﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد

2
00:00:23.200 --> 00:00:48.000
وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلم ذكر عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح

3
00:00:48.000 --> 00:01:17.350
بعد نصف الليل ورفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر وسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان المحدث يقام بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه وان يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
مستقبل القبلة يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى

5
00:01:37.350 --> 00:01:58.500
التثويب ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق ومن جمع او قضى الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته وقت فاثره باحسان الى يوم الدين اما بعد

6
00:01:59.050 --> 00:02:23.550
يقول المصنف رحمه الله باب الاذان والاقامة وهذا شروع في بيان ما يتقدم الصلاة من النداء لها وهو في الصلوات المكتوبات فالاذان والاقامة تشرعان للصلوات المكتوبات دون ما سواها من الصلوات فانه لا ينادى لها

7
00:02:24.000 --> 00:02:45.350
وانما ذكر الاذان والاقامة لان اهم ما يتعلق لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات لان اهم ما يكون من الصلوات المكتوبات فجاء بما يتعلق بهما وان كان بعض الفقهاء رحمهم الله

8
00:02:45.500 --> 00:03:09.100
يبدأون الحديث في باب الصلاة وكتاب الصلاة عن حكم الصلاة وما يتعلق بها وما يتعلق بها من احكام الوجوب لكن جرى المؤلف رحمه الله على ذكر احكام الاذان والاقامة قبل الحديث عن حكم الصلاة والمفروض منها

9
00:03:10.400 --> 00:03:31.450
والاذان والاقامة هما النداء للصلاة. اما الاذان  تعريفه في اللغة معلوم وهو الاعلام قال الله تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام واذ تأذى ربكم اي اعلم فالاذان دائر على معنى الاعلام

10
00:03:32.150 --> 00:04:03.600
سمي النداء للصلاة اذانا لانه اعلام بحضور وقتها سمي اذانا لانه اعلام بحضور وقتها وقيل بل بحضور فعلها والامر في هذا قريب واما في الشرع فانهم يقولون في تعريف الاذان التعبد لله تعالى

11
00:04:04.550 --> 00:04:31.500
الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه وهذا في اذان الفجر وفي الاذان في الاذان الفجر السابق للوقت وفي الاذان الاول للجمعة واما الاقامة فالاقامة مأخوذة من اقم الشيء وهو آآ

12
00:04:33.300 --> 00:05:10.450
اعتداله و وجوده والمقصود بالاقامة هنا الاعلام بالقيام للصلاة ولهذا سمي سميت الاقامة بالاقامة لانها تعلم القيام لفعلها القيام لفعلها وهو ذكر مخصوص سيأتي بيانه اما ما يتعلق فضيلة الاذان وما جاء في

13
00:05:11.500 --> 00:05:38.800
فاشهر ذلك حديث معاوية في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة وطول اعناقهم لرفعهم ذكر الله عز وجل فرفع الله تعالى رؤوسهم بطول اعناقهم و

14
00:05:40.150 --> 00:06:01.600
يبحث الفقهاء في هذا موضع ايهما افضل الاذان ام الامامة هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان فيه كليهما فضلا من جهة فمن جهة ما ورد في النصوص الاذان افضل

15
00:06:02.950 --> 00:06:28.700
بمعنى ان النصوص التي ذكرت فضائل الاذان عديدة بخلاف الامامة لم يرد في ذكره في في في شأنها فضائل ومن جهة تولي الامامة  طلبها افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها من جهة

16
00:06:28.900 --> 00:06:53.450
وجعل من دعاء عباد الرحمن ان يجعلهم للمتقين اماما. ومن ذلك امامتهم في الصلوات وبهذا يعلم ان الاذان من حيث ورود الفضائل افضل من الامامة فجاء فيه من الفضل ما لم ياتي بالامامة

17
00:06:53.600 --> 00:07:18.300
ولكن من حيث تولي الامامة تولاها سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه الراشدون ولم يتولوا الاذان ووجه ثالث في تفضيل الامامة انه يشترط لها ما لا يشترط للاذان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

18
00:07:19.400 --> 00:08:04.500
فهذه ثلاثة اوجه تفضل فيها الامامة الاذان قوله رحمه الله وهما فرض كفاية وهما الضمير يعود الى الاذان والاقامة وقوله فرض كفاية اي مطلوبان على السعة بالوجود دون التعيين المطلوب وجودهما دون ان يكون ذلك من كل احد بعينه

19
00:08:04.800 --> 00:08:30.200
وهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض الكفاية ما طلب ما طلب وجوده من غير معين واما فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف بعينه فالاذان مطلوب من غير معين. يعني من دون ان يتوجه الى معين

20
00:08:30.400 --> 00:08:48.850
بذاته وانما مطلوب على وجه العموم ان يكون اذ اذانوا واقامة فاذا وجد من اي مكلف حصل المطلوب بخلاف فرض العين فهو مطلوب من كل مكلف ومن المهم ان يدرك

21
00:08:49.250 --> 00:09:09.600
الطالب الفرق بين فرظ العين وفرض الكفاية فرض العين يعود نفعه الى كل فرد من المكلفين. واما برظو الكفاية فنفعه يحصل بفعل واحد منهم نفعه يحصل بفعل واحد منهم فالاذان اذا اذن

22
00:09:09.800 --> 00:09:26.500
طرد في البلد حصل المقصود بخلاف الصلاة المكتوبات فان نفعها لا يحصل بفعل بعض المكلفين بل لا بد ان يفعله كل احد بتحصيل نفعه قال رحمه الله وهما فرض الكفاية

23
00:09:27.200 --> 00:09:53.450
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في حكم الاذان والاقامة وبين العلماء انهما فرض كفاية للصلوات الخمس يعني ليس مطلقا لكل صلاة بل للصلوات الخمس ودليل انهما فرض كفاية ما جاء في الصحيحين من حديث ما لك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن

24
00:09:53.450 --> 00:10:13.300
لكم احدكم ولامكم اكبركم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان ان يحصل من واحد في حين الصلاة الخطاب فيها موجه الى كل احد وما ذكره المؤلف من كونه

25
00:10:14.950 --> 00:10:38.600
الاذان والاقامة فرض كفاية هو احد الاقوال في المسألة وقيل بل هما مسنونان والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان قال رحمه الله في الحضر

26
00:10:39.250 --> 00:11:07.750
هذا تقييد لفرض الكفاية انه فرض في الحظر فخرج بذلك السفر كما سيأتي فانه لا يجب الاذان في السفر ليس فرض كفاية قال على الرجال فخرج به النساء فانه ليس فرضها كفاية في حقهن

27
00:11:08.100 --> 00:11:39.150
الاحرار فخرج به العبيد  هذه القيود محل خلاف فمن اهل العلم من يرى ان الاذان مشروع لكل جماعة سواء كانوا في حظر او في سفر واما او سواء كانوا احرارا او ارقاء

28
00:11:40.950 --> 00:12:02.750
واما النساء فليس عليهن اذان في قول عامة العلماء ففي قوله في الحضر خلاف وفي قوله الاحرار خلاف وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حظرت الصلاة ولم يميز بين سفر وحضر بالعكس كانوا في سفر

29
00:12:06.200 --> 00:12:30.550
فليؤذن احدكم وهذا يدل على طلب الاذان من اه طلب الاذان من المصلين اذا حضرت الصلاة قال رحمه الله ويسنان للمنفرد هذا الحكم الثاني للاذان والاقامة يسنان يعني الاذان والاقامة للمنفرد

30
00:12:31.100 --> 00:12:59.900
سواء كان في حظر او في سفر ويسنان ايضا في السفر والصواب ان حكم الاذان فرض كفاية في سفر وحظر لعموم الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة

31
00:12:59.950 --> 00:13:22.150
بل يؤذن لكم احدكم وهذا ليس فيه تفريق بين حال الاقامة وحال السفر قال رحمه الله ويكره ويكرهان اي الاذان والاقامة للنساء ولو بلا رفع صوت لعدم ورود ذلك في حقهم

32
00:13:24.350 --> 00:13:54.050
هذا وجه الكراهة فلعدم ورود ذلك في حق النساء كان الاذان مكروها لانه نوع احداث وقيل بل يباحان وقيل بل يستحبان واقرب الاقوال انهما يباحان لجماعة النساء واما عدم الاستحباب

33
00:13:55.200 --> 00:14:26.750
فلعدم الدليل وقد كن النساء يجتمعن ولم ينقل الندب الى الاذان الندب الى اذانهن واقامتهن قال رحمه الله ولا يصحان الا مرتبين اي لا يصح الاذان والاقامة الا مرتبين في جملهما

34
00:14:29.900 --> 00:14:49.100
وذلك لانه ذكر ورد على صفة فالاخلال به مخالف لما ورد فلا يصح فلو قدم حي على الصلاة على حي على الفلاح لو قدم الشهادة على التكبير كان كان بذلك مخلا

35
00:14:49.850 --> 00:15:13.200
اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الاذان على هذه الصفة واستقر الامر عليه فلا يجوز الاخلال به قال رحمه الله متواليين عرفا متواليين يعني ان يأتي بالجمل يلي بعضها بعضا

36
00:15:13.500 --> 00:15:32.750
بلا بلا فاصل يفرق فان كان ثمة ما يفصل بين جمل الاذان فصلا يتميز به بعض الجمل عن بعض فانه لا يصح لانه لا يكون اذانا حينئذ. كان يقول الله اكبر

37
00:15:34.000 --> 00:15:56.650
ثم يصمت ثم يقول الله اكبر صمتا ممتدا بحيث لا يتبادر الى ذهن السامع ان التكبير الثاني او الجملة الثانية متصلة بالاولى واما اذا فصل فصلا لا يتميز به الاذان

38
00:15:57.350 --> 00:16:21.950
وفي اذن السامع انه منفصل فانه لا حرج في ذلك ودليل اشتراط التوالي بين جمل الاذان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه عبادة ذات اقوال متتابعة الاخلال بتواليها اخلال بالمشروع

39
00:16:26.200 --> 00:16:47.350
والموالاة انما هي في جمل الاذان وجمل الاقامة. اما بين الاذان والاقامة فانه لا تشترط الموالاة فيصح الفصل بينهما ولو كان فاصلا طويلا قال رحمه الله وان يكون من واحد

40
00:16:48.850 --> 00:17:18.600
اي وان يكون الاذان من واحد في جميع جمله وكذلك الاقامة فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح لانه عبادة تطلب على وجه فرض الكفاية فكونها تكون من اكثر من واحد لا يتحقق بذلك

41
00:17:18.900 --> 00:17:39.100
فرض الكفاية المطلوب من معين او من فرد بل حصل من مجموع اقوال هذا تعليل والاوظح من هذا ان يقال ان هذا لم يكن على فعل النبي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن

42
00:17:39.250 --> 00:18:04.900
هذه وقد قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله رحمه الله بنية منه اي لا يصح الاذان الا بنية من ممن صدر منه جمل الاذان

43
00:18:05.300 --> 00:18:23.750
فلو قالها على غير نية كان يقول الله اكبر الله اكبر يكبر الله جل وعلا ثم بدا له ان يجعلها اذانا فقال الله اكبر بعد ان قال جملا من الاذان

44
00:18:24.350 --> 00:18:43.000
او قالها بلا نية الاعلام فانه لا يجزئ ذلك ولا يصح الدليل على هذا عموم الادلة في اشتراط النية في العبادات انما الاعمال بالنيات وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

45
00:18:44.400 --> 00:19:03.650
ولانه لا يتحقق الامتثال الا بنية. اذا حضرت الصلاة يؤذن لكم احدكم. فاذا لم تكن نية فانه لا يتحقق بذلك الامتثال اذا الادلة العموم الادلة العامة الدالة على اشتراط النية في العبادات. والدليل الخاص

46
00:19:04.600 --> 00:19:19.600
انه لا يتحقق امتثال ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله اذا حضر الصلاة فليؤذن احدكم الا بايش الا بنية ولهذا لا بد من نية من الفاعل

47
00:19:20.450 --> 00:19:50.200
بعد ذلك ذكر رحمه الله جملة من الشروط المعتبرة في من يؤذن. شروط المؤذن الشروط في المؤذن فقال رحمه الله ويشترط كونه مسلما ايشترط لصحة الاذان وحصول فرض الكفاية ان يكون الاذان صادرا من مسلم فخرج بذلك الكافر

48
00:19:52.000 --> 00:20:23.700
لماذا لانه لا تصح منه عبادة ولانه لا تصلح منه نية ولذلك علل الفقهاء قالوا لعدم النية منه الشرط الثاني كونه ذكرا فلا يصح اذان الانثى وذلك لكون الاذان اعلام بصلاة

49
00:20:23.750 --> 00:20:54.600
ينادى لها الرجال وتطلب منهم فلا يتولاه اي الاذان غيرهم ولذلك يشترط ان يكون ذكرا الثالث من الشروط عاقلا والتعليل ان من ليس بعاقل لا تصح منه نية فالمجنون والمعتوه لا يصح اذانه

50
00:20:56.050 --> 00:21:22.950
الرابع من الشروط مميزا وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب والعلة في هذا ما تقدم من انه اذا لم يكن مميزا فلا تصح منه نية ذكرت ضابط التمييز قبل قليل. وش هذا الضابط

51
00:21:23.250 --> 00:21:47.900
يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا في الغالب في الست او السبع وهو اجود من تحديده بسن لان التمييز وصف فمتى وجد ثبت حكمه يفهم الخطاب ويرد الجواب الخامس من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ناطقا

52
00:21:48.500 --> 00:22:18.350
لانه عبادة يطلب فيها الاعلام والاعلام وسيلته النطق فاذا لم يكن ناطقا لم يحصل المقصود السادس من الشروط عدلا والمقصود بالعدالة هنا الاستقامة في الدين ظاهرا وهذا معناها في كل الموارد التي تطلب فيها

53
00:22:18.850 --> 00:22:43.100
العدالة الاستقامة في الدين ظاهرا والاستقامة في الدين هو ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات  قوله رحمه الله لو ولو ظاهرا اشارة الى انه لا يطلب لا تطلب العدالة في الباطل لماذا

54
00:22:43.550 --> 00:22:59.450
لان ذلك امر خفي لا يمكن الوقوف عليه لا يمكن ان تعرف ما في قلوب الناس واحكام الشريعة جارية على الظاهر اما العدالة الباطنة فهذا لا يعلمه الا الله جل في علاه

55
00:22:59.750 --> 00:23:22.700
فلا يمكن ان يناط بها حكم قوله رحمه الله ولا يصحان هذا اذا بفراغه من الشروط المتعلقة بالمؤذن. فتلخص لنا كم شرط ستة شروط الاول ان يكون مسلما ذكرا عاقلا

56
00:23:22.900 --> 00:23:53.000
مميزا ناطقا عدلا هذه الشروط وآآ آآ بعد ذلك انتقل الى بيان ما بعض الشروط في الاذان نفسه فقال ولا يصحان يعني الايذاء الاذان والاقامة قبل الوقت اي قبل دخول الوقت لماذا؟ لان الاذان شرع للاعلام بالوقت

57
00:23:53.700 --> 00:24:15.400
ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله فلا يصح قبله لكن استثنى المؤلف الا اذان الفجر الا اذان الفجر فيصح اي قبل وقته لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:24:15.500 --> 00:24:39.150
كما في الصحيحين انه قال لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن بليل ولكن اذان ابن ام مكتوم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان بلالا كان يؤذن قبل الوقت

59
00:24:39.950 --> 00:24:56.400
اذ ان النبي قال ان بلال يؤذن بليل يعني قبل دخول الوقت فدل هذا على مشروعية الاذان قبل دخوله لكن ذلك خاص بالفجر لاقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

60
00:24:58.250 --> 00:25:19.850
وهو اعلام بقرب واقتصاد بقرب وقت اذان الفجر ومتى يشرع هذا الاذان قيده بعض اهل العلم بمنتصف الليل قالوا يصح الاذان الاول للفجر من بعد منتصف الليل ولكن فيما يظهر ان ذلك بعيد

61
00:25:20.600 --> 00:25:40.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذان بلال الذي اه ذكره قريب من وقت الفجر ولهذا اشتبه تاج الى التنبيه لا يمنعنكم اذان بلال ولو كان متقدما تقدما بينا لم احتاج الى ان ينبه الى

62
00:25:41.300 --> 00:26:07.700
انه يؤذن بليل فالذي يظهر ان اذان الفجر الذي يكون قبل الوقت يكون في وقت قريب من طلوعه لاجل ان يرجع القائم ويتنبه النائم واما التقدم الكثير فانه لا يحصل به المقصود

63
00:26:08.350 --> 00:26:33.600
من اذان من التنبيه الذي من اجله شرع الاذان قوله رحمه الله نعم هؤلاء يصحان الاذان والاقامة الحديث عنهما لان الاقامة قبل الوقت لا تكون اذا الصلاة اذ انها اعلام بقيام الصلاة وقيام الصلاة قبل وقتها لا يصح

64
00:26:34.750 --> 00:26:56.250
قيام الصلاة قبل وقتها لا يصح فلذلك لا تصح قال رحمه الله آآ الا اذان الفجر فيصح ولم يستثني المؤلف غير اذان الفجر وذلك لان الاذان الاول في الجمعة على مذهب الحنابلة يكون في الوقت

65
00:26:56.700 --> 00:27:14.750
اذ ان الوقت يكون من وقت صلاة جمعة يعني لو قال طيب واذان الجمعة المتقدم هذا قبل الوقت على مذهب الحنابلة ليس قبل الوقت كما سيأتي  تمت ايضا استثناء اخر

66
00:27:14.800 --> 00:27:31.700
لم يشر اليه المؤلف وهو ما اذا كانت الصلاة مقضية فانها تكون في وقت فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن بعد خروج الوقت عند فعل الصلاة

67
00:27:32.450 --> 00:27:47.400
لكن هذا لا يوصف بانه قبل الوقت لان اذان المقضية يكون اذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

68
00:27:47.800 --> 00:28:04.050
فهو قد اذن في وقتها فلا يكون في هذا فلا حاجة في هذا للاستثناء لا حاجة في هذا الى استثناء سيكون ما ذكره من استثناء من حصر الاستثناء باذان الفجر صحيح. لماذا

69
00:28:04.450 --> 00:28:24.530
اولا لان اذان الفجر على المذهب لان اذان الجمعة الاول على المذهب في وقته واما بالنسبة للمقضية فانه ايضا هو اذان في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها