﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.850
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين

2
00:00:16.950 --> 00:00:46.950
باب نواقض الوضوء وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في ما حدث يوم بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجعل السابق فهو

3
00:00:46.950 --> 00:01:12.350
بحاله قبل او ما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف السادس من النواقض وينقض غسل ميته. ينقض غسل ميت وهذا من مفردات مذهب احمد. خلافا لما عليه وذلك ان الدليل الوارد في

4
00:01:12.400 --> 00:01:32.400
نقل الوضوء بغسل الميت غير قائم. غير قائم في قول جماهير المحدثين. وعليك انه لا يرتب عليه حكم. وهو مستدل بما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل

5
00:01:32.400 --> 00:01:56.950
ميتا فليغتسل. وهذا الحديث في اسناده مقال على القول بثبوته فان مقتضاه الامر بالغسل لا للوضوء وهم قالوا ان الغسل مستحب والوضوء واجب. والصواب انه لا يجب بغسل الميت لا

6
00:01:57.550 --> 00:02:20.100
غسل ولا وضوء وانما جاء الوضوء في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم على وجه الاستحباب وليس ذلك آآ مستندا الى حديث او اصل يعتمد عليه يبنى عليه حكم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

7
00:02:20.700 --> 00:02:40.700
قال في ذكر النواقظ طيب ينقظ غسل الميت غسل الميت يصدق على من باشر الميت بلمس. اما من صب عليه الماء او كان حاضرا للغسل يجهز ويعين وما اشبه ذلك. من غير ان يباشر بدنه

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
الميت باللمس فانه لا ينتقض وضوءه. ولذلك يقيد غسل الميت بالمباشر للميت تقليبا ومسا اما من كان يصب الماء او يحظر فانه وان كان مشتركا في الغسل لكنه لا يشمله

9
00:03:00.700 --> 00:03:29.500
قال في سابع نواقض الوضوء اكل له اكل اللحم خاصة من الجزور وهذا الناقض من النواقض الحكمية وهو من مفردات مذهب احمد خلافا لما عليه الجماهير من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرها. فان مذهب احمد يرى النقل من اكل اللحم خاصة من الجزور

10
00:03:29.500 --> 00:03:49.500
ويستند في ذلك الى حديث البراء بن عازف عند اصحاب السنن وهو في المسند ايضا وحديث جابر بن سمرة وفيه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. اتوضأ

11
00:03:49.500 --> 00:04:19.850
من لحوم الابل؟ قال نعم فبنى الامام احمد رحمه الله من هذا الحديث وعلى هذا الحديث وجوب الوضوء خص الحكم باللحم لانه الوارد. حيث قال نتوضأ من لحوم الابل قال نعم ان شئت. قال نعم. في الغنم؟ قال نعم ان شئت وفي الابل؟ قال نعم. فخص الحكم باللحم دون غيره وهذا المذهب

12
00:04:19.850 --> 00:04:43.650
دون سائر اجزائه من شحم او كرش او كبد او طحال او غير ذلك من مما يؤكل من الابل فالحكم منوط باللحم فقط دون بقية اجزائه. والجمهور على ان الوضوء من لحم الابل

13
00:04:44.300 --> 00:05:05.650
منسوخ لحديث جابر كان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فحمل الامر الوارد في حديث جابر ابن سمرة على هذا الاصل وهو انه كان لاجل انه مسته النار

14
00:05:05.850 --> 00:05:23.200
والذي يظهر ان النسخ بهذا ليس بظاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نوعين من اللحم تمسهما النار. فقال في الغنم ان شئت ففقه وقال في الابل نعم الا ان

15
00:05:23.750 --> 00:05:45.100
الذي يقوي قول الجمهور ان دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليست بصريحة على الوجوب ليست بصريحة على الوجوب اذ يحتمل ان هذا على وجه النبي. وليس على وجه الوجوب

16
00:05:45.750 --> 00:06:09.100
لان الرجل يسأل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وهذا يحتمل ان يكون واجبا يحتمل ان يكون مستحبا فلا يتعين من هذا الحديث الوجوب الا انهم قالوا في حديث البراء قال توضأوا من لحوم الابل. وقال والاصل في الامر الوجوب. الا ان هذا ايضا

17
00:06:09.100 --> 00:06:41.250
ليس بقوي في الدلالة لان الامر ليس دالا على الوجوب في عند الاطلاق  في كل موارده وهذه مسألة ترجع الى بحث اصولي هل الاصل في الامر الوجوب ام ان الاصل في الامر ان الندب والاستحباب؟ والحقيقة ان التأصيل في هذه المسألة يرجع الى السياق

18
00:06:41.250 --> 00:07:02.800
هو الذي يفصل في الدلالة  الاقرب من هذين القولين ان الوضوء من لحم الابل مستحب وليس بواجب وهذا خلاف مذهب الامام احمد وخلاف ما عليه كثير من اهل العلم المعاصرين لا سيما في بلادنا

19
00:07:03.100 --> 00:07:25.450
والمسألة آآ مستندة الى هذا الحديث الذي حدثنا او اشرنا الى عدم وضوح دلالته على الوجوب. ثم الاصل في في الوضوء فقاؤه فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بشيء بين ظاهر

20
00:07:25.650 --> 00:07:54.750
واما الحكم فعلى المذهب فانه مقصور فقط على اللحم دون سائر الاجزاء ومما يدل على ان الامر ليس للوجوب ان الحنابلة حملوا الوضوء من البان الابل على الاستحباب مع ان الحديث في مسند احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من البان ابل

21
00:07:55.700 --> 00:08:22.300
وحملوه على الاستحباب لا على الوجوب  الناقض الثاني الذي الثامن الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء الا الموت كل ما اوجب غسل يعني كل ما وجب بسببه غسل فانه يوجب وضوءا. الا الموت

22
00:08:22.300 --> 00:08:54.600
فانه يجب به غسل للميت يجب فيه غسل الميت يجب فيه او به غسل الميت لكن لا يجب ان يوضأ وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يشير بها الى ان جميع ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. والحقيقة انه لا دليل على

23
00:08:54.600 --> 00:09:17.150
ذكر المؤلف رحمه الله من ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا لان الله تعالى قال في موجب الغسل وان كنتم جنبا فاطهروا. التطهر المأمور به هنا هو البدن بالماء كما جاءت به السنة

24
00:09:17.700 --> 00:09:42.350
وكما سيأتي بيانه وتفصيله في باب الغسل كهذه القاعدة تحتاج الى دليل ومقتضى هذا ان كل ما يوجب غسلا يجب فيه وضوء وليس هذا مستقيم من حيث الدلالة بل الدلالة في الاية على او من حيث الدليل فان الدلالة في الاية على

25
00:09:42.350 --> 00:10:04.650
ان ان ما اوجب غسلا يكفي فيه الغسل. واضافة الوضوء انما هو على وجه السنية. قال رحمه الله ومن تيقن بعد ان فرغ من ذكر نواقض الوضوء. انتقل الى ذكر الشك في الطهارة فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس

26
00:10:04.650 --> 00:10:27.550
تقرأ الطهارة وشك في الحدث فهو متحقق انه قد تطهر وشك في حصول الناقض او العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة انا على اليقين انا على اليقين اي مظى على ما تيقن

27
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
فان كان قد تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. وان كان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث هذا معنى قوله رحمه الله بنى على اليقين. وعلى هذا جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيره. وذهب

28
00:10:47.600 --> 00:11:13.850
الى انه اذا شك الطهارة فانه محدث وما ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي تساعده الادلة وتسنده. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما شفي الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا يدل على انه يبني على اليقين

29
00:11:13.850 --> 00:11:33.850
اذا شك في الحدث. الحالة الثالثة في الشك. الان كم ذكر من احوال الشك؟ في الطهارة؟ ذكرها حالين. تيقن الطهارة والشك في الحدث هذي حالة الحالة الثانية تيقن الحدث والشك في الطهارة. الان الحالة الثالثة تيقن الطهارة

30
00:11:33.850 --> 00:11:54.250
والحدث وجهل السائق منهما. فهو تيقن الامرين لكنه جهل ايهما السابق؟ هل السابق الطهارة او السابق الحدث هذه المسألة قال فيها المؤلف رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما

31
00:11:54.250 --> 00:12:14.250
ضد حاله قبلهما الان تحقق من حالين تحقق انه توظأ وتحقق انه خرج منه ريح الان تحقق من الحدث ومن الطهارة لكن ما يدري ايهما سبق؟ هل سبق الحدث او سبق اه الوضوء التطهر؟ في

32
00:12:14.250 --> 00:12:46.100
الحال نقول الغي هاتين الحالين وانظر الى حالك قبلهما. فان كنت قبلهما متطهرا فانت  الان محدث. وان كنت قبلهما محدثا فانت الان متظاهر. ولذلك قال فهو بظد حاله قبلهما فهو في الامتحان قبلهما. لماذا؟ قال بظد حال قبلهما. لانه تحقق وجود ناقل

33
00:12:46.800 --> 00:13:13.400
تحقق وجود ناقل وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا بلغ هذا الحد من تنازع اليقين يقين الشك ويقين الحدث فعند ذلك يلغي هذه الحال ويتوضأ يلغي هذه الحال ويتوضأ وهذا القول آآ من حيث الراحة النفسية قد يحصل به راحة نفسية لا سيما للانسان غير المبني بالوساوس

34
00:13:14.300 --> 00:13:34.300
واما من حيث النظر الفقهي فما ذكروه هو مبني على ان الاصل بقاء مكان على مكان ما الم يوجد ناقل وقد وجد ناقل تحقق وجود الناقل الغى هاتين الحالين من حيث تعارضهما ونظر الى

35
00:13:34.300 --> 00:13:58.900
السابق السابق عليهما. فان كان متطهرا فانه الان محدث لتحقق وجود الحدث. وان كان قبلا محدثا فهو الان متطهر لتحقق وجود الطهارة. قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف. الان في ختم باب نواقض الوضوء ذكر المؤلف

36
00:13:58.900 --> 00:14:21.900
جملة من الاحكام المترتبة على انتقاض الوضوء ما هو اثر انتقاض الوضوء؟ بينه المؤلف رحمه الله في هذه الجملة حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف فذكر ثلاثة امور يمنع منها المحدث

37
00:14:22.800 --> 00:14:44.300
مس المصحف والمقصود به مباشرته باليد. او باي جزء من البدن. فلو ان المحدث وضع المصحف على صدره فقد مس له ولذلك المس هنا لا يتقيد حكمه باليد. بل حكمه يشمل كل مباشرة للمصحف باي جزء

38
00:14:44.300 --> 00:15:07.250
من البدن وليس باليد باليد فقط بل باي جزء من البدن. والاصل في هذا حديث عمرو بن حزم الذي جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر

39
00:15:07.250 --> 00:15:24.500
وهو حديث مرسل من حيث الاسناد الا ان جماعة من اهل العلم اعتضدوا به وقبلوه لشهرته كما قال ابن عبد البر رحمه الله فهو اشتهر اشتهارا اغنى عن النظر في اسناده

40
00:15:24.500 --> 00:15:50.500
لشهرته وقبول الصحابة واهل العلم له وعلى هذا جماهير الفقهاء من اصحاب المذاهب وغيره. وذهب الظاهرية الى ان مس المصحف للمحدث ليس محرما لانه لا دليل على ذلك. فالحديث الذي استند اليه من حيث النظر ضعيف وبعضهم

41
00:15:50.500 --> 00:16:08.950
قال حتى لو ثبت من حيث النظر من حيث من حيث النقل ضعيف ومن حيث النظر ليس فيه دلالة نظروا فيه من جهتين من جهة اسناده قالوا انه لا يصح. ومن جهة

42
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
وهو درايته قالوا لو صح اسناده لما كان دليلا فصلا في المنع من المس لان الطاهر لا يلزم منه ان يكون ضد المحسن. بل المقصود بالطاهر هنا المسلم. لا يمس القرآن الا طاهر يعني لا يمس القرآن الا مسلم. وهذا المعنى

43
00:16:29.200 --> 00:16:48.500
اه فيه ضعف اذ لم يجري استعمال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في المسلم لا لم يجد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف في اه التعبير او الخطاب او التحدث عن المسلم

44
00:16:48.500 --> 00:17:08.850
واما استدلالهم بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس فهذا ليس بدليل لان هذا وارد على خبر وهو او على حدث وهو ان ابا هريرة انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:08.850 --> 00:17:31.850
ان المؤمن لا يلبس وليس فيه ان المؤمن طاهر وانه يطلق على المؤمن هذا الوصف مطلقا ردهم الحديث من جهة المعنى فيه نظر. فمع ان شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم قالوا ان في

46
00:17:31.850 --> 00:17:48.400
لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون اشارة وانتبه. لم يقل فيه دليل بل قال فيه اشارة الى ان القرآن لا يمسه الا لا طاهر وذلك ان الله تعالى جعل من اوصاف

47
00:17:48.900 --> 00:18:16.850
اللوح المحفوظ انه لا يمسه الا المطهرون. والقرآن لا يمسه الا الطاعة الا طاهر. كما ان اصله وهو اللوح المحفوظ لامسه الا المطهرون فهذا يشير وليس دلالة انما اشارة الى ان المصحف لا يمسه الا طاعة. هكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ونقله عنه ايضا ذكره في

48
00:18:16.850 --> 00:18:41.250
فتاوى ونقله عنه آآ تلميذ ابن القيم في التبيان في اه اه في كتابه التبيان في اقسام القرآن. اه بعد هذا قال المؤلف رحمه الله نعم ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة. الصلاة هنا يشمل كل ما يسمى صلاة

49
00:18:41.250 --> 00:19:01.950
من من فرض ونفل من من صلاة ذات ركوع او صلاة ليس فيها ركوع  للعموم ودليل هذا ما في الصحيح من حديث ابي هريرة الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث

50
00:19:01.950 --> 00:19:21.950
فيتوضأ وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. قال والطواف اي ويحرم الطواف على المحدث. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابن عباس مرفوعا

51
00:19:21.950 --> 00:19:45.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح لكم فيه الكلام. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول المحققين من اهل العلم. لا يصح هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

52
00:19:46.300 --> 00:20:05.650
وعليه فينظر هل هناك ما يمنع من الطواف للمحدث استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين انها حاضت بسلف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

53
00:20:05.900 --> 00:20:24.350
قالوا هذا دليل على ان المحدث لا يطوف بالبيت الا ان الا ان هذا الدليل ليس بمستقيم ايضا لان هذا في حق الحائض ومعلوم انه لو كان الحدث مانعا من الوضوء لما جاز

54
00:20:24.350 --> 00:20:48.050
ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان بيان بيان ذلك عن الامة ويتكلم فقط عن الحائض ومعلوم الفروق الكبيرة بين الحائض والمحدث وعليه فانه لا دليل يمنع المحدث من الطواف في البيت. لا دليل على منع المحدث من الطواف

55
00:20:48.050 --> 00:21:16.950
بالبيت ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه بعد النظر في الادلة لم يقف على ما يعتمد عليه في منع الطائف اما منع المحدث من الطواف. منع المحدث من الطواف وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم وهو خلاف ما عليه الجمهور فالجمهور على انه لا بد من في الطواف من الطهارة

56
00:21:16.950 --> 00:21:38.200
صح لما ذكر من ادلة ولكن هذه الادلة لا تقوى على المنع كما تقدم مناقشتها وبيانها على وجه مختصر بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باب نواقض الوضوء. بعد ذلك قال باب الغسل

57
00:21:38.400 --> 00:22:04.900
واتى بالغسل بعد الوضوء لانه يرتفع به الحدث الاكبر واتى به لانه اقل ملابسة يعني اخره في الذكر لانه اقل ملابسة من ان من الوضوء فالوضوء مع الانسان اكثر من الغسل. المراد بالغسل الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع البدن

58
00:22:05.250 --> 00:22:30.650
هذا المراد بالغسل ولكنه استعمال للماء في جميع البدن قيده جماعة من الفقهاء بقولهم على وجه مخصوص وهذا المقصود به الغسل شرعا والا الغسل في لسان العرب يطلق على جريان الماء على البدن. يطلق على جريان الماء على البدن

59
00:22:31.000 --> 00:23:01.000
يطلق بالظن على ما كان عاما للبدن. اما ما كان لبعض اجزاء البدن او لغيرها من المغسولات فانهم يطلقون عليها الغسل بفتح الغيب. اما الظم فانها اما بالظم فان فانه لا يكون ذلك الا في ما كان مستوعبا للبدن وعاما له. ابتدأ المؤلف رحمه الله الباب باب الغسل

60
00:23:01.000 --> 00:23:39.800
بذكر موجباته موجباته اي اسباب وجوبه  انظر الى تفريق الفقهاء في ذكر اسباب الوضوء واسباب الغسل. اسباب الوضوء سموها ايش نواقض واما الغسل فقد فلم يسموها نواقض الطهارة او نواقض الغسل انما سموها موجبات الغسل

61
00:23:40.400 --> 00:24:10.400
موجبات الغسل والفرق بينهما ان الاصل عدم وجوب الغسل. بخلاف الوضوء الوضوء صفة الطارئة على الانسان فاذا طرأت ووجدت في استعمال الماء ثم وجد ما يرفعها احتاج انتقض الحكم واحتاج الى ان يجدده بوضوء. اما الغسل فانه الاصل انه لا يجب الغسل لكن هناك ما يوجب

62
00:24:10.400 --> 00:24:30.900
للغسل من الافعال من الامور التي سيأتي بيانها وذكرها. وقد حدها المؤلف رحمه الله بستة اشياء ونحن ذكرنا ان كل عد يذكره الفقهاء فدليله ايش؟ الاستقراء. كل عبد في الغالب يذكره الفقهاء

63
00:24:30.900 --> 00:24:57.350
دليله الاستقراء اي التتبع. فالفقهاء يتتبعون العلماء يتقصون الادلة ويجمعون ما فيها من المسائل التي ينتج عنها عد معين تتعلق بمسألة معينة. فعندنا الان قوله وموجبه خروج المني دفقا اذا نظرنا الى ما ذكر

64
00:24:57.350 --> 00:25:20.800
المؤلف رحمه الله وجدنا انه ذكر ستة اشياء. هذي الستة دليل على الاستقراء. اول الموجبات هو اعظمها وهو خروج المني لكن خروج الذي وهو مادة الحياة التي يتخلق منها الانسان ويتكون منها الانسان قال الله

65
00:25:20.800 --> 00:25:40.350
تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والثرائب. هذا الماء خروجه يوجب الغسل. الا انه لما كان خروجه يكون على صور وليس في كل

66
00:25:40.350 --> 00:26:05.150
كل هذه الصور يجب الغسل بين المؤلف الصورة التي توجب الغسل. فقال رحمه الله خروج المني دفقا بلذة  من غير نائب اذا خروج المريء اما ان يكون في اليقظة واما ان يكون في المنام. فان كان في اليقظة فيشترط ان يكون دفقا والدفق هو الخروج

67
00:26:05.150 --> 00:26:30.950
الشديد الذي يكون فيه اندفاع وقوله بلذة البى هنا للمصاحبة اي مع لذة الدفق الخروج الدافق الذي يكون معه لذة وخرج بذلك ما اذا خرج خرج بهذه الاوصاف ما اذا خرج على غيرها كان يخرج المني

68
00:26:31.500 --> 00:26:51.500
دون دفع او يخرج دفقا لكن من غير لذة. فانه لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل فما كان من المني خارجا على غير هاتين الصفتين لا يجب الغسل. طيب ما دليل هاتين الصفتين؟ دليل صفة

69
00:26:51.500 --> 00:27:15.100
قول الله تعالى هل ينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق وهذا هو الوصف المؤثر وايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا الماء والفضخ لا يكون الا على هذه الصفة

70
00:27:15.550 --> 00:27:38.150
وهو ان يكون دافقا اما اشتراط اللذة فقالوا ان هذا وصف يقارن الخروج على هذه الصفة. فلا يكون خروج فلا يكون خروج دفقا الا اذا كان بلذة فجعلوا دليلا اللذة هو دليل الدفق

71
00:27:38.250 --> 00:27:45.591
ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد