﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.950
نعم قال رحمه الله باب التمتع والقران والافراد في الحج. وفسخ الحج لمن لم وساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا تفوقنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن

2
00:00:31.950 --> 00:01:01.950
قالت عائشة رضي الله عنها وحضت فلم اطف في البيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجعها في حجة قال وما تفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا قال فاذهبي مع اخيك التنعيم

3
00:01:01.950 --> 00:01:31.950
اني بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما اراني الا حابسة. واوراني قراني ما اراني الا حابسة قال عظة القاء او ما خفت او ما او ما طفت او اما تفطر اوما تبت يوم النحر؟ قال قالت كنت بلى؟ قال بأس بدي. قالت عائشة

4
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
رضي الله عنها ولقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها. او انا او انا مصحفة وهو منحبط منها. وساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

5
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وثائبة منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فاما من اهل بالحج او جمع الحج

6
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله الامام البخاري. ذكر فيها انواع النسك. التي يحرم بها الحجاج. قال باب التمتع والاقران والافراد. وهذه الانواع الثلاثة هي انواع وصفات

7
00:02:31.950 --> 00:02:51.950
اعمال الحجاج التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء او ذهب عامتهم الى انها جائزة بعده صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهي ثلاثة انحاء

8
00:02:51.950 --> 00:03:25.100
ثلاثة اصناف افراد وقران وتمتع. وقد جاء ذكرها في القرآن الحكيم في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن سيسر من الهدي. هذا في التمتع. وقال قال واتموا الحج والعمرة لله هذا في القران. وجاء الافراد في قوله فمن فرض فيهن الحج

9
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الله تعالى هذه الانحاء الثلاثة الانواع الثلاثة من النسك في القرآن العظيم. وقد قال عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة وهؤلاء هم

10
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
ومنا من اهل بحج وعمرة وهؤلاء هم القارنون ومنا من اهل بحج وهؤلاء هم هكذا كان حال انساك الناس في اول الاحرام زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في منتهى ذلك انقسم

11
00:04:05.100 --> 00:04:29.000
الناس الى قسمين الى قران وتمتع فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة قال لاصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فامره بالتمتع صلوات الله وسلامه عليه. وبقي هو قارنا لانه كان

12
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
ساق الهدي فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاؤوا معه من ذي الحليفة انقسموا الى قسمين بالنظر الى انواع النسك الى تمتع وقران. واما الافراد فانهم امروا بالتحلل منه لازالة ما كان يعتقده الجاهليون كما

13
00:04:49.000 --> 00:05:09.000
لان العمرة في اشهر الحج من افشل الفجور. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال الناس. في خروجهم الى الحج. قالت خرجنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى الا انه الحج. يعني لم نخرج الا ونقصد الحج. وهذا بيان للمقصود الاعظم. ولكن

14
00:05:09.000 --> 00:05:29.000
انها رضي الله تعالى عنها قد بينت في الحديث الاخر انقسام الناس في حجهم الى ثلاث انواع فلما قدمنا بالبيت اي طفنا بالبيت العتيق الكعبة المشرفة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل اي ان

15
00:05:29.000 --> 00:05:49.000
من من حجه فحل من لم يكن ساق الهدي. ونساؤه اي نساء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لم يسقنا اي الهدي فاحللنا. قالت عائشة فحظت فلما فلم اطف بالبيت لانه قال لها

16
00:05:49.000 --> 00:06:09.000
افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فلم تكن رضي الله تعالى عنها قد طافت بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة اي ليلة النزول بالمحصن وذلك في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من اعمال المناسك

17
00:06:09.000 --> 00:06:29.000
فلما كانت ليلة الحصبة اي جاءت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحجا وارجو انا بحجة اي انها رضي الله تعالى عنها قالت ان الناس رجعوا بعمرة وحجا حيث اعتمروا عمرة

18
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
مفردة وحج مفرد عمرة مستقلة وحج مستقل وهذا حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله تعالى عنها كانت قارنة حيث امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تدخل الحج على العمرة. لانها لم لانها لم جاء يوم عرفة وهي لم تتمكن من

19
00:06:49.000 --> 00:07:09.000
الطواف بالبيت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تحرم الحج فتدخل الحج على العمرة. فقالت وارجو انا بحجة لانها لم تعمل الا ما كان يعمله المفردون من الحج فقط حيث ان حيث ان رضي الله عنها طافت بالبيت مرة واحدة

20
00:07:09.000 --> 00:07:29.000
لحجها وعمرتها وسعت بين الصفا والمروة مرة واحدة لحجها وعمرتها. قال وما طفت ليالي قدمن مكة؟ يعني ما طفت للعمرة ليالي قديمة اول قدومنا لمكة وهذا اه استفسار للاستيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا

21
00:07:29.000 --> 00:07:49.000
اي لم يجري طواف منها كسهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم. فاهلي بعمرة ثم موعدكم كذا وكذا هذا شأن عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية عمرتها بعد حجها. قالت صفية

22
00:07:49.000 --> 00:08:09.000
ما اراني الا حابستهم. صفية رضي الله تعالى عنها اعتمرت وكانت متمتعة. لكنها رضي الله تعالى عنها بعد طواف الافاضة يوم النحر جاءها الحيض. جاءها الحيض فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الارتحال اخبر

23
00:08:09.000 --> 00:08:33.350
بان صفية حائض حيث قالت ما اراني الا اني حابستهم اي مانعتهم من السفر حيث انها لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض ظنت ان ذلك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء لانتظار طهرها ثم بعد ذلك

24
00:08:33.350 --> 00:08:53.350
يسير صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال النبي لما اخبر بحيض صفيا وكان يظن انها لم تطف للافاظة عقرا حلقا. هذه الكلمة هي جارية على لسان العرب. وهي في الاصل دعاء

25
00:08:53.350 --> 00:09:13.350
وهو دعاء بما يكرهه الانسان عقرة اي تعقر وتحلق. كقول كقول العرب تربت يداك اي لصقت يداك بالتراب لخلوها من المال. يعني افتقرت تربت يداك فهذه كلمات يقولها العرب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:13.350 --> 00:09:33.350
لكنه لكن العرب تقولها للاخبار كراهية الشيء دون قصد معناها. وهذا يجري في كلام الناس الان بكل لهجة وفي كل كلام من كلام الناس ثمة كلمات تقال لكن لا يراد معناها. مثل بعض الناس اذا

27
00:09:33.350 --> 00:09:53.350
اصابه ما يكره قال وجع او قال عمى او قال مثل هذه الكلمات التي لا يقصد معناها انما هي بايش؟ بكراهية الشيء وعدم الرضا عنه. وليس معنى الكلمة مقصود. هذا معنى قول عقرب

28
00:09:53.350 --> 00:10:13.350
حلقة قال اوما طفتي؟ النبي يسأل صفية؟ او ما طفتي يوم النحر؟ قالت قلت بلى اي طاف انها لانها طافت طواف الافاضة يوم النحر قال لا بأس انثري. فاسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع

29
00:10:13.350 --> 00:10:33.350
انا الحائض وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس ان الناس امروا ان يكون اخر عهد بالبيت الا لانه خفف عن الحائض قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة اي آآ

30
00:10:33.350 --> 00:10:53.350
حال صعوده منها وانا مهبطة اي او منهبطة وانا نازلة عليها او انا مسعدة وهو منها هذا خبر عن المكان الذي لقيت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد

31
00:10:53.350 --> 00:11:13.350
من فوائد هذا الحديث ان الصحابة لما خرجوا لم يكونوا يقصدون الا الحج في اول الامر. لكن تنوعت المناسك سلكوها لذلك الحج بين تمتع وقران وافراد. والاجماع او نقول عامة اهل العلم على جواز جميع

32
00:11:13.350 --> 00:11:33.350
ادي الامساك الثلاثة لكنهم اختلفوا في ايش؟ في ايها افضل خلافهم في الافضل من فوائد هذا الحديث ان من لم الهدي فالسنة في حقه الا يقرن. وان من ساق الهدي فالافضل له القران. وفيه من الفوائد ان ازواج النبي صلى

33
00:11:33.350 --> 00:11:53.350
عليه وسلم لم يسقنا الهدي وانما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي لنفسه وفيه ان الانسان قد يطلب لنفسه جمالا ويفوت اهله فان النبي رغم انه جاء بهدي كبير لكن لم يكن منه شيء لازواجه بل كان

34
00:11:53.350 --> 00:12:13.350
طمعا في الاستكثار من الخير والاستزادة من البر. وان الانسان ينبغي له ان يكون معتنيا بعمل نفسه بالدرجة الاولى ويخرب الخير الى غيره لكن لا على حساب نفسه. وهنا تنبيه لاولئك الذين يعملون لغيرهم تجد ان من الناس من يعتمر عن

35
00:12:13.350 --> 00:12:33.350
ويهدي الاعمال الصالحة لغيره نقول انت اولى بالعمل الصالح. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتى الى مكة ومعه ثلاث وستون اه بدنة ومع هذا جاء ازواج دون هدي ولم يقل لازواجه كل واحدة منكم تاخذ ناقة تتقرب بها

36
00:12:33.350 --> 00:12:53.350
عندما كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يكون الهدي له. زيادة في التقرب فالانسان يبدأ ثم بمن يعود وفيه من الفوائد ان من من حاضت فان تنتقل اذا لم تتمكن

37
00:12:53.350 --> 00:13:13.350
من الطواف قبل يوم عرفة تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه من الفوائد العمرة بعد الحج لمن كان له اه سبب كما جرى لعائشة رضي الله رضي الله تعالى عنها وفيه من الفوائد

38
00:13:13.350 --> 00:13:33.350
جواز الكلمات الدارجة التي لا يقصد معناها كقوله عقب حلقا. وفي من الفوائد ان النبي صلى وسلم ينسى كما ينسى غيره من الناس. فانه نسي حال عائشة حيث قال لها اوما طفتي ليالي قدمنا منى مع انه

39
00:13:33.350 --> 00:13:53.350
علم صلى الله عليه وسلم انها لم تطف وامرها بان تدخل الحج على العمرة. فالنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس في التشريع الذي يفوت ما امر به من البلاغ. بل البلاغ النسيان فيما يتعلق بالتبليغ

40
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
ممتنع عليه لانه ينافي ما امر به من البلاغ. اما النسيان البشري فقد قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما لا تنسوا وفيه من الفوائد ان المرأة اذا حاضت فانه يسقط عنها طواف الوداع. وان المرأة

41
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
الحائط لا يجوز لها طواف الافاضة الا على طهارة من الحيض وانها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك ذلك تطوف الافاضة وهي على طهارة. اما الحديث الثاني الذي سبقه المصنف رحمه الله في الباب

42
00:14:33.350 --> 00:14:53.350
فقد اخبرت فيه عنه حال الصحابة في خروجهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ان من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اي لبى بالحج وهذا لانه صلى الله عليه

43
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
وسلم لم يأت بعمل اكثر مما يفعله المحرم. ولذلك كل من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فليحمل قوله على ان انه كان قد عمل عملا مفرد ولكن الواقع الذي دلت عليه النصوص انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم

44
00:15:13.350 --> 00:15:32.350
اما من هل بالحج او جمع الحج والعمرة؟ لم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم اللي عنده سؤال يكتبه حتى نقرأه بعد ما يسر الله من الاحاديث. وساغ في سنانه عن مروان ابن الحكم قال

45
00:15:32.350 --> 00:15:52.350
عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما. فلما رأى علي اهل فيما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لا ادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم احده. وساق

46
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور بالارض. ويجعل المحرم صبرا ويقول اذا برأ الدبر وعد الاثر وانسرق سقط حلت العمرة لمن اعتمر

47
00:16:12.350 --> 00:16:32.350
قدم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. فامرهم ان اجعلوها عمرة فعاظم ذلك عندهم. وقالوا يا رسول الله اي العلم؟ قال ابنك حل كله

48
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
وساق بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل هذان الحديثان او هذه الاحاديث الثلاثة هي في معنى ما تقدم من جواز الانساك وبيان الموقف منها في الافضل لكن

49
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
وذكر المصنف رحمه الله خلاف علي خلاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع علي ابن ابي طالب في المتعة نهي عثمان رضي الله تعالى عنه عن التمتع. قال مروان ابن الحكم

50
00:17:12.350 --> 00:17:42.350
عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وعثمان ينهى عن المتعة. وان يجمع بينهما. يعني عثمان رضي الله عن كان ينهى الناس عن التمتع وعن القران. ويأمرهم بالافراد وهذا منه رضي الله تعالى عنه اجتهاد في بيان افضل الانساك كما تقدم قبل قليل ان العلماء اختلفوا في افضل الانساك

51
00:17:42.350 --> 00:18:12.350
فذهب طائفة من اهل العلم الى ان افضل انساك الافراد. ولهذا ذهب المالكية. والشافعي وقد جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان انهما انهم كانوا يأمرون بالإفراد. لأنه اتمام في الحج الاتيان به على وجه الاستقلال دون ان يكون مع العمرة. لذلك كان

52
00:18:12.350 --> 00:18:32.350
ينهى عن الافراد. عمر ينهى عن افراد ابو بكر وعمر وعثمان رظي الله تعالى عنهم. لاجل ان يأتي النسك كاملا ولاجل الا يهجروا البيت فلا يأتوه الا في الحج بحج وعمرة. هذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى

53
00:18:32.350 --> 00:18:52.350
لما نهى عثمان عن المتعة وان يجمع بينهما اهل بهما اي لبى بهما في الحج والعمرة اما جميعا من ساق الهدي واما انه لبى بالعمرة والحج. والظاهر انه قرنهما قال لبيك بعمرة وحج. قال

54
00:18:52.350 --> 00:19:12.350
علي رضي الله تعالى عنه ما كنت ليدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد. والمقصود بسنته صلوات الله وسلامه عليه ما فعله من الجمع بين الحج والعمرة لما ساق الهدي وما امر به اصحابه من التحلل من الحج بعمرة. وهذا وهذه من مسائل الاجتهاد

55
00:19:12.350 --> 00:19:32.350
التي وقع فيها خلاف بين اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. آآ ساق ايضا حديث ابن عباس قال كانوا كانوا اي في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج يعني في شوال وفي ذي القعدة وفي مقدم شهر ذي الحجة من

56
00:19:32.350 --> 00:19:52.350
افجر الفجور في الارض يعني من اعظم الخروج عن الصراط المستقيم ومن اعظم الذنوب ان يعتمر في اشهر الحج. قال المحرم صفرا اي كانوا ينسئون. لان عندنا ثلاثة اشهر حرم متتابعة. ذو القعدة وذو الحجة

57
00:19:52.350 --> 00:20:12.350
محرم فيطول عليهم الوقت فكانوا يؤخرون المحرم الى صفر ويقدمون سفر بعد الحج حتى حتى يستبيحوا ما يريدون السباحة من المحرمات التي تمتنع في اشهر الحج من القتال ونحو ذلك. قال ويقولون اذا برأ الدبر

58
00:20:12.350 --> 00:20:32.350
وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا لا يرون الاعتمار قبل سفر وقول حل اه اذا برأ برئ الدبر يعني الدبر الذي يحمل وهو وهي الرواحل التي يحمل عليها وعفى الاثر اي زال اثر القادمين

59
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
والراجعين الى الحج وانسلخ صبر اي انقضى شهر صفر الذي كانوا يقدمونه حلت العمرة لمن اعتمر وهذا من شعائر الجاهلية والصحيح ان العمرة جائزة في كل السنة في اي وقت منها. فليس للعمرة وقت محدد فليس للعمرة وقت محدد. بل تكون في السنة كلها

60
00:20:52.350 --> 00:21:12.350
قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة اي من شهر ذي الحجة مهلين بالحج. فامرهم ان يجعلوها فتعالوا فتعاظم ذلك عندهم لما كانوا عليه في الجاهلية من ان العمرة في اشهر الحج من افجل الفجور. فقالوا يا رسول الله اي

61
00:21:12.350 --> 00:21:32.350
والحل؟ يعني اي الحل تأمرنا ان نتحلل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. اي جميع ما يباح للحلال من الثياب والطيب والنساء وغير ذلك. وهذا الحديث فيه سبب الزام

62
00:21:32.350 --> 00:21:52.350
النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتحلل وهو ازالة ما كان يعتقده الجاهليون وفيه ان الصحابة عندما استشكلوا الحل رجعوا مستبصرين مستبينين لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل علي

63
00:21:52.350 --> 00:22:12.350
حيث قال الحل كله. وفي ثم ساق المصنف الحديث الاخر حيث قال فيما نقل عن فيما ساق باسناده عن عن عبد الله ابن قيس ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامرني بالحل. اي بالتحلل كما تقدم

64
00:22:12.350 --> 00:22:32.350
في قصة مجيئه من اليمن رضي الله تعالى عنه. وفي حديث الذي ساق اخر حديث ساقه في الباب حديث عبد الله ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما

65
00:22:32.350 --> 00:22:52.350
الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك. حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب لهذا الذي وقع ان الناس امرتهم بالتحلل فحلوا بعمرة وانت بقيت على عمرتك فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لبدت رأسي

66
00:22:52.350 --> 00:23:12.350
لبثت رأسي اي وضعت فيه ما يجمعه ويمسكه عن التفرق. وذلك في وقت احرامه. لبثت رأسي وقلدت هدي اي وقد وضعت على هدي الذي سقته من المدينة قلائد تميزه وهو شعار للهدي بان

67
00:23:12.350 --> 00:23:32.350
على رقبة البعير ما يميزه من من نعال او ما اشبه ذلك من القلائد التي يتميز بها الهدي عن غيره. فلا احل حتى انحر. اي فلا اتحلل حتى افرغ من

68
00:23:32.350 --> 00:23:52.350
حتى افرغ من النحر في يومه. هذا معنى هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل احل حتى انحر. هذا الحديث فيه من الفوائد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عما اشكل عليهم. وان الاحكام الشرعية عامة للنبي

69
00:23:52.350 --> 00:24:12.350
صلى الله عليه وسلم وللامة فاذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بعمل فانه لابد فيه من بيان السبب حيث ان عائشة حيث ان حفصة رضي الله تعالى سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس؟ حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ وهو الاسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. وفي بيان

70
00:24:12.350 --> 00:24:32.350
النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما اشكل عليهم. حيث انه بين لها بقوله اني نبت رأسي وقلدت فلا احل حتى انحر. وفي من الفوائد ان المحرم يلبد رأسه اي انه يضع في شعره ما يمسكه ويذهب عنه

71
00:24:32.350 --> 00:24:52.350
ما يكون من الهوام والافات فله ان يضع دهنا وله ان يضع صمغا وله ان يضع عسلا على شعره لا سيما في الزمن الاول الذي يطول فيه مدة الاحرام وفيه سمية تقليد الهدي بان يميز عن غيره. وفيه ان من ساق الهدي لا لا يحل

72
00:24:52.350 --> 00:25:22.350
حتى ينحر ثم بعد ذلك ساق باسناده عن عن ابي جمرة من طريق ابي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس تمتعت اي بالعمرة انا هاني ناس الناس اي من الناس عن هذه المتعة التي وقعت مني فسألت ابن فسألت ابن عباس رضي

73
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
الله تعالى عنه فامرني اي فامره بالمتعة وذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في الافضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في اي الانسان كافظل على نحو ما تقدم من ان بعضهم كان يرى الافراد افضل وبعضهم كان يرى التمتع افضل وبعضهم كان يرى القران

74
00:25:42.350 --> 00:26:02.350
افضل وقد امتد هذا الخلاف الى يومنا هذا الاختلاف في اي الانساك افضل. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى ان التمتع افضل بل كان يراه واجبا فيما نقل عنه كان يرى انه يجب التحلل بعمرة لمن لم يسق الهدي. كان يراه واجبا. قال فرأيت في

75
00:26:02.350 --> 00:26:22.350
الرائي ابو جمرة نظر نصر ابن عمران فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بالرؤيا. فقال له سنة النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:26:22.350 --> 00:26:42.350
اي ان هذا الذي سنوا حيث امر اصحابه بالتحلل. فقال لي اقم عندي فرح ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه الرؤية لماذا؟ لان هذه الرؤيا وافقت اجتهاده. حيث انه رضي الله تعالى عنه كان يرى ان الافضل في الانساك التمتع

77
00:26:42.350 --> 00:27:02.350
فلما اخبره بالرؤيا سر ولذلك اراد ان يكرم هذا الرجل فقال اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت فقال للرؤيا التي رأيت اي هذا الاكرام وهذا العرض لاجل ما يسر الله لي من الرؤية التي رأيت فسر بها

78
00:27:02.350 --> 00:27:22.350
ابن عباس فيه من الفوائد ان الصحابة اختلفوا في افضل الانساك وفيه من فوائد ان المنامات اذا صدقت ما دلت عليه النصوص فان الانسان يستبشر بها. لكن المنامات لا تستقل باثبات الاحكام. المنامان لا لا

79
00:27:22.350 --> 00:27:42.350
اكتفى بها في اثبات الاحكام استقلالا. انما يستأنس بها اذا جاءت موافقة لما دل بها النص لانها نوع من الوحي كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة. وفيه من الفوائد

80
00:27:42.350 --> 00:28:02.350
ان من اخبر بخبر يسره فانه اه يكرم المخبر بما اه يكافئه على ذلك الخبر السار فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه عرض على هذا الرجل الاقامة وان يعطيه شيئا من ماله. نعم

81
00:28:02.350 --> 00:28:32.350
قال رحمه الله وساق باسناده عن ابي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعنوان ودخلنا قبل التروية بثلاثة ايام. فقال فقال لي اناس من اهل مكة. تصير الآن حجة ودخلت على ودخلت على عطاء استبدي. فقال حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

82
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الاذن معه. وقد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم اكن من احرامكم بطواف البيت. وبين الصفا والمروة ثم اقيموا حلالا. حتى اذا كان

83
00:28:52.350 --> 00:29:12.350
عن قضية فاهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج وقال افعلوا ما امرتكم. ولولا اني سقتم هديا فعلتم مثل الذي امرتكم. ولكن لا يحل مني

84
00:29:12.350 --> 00:29:32.350
اراهم حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وساق باسناده عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان ابن المتعة. فقال علي ما تريد الا ان تنهى عنها

85
00:29:32.350 --> 00:29:52.350
ان ينفعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى ذلك علم اهل بهما جميعا. هذا للخبران الخبر الاول الذي ساقه من خبر اه ابي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية

86
00:29:52.350 --> 00:30:12.350
ثلاثة ايام يعني في اليوم الخامس من ذي الحجة. فلما فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية يعني لك ليس لك الاجر اجر الحج من بلدك بل حجتك مكية لانك احرمتها بالحج من مكة. فدخلت على عطاء وهو ابن

87
00:30:12.350 --> 00:30:32.350
ابي رباح وهو اعلم التابعين بالمناسك. دخلت على عطاء استفتيه اي اسأله. قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه اجابه بحديث نبوي انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه اي ساق معه الهدي

88
00:30:32.350 --> 00:30:52.350
وهو وقد اهلوا بالحج مفردا اي الصحابة فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ايامرهم ان يجعلوها عمرة وقصروا وامرهم بالتقصير دون الحلاق لقرب عهدهم بالحج. فامرهم باقتصار بالتقصير

89
00:30:52.350 --> 00:31:12.350
حتى يوفروا شعورهم للحلاق في الحج. ثم اقيموا حلالا اي تحللوا بعد ذلك حتى اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لان الناس كانوا يروون فيه الماء من مكة الى منى وقيل من مكة الى

90
00:31:12.350 --> 00:31:32.350
فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. اي اجعلوا ما جئتم به متعة تمتع قال فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ اي كيف ننتقل من النسك الذي لبينا به وهو الحج الى ان

91
00:31:32.350 --> 00:31:52.350
الها عمرة استشكلوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امرتكم. اي الزموا ما امرتكم ولا تعارضوا ذلك بمثل هذه اسئلة فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم فسكن نفوسهم بان الذي منعه من ان

92
00:31:52.350 --> 00:32:12.350
يوافقهم هو انه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس له مسند اي حديث مسند الا هذا يعني في في فيما نقل الامام البخاري عنه رضي الله تعالى

93
00:32:12.350 --> 00:32:32.350
اه عنه رحمه الله. قال بعد ذلك اه في في سياق ما ساق عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان بين مكة والمدينة في المتعة اي في حكمها حيث كان ينهى عنها عثمان ويأمر بها علي رضي الله تعالى

94
00:32:32.350 --> 00:32:52.350
عنهما قال ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا وهذا لانه من مسائل الخلاف التي يصوغ فيها للانسان ان يختار ما يراه من اقوال اهل العلم يعضده الدليل ويسنده وتسنده الحجة

95
00:32:52.350 --> 00:33:12.350
هذه جملة من المسائل من الاحاديث في مسألة اي الانساك آآ في مسألة انواع النسك وانها ثلاثة وخلاص الكلام فيما يتعلق بالانساك ان الانساك ثلاثة وهي اعمال وهي صفات اعمال الحج والعمرة. تمتع وقراءة

96
00:33:12.350 --> 00:33:32.350
وافراد وان جميعها جائزة وان جميعها اذا فعله الانسان دخل في فضائل الحج التي جاءت بها النصوص وبرأت ذمته لكن الخلاف في الافضل فمنهم من قال الافضل الافراد ومنهم من قال افضل التمتع ومنهم من قال افضل القران والله تعالى اعلم ونستمع

97
00:33:32.350 --> 00:33:33.542
الى مجامع الاسئلة