﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الصلاة الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح فان لم يفعل الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت

2
00:00:22.300 --> 00:00:39.250
امرأته قائمة فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائم صلى قاعدا وقرأ. الرابع. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:39.950 --> 00:01:01.600
قوله رحمه الله الثالث هذا ثالث الاركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله من اركان الصلاة وقوله قراءة الفاتحة اي سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين وتسميته هذه السورة بالفاتحة آآ

4
00:01:01.650 --> 00:01:22.800
شهير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسميت بهذا لان الله تعالى افتتح بها كتابه ولانه تفتتح بها الصلاة كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

5
00:01:23.150 --> 00:01:39.800
و قراءة الفاتحة ركن دل عليه قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن وجاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت

6
00:01:39.950 --> 00:01:58.050
لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ايما صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج اي ناقصة وقوله رحمه الله

7
00:01:58.300 --> 00:02:24.800
مرتبة هذا بيان ان القراءة المجزئة في الصلاة ما كان فيه آآ ترتيب القراءة على نحو ترتيب المصحف و هذا بيان وتفصيل فيه صفة القراءة. اما اصل القراءة فقد تقدمت الادلة

8
00:02:24.850 --> 00:02:46.100
وقوله قراءة الفاتحة يعني على الامام والمنفرد وكذلك المأموم بما يسر فيه الامام بالقراءة تجب قراءة الفاتحة على المأموم واما ما يجهر فيه بالقراءة فهذه لا تجب فيها القراءة على المذهب ويأتي ان شاء الله تعالى

9
00:02:46.400 --> 00:03:10.750
ذلك في كلام المؤلف اذا قوله مرتبة يعني في صفة القراءة بان يرتب الايات على نحو نسقها في المصحف. فلو قدم اية على اية او اه اخل بالترتيب فانه لا يجزئه عدم مراعاة ما اه يجب في القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من

10
00:03:10.750 --> 00:03:31.700
احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم بعد ذلك قال وفيها احدى عشرة تشديدة اي في الفاتحة فان ترك واحدة التشديد الحرف المشدد في الحقيقة هو حرفان

11
00:03:32.250 --> 00:03:51.950
فاذا ترك تشديدة فقد ترك حرفا من الفاتحة وبالتالي لم يقرأ الفاتحة التي امره آآ الشرع بقراءتها قال رحمه الله او حرفا يعني من حروفها ولم يأتي بما ترك يعني لم يستدرك

12
00:03:52.000 --> 00:04:16.650
ما تركه باعادته لم تصح اي لم تصح صلاته وهذا لاجل ان قراءته غير مجزئة ولما كانت قراءته غير مجزئة فهو كما لو لم يقرأ فلا تصح صلاته فلا تصح صلاته. قال فان لم يعرف الا اية

13
00:04:16.700 --> 00:04:37.550
يعني ان كان لا يعرف الا اية من الفاتحة وظاهر كلامه ايضا او غيرها فان المشروع في حقه قال كررها بقدرها اي كرر هذه الاية تلاوة بقدرها اي بقدر بعد اياتها

14
00:04:38.350 --> 00:04:54.650
فيكرر هذه الاية سبع مرات فاذا كان يحفظ مثلا الحمد لله رب العالمين فانه يكررها سبع مرات لو كان يحفظ قل هو الله احد فقط الاية الاولى في سورة الاخلاص

15
00:04:54.750 --> 00:05:19.300
يكررها سبع مرات و ذلك ليأتي عدد الذي يجب عليه في الفاتحة لقول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما ذكره رحمه الله من وجوب التكرار اه محل تأمل

16
00:05:19.750 --> 00:05:42.400
فان التكرار ليس مقصودا يعني العدد في في الفاتحة ليس مقصودا حتى يقال يكرر حتى يبلغ ذلك العدد. المطلوب هو قراءة الفاتحة وقد ذكر بعض اهل العلم انه ان لم يعرف

17
00:05:42.500 --> 00:06:08.500
الا اه اية فانه لا يجزئه آآ الا ان يأتي بها لكن دون تكرار اه وهذا يقول اقرب انه لا حاجة الى التكرار بل يأتي بما يستطيع فان لم يستطع

18
00:06:08.600 --> 00:06:29.000
فعند ذلك يسقط عنه ما بقي هذا اذا كانت الاية من سورة الفاتحة بمعنى انه اذا كان يحفظ اية من الفاتحة وجب عليه ان يأتي بما حفظ  قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما يستطيعه

19
00:06:29.150 --> 00:06:51.300
لكن وايجابه التكرار محل نظر اذ لا دليل عليه واضح اذا كان يحفظ اية من غير الفاتحة هل يجب عليه ان يأتي بها عوضا عن الفاتحة هذا مما جرى فيه للعلماء قولا منهم من قال انه يأتي

20
00:06:51.800 --> 00:07:12.800
بالاية و آآ يكتفي بها او يكررها على ملك المؤلف ومنهم من قال انه لا يأتي بها فان لم يعرف الا  اية من غير الفاتحة لا تلزمه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

21
00:07:13.300 --> 00:07:27.750
وجه من لا يحسن القراءة الى كما في حديث عبدالله بن ابي اوفى الى ان يسبح الى ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

22
00:07:28.150 --> 00:07:47.950
ولم يأمره بقراءة ما يحفظه من غيرها لكن الاستدلال بهذا محل تأمل لماذا لان هذه الكلمات هي في حق العاجز عن القراءة بالكلية اما من كان يحفظ شيئا غير الفاتحة

23
00:07:48.350 --> 00:08:08.650
فان قراءة شيء من القرآن اقرب الى الواجب من تلك الاذكار وهي ايضا عمل بما امر الله تعالى به في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولهذا الصحيح انه اذا كان يحفظ شيئا غير الفاتحة

24
00:08:08.800 --> 00:08:29.950
وجب ان يقرأه ان يقرأه وهو مقدم على ما جاء في الحديث من الامر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فان كان لا يحفظ شيئا عدل الى الذكر وهو ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة

25
00:08:30.200 --> 00:08:51.900
الا بالله اه ويقتصر على هذا دون ان يكرر ثم قوله رحمه الله ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ ان امتنعت اي من عجز عن القراءة قائما فانه في هذه الحال

26
00:08:51.950 --> 00:09:23.850
ان كان يمكنه ان يقرأ قاعدا صلى قاعدا وقرأ وهذا فيه ترك القيام لاجل القراءة وذلك ان القراءة مطلوبة في الصلاة والقيام يسقط حال العجز عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:24.400 --> 00:09:42.300
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وهو في حال القراءة لا يستطيع القيام. فينطبق عليه قوله صلي قائما فإذا استطاع ان يكبر يفتتح الصلاة قائما قال الله اكبر عندما شرع في القراءة وهي واجبة عليه

28
00:09:42.500 --> 00:10:01.250
القراءة الواجبة قراءة الفاتحة لا يتمكن من قراءتها الا قاعدا فهنا يصدق عليه قوله فان لم تستطع صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فينتقل الى القعود لاجل القراءة لانها فرض عليه

29
00:10:01.400 --> 00:10:21.950
لكن في قراءة ما عدا الفاتحة يقال له لا تجلس لانها ليست ركنا ولا واجبا الكلام في قراءة الفاتحة اما قراءة السورة او ما بعد الفاتحة فهي ليست واجبة سنة وبالتالي اذا عجز عنها الا ان يكون قاعدا قيل

30
00:10:21.950 --> 00:10:36.450
او قم ولا تقرأ يقوم ولا يقرأ يقول ماذا يصنع؟ يقوم ويكبر تسقط عنه القراءة لعجزه عنها حال القيام فلا يقال صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا لانه هنا مستطيع

31
00:10:37.350 --> 00:10:52.900
اذ ان القراءة فيما عدا الفاتحة ليست فرضا ولا واجبا فلا يترك الركن لاجل السنة لا يترك القيام الذي هو اجل ركن لاجل فعل سنة وهي قراءة السورة التي بعد الفاتحة

32
00:10:53.050 --> 00:11:12.100
فقول ومن تاهت قراءته اي قراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة قائما صلى قاعدا وقرأ يعني الفاتحة لا ما زاد عليها هذا ما يتصل بهذا الركن آآ وهو الركن الثالث من اركان

33
00:11:12.200 --> 00:11:36.700
آآ الصلاة ثم قال الرابع اي من اركان الصلاة نعم احسن الله اليكم قال الرابع الركوع واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره تويا ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. طيب هذا الركن الرابع من اركان الصلاة وهو الركوع

34
00:11:37.050 --> 00:12:05.400
والركوع في اللغة الانحناء وهو ان يحني صلبه فيخرج عن حد القيام واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه الى اخره هذا بيان  الحد الادنى في تحقيق الركوع الذي هو ركن من اركان الصلاة

35
00:12:06.000 --> 00:12:26.550
وينبغي ان يعلم ان ان الركوع ركن من اركان الصلاة  دليل الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تفلحون

36
00:12:26.750 --> 00:12:48.250
والسنة اه في حديث المسيء في صلاته قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للركوع واناطة ادراك الركعة بالركوع في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

37
00:12:48.650 --> 00:13:14.900
الصلاة كل هذه ادلة تدل على ان الركن ان الركوع ركن من اركان الصلاة بعد ذلك قال في وصف الحد الذي اه اه يتحقق به الركوع على نحوين اقل واكمل. فالاقل قال فيه ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. ان ينحني ان يحني صلبه

38
00:13:15.800 --> 00:13:42.900
يحني ظهره الى حد تبلغ يداه ركبتيه تمس ولا يلزم التمكين فاذا مست يداه ركبتيه كان ذلك ركوعا ولو لم يمكن والدليل على هذا اه انه لا يكون خارجا عن حد القيام الا بهذا

39
00:13:43.150 --> 00:14:05.800
فاذا كان اذا اذا كانت يداه يعني الدليل ما في دليل شرعي انه هذا اقل ما يكون انما الدليل معنوي ان الركوع لا يتحقق الا بهذا في لسان العرب لا يكون الانسان راكعا الا اذا انحنى انحناء تصل فيه يداه الى ركبتيه تمس يداه ركبتيه

40
00:14:05.800 --> 00:14:28.500
قوله رحمه الله واكمله يعني اعلاه ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله هذا اكمل صفة الركوع ان يمد ظهره مستويا يعني ان يمكن يديه من ركبتيه فيكون ظهره مستوية

41
00:14:28.600 --> 00:14:49.950
اي لا مرتفعا ولا منخفضا بل مستويا ويكون رأسه حياله اي حيال ظهره وهذا لما جاء في صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه

42
00:14:49.950 --> 00:15:14.250
ولم يصوبه  ذكرت وذكر ما وذكر في صفة الركوع ايضا انه كان لو صب الماء على ظهره لقر فهذا يدل على انه يستوي استواء ليس فيه انحناء ولا ارتفاع بل استواء يكون فيه

43
00:15:14.300 --> 00:15:36.350
اه ظهره ممتدا ورأسه حيال ظهره ثم بعد ذلك قال تنظر اليكم قال الخامس الرفع منه ولا يقصد ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي السادس. طيب هذا هو الركن الخامس الرفع منه اي من الركوع

44
00:15:36.650 --> 00:16:04.200
وعده بعضهم ركنا مستقلا وبعضهم اضافه الى ما بعده. فقال الركن الخامس الرفع منه هو الاعتدال الرفع منه اي ان يعود منتصبا قائما بعد ركوعه وقوله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع

45
00:16:05.500 --> 00:16:26.600
ثم ارفع اي ظهرك عن الانحناء حتى تكون قائما قال ولا يقصد غيره يعني ان يكون الرفع مقصودا فلو رفع من غير قصد كما لو اه مثل المؤلف قال فلو رفع فزعا من شيء

46
00:16:26.800 --> 00:16:46.450
لم يكفي يعني لو رفع على وجه من الفزع او القلق او الخوف او رفع اه في حال اه آآ خشية سقوط او رفع سهوا فانه لا يعتد بهذا الرفع

47
00:16:47.050 --> 00:17:09.650
لابد ان يكون رفعا مقصودا يعني ان يكون رفعا بنية بنية الانتقال من الركوع الى القيام وذلك ان النبي امره به ولا يمكن ان ان يحصل الامتثال الا بنية حيث قال ثم ارفع حتى

48
00:17:10.550 --> 00:17:35.800
تعتدل قائما وهذا لا يتحقق الا بقصد ذلك فلو انه رفع دون نية لم يكن ذلك محققا للركن المطلوب. السادس يقول الاعتدال قائما السادس الاعتدال قائما ولا ولا تبطل ان طال. طيب السادس الاعتدال هذا السادس كما ذكرت

49
00:17:36.100 --> 00:17:58.000
بعضهم يضمه الى الخامس فيجعله ركنا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وجه الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل الرفع مغيبة بالاعتدال فقال هذا ركن واحد

50
00:17:58.200 --> 00:18:22.300
وعلى كل حال لو عدة منفصلة او الامر في هذا سهل والمقصود بالاعتدال ان يعود كل فقار الى موضعه بان ينتصب قائما فيخرج عن حد الركوع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل

51
00:18:22.400 --> 00:18:49.500
قائما وهذا يدل على ان المطلوب الرفع مع الاعتدال حيث جعل غاية الرفع الانتصاب والاعتدال في القيام وقوله رحمه الله ولا تبطل الصلاة ان طال اي ان طال القيام فلا تبطل الصلاة

52
00:18:50.750 --> 00:19:22.300
القيام بعد الركوع وقد جاء القيام بعد الركوع طويلا في صلاة كسوف والكسوف على نحو من القيام الاول وهذا يدل على ان طول القيام بعد الركوع لا يبطله والاصل في المبطل انه لابد من اقامة الدليل على البطلان ولا دليل على البطلان وهذا فعل من افعال الصلاة فلو اطاله لم يكن ذلك مبطلا للصلاة

53
00:19:23.150 --> 00:19:46.050
قال رحمه الله السابع. السابع. السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفه. وركبتيه واطراف اصابع قدميه. من محل جوده واقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكأ ولم

54
00:19:46.100 --> 00:20:06.450
كبس لم تصح ويصح سجوده على كميه وديله ويكره بلا عذر. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ويومئ ما يمكنه ما يمكنه طيب يقول رحمه الله السابع اي من اركان الصلاة السجود

55
00:20:07.700 --> 00:20:31.800
والسجود الاصل فيه وضع الجبهة على الارض ولذلك قال في اخر كلامه ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها اذ السجود في الاصل وضع الجبهة على الارض ويطلق السجود على الركوع

56
00:20:32.300 --> 00:21:04.650
لكن ذلك الاطلاق تابع وكذلك يطلق الركوع على السجود فمن اطلاق الركوع على السجود قوله في سورة صاد في داوود فخر راكعا واناب  وهو سجود فسمي السجود ركوعا ومما يطلق فيه السجود على الركوع قوله تعالى ادخلوا الباب

57
00:21:04.850 --> 00:21:22.600
سجد ومعلوم انهم اذا كانوا ساجدين لا لا يتمكنوا من الدخول. وانما المقصود الدخول ركوعا هكذا قال جماعة من اهل التفسير وعلى كل حال الركوع انحناء على نحو ما تقدم

58
00:21:22.700 --> 00:21:47.300
واما السجود فهو وضع الجبهة على الارض وهو من افضل اعمال الصلاة فضيلته في ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن دلائل فضائل السجود اناطة رفع الدرجات وحطوا السيئات

59
00:21:49.550 --> 00:22:09.150
به دون سائر اعمال الصلاة فانك لن تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما في صحيح الامام مسلم و من دلائل فضائل السجود ايضا

60
00:22:10.000 --> 00:22:32.450
ان السجود مكرر في الصلاة في كل ركعة مرتين وهذا ممن فرد به السجود عن سائر اركان الصلاة فليس ثمة ركن ركن يتكرر في الركعة الواحدة الا السجود وقوله رحمه الله

61
00:22:33.000 --> 00:22:57.950
واما كونه ركن واما كونه ركنا من اركان الصلاة فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون  وجه الدلالة في الاية ان الامر ان تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها

62
00:22:58.300 --> 00:23:16.300
هذا هذا وجه الدلالة تسمية العبادة ببعض اجزائها دليل على انه ركن فيها واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

63
00:23:17.700 --> 00:23:53.150
قوله رحمه الله واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه في من محل سجوده تمكين والمقصود بالتمكين ان يضع كامل العضو على الارض على وجه قار متمكن على وجه فيه قرار وتمكن

64
00:23:53.450 --> 00:24:14.650
و الدليل على مشروعية ذلك وانه اكمل ما يكون ما جاء في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض

65
00:24:15.200 --> 00:24:43.700
امكن جبهته و انفه من الارض وهذا يدل على مشروعية التمكين لسائر الاعظاء لانه اذا مكن الجبهة وهي الاصل فغيرها تابع لها لانه كما ذكرنا الاصل في السجود ايش وضع الجبهة على الارض وبقية الاعضاء تابعة

66
00:24:44.400 --> 00:25:08.700
للجبهة فما يسن في الجبهة يسن في باقي الاعضاء هذا وجه الدلالة في الحديث  قوله رحمه الله وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه لما جاء في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم

67
00:25:09.750 --> 00:25:34.200
والسجود على بقية الاعضاء على نحو السجود على الجبهة كما تقدم قال رحمه الله واقله وظع جزء من كل عظو وضع جزء يعني وضع بعض العضو المأمور بالسجود عليه وهو وهي الاعضاء السبعة التي ذكر

68
00:25:35.550 --> 00:26:05.850
الجبهة ومعها الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين الاصابع فاذا سجد ببعض يده كان يسجد مثلا على رؤوس اصابع يده او على راحته فان ذلك مجزئ او هكذا يعني وضع اليد على اي صفة

69
00:26:07.550 --> 00:26:35.650
فانه مجزئ يحقق المطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم فاذا الصق هذه الاعظم على الارض حصل السجود المطلوب قوله ويعتبر المقر يشترط يعتبر يعني يشترط المقر لاعضاء السجود

70
00:26:36.050 --> 00:26:54.100
يعني يشترط القرار وذلك انه من لازم التمكين القرار اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض ولا يتحقق اسم السجود دون قرار

71
00:26:55.450 --> 00:27:20.750
فلو وضع جبهته على قطن منفوش لم يكن بذلك ساجدا على الارض ومثله لو وضع بقية اعضاءه فلا تصح صلاته بهذه الحال اذ لا بد من القرار لانه اذا لم يكن قرار فهو كما لو

72
00:27:20.800 --> 00:27:38.150
وضع شيئا على جبهته دون ان يسجد فليس المقصود الصاق الجبهة بشيء انما المقصود السجود على الارض بان يضع جبهته على الارض امرت ان اسجد على سبعة اعظم. والسجود على الارض

73
00:27:38.300 --> 00:28:05.550
فاذا لم فاذا لم يجد قرارا لم يجزئه ذلك ومثل ما اذا سجد على اسفنج او على حشيش او على برد ونحو ذلك مما لا يقر في سجوده ولا يجد حجم الارض

74
00:28:06.200 --> 00:28:36.550
فانه لا يكون بذلك ساجدا وقوله رحمه الله ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ايجوز ان يكون بين اعضاء سجوده والارض حائل في قوله على كمه المقصود بالكم

75
00:28:37.950 --> 00:29:03.250
ان ان تسجد يداه على بعض ثيابه واما الذيل المقصود ان تكون اصابع قدميه لا ليست مباشرة للارض ومثله كور العمامة وطرف طاقية ونحو ذلك كل هذا مما تصح معه الصلاة

76
00:29:03.500 --> 00:29:30.000
لكن مع الكراهة ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الارض  جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال اشتكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:30.650 --> 00:30:05.400
حر الشمس يعني في السجود فلم يشكلا وقد جاء في سقوط المباشرة مباشرة الارض عند وجود عارض او حاجة ما في الصحيحين من حديث انس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر

78
00:30:06.100 --> 00:30:26.800
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهتهم من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فدل ذلك على انه في حال عدم الاستطاعة لشدة الحر وظع ثوبه وسجد عليه فدل هذا على

79
00:30:27.700 --> 00:30:58.550
ان ذلك في حال عدم الحاجة مكروه وان السنة ان تباشر اعضاء سجوده الارض عدا الركبتين فبالاتفاق انه لا لا يستحب ولا ولا يطلب ان تكون مباشرة ان تكون الركبتان مباشرتين للارض لان سترهما

80
00:30:59.950 --> 00:31:19.500
مما تكمن به الزينة في الصلاة حتى لو قيل ان الركبة ليست من العورة بخلاف اطراف القدمين واليدين والجبهة قال رحمه الله ومن عجز ومن عجز بالجبهة هاي لم يتمكن لم يستطع

81
00:31:19.850 --> 00:31:36.350
من السجود على الجبهة لم يلزمه بغيرها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والمصلي على الجنب

82
00:31:37.050 --> 00:32:07.700
لن يسجد واما قوله لم يلزمه بغيرها لان غيرها تابع لا غير الجبهة تابع لها ولذلك اذا سقط السجود بالجبهة تبعه بقية اعضاء السجود بقية الاعضاء السبعة قال رحمه الله ويومئ ما ما امكنه

83
00:32:08.000 --> 00:32:30.600
يعني العاجز عن السجود بالجبهة يلزمه الايماء الاماء اصله الاشارة والمقصود ان ينحني ما يمكنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويسقط السجود بغير

84
00:32:31.800 --> 00:32:51.550
الجبهة من العظاء ولذلك ما يفعله بعض الناس من انه اذا عجز عن السجود على الجبهة وظع اليدين وانحنى هذا لا اصل له بما جاءت به السنة وان كان بعض الفقهاء قال

85
00:32:51.650 --> 00:33:07.650
اه يعني اه فاتقوا الله ما استطعتم فما قدر عليه من اعضاء السجود يأتي به وما لا يسقط عنه فيقال هذا في غير الجبهة اما اذا سقط السجود بالجبهة فقد ذهب السجود

86
00:33:08.000 --> 00:33:25.500
من اصله والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لم يذكروا انه كان لم يذكر الا انه كان يومئ بالسجود ويجعله اخفظ من الركوع ولم يذكروا انه كان

87
00:33:25.600 --> 00:33:48.200
يضع يديه على رحله او على ركبتيه او نحو ذلك مما يكون به قد ووضع بعض بقية اعضاءه غير غير الجبهة فقوله يومي ما امكنه اي انه ينحني بالقدر الذي يكون اشبه بالسجود حسب ما

88
00:33:48.600 --> 00:34:08.400
يقدر عليه ثم قال رحمه الله احسن الله اليكم قال الثامن الرفع من السجود التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى؟ والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة

89
00:34:09.000 --> 00:34:26.200
طيب يقول الثامن من اركان الصلاة الرفع من السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ولا خلاف بين العلماء في وجوب الرفع

90
00:34:27.850 --> 00:34:48.000
الجلوس بين السجدتين وكما قيل في الرفع في الركوع من انه لابد ان يكون مقصودا فلو رفع فزعا لم يجزئه كذلك يقال في السجود لذلك يقال في الرفع من السجود

91
00:34:48.200 --> 00:35:13.700
لانه مأمور به ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وقوله الجلوس بين السجدتين هذا الركن التاسع من اركان الصلاة وكيفما جلس كفى يعني المقصود هو الفصل بين السجدتين بجلسة صفة الجلوس سنة وليست ركنا

92
00:35:14.500 --> 00:35:35.050
ولذلك قال وكيف جلس كفى؟ سواء جلس متربعا جلس آآ متوركا جلس مفترشا جلس على عقبيه كل ذلك مما يحقق الجلوس بين السجدتين ثم بعد ان بين ان المطلوب الجلوس

93
00:35:35.300 --> 00:35:57.900
ويجزئ جلوس على اي صفة قال والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه ويوجهها الى القبلة فهذا في بيان الصفة المسنونة للجلوس ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيح

94
00:35:57.950 --> 00:36:22.500
قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم قال بعد ذلك العاشر من الاركان العاشر الاطمئنانية الاطمئنانية الطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي هذي العاشر من الاركان

95
00:36:22.700 --> 00:36:41.356
وهو طمأنينة والمقصود بالطمأنينة السكون بين المعنى قال السكون يعني في كل ركن فعلي وان قال ثم نعم نقف على هذا