الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين باب نواقض الوضوء وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في ما حدث يوم بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجعل السابق فهو بحاله قبل او ما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف السادس من النواقض وينقض غسل ميته. ينقض غسل ميت وهذا من مفردات مذهب احمد. خلافا لما عليه وذلك ان الدليل الوارد في نقل الوضوء بغسل الميت غير قائم. غير قائم في قول جماهير المحدثين. وعليك انه لا يرتب عليه حكم. وهو مستدل بما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث في اسناده مقال على القول بثبوته فان مقتضاه الامر بالغسل لا للوضوء وهم قالوا ان الغسل مستحب والوضوء واجب. والصواب انه لا يجب بغسل الميت لا غسل ولا وضوء وانما جاء الوضوء في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم على وجه الاستحباب وليس ذلك آآ مستندا الى حديث او اصل يعتمد عليه يبنى عليه حكم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في ذكر النواقظ طيب ينقظ غسل الميت غسل الميت يصدق على من باشر الميت بلمس. اما من صب عليه الماء او كان حاضرا للغسل يجهز ويعين وما اشبه ذلك. من غير ان يباشر بدنه الميت باللمس فانه لا ينتقض وضوءه. ولذلك يقيد غسل الميت بالمباشر للميت تقليبا ومسا اما من كان يصب الماء او يحظر فانه وان كان مشتركا في الغسل لكنه لا يشمله قال في سابع نواقض الوضوء اكل له اكل اللحم خاصة من الجزور وهذا الناقض من النواقض الحكمية وهو من مفردات مذهب احمد خلافا لما عليه الجماهير من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرها. فان مذهب احمد يرى النقل من اكل اللحم خاصة من الجزور ويستند في ذلك الى حديث البراء بن عازف عند اصحاب السنن وهو في المسند ايضا وحديث جابر بن سمرة وفيه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت. اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فبنى الامام احمد رحمه الله من هذا الحديث وعلى هذا الحديث وجوب الوضوء خص الحكم باللحم لانه الوارد. حيث قال نتوضأ من لحوم الابل قال نعم ان شئت. قال نعم. في الغنم؟ قال نعم ان شئت وفي الابل؟ قال نعم. فخص الحكم باللحم دون غيره وهذا المذهب دون سائر اجزائه من شحم او كرش او كبد او طحال او غير ذلك من مما يؤكل من الابل فالحكم منوط باللحم فقط دون بقية اجزائه. والجمهور على ان الوضوء من لحم الابل منسوخ لحديث جابر كان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فحمل الامر الوارد في حديث جابر ابن سمرة على هذا الاصل وهو انه كان لاجل انه مسته النار والذي يظهر ان النسخ بهذا ليس بظاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نوعين من اللحم تمسهما النار. فقال في الغنم ان شئت ففقه وقال في الابل نعم الا ان الذي يقوي قول الجمهور ان دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليست بصريحة على الوجوب ليست بصريحة على الوجوب اذ يحتمل ان هذا على وجه النبي. وليس على وجه الوجوب لان الرجل يسأل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وهذا يحتمل ان يكون واجبا يحتمل ان يكون مستحبا فلا يتعين من هذا الحديث الوجوب الا انهم قالوا في حديث البراء قال توضأوا من لحوم الابل. وقال والاصل في الامر الوجوب. الا ان هذا ايضا ليس بقوي في الدلالة لان الامر ليس دالا على الوجوب في عند الاطلاق في كل موارده وهذه مسألة ترجع الى بحث اصولي هل الاصل في الامر الوجوب ام ان الاصل في الامر ان الندب والاستحباب؟ والحقيقة ان التأصيل في هذه المسألة يرجع الى السياق هو الذي يفصل في الدلالة الاقرب من هذين القولين ان الوضوء من لحم الابل مستحب وليس بواجب وهذا خلاف مذهب الامام احمد وخلاف ما عليه كثير من اهل العلم المعاصرين لا سيما في بلادنا والمسألة آآ مستندة الى هذا الحديث الذي حدثنا او اشرنا الى عدم وضوح دلالته على الوجوب. ثم الاصل في في الوضوء فقاؤه فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بشيء بين ظاهر واما الحكم فعلى المذهب فانه مقصور فقط على اللحم دون سائر الاجزاء ومما يدل على ان الامر ليس للوجوب ان الحنابلة حملوا الوضوء من البان الابل على الاستحباب مع ان الحديث في مسند احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من البان ابل وحملوه على الاستحباب لا على الوجوب الناقض الثاني الذي الثامن الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء الا الموت كل ما اوجب غسل يعني كل ما وجب بسببه غسل فانه يوجب وضوءا. الا الموت فانه يجب به غسل للميت يجب فيه غسل الميت يجب فيه او به غسل الميت لكن لا يجب ان يوضأ وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يشير بها الى ان جميع ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. والحقيقة انه لا دليل على ذكر المؤلف رحمه الله من ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا لان الله تعالى قال في موجب الغسل وان كنتم جنبا فاطهروا. التطهر المأمور به هنا هو البدن بالماء كما جاءت به السنة وكما سيأتي بيانه وتفصيله في باب الغسل كهذه القاعدة تحتاج الى دليل ومقتضى هذا ان كل ما يوجب غسلا يجب فيه وضوء وليس هذا مستقيم من حيث الدلالة بل الدلالة في الاية على او من حيث الدليل فان الدلالة في الاية على ان ان ما اوجب غسلا يكفي فيه الغسل. واضافة الوضوء انما هو على وجه السنية. قال رحمه الله ومن تيقن بعد ان فرغ من ذكر نواقض الوضوء. انتقل الى ذكر الشك في الطهارة فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس تقرأ الطهارة وشك في الحدث فهو متحقق انه قد تطهر وشك في حصول الناقض او العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة انا على اليقين انا على اليقين اي مظى على ما تيقن فان كان قد تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. وان كان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث هذا معنى قوله رحمه الله بنى على اليقين. وعلى هذا جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيره. وذهب الى انه اذا شك الطهارة فانه محدث وما ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي تساعده الادلة وتسنده. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما شفي الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا يدل على انه يبني على اليقين اذا شك في الحدث. الحالة الثالثة في الشك. الان كم ذكر من احوال الشك؟ في الطهارة؟ ذكرها حالين. تيقن الطهارة والشك في الحدث هذي حالة الحالة الثانية تيقن الحدث والشك في الطهارة. الان الحالة الثالثة تيقن الطهارة والحدث وجهل السائق منهما. فهو تيقن الامرين لكنه جهل ايهما السابق؟ هل السابق الطهارة او السابق الحدث هذه المسألة قال فيها المؤلف رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ضد حاله قبلهما الان تحقق من حالين تحقق انه توظأ وتحقق انه خرج منه ريح الان تحقق من الحدث ومن الطهارة لكن ما يدري ايهما سبق؟ هل سبق الحدث او سبق اه الوضوء التطهر؟ في الحال نقول الغي هاتين الحالين وانظر الى حالك قبلهما. فان كنت قبلهما متطهرا فانت الان محدث. وان كنت قبلهما محدثا فانت الان متظاهر. ولذلك قال فهو بظد حاله قبلهما فهو في الامتحان قبلهما. لماذا؟ قال بظد حال قبلهما. لانه تحقق وجود ناقل تحقق وجود ناقل وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا بلغ هذا الحد من تنازع اليقين يقين الشك ويقين الحدث فعند ذلك يلغي هذه الحال ويتوضأ يلغي هذه الحال ويتوضأ وهذا القول آآ من حيث الراحة النفسية قد يحصل به راحة نفسية لا سيما للانسان غير المبني بالوساوس واما من حيث النظر الفقهي فما ذكروه هو مبني على ان الاصل بقاء مكان على مكان ما الم يوجد ناقل وقد وجد ناقل تحقق وجود الناقل الغى هاتين الحالين من حيث تعارضهما ونظر الى السابق السابق عليهما. فان كان متطهرا فانه الان محدث لتحقق وجود الحدث. وان كان قبلا محدثا فهو الان متطهر لتحقق وجود الطهارة. قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف. الان في ختم باب نواقض الوضوء ذكر المؤلف جملة من الاحكام المترتبة على انتقاض الوضوء ما هو اثر انتقاض الوضوء؟ بينه المؤلف رحمه الله في هذه الجملة حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف فذكر ثلاثة امور يمنع منها المحدث مس المصحف والمقصود به مباشرته باليد. او باي جزء من البدن. فلو ان المحدث وضع المصحف على صدره فقد مس له ولذلك المس هنا لا يتقيد حكمه باليد. بل حكمه يشمل كل مباشرة للمصحف باي جزء من البدن وليس باليد باليد فقط بل باي جزء من البدن. والاصل في هذا حديث عمرو بن حزم الذي جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وهو حديث مرسل من حيث الاسناد الا ان جماعة من اهل العلم اعتضدوا به وقبلوه لشهرته كما قال ابن عبد البر رحمه الله فهو اشتهر اشتهارا اغنى عن النظر في اسناده لشهرته وقبول الصحابة واهل العلم له وعلى هذا جماهير الفقهاء من اصحاب المذاهب وغيره. وذهب الظاهرية الى ان مس المصحف للمحدث ليس محرما لانه لا دليل على ذلك. فالحديث الذي استند اليه من حيث النظر ضعيف وبعضهم قال حتى لو ثبت من حيث النظر من حيث من حيث النقل ضعيف ومن حيث النظر ليس فيه دلالة نظروا فيه من جهتين من جهة اسناده قالوا انه لا يصح. ومن جهة وهو درايته قالوا لو صح اسناده لما كان دليلا فصلا في المنع من المس لان الطاهر لا يلزم منه ان يكون ضد المحسن. بل المقصود بالطاهر هنا المسلم. لا يمس القرآن الا طاهر يعني لا يمس القرآن الا مسلم. وهذا المعنى اه فيه ضعف اذ لم يجري استعمال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في المسلم لا لم يجد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف في اه التعبير او الخطاب او التحدث عن المسلم واما استدلالهم بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس فهذا ليس بدليل لان هذا وارد على خبر وهو او على حدث وهو ان ابا هريرة انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يلبس وليس فيه ان المؤمن طاهر وانه يطلق على المؤمن هذا الوصف مطلقا ردهم الحديث من جهة المعنى فيه نظر. فمع ان شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم قالوا ان في لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون اشارة وانتبه. لم يقل فيه دليل بل قال فيه اشارة الى ان القرآن لا يمسه الا لا طاهر وذلك ان الله تعالى جعل من اوصاف اللوح المحفوظ انه لا يمسه الا المطهرون. والقرآن لا يمسه الا الطاعة الا طاهر. كما ان اصله وهو اللوح المحفوظ لامسه الا المطهرون فهذا يشير وليس دلالة انما اشارة الى ان المصحف لا يمسه الا طاعة. هكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ونقله عنه ايضا ذكره في فتاوى ونقله عنه آآ تلميذ ابن القيم في التبيان في اه اه في كتابه التبيان في اقسام القرآن. اه بعد هذا قال المؤلف رحمه الله نعم ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة. الصلاة هنا يشمل كل ما يسمى صلاة من من فرض ونفل من من صلاة ذات ركوع او صلاة ليس فيها ركوع للعموم ودليل هذا ما في الصحيح من حديث ابي هريرة الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث فيتوضأ وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. قال والطواف اي ويحرم الطواف على المحدث. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح لكم فيه الكلام. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول المحققين من اهل العلم. لا يصح هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فينظر هل هناك ما يمنع من الطواف للمحدث استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين انها حاضت بسلف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قالوا هذا دليل على ان المحدث لا يطوف بالبيت الا ان الا ان هذا الدليل ليس بمستقيم ايضا لان هذا في حق الحائض ومعلوم انه لو كان الحدث مانعا من الوضوء لما جاز ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان بيان بيان ذلك عن الامة ويتكلم فقط عن الحائض ومعلوم الفروق الكبيرة بين الحائض والمحدث وعليه فانه لا دليل يمنع المحدث من الطواف في البيت. لا دليل على منع المحدث من الطواف بالبيت ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه بعد النظر في الادلة لم يقف على ما يعتمد عليه في منع الطائف اما منع المحدث من الطواف. منع المحدث من الطواف وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم وهو خلاف ما عليه الجمهور فالجمهور على انه لا بد من في الطواف من الطهارة صح لما ذكر من ادلة ولكن هذه الادلة لا تقوى على المنع كما تقدم مناقشتها وبيانها على وجه مختصر بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة باب نواقض الوضوء. بعد ذلك قال باب الغسل واتى بالغسل بعد الوضوء لانه يرتفع به الحدث الاكبر واتى به لانه اقل ملابسة يعني اخره في الذكر لانه اقل ملابسة من ان من الوضوء فالوضوء مع الانسان اكثر من الغسل. المراد بالغسل الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع البدن هذا المراد بالغسل ولكنه استعمال للماء في جميع البدن قيده جماعة من الفقهاء بقولهم على وجه مخصوص وهذا المقصود به الغسل شرعا والا الغسل في لسان العرب يطلق على جريان الماء على البدن. يطلق على جريان الماء على البدن يطلق بالظن على ما كان عاما للبدن. اما ما كان لبعض اجزاء البدن او لغيرها من المغسولات فانهم يطلقون عليها الغسل بفتح الغيب. اما الظم فانها اما بالظم فان فانه لا يكون ذلك الا في ما كان مستوعبا للبدن وعاما له. ابتدأ المؤلف رحمه الله الباب باب الغسل بذكر موجباته موجباته اي اسباب وجوبه انظر الى تفريق الفقهاء في ذكر اسباب الوضوء واسباب الغسل. اسباب الوضوء سموها ايش نواقض واما الغسل فقد فلم يسموها نواقض الطهارة او نواقض الغسل انما سموها موجبات الغسل موجبات الغسل والفرق بينهما ان الاصل عدم وجوب الغسل. بخلاف الوضوء الوضوء صفة الطارئة على الانسان فاذا طرأت ووجدت في استعمال الماء ثم وجد ما يرفعها احتاج انتقض الحكم واحتاج الى ان يجدده بوضوء. اما الغسل فانه الاصل انه لا يجب الغسل لكن هناك ما يوجب للغسل من الافعال من الامور التي سيأتي بيانها وذكرها. وقد حدها المؤلف رحمه الله بستة اشياء ونحن ذكرنا ان كل عد يذكره الفقهاء فدليله ايش؟ الاستقراء. كل عبد في الغالب يذكره الفقهاء دليله الاستقراء اي التتبع. فالفقهاء يتتبعون العلماء يتقصون الادلة ويجمعون ما فيها من المسائل التي ينتج عنها عد معين تتعلق بمسألة معينة. فعندنا الان قوله وموجبه خروج المني دفقا اذا نظرنا الى ما ذكر المؤلف رحمه الله وجدنا انه ذكر ستة اشياء. هذي الستة دليل على الاستقراء. اول الموجبات هو اعظمها وهو خروج المني لكن خروج الذي وهو مادة الحياة التي يتخلق منها الانسان ويتكون منها الانسان قال الله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والثرائب. هذا الماء خروجه يوجب الغسل. الا انه لما كان خروجه يكون على صور وليس في كل كل هذه الصور يجب الغسل بين المؤلف الصورة التي توجب الغسل. فقال رحمه الله خروج المني دفقا بلذة من غير نائب اذا خروج المريء اما ان يكون في اليقظة واما ان يكون في المنام. فان كان في اليقظة فيشترط ان يكون دفقا والدفق هو الخروج الشديد الذي يكون فيه اندفاع وقوله بلذة البى هنا للمصاحبة اي مع لذة الدفق الخروج الدافق الذي يكون معه لذة وخرج بذلك ما اذا خرج خرج بهذه الاوصاف ما اذا خرج على غيرها كان يخرج المني دون دفع او يخرج دفقا لكن من غير لذة. فانه لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل فما كان من المني خارجا على غير هاتين الصفتين لا يجب الغسل. طيب ما دليل هاتين الصفتين؟ دليل صفة قول الله تعالى هل ينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق وهذا هو الوصف المؤثر وايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا الماء والفضخ لا يكون الا على هذه الصفة وهو ان يكون دافقا اما اشتراط اللذة فقالوا ان هذا وصف يقارن الخروج على هذه الصفة. فلا يكون خروج فلا يكون خروج دفقا الا اذا كان بلذة فجعلوا دليلا اللذة هو دليل الدفق ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد