترتب له واضح الان مذهب الجمهور ومذهب ابي حنيفة في مسألة الفساد اذا قررنا الآن ان الفساد عند الجمهور هو ما لا يترتب عليه فالعقل الفاسد لا يترتب عليه الآثار واضحين؟ وهنا يمكن ان نعمم نقول عند الجمهور كل عقد فاسد لا يترتب عليه كل عقد فاسد لا يترتب عليه اثر خلافا لابي حنيفة فان العقل قد يكون فاسدا عنده ويترتب فهو يطلب تصحيحه تفهم هذا نعم الا ان علماء المالكية رحمهم الله استثنوا من هذا الاصل من هذه القاعدة اربعة امور او استثنوا قاعدة وفرعوا عنها اربعة اذا لاحظ المالكية كأنهم الآن توسطوا بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة وصف بينهما. فهم يوافقون الجمهور في وهو ان ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاخر ويخالفون الاحلاف في هذه الامور الاغلى. فهم وسط بين الشافعية ولا يوافقون الحنفية في هذه الامور اربع مطلقا وانما كما سأذكر لكم اذا حصل فوات اذا حصل فوات والا فالاحناف يرتبون الاثر بمجرد القبض غي كيوقع القبض في العقد يترتب الأجر اما عند المالكية لا يترتب الأثر ولا يصح العقد بمجرد القبض وانما بحصول الفوات وهي الامور الاربع التي يأتي ذكرها ان شاء الله. تسمى عندنا في المذهب المفوتات الاربع الامور اربعة تسمى المفوتات الاربعة هذه الامور الاربعة في البيوع في البيوع على سبيل الخصوص تصح المالكية ولو كان العقد فاسدا العقل فاسد والاصل ان العقل الفاسد عند المالكية لا يترتب عليه الاثر الا هذه الامور الاربع لماذا ترتب عليها الافاق؟ لماذا؟ قال القرافي رحمه الله مراعاة للخدمات خلقها في شرح التلقيح وقد راعينا في هذه المسألة التي تتفرع عنها امور اربع فعملوا بمراعاة الخلاف. راعوا خلاف من؟ خلاف ابي حنيفة. راعوا خلاف ابي حنيفة. ما هو خلاف ابي حنيفة في تفريقه كما سيأتي بين الفاسد والباطل. فالفاسد عنده يعتد به والباطل لا اعتداد به او الخلاف وعملوا بمذهب ابي حنيفة في هذه الامور الاربع وفرقوا بين الفاسد والباطل. فعندهم هذه الامور اش من العقود الفاسدة التي تفيد شبهة الملك ويترتب عليها حينئذ الاثر الا ان مراعاتهم لخلاف اضيق من الاحلام. لان الاحناف يقولون بترتب الاثر في هذه الامور وفي غيرها. وفي هذه الامور يقولون بمجرد القبر اما عند المالكية فلا الا اذا حصل مفوت من المفوتات الاتية ان شاء الله الى احسن فحين يتقرر المنكوب ضمان القيمات بضمانه المهم الأصل حنا غنبكيو ان شاء الله غير المسألة عموما من جهة الأصول اذن يمكن ان نخلص الى مسألة وهي ان المالكية وسط في هذه المسألة بين الجمهورية وبين الاحلام كيف يتوسطون؟ يقولون بقول الجمهور من حيث الاصل وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر لا تترتب عليه الثمرة المطلوبة بالعقد. اذا يوافق الجمهور من حيث الاصل. الا في امور اربعة. فانهم فيها الحنفية. فيقولون بترتب الاثر مع فساد العقد. العقد فاسد والاصل ان لا يترتب عليه الا فهاد الأمور الأربع يترتب عليه الأثر وقد عرفتم اش معنى ترتب الأثر؟ جواز التصرف في المدينة فهم هاد الأمور الأربع لماذا خالفوا فيها اصلهم مراعاة للخلاف. لخلاف ابي حنيفة في التفريغ بين الفاسد والباطل. فرتبوا الاثر كما يرتبه الحنفية وان كان مذهبهم في هذه الامور الاربعة اضيق من مذهب الحنفية وسنوضحه بالمثال ان شاء الله ما هي هذه الأمور الأربع التي تستثمرها؟ التي تسمى عندهم بالمفوتات والتي ضابطها هو فوات المذيع. والفوات انواع هذا الأمر الأول المستدير الامر الثاني تلف العين العين المقصود بها مبيع الشيء المبيع تلفوا المبيع تلفوا السلعة واضح الكلام؟ تلف العين تلف المبيع تلف السلعة قل ما شئت يعني ان ذلك المبيع بيعا فاسدا الامور كلها نفرضوها الى كان البيع فاسدا ذلك المبيع بيعا فاسدا ضاع من المشتري تلف ليه نشانين بهيمة ماتت ولا مبيع غير بهيمة ضاع تلف واضح؟ التلفون الامر الثالث النقص في المبيع نقص في المبيع لاحظوا النقص في المرء يعني في عينه تلف نقص في عين المبيض نقص في ذات السلعة فرق بينه وبين تغير السعر الذي سبق. حوالة الأسواق ما المقصود بها؟ غي السعر لي تزاد اما بناء على انه بينه وبين الصحة فرق قال كفاية العبادة الاجزاء اذا ما هو اجزاء العبادة؟ قل اجزاء العبادة هو كفايتها. اجزاء العبادة هو كفايتها. اش معنى كفايتها؟ وهي ان يسقط المبيع ذاته لم يتغير هو هو ولكن السعر تزاد ولا نقص؟ الآن حصل النقص في في ذات المبيع يشرب بهيمة وضعاف ولابس تهرست رجليها ولا وقع ليها عطب من الأعضاء واضح؟ حصل التغير في ذات المبيع هذا الأمر الثالث الأمر الرابع تعلم حق الغير بذلك هداك المبيع تعلق به حق الغير حنا غنمتلوها ان شاء الله اشترى شخص شيئا سلعة ورهنها شريت سلعة وكان العقد فاسدا وبعد اخذ لها رهنتها خليتها واحد تسلفت من عندو الفلوس او اجرتها واضح اذن تعلق بذلك المبيع حق للغيري لأن داك السيد لي خليت هادي راه هنا راه عاطيني فلوسو هادي هي الأمور الأربع صورناها من حيث النية مثال ذلك لو باع احد بهيمة بيعا فاسدا مثلا لم يعين فيه الثمن او باعها بثمن محرم لو ان احدا باع بهيمة بخنزير او باع بهيمة بدمه او باع خنزير باع بهيمة بخمر واضح كدا؟ عطاه ديما ولاخور عطاه الثمن ديالها عشرة لتر ديال الخمر نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم هذا العقد؟ عقد فاسد لماذا؟ لان من ولاحضو باش نحكمو واحد الفاسد وهذا امر يرجع للفقه ولذلك قلت لكم قد اختلفوا فهل يدرس الفقه اولا او الاصول او التقني لماذا؟ لان من شروط العقد اه ان يكون الثمن العوض الذي يكون عوضا عن السلعة ان تتوفر في الثمن شروط منها ان يكون وان يكون جائز الانتفاع ان يكون مما يباح الانتفاع به شرعا فان كانت ان كان الثمن ان كان المال الذي هو بدل من السلعة نجسا او كان محرم الانتفاع فالعقد فاسد كله من اركان البيع يجب ان تتوفر فيه شروط العاقدان والعوضان بائع المشتري والثمن والمثمن لابد لكل واحد من الانواع من شروط قد عرفتوها في دروس البيوع كنا ذكرناها هناك بنفسها اذن المقصود يشترط في الثمن ان يكون جائزة الانتفاع مما يباح الانتفاع به شرعا هل الخمر مما يباح الانتفاع به اذا فلا يصح ان يكون اثمان الاشياء؟ لا يجوز ان يكون الخمر اثمان الاشياء فان وقع العقد فهو باطل لو ان احدا اشترى بهيمة بخنزير او بخنزير او دم او غير ذلك مما هو محرم بانتفاع ما حكم العقد؟ هذا العقد فازز شوف انتبهوا الآن ندكر ليكم ما يظهر فيه الفرق بين الجمهور والأحناف والمالكيين هذا العقد عند وقوعه وقبل القبض تعاقد تعاقدوا جوج دالأشخاص على هذا الذي ذكرت لكم شراء بهيمة شيء من الخمر. هذا العقد قبل القبض ما حكمه باطل فاسد ولا يترتب عليه الاثر بالاجماع باتفاق الفقهاء قبل القبض اذا علم به قبل القبض يجب فسخه يجب فسخه مزال هذا مقدرش السلعة ومزال اخر مقدرش يجب فسخه بالاجماع باتفاق احنا قلنا لك وغيره الاحناف يصححون العقد متى؟ بعد القبض. فاذا وقع القبض اخذ المشتري السلعة واخذ البائع في الثمن فبعد القبض الاحناف يصححون العقد يقولون يترتب عليه الاثر الا انه شنو يدير يبدل هداك الخمر بالفلوس يحيد الخمر ويعطيه الثمن ديال البهيمة ويترتب عليه الاثر من الانتفاع بتلك البهيمة ولا يجب فسخه وانشاء عقد جديد اذا فهم يصححونه اي يرتبون عليه الاثر وهو الانتفاع بالمبيع الا انهم يطلبون اش؟ تصحيحه بازالة الثمن الحرام وجعل ثمانين حلال مكانه فضيت المالكية اذن متى يراعون الخلاف؟ اذا حصل في هذه البهيمة ثوات ملي كيحصل فيها البهيمة فوات بشيء من هذه الأمور الأربعة هاد البهيمة التي اشترى ماشي بمجرد القبر بمجرد القبض ولم يحصل شيء من هذه الأربعة اي العقد فاسد ولا يترتب وعليه اثار ويجب فسخه ولكن لو ان صاحب البهيمة بعد شرائها المشتري الذي اشتراها اشتراها وتغير السوق فيها زيادة او نقصا او اشتراها وتلفت العين شراها وجه واحد سرخاني نصبها ليه ولا ماتت من او اشتراها ورهنها شراها من عندو وكان العقد عقدا صحيحا ثم راهنها لاحد واخذ منه شيئا ما او اجار راه كراهة لشي حد الأمر الرابع من مفوتات او حصل فيها نقص في عين البهيمة حصل نقص فهم الكلام المفوت من هذه المفوتة حينئذ يراعون لئلا يضيع الطرفين يراعون الخلاف فيحكمون بترتب الاثر شناهو ترتب الاثر المقصود؟ ضمان ذلك المبيع للقيمة. ضمانه بمعنى لما دخل المدينة عند الطرف الاخر عند المشتري صار ضامنا له والا وقع اي تغير خاصو يضمن الا تلفت العين يضمن ذلك المبيع بالقيمة ضمأ الحكم عليه بوجوب ضمانه بالقيمة لا شيء عن الصحة ولا لا؟ نعم. ناشئ عن الصحة. لان ضمانه بالقيمة هذا من اثر العقل العقل الى كان صحيح لاحظ لو اننا تعاقدنا انا وياك عقد صحيح عطيتك بهيمة تبايعت انا وياك وتشريت غي مشيتي ماتت لك تضمن انت ولا لا؟ هل تضمنها انت؟ انت تتحمل مسؤوليتها الى واضح؟ نقص السوق ولا زاد ولا نقص الحصانة تضمنها اذا تدخل في ضمان اش؟ المشتري هذا هو معنى ضمان الكلمة تحت تدخل في ضمان المشتري فالان هاد العقد هذا ومع ذلك قلنا يضمنه يضمن ذلك المبيع المشتري بالخيمة اذا الاثر هو هو بحال بحال الاثر الذي ترتب وكأن العقد صحيح هذا هو المعنى فهذا العقد فاسد كما رأيت لي وجود ثمن محرم ومع ذلك ترتب عليه الاثر عند المالكية في هذه المفوتات الاربع. لو ان احدا اشترى سيارة مثلا اشتراها تمن المجهول او بثمن محرم سابيعك سيارة بشيء صافي حسن العقد ولاخور خدا السيارة لشيء هاد العقد ما حكمه؟ عقد باطن فاسد علاش او ابيعك سيارة بشيء محرم العقد لاحظوا معايا باش يظهر الفرق بين المذاهب هذا العقد قبل القبض قبل حصول القبض ما حكمه؟ باطل بالاجماع ولا يترتب عليه الاثر بالاتفاق. ويفسخ لو علم به قبل القبر يفسخ. فاذا وقع القبر عاد علم به عيد الأحناف صحيح وعيد الجمهور لا يترتب عليه الآن فإذا حصل مفوز المفوجات الأرواح فهاد السيارة التي ذكرنا الآن حينئذ يراعي المالكية اذا لذلك قلت لكم مذهب المالكية اضيق من مذهب الأحلام لأن الأحناف عندهم كيحصل الأثر بمجرد القبر اما عندنا لا يحصل الا بالفوات ماشي بمجرد القول حتى يحصل القبض ويوجد فحينئذ يترتب الاثر فإذا حصل مفوت المفوتات الأربع فإنه يترتب الآثار ويجب ان ويضمن المشتري السلعة بقيمتها اش معنى قيمتها؟ الى كانت السيارة مثلا قيمتها عشرين الف درهم فانه يزاد ذلك فالثمن الحرام او الثمن المجهول ويعطي المشتري البائع قيمة السيارة وهو عشرة الاف درهم والاثر يترتب لا يحكم بفسخ العقد واستئناف عقد جديد واش واضح مقصودهم؟ لا يحكم بنفيه واستئناف عقد جديد وانما يصحح بالقيمة. يتقرر الملك بالقيمة ولا كانت ديك القيمة ما راضيش عليها المشتري قال لك لا لا نبيعه ولو لم يرضى يتقرر الملك بالقيمة رضي او لم يرضى نسولو عرفان القيمة ديال هاد البهيمة شحال كدير؟ القيمة ديال هاد السيارة شحال كدير؟ عرفا عادة تمنها كدا وكدا يضمنها له المشتري بالقيمة احب ام لم يكن. فهم؟ نعم. هذا الى حصل شيء من الأمور الأربعة. لأنه احيانا قد يحب احيانا قد لا يحب متى يحب اذا كانت حوالة الاسواق بالزيادة؟ الى كانت حوالة الاسواق بالزيادة ما يعجبوش الحال واذا وقع فيها نقص حاولت الاسواق بالنقص او وقع النقص في العين او وقع تلف فحين اذ قال قد لا يرضى بذلك الضامن اللي هو المشتري اللي غادي يضمن بالقيمة قد يرضى بذلك. فالمقصود انه يضمن بالقيمة حينئذ مطلقا في هذه المفوتات المغاربة الا حصل واحد من هاد الامور الاربع يضمنها فهم واضح؟ اذا هذا معنى ان هذه الامور الاربع مستفادة الخلاصة من جهة الاصول والا اه معرفة الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه الامور انما يعرف في كتب الفقه في كتاب البيوع من كتب التفصيل اكثر فارجعوا الى كتاب البيوع من الذخيرة كتاب البيوع من الذخيرة فصل في المسألة هو اشار اليها في شرح التوقيع ولكن لم يشرح هذه مفوتات الأمر يتكلم عليها وإنما تكلم على الأصول والقواعد المتعلقة بهذه الأمور الأربعة في شرح تلقيح وذكر حجة المالكية وبين ان حجتهم في ذلك قوية ولكن تفصيل هذا من جهة الفقه في دخيلتي من كتاب البيوت. اذا المقصود عموما عدم ترتب الاثر ناشئ عن الفساد هذا لي كيهمنا ما هو الفساد؟ هو الذي لا يترتب عليه الاثار اذا عدم ترتب الاثر من العقد ناشئ عنيف فسيدل على فساد العقد. فهم؟ نعم والحكم بعدم ترتب الاثر لاجل فساد العقد هذا هو منهج الجمهور. ودليلهم ان النهي يدل على الفساد فكل عقد فاسد فانه مني ما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد هو الذي حصل فيه شيء منهي عنه لان النهي يقتضي الفساد فاسد ما فيه شيء منهي عنه من عدم توفر الشروط او من وجود الموانع او نحو ذلك اذن هذه القاعدة للجمهور مبنية على ان النهي يقتضي الفساد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فالنهي عنده لا يدل على الفساد بمعنى انه ويترتب الاثر عليه دون المقصود ويعتد به. ولا وان كان صاحبه اثما من جهة وقوعه في ماله. وسيأتي تقصدها بعد ان شاء الله تفريقي بين الفاسدين والباقي فهم المالكية يقولون بمذهب الجمهور الا انهم راعوا الخلاف في ما في العقد الذي حصل فيه فوات العقد الذي حصل فيه فوات بعد القبض يراعون فيه الخلاف ويفرقون بين الفاسد والباطل. فالباطل ما ليس فيه بمعنى لا يعتد به ولا يترتب عليه الاثر والفاسد ما يعتبر يترتب عليه اثر ما يعتد به ويقولون ما يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. فيما يقبل منك يعني من الامور الجائزة الانتفاع. مما يجوز الانتفاع به كما يقبل الانتفاع من ما يجوز الانتفاع به شرعا اذا حصل فيه فوات فانه يفيد شبهة وحينئذ يترتب عليه الاثر وهو ضمان المبيع بالقيمة. واضح؟ ضمان المبيع للقيمة هذا هو الاثر. واضحين اشار الناظم الى هذه الاستثناءات بقوله ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يولد لاحظ ان لم تكن كأنه قال ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن ومحل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد متى؟ ان لم تكن حوالة الا في هذه الامور الاربع كانهم قال النهي يقتضي الفساد الا ما افاد شبهة الملك وذلك حوالة او تلف تعلق واش واضح التقدير اذا يمكن القلوب ومحل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد ان لم تكن حوالة الاوتاد محل ذلك ان لم تكن هذه الامور الاربع. محل عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد الا ما كانتش شي الأمور الأربعة بمفهوم فإن كان شيء من هذه الأمور الأربع فإنه يترتب الأثر على قيمته او قل النهي يقتضي الفساد عندنا كما عند ان لم تكن حوادث الا فيما افاد شبهة من شبهة منه وهو حوالة او تلف تعلق القلب ونقص يولد قال رحمه الله ان لم تكن حوالة شنو معنى حوالة؟ حوالة الاسواق وحوالة سوق للبيع اي تغير السعر زيادة او نخسر او تلف اي فوات والمراد بالتلف او تلف بالعين او تلف للعين شمعنى للعين؟ ثلاثون ذات السلعة تلاف ذات المذيع قال تعلق الحق تعلم تعلق حق به بذلك المبيت كرهنه او اجارته تعلق حق بالمبيع او بها بالسلعة كرهنه او اجارته علاش؟ لأنه حينئذ لو لم يترتب الآثار لوقع الضرر على ثلاثة افراد اذا فلذلك وجب الترتب والاثر ضمانه بالقيمة والله ما يبقى عنده ممكن نجيو ناخدو المرهون من عند صاحب المال ولاخور مغاديش يرد ليه المال معندوش المال فحين اذن غيدرب صاحب المال الذي اقرب الذي كان بحوزته فلذلك لابد من من تصحيحه وترتيب الاثر عليه بان لا يقع الفساد العظيم المعدوم. تعلق الحق تعلق حق به كرمه او اجارته. قال ونقص في عينه ونقص يولف اي يوجد في عين المبيع في ذات السلعة ونقص يوجد يوجد فيه ذات المبيع. او قل في عين السلعة. اذا المقصود ان كان واحد من هذه الاربعة فانه يتقرب البيع يترتب على العقد اثره وثمرته. من ضمان المبيع اه اي دخوله في ضمان المشتري بمجرد القبول. فان حصل مفوت فانه يتقرر بالقيمة والا رده كما هو الى حساب المفوت كيتقرر بالقيمة الا محصلش مفوت من هذه المفوتات يرده ويفسخ العقد المهم المقصود نعم اذا هذه الامور مستشفيات عندنا في المذهب. ثم قال رحمه الله كفاية العبادة اجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط بعد ان تحدث المؤلف رحمه الله عن الصحة كأن قائل قال له ما الفرق بين الابهاء والصحة؟ هل الاجزاء هو الصحة او بينهما فرق هذه العبادة مجزئة. هل معنى ذلك هو معنى قولهم هي صحيحة؟ واش واضح الكلام؟ ما الفرق بين الاجزاء والصحة هل الحكم على الشيء بانه مجزئ؟ مثل الحكم عليه بانه صحيح او فرق؟ هل وصف العبادة وصفوها بالساحة الفرق بين الاجزاء والصحة في هذه المسألة خلاف قيل هما مترادفان وقيل بينهما فرق وقد ذكر المؤلف القولين معا. القول اول ان بينهما فرقا وهذا الذي ذهب اليه الناضل. والقول الثاني انهما مترادفان وهو قول ابن الحاجب رحمه الله ويترتب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي سأذكرها. اذا الاجزاء ما هو؟ هل هو الصحة؟ او فخور بينه وبينها قولان. القول الاول وهو الذي صدر به المؤلف ومال اليه هو ان بينهما فرقا فالاجزاء غير الصحة والثاني انهما مترادفا وهو قول ابن الحاجب على ذلك كما سأذكر بعض الفروع المعلومة عندكم من ابن عاشر رحمه الله. اذا اشار للتعريف الأول بالإجزاء. التعريف الأول كفايتها بمعنى هو سقوط طلب الشارع لها من المكلف لاتيانها لاتيانه بها على وجهها العبد اذا اتى بالعبادة على وجهها يسقط طلب الشارع منه الاتيان بها ولا لا؟ يسقط طلب الشارع منه الاتيان بها لانه اتى بها على وجهها. اتى بها كما اراد الله اذن الإجزاء في العبادة هو كفايتها اش معنى كفايتها؟ سقوط طلب الشارع لها للإديان لإديان بنا على وجهها اذا اتى المكلف بالعبادة على وجهها سقط فانه يسقط عليه ظلم الشارع الاقتضاء يسكت عنه اذا فعل هذا فرق بينها وبين الصحة لان الصحة عند الفقهاء كما سبق هي اش؟ هي سقوط القضاء ماشي سقوط الاقتدار لاحظتو الفقر الى هما؟ فرق بين سكوت القضاء وسقوط الاقتضاء. قد يسقط الاقتضاء ولا يسقط القضاء عندنا في المذهب بعض الفروع يسقط فيها الاقتضاء ولا يسقط القضاء كما سيأتي التمثيل له. اذا لاحظوا ما هو سقوط الاقتضاء؟ اي سقوط طلبي من الشارع وسقوط القضاء بأن لا تحتاج الى فعلها مرة ثانية وتقدم لنا حنا ان الصحة عند الفقهاء ياش؟ وفي العبادة جمهوري ان يسقط القضاء مدى الدهون اذن واش واضح الكلام؟ اذا الصحة في العبادة عند الجمهورية اش؟ سقوط قضائها اي بان لا يحتاج المكلف الى فعلها مرة ثانية ان يفعل العبد المكلف العبادة بحيث لا يحتاج الى تكرارها يسقط قضاؤها هادي هي الصحة عند الفقهاء كما سبق الان النساء ما قلناش هو سقوط القضاء على التعريف الاول قلنا سقوط الاقتدار ان يسقط طلب الشارع لها من المكلف بحيث يكون قد اتى بها على وجهها. وبيان ذلك ان المكلف قد يأتي بالعبادة على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها في ذلك الوقت ويؤمر ولا يسقط عليه القضاء مثال ذلك عندنا في المذهب من لم يجد ماء ولا متيمم من لم يجد ماء ولا متيمما معلوم ان فيه اربعة اقوال فاربعة اقوال يحكين مذهبا يصلي تحكي عكس ما قال مالك واسبغوا اه يقضي وان؟ والاداء لارشاد بربعة الاقوال. الشاهد هنا على القول الاول وهو ليصلي ويقضي لاحضو ملي كنقولو يصلي اذا صلى سقط الطلاق ولا لا؟ لذلك امرنا بالصلاة لو كانت العبادة فاسدة من اصلها لما امر بالصلاة اذا يصلي في تلك الحالة من لم يجد ماء ولا يصلي دون تيمم ولا وضوء يصلي فاذا صلى سقط طلب الشريع لاتيانها في تلك الحالة يسقط الطريق صافي راه اتى للمظلوم اتى بالصلاة على وجهها وسقط الاقتضاء سقط طلب الشارع منه الاتيان بها ولكن قالوا يقضي اذا وجد الماء ولا باش يتيمم يعاود يتمم ويقضي الصلاة من بعد فإن مات لاحظ فإن توفي قبل وجود الماء برئت ذمته اه بريئت ذمته وخرج من العزلة ولكن ان وجد ماء او متيمما ولم يعد ولم يقض لا تبرأ ذمته على هذا القول اذا فقل بين سقوط القضاء وسقوط فالان سقط الاقتضاء ولم يسقط القضاء. اذا لا يتنازل اسقاط الاقتضاء ملي صلى ولا يسقط القضاء لانه ملي يوجد الماء ولا المتيم يجب ان ان يقضي الصلاة على في المذهب قول في المذهب اما على قوله الثاني فهما مترادفان ما هي هي سقوط ما هو الاساءة سقوط القضاء الصحة؟ سقوط القضاء فهما مترادفان اه القول هذه العبادة مجزئة كقولك هذه العبادة صحيحة. وعلى القول الاول لا. فقد تقول هذه الصلاة مجزئة ولا يلزم ان تكون صحيحة عند الفقهاء. لماذا؟ لعدم سقوط الخبر. لان الصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء. وهاد العبادة اللي صلاها العبد دون ماء ولا تيممي على احد الاقوال الاربعة مجزئة وليست بصحيحته لماذا؟ لانه لم يسقط عنه القضاء واجب عليه مجزئة تبرأ ذمته بها ولكن واجب واجب القضاء واش مفهوم الكلام؟ اذن على الثاني لا فرق بينهما الصحيح العبادة هي التي تسقط القضاء والعبادة المجزئة هي التي تسقط اذا فعل هذا المذهب الثاني من صلى بلا ماء ولا تيمم بناء على يصلي ويقدم هل صلاته مجزئة على القول الثاني من انه متردد؟ لا لا على قولتيه ليست مجزئة لأن القضاء ما سقطش على القول الثاني شنو الإجزاء؟ هو سقوط القضاء وهذا الذي صلى مطالب بالإعادة ولا لا؟ مطالب بالقضاء؟ فعليه صلاته ليست مجزئة ولا صحيحة لانه مطالب بالقضاء ولكن على التفريق بينهما وهو الاول على هذا القول كذلك من فروع هذه المسألة عند الشافعية لا عندنا من صلى بتيمم ثم وجد الماء عند الشافعية وقول عندنا في المذهب وان لم يكن مشوا ولا راجعا. المشهور عند الشافعية وهو قول عندنا في المذهب من صلى بالتيمم لم يجد ماء ثم بعد فراغه من العبادة وخروج وقتها وجد الباب. فعند الشافعية يجب عليه الاعادة وهو قول عندنا في المذهب وان لم يكن مشهورا صلى بالتالي وهو ما قاس الما بعد مدة خرج الوقت الله عاد لقا الما يجب عليه القضاء او قبل خروج وقت الصلاة وجد مال يجب عليه القضاء عند الشافعية وفي قول عندنا في المجال لاحظوا ملي اوجبوا وعليه القضاء اذن احكام حكموا في الاول بسقوط الاقتضاء للاخر. فسقط الطلب من الشارع ولكن لم يسقط القضاء سقط الاقتضاء ولم الطلب سقط بني ادمته واضح الكلام حينئذ ولكن اذا وجد الماء وجب عليه ان يعيدها مرة اخرى هادي من الفروع على التفريخ جيدا وبناء على المذهب الثاني فان عبادته هو ليست صحيحة ولا مجدية وعلى الاول فهي مجزئة وليست صحيحة واضح الكلام؟ اذا الشاهد اهل العلم اختلفوا في تعريف الاجزاء على قولين. قيل الاجزاء هو سقوط الاقتضاء. اش معنى الاقتضاء سقوط الطلب طلب الشارع من المكلف لها بحيث يكون المكلف قد اتى بها على وجهها. وقيل هي سقوط القضاء وعلى هذا فهي مرادفة للصحة. فهم؟ لان الصحة كما سبق هي ان يسقط ان يسقط القضاء بعد الدخول كفاية العبادة الاجزاء وكفاية خبر مقدم والإجزاء المبتدأ مؤخرا والتقدير الاجزاء كفاية والذي جوز تقديم الخبر هنا على المبتدأ انهما معرفان والمعنى ظاهر اذ المخبر عنه هو الوزة فلظهور المعنى صح. قال رحمه الله الاجزاء كيفية العبادة بمعنى كأنه قال اجزاء العبادة وكفايتها في الخروج من عهدة التكليف. هو كفايتها في الخروج من عمدة الدين. وقول الان في التقدير اجزاء العبادة هو كفايتها او قول ناظم الاجزاء هو كفاية العبادة. تستفيدون منه فائدة ان شاء الله الاشارة اليها وهي ان الاجزاء لا توصف به العقود وانما توصف به العبادة فقط لاجزاء هاد الوصف خاص بالعبادة ولا يوصف به العقل فلا يقال عقد مجزم وسيأتيه ان شاء الله تعالى هذا بعد آآ عند اه قولي الناظمي وذا اخص من صحة اذ بالعبادة وقصيته. اذا الشاهد ان الاجزاء خاص بالعبادة فلا يوصف به العقد كما سيأتي ان شاء الله بخلاف الصحة. اذا يقول كفاية العبادة في الخروج من عهدة التكليف هو الاجزاء. اذا فهو من اوصاف عبادتك كالصحة وهي وهي الضمير فيقول هياش؟ الكفاية قال لك الإجزاء لاحظ اذا لو قلت لكم انا الإجزاء هو كفاية العبادة لقد تسألون وشناهي كفاية العبادة؟ واضح الكلام؟ الإجزاء هو كفاية العبادة. ما معنى كفاية؟ قال لك وهي ان يسقط هذا تعريف ديال الكفاية وهي الكفاية سوء ان يسقط على المكلف الاقتدار وهي سقوط الاختبار على المكلف ان يسقط على المكلف لاقتضاءين الطلب من الشارع لها بالفعل اي ان العبادة المجزئة هي بها على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها منه. واضح الكلام؟ لاتيانه به لاتيانه بما يخرج به بالعهدة التكليف وذلك اذا كان العمل موافقا للشرع كما عند المتكلم. متى يخرج العبد من عهدة التكليف؟ اذا كان للشرع اذا فتلك العبادة يقال فيها صحيحة ومجزيئة. القول الثاني قال او السقوط للقضاء او هنا في قوله او الصمود لتنويع الخلاف او لتنويع الخلاف كأنه قال وقيل ان الإجزاء هو سقوط القضاء. القضاء القضاء بدون همزة او السقوط للقضاء وذا اخص من للقضاء في دنياه اذا وقيل القول الثاني الاجزاء هو السقوط للقضاء سقوط طلب قضاء العبادة هو اجزاؤها. سقوط طلب قضاء العبادة هو الزامه. وعلى هذا القول هي مرادفة للسحر من اسهل ما يكون على هذا القول الاجزاء مرادف للصحة لها ذا ذهب ابن الحاجب هذا مذهب ابن الحاجب رحمه الله. خلافا للسبكي والمحلي وغيرهما واياهم تبعان واحد. السكر المحلي قرر ان الإجزاء غير الصحة وعلى هذا النشاط المؤلف رحمه الله. وينبني على هذا الخلاف كما ذكرت لكم ولا فروع تنبني عليه منها يصلي ويقضي يصلي ويقضي ذلك القول لا يمشي الا على مذهب لا يصح وذلك القول بانه يصلي ويقضي الا على مذهب الاجزاء غير الصحة. اما انه هو مترادفان فلا الآن نتحدث عن شيء اخر وهو القبول وعدم القبول. ما هو الفرق بينهما؟ ان الصحة اعم من القبول القول الثاني قال بعضهم هما مترادفان الصحة والقبول مترادفة اذا فكل صحيح لانها لو كانت صحيحة لكانت مجزئة. وعليه فلا يطالب باعادتها ثم قال ولا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص ذكر لك الناظم رحمه الله النسبة بين الاجزاء والصحة ما هي النسبة بين الاجزاء والصحة؟ واسع النسبة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. شكون الاعم؟ الصحة. الصحة اعم لماذا؟ لان الصحة يوصف بها العقد والعبادة. فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح اما الإجزاء فإنه خاص بالعبادة. فلا يقال عقد مجزئ. ويقال عقد ويقال عبادة مجزئة اذن كنقولو عبادة مجزئة ولا يقال عقد مجزئ اذن وصف الإجزاء خاص بالعبادات دون المعاملات الصحة فهي اعم يوصف بها العبادات والمعاملات قال رحمه الله ودا الاشارة لماذا؟ الاجزام وداء اي الاجزاء اخص مطلقا من صحته من صحة خصوصا وجهيا ولا مطلقا مطلقا اخص مطلقا من صحته لماذا؟ علاش ا سيدي اخص قال لك اذ العبادة يخص اذ يخص في العبادة. ما الذي يخص؟ ما الذي يخص؟ الاجزاء. اذ يخص الاجزاء بالعبادة دون العقد فلا يوصف به غيرها. لا يوصف بالعقل غير المفصحات. اذا العقد لا يوصف به الا الصحة والعبادة يوصف اه والعبادة توصف بالصحة وبالاجذام. واضح الكلام؟ ثم قال والصحة القبول فيها يدخل واضح والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يدخل. ذكر هنا ايضا الفرق بين القبول والصحة تكلمنا على الإجزاء والصحة الآن على القبول والصحة هل القبول هو الصحة او بينهما فهو هل كل عبادة صحيحة هي مقبولة؟ او لا يلزم ذلك في المسألة كذلك قولا قيل وهذا قول مرجوح قيل هما مترادفان القبول والصحة مترادفة وعلى هذا فكل عمل صحيح هو مقبول. كل صحيح فهو مقبول. وكل مقبول فهو صحيح. القول الثاني وهو المختار الذي ذهب اليه اكثر ان بينهما فرقا وهو ان الصحة اعم من القبول فكل مقبول صحيح ولا عكسه. اذا فالصحيح منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. قد يكون العمل صحيحا وغير مقبول نعم قد يكون صحيح وغير مقبول ومن هذا قول الفقهاء تصح ولا ثواب قول الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية ان فعل عبادة كذا وكذا صحت وخرج من عهدة التكليف وبرئت ذمته ولا اجر له. لا ثواب. اش معنى لا ثواب لا قبله نفي الثواب ونفي الخبير اذا قد تكون العبادة صحيحة ولا قبول ومنه قول خليل رحمه الله وعصى وصحت ان لبس حريرا او ذهبا الى اخره وعصى وصحت قد يقول قائل كيف يجمع بين العصيان والصحة؟ ايلا واحد صلى وهو يلبس حريرا او ذهب فصلاته صحيحة ولا ثواب لا اجر له. عصى وغتجي معانا واحد المسألة ان شاء الله تبحت بعد واش لا ثواب له بسبب معصيته بمعنى ان ذنب المعصية يساوي الثواب او ان المعصية ازالت الثواب من اصله او كان له ثواب واثم له ثواب من جهة الصحة الصلاة واثم من جهة المعصية اقوال ستأتي ان شاء الله في باب النهي باب النهي شاهد قول الجمع بين العصيان والصحة يدل على انه لا يلزم من الصحة القبول اي حصول الاجر فصول الثواب وعصى وصح لبس حريرا او ذهبا وهذا كثير في كتب الفتح تصح ولا يثاب. من حج مثلا من حج بمال حرام من حج ايمان مغصوب او حرام. صح حجه برأت ذمته خرج من التدبير. ولا ثوابا لا اجر له. وهكذا بالعبادات من صلى في مكان مغصوب. صحت الصلاة عند النوم ولا ثواب. اذا فلا يلزم من الصحة القانون. اذا الأول ان بينهما فرقة شنو بينهما؟ العموم والخصوص المطلق فالصحة اعم من القول فكل مقبول هو صحيح ولا لاحظوا الفرق بين الاجزاء والصحة الذي ذكر العلم الخصوص من جهة وهذا عموم الخصوص من جهة اخرى هذاك عموم من جهة ماذا؟ من جهة العبادة والعقد. الصحة كتكون في العبادة والعقد والانسان كيكون غير في العبادة. ولكن هادو كل مجزيء مقبول لا هداك مبحث اخر الآن الفرق بين الصحة والقبول انما هو من جهة الثواب او عدم الثواب. فقل بينهما لأنه قد يلتفت بحال هداك على القانون والإجزاء بحال بحال ماشي بحال بحال فقد تكون العبادة مجزئة على هذا القول الذي ذكرتم الان وليست مقبولة. مجزئة بمعنى انه يسقط الاقتضاء الطلب ويسقط القضاء ولكنها ليست مقبولة. اذا ذاك العموم بخصوص سابق من جهة كونهما في العبادات والمعاملات او في واحد منهما. فالاجاء العبادة والصحة في العبادة والمعاملة واش نقولو مقبولاش؟ ليس ما سبق محل دكر هات وانما هنا فهيم اشار الناظم الى هذين القولين بقوله والصحة الخجول فيها يدخل هذا القول الاول وهو الراجح والصحة القبول فيها يدخل والصحة القبول فيها يدخل ويقول الناظم الصحة القبول يدخل فيها واضح الإعراب الصحة مبتدأ القبول مبتدأ ثاني وجملة يدخل فيها خبر مبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول. الصحة القبول يدخل في فيها اذن لاحظ الحكم بان القبول داخل في الصحة يدل على ان الصحة اعم؟ نعم ملي كنقولو القبول راه داخل الصحة ماشي قلنا القبول هو الصح لا غي داخل اذا فالصحة اعم يدخل فيها المقبول وغير المقبول واضح الكلام؟ والصحة القبول يدخل فيها فهي اعم منه لشمولها له ولغيره وبعضهم ينقل للاستواء وبعضهم للاستواء ينقل. الاصل وبعضهم ينقل الاستواء بينهما المفعول به تجرد اللام لتقدمه وتأخر العامل. ومعلوم في النحو ان تأخر العامل فلذلك يجوز ان يجر المعمول باللام على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبدون. للرؤية او لرؤية مفعول مفعول به تعبور ولكن لما قدم ضعف العامل اذ العامل يعمل في متقدم ولكن بضعف العمل ديالو في المتأخر بحال العمل ديالو في السابق المتأخر مطلقا ينصب تعبرون الرؤيا منصوب ولكن ان تقدم يمكن ان يجرى يجوز تقول الرؤيا تعبرون او للرؤيا تعبدون لضعف العامل بالتأخر كذلك هنا ينقل انا متعدد الاصل نقول الاستواء بينهما مفعول به ولكن لما تقدم مفعول جاز جره باللام الزائدة وهذا يستعمله الناظم كثيرا المسألة ديال اللام الزائدة كيدخلها على المفعول به عند التقدم يستعمل هذا كثيرا كما سيأتي ان شاء الله. قال وبعضهم ينقل الاستواء الاستواء واللامهولة التي تدخل على المفعول به اذا تأخر العامل ضعفه ما المقصود منها؟ التقوية المقصود منها تقوية الكلام وتوكيده. لماذا احتيج الى التقوية لأن العاملة ضعيفة بتأخيره فمن العامل العامل ضعاف حتاجينا نقويو فلذلك يؤتى بها الإبل كما في الآية للرؤيا ماشي نقول زادها للوزن اي موجودة في القرآن. اذا الشاهد يقول وبعضهم ينقل الاستواء بينهما. فيقولهما قادفا الصحة هي القبول القبول هو الصحة. فكل صحيح مقبول فهم؟ ثم قال رحمه الله وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. الانسان قد عرفتم فيما سبق. لاحظوا انا غنتكلم معزة من جهة اخرى. الشاهد فيما مضى شنو عرفنا على الاجزاء الأمر الأول عرفنا ان في تعريفه خلافا ان فيه قولين القول الأول الإجزاء هو الاقتطاع والقول الثاني هو سقوط القدر مسألة المسألة الثانية التي عرفناها ان الاجزاء خاص بالعبادة وان الصحة اذا فالصحة اعم من الاسلام واضح الكلام؟ الان مبحث اخر يتعلق بالاجزاء وهو هو انهم اختلفوا في الاجزاء هل يكون في الواجب والمندوب او هو خاص بالواجب قولان في المسألة لاحظوا عرفنا ان كيكون غي فالعبادة ولكن اي عبادة اللي كيكون فيها الإجزاء هل العبادة الواجبة او العبادة المندوبة او هما معا القول الاول ان ان الاجزاء توصف به العبادة مطلقا سواء كانت واجبة او مندوبا وكنقصد هنا بالعبادة العبادة المطلوبة الفعل اما مطلوب الترك كونه عبادة من جهة ان الشارع طلب تلك تركه فليس هذا مقصودنا بهذا الكلام لا المقصود عندنا مطلوبة الفعل كالصلاة والصيام والحج وكذا اما كون الترك عبادة فهذا لا اشكال فيه ولكن ليس هو المقصود هنا الترك لا ميمكنش نقولو ترك فلان للخمر مجزئ ابدا الإجزاء اختلف فيه فقط على قوله هل يدخل فيما الشارع فله طلبا جازما فقط او فيما طلب الشريع فعله مطلقا سواء طلب فعله طلبا جازما او غير جازما يعني الواجب المندوب قولان القول الاول وهذان القولان يتفرع عليهما بعض الفروع الفقهية او ينبنيان على بعض الادلة التي سأذكرها ان شاء الله اذن القول الأول الإجزاء مم يعم الواجب والمندوب من العبادة فالعبادة توصف بانها مجزئة سواء كانت واجبة او اذا على هذا القول صلاة الفريضة اذا وقعت على وجهها تقول صلاة والنافلة اذا وقعت على وجهكم صلاة مجزية فهمت؟ القول الثاني ان الاجزاء خاص بالواجب فلا توصف صلاة النبي بأنها مجزئة وإنما توصف الفريضة فقط وهكذا الصوم بالحج وغير ذلك فهم اذا اشار الناظر الى هذين القولين بقول وليدي وخصص الإجزاء بالمطلوب وخصص الإجزاء بالمطلوب او وخصصي الإجزاء يجوزان وخصص اولى وخصص الإجزاء بالمطلوب وخصص الإزاء بالمطلوب اش معنى المطلوب؟ اي ما طلب الشارع فعله خصص الإجزاء بالمطلوب للفعل ما طلب الشريع فعله فيشمل الواجب والمندوب هذا والمقصود بالإجزاء هنا اثباتا او نفيا انتبهوا لواحد المسألة ملي كنقولو خصص الإجزاء بالمطلوب الواجب والمندوب ما المقصود بالإجزاء حال اثباته او مطلقا مطلقا حال اثباته ينفيه واحد المسألة مهمة يخص الإجزاء بالمطلوب الواجب اثباتا او نفيا سواء كنا غنقولو مجزئ اولا غير مجزئ هذه صلاة مجزئة صلاة غير مجزئة من جهة اثباته او نفيه يخص بالمطلوب من العبادات لانه قررنا قبل انه لا توصف به المعاملة المطلوب من العبادات اي الواجب والمندوب ما طلب الشارع فعله فيشمل الواجب سواء اثبت الاجزاء او نفيه سواء مجزئ او غير مجزيء قال وخصص الاجزاء اثباتا او نفيا بالمطلوب من العبادات مطلقا العمل في المطلوب قال بالمطلوب اي مطلقا سواء كان واجبا او مندوبا وهذا القول الاول هو المشهور عندنا في المذهب وعند غيرنا. المشهور عندنا في المذهب وكذا عند غيرنا ان الاجزاء يدخل في الواجب وفي وفي المندوب وكما علمتم هو خاص بالعبادات لا بالعقوبة. فان قيل انتبهوا لواحد المسألة مزيانة. قد يقول قائل العقود ايضا تشارك العبادات في كونها قد تقع واجبة او مندوبا وتشارك العبادات في ان الشريعة طلب فعلها ابعض العقود طلب الشارع وفعلا مثلا الزواج قد يكون مندوبا قد يكون واجبا اذا الزواج هذا العقد لقد الزواج ايضا غادي يكون مطلوبا فمن جهة انه مطلوب حتى هو عبادة خصنا نوصلو للنساء وغير النساء فالجواب اجاب ابن قاسم العبادي بالايات البينات بقوله قال المقصود بقوله في العبادة ما اصله التعبد فلا تدخلوا العقود ولو كانت مطلوبة لان العقود ملي كتكون مطلوبة وراها عبادة حينئذ الى تزوجت مثلا فقد انتفت اذا اشتريت ما لا يتم الواجب الا به او ما لا يتم فقط امتزلتها ورا الشارع انت حينئذ متعبد بعقدك لا مقصودهم هنا ما اصله التعبد؟ يعني الشيء الذي هو تعبدي اصالة ماشي قرأ عليه التعبد لكونه مطلوبا العقد طرأ عليه التعبد من جهة الطلب ولكن الأصل ديالو ماشي تعبدي واش واضح ليك انا اذا قصدهم هنا ما اصله التعبد فلا تدخلوا في فلا تدخلوا العقود المشاركة للعبادة ولو كانت مطلوبة فهم قال وخصص الإجزاء بمطلوب هذا القول الأول وقيل بل يختص بالمكتوب وقيل بل يختص الإجزاء بالمكتوب بالمفروض فقط بالواجب. وقيل يختص بالمكتوب وقد علمتم ان المكتوب والفرد مترادف. والفرد والواجب وقد ترادف كالحتم واللذم مكتوب كما سبق. اذا وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب فقط من العبادة. اما المعاملة فقلنا لا يدخلها من من قاموا بالقول الأول استدلوا على ذلك بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الأضاحي وبقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة في الاضحية بالعناق انثى المعز قال له عليه الصلاة والسلام لما ضحى قبل الصلاة ضحى قبل الصلاة فقال له النبي قال ليس لي الا على انثى من المعز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحا وهي تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد غيرك اذا خوف النبي تجزئ عنك ولا احد غيرك وقوله اربع لا تجزئ في الأضاحي هنا وصفت العبادة المندوبة اجزاء على المشهور عندنا في المذهب لان الاضحية في المشهور في المذهب المالي ايش؟ مندوبته الاضحية وهي كذلك عند الجمهور الاضحية عند الجمهور مندوبة مستحبة وليست واجبة. اذا من يقول بان الاجزاء يكون في المطلوب سواء كان مندوبا او واجبا يستدل على ذلك بهذا. لان كون الاجزاء يوصف به الواجب لا خلاف فيه. لا خلاف ان الاجزاء يوصف به الواجب من العبادات وانما الخلاف بينهم واش كذلك المندوب ولا لا؟ فالمشهور عندنا في المذهب ان الانسان يوصف به ايضا المندوب والدليل هذا ما ذكرت لكم من الحديثين وغيرهما. فوصفت الاضحية بالاجزاء مع انها مع ان الاضحية مندوبة غير واجبة على المشهور. والذين قالوا يختص الاجزاء بالواجب بماذا يجيبون عن هذه الاحاديث؟ لان الاضحية واجبة واضح؟ اذن لي كيقولو الإجزاء خاص بالواجب هم اصلا يقررون ان حكم الأضحية الوجوب من كان مستطيعا فيجب عليه ان يضحي. وعليه فالأدلة موافقة له ثم قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام ما بقي لنا تعريف البطلان عند المتكلمين وكذا عند الفقهاء في العبادات لاحظوا مما سبق واش ذكرنا الان تعريف البطلان ذكرنا تعريف الصحة وتعريف الفساد في العقود عند الفقهاء شنو باقي؟ تعريف البطلان او للفساد عند المتكلمين مطلقا وعند الفقهاء في العبادات اش قال لك النظير لم يعرف؟ قال لك وقابل الساحة بالبطلان كتبها ليا انا قص البطلان مقابل للصحة البطلان ضد الصحة بمعنى ان الشيء كيفما كان اما ان يكون صحيحا او فإن لم يكن صحيحا فهو باطل مكاينش واسطة ان لم يكن الشيء عبادة او معاملة. صحيحا فهو باطل. لا يوجد قسم واسطة بينهما. لذلك قال لك وقال الصحة بالبطلان اذا البطلان ضد ضد الصحة اذن الا كان البطلان ضد الصحة ما هو؟ اذا اردنا تعريفه شنو ممكن ونلاحظ الآن قليلا بطلان ضد الصحة ما هو البطلان؟ استخرجوا معايا تعريف البطلان البطلان عند المتكلمين هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرعية منهما. وعند الفقهاء في العبادات هو عدم سقوط القضاء. وفي المعاملات عدم ترتب الاثر سهل اذا هو مقابل لما ذكر البطلان عند المتكلم مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وعند الفقهاء في عدم سكوت القضاء. وفي العقود كما علمتم. وفي هذه عكسها ليظهر. قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة في التعريف في تعريفها. للبطلان اذن فالصحة يقابلها البطلان في التعريف فقل ما ذكرته لك. طيب الآن عرفنا تعريف البطلان وانه ضد الصحة هل يوجد فرق بين البطلان والفساد عند الجمهور لا ترتقي بينهما. ولذا قال وهو الفساد عند اهل الشام. البطلان هو الفساد عند اهل الشأن اي الفن وهو الجهد خلافا لأبي حنيفة لا فرق عند الجمهور بين البطلان والجزائر. فيوصف الفعل المخالف الفعل ذي الوجهين المخالف للشرع من يوصف بالبطلان والفساد اذا العبادة التي وقعت مخالفة للشرع يمكن ان تقول فيها باطلة او فاسدة. والعقل كذلك الذي صدر مخالفا للشرع قل فيه عقد فاسد او باطل. وهما عندنا بمعنى واحد. اذ الفاسد والباطل معا لا يعتدى لا اعتداد بهما اذا قل ما شئت صف ذلك العمل بالبقاء وبالجسد كذلك على تعريف الفقهاء عدم سقوط القضاء العبادة التي لم يسقط قضاؤها قل فيها فاسدة او باطلة وكذلك في العقود العقد الذي لا يترتب عليه يدخل فيه فاسد او باطل واضح اذا لا فرق عند الجمهور بين قال وهو الفساد عند اهل الشأن وهم الجمهور. من من الذي خالف؟ ابو حنيفة رحمه الله او النعمان ابو قال رحمه الله وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. خالف النعمان ابو حنيفة الجمهور في الصحة والفساد ففرق بينهما رحمه الله خالف ابو خالف النعمان وابو حنيفة الجمهور. في ماذا خالفهم؟ في تعريف الفساد. عرفنا تعريف الفساد خالف ابو حنيفة الجمهور في تعريف الفساد. ففرق بينه وبين البطلة. فالفساد عنده يعتد به والبطلان لا يعتد به. كيف فرق بينهما؟ فرق بينهما رحمه الله فقال فاسد هو ما كان ممنوعا بوصفه والباطل ما كان ممنوعا باصله. لم الباطل ما كان ممنوعا باصله. والفاسد ما كان ممنوعا بوصفه بمعنى ان ما كان ممنوعا باصله يكفيه سواء وجد مع المنع في اصل الوصل او لم يوجد اذا ما كان ممنوعا باصله باطل وما كان ممنوعا لوصفه بمعنى معنى هذا يعني اننا نهى الشارع عنه اما ان ينهى عنه لوصفه اللازم له. واما ان ينهى عنه لذاته لاصله الشيء المنهي عنه شرعا اي شيء نهى عنه الشرع الشيء لا يخرج عن امر اما ان يكون الشرع قد نهى عنه لوصفه لوجود وصف فيه غي داك الوصف الى تزاد فلا نهي كاين بعض الأمور كاين هاد الشريعة نهى لوصف فيها فإذا ازيل الوصف فلا لا يعني وصفي فيها ان الاصول الذات ذات الشيء ماهية الشيء لا اشكال فيها لا نهي عنها اذا النهي الذي لا يرجع للماهية لا يرجع لذات الشيء لاصل شيء وانما يرجع لوصف عارض فقط. فذلك النهي حينئذ يقتضي الفساد البطلان وحينئذ يعتد به ويترتب عليه الاثر كما سنبين ان شاء الله. والباطل هو ما نهى عنه لذاته لاصله الشيء الذي نهى الشارع عنه لذاته لاصله يوصف بانه باقي الماشي لوصفه فقط لا اصل ذلك اصل ذلك الشيء منهي عنه فذلك باطل وبالتالي لا يعتد به ولا يترتب عليه في الاخرة. مثال ذلك مثال الفاسد ما نهى عنه الشرع لتسليمه بيع درهم بدرهمين الدرهم الذهبي معلوم ان الاصناف الستة معروفة التي جاء فيها الحديث تخصيصا والتي منها الذهب لا يجوز في تلك الاصناف الستة عموما اذا بيع منها شيء بمثله لا يجوز التفاضل ولا التأخير لا ربا الفضل ولا ربا النسا. الشاهد عندنا التفاضل. اذا بيع الذهب بالذهب فلا يجوز التفاضل ولو وقع التقابض. وكذلك الفضة بالفضة وكذلك التمر بالثمر وكذلك الشعير بالشعير وكذلك القمح بالقمح وكذلك الملح بالملح. هذه الاصناف الستة لا يجوز فيها التفاضل ولو وقع التقابل. خلاص هي لا يجوز فيها الامر ان لا التفاضل ولا التأخير. حنا لنفرض ان التأخير لم يوجد لكن التفاضل لا يجوز لا يجوز ان يباع صندوق من التمر باكثر او باقل منه. فكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة اذن المقصود هنا من باع درهما ذهبيا بدرهمين ذهبيين ما حكم هذا البيع؟ نهى الشارع عنه ان يولدنا نعمنا هل النهي هنا راجع لذات البيع او لوصف موجود فيه؟ لا غير فيه لان الأصل لي هو بيع الذهب بالدهب جائز بيع الدراهم بالدراهم جائز الأصل وهو بيع الدراهم بالدراهم جائز لا اشكال فيه الى تيديرها بدرهم فالبيع صحيح ولكن كان هذا البيع منهيا عنه لوصف فيه شناهو الوصف؟ هو تلك الزيادة الوصفة ديك الزيادة اللي كاينة هي درهمين كون كانت غي درهم يكون صحيح اذن الثمن والمثمن اش؟ صحيحان يجوز التعاقد او ضوء فيه ما يجوز التبين عوضا لاحظ هل العوضان الدرهم مع الدرهم توفرت فيهما شروط العقد؟ نعم من جهة الاصل يباح استعمالهما قادران لا تحليب فيهما معلومان معين ان الدرهم والدرهم الشروط المتوفرة فيهما فالبيعة ليس محرما لذاته لاصله اذ اصله صحيح وانما كان منهيا عنه لوصف فيه وهو حرصه هاد الدرهم الزائد الدرهم الربوي الزائد لأن الشارع لها في هذه الأصناف لها عن التقاعد اذن هاد البيع فاسد عند الاحلاف يعتد به ويعتد به يعتد به صاحبه اثم صاحبه اثم وهذا المال يعتبر وهاد العقد هاد البيع كيعتابرو هاد العوض فيه عوض خبيث ضعيف يصفونه بذلك لأنه خبيث وبانه يفسخ ويفرق بينهما في الاصل فاذا لم يحصل ذلك اذا لم يحصل التفاسق يطلب التفاسق فإذا لم يحصل يترتب الأثر دون فسخ وانما يزال الدرهم الزائد اذن هاد العقد يترتب عليه اثر؟ يترتب على الأثر كيف؟ لإزالة الدرهم الزائد غناخدو هداك الدرهم الزائد لي خداه اه من اخد الدرهم لصاحبه وغيصير حينئذ العقد فيه بيع درهم بدرهم واضح الكلام اذن العقد صححناه او فسخناه صححنا عالم نبي الأحلام اش معنى صحناه؟ ترتب عليه الأثر؟ كل واحد ينتفع بدرهم الآخرين او ينتفع بذهب الآخر او قمحه او بشعيره او بملحه الا ان الوصفة الزائدة يجب ان يدار. اذا هذا عقد فاسد لان الشريعة لها عنوان وصف لازم ما نهى الشارع عنه لذاته باطل مثال ذلك كالصلاة التي لم يوجد فيها ركن من الاركان او شرط من الشروط والمعاملة في المعاملة سأمثلها لاحظوا العبادة التي لم يوجد فيها ركن او شرط. النهي هنا راجع لذات الشيء لو ان احدا صلى دون ركوعه. صلى ولم يركع في ركعة من الركعات صلى الظهر واحد الركعة ما حكم صلاته؟ باطلة لان الشريعة نهى عن هذه الصلاة لما كيف نهى عنها ان لم يوجد فيها والشارع امر بإقام الصلاة راتبي ان توجد الصلاة على ما هي عليه بأركانها وشروطها فالصلاة التي لم يتوفر فيها شرط واحد او ركن واحد او وجد فيها مانع نهى الشارع عنها لان الامر بالشيء كما سيأتي نهي عن ضده. فهم؟ اذا من صلى بلا ركوع او بلا سجود او اه لم لم يكبر تكبيرة الاحرام ما حكم صلاته؟ باطلة لماذا؟ لان النهي راجع لذات لعبادته. قد يقول قائل هذا مسلم في الركن. لان الركن داخل في الماهية كما سبق. جزء الماهية. ولكن تمثيلهم بالشرط ليس بمسلم كيقولو التي فات فيها ركن او شرط فالجواب ان المراد هنا الشيء ما يتوقف عليه شيء ما لابد منه لا يتوقف عليه الشيء وانتم تعلمون ان الشرطة الشرط والركن معا وقفوا عليه مشيا مهم اذا فكذلك الصلاة بغير طهارة مثلا عند الاحناف يحكمون عليها باش؟ لانها باطلة الصلاة من غير طهارة باطلة لأنني راجع لذاتي العبادة راجع لأصل العبادة لا لمسلم فيها واضح؟ لا بخلاف ما لم يصلى احد بالعمامة المغصوبة. لو صلى احد وكان يلبس ثوبا مسروقا. او ثوب حريم. فالنهي هنا ليس راجعا لذات العبادة وانما لوصف فيها. ليس راجعا لركن من اركانها ولا بشرط من شروطها. اذ لا يشترط فيها ان يكون الثوب حلال ان يكون الساتر للعورة مباحا وحلالا. اذا فالنهي هنا يقتضي الفساد لا المنكر. وعليه فيعتد بالعبادة. مثال وذلك في العبء المعاملة الباطلة. من باع درهما بخنزير. اي واحد من من العوضين يكون اه يكفي في البطلان من باع درهما بخنزير من باع ذهبا بخنزير انا غانبيعك الذهب والعوض الثمن ديال لي غتعطيني هو الخنزير او ينعكسو ما حكم هذا العقد باطل ولا باسل عند ابي حنيفة باطل لماذا؟ لان النهي راجع لذاته يعني اصله اذ العوض احد العوضين اللي هو الخنزير غير جائز باستعمال لم يتوفر فيه الشرط اذا لاحظوا هذا الان اختل شرط في العوضين لاحظوا بعبارة اخرى ما منع لأصله هو ما كان النهي فيه راجعا لأحد اركان البيع الأربعة للعاقدين او للعوض النهي اللي كنلقاوه راجع لاحد اركان البيعة في المعاملات الاربعة كنقولو هذا نهي راجع لاصل الشيء او لذاته وان كان خارجا عن الاذكار الاربعة فهو لنصفه فهم اذا فهذه العبادة فهذه المعاملة عند ابي حنيفة وبالتالي لا اعتداد بها كذلك بيع الملاقيح والمثال يمثل به المؤلف يعني من باب اولى بيع الدم بالخنزير هما معا لا يجوز الانتفاع بهما هذا من باب اولى حنا غي خنزير بالدرهم ولا يهم فكيف اذا كان العوضان معا اه غير جائزي للستر كذلك من امثلة هذا بيع الملاقيح وهي ما في بطون الاجنة بيع ما في البطون من الاجنة وهو ما يسمى الشارع عنه للجهالة لانه غير معلوم. كما لو باع احد آآ لشخص ما في بطن بقرة. واحد البقرة هل ابيعك ما في بطنها الجنين الذي في بطنها دون ها هي غير داكشي اللي قلت الله اعلم وتعاقدت معك على البر ملي غتولد غادي تاخد ما في بطنها هاد العقد صحيح ولا باطل؟ باطل لاننا راجعون لذات الشيئين اذ المثمن المتمن السلعة مجهولة غير معلومة فهم فإذا رجع النبي لركن من اركان البيع او شرط من شروطه فهو باطل وبالتالي لا اعتداد به اذا الا وقع هاد العقد عند ابي حنيفة يترتب عليه الاثر لا يترتب عليه الاثار فهم؟ اما مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة فلا فرق بين الباطل والفاسد. ولا فرق بين ما منع لاصله وما منع لوصفه في الحكم على ولا يترتب على التفريق بينهما اثر فهما بمعنى واحد وان الجمهور يخالف اذا هذه الاشار للفرق قال رحمه الله وخالف النعمان ابو حنيفة رحمه الله خالف من؟ الجمهور في تعليم الفاسدين. في تعريف الفساد. ففرق بينهما فالفساد عنده هو. فالفساد عنده هو ما نهيه عنه الوصف اللازم يستفاد هذا هو المقصود تخير البيت فالفساد زيد اسي عماد عن عنده ما هو ما نهيه عنه للوصف اللازم اي لوصفه اللازم له كبيع درهم بدرهمين مثلا يستفاد والباطل لم يذكر الناظم تعريفا يستفاد بالمفهوم. تعريف الفساد بالمطلوب والبطلان بالمفهوم. الى قال لك الفساد عنده ما نهيوا عنه لوصفه اللازم اذا فالباقي ما نهبوا عنه لذاته لاصله كالصلاة الناقصة ركنان او شرطان الصلاة بغير طهارة او بين المناكيح او نحو ذلك. هذا هذا التفريق في التعريف. الان كما انه يفرق في تعريفهما هل ينبني عليه شيء عند ابي حنيفة؟ هذا التفريق في التعريف هل ينبغي عليه شيء ولا لا ينبغي على الجهل؟ ما الذي ينبغي ان الباطل لا اعتداد به وان الفاسد يعتز به من جهة ترتبه الثمرة وخالف النعمان فالفساد منهيه للوصف يستفاد هذا ما تعلق بهداه والله اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم بالصحة والعافية المحصولة من العقد على العقد على الصحة لا عن غيرها وليس المراد ان انه كلما وجدت وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لان بيع الخيال صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ازر قيل الخلع والكتابة يقيل الخلع وكتابة الفاسدان مثلا يترتب عليهما اترهما من البينونة في الاول فالجواب ان ترتب اثرهما ليس للعقد العقد لانه فاسد بل للتعليق وهو صحيح يعني التعليق لا خلل فيه فساد عكس شهداء يعني ان فساد العقد ان فساد العقد عكس صحته في انه لا يترتب عليه اثر العقل لان النهي ليقتضي الفساد لان المنهي عنه ليس من امرنا وهو صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد المنهي عنه مردود بنصه صلى الله عليه وسلم وخلافا لابي حنيفة لم تكن حوالة او تلاف وتعلق الحظ ونقصا الا في يعني ان المالكية خالفوا اصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها الخلاف فقالوا ان البيع باسره ومراعاة الخلاف كما وعدوا اصل من اصول المالكية. فهذه من امثلة فإذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر المرء من قيمة كونه قال فقالوا وراعوا الخلافة الخلافة ابي حنيفة والمقصود بالمراعاة هنا التفريق بين الباطل والفاسد فعندهم هاد الامور الاربع من الفاسد وغيرها من الباطل اذ يترتب عليها الاثر اذن فهي عندهم بحال فاسد عند ابي حنيفة قال فيما يقبل الملك شناهو الذي يقبل الملك؟ ما اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا زيد فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر الملك بالقيمة او الثمن بالقيمة اما قوله او الثمن كما عندكم في التعليق صحيح هذا الذي ذكروه في في كتب الفقه ذكره في الذخيرة وغيره ان الملك يتقرب بالقيمة لا بالثمن يعطى قيمة ذالك العوض الذي حصل فيه فوات بامر من الامور الاربعة ولا يقع بيع وشراء بعد ذلك استئنافا بالقيمة فقط وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونصانها وتعلق حق الغير بها بنحو بيع الاورام. نعم. كفاية العبادة الاجزاء وهي ان ان يسقط الاقتضاء او السكوت للقضاء. يعني ان الاجزاء هو كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج والخروج من عهدته فقوله وهي ان يسقط الاقتضاء اي الطلب بالفعل شرعا. وقوله او السقوط للقضاء يعني ان الالتزاء قيل فيه انه هو السحور للقضاء هو قوم ابن الحازم وعليه سيكون هو عالم الصحة وعلى فعليه فيكون هو عين الصحة وعلى ما مشى عليه مؤلف للفرق بينهما يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا على الظهر بانه يصلي ويعيد. وكالمتيم اذا وجد الماء عند الشافعي وعلى قول ضعيف عند المالكية انه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيده. ولا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص. قوله قوله ذا اشارة الى الاجزاء. والمعنى ان الايزاء اخص مطلقا من الصحة. وهي اعم منه مطلقا لان الاستنزاء يختص بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات. فتقول عبادة صحيحة وعقد صحيح ولا تقول عقد جديد والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يدخل. يعني ان القبول يندرج في الصحة فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول. كقول خليل وعصى وصحت الا بسحرير المغرب وهذا هو خالد وعصا يعني المصلي في الغالب في اغلب الغالب يحلف الفاعل لا يذكر الفاعل في اغلب ذلك مكلف وعصى مكلف وصحت الصلاة بلا ما نحتجب الا بساحة ديال الخير لقول الخليل وعصى وصحت الا الى اخره وبعضهم نقل سوى الصحة والقبول اي ترى دفنها وهو غير ظاهر. واللام في قوله للاستواء دخلت على المسئول كقوله وخصص يعني ان الايزاء الذي قدمنا انه يختص بالعبادات حين يدخل فيها النور والوجه مع وقيل لا يدخل الا في الواجب فقط. حجة من قال يدخل في المندوب قوله صلى الله عليه وسلم لابي هر ابي بردة الاضحية بالعناق بالعناء كان كالعناق والذراع في مد. وهنا على قيام انثى لابي هردة فالاضحية بالعناء اذبحها عن احد بعدك. وقوله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ الاضاحي الحديث قالوا فالاضحية غير واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها وحجة اهل القول الاخر ان الاضحية وقابل الصحة عند اهل الشام. يعني ان الصحة يقابلها البطلان نحن اما باطل وعليه فالبطلان عند المتكلمين بمخالفة الوجهين الامر الشرعي. وعند الفقهاء في العبادات هو ما لم يجزي ولم لم يسقط القضاء وفي المعاملات هل يترتب عليه اثره المقصود منه؟ وقوله وهو الفساد يعني ان البطان هو الفساد عند لم يجزي ولم يصدر للقضاء لانهما على القولين معا اذا وجد سقوط القلب وجد الاجلاء على القول الا بعد لان القول قد يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء على الدنيا اذن فمتى وجد سقوط الخطأ الا ومعه النساء على القول وفي المعاملات ما لم يترتب عليه اسباب المقصود به وقوله هو الفساد يعني ان الغضبان هو الفساد عند الجمهور. وخالف النعمان في الفساد النعمان بن ثابت وهو ابو حنيفة رحمه الله. والمعنى انه خالف الجمهور في علم فاسد غير الباطل. فالباطل عنده منع باصله ووصفه يبيع الخنزير بالدم والفاسد ما شرع باصله ومنع من وصفه وبيع درهم بدرهمين. واصل بيع الدرهم بالدرهم انما منع من اجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم. فقوله مناهج يعني ان الفساد ما نهي عنه لا لاصله بل