بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها عشر ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. واركان الصلاة اربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهل احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. فان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وتصح من المميز اي الصلاة تصح ممن يفهم الخطاب ويرد الجواب وهو المميز فالمميز هو الذي يميز الاشياء ويدركها بالتفريق بينها فيفهم الخطاب واحسن رد الجواب و غالب العلماء يجعل سن التمييز سبع سنين دليل صحتها من المميز اه قوله صلى الله عليه وسلم مروء اولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وسابع هو اول سنه التمييز غالبا وقد يكون التمييز قبل ذلك قوله رحمه الله وهو من بلغ سبعا بناء على الغالب الصواب ان التمييز لا يضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام ذكر السبع كما ذكرت انما هو على وجه الغالب وقوله رحمه الله والثواب له اي الثواب للصغير فان الصغير يكتب له ما كان من عمل صالح واما سيء العمل لا يكتب عليه فيه شيء لانه لم يجري عليه قلم التكليف والمؤاخذة ولهذا اذا عمل صالحا اثيب عليه واذا عمل سيئا لم يكتب عليه لكنه يؤدب فيما اذا كان يصلح للتأديب لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر دليل ان الثواب يثبت له قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر قوله نعم اي له حج ومعنى له حج اي يصح منه ويثاب عليه يصح منه ويثاب عليه قوله رحمه الله ويلزم وليه امره بها لسبع بعد ان بين صحة الصلاة من المميز عاد الى بيان ما الذي يجب له قال ويلزم وليه. اي من يتولاه من اب او ام او اخ او مطاعم ولو لم يكن من هؤلاء يلزمه امره به لسبع واولى من يوجه اليه الخطاب في ذلك ابوه وامه ولكن يدخل فيهم كل من له ولاية ممن هو مطاع ولو لم يكن ابا او اما وقوله لسبع اي لبلوغ سبع فاذا بلغ سبع سنين بان اتم السبع امر الصلاة امر حث وندب وترغيب و دليله ما جاء في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم عن ابيه عن جده وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فقوله على القادر اي على المستطيع ودليله ما تقدم وهو محل اتفاق مروا اولادكم بالصلاة لسبع وفي بعض الروايات مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر وقوله وضربه على تركها لعذر بقوله واضربوهم عليها لعشر والضرب هنا المقصود بهما يحصل به التأديب من ضرب غير مبرح يحصل به الزجر عن الترك والحث على الفعل و ذلك يختلف باختلاف الصغار تحملا وآآ نفعا فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم في الظرب شيئا انما يرجع في ذلك الى ما يحقق الغاية والمقصود ثم قال بعد ذلك ومن تركها الظمير يعود الى الصلوات الخمس جحودا اي منكرا لفرضيتها فالجحود هو الانكار للشيء فقول جحودا اي منكرا لوجوبها فقد ارتد اي خلع ربقة الاسلام وصار كافرا لانه مكذب لله ولرسوله اذ ان الادلة في الكتاب والسنة مستفيضة في وجوب الصلوات الخمس وعلى ذلك اجمع اهل العلم ولهذا لا خلاف بين اهل العلم في ان من ترك الصلاة جحودا فانه يرتد بذلك محل اتفاق بين اهل العلم و الجحود قد يقترن بالترك وقد لا يقترن بالترك والمؤلف قال ومن تركها جحودا فقد ارتد فمن جحد دون ترك فهو كذلك لان الردة ليست لمجرد الترك اذ ان الترك تهاونا وكسلا وقع فيه خلاف بين اهل العلم لكن الردة للترك المقترن بالجحود. ولهذا لو جحد ولم يترك فانه يكون بذلك مرتدا لانه مكذب لما جاءت به النصوص واجمع عليه علماء الامة قال قال رحمه الله وجرت عليه احكام المرتدين اي جرى عليهما يجري على المرتدين من الاحكام وهذا احالة من المصنف رحمه الله في معرفة ما الذي يترتب على ذلك الى ما سيأتي في باب الردة وفي احكام المرتدين و مجمل ذلك انه يستثاب ثلاثا فان تاب والا قتل هذا الذي ذكره ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يترتب على الردة من الاحكام وقوله رحمه الله جحودا من تركها جحودا هل هذا الحكم خاص بالجحود فمن تركها كسلا او تهاونا لا يجري عليه الحكم للعلماء في ذلك قولان فمنهم من الحق الترك كسلا وجحودا كسلا وتهاونا بمن تركها جحودا ومنهم من فرغ فقال لا يثبت ما ذكر من حكم من احكام المرتدين من الردة وجريان احكام المرتدين الا على من تركها جحودا دون كسلا وتهاونا وقوله رحمه الله واركان الصلاة اربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام طيب قوله واركان الصلاة اركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى هكذا عرفه اهل اللغة واما في الاصطلاح فهو بعض ماهية الشيء الركن جزء ماهية الشيء اي جزء ما هي ركن فيه باركان الصلاة جزء الصلاة لا تقوم الصلاة الا به اركان آآ البيع جزءه الذي لا يقوم الا به. وهلم جر اركان النكاح جزءه الذي لا يتم الا به الركن هو جزء ماهية الشيء الذي لا يتم الا به واركان الصلاة اه هو تصنيع هو بعض التصنيف الذي ذكره العلماء رحمه رحمهم الله في اقوال وافعال الصلاة فاقوال الصلاة وافعالها صنفها العلماء من حيث حكمها الى اقسام منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومنها ما هو شرط فمن التصنيفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الصلاة الاركان. وعرفنا ما هي الاركان هي جزء ماهية الشيء وهي كما سيأتي اقوال وافعال فمن الاركان اقوال ومن الاركان افعال كما سيأتي بيانه في عد المصنف رحمه الله قوله رحمه الله اربعة عشر اربعة عشر اي اربعة عشر ركنا هذا عد اركان الصلاة وهذا مبني على الاستقراء ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عد اركان الصلاة فمنهم من قال عشر ومنهم من قال اثنا عشر ركنا ومنهم من قال اربعة اربعة عشر ركنا وسبب اختلافهم في عد الاركان انهم اختلفوا في بعض الافعال اهي ركن اولى السبب الثاني ان من العلماء من يجمع ركنين فاعدهما ركنا واحدا على سبيل المثال الرفع من الركوع والاعتدال منه من العلماء من يقول الرفع ركن والاعتدال ركن فيزيد في العدد. ومنهم من يقول الرفع والاعتدال ركن واحد هذا سبب الاختلاف في عد اركان الصلاة. اذا الخلاف في عد اركان الصلاة يرجع الى واحد من سببين. السبب الاول هو فرض كفاية من الصلوات ذلك اي القيام في الصلاة المفروضة فرض وركن في حق القادر ولذلك قال على القادر يعني المستطيع ودليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اختلافهم في عد بعض الافعال اهي ركن او لا؟ الثاني اختلافهم في الجمع والتفريق فمن فمنهم من يفرغ فيعد الشيء ركنين ومنهم من يجمع فيعد الشيئين ركنا واحدا ذكر رحمه الله ما تتميز به الاركان عن غيرها من اقسام وتصنيف افعال الصلاة فقال لا تسقط عمدا وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ان الركن لا يسقط عمدا بل اسقاطه عمدا يبطل الصلاة بالاتفاق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاذا تعمد ذلك بطلت صلاته وكذلك سهوا قال ولا سهوا فلا تسقط ايضا سهوا لان السهو عن الركن اخلال بالعبادة فلا تستقيم الا بالاتيان به فلا اثم عليه في السهو لكن يجب عليه ان يأتي بما ترك من الاركان اذا لا خلاف بين اهل العلم في ان الركن لا يسقط عمدا ولا يسقط سهوا بقي ولا جهلا اي ولا يسقط جهلا سواء كان الجهل بالحكم او كان جهلا بالحال وظاهر كلامه انه لا يسقط الركن جهلا على الاطلاق اما ما يتعلق بسقوطه انه لا يسقط جهلا اه سواء كان جهلا بالحكم او جهلا بالحال فصحيح لا خلاف بين اهل العلم فيه ويدل له ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته فانه صلى ثم جاء فسلم فقال ارجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم تكرر منه ذلك فقال الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فهذا ترك جملة من الاركان التي انتفى بها وصف الصلاة جهلا لانه قال والذي بعث بعثك بالحق لا احسن غيرها. فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الركن في الصلاة لا يسقط جهلا لانه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مع احتمال انه جاهل مع ظهور انه جاهل بالحكم و قد يكون جاهلا بالحال قوله ولا جهلا اي بالحكم هذا واضح ولا جهلا اي بالحكم كان يجهل ان الركوع واجب او ان السجود واجب فهذا لا يعذر به هل هذا مطلقا يعني في الصلاة الحاضرة وفي الصلوات السابقة الفارطة الظاهر كان المؤلف انه لا يعذر به في الحال ولا في ما مضى وهذا خلاف ما دلت عليه الادلة فانه ان كان ذلك فيما يتعلق بما مضى من الصلوات فقد قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يأمره بعد ان بين له كيف يصلي ان يقضي الصلوات السابقات التي مضت على الاخلال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي وعليه فانه فان قوله ولا جهلا يحمل على ما كان في الوقت واما ما كان قبل ذلك فانه لا يلزمه لان التكليف لا يثبت الا بالعلم اذ العلم مناط التكليف فاذا كان جاهلا بوجوب السجود مثلا او بوجوب قراءة الفاتحة او ما الى ذلك من الاركان فانه لا يجب عليه قظاء ما مضى من الصلوات بل يقضي الصلاة الحاضرة التي اخل فيها بركن من الاركان هذا ما يتصل به ما ذكره رحمه الله لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا اما قوله رحمه الله احدها هذا شروع في عد اركان الصلاة. يقول رحمه الله احدها احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر هذا هو الركن الاول القيام وبدأ به لانه السابق لجميع الاركان يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وفي ما جاء في حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر فالقيام سابق لجميع الاركان ولذلك ذكره اول ما ذكر من الاركان قال رحمه الله القيام في الفرض فخرج بذلك النفل فانه لا يجب القيام في النفل لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا والحديث في الصحيح ولحديث عبد الله بن عمرو صلاة القاعدة على نصف اجر صلاة القائم وهذا في النفل و قوله رحمه الله القيام في الفرض يشمل الفرض باصل الشرع وهي المكتوبات الخمس ويشمل الفرض بالنذر وهو ما الزم به الانسان نفسه وكذلك يلزم القيام في فرض العين وفي فرض الكفاية مما ان القيام لا يجب الا على القادر ولهذا قال بعض اهل العلم اجمع العلماء على وجوب القيام في الفرظ واستثنوا من ذلك ثلاث صور او ثلاثة ثلاثة احوال الحالة الاولى العاجز المريض وهذا محل اتفاق ان العاجز لا يجب عليه القيام والحالة الثانية الخائف من القيام وهو من يخاف اذا قام ان يلحقه ما يضره لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذن لهم في الصلاة وهم راكبون والركوب يكون قعودا كذلك العريان قالوا العريان لا يجب عليه القيام اذا لم يجد ما يستر عورته لان قعوده استر له واظاف بعظهم صورا اخرى لكن هذا هذه اصولها. ما اظافوه يندرج تحت العجز العجز قد يكون لمرض وقد يكون لعدم قدرة على القيام لكون المكان لا يمكنه فيه القيام كأن يكون مثلا في موضع ما يستطيع ان يقوم فما ذكر من بقية السور غالبه يرجع الى العجز. قال رحمه الله منتصبا بيان حال القيام وانه قيام ينتصب فيه ببدنه فلا يكون منحنيا ظابط الانتصاب الذي يتحقق به القيام الواجب الا يكون على هيئة راكع بالا تصل يداه الى ركبتيه فان وصلت يداه الى ركبتيه فانه لا يكون بذلك قائما هذا حد الانتصاب في القيام الذي يجب للصلاة قال رحمه الله فان وقف منحنيا او مائلا منحنيا بالقدر الذي تكون يداه تصل الى ركبتيه او مائلا بهذا القدر بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اي لم تصح صلاته لماذا لانه فوت ركنا من اركان الصلاة وهو القيام قال ولا يضر خفظ رأسه اي حال قيامه فلو خفض رأسه فانه ذا فان ذلك لا يخرجه عن كونه قائما ولا ولا ينتفي بذلك وصف الانتصار قيامه للصلاة قال رحمه الله وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر كره اي صحت صلاته مع الكراهة الكراهة لا تبطل الصلاة بل تصح صلاته وتجزئه اذا صلى قائما على رجل واحدة وقيل لا يجزئه القيام على رجل واحدة والعلة في ذلك قالوا انه لم يصلي على النحو الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احدث في صلاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والصواب ان صلاته صحيحة لان القيام يكون على رجلين ويكون على رجل واحدة فيقال انه اذا قام على رجل واحدة اخل بصفة القيام الكاملة لكن ذلك لا يبطل صلاته. هذا هو الركن الاول الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام نعم الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما. فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبر او الاكبر وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ. طيب يقول رحمه الله تكبيرة الاحرام وهي التي يدخل بها في الصلاة وهي ركن بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم دليل ذلك قوله تعالى وربك فكبر وقوله وكبره تكبيرا واما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر وفيما رواه في الصحيحين من حديث ابي هريرة انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتكبير في افتتاح صلاته وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام لانه يدخل بها في حرمة الصلاة فيلزمه الامتناع عن كل ما يبطل صلاته ويلزمه ان يأتي بما وجب فيها من قراءة و سائر ما يكون من اعمالها واقوالها قال رحمه الله وهي اي التكبيرة الاحرام الله اكبر ثم بين ما يخل بذلك فقال لا يجزئه غيرها اي من كلمة التعظيم فالله اجل الله اعظم كل ذلك لا يجزئ لانه ذكر افتتح النبي صلى الله عليه وسلم به صلاته وامر به فلا يقوم غيره مقامه قال رحمه الله يقولها قائما اي يجب ان يقولها حال قيامه لقوله اذا قمت الى الصلاة فكبر فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحتنا فلان يعني لم تجزئه فرضا وقول صحة نفلة المبني على قاعدة في المذهب ان كل ما لا يصح فرضا ينقلب نفلا كل ما لا يصح فرضا فانه ينقلبون فلا فاذا كبر حال قيامه او قبل ان يستتم او قبل ان يقوم فانه لا تصح منه هذه التكبيرة لانه لابد ان يأتي بها قائما قال رحمه الله وتنعقد ان مد اللام كان قال الله اكبر ما الدلاب لكن ينبغي للامام الا يفعل ذلك لانه اذا مد اللام قد يكبر من وراءه قبله فيسبقه في الدخول في الصلاة ولذلك يسن في التكبير ان يكون حزما فلا يمده لكن لو مد ذلك لو مد اللام صح تكبيره لانه اتى بما امر في بداية صلاته. قال لا ان مد همزة الله لانها تكون استفهاما. الله اكبر او همزة اكبر لانها استفهام ايضا. الله اكبر او الله اكبر اكبر فان الناس تفهم او قال اكبر لانها جمع طبل او الاكبر لانه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ان بين ما لا تصح ما لا يصح مما يرد ويحتمل ان يقال في في التكبير قال وجهره بها الجهر المصلي اماما او مأموما او منفردا بتكبيرة الاحرام فرض اي لا تصح الصلاة الا به والمقصود بالجهر هو ان يسمع نفسه ان يحرك لسانه ويسمع نفسه والقول الثاني انه لا يلزمه الجهر بل يلزمه تحريك اللسان بحروف التكبير ولو لم يسمع نفسه واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك انه ليس من اللازم الكلام ان يسمع الانسان نفسه او القول ان يسمع الانسان نفسه بل جريان حروف الكلمة على اللسان ولو لم يسمع الانسان نفسه فانه يجزئه في حصول القول قال رحمه الله وبكل ركن واجب اي بكل ركن واجب قولي كالفاتحة مثلا والتشهد الاخير كما سيأتي فالاركان القولية في الصلاة التكبير وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير سواء مع الصلاة او لا والتسليم هذه الاركان القولية في الصلاة. فقوله وبكل ركن يعني قولي وواجب اي وبكل ما يجب من التكبيرات وهي تكبيرات الاحرام والاذكار كالتسبيح في الركوع والسجود والتحميد ونحو ذلك بقدر ما يسمع نفسه هذا حد الجهر المطلوب قوله فرض اي لا يتحقق المطلوب من القول الا بذلك ثم قال رحم الله الثالث قراءة الفاتحة هذا ثالث الاركان نقف عليه