﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع جهود الميتة قبورها. صححه

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة وقال صلى الله عليه وسلم من اخذتم نهابها فقالوا انها ميتة قال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقهوة. اخرجه للنساء

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
هذه الاحاديث الثلاثة موظوعها واحد وهو بيان اثر الدباغة في الجلود. وهذه المسألة مسألة ذات اهمية لان الجنود حاضرة في حياة الناس. سواء كان ذلك في البستهم. او في مقتنياتهم

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
او كان ذلك في محافظ نقودهم او كان ذلك في فرشهم ومجالسهم فمن ان يعرف المؤمن احكام الجلود من حيث طهارتها. فما اكثر ما يسأل الانسان عن حكم المحافظ او الشنط المصنوعة من جلد السباع مثلا هل يجوز استعمالها او لا؟ ما حكم استعمال

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
المحافظ المصنوعة من من جنود الثعابين. ما حكم استعمال بعض احذية التي تكون قاعدتها من جلود الخنازير. كل هذه مسائل يسأل عنها الناس. وترد عليهم. جواب ذلك كله في معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجلود. وقد جمع المصنف رحمه الله في ذلك ثلاثة احاديث. حديث ابن

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وحديث سلمة بن المحبق وحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجموعها سنستخلص الجواب عن هذه الاسئلة التي ذكرتها قبل قليل. اما الحديث الاول حديث عبد الله بن عباس رضي الله

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
قال عنه قال نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد اهو. اخرجه مسلم. وعند الاربعة اي عند اصحاب السنن الاربعة وهم ابو

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ايما ايهاب دبغ فقد طهر اما بالنسبة رواية مسلم لهذا الحديث فقد اخرجه الامام مسلم من حديث زيد ابن ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعلا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم وعليه فان الحكم الابتدائي له انه حديث صحيح. ذلك ان الامة تلقت ما في صحيح الامام مسلم بالقبول لكن هذا لا يعني ان الامة مجمعة على صحة كل حديث في صحيح الامام مسلم. ولهذا

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
انتقد بعض اهل العلم هذا الحديث ومن ذلك الامام احمد رحمه الله لتضعيف زيد ابن اسلم. فقد ضعف هذا الحديث الا ان الحديث من حيث ثبوته ثابت بمجموع ما جاء من طرق ولذلك صححه الامام مسلم رحمه الله

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
اخرجه في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر جملة مختصرة في بيان اثر الدباغة على الجلود. الدباغة ايها الاخوان هي عمل في الجلود يفيد تطييبها وتطهيرها. اذ ان الجلد وهو الغشاء الذي يغطي الجسد

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
اعلق به من الجسد ما يعلق. وهذا بالتأكيد انه يؤثر على طيبه فيكون من وسائل تطييبه وازالة ما علق به ان يطهر بالدباغة وان يجرى عليه ما يزيل عنه ما علق به من اوظار ومن اوساخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اذا دبغ الايهاب الدباغة هي تطييب الجلد بازالة ما علق به من النتن وبما علق وما علق به من الملحقات التي تكون في بدن الحيوان. وقوله صلى الله عليه وسلم الايهاب

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الايهاب هو الجلد. وقال اهل العلم الايهاب اسم للجلد قبل ان يدبغ. فاذا دبغ لا يسمى ايهابا. هكذا قال بعض اهل للعلم وقال بعضهم بل الايهام اسم للجلد سواء كان قد دبغ او لا وهذا اقرب فيما يظهر لانه قال اذا

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
الايهاب فقد طهر فبقي الاسم حتى بعد الدباغة. فالاقرب في الايهاب انه اسم للجلد وقد يطلق على الجلد قبل دماغته وقد يطلق عليه بعد الدباغ. وقوله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
طهر فيه وجهان طهورا بضم الهاء وطهر بفتح الهاء وكلاهما لغة في هذا الحديث وقد رجح باب اهل العلم الفتح على الظم قالوا لغة الفتح ابلغ فقوله صلى الله عليه وسلم طهر بالفتح هو الافصح من الظن طه

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وعلى كل حال هما لغتان وكلاهما مستعمل ومسألة ايهما افصح قد تكون نسبيا واجتهادية. والمقصود انه اذا دبغ فقد طهر اي زال عنهما يكون سببا بتقديره وتنجيسه. وليعلم ان الطهارة نوعان. فيما يتعلق بالجلود

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
قال العلماء الطهارة نوعان طهارة تنقل العين المستقذرة من النجاسة الى النقاء هذا النوع الاول. وهو ان تنتقل العين المطهرة من نجاسة الى نقاء ومثال ذلك ما اذا سقطت ميتة في مملحة فانها تتحول مع الوقت الى ملح فتكون قد

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
طولت عينها او على سبيل المثال اذا كان ثمة ماء نجس وتبخر. فانه تحول من عين الى عين في هذه الحال هذا تحول ينتقل تنتقل به العين من من عين الى عين تكون قد طهرت تماما

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ومثل ايضا النجاسات التي تصيب النجاسات الطارئة التي تصيب الابدان او الثياب فيزيلها الانسان بالتنظيف بالماء ونحوه فتزول بالتمام فيعود الثوب طاهرا بعد ان ان تنجس. ثمة تطهير اخر وهو ما تخفف به النجاسة وتزول احكامها في الجملة وان كان قد يبقى اثر

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
وهذا ما حمل عليه جماعة من اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد طهر. حيث قالوا ان الجلود لا تطهر بالدباغة الطهارة كاملة. انما يزول عنها الاذى

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
والقذر الذي يمنع الانتفاع بها لكن تبقى غير طاهرة هكذا قالوا قيل لهم كيف تقولون انه تبقى غير طاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد طهر قالوا المقصود بالطهارة هنا طهارة تخفيف وليست طهارة تحويل التي تتحول فيها العين

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
من من كونها نجسة الى طاهرة. والصواب من هذين القولين ان الطهارة هنا المقصود بها الطهارة الكاملة فان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد انها طهارة نسبية او طهارة جزئية او طهارة

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
تخفيف للنجاسة الاساسية الاصلية لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما اطلق القول بقوله اذا الايهاب فقد طهر فانه لا يمكن ان يفهم في مثل هذا السياق الا على تحول الجلد بدماغته من كونه نجسا

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الى كونه طاهرا. والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وان كان الاكثر على المعنى الاول. ولكن هذا هو الذي يظهر من دلالة النص. وسيأتي بعض التفصيل في هذا بعد قليل. اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ما معنى طهر؟ اي زال عنه النجس. طيب سؤال ما النجس الذي في الجلد يقال اذا دبغ فقد طهر المقصود بهذا يتبين من الروايات الاخرى وهو ان المقصود بالجلد هنا جلد الميتة وليس مطلق الجلود. فجلد الحيوان المذكى كشاة تذبح

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
او بعير ينحر او بقرة تنحر. هذا طاهر وانما المقصود جلود الميتة من بهيمة الانعام وغيرها. من بهيمة الانعام وغيرها. اما الجنود الطاهرة كجنود بهيمة الانعام التي ذكيت زكاة شرعية فانها في الاصل طاهرة. فالدباغة هي تطييب وليست تطهير. وانما التطهير في

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
النجسة والجنود النجسة ما هي؟ الجنود النجسة هي جنود الميتة. سواء كانت من بهيمة الانعام. او من غيرها مما يؤكل لحمه او من غير ما يؤكل لحمه. كل هذا يندرج في كونه ميتة لان قوله صلى الله عليه وسلم فيما

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
سيأتي دماغ جنود الميتة زكاتها يشمل كل الميتة. سواء كانت مما يؤكل لحمه او لا كما سيأتي في التفصيل عند الحديث عن هذا الحديث. وعن هذه الرواية انما المقصود الان

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ان يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب الالف واللام هنا للعهد الذهني وهو الايهاب الذي تثبت له النجاسة ما هو ايهاب الذي تثبت له النجاسة؟ هي جلود الميتة وليست كل جلود

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب اي الجلد جلد الميتة فقد طهر وبيان لحكم جلود الميتة اذا اجري عليها التطهير بالدباغة. الرواية الثانية التي نبه اليه المصنف رحمه الله وهي قوله وللاربعة ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اي ما من الفاظ العموم يا من الفاظ العموم بمعنى كل كل ايهاب دبغ فقد طهر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب وهنا يصدق هذا على كل جلد نجس سواء كان من

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
من جنود بهيمة الانعام او من غيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلد الذي يطهر بالدماغ بناء على خلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب. من اهل العلم من قال

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
هو جلد البقر والغنم والابل التي لم تذكى. فقصر ذلك على ايش؟ على جلود ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام. وبهذا يخرج جلد غير هذه الانواع الثلاثة كجلد النمر وجلد

35
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
آآ سائر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وللعلماء في هذا عدة اقوال منهم من قال كل جلد يدبغ فانه يطهر. ولو كان جلد كلب او خنزير. لعموم قوله ايما ايهاب دبغ فقد طهر. وايما من الفاظ العموم. ولقوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهنا جملة شرطية

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
فيها كل ايهاب على اي نحو كان. ومن اي اصل كان؟ ومن اهل العلم من قال ان الحديث بعمومه يشمل كل الجلود الا ما دل على ان الا ما دلت النصوص على انه نجس نجاسة عينية. فاستثنوا من

37
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
ذلك الكلب والخنزير للنص على نجاستهما. ومنهم من استثنى فقط الخنزير فثمة اقوال عديدة في هذه المسألة اوصلها بعض اهل العلم الى سبعة اقوال والراجح من هذه الاقوال ان لص الشرع على انه نجس فانه لا يطهر بالدباغة. لان نجاسته نجاسة عين. فكانت نجاسته نجاسة عينية فان

38
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
انه لا يطهر ولو صب عليه ماء البحر كله. لذلك النجاسة تنقسم الى قسمين. نجاسة طارئة حكمية ونجاسة عينية. اذا اصاب ثوبك قطرة من نجاسة. هذا ما النجاسة التي اصابت الثوب عينية او حكمية حكمية لانه يمكن تطهير الثوب بصب الماء عليه

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ما عليه حتى تزول النجاسة فاذا زالت النجاسة زال حكمها واصبح الثوب طاهرا. هذي تسمى نجاسة ايش؟ حكمية. لو كان الثوب نجسا نجاسة عينية لا يمكن ان يطهر. اذ النجاسة العينية لا يمكن ان ان تطهر. لو جئت الان

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
او بميتة. الميتة نجسة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او نحماق الخنزير فانه رجس. رجس يعني نجس. لو جبت ميتة لا يمكن ان تطهر هذه الميتة ولو

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
صببت على الميتة شاة عندك ماتت وجئت بمياه البحار لتطهرها هل تطهر او ما تطهر؟ ليش ليش ما تطهر؟ لان نجاستها عين نجسة هذه عين نجسة. النجاسة عينية وليست النجاسة حكمية. اما الجلد فنجاسة

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
نجاسة حكمية ولذلك يطهر بالدباغة. لذلك يطهر الجلد بالدباغة. فدل ذلك على ان جسده نجاة عيني النجاسة حكمية وليست نجاسة عينية. قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر

43
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
اخذ منه جمهور العلماء ان الجنود جميعها تطهر بالدماغ الا جاء النص على انه نجاسة انه نجس نجاسة عينية. ما جاء النص على انه نجس نجاسة عينية بل في الاصل هو الخنزير. فقد قال الله تعالى في الخنزير

44
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. فانه رجس. لقائلا يقول قال لحم فلماذا تقولون جلد الخنزير نجس؟ الجواب على هذا ان الله ذكر في الخنزير اطيب ما فيه. وجعله نجس

45
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
فما عداه نجاسته من باب اولى؟ فيكون كل اجزائه نجسة لانه انما نص على على لحمه لانه المقصود بالاكل في الاصل اذ يقصد من الحيوان لحمه في الاصل لكن جميع اجزائه تتبعه في الحكم من حيث الطهارة وعدمها

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
فنص الله عز وجل على نجاسة الخنزير فلذلك يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ومن قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اما الكلف نجاسته استفيدت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولهن بالتراب. فهذا دليل على ان الكلب نجس لماذا؟ لان اطيب ما في وهو صقره ثبتت نجاسته وتنديسه للاناء اذا ولغ فيه فما عداه من باب اولى. هكذا قالوا

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وبالتالي لا يطهر جلد كلب ولا جلد خنزير بالدباغة. بقي جلود ما عدا الكلاب والخنازير كجلد السبع وجلد الحيات جلد ما لا يؤكل لحمه جلد ما لا يؤكل لحمه ذكرت ان من

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
علماء من يرى عدم طهارته. لماذا؟ قالوا لانه نجس في الاصل فلا يطيق فلا تطيبه الدباغة. والذين قالوا بطهارته قالوا عموم قوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر يشمل كل ايهاب لم

50
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
نص الشارع على نجاسته نجاسة عينية. وعلى هذين القولين يعرف خلاف العلماء في مسألة والمحافظ والشنط التي من من جلود من جلود النمور ومن جلود الذئاب ومن جلود الحية وما اشبه ذلك مبني على ذلك على خلافهم في هذه الاعيان هل هي هل هل

51
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم كل ايهاب دبغ فقد طهر او لا؟ فمن قال انها تطهر للعموم؟ قال بجواز استعمالها. ومن قال انها لا تطهر لانها نجسة العين وهي ميتة لا ينتفع الانسان منها بشيء. قيل

52
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قال انه لا لا يصلح استعمالها. فالخلاف في هذه الاشياء من حيث جواز استعمالها مبني على هذا خلاف اما الحديث الثاني فهو حديث سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
جنود الميتة طهورها. دماغ اي معالجتها بالدباغة. وقول الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت مما تبيحه الذكاة او لا تبيحه الذكاة. لانه يجتمع في الوصف. في انها ميتة وقوله طهورها اي طريق تطييبها فالطهور هنا بالظن اي الفعل الذي تطهر به جنود الميت

54
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
هو ان تدبغ. اما قوله طهورها بالفتح كما ذكر ذلك بعض اهل اهل العلم فالمقصود به ما يطهرها ويطيبها هو ان تدبغ. هو دماغها فثمة وجهان في قوله صلى الله عليه وسلم طهورها بظم الطاء وفتحها. والاقرب هو الظم. لانه بيان للفعل

55
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
الذي تطهر به هذه الجلود. وهذا الحديث يعبد الحديث السابق في كون كل الجلود ما عدا ما جاء النص على نجاسته بعينه يطهر. فجلود ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير فانه طاهر. عدا الكلب الخنزير فانه

56
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
دبغ لا يطهر. اما ما عدا ذلك من الجلود فانه يطهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها اي طريق تطهيرها. اما الحديث الثالث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فقد

57
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
قال فيه المصنف رحمه الله عن ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مر بقوم معهم شاة يجرونها وهذي يدل على انها ميتة

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو اخذتم ايهابها لو اخذتم جلدها فانتفعتم به وذلك ان كثير من الانية التي كان يستعملها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصنوعة من جلود فقال لو اخذت

59
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ايهاب اي لو اخذتم جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة والميتة كما الله تعالى كما في قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

60
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
ولحم خنزير فانه يريد سن. والايات في تحريم الميتة متوافرة وكثيرة. والادلة عديدة في تحريم الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ. هذا الحديث غرضه وغايته هو بيان

61
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
معنى الدباغة التي تقدمت في حديث ابن عباس وفي حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنهما. حيث قال هناك دماغ الميتة طهورهم وهنا بين بماذا تحصل الدباغة ولذلك ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان ما الذي تطيب به

62
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
جنود جنود الميتة تطهيرها. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء فذكر شيئين الماء والقرض. الماء معروف وهو مادة الحياة. واما القرظ فالقرظ حب يستعمل في التطهير والتطييب. وهو من النبات حب ينبت حب يأتي

63
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
غلف كالعدس يستعمل للتطهير. فقوله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرظ. هل هذا تخصيص لما تحصل به دباغة ام هو ذكر مثال او لما شاع استعماله في تطهير الجلود في زمنه صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل الناس شيئا اخر اجزأ

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
للعلماء في ذلك قولان والذي عليه الجمهور ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ذكر المادة المستعملة غالبا في زمانه وليس قصرا للدماغ على هذه الصورة. فاذا جد وسائل عند الناس

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
يستعملونها لدباغة الجنود وتطهيرها ويتحقق بها تطييب الجلد وتطهيره من النتن والعوالق فانه يأخذ الحكم وهذا هو الصحيح فان الحكم لا يقتصر على القيراط ولهذا نص العلماء على ان الاشنان الاوشنان

66
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وسائر انواع المنظفات والمطيبات تأخذ حكم القرظ في تطهير الجلود. اذا الذي اضافه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه على ما تقدم من الاحاديث هو بيان معنى الدباغة. وان الدباغة

67
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
تحصل بالماء والقرظ وبما يشبههما مما تطيب به الجلود وتنظف. هذه الاحاديث فيها جملة من من فوائد الحديث ان جلد الميتة نجس ان جلد الميتة سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه نجس. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واذا كان نجسا

68
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
فانه لا يحل بيعه فلا يحل بيع جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه من حديث الجابر امر مناد ان ينادي ان الله حرم بيع الخمر الاصنام والميتة

69
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
والميتة هنا يشمل جميع اجزائها. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ادهانها. قال فانه تتلى به السفن. ويستصبح به الناس اي يستعملونه في المصابيح. فقال لا اي لا يحل بيعها فلا يحل بيع جلود الميتة قبل تطهيرها بالدباغة. وفيه من الفوائد

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ان جميع الجنود اذا دبغت طهرت للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دوبغ الايهاب فقد طهور. وهذا يشمل كل الجلود الا ما جاء النص على نجاسته نجاسة عينية. كجلد

71
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
الخنزير والكلب فيما استثناه اهل العلم. وفيه من الفوائد انه اذا دبغ الايهاب جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال جاز استعماله في كل اوجه الاستعمال سواء كان ذلك في اواني

72
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الطعام او في اواني الوضوء والطهارة او كان ذلك في الالبسة او كان ذلك في المحافظ او كان ذلك في الفرش فجميع اوجه الاستعمال جائزة اذا طهرت الجلود بالدباغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وهذا يدل على ان الطهارة تثبت

73
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
واذا ثبتت طهارته جاز استعماله الانتفاع به. وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما يحتاجون اليه فانه صلى الله عليه وسلم كرر البيان في هذه الاحاديث تقريرا لهذا المعنى لحاجة الناس الى الجنود في ذلك الزمان فان

74
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
اوعيتهم لحفظ الماء ونحوه وشبه من الجلود. وفيه من الفوائد ان الصحابة كانوا يعملون العموم. فما دل عليه النص عامة من اخذ به ولم يتوقف في فهمه على عمومه وشموله. فانهم لما حرم الله تعالى الميتة لم يقصروا ذلك على بعض اجزاء

75
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
بل شمل ذلك جميعها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون العموم في النصوص دون استثناء لا يخرج عن العموم شيء الا بدليل. فهم رضي الله تعالى عنهم فهموا من تحريم الميتة تحريم جنودها. ولذلك كانوا يجرون هذه

76
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ليتخلصوا منها مع ما فيها من جلد الذي يمكن الانتفاع به. لكنهم شملوه بالمعنى حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بايهابها؟ قال صلى الله عليه وسلم قالوا له ان

77
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
اميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يطهرها الماء والقرب. وفيه من من الفوائد ان التخصيص ان النص العام قد يأتي تخصيصه لحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين استثناء الجنود من عموم تحريم الميتة لما رأى

78
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
منهم ما رأى من اهدارهم للانتفاع به. وهذا اما لعدم علمهم بالاحاديث السابقة او لانه لم يكن قد جاء بيان فهذا يحتمل هذا محتمل وهذا محتمل. وفيه من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
بين بماذا يحصل التطهير؟ وانه امر يسير لا يحتاج الى عناء وعمل كثير. قال يطهرها الماء والغرض ان يطهرها ان تنظف بما يزيل عنها نتنها. بالماء والقرظ دون مشقة ومن فوائد الحديث جواز استعمال الجلود جلود

80
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
بهيمة الانعام وغيرها مما تطهره الدماغة. لكن اختلف العلماء في جلود السباع هل يجوز استعماله حتى لو قيل بطهارتها بعد الدماغ؟ بان يلبس الانسان فروة من جلد نمر مثلا او يلبس حذاء من جلد ثعبان؟ هل يجوز ذلك او لا؟ حتى على القول بان الدباغة

81
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
تطهرها للعلماء في ذلك قولان. منهم من قال انه ينهى عن استعمال جلود السباع وما اشبه ذلك من الحيوان لما فيه من صفة في الاعتداء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جنود النمور

82
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
مع قوله اي ما ايهاب اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. فنهى عن لبسها لما في ملابستها او مخالطة مخالطتها من التأثير على طباع الانسان. فان ما يخالطه الانسان يؤثر عليه في طبعه وسلوكه

83
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
ولذلك نهي عن اشياء كثيرة لما تؤثر على الانسان نهي عن بعض الالبسة بعض المآكل بعض الملابسة للحيوان في في صفات معينة لما في في احوال معينة لما فيهم ما له من التأثير على الانسان. وقد جاء جملة من الاحاديث في النهي عن جلود النمور لكن لم يثبت منها حديث مستقيم

84
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
من حيث اسناده. ولهذا يبقى القول الثاني الذي قال بجواز استعمال هذه بعد دماغتها قالوا انه لم يأتي نص والاصل الطهارة فتبقى على عموم الانتفاع بها في كل اوجه الانتفاع. وهذا القول له قوة

85
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
وحظ من النظر لعدم ورود الدليل البين في تحريم الانتفاع من جلود السباع. هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث الشاهد من ذكر هذا هو ان من اوعية الماء ما يكون من الجلود. فهل تؤثر هذه الاوعية في طهارة الماء الذي فيها؟ الجواب لا تؤثر. وسيأتي مزيد

86
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
في الحديث التالي ان شاء الله تعالى. وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض القوم من اهل كتابه. اما ندخل في الهتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها واغفروا فيها

87
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
الاواني قد تتأثر كونها من جنس معين يتأثر حكم استعمالها بكونها من جنس معين كاواني الذهب والفضة. او بكونها جلود. فهنا التأثير هو بالنظر الى اصل الوعاء وجنسه. لكن ايضا

88
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
قد تتأثر بمن يستعملها. وهذا ما اشار اليه حديث ابي ثعلبة. ولذلك جاء به رضي الله تعالى عنه بعد ذكر انية الذهب والفضة وبعد ذكر الجلود وهي وسيلة من وسائل حفظ الماء واثر الدباغة فيها. انتقل

89
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
الى بيان تأثير استعمال الانسان على الاناء. فاتى بحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهو حديث في الصحيحين كما افاد المصنف رحمه الله وقد رواه البخاري ومسلم من طريق حيوها بن شريح

90
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بارض قوم اهل كتاب

91
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
بارض قوم اهل كتاب. وهذا توصيف للحال. افنأكل في انيتهم ايؤذن لنا ان نأكل في اوانيهم؟ واوانيهم هي التي يملكونها ويستعملونها في مطاعمهم ومشاربهم. قال لا تأكلوا فيها هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي اثر في الاناء؟ الذي اثر في

92
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
من يستعمله قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. هذا الحديث هو خلاف الاصل هذا الحديث جار على خلاف الاصل ولذلك بحث العلماء في سبب هذا السؤال لان الاصل في انية

93
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
الكفار الاباحة والحل. دليل ذلك ان الله اباح طعامهم. قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاذا حل الطعام فما الذي يجعل الاناء؟ محظور

94
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
فالاصل في انية الكفار انها مباحة. لذلك طلب العلماء جوابا على استشكال ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ وقد جاء بيان ذلك في بعض روايات الحديث انه رضي الله تعالى

95
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
قال انا بارض قوم من اهل الكتاب. يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. افنأكل في انيتهم فدل ذلك على ان السؤال ليس على وليس واردا على انية الكفار في الاصل وفي العموم انما على

96
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
قضية كفار كانوا يستعملون الانية في النجاسات. يستعملون الانية في النجاسات كأكل لحم الخنزير والميتة وما اشبه ذلك. فبهذه ينحل الاشكال في مسألة كيف يكون قوله الله عليه وسلم كيف يجيب صلى الله عليه وسلم؟ لا تأكلوا في انيتهم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وبين ما ذكر الله تعالى في كتابه

97
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
من حل اطعمة الكفار في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فالجواب ان هذا سؤال وارد على كفار كانوا يستعملون هذي الانية في نجاسات. فخشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يكون

98
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
اثر ان يكون لذلك اثر في طيب الانية وطهارتها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا

99
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
هذا ما وجه ما وجه به الحديث وما ورد عليه. وقوله رضي الله تعالى عنه ان بارض قوم اهلك ابو ثعلب الخشني اختلف العلماء في اسمه رظي الله تعالى عنه وهو ممن ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ثم رجع الى قومه

100
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
وكان قد نزل بعض العرب في جهة الشام وكان فيها نصارى وهم الغالبون فيها فسأل الصحابة فسأل رضي الله تعالى عنه عن اولئك القوم وما يتعلق مسائل يحتاجها في الصيد ونحوه. فكان من

101
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
قال عن الانية هذا السؤال الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا بارض قوم اهل كتاب والمراد بالارض هنا تام والمراد باهل الكتاب النصارى. وانما سمي النصارى اهل كتاب. لانهم يرجعون الى كتاب وان كان هذا الكتاب

102
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
بدل وحرف وطرأ عليه من التغيير والتحريف ما طرى وهم مكذبون بالكتاب الذي نزل عليهم لانهم لو امنوا الكتاب الذي انزل عليهم لصدقوا بشارة بشارة عيسى ابن مريم لكنهم لم يؤمنوا به. فاضافة فاضافتهم

103
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
الى الكتاب هي باعتبار الاصل الذي كانوا عليه انهم اهل كتاب يختلفون عن مجوس الذين لا كتاب لهم ويختلفون عن المشركين يعبدون الاوثان ولم يكن لهم دين يأوون اليه هذا الذي ميزهم اما من حيث الحكم فاهل الكتاب في الكفر كغيرهم

104
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
كثير من الناس يظن ان الكتاب لهم ميزة انهم ليسوا بكفار وانهم على شيء ليسوا على شيء. الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فعد في الكفار صنفين. لم يكن الذين كفروا ثم جاء البيان من اهل الكتاب والمشركين

105
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من هنا بيانية. فاهل الكتاب لا ينفعهم كتابهم بعدما كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من عبد الله ابن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال صلى الله عليه وسلم

106
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لا يسمع باحد من هذه الامة. لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني. ويقصد بالامة الامة التي بعثت فيها وهم كل من كان في الارض بعد مبعث النبي ممن بلغته الرسالة. لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي او نصراني

107
00:42:10.050 --> 00:42:20.050
ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الا كان من اهل النار لانه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم

108
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
فانه من اهل النار اذا بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه تقوم به الحجة. هذا بيان قوله صلى الله عليه وسلم ان بارض قوم اهل كتاب فهم النصارى افنأكل من انيتهم؟ هذا سؤال

109
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاكل في الانية. وهو سؤال عن صورة تشمل كل السور. وهذا احتمال بل انه اراد الاكل دون الشرب لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه انما ذكر الاكل لانه صورة منصور الاستعمال افنأكل في انيتهم

110
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ويشمل هذا افنشرب في انيتهم؟ افننتفع من انيتهم؟ فيشمل كل اوجه الاستعمال للانية من اكل وشرب؟ طبعا وضوء وطهارة لان الاكل صورة من صور الاستعمال فلو وضع الماء في انيتهم واراد ان يتطهر بها هل يجوز ان يستعملها

111
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
في الطهارة او لا؟ فالسؤال عن صورة يشمل بقية الصور التي لم تذكر. وليس تخصيصا لهذه الصورة دون بقية الصور. افنأكل في انيتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها. نهاهم عن الاكل فيها. وعلة النهي لا بد ان تكون بين

112
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ظاهرة حتى تتسق يتسق الخبر هنا مع قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فاذا كان يحل له طعام فان ذلك دليل على ايش؟ طهارة انيتهم. لان ما يمكن تأكل لو كان هذا الاناء

113
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
فهل يجوز ان اشرب من الماء الذي فيه؟ الجواب لا لان النجاسة ستصل الى الماء بكون بكون الوعاء والظرف والاناء نجسا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا ليس لنجاستها

114
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
ولو كانت نجسة لما قال صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. والغسل في قوله الا الا تجدوا فاغسلوها وكلوا ليس لاجل ازالة النجاسة. هذا الغسل ليس لاجل ازالة النجاسة انما هو

115
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
تطييب الاستعمال وازالة ما في النفس من كراهية واستقدار انيتهم. اذ انيتهم في من النجاسات ما تستقذره النفوس. حتى ولو كانت طاهرة. ومثل العلماء ومثل لذلك بمثال قالوا لو ان احدا اراد ان ان يشرب من محجم والمحجم تعرفون ما هو؟ وهو ما يجمع

116
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
فيه الدم عند الحجامة. آآ اتطيب نفسه مع انه طاهر لو ازيل ما فيه اتطيب نفسه من من الشرب منه؟ الجواب ما تطيب النفس غالبا ان يشرب الانسان منه. ومثله لو بال اكرمكم الله ونزه المكان. لو بال في قارورة ثم احتاج الى ان

117
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
ليشرب فيها اتطيب نفسه ان يشرب فيها؟ بعد طهارتها وعلمه بانها طاهرة قد زال عنها اثر النجاسة لا تطيب النفس بمثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرة فاغسلوها الغسل هنا ليس للتطهير انما هو للتطهير

118
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
لتطييب ما يمكن ان ما يمكن ان يكون في النفس من استقدارها وعدم الاطمئنان لها هذا ما في هذا الحديث من معاني ونستكمل ان شاء الله الوقوف على فوائده بعد فجر يوم غد ان شاء الله تعالى ونسمع الى ما جاء من اسئلة

119
00:46:10.050 --> 00:46:21.646
غدا الفجر والمغرب الفجر والعصر والمغرب ان شاء الله نستكمل القراءة في بلوغ المرام نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح