﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.750
نعم ثالثا يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. وهو ثالث ايام الحج. وهو يوم الحج وفيه تشرع معظم مهمات اعمال الحج ومناسكه. وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي. والحلاق

2
00:00:22.750 --> 00:00:43.650
او التقصير وطواف الافاضة وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة كما ذكر المؤلف رحمه الله وسمي هذا اليوم بيوم النحر لانه اليوم الذي تنحر فيه الهدايا

3
00:00:44.000 --> 00:01:03.750
من الحجاج والظحايا من عموم اهل الاسلام في الامصار فسمي هذا اليوم بهذا الفعل لكثرة وقوعه سواء من الحجاج او غيرهم وهو يوم الحج الاكبر كما دلت على ذلك الادلة فقد جاء

4
00:01:04.250 --> 00:01:22.950
كتاب الله عز وجل في سورة براءة قوله واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين  ورسوله يبين ذلك ما جاء في

5
00:01:23.200 --> 00:01:47.550
الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر  الحجة قبل حجة الوداع مع المؤذنين يوم الحج الاكبر يوم النحر وامر وامرنا ان نؤذن الا يحج بعد العام مشرك

6
00:01:47.700 --> 00:02:09.300
ولا يطوف بالبيت عريان. الشاهد ان ابى ان ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه سمى هذا اليوم بيوم الحج الاكبر وقد جاء فيما رواه البخاري معلقا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات

7
00:02:09.900 --> 00:02:29.000
وقال اي يوم هذا فقالوا يوم النحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الاكبر وسمي هذا اليوم بهذا الاسم اي يوم عن اي يوم نتحدث عن اليوم العاشر يوم النحر

8
00:02:29.250 --> 00:02:50.550
سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر لانه تقع فيه اعمال تقع فيه معظم اعمال الحج ومهماته في ليله وفي ليلته وفي يومه ففي ليلة عرفة ففي ليلة النحر وقت للوقوف بعرفة

9
00:02:50.800 --> 00:03:11.150
ووقت للوقوف بمزدلفة وفي يومه يكون رمي الجمرة ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك وهذه معظم اعمال الحج ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر

10
00:03:11.500 --> 00:03:32.250
ولهذا يصدق على هذا اليوم انه يوم الحج الاكبر وان كان يوم عرفة اليوم الذي فيه ركن الحج الاعظم لكن يوم النحر هو اليوم يوم الحج الاكبر لكثرة اعمال الحج فيه

11
00:03:33.000 --> 00:03:55.200
ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة لمن لم يكن قد وقف نهارا ووقت للوقوف بمزدلفة وفي نهاره رمي الجمار ونحر الهدي والحلاق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن لمن لم يكن سعى قبل ذلك. وهذا مجمل اعمال

12
00:03:55.200 --> 00:04:14.900
حج من الاركان والواجبات والسنن والاداب فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الاكبر اذا ما هو سبب تسمية يوم النحر بيوم الحج الاكبر؟ لانه تشرع معظم مهمات مناسك الحج واعماله من اركان او

13
00:04:14.900 --> 00:04:29.150
او مستحبات في يومه وليلته في يومه وليلته وهو من اعظم وهو من اعظم ايام السنة فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرد

14
00:04:29.400 --> 00:04:51.750
ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ان اعظم الايام عند الله يوم النحر وقد رواه ابو داوود واحمد وغيرهما وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وقد اختلف العلماء رحمهم الله

15
00:04:51.800 --> 00:05:14.100
في اي اليومين افضل في يوم في اي اليومين افضل؟ يوم النحر افظل؟ هل يوم النحر افظل؟ ام يوم عرفة والراجح والله تعالى اعلم ان لكل يوم فضلا يخصه لا يشركه فيه غيره

16
00:05:16.200 --> 00:05:41.350
فيوم النحر فيه فضائل هو من اعظم اعظم الايام عند الله ويوم عرفة هو يوم العتق والهبات والعطايا فكلاهما فيه فضل وخير وبر اما ما يتعلق هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يوم النحر

17
00:05:42.650 --> 00:06:02.650
مسألة وقت اعمال يوم النحر وترتيبها. السنة ان يأتي الحاج باعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي ضحى يوم النحر. ويسن ان يأتي بها مرتبة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:04.100 --> 00:06:28.950
ولا حرج في تقديم بعض هذه الاعمال على بعض. ويجوز لمن تعجلوا في الدفع من مزدلفة ليلا ان يأتوا بالرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي من منتصف ليلة النحر ويمتد وقت رمي جمرة العقبة الى فجر يوم الحادي عشر ويمتد وقت النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق

19
00:06:28.950 --> 00:06:46.550
اما الحلق اما الحلق او التقصير والطواف والسعي فيجوز تأخيرها الى ما بعد ايام التشريق. اذ لا حد لنهاية في وقتها على الصحيح من اقوال اهل العلم والمبادرة بها افضل

20
00:06:46.750 --> 00:07:04.250
هديه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر مبدأ يوم النحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوله في مزدلفة صلى الفجر بها صلى الله عليه وسلم في اول الوقت

21
00:07:04.550 --> 00:07:28.150
ووقف عند المشعر الحرام يكبر ويدعو الله ويذكره الى ان اسفر جدة ثم دفع صلى الله عليه وسلم منصرفا الى منى وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك مخالفا لهدي المشركين الذين كانوا لا ينصرفون الى منى من مزدلفة الا بعد شروق

22
00:07:28.150 --> 00:07:49.650
الشمس فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل شروقها بعد ان اسفر جدة قبل طلوع الشمس مخالفة لهديهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى وكان اول ما بدأ به عندما جاء الى منى

23
00:07:51.300 --> 00:08:08.250
رمي جمرة العقبة وقد التقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى من الطريق وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ولم يقطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة

24
00:08:08.300 --> 00:08:27.700
كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي اي يقول لبيك اللهم لبيك حتى رمى جمرة العقبة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يلتقط له الحصى

25
00:08:28.500 --> 00:08:54.400
فرفعها صلى الله عليه وسلم واراها الناس فقال بمثل هذه فرضوا وهي حسن صغيرة على قدر الانملة رمى بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونهى عن الغلو وكان يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من من كان قبلكم

26
00:08:54.450 --> 00:09:22.250
الغلو في الدين فلما رماها صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهذا اول اعمال يوم النحر والسنة اذا جاء الى الرمي ان يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ان تيسر له ذلك

27
00:09:23.500 --> 00:09:40.500
وان يكبر مع كل حصاة فان رماها من جهة اخرى غير هذه الجهة فان ذلك مجزئ ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان رمى جمرة العقبة اتجه الى المنحر

28
00:09:40.900 --> 00:09:59.600
تنحر هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان قد ساق مئة من الابل نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين وامر عليا وامر عليا ان ينحر ما بقي

29
00:10:00.900 --> 00:10:16.600
من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بعد ان فرغ صلى الله عليه وسلم من النحر امر بان تؤخذ بضعة اي قطعة من كل ما نحره من هديه

30
00:10:16.900 --> 00:10:38.700
فاكل منه وشرب من مرقه امتثالا لما امر الله تعالى به من الاكل من الهدي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وبهذا حقق الاكل من جميعها حيث شرب من مرقها الذي هو حصيلة مجموعها

31
00:10:39.950 --> 00:11:07.850
ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتطيب وافاض الى البيت لطواف الافاضة فلما اتى البيت طاف سبعا مبتدأ بالحجر الاسود ومنتهيا به

32
00:11:10.850 --> 00:11:25.450
ولم يكن في هذا الطواف رمل ولا الطباع لانه قد تحلل صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

33
00:11:26.450 --> 00:11:48.000
ثم بعد ان فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طواف الافاضة صلى ركعتين ثم ذهب الى زمزم فشرب منها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ادركه الظهر في مكة فصلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى منى

34
00:11:48.300 --> 00:12:05.000
ووجد اصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم فكانت له نفلا ولهم فرضا صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر ثم مكث صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقية

35
00:12:05.750 --> 00:12:21.750
يومه وسائر ايام التشريق في منى لم ينزل منها صلى الله عليه وسلم الى خارج منى بل بقي فيها صلى الله عليه وسلم لاقامة ذكر الله كما امر الله تعالى واذكروا الله

36
00:12:21.750 --> 00:12:50.900
في ايام معدودات وبهذا يتبين ان الاعمال التي تكون يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة اربعة اعمال الاول رمي الجمار والثاني نحر الهدي والثالث الحلق وهو التقصير والرابع الطواف واما

37
00:12:51.150 --> 00:13:11.950
السعي فانه ان كان لم يسعى من المفردين والقارئين عند مجيئه فانه يسعى واما ان كان قد سعى مع طواف قدومه فانه لا سعي عليه. واما ان كان متمتعا فان عليه سعيا اخر

38
00:13:15.700 --> 00:13:31.850
وفيما يتصل في ترتيب هذه الاعمال السنة في ترتيبها على هذا النحو الذي ذكر الصحابة في وصف عمله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في يوم النحر يبدأ بالرمي

39
00:13:32.450 --> 00:13:57.050
ثم بعد ذلك بالنحر ثم بالحلاق او التقصير ثم بالطواف ثم بالسعي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اول وقت جواز فعل هذه الاعمال فذهب جماعة من اهل العلم الى ان

40
00:13:57.250 --> 00:14:23.700
وقت هذه الاعمال ما عدا النحر يكون من وقت جواز الانصراف من مزدلفة يعني من منتصف ليلة النحر وقيل ان اول وقت هذه الاعمال من بعد فجر يوم النحر فلا يفعلها قبل ذلك

41
00:14:23.850 --> 00:14:45.400
وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اما القول الثالث فهو قول مجاهد والثور والنخعي ان اول وقت هذه الاعمال من طلوع الشمس  وهذا قول مجاهد

42
00:14:45.550 --> 00:15:11.750
والثوري والنخعي واصوب هذه الاقوال هو ما ذهب اليه الجمهور من ان مبدأ وقت هذه الاعمال من اول وقت جواز الدفع من مزدلفة لانه اذا جاز له الانصراف لاجل السلامة من حطمة الناس جاز له فعل ما

43
00:15:12.000 --> 00:15:27.500
من اجله دفع فانه دفع من مزدلفة لاجل توقي حطمة الناس عند الرمي فلما جاز له الرمي جاز له بقية الاعمال عند وصوله ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:27.700 --> 00:15:52.300
الظعف من اهله ان ان يأتوا بشيء من الاعمال بعد وصولهم الى الى الى منى بل اذن لهم في الدفع ليتوقوا حطمة الناس يدل لذلك ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه ونقلوه. ففي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها

45
00:15:53.500 --> 00:16:19.400
ان خادمها عبد الله لما قال لها ما ارى الا ان قد غلسنا حيث انا انصرفت بعد مغيب القمر ورمت الجمرة وعادت فصلت الفجر في منزلها فقال لها ايه انته لقد غلسنا يعني

46
00:16:19.700 --> 00:16:40.750
قال  بكرنا تبكيرا شديدا فيما فعلناه من الرمي فقالت رضي الله تعالى عنها كلا لقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن ويؤيده ايضا ما في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

47
00:16:41.100 --> 00:17:03.850
قال انه كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام و قبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك

48
00:17:03.900 --> 00:17:22.650
فاذا قدموا رموا الجمرة فدل ذلك على ان من قدم رمى الجمرة مباشرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما يدل على جواز

49
00:17:23.100 --> 00:17:38.700
هذه الامور بعد الانصراف من مزدلفة مروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت

50
00:17:39.600 --> 00:17:59.350
يقول الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا لا يكون الا وقد رمت قبل الفجر بساعة يعني بوقت بزمن فارجح الاقوال في ما يتعلق ببداية اعمال يوم النحر من الرمي والحلاق

51
00:17:59.750 --> 00:18:19.800
والطواف والسعي انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة انه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة واما ما يتعلق بالنحر فان النحر لا يكون الا يوم النحر ويوم النحر لا يبدأ الا بالفجر

52
00:18:21.050 --> 00:18:37.050
فلا يكون النحر قبل ذلك وهذا ما ذهب اليه الجمهور وقد قال مالك على القول بجواز الرمي ليلا مع انه لا يرى جواز ذلك انه اذا جاز الرمي ليلا جاز الذبح

53
00:18:38.750 --> 00:19:01.050
مع بقية الاعمال لكن فيما يظهر ما ذهب الى الجمهور اقرب الى الصواب اما ما يتصل بنهايات وقت هذه الاعمال فلا خلاف بين العلماء ان رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر

54
00:19:02.550 --> 00:19:20.900
وان من رمى الجمرة قبل غروب الشمس يوم النحر رميه صحيح مجزئ ليس ثمة خلاف في ان الرمي يوم النحر قبل غروب الشمس رمي صحيح مجزئ واختلفوا في الرمي بعد ذلك

55
00:19:21.250 --> 00:19:39.000
اي بعد غروب شمس يوم النحر فمن العلماء من قال يجوز ان يرمي جمرة العقبة ليلا اي ليلة اليوم الحادي عشر بعد غروب شمس يوم النحر منهم من قال انه يرميها قضاء كما هو مذهب الحنفية

56
00:19:39.300 --> 00:20:09.600
لان وقت الرمي يمتد عند ابي حنيفة الى غروب شمس يوم ايه يوم النحر فيكون رميه ليلا قضاء واما الشافعية فيرون انه يجوز ان يرميها ليلا وتكون اداء لان الوقت لا ينتهي الا بطلوع فجر يوم الحادي عشر

57
00:20:12.050 --> 00:20:43.300
هذا ما يتصل القول الاول بوقت رمي جمرة العقبة انه يجوز رميها بعد غروب شمس يوم النحر يوم العاشر اداء على مذهب الشافعية لان الوقت ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر وقضاء على مذهب الحنفية لانه ينتهي بغروب الشمس لكن يجوز رميها

58
00:20:43.300 --> 00:21:09.400
ليلا والقول الثاني انه يفوت وقت رمي جمرة العقبة بغروب الشمس يوم النحر فيجب عليه ان يرميها قضاء يوم الحادي عشر وبهذا قالت المالكية والحنابلة وقد استدل كل فريق بادلة واصوب الاقوال ما ذهب اليه الامام الشافعي من جواز الرمي ليلا

59
00:21:09.900 --> 00:21:25.250
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج

60
00:21:25.900 --> 00:21:45.050
فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال لا حرج وقال رجل رميت بعدما امسيت وهذا هو الشاهد رميت بعدما امسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج والمساء يصدق على جزء من الليل

61
00:21:45.650 --> 00:22:07.800
فلما صح الرمي في جزء من الليل دل ذلك على ان الليل كله محل محل للرمي وعلى هذا فان وقت رمي جمرة العقبة يمتد الى طلوع فجر يوم الحادي عشر فيجوز تأخير رمي جمرة العقبة

62
00:22:08.900 --> 00:22:33.100
الى الليل فاذا طلع فجر يوم الحادي عشر ولم يرم فانه يجمع رميها مع رمي اليوم الحادي عشر بعد الزوال اما ما يتعلق بالنحر فمبدأه من فجر يوم النحر واما منتهاه

63
00:22:33.700 --> 00:23:04.350
فان منتهاه بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة على الراجح من قولي العلماء فالاجماع منعقد على انه لا يجوز تأخير ذبح الهدي عن ايام التشريق لا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز ان يؤخر ذبح الهدي عن

64
00:23:04.900 --> 00:23:23.550
ايام التشريق لكن فيما يتعلق بنهاية وقت الذبح للعلماء قولان الاول ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس اخر ايام التشريق وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب احمد وهو الراجح الذي ذكرناه قبل قليل

65
00:23:24.150 --> 00:23:47.300
القول الثاني ان اخر وقت ذبح الهدي غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني ايام التشريق وهذا قول اكثر اهل العلم من الحنفية المالكية والحنابلة ومدار الخلاف سبب الخلاف الان واضح الخلاف

66
00:23:47.350 --> 00:24:04.550
يعني عندنا اتفاق وهو انه لا يجوز تأخيرها عن ايش عن ايام التشريق الخلاف في هل يجوز هل تنتهي هل يمتد وقتها الى غروب شمس اخر من اخر يوم من ايام التشريق ام انه

67
00:24:04.550 --> 00:24:31.000
ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الثاني عشر هذا الخلاف الجمهور على انه بنهاية ثاني يوم من ايام التشريق ينتهي وقت النحر والامام الشافعي يرى ان ان ان النحر يمتد وقته الى غروب الشمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا الخلاف على استدلال بقول الله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما

68
00:24:31.000 --> 00:24:53.900
من بهيمة الانعام فمن قال اخر وقتها غروب شمس يوم الثاني عشر قال ان ايام جمع قلة والمتيقن منه ثلاثة يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فجمع القلة اقله

69
00:24:54.200 --> 00:25:14.250
المتيقن منه والمتحقق ثلاثة قد يزيد لكن اليقين ثلاثة فما زاد فمشكوك فيه فبالتالي ينتهي ينتهي الذبح في ينتهي وقت النحر بغروب شمس يوم الثاني عشر واما من قال ب

70
00:25:16.050 --> 00:25:36.850
انها تنتهي بغروب شمس ايام التشريق قال هي ايام سوى بينها الشارع في الاحكام فمن ميز يحتاج الى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. وقال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهن ايام

71
00:25:36.850 --> 00:25:59.950
تشريع وجاء في المسند من حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ايام التشريق ذبح وكل هذا يدل على ان النحر ينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. وهذا هو الراجح من قوله العلماء وهو مذهب الامام الشافعي رحمه

72
00:25:59.950 --> 00:26:20.150
الله هذا العمل الثاني من اعمال يوم النحر العمل الثالث من اعمال يوم النحر ما هو الحلق او التقصير. نهايته اجمع اهل العلم على ان السنة ان يحلق الحاج او يقصر بعد الرمي

73
00:26:21.050 --> 00:26:40.150
والنحر يوم النحر هذا محل اتفاق لفعله صلى الله عليه وسلم واما تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق ففيه للعلماء قولان. القول الاول يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق

74
00:26:41.300 --> 00:27:08.400
فلا نهاية له وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وعليه فانه يجوز له ان يؤخر الحلق والتقسيم الى ان يرجع الى بلده لانه لا نهاية له واما القول الثاني فهو مذهب فهو فهو وما القول الثاني فهو لا يجوز فهو انه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن ايام التشريق

75
00:27:09.450 --> 00:27:37.700
وهذا مذهب الحنفية والمالكي وهو رواية في مذهب الامام احمد وكل فريق استدل بادلة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان اخر فلاح حرج عليه لكن ينبغي له الا يؤخر. الاظهر والله تعالى اعلم انه يجوز التأخير. لكن ينبغي الا يؤخر عن ايام التشريق

76
00:27:37.700 --> 00:28:03.050
لا يخرج من مكة الا وقد حلقة او قصر لانها عبادة تتعلق بالمكان لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم يعني فيه ومقصرين فهو عبادة تتعلق نسكهم في الحرم او عمل في الحرم فلا يكون في خارجه

77
00:28:03.100 --> 00:28:25.500
لكن لو فعل ما نقوى ان نقول انه خالف لعدم الدليل على لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك هذا ما يتعلق بزمن بنهاية زمن الحلق والتقصير كم فيه من قول؟ قولان القول الاول

78
00:28:26.100 --> 00:28:44.700
انه لا نهاية له وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني انه لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. وهو قول المالكية والحنفية اما ما يتعلق بالطواف فطواف الافاضة ركن من اركان الحج بل هو اهم اعمال الحاج

79
00:28:45.900 --> 00:29:01.400
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف بين العلماء في انه يستحب ان يبادر اليه وان يكون في ضحى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

80
00:29:02.100 --> 00:29:24.100
واختلفوا في تأخيره اما تأخره بعد ايام التشريق فانه لا خلاف في صحته يعني يصح فيما اذا فعله بعد ايام التشريق لكن اختلفوا في جواز التأخير وانه اذا اخر هل يلزم بتأخيره دم او لا

81
00:29:25.300 --> 00:29:53.200
على ثلاثة اقوال القول الاول جواز تأخير طواف الافاضة بعد ايام التشريق وانه لا نهاية لوقته لكن لا يتحلل التحلل الكامل الا بالاتيان به وبهذا قال الجمهور من اهل العلم الا ان الشافعية قالوا

82
00:29:54.100 --> 00:30:21.050
يجوز مع الكراهة القول الثاني جواز وتأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق الى نهاية شهر ذي الحجة وليس مطلقا وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واما القول الثالث فهو عدم جواز تأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق

83
00:30:21.550 --> 00:30:52.500
وانه اذا اخر لزمه دم وهذا مذهب الحنفية هذه اقوال العلماء والراجح منها هو انه يجوز تأخيره الى ما بعد ذي الحجة لكن يبقى عليه من احرامه ما يمنعه من الحل الكامل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء

84
00:30:52.650 --> 00:31:13.850
الا النساء فان له ان يتحلل الحل كله الا ما يتعلق بالنساء فانه لا يحل له حتى يتم ما عليه من طواف هذا اقرب الاقوال وهو ما ذهب اليه الجمهور

85
00:31:14.100 --> 00:31:35.000
ودليل ذلك انه ما فيه دليل على التوقيت ولو كان ثمة دليل لصير اليه بقي سائل حج سعي الحج السعي مشروع في الحج والعمرة من غير خلاف وهو من المناسك

86
00:31:35.350 --> 00:31:59.350
والشعائر قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وهو مطلوب في الحج والعمرة فمن سعى عند قدومه وكان مفردا او قارنا كان سعيه مجزئا

87
00:31:59.450 --> 00:32:23.700
فلا يحتاج الى سعي اخر واما من كان متمتعا ففي هذه الحال يكون السعي الاول عن عمرته وهل يلزمه سعي اخر لحجه هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء على انه يلزمه سعي اخر

88
00:32:24.500 --> 00:32:40.700
بعد طواف الافاضة لحجه واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في سياق ذكر سورة من حج حج تمتع قال فطاف الذين اهلوا بالعمرة

89
00:32:40.800 --> 00:32:55.550
بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا هؤلاء المتمتعون قالت رضي الله تعالى عنها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم يعني بين الصفا يعني بالبيت وبين الصفا والمروة. وهذا لفظ

90
00:32:55.550 --> 00:33:28.200
مسلم وبهذا قال جمهور العلماء هذا ما يتصل السعي والسعي حكمه حكم الطواف فيما يتصل بالتأخير في نهاية وقته فهو ملحق بالطواف في الخلاف السابق في قول الحنفية الذين يقولون لا يجوز تأخيره عن عن ايام التشريق. وفي قول المالكية الذين يقولون لا يجوز التأخير عن شهر ذي الحجة

91
00:33:28.200 --> 00:33:37.400
وفي قول الجمهور الذين يرون الجواز تأخيره بعد شهر ذي الحجة لكن لا يتم التحلل الا بالاتيان به