لم تنشأ عن خروج النجاسة ولكنها اخذت حكم الخارج في كونه مفسدا للوضوء مبطلا له والفقهاء يتفقون في الجملة على هذا التقسيم. وان كانوا يختلفون في عد النواقظ لكنهم في الجملة يتفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنيب نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم دين اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنقرأ باب نواقض الوضوء ولعل الله ييسر القراءة في باب الغسل سنحرص على الاختصار في الابواب القادمة حتى نتمكن من الاتيان على الجزء المقرر بهذه الليلة او لهذا الدرس فنسأل الله تعالى الاعانة والتوفيق. يقول المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من احكام الوضوء اتى بذكر ما يتعلق نواقض والنواقض جمع ناقض وهو الرافع للشيء المزيل له. و يعرفها العلماء بانها مفسدات الوضوء نواقض الوضوء هي مفسداته وهي الامور التي ترفع ما الوضوء قوله رحمه الله نواقض الوضوء هذا من باب اضافة الشيء الى سبأ من باب اضافة الشيء الى محله وموضعه يعني الناقض يقع في الوضوء ويرفع حكمه ويزيله. ذكر في نواقض الوضوء ثمانية نواقض. ابتدعها الناقض الذي جاء النص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو ما خرج من سبيل وقبل ان نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض نقول النواقظ تنقسم في الجملة الى قسمين تنقسم في الجملة الى قسمين. نواقض حقيقية ونواقض حكمية النواقض الحقيقية هي التي يحصل بها افساد الوضوء لخارج كبول او غائط او ريح وما اشبه ذلك واما النواقض الحكمية فالنواقض الحكمية هي ما اقيم مقام الخارج في الحكم وان لم يكن هناك خارج النواقض الحكمية هي ما اقيم مقام الخارج في الحكم وان لم يكن هناك خارج فخروج البول خروج الغائط هذه نواقض حكمية هذه نواقض حقيقية غسل الميت اكل لحم الجزور هذه نواقض حكمية. وليست حقيقية لانها لم تنشأ عن نجاسة على ان النواقض منها ما هو حقيقي ومنها ما هو حكمي. وان اختلفوا في مفردات النواقض الحقيقية والنواقض الحكمية ما يدخل منها وما لا يدخل ننظر الى ما عده المؤلف رحمه الله من النواقض يقول ينقض ما خرج من سبيل. المقصود بالسبيل طريق خروج البول او الغائط ويلحق به في المرأة مخرج الولد مخرج الحيض فهذا هو السبيل في اصطلح الفقهاء وهو من الكناية التي يكنى بها عن الشيء الذي يستحيا من ذكره ينقض ما خرج من سبيل. اي من مخرج بول او غائط وقوله ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول يفيد العموم وهذا يفيد ان كل خارج من سبيل فانه ناقظ. سواء كان الخارج طاهرا او غير طاهر. والاصل في ذلك قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فان الله تعالى نص على اتيان الغائط والغائط هو المكان المطمئن المنخفظ من الارظ حيث ان الانسان يقصد هذا المكان لقضاء الحاجة. فيشمل الخارج سواء كان من قبل او من دبر وان كان الغائط في الاطلاق يطلق على او في الاصطلاح يطلق على ما كان خارجا من الدبر لكن الاية يمكن ان يستدل بها على العموم لان الله تعالى ذكر المكان الذي تجري فيه هذه النواقض فدل ذلك على شمول النقض بما يحدث في هذا من غائط او بول او ريح. ثم جاءت السنة مبينة لذلك في عديدة من اجمعها ذكرا حديث صفوان ابن عسال في المسح على الخفين حيث قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها ولكن من بول وغائط ونوم الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم ذكر البول والغائط وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين لما سئل عن الحدث قال فساء او براق وهذا اشارة الى الريح. فدلت مجموع الاحاديث على ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وقوله رحم الله ولو نادرا اي ولو كان الخارج مما يندر وليس مما من المعتاد فيشمل خروج ما يندر من الخوارج ولو كان ذلك طاهرا في ذاته انه لا يلزم ان يكون الخارج من سبيل نجسا فقد يكون طاهرا كالريح فان الريح وان كانت ناقضا للوضوء الا انها طاهرة بالاتفاق وكذلك لو ابتلع حصى فخرج من غير ان يتغير من دون ان يتصل به رطوبة فانه فقوله رحمه الله ولو نادرا يشمل كل ما يخرج من من هذا السبيل ولو كان نادرا وقد وجماعة من الفقهاء فقالوا ولو كان طاهرا فهذا يدل على عموم الحكم لكل خارج وقوله الفقهاء ولو نادرا يشير الى خلاف في هذه المسألة. فان من الفقهاء من يخرج النادر فلا يجعله ناقضا وهذا مذهب المالكية اذا هذا هو اول النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثاني قال خارج من بقية البدن والخارج من بقية البدن لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان كان بولا او غائطا. الحالة الثانية كثيرا نجسا غيرهما نقول الحال ان اما ان يكون بولا او غائطا واما ان يكون نجسا غير البول والغائط. فالباء فالمؤلف يقول في عد الناقظ الثاني من نواقظ الوضوء خارج من بقية البدن اي من اي جزء منه علوي او اوصف لي ان كان بولا وغائطا فان كان بولا او غائطا فمن حيث خرج من البدن فانه ينقض الوضوء لا فرق في ذلك بين ان يكون المخرج المعتاد انسد او لم ينسد على ما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا موافق مذهب الحنفية وذهب جماعة من اهل العلم الى التفصيل. وهو مذهب الشافعية والمالكية. فانهم يفصلون بينما اذا انسد المخرج الطبيعي او لم ينسد وبينما اذا كان الخارج فوق المعدة او اسفل من المعدة فيرون النقض بما كان بما اذا كان موضع الخروج اسفل من المعدة ولا ينقض ما كان اعلى من المعدة هذا تفصيل المالكية والشافعية. اما الحنابلة والحنفية فانهم يرون النقض بخروج البول والغائط من اي موضع من سواء انسد المخرج الطبيعي او لم ينسب العلة في هذا ان الله تعالى قال او جاء احد منكم من الغائط ويشمل هذا ما اذا كان من مخرجه الطبيعي او من غير مخرجه الطبيعي والحقيقة ان المسألة تحتاج الى نظر ادق في الاستدلال فان الاية ذكرت ما هو جار وغال وغالب في الحكم فاجراء النادر مجرى الغالب يحتاج الى دليل ولذلك القول القول الثاني وهو عدم النقض بالخارج اذا لم يكن من الخارج المعتاد قول له وجاهة وقوة. وعلى هذا تتلخص الاقوال في هذه المسألة الى قولين في الجملة. قول بالنقب وقول بعدم النقد القول بالنقد ينقسمون الى فريقين من يرى النقد مطلقا وهو مذهب الحنفية والحنابلة من يرى التفصيل في موضع الخارج هل هو اسفل البدن او على البدن وهذا آآ في الحقيقة لا دليل على هذا التفصيل اذ كون اعلى المعدة او اه اسفل المعدة لا دليل على هذا التفصيل وهذا يحتاج الى دليل. هذا قول القول الثاني انه لا ينقض الا ما اكان خارجا من المخرج المعتاد. وهذا القول له قوة ووجاهة. والحالة الثانية في الخارج من بقية البدن ان يكون من غير البول والغائط ان يكون نجسا غير البول والغائط. وهذا للنقض به اشترط المؤلف رحمه الله وصفا وهو ان يكون كثيرا فقال رحمه الله او كثيرا نجسا اي كان الخارج كثيرا نجسا ويمثل لهذا بالقيء على المذهب فانهم يرون انه ينقض الوضوء وانه نجس فاذا كان كثيرا نقض الوضوء وان كان القيء قليلا فانه لا ينقض الوضوء ومثله الدم على المذهب ايضا والراجح ان قيئا طاهر وان آآ الدم طاهر كما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى في آآ حكم ازالة النجاسة آآ هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. وزوال العقل ناقض حقيقي او حكم ناقض حكمي. دار العقل ناقض الحكم لانه لا يرتبط بخارج انما هو سبب ومظنة لحصول الخارج فاقيم الحكم مقام الوجود واقيمت المظنة المظنة مقام الوجود في الحكم. زوال العقل زوال العقل اما ان يكون باغماء او بجنون او بنوم او بسخط. وكل هذه الاربعة تدخل في قول المؤلف رحمه الله زوال العقل. الا ان انه استثنى في مسألة النوم ان يكون يسيرا من قاعد او قائم لنميز الكلام ونبينه زوال العقل بالاغمى والجنون الاتفاق منعقد على انه ينقض الوضوء الاتفاق منعقد على انه ينقض الوضوء حكى الاجماع على هذا من المنذر والنووي وجماعة من اهل العلم. هذا فيما اذا زال العقل بايش بالاغماء والجنون. السكر جماهير العلماء على انه ينقض الوضوء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا ينقض الا ما غيب العقل. اما ما كان العقل حاضرا معه فانه لا ينطق الثالث النوم النوم للعلماء فيه مسالك فمنهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا قال ومنهم من يرى ان النوم لا ينقض مطلقا ومنهم من يفصل. والذين يفسرون اختلفوا في توصيف النوم الذي يحصل به انتقاض الوضوء. الا ان اختلافهم بالتوصيف يرجع الى احتمالية حصول الناقض. احتمالية حصول الناقض. فمثلا من قال وهو مذهب الشافعية انه لا ينقض النوم ولو كان كثيرا من قاعد. قالوا لان القاعد متماسك. لا يخرج منه ريح في الغالب. ولذلك لا لا يضره النوم لكونه على هذه الهيئة. وهو ان ان مقعدته على الارض بخلاف المضطجع وبخلاف المستلقي قد يحصل منه الناقد والمالكية لهم تفصيل والحنفي والشافعية لهم تفصيل الحنابلة لهم تفصيل والذي اريد ان نخلص اليه هذه التفاصيل ترجع الى اي شيء الى ظبط صفة النوم الذي يحصل مع يحتمل ان يحصل معه الناقب يحتمل ان يحصل معه الناقض. فمنهم من ذكر اوصافا يبعد ان يكون معها نقض كما قال المؤلف الا نوم من من قاعد او قائم. فيصير النوم الغالب ان يكون الانسان مدرك لما يحصل مع منه وما يحصل معه. فلذلك لا ينقض اليوم النوم اليسير بخلاف النوم المستغرق فان النوم المستغرق على اي صفة كان قد يحصل معه الناقض ولذلك جعلوا النوم ناقضا ولو كان من قاعد اذا كان مستغرقا وذهب الامام ابو حنيفة الى القول بان النوم لا ينقض مطلقا الى ان النوم لا ينقض مطلقا. واقرب هذه الاقوال ان يقال ان النوم ينقض اذا غاب معه الشعور. على اي اي صفة كان فاذا غاب الشعور بان كان الانسان لا يدرك ما يجري حوله. لا يدري عن نفسه فانه عند ذلك ينتقض الوضوء لا بالنوم لكن لكون النوم مظنة حصول ناقظ يتوقع ان يحصل فيه ناقض فاقيم اقيمت المظنة المظنة مقام تحقق الوجود وهو ما يسميه علماء الاصول المئنة وهو التحقق بعد ذلك واما ما يتعلق بالدليل فالادلة حديث انس ان الصحابة كانوا في الصحيح ان الصحابة كانوا الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينامون حتى تخفق رؤوسهم كما في بعض الروايات ثم يصلون ولا يتوضأون. هذا عمدة الذين فرقوا آآ الذين قالوا بانه لا ينقض الوضوء والذين قالوا انه ينقض لكنه اذا كان يسيرا فانه لا يؤثر العمدة تدور على هذا الحديث وعلى حديث معاوية العين كاستة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء وهذا الحديث في اخره آآ ظعف والصحيح منه ان آآ صدره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان العينان مكاء السهم آآ واما فاذا نامت العينان فاستطلق الوقاء فليس بصحيح اي ليس هذا هذه الزيادة محفوظة. اه الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او لمسه او اه لمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما. هذا هو النقب الرابع. وهو ناقض حكم هذا ناقض ناقض حكمي لانه ليس لاجل خارج انما خشية ان يكون اللمس سببا للخارج لخروج ما ينقض الوضوء والاصل في هذا حديثان حديث طلق بن علي وحديث بشرى بنت صفوان حديث بشرى بنت صفوان عند الخمسة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. يقابله حديث طلق بن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه الرجل يحك آآ ذكره او يمس ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك فعلى هذين الحديثين دارت اقوال العلماء. المؤلف جرى على ان مس الذكر ينقض الوضوء المقصود بالذكر هنا ذكر الادمي ومقصوده بالمس المس المقصود الذي يتعمد يتعمده الانسان اما ما لا يتعمده الانسان من المس فانه لا ليس داخلا في الحكم ذكر في صفة الذكر الذي ينقض مسه؟ قال متصل ليخرج المنفصل. وهما لو بان الذكر لعارظ فمس فانه لا الوضوء. والقول او او قبل هذا من باب الالحاق مس الذكر لورود بعض الاحاديث التي فيها من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يصدق على القبل وعلى الذكر وعلى الدبر. ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى ان مس حلقة الدبر في حكم مس الذكر في نقض الوضوء ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به آآ ما يحصل آآ النقد آآ به اذا اذا مس قال ظهر كفه او بطنه بظاهر الكف او بطنه اي بطن الكف آآ وهذا يدل على انه باي في جزء من يده ما است ذكره او قبله او مست قبلها فانه ينقض الوضوء. لقوله بظاهر كفه او بطنه لا فرق في ذلك الا انهم استثنوا الظهر وذلك ان الظفر في حكم المنفصل. والراجح في هذه المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. كما ان مس القبل لا ينقض الوضوء. لحديث طلق ابن علي ان النبي صلى الله عليه كلم قال انما هو بضعة منك وانما يستحب الوضوء من مس الذكر لحديث اسرة من مس ذكره فليتوضأ. جمعا بين الاحاديث. فاذا فخرج منه شيء بالمس عند ذلك يجب الوضوء. لا لاجل المس لكن لاجل الخارج لاجل خارج وهذا اقوم الاقوال واقربها الى الصواب. انه لا ينتقض الوضوء بمسه بمجرد مس الذكر وهذا مذهب الحنفية. وعلى خلافه الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية. وهو واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه يقول ولمسهما من خنثى مشكل ورمز اي ولمسهما اي لمس القبل والذكر ثم المشكل يذكره الفقهاء وهو نادر الوقوع في في في حياة الناس لكن او موجود وهو من له الة ذكر والة انثى له قبل وذكر هذا الخنثى. لكن متى يكون مشكلا؟ يعني لا المشكل المقصود انه لا يعلم هل هو ذكر او انثى المشكل هو من كان يبول منهما. هذا ضابط المشكل في كلام الفقهاء الخنثى المشكل هو من كان له الذكر والة انثى ويبول منهما فاذا بال من الذكر فهو انثى غير مشكلة لانه معلوم انه ذكر واذا بال من قبل الانثى فانه خنثى ولكنه ليس مشكلا لماذا؟ لانه بال من القبل. فالخنث كل في كلام الفقهاء سواء في هذا الباب او في غيره هو من كان له الة ذكر وقبل انثى ويبول منهما يعني الخارج يكون منهما فاذا كان من احدهما فانه ينحاز الى من كان خارجا اما من كان مجرى الخارج من جهته قال رحمه الله او لبسهما من خلف لا مشكلة. الخبز المشكل ما يعلم. هل هو ذكر او انثى؟ فلذلك الحكم منوط بما اذا مسهما واجتمعا في مس القبل والذكر لانه يتحقق في هذه الحالة الانتقاض لماذا؟ لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكر وان كان انثى فقد مس فقد مست قبله قبلها فبالتالي يكون آآ قد نقض وضوء وضوءه بالمسجد قال لشهوة فيهما يمسك ذكر الذكر لشهوة عند ذلك ان كان قد مسه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا. وان كان انثى فقد مس انثى بشهوة فوجب الوضوء وانثى قبله اذا مست الانثى قبل الانثى المشكل فان كان الخنثى المشكل انثى فقد مست قبلا وبالتالي ينتقض الوضوء وان كان ذكرا فقد مست جزءا من الذكر بشهوة فينتقض وضوئها لمس الذكر بشهوة لمس الرجل بشهوة هكذا قال الفقهاء رحمهم الله والصحيح في هذه المسألة انه لا ينتقض الوضوء الا بخارج اما المس ولو كان لشهوة فانه لا ينقض الوضوء. لان الوضوء الاصل بقاؤه. ولا ينتقض الا ببينة وشيء ظاهر بين يشار اليه والا في الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولا دليل على النقب وحديث من مس ذكره فليتوضأ محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث علي طلط بن علي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. الخامس من نواقض الوضوء مسه مس امرأة بشهوة مسه امرأة بشهوة. يعني مس الذكر الرجل امرأة وشهوة فانه ينقض الوضوء او تمسه بها تمس من؟ او المرأة تمس الذكر بها اي بالشهوة وظمير يعود الى الشهوة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول ان قول الله تعالى او لامستم النساء قالوا ان الملامسة هنا هي المس بشهوة وقد ذهب الشافعي الى ان مطلق مس المرأة ينقض الوضوء. والقول الثالث ان المس لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي اليفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح. وايضا هو قول في المذهب بناء على ما تقدم من ان الاصل بقاء الطهارة حتى يقوم الدليل على الانتقال من هذا الاصل الى الى غيره. قوله رحمه الله ومس حلقة دبر لا مس اه مس حلقة دبر؟ قال اه قالوا في التعليل لانه فرج واستدلوا الحديث الذي فيه من مس فرجه فليتوضأ. والصواب ان مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء. وليس الداخل وليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ لانه قد جاء بيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ذكره فليتوضأ والذين قالوا بانكم بمس الفرج قالوا ان هذا يشمل كل ما ينفرج. ومنه الدبر. وعليه فان الحكم يناط به وذكر بعض أفراد العام بحكم الله يخالف العام لا يفيد التخصيص ولكن الصحيح ان هذا ليس من اللفظ العام. لان الفرج يطلق ويراد به الذكر. وقد جاء بيانه في الروايات الاخرى فيكون هو المراد بالحكم لا حلقة الدبر. على ان مس الذكر فيه الخلاف المتقدم وذكرنا ان الراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة الا ان تحقق الخروج. فان كان مسا بشهوة عند ذلك يستحب الوضوء لحديث حديث صفو حديث يسرى بنت صفوان الذي فيه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ قال لا نفس كل سن لامست سن وشعر وظفر لان هذه في في حكم المنفصل فلا ينقض المس بها قال ولا امرد اي ولا ينقض مس الامرد ولو بشهوة لان الاصل انه لا شهوة في النفس. وهذا هو الظن وغلبته اقيم الظن مقام التحقق ولذلك قالوا لا يجب بمس الامر وضوء ولو كان المسجد شهوة لانه خلاف المعتاد. قال طبعا القائل قائل يقول كيف هالكلام؟ ليش الفقهاء يأتون بهذه اصلا يعني اه القاذورات يعني يذكرون مس الامرد وما اشبه ذلك من الاحكام التي هي في الاصل محرمات. الجواب ان الفقهاء يذكرون الاحكام ان تغض النظر عن حكم الفعل يذكر المسائل بغض النظر عن حكم الفعل ليبينوا ما يترتب على هذا الحكم فذكر سورة الفعل لا تدل على جوازه. انما هذا لبيان ما يترتب على هذه السورة اذا وجدت بالحكم. قال رحمه الله ولا مع حائل اي لا ينقض في المسائل السابقة اذا كان المس مع حائل سواء مس الذكر او مس المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة. قال ولا ملموس بدنه ولا ولا ولو وجد منه شهوة عندكم كذا؟ طيب يقول ولا ملموس بدنه يعني يعني النقض هو في حق الماس لا في حق الممسوس ولو وجدت الشهوة من الممسوس وهذا غريب اذ ان مقتضى القياس والطرد في القول ان يستوي الماس والممسوس في الحكم لان حكم معلل واذا كان الحكم منوطا بعلة فوجدت من الماس او الممسوس لا فرق في في لا فرق في ذلك في الحكم و لذلك الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة السابقة انه لا نقظ الا بوجود الخارج. ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد