لان لانه الامثل ادلة والاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم مسألة وهي الترتيب بين هذه الاعمال. السنة في اعمال هذه في اعمال يوم السنة في اعمال يوم النحر ترتيبها على بعد شروق الشمس ولكن هذا المعنى بعيد لان صلاة العيد لا تصلى في هذه الايام انما تصلى في يوم النحر وقيل في في سبب تسميتها بايام التشريق لان الهدي لا ينحر فيها الا بعد شروق الشمس من هذه الايام وهذا ليس بصحيح ايضا. لان النحر يكون فيها في كل اليوم سواء كان ذلك قبل شروق الشمس او بعده وقيل في سبب تسميتها لانهم كانوا يشرقون للشمس مسألة التحلل في الحج. للحج تحللا تحلل اصغر وهو الاول. وتحلل اكبر وهو الثاني والتحلل الاكبر ويحصل بالفراغ من اعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي فاذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام اما التحلل الاول فيحصل برمي جمرة العقبة او بخروج وقت ادائها. فيحل له كل شيء الا النساء هذا بيان ما يتصل بالتحلل. التحلل معناه عود المحرم الى ما كان عليه قبل احرامه عود المحرم الى ما كان عليه قبل احرامه. فالتحلل هو اباحة ما منع منه المحرم حال احرامه وهو ما يتصل بمحظورات الاحرام التي منع منها كالحلاق مثلا والتطيب ولبس المعتاد من الثياب ونحو ذلك فان الله تعالى قد نهى الحاج والمعتمر عن امور منعه منها من ذلك حلق رأسه كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقد اتفق اهل العلم على ان للحج تحللين التحلل الاول يسمى التحلل الاصغر والتحلل الثاني يسمى التحلل الاكبر والفرق بينهما هو ان التحلل الاصغر يحل له به كل شيء الا اغلظ المحظورات وهو الجماع والتحلل الثاني يحل له به كل شيء حتى الجماع فيعود حلالا كما كان وقد اتفق اهل العلم على ان التحلل الثاني يحصل بفعل اعمال يوم النحر فلا خلاف بين العلماء ان من رمى جمرة العقبة من رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق او قصر وطاف للافاضة وكان قد سعى او سعى ان لم يكن قد سعى فانه يتحلل بذلك التحلل الكامل اما ما يتعلق بما يحصل التحلل الاول فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول ان التحليل الاول يحصل برمي جمرة العقبة او بخروج وقت ادائها وهو انتهاء ايام التشريق وهذا مذهب مالك ووجه في مذهب الشافعي ورواية عن احمد وبه قال عطاء انه يحصل التحل الاول برمي جمرة العقبة اما القول الثاني فهو ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة بفعل امرين من ثلاثة وهي الرمي الحلق او التقصير والطواف وهذا مذهب الامام الشافعي واحمد والقول الثالث ان التحلل الاول يحصل بالحلق بعد الرمي وهذا مذهب الحنفية يختلف هذا عن ما قبله بانه يقيد التحلل بل بالحلق الذي يكون بعد الرمي التحلل لا يحصل الا بامرين الحلق الذي يسبقه رمي واصح هذه الاقوال وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله من ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة يدل لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل كل شيء الا النساء اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. وهذا الحديث باسناده مقال ولذلك لم يأخذ به القائلون بانه لابد من من من فعل اثنين من ثلاثة حيث انه من روايات الحجاج بن ارطأة واستدل ايضا القائلون بانه يتحلل برمي جمرة العقبة في حديث ام سلمة وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا اليوم ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا انتم رميتم جمرة العقبة ان تحلوا ان لم تحل من كل ما حرم منكم الا النساء وهذا الحديث ايضا حديث شاذ اجمع العلماء على ترك العمل به اما الحديث الثالث الذي استدل به القائلون في ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. وهذا الحديث اسناده لا بأس به. كما قال ذلك ابن الملقن وغيره ويمكن ان يستدل له بحديث ابن عباس في الصحيحين انه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فتوقف عن التلبية فدل ذلك على انه برمي جمرة العقبة يكون قد حل هذا الحديث قد يناقش في الاستدلال به لكن مع ما تقدم من احاديث يفيد ان رمي جمرة العقبة هو ما يحصل هو ما يحصل به التحلل الاول واما القائلون بانه لا يتحلل الا باثنين من ثلاثة فاستدلوا بحديث عائشة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الى النساء وهذا حديث في اسناده مقال فلا يقوى على اثبات الحكم واستدلوا ايضا بحديث كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم لحله قبل ان يطوف بالبيت لكن هذا ايضا لا دلالة فيه لانها تخبر عن انها تطيبه ولم تذكر زمن ذلك فيما يتصل الحلاق والرمي انما ذكرت قبل ان ان يطوف بالبيت فليس صريحا في انه لا يحل الا باثنين من ثلاثة والراجح من هذين الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم انه يحل برمي جمرة العقبة ان التحل الاول يحصل برمي جمرة العقبة هذا النحو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالتقصير فلو اخل بهذا الترتيب اتفق العلماء على انه ينبغي للحاج ان يحرص على ترتيب اعمال النحر على نحو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تأسيا به قال ابن عبد البر لا خلاف بين اهل العلم لا خلاف فيه بين العلماء ان جمرة العقبة انما ترمى ضحى يوم النحر وتمام حلها اول الحل والقاء التفث العلماء متفقون على مشروعية البداءة برمي جمرة العقبة والترتيب على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب جمهور العلماء الى جواز التقديم والتأخير في هذه الاعمال لما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس فلم يسأل عن شيء قدم ولا اخر يومئذ الا قال افعل ولا حرج وقد قال بعض اهل العلم انه لا يجوز الاخلال بالترتيب الا لعذر لانهم لان النبي فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم ولانه انما عذر من كان قد وقع منه ذلك على وجه الغفلة حيث جاء في هذه الاحاديث ان انه ان السائل قال له يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح والصواب ان ذلك ليست قيدا للاباحة لان عبد الله ابن عمر اخبر بعموم اباحة التقديم والتأخير حيث قال فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فلا بأس بالتقديم والتأخير في هذه الاعمال والسنة ترتيبها نعم بعد ذلك قال رابعا ايام التشريق. ايام التشريق هي الايام المعدودات. وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر. اولها واليوم الحادي عشر ويسمى يوم القر. وثانيها اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الاول. وثالثها الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني وهذه الايام ايام ذكر لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح ويشرع الاكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل كما يشرع ايضا في ايام التشريق المكثوف منى لا سيما ليلا ونهارا لا سيما المبيت بها اكثر الليل فهو واجب من واجبات الحج على المستطيع فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت للسقاة والرعاة ويلحق بهم من في خدمة الحجيج ومما يشرع للحجيج في ايام التشريق ايام التشريق هي المذكورة في قول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فلا خلاف بين العلماء ان المقصود بقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات ايام التشريق وهي ايام منى وهي ثلاثة اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وهذا محل اتفاق بين اهل العلم اما اليوم الاول فهو يوم الحادي عشر يسمى يوم القرن من اسمائه يوم القر وسبب تسميته بهذا الاسم لان الحجاج يستقرون فيه بمنى ويسمى يوم الرؤوس لان الناس يأكلون فيه من رؤوس الضحايا والهدايا فهذا اليوم له اسمان يوم القرن ويوم الرؤوس وهو اول اليومين الذين وهو اول الايام التي ذكر الله تعالى في قوله واذكروا الله في ايام معدودات اما اليوم الثاني من ايام التشريق فهو يوم النفر الاول يوم الثاني عشر وسمي بالنفر الاول لان المتعجل من الحج ينصرف فيه من منى قبل غروب الشمس فهو المقصود بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فالمقصود باليومين يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فلا تعجل قبل يوم الثاني عشر لا تعجل قبل يوم الثاني عشر. انصراف بعض الناس يوم الحادي عشر على انه تعجل في يومين هذا لم يقل به احد من اهل العلم وهو غلط وخطأ فان التعجل في يومين هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بان ينصرف يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس واما اليوم الثالث من ايام التشريق فهو يوم النفل الثاني. يوم النفل الاخير وهو اخر ايام الحج بالاتفاق لا خلاف بين العلماء على ان اخر ايام الحج يوم الثالث عشر وهو المقصود بقوله تعالى ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وهذه الايام ايام التشريق سميت بهذا الاسم لانها ايام كان العرب يشرقون فيها اللحم اي يعرضونه للشمس وينشرونه حتى يجف ويقطعونه وقيل سميت هذه الايام بايام التشريق من اجل صلاة العيد لانه تصلى كل حصاة ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك ويسن ان يقف بعد الصغرى والوسطى مستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه. ومن اي جهة رماها صح لا يصح الرمي من اي دور من ادوار الجمرات في غير بيوت ولا ابرياء للحج فيظحون ويخرجون للشمس فسميت ايام التشريق وعلى كل حال اقرب هذه الاسباب في التسمية هو انهم كانوا يشرقون اللحم وينشرونه لتجفيفه وليعلم ان هذه الايام ايام مباركة وايام من ابرز خصائصها انها ايام ذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهزلي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله هذا ما يتصل فضل هذه الايام وباعمالها ولذلك قال المؤلف في اعمالها قال وهذه الايام ايام ذكر لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح وهذا لا يختص الحجاج بل لعموم اهل الاسلام ويشرع الاكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل مطلقا في كل وقت وزمان ومما يشرع للحاج خاصة في هذه الايام المكث في منى فان السنة ان يبقى الحاج ايام التشريق في منى ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما فرغ من طوافه بالبيت في يوم النحر رجع ومكث في منى بقية اليوم وسائر ايام التشريق لم يعد صلى الله عليه وسلم الى البيت ولم يشتغل بشيء خارج من ولهذا اجمع الفقهاء على ان المبيت بمنى ليالي التشريق من شعائر الحج الا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك البيتوتة. محل اجماع وقد ذهب جماهير اهل العلم من المالكية والشافعي والحنابلة الى ان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج وهذا من من توابع المكث ولهذا قال المؤلف هنا لا سيما المبيت لا سيما المبيت بها اكثر اكثر الليل فهو واجب من واجبات الحج. وهذا قول جماهير العلماء ودليل ذلك دليل ان المبيت واجب ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاة في في البيتوتة عن منى وكذلك رخص لعمه العباس في البيتوتة عمنا لاجل سقايته والرخصة انما تكون عن الشيء الواجب اللازم فالتعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها عزيمة فهذا اصل في ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق مأمور به على وجه الوجوب والا لكان ترك المبيت يجوز دون رخصة لاحد لو كان مما للحاج فيه خيار والقدر الواجب من المبيت هو مكث اكثر الليل وهو ما اشار اليه في قوله لا سيما المبيت بها اكثر الليل والمقصود بالمبيت هو المكث نائما كان او يقضان ومما ينبغي ان يتنبه اليه ان هذا الحكم في حق من له مكان وان كان ان يأتي الى موضع في منى. اما من لا مكان له كالذين تكون حملاتهم خارج منى فانه لا يجب عليهم المبيت يسقط في حقه المبيت فلا شيء عليهم في تركه ولا حاجة الى التكلف في دخول منى ليلا بحثا عن مكان. لانه لا مكان في منى الا وهو اما لحاج او لخدمة حاج ومصالحه فليس في منى اليوم اماكن شاغرة قبل غروب الشمس هذا فيما يتعلق باحكام التعجل الاصل فيه قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى تطلب حتى يقضى فيها الليل واما المكث في الطرقات والكباري فهذا من الاذى الذي ينبغي للحاج ان يتجنبه فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن سقط عنه وجوب المبيت لعدم المكان في منى فانه يبيت حيث تيسر له وقد قال بعض اهل العلم انه يمكث في اقرب مكان يلي من ان تيسر له. وهذا القول له وجه فانما قارب الشيء يعطى حكمه لكن الالزام به ليس عليه دليل لانه اذا سقط فرض المجيء الى المكان فانه لا يجب عليه ان يقصد قربه واما من احتاج الى البقاء خارج منى ولو كان له مكان كالقائمين على خدمة الحجيج سواء كان ذلك في امر الامني او الطبي او التعليم الشرعي او خدمة الحجيج بقضاء مصالحهم فانه يسقط عنهم المبيت لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة اما من ترك المبيت مع قدرته عليه دون عذر فانه قد ترك واجبا وجمهور العلماء يلزمونه بدم جمهور العلماء يجيبون عليه دما لاثر ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما وقد رواه مالك والدار قطني وغيرهما وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اول ما يتعلق بالاعمال في ايام التشريق المكفي منى ومنه المبيت نعم تاني ومما يشرع للحجيج في ايام التشريق رمي الجمرات مبتدأ بالجمرة الصغرى بسبع حصيات متفرقات يكبر مع كل وتجوز النيابة في الرمي عن الصغير الذي لا يقدر والحق به من كان عاجزا عن الرمي لمرض او هرم او ضعف البنية ونحو ذلك ويجوز الانصراف من منى في يوم الثاني عشر لمن احبب هذا ثاني الاعمال المتعلقة الحاج في منى رمي الجمار ورمي الجمار غرضه وغايته اقامة ذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله وهو مشروع باتفاق علماء المسلمين فهذه الشعيرة من مقاصدها وغاياتها الاشتغال بذكر الله عز وجل. ولهذا ينبغي ان نستحضر هذا المعنى في رمي الجمار وانه ليس عملا لا غرض لا غاية منه ولا مقصد بل غايته ومقصده اقامة ذكر الله عز وجل ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان الحكمة من الرمي قال الشيطان الشيطان ترجمون وملة ابيكم ابراهيم تتبعون وسبب ذكر الشيطان هنا هو ان الرمي قيل في سببه ان الشيطان عرض لابراهيم عليه السلام في هذه المواضع فرجمه ورماه بهذه الجمار دفعا لشره وكيده مع ذكر الله عز وجل وذلك ان ذكر الله عز وجل مما يدفع عن الشيء عن الانسان كيد الشيطان فان الشيطان يفرق من ذكر الله ولذلك اذا اذن المؤذن فر الشيطان وولى مدبرا وله ضراب كما جاء في الحديث فدل هذا على ان الغرض والغاية هو اظهار عداوة الشيطان بهذا الفعل كما قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الرجم ورمي الجمار ورمي الجمار ليس رميا شيطان منصوب بل هو اعلان البراءة منه واظهار عداوته واستحضارها وهذا معنى قول ابن عباس الشيطان ترجمون وملة ابيكم ابراهيم تتبعون واما حكم الرمي فاجمع اهل العلم على ان الرمي من اعمال الحج الواجبة في ايام التشريق وانه يشرع رمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة والمشروع ان ترمى كل جمرة بسبع حصيات كل يوم من ايام التشريق الثلاثة للمتأخر و اليومين للمتعجل وسن ان يرميها بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر كما قال عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنه كنا نتحين فاذا زادت الشمس رمينا وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار صلى الله عليه وسلم ايام التشريق بعد الزوال كما جاء في حديث جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى يريد جمرة العقبة فاذا واما يعني بعد ذلك في ايام التشريق فاذا زالت الشمس ولا خلاف بين اهل العلم في ان وقت الرمي ايام التشريق يمتد الى غروب الشمس فهم متفقون على انه يمتد الى غروب الشمس الى غروب الشمس من كل يوم من ايام التشريق واختلفوا فيما لو رمى بالليل والراجح صحة الرمي ليلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج وبهذا قالت الحنفية والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية خلافا لمذهب الامام احمد فانه لا يجيز الرمي ليلا فان اخر رمي يوم عن فجر اليوم الثاني فانه يجمعه مع رمي اليوم الذي يليه فاذا لم يرمي حتى طلع فجر يوم الثاني عشر فانه لا يرمي الا مع رمي اليوم الذي يليه بعد الزوال واما صفة الرمي فصفة الرمي ان يبدأ بالصغرى سنة ان يبدأ بالصغرى السنة ان يرمي الجمرة الصغرى وهي اقرب الجمار الى مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه والسنة في هذا الدعاء ان يكون طويلا ويتحرى مكانا بعيدا عن طريق الناس ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم يقوم داعيا ثم ينصرف الى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها هكذا رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا خلاف بين العلماء في انه يصح ان يرمي من اي جهة من جهة الجمرة هذا محل اتفاق وانما ذكر بعضهم سنية تحري الرمي من جهة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وانه لا يصح الرمي الا من ذلك و قد قدر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بين الجمار بقدر قراءة سورة البقرة وهذا وقوف طويل. كما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه كان يقف بنحو سورة البقرة في دعائه بين الجمار ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء شيء خاص فيدعو بما شاء من الادعية من التهليل والتكبير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وما الى ذلك وليعلم انه يجزئ الرمي من اي دور من الادوار لان المقصود ان يصل الحصى الى موضع الرمي فلو رمى من اعلى او من اسفل كان ذلك مجزئا محققا للمطلوب والمقصود هو وصول الحصاة الى موضع الرمي لا ان يصيب الشاخص كما يفعله كثير من الناس حيث يرمي الشاخص المقصود هو وصول الحصاة الى موضع الرمي سواء اصاب الشاخص وهو العلم الموضوع الذي اه اه يشير الى موضع الجمرة او لا وعليه فانه لا يلزمه ان ان يرمي الشاخص بل يرمي الى جهة الرمي وموضعه ولا يتعمد اصابة الشاخص برميه الاتفاق على ان المشروع في الرمي ان يرمي كل حصاة منفردة والا يرميها جميعا لكن لو رماها جميعا فجمهور العلماء على ان هذا الرمي غير مجزئ ولا يصح وذهب بعض اهل العلم الى صحته والصواب انه لا يجزي لانه خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان يرميها متتابعة يرمي كل حصاة على وجه الانفراد ويكبر مع كل حصاة على وجه الاستحباب وينبغي ان يراعي الترتيب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا ما يتصل ما يتعلق صفة الرمي واحكامه. اما النيابة في الرمي فالاصل في الرمي كسائر اعمال المناسك ان يأتي بها الحاج نفسه ان يباشرها الحاج بنفسه وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان نيابة لعجزهم كما في حديث جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان تلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والاجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لاستغلاله بالاجماع وقد الحق الجمهور بالصغير في جواز الرمي من كان عاجزا عن الرمي لمرض او هرم او ضعف بنية فيجوز لهؤلاء ان يوكلوا في الرمي وان ينيبوا غيرهم لكن ينبغي ان يكون النائب ممن حج تلك السنة ينبغي ان يكون النائب ممن حج تلك السنة لان هذا عمل لا يكون الا من حاج فلا ينوب الحلال عن الحاج واما كيفية رمي النائب فيرمي ابتداء عن نفسه ثم يرمي عن من وكله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرما ولا بأس ان يرمي في موضع واحد عن نفسه ثم عن نائبه الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم لجمرة العقبة وقد قالها جماعة من اهل العلم انه لابد ان يرمي عن نفسه جميع الجمرات ثم يعود ويرمي عن نائبه. لكن الامر في هذا واسع فلو رمى عن نفسه ايوا ثم عن نائبه وهكذا الوسطى وهكذا الكبرى حقق المطلوب. نعم ويجوز الانصراف من منى في يوم الثاني عشر لمن احب ان يتعجل فيرمي بعد الزوال وينصرف ويجب ان يخرج من فالله عز وجل ذكر وجوب ذكره في هذه الايام امر الحجاج بذكره. ثم خيرهم فيما يتعلق بالانصراف بين التعجل في يومين وبين التأخر والتعجل في يومين هو الانصراف في اليوم الثاني عشر. فالمقصود باليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر واما التأخر فهو البقاء الى يوم الثالث عشر فاول وقت جواز انصراف الحاج هو اليوم الثاني عشر لا خلاف انه لا تعجل قبل ذلك لا خلاف بين اهل العلم انه لا تعجل قبل ذلك ومن اراد التأخر فانه يبقى الى يوم الثالث عشر ولا يشرع له البقاء بعد ذلك. لانه قد انتهى التعبد لله تعالى بالمكث في منى والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس ثم خرج من منى فورا وصلى العصر وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم في المحصر خارج منى هذا ما يتصل ما يتعلق بالتعجل. فمن تعجل في يومين وجب عليه ان يخرج من منى قبل غروب الشمس. فمن ادركه مغيب شمس يوم الثاني عشر اختيارا وهو في منى لم يجز له التعجل لان الله انما اذن بالتعجل في يومين. فمن ادركته ليلة الثالثة عشر وجب عليه ان يمكث ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال نعم خامسا طواف الوداع. يجب على الحاج اذا اراد الانصراف الى بلده ان يطوف للوداع قبل خروجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره. وينبغي ان يغادر الحرم بعد طواف الوداع ولا يشتغل بالذهاب الى الاسواق ونحوها ليكون اخر عهده بالبيت. لكن ان اشترى شيئا في طريقه او قضى حاجة او انتظر رفقة فلا حرج عليه ثمة مسألة قبل الحديث عن طواف الوداع وهي ما يتصل بحكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر اجمع العلماء على ان السنة في وقت الرمي ايام التشريق ان يكون بعد الزوال لا خلاف بين العلماء في ان السنة ان يرمي بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله وسلم واصحابه كانوا يتحينون الزوال فاذا زالت الشمس رموا الجمار كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث جابر واختلفوا في جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر على اقوال. القول الاول انه لا يجوز الرمي قبل الزوال والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والقول الثاني انه لا يجوز رمي الجمار ايام التشريق قبل الزوال الا في يوم النفر فيجوز قبل الزوال وهو ظاهر الرواية عن ابي حنيفة ولكن المذهب وهنا رواية عن ابي حنيفة وهو رواية عن احمد القول الثالث انه يجوز رمي الجمار ايام التشريق قبل الزوال مطلقا وهذا من قول عن طاووس ونقل عن عطاء وهو رواية عن ابي حنيفة واختاره ابن الجوزي هذا منتهى اقوال العلماء فيما يتعلق بجواز الرمي قبل الزوال وثمة مناقشات في ثبوت بعض هذه الاقوال وصحة نسبتها الى هؤلاء العلماء والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عدم ثبوتها على العالم لا يسقط القول فان هذه الاقوال قد تناقلها وجودها ثابت لكني قد تكون في نسبتها الى بعضهم آآ محل نظر لكن قال بها غير هؤلاء من اهل العلم وقد احتج كل فريق بادلة على صحة ما ذهب اليه فابرز من احتج به من قال بعدم جواز الرمي قبل الزوال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يتحينون الزوال فاذا زالت الشمس رموا وقد قال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه واما من قال بجواز الرمي يوم النفل الثاني يوم النفر سواء الثاني عشر للمتعجل او الثالث عشر للمتأخر فاحتج بان في ذلك دفعا بالظرر والمشقة في الوصول الى مكة وتهيئة المنزل الذي ينزل اليه او ينزل فيه واما من من اجاز الرمي قبل الزوال مطلقا فاحتج بان الرمي قبل الزوال مسكوت عنه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه وغاية ما ورد هو الفعل والفعل لا يقوى على الايجاب انما يدل على الاستحباب والمشروعية هذه اقوال اهل العلم في هذه المسألة والذي ينبغي ان يحتاط به الانسان لنفسه الا يرميها الا بعد الزوال خروجا من الخلاف اما ما يتعلق اخر ما يتصل بمسائل الحج ما يتعلق باحكام طواف الوداع طواف الوداع هو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الخروج من الحرم بعد حجه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاصحابه لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وقد كان الناس ينفرون من كل وجه امروا الا ينفر حتى يكون اخر عهدهم بالبيت ولذلك لا خلاف بين العلماء في انه يشرع للحاج اذا اراد الانصراف الى بلده ان يكون اخر عهده بالبيت طوافا ولذلك سمي طواف الوداع لان الحاج يودع به البيت الذي جاء اليه فكان اول ما يشرع له عند المجيء الى الحرم ان يأتي الى البيت ويشرع له في اخر ما يكون من الاعمال عند خروجه من الحرم ان يودع البيت بالطواف به والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض فدل ذلك على ان الحائض يسقط عنها مشروعية الطواف بالبيت وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم طواف الوداع على قولين فذهب جماهير العلماء الى ان طواف الوداع واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر عهد الناس بالبيت. امر ان يكون اخر عهد الناس بالبيت ونهى عن الخروج قبل التوديع فقالوا هذا يدل على الوجوب وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه سنة لانه لو كان واجبا لما خفف عن الحائض فدل ذلك على انه سنة والصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان من ان نطواف الوداع واجب على المستطيع. وهو مؤكد ينبغي ان يحرص عليه والا يعتذر الانسان بادنى ما يكون من الاعذار. فان ام سلمة رضي الله تعالى عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرظا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها بطواف الوداع وهي راكبة مع شكايتها المرض رضي الله تعالى عنها اما ان عجز عن طواف الوداع لعدم قدرته عليه لا ماشيا ولا راكبا ولا محمولا فيسقط لعدم الاستطاعة ليه؟ لانه واجب من الواجبات. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وينبغي ان يغادر بعد طواف الوداع مباشرة فلا يشتغل بشيء من اعمال الاقامة في الحرم بعد طوافه. الا ما كان عارضا في طريقه دون ان يقصد الاقامة. اما ان تأخر في بقائه لاجل مصلحة او حاجة او انتظار رفقة او ما الى ذلك فانه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك هذا ما يتصل ما ذكره المؤلف اخر هذا الكتاب الذي اسأل الله ان يكون مباركا وهو كتاب الموجز في احكام الحج والعمرة ولذلك قال اذ اشترى شيئا في طريقه او قضى حاجة او انتظر رفقة فلا حرج هذا هذه اخر المسائل وبه يكون قد انتهى هذا الموجز في احكام الحج والعمرة نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح