﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
الله. والرخصة حكم غير الى سهولة بغير قدران علة الاصلية وغيرها توجد بنظر وغير صحيح قال رحمه الله والرخصة هذا بيان منه رحمه الله الفرق بين الرخصة والعزيمة. سبق ان اشرنا فيما مضى الى ان بعض الاصوليين جعل الرخصة والعزيمة من

2
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
الاقسام حكم الوضع. فالحكم الوضعي بعضهم ذكر له ثلاثة اقسام فقط. وهي السبب الشطور وزاد بعضه الصحة والفساد وبعضهم جعل الاقسام سبعة فزاد على ما سبق اش؟ الرخصة والمؤلف رحمه الله هنا مشى على ما مشى عليه اكثر اهل الاصول من انها خمسة فقط وعلي ابن السبكي في جمع

3
00:01:30.000 --> 00:01:49.300
الجوامع وهو انها خمسة سبب الشط والمانع والصحة والفساد بعد ان عرف كل واحد من اقسام الحكم الوضعي انتقل رحمه الله بتعريف الرخصة والعزيمة مع انهما ليسا من حكم الوضع

4
00:01:49.400 --> 00:02:09.400
ما هو الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ ما ما هي العبادة؟ وما هو الفعل الذي يسمى رخصة؟ الفعل الذي لا يسمى وهل توجد واسطة بين الرخصة والعزيمة؟ خلاف كما سنشير به. اذا اول شيء عرف الرخصة. احسن تعريف للرخصة

5
00:02:09.400 --> 00:02:29.400
هو التعريف الذي ذكر الناظم رحمه الله. وقد نظم كلام ابن السلكي في جمع الجوامع. كلام من سلك جمع نفسه بهذه القيود الاربعة ها هو المذكور هناك نظام اذا الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة

6
00:02:29.400 --> 00:02:49.400
لعذر مع بقاء مع قيام علة الحكم الاصلي. او مع بقاء سبب الحكم الاصلي. هذا هو تعريف الرخصة هو الذي ذكره هنا الناظم رحمه الله. الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر

7
00:02:49.400 --> 00:03:09.400
قيام علة الحكم الاصلي. مع بقاء سبب الحكم ذاتي. مهم. نشرح التعريف على تقدير الاديان اذن الرخصة اصطلاحا في الشرع الرخصة في اصطلاح الشرع لا في اللغة اما الرخصة في اللغة فانها تطلق على

8
00:03:09.400 --> 00:03:29.400
السهولة والمسامحة كلها معان تطلق عليها الرخصة في اللغة العربية. الرخصة تطلق على اللين السهولة موسى اما في الاصطلاح الشرعي فالرخصة هي حكم اي حكم شرعي بلا شك. اذا الرخصة حكم شرعي

9
00:03:29.400 --> 00:03:53.500
لا عقلي ولا عرفي. واضح الكلام؟ حكم شرعي اي حكم الشارع بذلك كما سيأتيه اذا قولهم هي حكم ماذا يريدون ماذا يقصدون؟ شرعيا هي حكم اي شرعي. لا عقلي ولا عادي. الرخصة حكم شرعي غير من

10
00:03:53.500 --> 00:04:15.550
صعوبة الى سهولة حكم شرعي غيره الشارع. تبارك وتعالى من صعوبة الى سهولة اذا فخرج بقوله غير حكم شرعي هذا جنس غير ما الذي خرج به؟ الاحكام الباقية على اصلها فلا تسمى رخصة

11
00:04:15.800 --> 00:04:43.700
الحكم الباقي على اصله من اول التشريع لا يسمى رخصة اذن الرخصة هو حكم غير كان على هيئة وصار على هيئة اخرى كان محرما وصار مباحا كان واجبا وصار مباحا او مندوبا الى الحكم مغيب. اذا ما الذي خرج بالقيد الاول غير؟ الحكم الباقي على اصله. ما كان باقيا على اصله

12
00:04:43.700 --> 00:05:10.000
لا يسمى رخصة ما شرع ابتداء على هيئة معينة ولو تكون سهلة ميسرة فلا يسمى رخصة واضح ليك نعم حكم غير من صعوبة الى سهولة ما الذي خرج فالعكس ما غير من سهولة الى صعوبة او غير من شيء الى مساو له خرجا معا لان الرخصة الضابط

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ان يتغير الحكم من صعوبة الى سدولة. من شدة الى خفة. يعني كيكون الحكم في اول الامر شديد اذن ثم يخفف الشارع فيه كما كان بالعكس يعني ما غير من سهولة الى صعوبة او من شيء الى مساو

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
وسنمثل لكل هذه المحترجات ان شاء الله بعدا المسألة وما الذي يخرج منها؟ اذا قولهم من صعوبة رسول الله ما الذي خرج ما غير مينز سهولته الى صعوبة او من شيء الى مساو له. ما غير من صعوبة الى سهولة. القيد الثالث

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
لعذر اقتضى ذلك لسبب اقتضى ذلك. يعني ان يكون هذا التغيير واقعا لسبب يقتضيه بعذر يستوجب. خرج ماذا؟ الذي غير من من صعوبة الى سهولة لا لعذر. كاين بعض الأحكام غيرت

16
00:06:10.000 --> 00:06:25.550
ولكن لا لعذر السبب الذي كان في الأصل لا زال موجودا اذن فما غير من صعوبة الى سهولة لا لعذر لا يسمى رخصة في الاصطلاح فهم اذن خاصو يكون لسبب يقتضي ذلك لعذره

17
00:06:25.850 --> 00:06:51.200
القيد الرابع مع بقاء سبب الحكم الاصلي. مع بقاء علة الحكم الاصلي. يجب ان يكون التغيير من سهولة الى الى اه من صعوبة الى سهولة لسبب مع بقاء علة الحكم الاصلي. يعني العلة ديال الحكم الاصلي السبب ديال الحكم الاصلي يجب ان يكون قائم

18
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
باقيا فإنزال اذن ان كان التغيير من صعوبة الى سهولة لعذر ولكن مع عدم قيام الحكم الاصلي فلا يسمى كذلك رخصة فهو نسخ حينئذ. فهم الان نمثل لهذه المحترجات واضح التعريف. اذا

19
00:07:11.200 --> 00:07:32.600
رخصة مالية اول شيء قلنا حكم اي شرعي غير ما الذي خرج؟ ما كان باقيا على اصله. كالصلوات الخمس واضح؟ الصلوات الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى في الحضر اربعا. فكان

20
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
وباقيين على ما كان عليه او كصوم رمضان فرض الله تعالى علينا ان نصوم شهرا كاملا فبقي الحكم على ما هو عليه لن يتغير اذا هادي اش كتسمى؟ عزيمة لا رخصة فرض الله تعالى الحج على المستطيع في مكانه فبقي الحكم على ما هو

21
00:07:52.600 --> 00:08:12.600
وعليهم يتغير كذلك الزكاة لما فرض الله فرضها الله تعالى بقيت على ما هي عليه. واضح؟ اذا هذا خارج ما من صعوبة الى سهولة خرج بهذا القيد كم من سورة؟ سورتان. السورة الاولى ما غير من سهولة الى

22
00:08:12.600 --> 00:08:32.350
مثال ذلك كالصوم فانه لما فرضه الله تعالى اولا كان العبد مخيرا فيه بين الصوم والفدية كان مخيرا اما ان يصوم ان شاء واما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين

23
00:08:32.350 --> 00:08:59.250
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم بعد ذلك غير هذا الحكم بهذه السهولة من التخيير الى الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه خرج ايضا السورة الثانية وهي ما غير من شيء الى مساوي مثل استقبال بيت المقدس نسخ استقبال

24
00:08:59.250 --> 00:09:24.050
بيت المقدس في الصلاة الى استقبال الكعبة. ولا شك ان استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة مستويان من جهة الصعوبة والسهولة  ما غير من صعوبة الى سهولة لعذر لسبب يقتضي ذلك فخرج ما غير الى سهولة الله لعذر وذلك

25
00:09:24.150 --> 00:09:45.650
تركي وجوب الوضوء لكل صلاة الى جواز الوضوء اه الى جواز اه البقاء على وضوء الواحد الى ذنب يحصل ناقض. وان تصلى اكثر من صلاة بالوضوء الواحد اذا لم يحصل ناقض. في اول

26
00:09:45.650 --> 00:10:05.650
الاسلام كان يجب على المسلمين ان يتوضأوا لكل صلاة. وفي يوم الفتح كما هو معلوم في غزوة الفتح يوم الفتح نسخها هذا الحكم جاز للمسلم ان يصلي بوضوء واحد اكثر من الصلاة وخف على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح

27
00:10:05.650 --> 00:10:26.150
عليه الصلاة والسلام اربع صلوات بوضوء واحد وقيل خمسة. فالشاهد انه في صدر الاسلام كان يجب على المسلم الان يتوضأ لكل صلاة ثم خفف هذا الحكم تغير من صعوبة الى سهولة ولكن لا لعذر

28
00:10:26.150 --> 00:10:46.150
لان سبب الحكم الاصلي ما زال موجودا لم يتغير شيء اذا لا لسبب يقتضي ذلك لا لعذر ما زال الامر على ما هو عليه يعني ان الناس الذين كانوا يتوضؤون في كسرى هم انفسهم الذين رخص لهم ان يصلوا اكثر من صلاة

29
00:10:46.150 --> 00:11:09.750
بوضوء واحد واضح الكلام اه قال من صعوبة وسجود عذر مع قيام علة الحكم الاصلي مع بقاء علة الحكم الاصلي خرج ماذا الذي غير من صعوبة الى سهولة لعذر ولكن مع عدم بقائه يعني ان علة الحكم الاصلي تغيرت

30
00:11:09.750 --> 00:11:29.750
مثال ذلك وجوب مصادرة المسلم المسلم الواحد لعشرة من الكفار. في بداية الاسلام كان يجب على المسلم في الختام في الحرب كان يجب عليه ان يصابر ان يقاتل عشرة من الكفار كل مسلم

31
00:11:29.750 --> 00:11:53.000
بعشرة ثم خفف هذا الحكم فصار يجب على المسلم الواحد ان يصابر اثنين من الكفار. قال الله تعالى في بداية الحكم  اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين شوف عشرون اذا كل واحد مع عشرة ثم خفف الله تعالى هذا الحكم قال الا

32
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فان تكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين فصار الواحد يجب عليه ان يقاتل اثنين الى الكفار لاحظوا هاد الحكم الان غير من صعوبة الى سهولة لعذر وهو المشقة كاين عذر وهو المشقة مع

33
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
بقاء علة الحكم الأصلي لا لن تبقى زالت علة حكم الأصلي تغيرت لأنه في بداية الإسلام كان المسلمون قلة كانوا قلال والعدة قليلة فلذلك كان الواجب على كل واحد ان يصابر عشرة ولكن تغيرت العلة لما قويت

34
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
المسلمين وكثر عددهم تغير الحكم اذن الحكم هنا تغير من شعوب لعذر وهو المشقة ولكن مع بقاء علة حكمها او مع زوالها مع زوالها زادت علة الحكم الاصلي اللي هي قلة المسلمين وصار المسلمون كثرة فهم

35
00:12:53.400 --> 00:13:17.350
اذا فهذا ايضا لا يسمى رخصة. مثال الرخصة التي توفرت فيها هذه القيود هذه القيود كلها اه جواز قصر الصلاة او جواز الفطر اه المسافر في رمضان. يجوز للمسافرة في رمضان ان يفطر لاحظوا

36
00:13:17.750 --> 00:13:40.300
الفطر جواز الفطر في رمضان حكم غير حكم شرعي غير نعم غير لانه غير من وجوب الصوم الى جواز الصوم من الوجوب للجواز من صعوبة الى سهولة لا شك ان الجواز اسهل من الوجوب للوجوب فيه الزام والجواز لا الزام فيه

37
00:13:40.650 --> 00:14:00.650
غير من صعوبة الناس لعذر لسبب يقتضي ذلك نعم لعذر لسبب وهو اش؟ حصول المشقة في السفر او لاجل السفر نفسه مع وجود علة الحكم الاصلي وجود سبب الحكم الاصلي التعبد علة الحكم الاصلي ما زالت موجودة فهم

38
00:14:00.650 --> 00:14:21.200
اذن فيسمى ذلك رخصة كذلك قصر الصلاة بالنسبة للمسافر هو ايضا فيه هذه القيود فهم اذا ما ذكرناه الان من القيود الاربعة اربعة القيود. القيد الاول غير الثاني من صعوبة الى سهولة. الثالث

39
00:14:21.200 --> 00:14:39.400
لعذر الرابع مع بقاء علة الحكم الأصلي الذي خرج بهذه القيود الأربعة ماذا يسمى الظاهر من النظم ان ما خرج بهذه القيود الاربعة فهو عزيمة. لانه قال وغيرها عزيمة النبي غير

40
00:14:39.400 --> 00:14:59.400
الرخصة هي العزيمة اذن فظاهره ان كلما اخرجناه المحترزات التي خرجت كلها داخلة في العزيمة فهي عزيزة وعليه وعليه فالقسمة ثنائية كل حكم شرعي اما ان يكون رخصة او عزيمة ولا واسطة بينهما

41
00:14:59.400 --> 00:15:17.300
الرخصة ما توفرت فيها هذه القيود الاربع وما اختل واحد منها من هذه الاربعة فيه فهو عزيمة لها رخصة. هذا الظاهر من الناظم. والشارح رحمه الله خالف الناظم في بعض هذه القيود

42
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
فقال لك ما غير مع عدم مع عدم بقاء علة الحكم الاصلي سواء كان من صعوبة بلا سهولة او سهولته الى صعوبة او من شيء الى مساو له الشاهد مع زوال علة الحكم الاصلي فانه يسمى نسخا

43
00:15:37.300 --> 00:15:57.300
هو واسطة بين الرخصة والعزيمة على ما ذهب اليه. وفي هذه المسألة خلاف كما هو معلوم. بمعنى ان ما زال ولكن لاجل انعدام علة الحكم لأصله سبب الحكم الأصلي لم يبقى فلذلك تغير الحكم يعني اننا كان سبب

44
00:15:57.300 --> 00:16:17.300
تغيير الحكم فيه هو عدم بقاء علة الحكم الأصلي فهو نسخ واسطة بين الرخصة والعزيمة سواء كان التغيير فيه من صعوبة الى سهولة او من سهولة الى صعوبة او الى مساوين. اجتهد عندنا ان تزول علة الحكم الاصل

45
00:16:17.300 --> 00:16:37.300
فما زالت فيه علة الحكم الاصلي فهو نسخ. مثل مثابرة الكافر المسلم بعشرة من الكفار. غير الى اثنين بقيت علة الحكم الأصلي او تغيرت؟ علمت اذا فهذا عنده عند الشريط نسخ وعند الناظم عزيمة لأن القسمة تكون

46
00:16:37.300 --> 00:16:57.300
اذا هل هل احكام الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام الى قسمين؟ خلاف. المشهور انها قسمان فقط اما رخصة او عزيمة. فكل ما ليس رخصة فهو عازم. هذا المشهور. واضح في كلامه؟ كل ما ليس رخصة فان

47
00:16:57.300 --> 00:17:17.300
يسمى عزيبة كل ما لم تتوفر فيه قيود الرخصة فانه يسمى عزيم. اذا ما هي العزيمة بغينا ناخدو تعريف ديال عزيمة مفصل نقول العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير شوف الحكم الذي لم يتغير او

48
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
وغير الى صعوبة او مساو او غير الى سهولة لا لعذر او غير الى سهولة مع عدم بقاء علة الحكم الاصلي هذا هو تعريف العزيز اذا لاحظوا العزيمة فيها تفصيل ما هي؟ ما لم يغير

49
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
بمعنى شوية عا ابتداء هكذا وبقي على اصله ما لم يغير او غير الى صعوبة او مساو او غير الى سبل الا لعذر او غير الى سهولة لعذر مع عدم بقاء سبب الحكم والرخصة ما غير من صعوبة

50
00:17:57.300 --> 00:18:17.300
الى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الاصلي. وضح الفرق بينهما. اذا فكل ما ليس برخصة فهو عزيمة فالحاصل ان القسمة ثنائية ولا واسطة على المشهور. اشار الناظم الى هذا بقوله قال رحمه الله والرخصة

51
00:18:17.300 --> 00:18:45.750
حكم والرخصة حكم الرخصة المبتدأ حكم الخبر. الرخصة في اللغة اللين السهولة والمسامحة هي حكم اي اي شرعي هي حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة خرج لقوله خرج بقوله غير الباقي على اصله

52
00:18:45.950 --> 00:19:10.300
هم يقولون هنا تنبهوا لمسألة عقدية انبه عليها يذكرون في يذكر الشراح في هذا القيد بالخصوص حكم غير يقولون غير من حيث تعلقه بالمكلف لقاو فين يشربولو دابا غير كيشرحو هاد الكلمات غير كيقولو غير اي من حيث تعلقه بالمكلف هذا مبني على ماذا

53
00:19:10.300 --> 00:19:36.550
على مسألة عقدية وهي  سبق ان الحكم الشرعي واش؟ كلام الله المتعلق وكلام الله عندهم حقيقة هو كلامه النفسي وكلام الله لا يتغير فإلى قلنا حكم غير اذن كلام الله تغير وعندهم هما كلام الله صفة ذاتية

54
00:19:36.550 --> 00:20:01.950
نفسية قائمة به فلا تتغير صفاته سبحانه وتعالى اذن هذا يخالف معتقده ملي كيقولو حكم تغير اذن صفة الله تغيرت واش مفهوم؟ فلذلك يشرحون كيقولو حكم غير عند من حيث تعلقه بالمكلف واضح كلام لا الذي دعاهم الى هذا التفسير من حيث تعلقه بالمكلف فمني على العبارة يعني ان التغير غي من جهة

55
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
التعلق بالمكلف اما الحكم ديال الله را هو هو واش واضح؟ حكم الله لم يتغير حقيقة لأنه هو كلامه النفسي وكلامه النفسي قائل به ولا يتغير فهم؟ اذن فين كاين التغير؟ غي من جهة التعلق كان متعلق بنا وما بقاش متعلق بنا. اذن الذي دعاهم الى هذا كله

56
00:20:21.950 --> 00:20:41.950
من حيث تعلقه هو ادعائهم وزعمهم ان كلام الله هو النفسي القائم بذاته. اما لو قالوا بما يقول به اهل سنة من ان كلام الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى لا المعنى دون اللفظ ولا اللفظ والمعنى ان قالوا ذلك سليموا من هذا واضح؟ فالذي

57
00:20:41.950 --> 00:21:07.050
يتغير هو اش؟ كلام الله سبحانه وتعالى الحديث. الحادث باعتبار الاحد. لان كلام الله تعالى قديم نوعي ازلي ولكن من جهة الاحاد اش من جهة الاحد هو حاليا اذا فهذه الاحكام الحادثة التي تتعلق بالافراد التي تكون في زمن معين

58
00:21:07.050 --> 00:21:27.050
ومكان معين بكيفية معينة يشاءها الله تبارك وتعالى. هذه الالفاظ التي يتكلم بها الله عز وجل في اوقات معينة هي التي تنسخ تزان يغيرها الله ويبدلها بغيرها ولا اشكال حينئذ فالصفة الاصلية التي هي

59
00:21:27.050 --> 00:21:47.050
في الأصل يتصف بها الله تبارك وتعالى لا تتغير. فهم وإنما الذي يتغير هو احكامه سبحانه وتعالى هي اه كائنة بالصفة الفعلية لا بالصفة الذاتية لان كلام الله صفة ذاتية باعتبار الاصل

60
00:21:47.050 --> 00:22:07.250
وصفة فعلية باعتبار الاحاد فذلكم الكلام الذي هو باعتبار الاحاد متعلق اه المكلفين يبدله الله تعالى ويغيره. يمحو بعضه ويجعل بعضه شيئا اخر. او يمحي يمحي بعضه ويترك بعضه سبحانه

61
00:22:07.250 --> 00:22:33.750
وتعالى ولا اشكال حينئذ. اذا هو حكم غير من صعوبة الى سهولة. ما الذي خرج بهذا القيد ما غير الى صعوبة او الى مساوي حكم غير الى سهولة لعذر بحالاش مثلا الذي غير الى صعوبة من امثلة ذلك ايضا تحريم الصيد على المحرم كان في الاصل

62
00:22:33.750 --> 00:22:53.750
للمحرم وهو محرم الصيد ثم حرم الشارع الصيد على المحرم اذن هذا حلم تغير من سهولة الى صعوبة فلا يسمى رخصة لعذر اي لسبب اقتضى ذلك. قال الناظم لعذر قرر. اي لعذر ثبت. لعذر طرأ. لسبب

63
00:22:53.750 --> 00:23:19.900
تقتضي ذلك واضح هاد التغيير عندو سبب يقتضي اللي هو كما ذكرنا المشقة مثلا في السفر اذن ما الذي خرج بقوله قرر ما غير لا لعذر مثل متل جواز ترك تجديد الوضوء لكل صلاة. كان في الاصل يجب عليهم تجديد الوضوء. نسخ الى ايش؟ الى

64
00:23:19.900 --> 00:23:37.300
جوازي وحنية ترك التجديد فلم يصل ترك التجديد واجبا ولا غي جائز لي بغا يجدد يجدد ولي مبغاش يجدد لا واضح؟ اذا هذا غير الى سهولة ولكن لا لعذر قال رحمه الله مع قيام علتي مع قيامي اش معنى قيامي

65
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
اي بقاء علتي اي سببي. الاصلي اي الحكم الاصلي. مع بقاء سبب مين الاصلي؟ بحالاش كان احكام مثل ماذا الذي توفر فيه الشرط؟ كالاحكام التي تغيرت من الحرمة او الوجود الى الجواز

66
00:23:57.350 --> 00:24:17.350
احكام كانت حراما او كانت واجبة وصارت جاهزة فذلك رخصة. اذا ما الذي خرج بهذا القيد الاخير؟ مع بقاء خرج النسخ فانه تغيير مع ازالة سلم الحكم الاصل لها. اذا خرج الناس لانه تغيير

67
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
مع ازالة سبب الحكم الاصلي. ثم قال هذا تعريف الرخصة. الان اراد ان يعرف العزيمة. قال وغيرها عزيمة نبيل وغيرها ضمير في قوله غيرها. وغير الرخصة خلاف الرخصة. يعني ما ليس رخصة

68
00:24:37.350 --> 00:24:57.350
هو عزيمة النبي وغيرها هو عزيمته. غير الرخصة عزيمة النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا اذا كانت الرخصة اذا كانت العزيمة هي غير الرخصة هي خلاف الرخصة. فما هي اذا ما لم يغير؟ او

69
00:24:57.350 --> 00:25:17.350
صعوبة او مساو او لا لعذر او مع عدم بقاء العذر لانه قال غيرها اختصر اذا غير الرخصة هي عزيمة النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فيؤخذ تعريفها من تعريف الرخصة بالعكس

70
00:25:17.350 --> 00:25:47.900
العزيمة في اللغة العربية القصد المصمم عليه. العزيمة لغة ياش؟ القصد المصمم عليه. واصطلاحا تؤخذ من الرخصة المهم ثم قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه له تردده الرخصة التي تحدثنا عنها هل تكون في الاحكام التكليفية كلها؟ مشهور ان الاحكام التكليفية خمسة او ستة على زيت قيام الدولة

71
00:25:47.900 --> 00:26:10.250
هل الرخصة توجد في الاحكام التكليفية كلها؟ واضح الكلام. هل توجد الرخصة في المباح والواجب والمندوب والحرام والمكروه جميعا. او توجد الرخصة في بعض الاحكام التكليفية دون البعض هل الرخصة توجد في الحرام؟ الحرام ممكن يكون فيه ترخيص

72
00:26:10.400 --> 00:26:33.400
هل توجد في المكروب؟ واضح الكلام؟ هل توجد في الواجب المندوب في في ذلك تفصيل؟ وجود الرخصة في الواجب والمندوب والمباح لا خلاف فيه وجود الرخصة في هذه الثلاثة في الواجب والمندوب والمباح لا خلاف فيه. بمعنى ان الحكم

73
00:26:33.400 --> 00:26:53.400
واجبة قد تكون فيه رخصة اجتمع معاه الرخصة والحكم المندوب قد تكون فيه رخصة والحكم الجائز المباح تكون فيه رخصة بلا خلاف وجودها في المباح والمكروه مختلف فيه. سهل الكلام. اذا وجود الرخصة في الواجب والمندوب

74
00:26:53.400 --> 00:27:26.350
جائز بلا خلاف ووجود الرخصة في المكروه والمباح فيه تردد خلاف كما وهذه الثلاثة والواجب والمندوب والمباح يجمعها قولك المأذون فيه. ممكن نلخصو الكلام ونقولو رخصة توجد في المأذون فيه بلا خلاف ولا توجد في وتوجد في غير المأذون فيه بخلافه

75
00:27:26.350 --> 00:27:46.700
او ووجودها في غير المأذون فيه مختلف فيه. ساهم الكلام؟ وجودها في المأذون فيه مالو لا خلاف فيه ووجود الرخصة في غير المأذون فيه خلاف. ما هو المأذون في شنو هو المأذون فيه؟ المأذون فيه هو ما لم

76
00:27:46.700 --> 00:28:06.700
ها الشارع عنه هذا هو تعريفه. المأذون فيه هو كل ما لم ينهى الشارع عنه فيشمل الواجب والمندوب المأذون فيه هو الذي لم ينهى عنه لي منهاش الله تعالى عليه الواجب نهى الشارع عنه بالعكس امر به المندوب نهى الشريعي عنه

77
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
المباح نهى الشارع عنه لم يطلب فعله ولا تركيا لم ينهى عنه اذا شنو لي كيدخل فيما نهى الشريع عنه؟ الحرام والمكروه الاول نهى عنه نهيا جازما والثاني نهى عنه نهيا غير جازما فهمت؟ اذا الرخصة تدخل في المأذون فيه سواء كان

78
00:28:26.700 --> 00:28:56.700
بلا خلاف ولا وتدخل في غير المأذون فيه سواء كان حراما او مكروها مع خلافه. اريد مثال دخول الرخصة في الواجب. اكل الميتة للمضطر. اكل الميتة للمضطر واجب او مندوب او جائز او حرم مكروب. اذا اضطر الى ذلك وخشي على نفسه الهلاك صار الاكل في حقه واجب

79
00:28:56.700 --> 00:29:16.700
اذ لا يحصل الحفاظ على النفس الا بذلك اذا فاتوه حينئذ للميتة وهو مضطر على اضطرابه فدخل فدخلت الرخصة في الواجب. اكل الميتة رخصة ام ليس برخصة؟ رخصة. حكم غير من صعوبة

80
00:29:16.700 --> 00:29:41.500
الى سهولة لعذر مع بقاء الحكم الاصلي كلشي متوفر كلشي ادن هي رخصة واضح الكلام؟ والرخصة هنا دخلت في في الواجب. تدخل الرخصة في المندوب الفطر للمسافر او القصر للمسافر كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر على القول بسنية ذلك لأنه

81
00:29:41.500 --> 00:30:01.500
ذلك سنة واجب او غير ذلك. فالشاهد قصر الصلاة بالنسبة للمسافر على القول بسنيته اجتمعت فيه الرخصة مع المندوب المهم ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ سنة مندوب اذا فوجدت الرخصة في في المندوب اذ قصر الصلاة مندوب لانه

82
00:30:01.500 --> 00:30:21.500
غير من صعوبته الى اخره فهمت؟ وقد تكون الرخصة في المباح كبيع السلن. بيع السلام رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الاصل فيه ان يكون محرما. لماذا؟ لان فيه غررا بيع موصوف في ذمة

83
00:30:21.500 --> 00:30:41.500
البائع الاصل فيه ان يكون حراما لانه داخل في العموم الغرض لانك تبيع لشخص شيئا شيئا تصفه له لم يراه بعينه ولكن الشريعة رخص فيه فتغير الحكم من الصعوبة اللي هي التحريم الى الجواز والاباحة وكبيع العرايا

84
00:30:41.500 --> 00:31:01.500
العرايا تعلمون ان الاصل فيه تحريم كذلك لوجود الغرق. ورخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. كبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. بيع فالشاهد هذا الاصل في ان يكون محرما والشارع رخص واجازه رخص به واجازه مع وجود الغرض

85
00:31:01.500 --> 00:31:21.500
اذن هنا اه انتقال العرايا من التحريم الى الاباحة رخصة؟ حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر اللي هو المشقة بقاء علبة الحكم الاصلي اللي هي الغرض اذن الشاهد الترخيص في بيع العرايا وفي بيع السلام

86
00:31:21.500 --> 00:31:41.500
حكم بيع السلام وبيع العرايا واجب ولا مندوب ولا مباح؟ مباح هو بين الجائزة اذن فوجدت الرخصة في الواجب وفي المندوب وفي وفي هل توجد الرخصة في غير المأذون؟ ما هو غير المأذون في؟ المحرم هو المطلوب. المأذون بقسمين هل توجد

87
00:31:41.500 --> 00:32:01.500
فيه الرخصة تردد خلاف بينهم في ذلك. ولذا كثير من الاحكام الفقهية من الفروع الفقهية تنبني على الانقلاب المسألة كثير من الفروع الفقهية منها هل يجوز للمسافر سفر معصية او سفر لهو سفر معصية هذا حرام

88
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
او سفر له وهذا مكروه. هل يجوز للمسافر سفر معصية او سفر لدوين؟ قصر الصلاة هل يجوز له الفطر ان سافر في رمضان سفر له كالسفر للصيد سافر غي باش يصيد ولا باش يلعب هذا مطلوب او للمعصية هذا حرام فهل يرخص له؟ هل تستمع

89
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
الرخصة مع المعصية او مع الوقوع في المكروه خلاف ولذا كثير من الاحكام الفقهية نجدها في كتب الفروع مختلف فيها في هذه المسألة سبق الامام بن عاشر هل قسم الصلاة يكون للمسافر سفر معصية ام لا؟ خلاف تردد. فهم؟ وان كان المشهور عندنا في المذهب وعند غيرنا

90
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
الراجح والصحيح جواز جواز الترخيص له. ولكن في ذلك خلاف هذا المقصود. ان المأذون فيه لا خلاف فيه كون الرخصة توجد في اما غير المأذون فيه ففي ذلك خلاف قيل لا يجوز الترخيص المسافر

91
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
معصية او المسافر لله ولماذا؟ لان حكمة الترخيص تنافي اش؟ المعصية اذا هذا فيجب زجره والزجر ينافي التخفيف عليه ايلا قلنا ليه يجوز لك تفطر ولا يجوز لك تقصر الصلاة هذا تخفيف والعاصي

92
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
يستحق الزجر والتغليد لا التخفيف بمعنى ان ان الحكمة تتنافى العاصي يجب ان يغلظ عليه لا ان يخفف عليه اجابوا عن ذلك باش؟ بأن التخييف علته هو السفر للمعصية. التخفيف مرتبط بوقوع السفر لا

93
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
المعصية لا لشيء اخر معصيته هذا شيء اخر يؤزر عليه يكون اثما عليه وهذه الرخصة التي هي جواز القصر او جواز الفطر هي مرتبطة بسفره بغض النظر عن كونه قصد معصية ولم يقصد المعصية فالمقصود هادي مسائل فقهية القصد ان وجود

94
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
الرخصة في المأذون فيه واجبا او سنة او مباحا جائز بلا خلاف. وان وجودها في غير المأذون فيه بقسمين المكروه والمحرم امر فيه تردد. وينبغي على ذلك مسائل اش؟ فقهية في الفروع. والراجح هو

95
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
الصحيح الذي عليه اكثر المالكية اه غيرهم ماذا؟ انه يرخص له ايضا. اذا فالحاصل الرخصة يعني على الراجح ان الرخصة توجد في الواجب والمندوب والمباح بلا خلاف وتوجد فيه المكروه والمحرم على الراجح

96
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
قال رحمه الله وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك اي الرخصة اذا اتى هذه الاشارة لان لاحظ سبق لنا امرا رخصة والعزيمة. قال والرخصة ثم قال عزيمة النبي جوج د الحوايج سبقوا. ملي قال تلك علاش

97
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
ما قلناش اي العزيمة علاش قلنا الرخصة؟ لأن هذه اشارة للبعيد تجتمع فيها اللامركز ومعلوم ان اسم الإشارة اذا اتصلت به اللام والكاف لالة على البعد والابعد من هذين الذي تقدم ذكره اولا شكون الابعد في الذكر؟ الرخصة ولا العزيمة

98
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
الرخصة الرخصة هي اللولة عاد قال وغيرها عزيمة لك. اذا تلك اي ما ذكر اول الا بعد وهو الرخصة. وتلك اي الرخصة توجد في المأذون جزما. توجد الرخصة في المأذون فيه جزما اي بلا خلاف. جزما قطعا دون خلاف

99
00:35:41.500 --> 00:36:01.500
دون تردد توجد جزما دون تردد لأنه في الشرط الأول قال لك جزما وفي الشرط الثاني قال لك تردد اذا توجد الرخصة وفي المأذون فيه زيد جزما اي دون تردد جزما قطعا يقينا دون تردد ماذا يدخل في قوله

100
00:36:01.500 --> 00:36:21.500
فيه الواجب الهدوء. لماذا؟ لان المأذون فيه هو ما لم ينهى الشارع عنه. والواجب والمندوب والاباحة هذه الثلاثة كلها لم ينهى الشارع عنها تجتمع كلها كتشترك بهاد المعنى وهو ان الشريعة لم ينهى عنها سواء طلب فعلها جزمان او غير جذب او لم يطلب فعلها في

101
00:36:21.500 --> 00:36:51.500
انه لم ينهى عنها. وتلك توجد في المأذون فيه جزما دون تردد. سواء كان المأذون فيه مأذونا فيه اذنا جازما وهو الواجب. او غير جازب وهو السنة والمباح. ثم وغيره فيه لهم تردد ضمير في قوله غيره يعود على ماذا؟ على المأذونين. وغير المأذون فيه

102
00:36:51.500 --> 00:37:11.500
وغير المأذون فيه كما علمتم قسمان. اذا كانه قال وما لم يأذن فيه الشارع وهو ما نهى عنه غير المأذون فيه بقسمين من مكروه او حرام لهم تردد فيه والصحيح الجواز

103
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
والتردد هل يكون متعلق الرخصة ام لا؟ هذا اصل مختلف فيه. ويبنى عليه جواز القاصر القصر الصغير المسافر سفر معصية او لا يجوز واضح؟ يبنى على ماذا؟ على هذا الاصل هو هل يكون متعلق هل

104
00:37:31.500 --> 00:38:03.200
متعلق الرخصة ام لا؟ هل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة ام لا؟ تردده. فقيل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة وقيل لا يكون متعلق الرخصة فهمت  واضح الكلام؟ اختلف في اصله وهو هل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة ام لا؟ قيل

105
00:38:03.200 --> 00:38:23.200
نعم وهو المختار وقيل لها اذا هذا ما تعلق بالرخصة من هذه الجهة قد يقول قائل عرفنا ان الرخصة تكون في المأذون فيه جزما وغير المأذون فيه بتردده. فهل العزيمة كذلك

106
00:38:23.200 --> 00:38:53.200
في الاحكام الخمسة لم يتكلم عليه المؤلف. الان تكلمنا على الرخصة. العزيمة اين توجد؟ الذي عليه الاكثر. الجماهير ان العزيمة تكون في احكام الخمسة كلها. العزيمة تكون في كامل خمسة كلها اذن الأحكام التكليفية الخمسة كلها تكون فيها العزيمة ولكن ما عاقلة فهذا كما قلت هو المشهور الذي عليه

107
00:38:53.200 --> 00:39:13.200
وقال ابن الحاجب رحمه الله هي خاصة بالواجب. خصها ابن الحاجب بالواجب. وعلى قول ابن اجي فما ليس واجبا مما لا رخصة فيه ليس بعزيمة ولا رخصة وواسطة بينهما. وخصها القرافي بالواجب

108
00:39:13.200 --> 00:39:33.200
اذن المسألة فيها ثلاثة اقوال الإمام القرافي كيقول العزيمة تكون في الواجب والمندوب فقط ابن الحاجب يقول في الواجب فقط والذي عليه الأكثر انها تكون في الاحكام الخمسة. فبناء على قول القرافي وقول ابن الحاجب فتوجد رخصة بناء على قولهما توجد واسطة

109
00:39:33.200 --> 00:39:53.200
الرخصة والعزيمة لان الرخصة ما سبق والعزيمة قيل في الواجب فقط وقيل في الواجب اذا ما ليس واجبا ولا مندوبا وهو مباح والمكروه هو الحرام قد يكون واسطة له ورخصة لا يوصف بالرخصة ولا بالعزيمة. والمشهور انها تكون

110
00:39:53.200 --> 00:40:13.200
وفي الاحكام الخمسة وعليه فالقسمة ثنائية المهم ثم قال وربما تجي دماء اخرج منه تصلين بمطلق امتناعه قليل. ما زال المؤلف يتحدث عن الرخصة. بين لك هنا في هذا البيت فائدة. قال لك اعلم

111
00:40:13.200 --> 00:40:46.500
ان الرخصة قد تطلق على مستثمر على مخرج من اصل كلي يقتضي منعه الرخصة قد تطلق الرخصة على شيء مستثنى على شيء مخرج من اصل كلي يقتضي الملأ يعني كيكون عندنا واحد الأصل كلي في الشريعة دلت عليه الشريعة كما سنبين ان شاء الله هذا الأصل الكلي يقتضي المنع وهاد الأصل كله الذي

112
00:40:46.500 --> 00:41:06.500
المنع يستثني الشارع منه صورة كيستثني منو واحد المسألة كيقول هادي واخا الأصل فيها انها الأصل فيها انها تمنع رخصت لكم فيها. وهذا المستثنى الذي اخرج من الاصل كله تطلق الرخصة عليه. كاين هذا؟ نعم قال لك المؤلف قد تطلق الرخصة

113
00:41:06.500 --> 00:41:26.500
قد يوجد هذا في الشريعة. اذا الرخصة قد تطلق على ايش؟ على شيء مخرج من اصل كلي يقتضي المنهج عندنا اصل كلي في الشريعة يقتضي التحريم ويستثني الشارع منه بعض المسائل تلك المسائل

114
00:41:26.500 --> 00:41:46.500
تسمى رخصة هادشي لي بغا يقول متلا عندنا من الاصول الكلية في الشريعة انه لا تزيد وازرة وزر اخرى من فعل الإثم فإنه يعاقب عليه هو. من فعل معصية فإنه هو المسؤول عنها. ولا يعاقب الله

115
00:41:46.500 --> 00:42:06.500
غيره على فعله ولا تزيل وزيرة نزهة اخرى هو الذي يتحمل تبعات وزره اذا من اقترف وزرا فهو المسؤول عليه هذا اصل كلي؟ نعم. قال تعالى ولا تزد واجبة اخرى. وزر اخرى. وهذا الاصل الكلي يبني عليه الفقهاء كثيرا من المساجد. كثير من الفروع من الاحكام الجزئية تبنى على

116
00:42:06.500 --> 00:42:26.500
الأصل وهو ولا تزر وازرة نزرة اخرى اذن هذا اصل كلي في الشريعة استثني منه استثنى الشارع منه مسألة وهي فرض الدية على العاقلة ان قتل احد منهم رجلا ان قتل احد من قبيلة ما

117
00:42:26.500 --> 00:42:46.500
فان الدية تفرض وتجب على من؟ على القبيلة. القبيلة كتكلف بجمع مئة ناقة. كتكلف بجمع اش الدية الذي قتل على القاتل وتعطيها لاهل المقتول لاولياء المقتول اذا لاحظ الذي اذنب الذي وقع في القتل واحد

118
00:42:46.500 --> 00:43:06.500
وفرضت الدية على القبيلة كلها اذن هذا مستثنى من هذا الاصل الكلي ولا تزيد وزيرة وزراء اخرى مستثمر اذن يسمى هذا رخصة فرض الدية على العاقلة مالو؟ رخصة وشوفو اش بغا يقول المؤلف؟ فرض الدية على العاقبة رخصة

119
00:43:06.500 --> 00:43:26.500
علاش طلقنا عليه الرخصة لماذا سميناه رخصة؟ لأنه مستثنى مخرج من اصل كلي يقتضي المنع. الأصل الكلي لي هو ولا تزيد يقتضي المنع يقتضي الا تفرض على العاقلة خصها تفرض على داك القاتل بوحدو مهم كذلك من امثلة هذا البيع السلام وبيع الحرائر

120
00:43:26.500 --> 00:43:46.500
استثنى من عموم النهي عن الغرض مقرر في الشريعة عندنا اصل كلي في الشريعة وهو ان كل بيع مشتمل على الغرر محرم كل بيع مستمر على الغرب محرم دلت على ذلك كثير من نصوص الشريعة كل بيع فيه جهالة فيه غرض عدم العلم عدم المعرفة فانه محرم

121
00:43:46.500 --> 00:44:06.500
للغرر الذي فيه هذا الاصل الكلي استثنى الشارع منه بعض المسائل تخفيفا عن الامة من ذلك استثنى به السلام العسوف في الذمة واستثنى بيع العرايا لي هو بيع الثمار قبل قطفها قبل ما تقطف يجوز بيعها

122
00:44:06.500 --> 00:44:26.500
بعد بدو صلاحها وقبل قطفها يجوز بيعها بشروط كما هو معلوم في الفقه. اذا المقصود بيع العرايا بيع السلام مخرج ومستثنى من اصل كلي يقتضي المنام من اصل كلي كيقتضي المنع اللي هو كل بيع فيه غرض هويم

123
00:44:26.500 --> 00:44:50.250
اذن ماذا يسمى بيع السلام وبيع الهرايا؟ اش كيتسمى؟ رخصة مهم اذا يقول لك الناظير في هذا البيت قد تطلق الرخصة على شيء من اصل كلي يقتضي المناعة تقدير البيت هذا فيه شوية التعقيد فانتبهوا في تقديرهم يقول رحمه الله وربما تجي اش هي التي تجي؟ شكون؟ الرخصة اذن الضمير تجي

124
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
هي اي الرخصة؟ وربما تجي اي الرخصة بمعنى تطلق لانه قال لك ربما تطلق وربما اش كتفيد؟ التقليد اي قاد تطلق الرخصة بمعنى ان اطلاق الرخصة على ما خرج من اصل كل يقتضي المنام قليل لماذا؟ لان الاشياء المستثناة من اصل الكلي قليلة اصلا الاشياء

125
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
من اصول كلية تقتضي المنع اش؟ قليلة فلذا قال لك ربما اتى بلفظة الروح وربما الرخصة اي تطلق الرخصة ربما تجي لما اخرج الا فسرنا تاجي بتطلق وغنفسرو ديك اللام فعالة تطلق لما اي علا

126
00:45:30.250 --> 00:45:49.650
ما واقعة على ماذا؟ على الشيء الذي اخرج اذا المخرج ممكن نفسروا باب المخرج ربما تطلق الرخصة على ماء على المخرج او على المستثنى. باش عرفنا المقصود بماء المستثنى لأنه قال اخرج من اصل

127
00:45:49.700 --> 00:46:09.700
اذن ما رأي المخرج من اصله؟ وربما تجي الرخصة لما اخرج لما اي لمستثمن لمخرج اخرج من اصل كلي زيد هادي كليا للايضاح من اصل كلي قانون شوفو معايا من اصل سير لهاديك قنين

128
00:46:09.700 --> 00:46:28.050
فلخر ناعسو بلي اصلي من اصل قام من جدير وحقيق بالجر ملي كنوقفو عليه بالسكون لأجل الروي وربما تجي لما اي لمستثنى لمخرج هذا المستثنى اخرج من اصل كلي قانون

129
00:46:28.050 --> 00:46:54.950
مطلق امتناعه بمطلق جار مجرور متعلق بقميص جار مجرور متعلق بقليل اصل جديد بمطلق امتناع والضمير في امتناعه يعود على ماذا؟ هذا كيوضح المعنى لا ماشي على الأصل ابدا يعود على ما وما المقصود بها؟ المخرج اذن فسرها قل بمطلق امتناع ذلك المخرج

130
00:46:54.950 --> 00:47:14.950
بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع الا ازدياد يزيد عليه بمطلق امتناعه اي المخرج رجع الى علامة وما فسر لها بالمخرج اذن بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع كون ما خرجوا الشارع لكان

131
00:47:14.950 --> 00:47:36.500
ذلك يقتضي المنع لو لم يستثنيه الشارع لكان ممنوعا المقصود كلما خرجوا للشارع يكون داخل في العموم ديال الشريعة وحينئذ يكون ممنوعا  اذن الآن وضح المعنى قال لك قد تطلق الرخصة على مستثنى من اصل كلي هاديك ما اخرج هي المخرج على مستثنان

132
00:47:36.500 --> 00:48:02.150
اصل كلي جديد بمطلق امتناعه بمعنى جدير بأن يكون ممنوعا مطلقا وهاديك المطلق راها مقصودة جدير بأن بمعنى كأنه قال قد تطلق الرخصة على مخرج من اصل كلي يقتضي منعه مطلقا. فسر انت هكذا بالمعنى من اصل كلي يقتضي منعا

133
00:48:02.150 --> 00:48:22.150
مطلقا شنو معنى مطلقا؟ سواء كان ذلك المخرج واجبا او مباحا او غير ذلك هاد الاطلاق قصد به هاد المخرج يقدر يكون مباح وقد يكون واجبا او قل مطلقا سواء كان لعذر شاق او لغير عذر او غير شاق

134
00:48:22.150 --> 00:48:43.500
بمعنى ان هاد الشيء المخرج قد يكون هذا المستثنى مستثنى لأجل عذر شاق وقد يكون لعذر غير هذا هو معنى مطلقي هداك الإطلاق شنو قصد به؟ سواء كان لعذر شاق او غير شاق

135
00:48:43.500 --> 00:49:13.500
سواء كان لعذر شاق او غير شاق. الشارع اذا استثنى شيئا تخفيفا فانه يستثني العلة التخفيف وكذا اذا المعنى خلي الانداء كامل من تقدير الالفاظ تخدير المعنى قد تطلق الرخصة على مستثمر من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا شمعنى مطلقا

136
00:49:13.500 --> 00:49:43.500
فسر ليا الاطلاق سواء كان لعذر شاق او غير شاق. مثال مخرج لعذر شاذ آآ اه جواز اكل الميتة للمضطر اذا خاف على نفسه الهلاك. الاصل الكلي يقتضي الملاك النتيجة لها الاصل الكلي يقتضي منعا في الشريعة لا يجوز اكل البيتات. وهذا استثني لخوف هلاك العبد لخوف

137
00:49:43.500 --> 00:50:03.500
في هلاكه يرخص له فيستثنى من الاصل الكلي اللي هو تحريم الميتة مطلقا يستثنى منه حال الاضطرار ففي حالة اضطرار يجوز ان يأكل لاحظوا الآن هذا الاستثناء الذي كان يقتضي المنع لو لم يخرجه الشارع

138
00:50:03.500 --> 00:50:19.500
لعذر شاق هذا هو معنى مطلقا يقتضي المنع لعذر شاق وهو خوف العلاج او لعذر غير شرط كبير السلام وبيع العرايا وفرض الدية على العقيدة هذا كله عذر غير شرعي

139
00:50:19.650 --> 00:50:48.500
هذا تقرير به. قال وربما تجدي ما اطلق من لما اخرج من تسليم بمطلق امتناعه قبل فهم ثم قال وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. هذه بعض المباحث المنطقية التي يدرس في علم المنطق. اشار في هذا البيت الى تعريف الدليل. ما هو الدليل في الاصطلاح؟ لماذا؟ لاحظوا دابا سالينا

140
00:50:48.500 --> 00:51:09.200
على الرخصة والعزيمة انتهى الموضوع الان هدا مبحث اخر وهو تعريف الدليل في الاصطلاح. لماذا  اراد المؤلف هنا ان يعرف الدين لماذا عرف المؤلف الدليل؟ ما المناسبة؟ نعم؟ ربما سينتقل الى الحديث عن الادلة

141
00:51:09.200 --> 00:51:29.200
مازال باغي ينتقد الكلام ما مناسبة تعريف الدليل هنا؟ كان كيتكلم على الرخصة والعزيمة واحكام التكليف شوية يرجع الدليل هو كدا اش بغينا نديرو بالدليل فهاد الموضوع اذن لماذا؟ لأن عرف الدليل لأن

142
00:51:29.200 --> 00:51:49.200
مسابقة ذكره فيما مضى ذكرنا ان اصول الفقهية ادلة الفقه الاجمالية واش واضح كلامها؟ فاراد ان يفسر ما سبق اصول الفقه فقه ادلة فقه اجمعية فقد تقول له الادلة جمع دليل ما هو الدليل؟ واش واضح الكلام؟ فاحتاج الى تفسيره لسبق الكلام عليه فيما مضى

143
00:51:49.200 --> 00:52:18.650
وهذه طريقة معروفة في التعاريف لان التعريف اذا اريد به الوصول الى المعرض التعريف اذا اريد به الوصول الى المعرف فيجب ان تكون الفاظه معلومة واش ممكن توصل الى المعرف بالتعريف والفاظ التعريف مجملة؟ مثلا اذا اردت

144
00:52:18.650 --> 00:52:38.650
وان اعرف لكم معرفة ما واتيت في التعريف نفسه بالفاظ اغمض من المعرف. الفاظ فيها غموض كالغموض الذي كيف معرف فاحتاج ايضا الى بيان تلك الالفاظ انا قلت لك اصول فقهية وانت لاحظ لن تتصور ما معنى اصول الفقه؟ فأتيتك

145
00:52:38.650 --> 00:53:08.650
تعريفية ادلة الفقه الاجمالية الحمد لله فلتتصور معنى اصول الفقه لابد ان تكون متصورا الالفاظ المذكورة في التعريف هذا هو معنى التعريف ان يؤتى بما هو معلوم لتتوصل به الى غير المعلوم واش هذا هو التعريف؟ ذكر معلوم للتوصل به لغير معلوم. فإلى قلت لك في تعريف اصول الفقه ادلة

146
00:53:08.650 --> 00:53:28.650
ونتا اصلا لا تتصور اش معنى ادلة؟ هل يمكن ان تتصور ما معنى اصول الفقه؟ ابدا لان تصور اصول الفقه متفرع عن تصورنا لا يذكر في التعريف والألفاظ المذكورة في التعريف مبهمة اذن المعرف لن يتضح متوقف على معرفة الفاظه اذا فنقول

147
00:53:28.650 --> 00:53:48.650
ما ذكر فيما مضى الأدلة احتاج هنا رحمه الله الى تعريفها فكأن سائلا سأله وقال له قد قلت هي ادلة الفقه وقلت لنا من ادلتها التفصيلية فما هو الدليل؟ اذا هذا بيان منه لما سبق. قال رحمه

148
00:53:48.650 --> 00:54:08.650
الله وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل نذكر تعريف دليل اللي يفهم ويجي معانا ان شاء الله الدليل في اللغة هو المرشد المرشد الى المطلوب كما علم في الورقة. دليل لغة المرشد الى المطلوب

149
00:54:08.650 --> 00:54:28.650
وهو مشتق من الدلالة انتبهوا هذا من جهة اللغة. الدليل لغة المرشد الى المطلوب الهادي الى المقصود وهو مأخوذ دليل على وزن فعيل ولا لا؟ اذا هذه الصفة المشبهة مأخوذة من المصدر اللي هو الدلالة او الدلالة او

150
00:54:28.650 --> 00:54:48.650
مثلث الدال دلالة دلالة دولاب. فالشاهد دليل مأخوذ من الدلالة. ما هي الدلالة؟ هي فهم امر من او كون امر بحيث يفهم منه امر اخر خلاف بينهم. قيل الدلالة هي فهم امر بالامر. اذا

151
00:54:48.650 --> 00:55:08.650
فلا تسمى الدلالة دلالة الا اذا فهمت تتوقف على الفهم. وقيل هو هي كون بحيث يفهم منه امر اخر فهم ام الذي يفهم؟ اذا هي وجود شيء ليفهم منه شيء اخر. سواء

152
00:55:08.650 --> 00:55:43.100
سواء فهم في حقيقة الامر او لم يفهم   سواء فهم او لم يفهم وهذا التالي هو الذي عليه المناطق الذي عليه ابي المنطق اما الذي عليه البيانيون فهو الاول تفهم هاد التعريف هادا سبق لينا في البلاغة وسبق لينا ايضا في المنطق فهم امر من امره او كون امر بحيث

153
00:55:43.100 --> 00:56:13.100
فهو منه امر اخر متلا لاحظوا دلالة الاشارة اشارة المرور مثلا على دلالة اشارة من اشارات المرور على وجوب التوقف على وجوب الوقوف. دلالة نعم لان امر يفهم منه امر اخر. كون امر بحيث يفهم منه امر اخر. اذا تلك الاشارة اش؟ دليل اذ فيها

154
00:56:13.100 --> 00:56:33.100
الدلالة على امر واضح؟ وجود امر بحيث يفهم منه امر اخر. اذا الدلالة تطلق على هذا الذي ذكرته الان سواء كانت لفظا او غير لفظ وسواء كانت تفهم بالعادة او بالعقل او بالشرع فالمقصود هو وجود امر ليفهم منه

155
00:56:33.100 --> 00:56:53.100
هو امر اخر اذا دليل مأخوذ من الدلالة والدلالة هذا معناها وقد يطلق الدليل على الدلالة وقد تطلق الدلالة على الدليل تنبهوا اهل العلم قد يطلقون الدليل ويقصدون الدلالة وقد يقصدون الدلالة ويريدون الدين والفرق بينهما واضح الدلالة كون امر بحيث

156
00:56:53.100 --> 00:57:13.100
اخر والدليل هو ما سيأتي تعريفه ان شاء الله. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. وقد يطلب كل منه علاء اذا ما هي الدلالة اصطلاحا؟ هذا الذي ما هي الدلالة اصطلاحا؟ هي ما يمكن التوصل

157
00:57:13.100 --> 00:57:33.100
النظر فيه الى مطلوب خبلي. دليل اصطلاحا في اصطلاح الاصوليين والمناطق ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبيث. اذا هي مع اي شيء وفسر لي انا الشيء. هي الشيء الذي

158
00:57:33.100 --> 00:58:03.100
الذي يمكن التوصل الذي يمكنك ان تتوصل بصحيح النظر فيه. الذي يمكن التوسل بالتوصل هنا التوصل بالقوة لا بالفعل هي الشيء الذي يمكن التوصل اي قوته علاش كنقولو بالقوة؟ لأنه لا يشترط ان تتوصل اذا الدليل هو ما يوصل الى المطلوب الخبري

159
00:58:03.100 --> 00:58:23.100
سواء توصلت اليه ام لم تتوصل واش واضح من الكلام؟ اذا فالمقصود بالتوصل هنا التوصل بالقوة كون شيء يوصل الى مطلوب الخبر وصلت اليه او لم تصل اليه. واش واضح الكلام؟ بمعنى الا كان واحد الشيء معين يوصل الى مطلوب خبري

160
00:58:23.100 --> 00:58:43.100
وغنشرحو ان شاء الله المطلوب قوي اذا وجد شيء معين للوصول الى مطلوب الخبر ولكن نحن لم ندرك ذلك منه هداك الشيء اللي كيوصل حنا مدركناش هادشي مفهمناش هادشي منين فهل يخرجه ذلك عن كونه دليلا؟ لا يخرجه هو دليل فهمتيني ولا مفهمتيش؟ واش واضح فلان؟ هادشي علاش قلنا الأول هو المشهود

161
00:58:43.100 --> 00:59:03.100
مناطق كون امر بحيث يفهم منه امر اخر فهم ام لا يفهم؟ اذا لا يخرج الدليل عن كونه دليلا عدم الى فهم مطلوب الخبث. اذا هو ما وجد ليتوصل به الى مطلب خبره بذاته. وصلى او لم نصل. هو

162
00:59:03.100 --> 00:59:33.100
لا يمكن التوصل بالقوة بصحيح النظر فيه بالنظر الصحيح النظر هو الفكر النظر هو الفكر والمقصود بالفكر هنا الفكر الصحيح لانه هو الذي يوصل الى مطلوب خبيث صحيح اذا هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر لا بفاسد النظر اذ فاسد النظر لا يؤدي

163
00:59:33.100 --> 00:59:53.100
الى لا يؤدي الى المطلوب الخبري الصحيح وانما يؤدي اليه فاسدا وبالتالي هو جهل ما بقاش هذا دليل اذن هو ما يمكن التوصل بنا بصحيح النظر فيه بالنظر الصحيح في غلاف النظر الفاسد الى

164
00:59:53.100 --> 01:00:23.100
مطلوب من خبر المطلوب الخفي هو المقصود اصلا بهذا النظر الصحيح. لماذا يتأمل الناظر وينظر هذا النظر الصحيح ليصل الى مطلوب خبري الى نتيجة. المطلوب الخبري هو ما السكوت عليه هو الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية

165
01:00:23.100 --> 01:00:43.100
وخبر اذن المقصود بالمطلوب الخبري هو كلام يحسن السكوت عليه يعني انك تتوصل تأمل والنظر والفكر الى مفردات تنظر الى هذا المفرد وهذا المفرد وهذا المفرد فتتوصل بالنظر الى هذه المفردة

166
01:00:43.100 --> 01:01:13.100
الى كلام مفيد الى كلام خبري يحتمل الصدق والكذب مهم مثال ذلك ان العبد اذا تأمل في قوله تعالى واقيموا الصلاة شوفو اقيموا اذا تأملت فيه اذا نظرت اليه واضح الكلام؟ نظرا صحيحا تجد قوله واقيموا امر ولا لا؟ ملي كان ينظر فيه نظر صحيح هذا امر لا دليل

167
01:01:13.100 --> 01:01:33.100
امر بالتقوى الى نظرتي غتقول اقيموا لي ياك ا سيدي؟ ولكن الى نظرتي نظر صحيح الى كان الإنسان جاهل ممكن يقول لك اقمونني اذا اقيموا بالنظر الصحيح بالفكر فيه يظهر انه امر حنا ظهر لنا انه امر لانه معلوم معروف والا فقد يحتاج الى التأمل يحتاج الى الفكر الى

168
01:01:33.100 --> 01:01:43.100
النظر الى واحد الطالب مبتدئ مازال ما كيفرقش بين يالاه اليوم قلنا ليه الأمر هو كذا والنهي هو كذا ممكن الى قلنا ليه اقيموا الصلاة يتأمل شي شوية ياك؟ يفكر

169
01:01:43.100 --> 01:02:03.100
اذا اقيموا يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه الى انه امر ملي غادي نعرفو انه امر مقرر عندنا في اصول الفقه او غنجيو لأصول الفقه وغنبحتو غنلقاو ان الأمر يفيد الوجوب اذن حتى هذا كيحتاج الى نظر الى فكر

170
01:02:03.100 --> 01:02:23.100
بعد ذلك الى تقرب لينا ان اقيموا الصلاة اقيموا امر والامر يفيد الوجوب فبصحيح النظر غادي نسندوا الموضوع الأول للمحمول الثاني لماذا؟ لأن الموضوع الأول مندرج في المحمول الثاني والمحمول الثاني مندرج في المحمول الثالث

171
01:02:23.100 --> 01:02:43.100
فيلزم منه اندراج الاول في الثالث الا كان لاحظ اذا كان الاصغر داخلا في المتوسط والمتوسط داخلا في الاكبر فيلزم ان الاصغر داخل في الاكبر من باب اولى. لان هداك لي داخل فيه الصغير لي هو المتوسط داخل فواحد الكبر منو اذن فهذا داخل في هذا. فنحدفو هاديك الوجوب

172
01:02:43.100 --> 01:03:03.100
نحدفو هاديك باش امر والامر هدا هو الحد الوسط الحد الوسط هو هدا يدخل فيه الموضوع لي هو الحد الاصغر الحد الوسط يدخل فينا اكبر فتنزيدو الحد الوسط علاش؟ لأنه غيدخل غي تكرار المقصود عندنا ادخال اصغر في الأكبر فغنحلفو الحد الوسط لي هو امر وامر

173
01:03:03.100 --> 01:03:23.100
شنو غيبقى عندنا؟ اقيموا الصلاة للوجوب اذن الصلاة واجبة فهمت؟ اذن الآن توصلنا بالنظر الصحيح الى مطلوب الخبري شناهو هاد المطلوب الخبري؟ الصلاة واجبة لاحضو معايا هاد المطلوب يحسن السكوت عليه كلام مفيد يحتمل الصدق والكذب لذاته

174
01:03:23.100 --> 01:03:43.100
اه لذاته يحتفل بغض النظر عن قائله احتمل هذا هو هذا هو الدليل اذن الدليل هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري. لا يمكنك ان تصل به بسببك بسببه. يمكنك

175
01:03:43.100 --> 01:04:05.850
ان تصل الى مطلوب الخبر ولكن بنظر صحيح واضحك لا؟ اذا كل شيء يمكنك ان تتوصل بسبب النظر الصحيح فيه الى مطلوب خبلي. علاش سماوه مطلوب؟ لأن بحثي في قوله اقيموا. المقصود عندي منه هو معرفة حكم السماء. لقيت في القرآن

176
01:04:05.850 --> 01:04:25.850
اقيموا الصلاة وبغيت نعرف الصلاة ما حكمها؟ اذن هذا مطلوب عندي اذا ما هو المطلوب والمقصود عندي؟ معرفة حكم الصلاة فأتأمل وانظر بنظر صحيح مطابق وموافق للقواعد. فاصل الى مطلوبي وهو معرفة حكم الصلاة. واش هي واجبة ولا مندوبة ولا مباحة ولا محرمة

177
01:04:25.850 --> 01:04:55.850
الى اخره اشار الناظم الى تعريف الدليل بقوله لاحظ مثال ذلك عقلا بالنظر العقلي اذا قيل لك ما هو لاحظ الان مطلوبي معرفة ربع معرفة ربع عشر الثمانين المقلوب اللي بغيت نوصل ليه ما هو ربع عشر ثمانين العدد اللي هو ثمانين شنو هو ربع العشر بالله؟ يحتاج الى نظر صحيح

178
01:04:55.850 --> 01:05:15.850
غادي يحتاج الى اذن فيمكن لي ان اتوصل الى مطلوبي وهو معرفة ربوع العشر ديال الثمانين ماذا افعل؟ انظر اول شيء اقسم ثمانين الى اربعة ثمانين الى قسمناها لربعة شحال؟ فهي عشرون ثم عشرون اقسمها الى عشرة ياك

179
01:05:15.850 --> 01:05:35.850
عشرة اثنان اذن لاحظ بالنظر الصحيح وصلت الى مطلوب الخبر وهو ان ربع عشر الثمانين هو اثنان واضح الكلام؟ اذا وصلت للمطلوب ديالي اللي كنت باغي ما هو باش بنظر صحيح هو ملي قسمت ثمانين لربعة ثم قسمت ديك الواحد لعشرة او

180
01:05:35.850 --> 01:05:55.850
وقسم تمانين لعشرة وقسمت لواحد لربعة بحال بحال اذا قسمت ثمان الى عشرة كم؟ بسم الله وقسمت ثمانية الى اربعة؟ اسلامي المطلوب واحد وصلت اليه. واضح الكلام؟ او مثلا المثال الذي يمثل به المتكلم. اردت ان

181
01:05:55.850 --> 01:06:16.300
اصيلة الى مطلوب الخبر وهو هل العالم قديم كما يقول الفلاسفة؟ او العالم حادث هذا هو المطلوب ديالي واضح الكلام الفلاسفة يقولون العالم قديم وانا اعتقد ان العالم حالي بغيت نوصل لهاد المطلوب واضح الكلام؟ او اردت ان اصل الى المطلوب معرفتش واش قديم ولا حاجة

182
01:06:16.300 --> 01:06:36.300
فاحتاج الى اشياء اتوصل بها الى هذا المطلوب اللي هو العالم واش حديث ولا قديم؟ فأنظر في العالم نظرا صحيحا واتأمل فيه فسأجد ان العالم متغير فيه كثير من المتغيرات ولا لا؟ بالنظر الصحيح في هذا الكون تجد ان فيه كثيرا من الاحوال

183
01:06:36.300 --> 01:06:56.300
المتغيرة اذن ساحكم على العالم بانه متغير وهذا ماشي هو المطلوب مزال موصلش للمطلوب ثم اتتبع واستقرأ واستقرأ والأشياء المتغيرة الأشياء لي كل مرة هي فحالة كنتبعها وكنستقراها اجد ان كل شيء متغير هو حادث عندو بداية ونهاية

184
01:06:56.300 --> 01:07:16.300
كل متغير عند التتبع والاستقراء في الحيوانات في الجمادات اجده حادثا بالتتبع والاسترخاء. اي حاجة كتغير من الحالة لحالها كتكبر كتشرف كتصغار كتموت اذن هي حادثة واضح الكلام؟ فكنبغي واحد المقدمة العالم متغير وكل متغير حادث اذن

185
01:07:16.300 --> 01:07:36.300
لاحضو معايا العالم هدا هو الحد الاصغر فاش داخل في الحد الوسط لاحظو الحد الوسط هو هداك لي كيتكرر ملي كيتدكر جوج مرات عالم متغير متغير حديث جوج مرات كيتسمى الحد الوسط هداك شنو المقصود بيه علاش كنجيبوه؟ هداك غي واسطة ماشي هو المقصود عندنا وليداتي هداك غي كنتوصلو بيه لإدخال الأصغر في الأكبر

186
01:07:36.300 --> 01:07:56.300
هاديك كتستعملو غي انا غي اداة كندخلو هدا فهدا وهدا فهدا والمقصود عندنا ادخال الاصغر في الاكبر ولذلك ملي نتوصلو الى الغاء في الاوسط والاوسط داخل في الاكبر كنحدفوه صافي زمن المقصود به اذا العالم متغير اذا داخل في في هذا المحبوب

187
01:07:56.300 --> 01:08:16.300
متغيري الحادث اذن الحد الوسط متغير داخل في الاكبر فيلزم منه دخول الاصغر الاكبر هذا لزوم عقلي واضح الا اذا كان شيء داخلا في وهذا الشيء ذاته داخل في شيء اكبر فيلزم منه ان الاسعار داخل في الاكبر. اذا فيحصل لي مطلوب الخبر وهو العالم

188
01:08:16.300 --> 01:08:46.300
مهم اذا هذا هو الدليل قال الناظم رحمه الله وما ايها الشيخ الذي يمكن الشيء ولا اي شيء الذي به الشيء الذي به وماله. الشيء الذي به الوصول للخبث الشيء الذي به الوصول للخبر به الوصول اي به يمكن الوصول للخبث واش معنى الوصول فسرنا اي

189
01:08:46.300 --> 01:09:16.300
التوصل الشيء الذي به يمكن الوصول للخبر اي التوسل وما المراد بالتوسل؟ التوسل من قوة ام بالفعل؟ واضح الكلام؟ التوسل بالقوة التوصل بالقوة لاحظوا معايا الآن اقيموا والامر يفيد الوجود. اذا هاد الاشياء اقيموا امر وامر يفيد الوجوب. هاد الاشياء هي اللي توصلت بها للمطلوب الخبري. هذه الاشياء

190
01:09:16.300 --> 01:09:36.300
والصهيون مطلوب الخبر كما رأيتم ولا لا؟ توصي فإذا تأمل فيها احد من الناظرين ولم توصله للمطلوب الخبري. هل يخرجها ذلك عن كونها دليلا واحد الناس تأمل فيها مزيان تأمل في الأمر تأمل في مسألة ولم يستنتج ان الصلاة واجبة والمطلوب الخبري موصلش ليه مع ان الدليل موجود واش هذا

191
01:09:36.300 --> 01:09:56.300
يخرجه عن كونه دليلا خاص حتى يتوصل الإنسان للمطلوب عاد يكون دليل لا لا يخرجه ذلك عن كونه دليلا مهم اذا هو يمكن التوصل به بالقوة وصلت او لم تصل هداك راه ممكن يوصل به الانسان وصلتي ولا موصلتيش لا يضر مهم اذا الدليل

192
01:09:56.300 --> 01:10:16.300
لا يخرجه عن كونه دليلا اش؟ عدم توصل احد من العقلاء الى المطلوب به اذا لم يتوصل احد منكم فلا يخرجه ذلك فهو دليل وصلت به او لم تغسل. فهم؟ اذا لاحظوا على هذا الادلة الاجمالية

193
01:10:16.300 --> 01:10:36.300
اصول الفقه المقصود عندنا الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية يمكن بصحيح النظر فيها التوصل الى المطلوب والأحكام الشرعية شو المطلوب من الادلة الاجمالية؟ الاحكام الشرعية هذا واجب مندوب ولا لا؟ الادلة الاجمالية يمكن التوصل بالنظر الصحيح في هذا المطلب الخبري؟ نعم

194
01:10:36.300 --> 01:10:56.300
اذا لم يصل احد من الناس هل كل احد يمكنه التوسل؟ لاحظ واش كل واحد من عامة الناس ممكن يتوسخ بالادلة الاجمالية الى المطلوب الخبري؟ هانتا في الأمر كيفيد الوجوب والنهي كيف يفيد التحليل واش ممكن توصل للمطلوب الخبري؟ قد لا تصل للمطلوب الخبري هل ذلك يخرج الأمر للوجوب عن كونه دليلا؟ لا

195
01:10:56.300 --> 01:11:16.300
هو دليل وصلتي ليه ولا موصلتيش ولذلك اصول الفقه شنو؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها هل كيفية الاستفادة منها هو هو الصحيح لي كتقولو هنا لا يمكن التوصل صحيح النظر فيه هو كيفية الاستفادة من الأدلة اذن الجاهل قد ينظر

196
01:11:16.300 --> 01:11:36.300
ويكون نظره فاسدا او قد لا يستطيع النظر اصلا. ها هو الدليل عندو ولكن ما يمكنش ما يمكنش ليه مسكين يتوصل. تقول ليه عالم متغير تا الأدلة كلها عندو ولكن شنو الطريقة باش يتوصل معارفش يدخل الحد الأصغر فالأوساط والأوساط واش فهمنا؟ هادا هو معنى كيفية الإستفادة منها

197
01:11:36.300 --> 01:11:56.300
وذلك القطب الثاني شكون اللي ممكن يتوصل بهاداك المجتهد حال المستفيد اللي هو القطب الثاني واضح؟ اذا هذا المقصود عندنا الأدلة الإجبارية المذكورة الأدلة الإجمالية لا يخرجها عن كونها ادلة عدم توصل البعض

198
01:11:56.300 --> 01:12:16.300
بها الى المطلوبين. اذا قد يقول قائل اعترضنا يقولوا نتوما كتقولو في الدليل هو ما يمكن التوصل وانا راه ما ستاطعشي نتوصل ما يمكن التوصل بالقوة سواء وصلت او لم تصل عدم وصولك لا يخرجه عن كونه دليلا

199
01:12:16.300 --> 01:12:36.300
به ايها الشيء الذي به الوصول اي التوسل اي بالقوة للخبر اي للمطلوب الخبري. ما هو المطلوب الخبري كان ممكن اخر درس ما هو المطلوب الخبري؟ هو ما يخبر به من الكلام المفيد. ما يخبر به

200
01:12:36.300 --> 01:12:56.300
الى الكلام المفيد او قل ما يحصل السكوت عليه او قل هو ما احتمل لذاته بمعنى واحد زيد اسيدي بنظر الباء في قوله سببيات ما يمكن ما به يمكن التوصل الخبري سبب اذا الباء معناها ايش؟ سببية

201
01:12:56.300 --> 01:13:16.300
بسبب نظري لاش معنى نظري؟ فسر ليا نظري فكري صح الجملة ديال صحة نعت ديال النظري صحة الجملة في محل جبل الله فسر ليا صحة اي صحيح بنظر صحيح فيه واحد المتعلق محذوف بسبب نظر صحيح في

202
01:13:16.300 --> 01:13:38.750
في ذلك الشيء الشيء الذي يمكن الوصول للخبر بنظر صحيح فيه في ذلك الشيء حديث هو العائد على الماء اذا الشيء الذي يمكن التوصل للخبر بسبب نظر صحيح فيه اش هو؟ هذا الشيء اللي يمكن لك توصل كذلك

203
01:13:38.750 --> 01:13:58.750
اش كيتسمى؟ هو الدليل اذا انتبهوا واش الدليل هو المطلوب الخبري؟ ولا الدليل هو ما يوصل للمطلوب الخبري؟ ما يوصل هو المرشد فماشي هو هو المقصود لا هو غي كيوصلنا للمقصود اذن قال هو الدليل بمعنى هو المسمى الدليل

204
01:13:58.750 --> 01:14:18.750
عند الاصوليين وهو في اللغة كما قلت المرشد. فهم؟ ثم قال والنظر الموصل للفكر الى ظن بحكم لو لعلم المسجنة ذكر في هذا البيت تعريف النظر هاد البيت شنو فيه؟ ما هو النظر؟ لماذا عرف الناضي بالنظر؟ علاش عرفنا؟ اش غانديرو حنا بالنظر

205
01:14:18.750 --> 01:14:38.750
لانه ذكره شوف لاحظوا التسلسل كيفاش داير عرف الدليل لانه ذكره في تعريفه لاصول الفقه وملي بغا يعرف الدليل نفسو قال وما به من خبر وصوله بنظر ربما تسوليه شناهو النظر فعرف النظر ملي قال النظر هو الفكر الى الفكر

206
01:14:38.750 --> 01:14:58.750
هذا هو خاصو تعريف اه نعم هذا التسلسل لابد منه لأن الألفاظ المذكورة في التعريف يجب ان تكون معلومة عند لاحظ لو انك اردت ان تعرف لابنك الصغير بسيط ابنك لا يعرف آآ ماهية من الباهيات واحد اللفظ

207
01:14:58.750 --> 01:15:18.750
من الألفاظ مكيعرفش معناها وفسرتيش ليه فسرتي ليه المعنى ديالو بألفاظ اغمض من ذلك غيوصل للمقصود شنو قصدك نتا بالتفسير هو فهم قصدك ان يفهم المعرف فسرتي ليه هداكشي اللي بغا يتفسر ليه بألفاظ اغمض مغيفهمهاش كتر من داك غيوصل المقصود لا اذن ممكن غتدكرني بعض

208
01:15:18.750 --> 01:15:38.750
بعض الأفاضل يقولك واشناهي كذا لاحظ اذا سألك سائل ما هو الإنسان قلت له الإنسان هو الحيوان النقي اعجمي هذا الأعجمي كلمة انسان كنلقاها بزاف يقرا مسكين للحروف كيشرك الحروف ومكيعرفش معانيها كلمة انسان اجد اش معناها؟ الحيوان الناطق وشنو هي بعدا حيوان؟ واضح الكلام واش معنى ناطق

209
01:15:38.750 --> 01:15:48.750
غتقول ليه الحيوان هو ما فيه حياة واش معنى ما فيه حياة؟ الا بد من ذلك عاد توصل للمطلوب فحينئذ غادي تعرفيه فاعراف ما في حياتك ما في حياتك هو الحيوان والحيوان هو

210
01:15:48.750 --> 01:16:08.750
الانسان فوصل للمقصود فهم اذا فلابد لذلك من شروط التعريفات كما هو مذكور في المنقاش. من الشروط اللي كيدكروها في الا يكون التعريف مشتملا على لفظ مشترك والا يكون مشتملا على لفظ فيه مجاز

211
01:16:08.750 --> 01:16:28.750
والا يكون اغمض من المعرض لابد يكون اوضح منه هادي كلها شروط ياك؟ وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا شوف الشرط ظاهرا لا ابعد ولا مساويا. ما تجيبش لفظ مساوية. لاحظ ابنك لم يفهم معنى الأسد. قال لك اش نقول الأسد؟ قلت له الأسد هو الغد الفرد

212
01:16:28.750 --> 01:16:51.450
زدتي ليه في الغموض اكثر القمح ما هو القمح؟ هو البر؟ هو ما فهمش القمح را غيفهم البر الذهب شنو هذا بالذهب؟ ما هو الذهب؟ فقلت الذهب هو العس الفهم المقصود لا زد تا في الغموض فيشترط في الالفاظ كما قال في السلم وشرط كل ان يرى مضطربة منعكسا وظاهرا اللفظ اللي

213
01:16:51.450 --> 01:17:11.450
لا ابعد ولا مساويا ما يكونش ابعد من المعرف ولا مساويا للمعرف في الغموض. يكون اظهر منه. ظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا بما يدرى بمحدود يعني الا كان اللفظ كيتوقف المعرفة ديالو على المحمود بحال العلم

214
01:17:11.450 --> 01:17:31.450
معرفة المعلوم شوف لاحظ ما هو العلم هو معرفة والمعلوم الى بغيت تعرفو خاصك تكون عارف العلم شناهو المعلوم المفعول من العلم ما هو المعلوم؟ هو الشيء اللي اللي انا عالم والا كنت عالمو راك انت عارف العلم ما تحتاج للتعريف واضح؟ ولا بما يدرى بمحدود ولا

215
01:17:31.450 --> 01:18:01.450
مشترك من من القرينة المشترك ولا قرينة فيه ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة ولا وعندهم نعم ولا بما يضرب بمحدود ولا مشترك من قبل قالوا وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا تجوزا

216
01:18:01.450 --> 01:18:21.450
اذن ولا ان لا يكون اللفظ مجازيا كيحتمل جزء المعاني او تستعمل انت رفض في التعريف وتقصد به المعنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي كذلك لا يصح مهم اذا المقصود عموما المقصود هو ان التعريف لابد ان تكون الفاظه معلومة عند المخاطب

217
01:18:21.450 --> 01:18:41.450
ليصل الى المعرض لان المقصود بالتعاريف اصلا ايش المقصود بها؟ الوصول الى مفرده راه التعريف كامل كيوصلك الى ادراك المفرد الدليل هو ما يمكن هادشي كامل كما لا يمكن التوصل بصحيح باش الى اي شيء وصلنا؟ الى تصور

218
01:18:41.450 --> 01:19:01.450
الدليل الدليل المفرد الرخصة حكم غير من صعوبة الى سنة العدل مع مع بقاء علة الحكم الاصلي هادشي كامل توصلنا به الى معرفة مفرد اللي هو الرخصة فهمت فكذلك ايلا كانت الألفاظ المذكورة غير مفهومة تحتاج الى شرح فهنا ملي بغينا نعرفو الدليل قلنا بنظر صحيح

219
01:19:01.450 --> 01:19:21.450
نظري ربما تكون مفهوماش ربما يظن شي واحد لا داري هو يشوف بعينو نظري الرؤية بالعين فسر ليك النظر قاليك لا النظر ماشي هو تشوف بعينيك قال والنظر المصيب من فكر الى ظن بحكم نوع علم مسجما. قال لك ان دور هو الفكر الموصل

220
01:19:21.450 --> 01:19:41.450
هو الفكر الموصل الى حكم الى ظن حكم او علم بذات او حكم لاحظو كتبو معايا هاد التعريف وهو هو نثر البيت هادشي لي غنكتب ليكم نقول الآن هو نثر البيت النظر هو الفكر

221
01:19:41.450 --> 01:20:14.050
اوصل الى ظن حكمي. اخو الظنين بحكم كيفما قال هو بلفظه. الى ظن بحكم او علم بحكم او بمفرد. نعاود ان هو الفكر الموصل الى ظن بحكم او الى علم

222
01:20:14.050 --> 01:20:44.050
بحكم او مفرد اذن نظر يوصلنا الى احد ثلاثة امور واحد من ثلاثة النظر هو الفكر الذي يوصل الموصل الذي يوصل الى احاديث ثلاثة امور الفكر ديالك النظر هو الفكر لي كيأدي لواحد من ثلاثة. المفهوم ديال هاد الكلام ان الفكر الذي لا يؤدي الى احد هذه الثلاثة لا يسمى نظرا

223
01:20:44.050 --> 01:21:04.050
اذن هل كل فكر هو نظر؟ لا لا ماشي كل الفكر هو نظر. الفكر اللي هو نظر هو الذي يؤدي الى ظل حكم او علم بحكم او انتبهوا اذا قلت النظر هو الفكر المؤدي الموصل الى ايش؟ الى واحد من ثلاثة امور اما ان يؤديك

224
01:21:04.050 --> 01:21:24.050
الى ظن حكمه. وسيأتي ان شاء الله الفرق بين الحكم الحكم المربي ادراك النسبة. المراد بالحكم هنا الحكم الإصطلاحي اللي هو ادراك النسبة لي هو العلم بوقوع النسبة او عدم وقوعها. واضح الكلام؟ العلم بوقوع نصف الصلاة واجبة او غير واجبة. زيد

225
01:21:24.050 --> 01:21:44.050
ان يونس بخائن الواحد نصف الاثنين او ليس نصف باثنين. اذا هذا الفكر اما ان يوصلك ان يؤديك الى ظن حكم الى معرفة حكم ولكن المعرفة غي بالنية ماشي يقينية الى ظن حكم كيغلب على ظنك ان هذا هو

226
01:21:44.050 --> 01:22:04.050
هادا كيتسمى فكر؟ اه نعم فكر اذا اداك الى ظن حكم فهو فكر او ان يؤديك الى علم فرق بين الظن والعلم يقين وهاد العلم اما بحكم او بمفرد اذا انتبهوا وانتم تعلمون الفرق بين بين ادراك الحكم

227
01:22:04.050 --> 01:22:24.050
وادراك المفرد اشارة مما سبق وسيأتي ان شاء الله. ادراك الحكم هو العلم بوقوع النسبة وعدم او قل هو اثبات الشيء بالذات او نفيه عنها اثبات شيء للذات او نفيه عنها

228
01:22:24.050 --> 01:22:54.050
هذه الذات طويلة قصيرة بيضاء سوداء الشاهد اثبات شيء او ليست بطولة ليست بقصيرة اذن الفكر اما يوصلك الى ظن حكم عرفتو الحكم؟ او الى علم يقين بحكم او بمفردنا فهم مثلا التعريف الذي سبق اللي هو وما به للخبر الوصول بنظر الصحة هو الدليل هاد الفكر هذا ادى

229
01:22:54.050 --> 01:23:14.050
لماذا؟ الفكر هنا وما به للخبر بوصوله؟ الفكر في هذا التعريف التعريف هذا احتاج الى فكر ولا لا؟ اه الفكر في هذا التعريف ادى الى ما الى علم بذاته. يقين بذاته بمفرد. فهم؟ وقد يؤدي العلم الى مثل ما سبق

230
01:23:14.050 --> 01:23:34.050
العالم متغير وكل متغير ادانا الى العلم بحكم ذات العالم حادث طالعنا بهذا الفكر الاش؟ على العلم في حكم ماشي العلم غير المفرد اللي هو العالم متغير هذا حكم لغي العلم بذاتك قولوا معايا حكم هذا

231
01:23:34.050 --> 01:23:54.050
انا محاميد حكم او الصلاة واجبة الحكم. هذا الحكم يقيني اه علم بحكم يقينا. مفهوم؟ علم بحكم. قلتها لي علم يعني العقيدة. او يؤديك الحالة الثالثة الى ظل حكم يؤديك الى حكم ولكن ظنا كالتأمل مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

232
01:23:54.050 --> 01:24:14.050
صلاة وهي الوتر فصلوها. واضح الكلام؟ فصلوها. هذا امر. والامر هنا ليس للوجوب. لوجود القرينة الصاردة. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هاد الفكر الفكر فهاد النصوص او فهاد الأدلة يؤدي الى الإطلاع على حكم ولكن ظنا واضح الكلام؟ ظنا

233
01:24:14.050 --> 01:24:34.050
اذ ابو حنيفة يقول بالوجوب والجمهور يقولون بالسنية. فأدانا الى حكم ظنا. واغلب الأحكام الفقهية من هذا القبيل. فكر في الأدلة من المجتهدين يؤدي الى ظن حكمه اذن سهلة المسألة الفكر اما ان يوصلك الى

234
01:24:34.050 --> 01:24:54.050
ظن حكمه او علم حكم او علم مفرد. واحد من ثلاثة الأمور مهم يفهم من هذا المفهوم مخالفة ديال هادشي لي كنقولو ان الفكرة الذي لا يؤدي لا الى علم ولا الى ظن. فكر ولكن ما وصلك لا الى علم ولا الى هل يسمى في

235
01:24:54.050 --> 01:25:14.050
اكرام لا يسبب الفكر هو لي كيأدي الى علم العظم والذي لا يؤدي لا الى علم ولا اذن لا يسمى فكرا في الاصطلاح وانما يسمى حدثا فهم يسمى الحدث هذا ماشي فكر هذا حدث واضح الكلام اذن ما يؤدي ما يوصل الى غير ذنب

236
01:25:14.050 --> 01:25:38.850
ولا علم يسمى عندهم حدثا لا نظرا ولا فكرة اذا النظر هو الفكر الموصل الى ظن او علم. اما الفكر الموصل الى غير علم ولا ظن. فلا يسمان ربي تسمى شلاضة يسمى حبسة

237
01:25:39.250 --> 01:25:59.250
تأملت في الأدلة وبعد النظر فيها وصلت الى شك وصلت الى لندن وصلت الى شك الى تردد هذا ايش؟ هذا ليس نظرا هذا غي حدث وصلت الى وهم توقفت هذا ليس نظرا هذا فقط حدث مهم اذا اشار الناظم الى تعريف النظر

238
01:25:59.250 --> 01:26:19.250
بقوله والنظر الموصل اي هو الفكر الموصل. النظر هو الفكر الموصل. علاش فسرنا هو الفكر لانه قال من فكري هاد الميناء ا استاذ اش كتسمى؟ شوف والنظر الموصل من فكره بسبعة دريال لا

239
01:26:19.250 --> 01:26:39.250
هي البيان الجنسي النظر الموصل اشمن نظر الموصل؟ اي من الفكر بمعنى النظر الذي هو الفكر لان من البيانية كما هو مقرر في النحو هي التي يصح حدفها وجعلها خبر لمبتدأ كأنه

240
01:26:39.250 --> 01:26:59.250
قال هو الفكر النظر هو الفكر فاجتنبوا الرزق من الاوتاد اجتنبوا الرجس الذي هو الاوتاد. النظر الموصل مسيكين الموصل الذي هو الفكر اذن فمن هنا اش كتسمى بيانية بينت لنا الموصل شناهو هاد الموصل

241
01:26:59.250 --> 01:27:19.250
يوصلنا النظر الموصل ما الذي يوصل هو الفكر فبينت امه ولذلك حدثت ليكم انا ديك مين وقلت ليكم ان دوره والفكر الموصل يتضح البال منين خديت انا هاديك هو الفكر من قوله من فكري اذن النظر هو الفكر الموصل لقول

242
01:27:19.250 --> 01:27:39.100
الموصل من فكري الذي انتبهوا شوفو واحد المسألة مهمة جدا في قوله الموصل ماذا تسمى في النحو تسمى موصولة هذه الموصولة. ما هو ضابط موصولة؟ هي الداخل على الصفة الداخلة على الصفة الصريحة

243
01:27:39.100 --> 01:27:59.100
بصفة صريحة اسم فاعل هذا اوصل يوصل فهو موصل وصفة صريحة صلتها اذا موصل هذه صفة صريحة اذن فأل فيها ما هو سهولة؟ اذن فاش نفس السؤال النظر الذي يوصله الذي تابعوا معايا الذي يسمو بها مولانا

244
01:27:59.100 --> 01:28:19.100
الموصولة كلها مبالغة اذن في السرية الذي الفكر ساهل الكلام كأنه قال النظر هو الذي يوصل الفكر الذي يوصل الفكر الذي يصيب اذا فمن بينت لنا الابهام اللي كاين في ال الموصول؟ والنظر هو الفكر الموصل الى

245
01:28:19.100 --> 01:28:39.100
بحكم الصورة اللولة يقول لينا تلاتة الصور الموصل اما الى ظن بحكم او لعلم الى ثم قال لك مستعجلة الى علم مطلقا سواء كان علما بحكم او بذات. اذا قوله مسجدة اه متعلق

246
01:28:39.100 --> 01:28:59.100
لماذا؟ بعلم ولا بكلشي لا غير بعلمي. ظن بحكم سورة. علم مطلقا سواء كان في حكم او بذاته. علاش؟ لأن لأن الشيء الموصل اليه اما يكون ذاتو لا حكم يوجد واسطة ابدا كل ادراك لا يخرج عن حالين لا ثالث لهما

247
01:28:59.100 --> 01:29:19.100
اما ان يصل ادراكك الى مفرد ذاتي واما ان يصل ادراكك الى نسبة وهي الحكم بالوقوع وعدم الوقوع لذلك قال لك الفكر اما ان يوصلك الى ظن حكم او ان يوصلك الى علم يقين مطلقا سواء كان العلم

248
01:29:19.100 --> 01:29:39.100
اليقين علما بذات بمفرد او علما لحكم اي بنسبة مهم الكلام فصارت الاقسام ثلاثة او لعلم في قوله العلم بمعنى ايلا او الى علم. هو الموصل الى ظن او الى علم. المعطوف على قوله

249
01:29:39.100 --> 01:29:59.100
الى ظن او الى علم مطلقا. سواء كان ذلك العلم بذات او بنسبة. فهم؟ فاخذ ان الوصول الى ظني مفرده شوف لاحظوا الوصول الى ظن بمفرده يسمى نظرا لا يسمى نظرا الوصول الى ظن

250
01:29:59.100 --> 01:30:19.100
من المفرد خاصك يقينا وديك الساعة عاد الأحكام اللي ممكن يتساهل فيها ولكن انتبهوا معايا للمقصود اذا لم يدرك العالم اش معنوي هل يمكن ان يحكم عليه قبل تصوره؟ ابدا لابد من تصوره تصورا صحيحا اما الى كنتي شاك في الوتر شناهو الوتر؟ واش هو ديك الصلاة اللي كتصلي

251
01:30:19.100 --> 01:30:39.100
بعد العشاء ولا الصلاة اللي كتصلي قبل الفجر ولا الوتر هو الصلاة انت مازال ما بتصوروش يستحيل الحكم عليه لان الحكم يختلف والحكم على الشيء فهو تصوري مزال مكاينش التصور ميكونش الحكم اذن المفردات لابد في ادراكها من من اليقين والحكم علينا قد يكون

252
01:30:39.100 --> 01:30:49.100
لا بأس الحكم عليه يكون الظن ماشي مشكل ما زال انت ما عرفتيش اش معنى السلام؟ ما هو السلام؟ ما مازال ما واعرف بعدا شنو السلام ثم ابحث عن الحكم عليه واش هو جاء

253
01:30:49.100 --> 01:31:09.100
محرم ما هو بيع العرايا شناهي العرية؟ يجب تصورها اولا تصورا يقينيا علاش؟ لاحظ نتامل الكلام معقول جدا لماذا اشترطوا في المفردات العلم بها يقينا لانها المفرد اذا لم يعلم يقينا

254
01:31:09.100 --> 01:31:29.100
يكون الحكم الحكم فاسدا وينشأ عن عدم تصور المفرد دابا تصور معايا واحد مثلا بحت في الأدلة وتصور هو هو ان الوتر هو صلاة الضحى لي كتصلى فهم النصوص لي فيها الوتر انه هو الصلاة لي كتصلى وسط النهار غادي يكون الحكم حينئذ على الوتر

255
01:31:29.100 --> 01:31:49.100
غير الحكم على الوتر اللي هو بعد صلاة العشاء غير التصوف الصحيح لابد ان يكون حكما اخر. واحد بحت في العرياء ووصل الى ان العلية هي البيع الذي لا تكون فيه ملامسة. فالقلعة هي البيع اللي ما فيهش ملابسات استماع. تصور

256
01:31:49.100 --> 01:32:09.100
فبالتالي الحكم اللي غيحكم بالتحرير غيكون فاسد اذن نتيجة اللي هي الحكم تابعة للتصور ويلا كانت التصوفات اللي غيكون الحكم فاسد اذا فلا بد اولا الا بغيت تصور المفردات شنو كيقصدو بالغرض؟ نفهم بعدا الغرض؟ الخلع شناهو؟ نفهم الخلع مزيان الكتاب اشناهو العبد المكاتب شكون؟ عاد حينئذ ننتقل

257
01:32:09.100 --> 01:32:29.100
ما حكم ذلك جائز؟ واجب نعطيه حكم الأحكام التكليفية فتأملوا هذا فهو مفيد. اول شيء يجب على طالب العلم هو معرفة المفردات كيقولو واجب اش كيقصدو بواجب ما معنى واجب؟ لابد من تصوره تصورا تاما باش ملي تقول الوتر واجب يكون الحكم صحيحا فإلى

258
01:32:29.100 --> 01:32:49.100
كنتي متلا نتا كتصور ان الواجب هو ما طلب الشريع تركه وفي الحقيقة الواجب هو طلب الشريعة وفعله ونتا تصورتي تصور فاسد ان الواجب ما طلب فحينئذ غتجي للخاطر وغتقول الخمر واجب ولا لا؟ شرب الخمر واجب هاد الحكم ديالك عندك نتا راه هو هداك ولكن علاش كان فاسد

259
01:32:49.100 --> 01:33:09.100
لفساد التصور لأنك ظننت ان الواجب هو ما مطلوب الترك مع انه مطلوب الفعل فهمتو المقصود؟ وهذا مفيد في كثير من المسائل اذن يقول هو النظر هو الفكر الموصل الى ظن بحكم او الى علم مطلقا سواء ادى سواء

260
01:33:09.100 --> 01:33:29.100
العلم الى معرفة حكم او الى معرفة ذلك. فخرج ما لا يؤدي الى علم ولا ظن فانه مسمى حدثا لا نظرا كأكثر حديث النفس اكثر حديث النفس لا يؤدي لا الى ظن ولا الى علم فهو حدث وليس

261
01:33:29.100 --> 01:33:49.100
بنظر النظر يؤدي الى شيء من الاجيال اما حديث النفس فلا يؤدي الى التكوين ثم قال الادراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. قال رحمه الله الادراك من غيره. يقرأ هكذا البيت. الادراك

262
01:33:49.100 --> 01:34:09.100
بحذف الألف وبدون همزة لحد الألف اللي هي همزة الوصل وبدون الهمزة المحققة وبكسر اللام الإستقامة ليه دراكم من غير قدر افنى الادراك من غير قضى التسوق اما اذا قرئ الادراك من غير قدر فلا يستقيم الله او الادراك

263
01:34:09.100 --> 01:34:29.100
لا يجوز الابتداء بالساكن الذي يقرأ ويفعله الناظم كثيرا هاد المسألة غتجي معانا ان شاء الله فهاد النظم بكثرة يستعملها رحمكم الله قال رحمه الله الادراك من غير قضية السبل وهو جائز جائز لماذا؟ لان الغرض الذي اوتي لاجله بهمزة

264
01:34:29.100 --> 01:34:49.100
سورة لماذا اوتي بها؟ ان الاضراب للتوصل الى الساكن فوقع النقض نقلت حركة الهمزة الى الساكن ادراك نقلت حركة الهمزة اللي هي الكسرة لللام الساكنة اللي صارت لي لي. فلما كسرت اللام زال الغرض المقصود من

265
01:34:49.100 --> 01:35:19.100
همزة ولذلك في اللغة يجوز اثباتها وحذفها قال رحمه الله الان انتقل الى تعريفات باش الإدراك لماذا انتقل الى تعليمه؟ لأن به يتصور ما سبق قلنا النظر هو الموصل الى ظن بحكم او الموصل الى علم مطلقا بذات او بحكم غتقوليا شناهو

266
01:35:19.100 --> 01:35:39.100
الحكم وشناهو الذات؟ ما هو ادراك الحكم وما هو ادراك الذات؟ فأشار في هذا البيت الى مسألة سهلة معلومة مما سبق علمت مما ذكرته الآن وهو اش؟ الفرق بين التصور والتصديق هو اللي كاين فهاد البيت ادراك المفرد يسمى تصورا وادراك

267
01:35:39.100 --> 01:35:59.100
الحكم يسمى تصديقا هو اللي دخل فهاد البيت ادراك مفرد تصورا عدل ودرك نسبة بتصديق المفسد قال رحمه الله ومن غير قضى التصور ومعه تصديق ولا مستنير ساهل الكلام اذا شو ذكر في البيت؟ غي الفرق بين التصور والتصديق ما هو التصور وما هو

268
01:35:59.100 --> 01:36:19.100
ونحن اشرنا الى ذلك قبل وعلاش ندكرو لابد منه؟ لأن النظر كنا يؤدي الى ظن بحكم او علم بمفرد او بحكم وهذا هو التصوف فقد تقول له شناهو هاد المفرد وهاد الحكم؟ فعرفه فرض قال اولا الاضراب ما هو الادراك بعدها؟ لاحظ

269
01:36:19.100 --> 01:36:39.100
ملي بغى يعرف لينا التصور والتصديق قال لنا في التعريف هو الإضراب وغتقوليه وشنو بعدا الإدراك؟ فالإدراك عندهم والادراك هو الوصول ادراك الشيء الوصول اليه من تلاميذه. الادراك هو وصول النفس الى الشيء بتمام

270
01:36:39.100 --> 01:36:59.100
دون نقص وصول النفس الى الشيء بتمامه. الى الشيء بتمامه يعني ان تدرك الشيء كله. فاذا ادركت بعض بعض الشيء جزءه فليس بادراك هو شعور. اذا الادراك هو الوصول الى الشيء بثمنه. اش معنى هذا؟ يعني ان تصل الى حقيقته

271
01:36:59.100 --> 01:37:19.100
كلها متبقاش شي حاجة غامضة عندك فالحقيقة الحقيقة كلها تصورتي هدا هو الإضراب فإن ادركت بعض الحقيقة وجهل البعض فليس ذلك بإدراك يسمى شعورا مداخلش معنا هذا اصلا لا ينبني على الشعور لا تصور ولا تصديق شكون لي كيبان عليه تصور تصديق ادراك الشيء بتمامه ولاحظنا ما سبق

272
01:37:19.100 --> 01:37:39.100
نؤكد ما سبق اذا تصور الوتر لابد يكون بثمنه الصلاة بتمامها الصوم بتمامه عاد حينئذ والا فلا ادراك حينئذ عن شعور اذا قلت الادراك هو الوصول الى شيء بتمامه متل ماذا؟ معرفتك ان الانسان هو الحيوان الناطق

273
01:37:39.100 --> 01:37:59.100
لاحظ ما هو الانسان؟ الانسان هو الحيوان الناطق. لاحظ الان لما عرفت انا ان الانسان هو حيوان ناطق هذا اضراب لانني وصلت وصلت نفسي الى الشيء اللي هو الانسان بتمامه. اذ الانسان يوجد فيه هذان الامرين انه حيوان

274
01:37:59.100 --> 01:38:19.100
وهذا يشترك معه فيه غيره من الحيوانات الأمر الثاني انه ناطق فيخرج غير الإنسان من الحيوانات فهم مثال ادراك وصول النفس الى الشيء لا بتمامه. كمعرفتك ان الانسان حيوان فقط. واحد

275
01:38:19.100 --> 01:38:39.100
الناس بحث وتصور ونظر فوصل الى ان الانسان حيوان ولكن مازال ما عرفش انه ناطق فغنقولو ليه ملي عرفتي انه حيوان مزيان بصح ليس بجمال فيه حياة يتحرك ولكن هذا الوصول الذي وصلت اليه لا يخرج عنه باقي الحيوانات حتى الاسد

276
01:38:39.100 --> 01:38:59.100
الحيوان والأسد حيوان الفرس حيوان البعير حيوان فكل هذه حيوانات فكلامك صحيح ان الإنسان ولكن اشترك معه غيره ما هو الفارق بينه وبين غيره؟ فالشاهد هو هنا وصل الى الشيء ولكن لا بثمنه. اعرف غي

277
01:38:59.100 --> 01:39:19.100
واحد الجزء عن الشيء هذا يسمى شعورا ومثال ذلك ايضا مثلوا له ايضا بشعورنا بالملائكة ادراكنا للملائكة شعور لا ادراك بمعنى؟ لاننا نعلم مما جاء في الشرع نعلم عنه بعضا ما جاء في الشرع ولا نعلمها حقيقة وما هي

278
01:39:19.100 --> 01:39:49.100
نعلم انهم اجسام لطيفة نورانية مخلوقة منه اجسام نورانية بالنور ولكن حقيقة اجسادهم حقيقة ذواتهم لا نعلمها. اذا تصل انفسنا الى الملائكة الى ادراك حقيقة الملائكة ولكن نعلم ما اخبرنا الله به فقط هذا شعور لا اذا الادراك اللي هو وصول النفس الى الشيء بتمامه

279
01:39:49.100 --> 01:40:09.100
قال من غير قضى التصور ومعه تصديقه بكل معنى ديال هاد الكلام ثم يأتي تذكير البيت قال لك ادراك الشيء اما ان يكون بدون حكم او ان يكون مع حكم. ادراكك للاشياء اما ان يكون مع الحكم عليها او دون حكم عليها

280
01:40:09.100 --> 01:40:29.100
ادراك الاشياء دون الحكم عليها تصور وادراك الاشياء مع الحكم عليها ساهل الكلام ادراكك مثلا ما معنى خلاف الاولى؟ لاحظ قلت لك ترك صلاة الضحى خلاف الاولى. ادراكك بمعنى خلاف الاولى. ما هو خلاف

281
01:40:29.100 --> 01:40:49.100
هو كذا وكذا وكذا ادراكك لمعنى خلاف الأولى فيه حكم فيه حكم اش معنى خلاف الأولى فقط؟ خلاف الأولى هو كذا وكذا هو ما طلب الشريع تركه طلبا غير جازم بناء غير مخصوص. شنو حصل لك الان اضراب؟ مفرد واش واضح لك لا؟ قولوا معايا باش الا كان هادشي مفهوم ندوزوه

282
01:40:49.100 --> 01:41:09.100
اذا ادراكك لمعنى كلمة خلاف الاولى. ادراكك بمعنى البياض شنو البياض؟ ادراكك للسواد. ادراكك للبرودة ادراكك للحرارة ادراكك للشمس ادراكك للقمر ادراكك لزيد لخديجة واضح الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى

283
01:41:09.100 --> 01:41:29.100
ادراكك للضحى ادراكك لمعنى الصلاة كل هاد الأشياء فيهاش ادراك مفردات دون الحكم عليه الآن محكمش اش معنى الصلاة اش معنى الضحى اش معنى زيد على الشمس القمر الأرض السماء مهم هذا كلو واش كيتسمى؟ التصور لماذا؟ لأنه اضاف دون حكم

284
01:41:29.100 --> 01:41:49.100
كان الادراك مصاحبا للحكم. ادركت الاشياء مع الحكم عليها. فهو ادراكك للاشياء مع الحكم وانتم تعلمون ان المناطق في المناطق تختلف في التصديق هل هو بسيط او مركب؟ خلاف بين المناطق

285
01:41:49.100 --> 01:42:09.100
الذي مشى عليه النبي هنا ان التصديق مركب اللي مشى عليه الناظم انه مركب لذلك وهذا مشتهر هذا هو المشروع عند المتأخرين ان التصديق مركب من اربعة اشياء الشيء الاول ادراك الموضوع والثاني ادراك المحبوب والثالث ادراك

286
01:42:09.100 --> 01:42:29.100
بالنسبة والرابع الحكم عليها بوقوع او لا وقوع. الحكم عليها بالوقوع او الانتزاع. واضح ولا لا؟ مثلا اذا تصورت معنى الوداد هذا تصور للموضوع تصورت معنى سنة هذا تصور للمحمود ادركت النسبة بينهما

287
01:42:29.100 --> 01:42:49.100
بمعنى ان كانوا حمل هذا اللحم على هذا الموضوع بمعنى انه يمكن ان تسند السنة الى الوتر او الا تسندها حالة ابراك بالنسبة دون الحكم بالوقوع والوقوع مثلوا لذلك بالشاق المتردد لاحظ السنة ممكن الوتر اثباتا اولا

288
01:42:49.100 --> 01:43:09.100
بمعنى يمكن ان نقول الوتر سنة ويمكن ان نقول الوتر ليس بسنة يمكن لنا. ولكنني شاك الآن ادركت النسبة عرفت انه كاين علاقة بين الوتر وبين بخلاف مثلا لاحظ ادركت ما معنى الوتر وما معنى ابيض

289
01:43:09.100 --> 01:43:29.100
ابيض هو ضد الأسود وما معنويت صلاتنا؟ ادركت المفردين ولكن هل توجد نسبة بينهما؟ الوتر ابيض ولا اسود واش واضح للكلام؟ اذا ادركت الموضوع والمحمول ولكن لم ادرك النسبة. ما بانتش لي شي علاقة بين ابيض وبين الوتر. الوتر والبرودة. عرفت اش معنى

290
01:43:29.100 --> 01:43:49.100
البرودة الوتر الوتر بارد ما لم اتصور النسبة بينهما واش واقع تصور النسبة؟ اذا تصور النسبة شناهو عرف انه كاين علاقة بين الوتر وسنة اولى واجب بمعنى ممكن الوتر ممكن سنة تسند للوتر اما اثباتا او نفيا هدا هو ادراك النسا

291
01:43:49.100 --> 01:44:09.100
اما الأمر الرابع هو الحكم عليها بالوقوع او عدم الوقوع الوتر سنن له دون شك مبقاتش الآن الشك التربوي ليس بسنة اريد واضح الفرق بين الثابت والرب جعل مما قد يخفى على المبتدئ الثالث شنو فيه؟ غي اضراب العلاقة بينهما

292
01:44:09.100 --> 01:44:29.100
دون الحكم بوقوعها او عدم وقوعها مثل الشاب المتردد اما الرابع هو الحكم عليها بالوقوع او عدمه وفرق بين الثابت والرابع اذا الذي مشى عليه الناظم ان التصديق مركب من هذه الاربعة اذا هذه الاربعة اركان

293
01:44:29.100 --> 01:44:49.100
للتسليم او شروط لا؟ اركان اركان لأن التصديق هو مجموع هذه الأربعة فهي اجزاء له فلا يحصل الا بها فهم؟ وعلى ما عليه المتقدمون من الحكماء التصديق بسيط. بمعنى هو اش؟ هو هاد هاد الشيء الرابع

294
01:44:49.100 --> 01:45:09.100
الرابع اللي ذكر فيه وهو الحكم بالوقوع اولى. وعلى هذا على انه بسيط فالثلاثة الاخرى شروط له. اي انها خارجة عن ماهية التسليم مداخلاش في التصديق ولكن لابد منها يتوقف عليها التسليق وهي خارجة عن فهي شروط فعلى مذهب متقدم

295
01:45:09.100 --> 01:45:29.100
وعلى المتأخرين وهو المشهور هي اركان وهذا الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف قال ومعه تصديق شوف ماقالش وادراك الحكم تصديق قالك لا ومع بمعنى ادراك المفرد مع الحب بجوج التصدي اذن تقديم فهم الانفة

296
01:45:29.100 --> 01:45:49.100
البيت قال رحمه الله الادراك من غير قضى اي حكم عليه قضا اي حكم القضاء هو الحكم ادراك من غير اي الادراك للشيء من غير حكم عليه. من من ايقاع النسبة

297
01:45:49.100 --> 01:46:09.100
او انتزاعها الحكم ايقاع النسبة او اتزاع الادراك من غير قضاء لاش معنى قضا؟ حب ادراك الشيء من غير قبل اي حكم عليه شنو الحكم عليه؟ في ايقاع النسبة او انتزاعها. نداء من غير قدر بمعنى الادراك وحده ليس

298
01:46:09.100 --> 01:46:29.100
الحكم اذا كان الادراك وحده للمحمول او للموضوع او للنسبة لاي جزء من الاجزاء الثلاثة ولكن دون مصاحبة الحب ليس مع ذلك الإدراكي الإيقاع او عدم الإيقاع تريد اش كيتسمى؟ قال هو تصور ادراك مين؟ غير قابل هو

299
01:46:29.100 --> 01:46:59.100
اذن التصوف هو ادراك الذوات او كل مفردات من غير اش؟ حكم عليها ثم قال ومعه تصديق ومعه مع ماذا؟ والادراك مع حكم ضمير في قوله معه راجع نقاطا وقدرا بمعنى حكم ياك؟ فممكن تفسس الضمير بحكمه لأن القضاء هو الحكم وكأنه قال ومعه اي

300
01:46:59.100 --> 01:47:29.100
والادراك للنسبة وطرفيها مع حكم والادراك للنسبة وطرفيها المحمول الموضوع مع حكم على المتصور معه الى الضمير معه في السورية لماذا يا محمد حب اذا كانه قال ومعه ايها الاغراق معه والادراك للاشياء الثلاثة مع حكم عليها

301
01:47:29.100 --> 01:47:59.100
تصور الامور الثالثة مع الحب والادراك للنسبة والطرفين معه مع حكم على المتصور القدرة اش كيتسمى قال هو تصديق اذا فالتصديق هو اسناد امر الى ذات نفي او لماذا سميت تصديقا؟ لاحظ الحكم على الشيء اضراب الاشياء الثلاثة مع الحكم علاش تسنى التصديق

302
01:47:59.100 --> 01:48:19.100
تصديقا لان الحكم كلام خبلي والكلام الخبري هو ما احتمل استدقاق والكذب لذاته وسمي هذا تصديقا من باب التسلية باشرف الاحتمال. لان الكلام ذاته كيحتاج للصدق والكذب. وهوما سماوه تصديق اش

303
01:48:19.100 --> 01:48:49.100
من باب التسمية بأشرف الإحتمالين لأن الصدق اشرف من المؤمن الكريم قد يقولوا من باب قال ثم قال ودا وهذا اشنو هو هذا دا اي هذا القول وهذا اي هذا القول في تفسير التسليح لان الناظم على ان التصديق مركب لانه كان

304
01:48:49.100 --> 01:49:09.100
معه تصديق ماشي قال والحكم تصديق لادراك مع الحكم كلشي قال وهذا القول في تعريف التصديق هو المشتهر هو المجموع وهذا القول اي كأنه قال وهذا التفسير للتصديق هو المشهور

305
01:49:09.100 --> 01:49:29.100
عند المناطق وقيل اذن ملي قال هو المشهور اشار الى ماذا؟ الى ان القول الآخر هو ان التصديق هو الحب فقط والثلاثة الاخرى شروط له. وقيل التصديق في الحكم وحده. فلا بد من تقدم التصورات الثلاث

306
01:49:29.100 --> 01:49:49.100
مفهوم؟ اذن هذا هو الإدارة ثم الإدراك هذا قد يكون جازما او غير جازب الخص لكم ما ذكر في البيتين لعل اذن الإدراك سهلا ما سيذكر في بيت من اساليبات شوفو لاحظوا عرفنا الآن ان الإدراك اما يكون للمفرد فهو تصور

307
01:49:49.100 --> 01:50:09.100
يكون اضراب هاد الإدراك لي هو تصديق لي هو ادراك للمحبوب الإدراك الذي يكون قلت التصديق الذي فيه اضراب الحكم اما ان يكون فيه الجزم اولى بمعنى ادراك الحكم اما ان يكون جازما او غير

308
01:50:09.100 --> 01:50:29.100
فإن كان جازما فإنه يسمى في الإصطلاح علما وإن كان غير جازم فهو قسمان فهو ما يسمى اعتقادا ثم هو نوعان اما ان يكون صادقا او كاذبا. شنو ضابط الادراك الذي يكون فيه الحكم الجازي

309
01:50:29.100 --> 01:50:49.100
هو الذي لا يقبل التغير والذي يكون فيه الحكم غير جازم والذي يكون فيه الحكم غير جازم هو الذي اه هو الذي يقبل التولي اذن شوفو لاحظوا معي التصديق نوعان اما علم او اعتقاد ما هو

310
01:50:49.100 --> 01:51:09.100
العلم والتصديق الذي يسمى علما. التصديق الذي يسمى علما هو ادراك الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير والذي يسمى اعتقادا هو الحكم الجازم الذي يقبل التغير. ثم هذا الذي يقبل التغير

311
01:51:09.100 --> 01:51:29.100
اما ان يكون موافقا للواقع او مخالفا للواقع. فإن كان موافقا للواقع فهو صحيح. وان كان مخالفا للواقع فهو فاسد نترك هذا ان شاء الله لانني ارى ان اذهانكم قد عليت الى الحصة الاخيرة

312
01:51:29.100 --> 01:52:09.100
الرخصة تطلق في بعض الاحيان على المستثمر لما بلدنا بعض صور الاستحسان قد يسمى رخصتين. نعم. بعض صورها يعني ما كان مستفدا من اصل الكلي قد يسمى الذي الذي يقول مثلا

313
01:52:09.100 --> 01:52:29.100
يخرجه اذا جاء احد وقال هذا ليس له. ولم لم يتوصل الى اسلوب خبري. هذا لا يخرجه عن كونه دليل مثلا اذا بعض المجتهد مثلا يأتي الى مثلا الى الاية او الحديث يقول هذا ليس دليل. وليس

314
01:52:29.100 --> 01:52:49.100
دليلا يعني في الذي اوصله هو دليل الذي وصل به الى مظلوم الخبر. اما المجتهد الذي نظر بنظر صحيح ولم يصل ولم يصل الى مطلوب خبري فهو لا يعتبره دليلا. نعم. ليس في ظني حنا كنقولو لا يخرجه عن امه عن كونه دنيا في حقيقتنا

315
01:52:49.100 --> 01:53:09.100
ومما يدلك على ذلك ان الدليل الواحد قد لا يعتبره البعض دليلا ويراه البعض دليلا بمعنى هل يستدل بمن لم اه يتوصل الى كونه دليلا على عدم كونه دليلا ابدا عدم الوصول لا ينفي كونه دليلا هذا هو المقصود

316
01:53:09.100 --> 01:53:29.100
جا واحد من المجتهدين ولم يظهر له الحكم من شيء ما. وقال هذا لا يصلح للاستبداد. فهل اجتهاده هذا يجعله ليس دليلا قطعا لا ابدا ممكن الى جا عالم وتوصل به الى الحكم يكون دليلا ولذلك قلت المسألة الوحيدة يختلفون فيها فتجد العالم يستخرج من

317
01:53:29.100 --> 01:53:49.100
الدليل حكما والعالم لا يرى ان ذلك الدليل لا يدل على ذلك اذا فعدم صناعه هو على الحكم لا في كونه دليلا كنجيو كنقولو ليه عدم وصولك الى الحكم من هذا الدليل لا ينفي كونه دليل يقدر يكون دليل وانت موصلتيش ليه

318
01:53:49.100 --> 01:54:09.100
في اثبات ان من ادرك ركعة احسنت مثل ذلك عند غيره ليس بدليل وعنده هو دليل اذن فالمقصود هو انه اذا هادي مسألة كتعلق بضابط علمي شنو هو الضابط العلمي؟ اذا

319
01:54:09.100 --> 01:54:29.100
لست انا وانت دعك من خلافك اختلفت انا وانت. جئت انت الى بعض المقدمات ورأيتها انها لا تبصر للمظلوم. هل تكون رؤيتك دليلا حجة علي الرؤيا ديالي فظهر لك ان ذلك لا يوصلني الموت ثم قلت هذا لا يوصي

320
01:54:29.100 --> 01:54:49.100
هاد الاجتهاد ديالك فهاد الرؤية ديالك تكون حجة عليا لا متكونش حجة عليا نتا موصلاتكش انا وصلاتك مهم ادن فلا يخرج دلك عن دليل عدم التوصل اليه ممكن يكون هو دليل في الحقيقة

321
01:54:49.100 --> 01:55:39.100
مازال   المشقة ايوا اذن لا لعذر يعني عذر طارئ ولذلك قال لك المؤلف لعذر حرر شنو قرر؟ ثبت وطرر لسبب اقتضى ذلك الى قلت لي باش نبقى نقول لك في الاول

322
01:55:39.100 --> 01:56:09.100
ملي كان كيصليو المقصود في الاصطلاح ماشي المقصود بالعظم مطلقا لا المقصود في تعريف الرخصة يعني ان سبب ان التغيير له سبب التغيير له اطاره انتهى بواحد الحكم بأمر الله ثم قرأ قاريون اقتضى تغييره هذا هو المقصود اما وجود العذر في الأصل

323
01:56:09.100 --> 01:56:29.100
محكمة الشريعة كلها راها مجتمعة على الحكم مشتملة على العلل وكلها فيها حنا كنقولو الشريعة كلها راه فيها تخفيف الصلوات الخمس راه تخفيف ما المقصود لعذر اي لعذر طارئ طارئ وان المشقة راها دارت في الاول غيقول لك علاش ما كانتش معتبرة في الاول عاد دابا اعتبرت

324
01:56:29.100 --> 01:56:59.100
بمعنى لو كانت معتبرة لكان يجب ان تعتبر لعذر قرر احنا قلنا اي ثبت وطرا زيد والرخصة والرخصة حكم عينة مع قيام عدة اصله وغيرها نبي يعني ان الرسول في تلك الاصطلاح هي حكم غير من من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي فخرج

325
01:56:59.100 --> 01:57:19.100
وقد تغيير التغيير ما كان براقيا على اصله من الصلوات الخمس. فهي عزيمة وخرج من هذه السبل كتابنا الى اصعب منه الى مساوي تغيير حكم التغيير بين صوم رمضان وبيع اطعام النصوص عليه بقوله وعرض دين

326
01:57:19.100 --> 01:57:39.100
وقد يكون النسخ الى ما هو اخف والى ما هو اثقل والى مساوي وغيجي معنا ان شاء الله فلوس الاية التقييم الذي هو اسهل غير الى ما هو اصعب منه وهو التعيين الصاوي من نصوص لقوله فمن شهد منهم الشهر فليصمه

327
01:57:39.100 --> 01:57:59.100
المقدس وهما في الصعوبة وعدمها سواء وخرج من كل ما تغير الى سهولة من خلال عذر لتغيير وجوههم في الصلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي في وضوءه ما شاء حتى

328
01:57:59.100 --> 01:58:19.100
لكن هذا لا لعذر طاء ابد حالة التغيير كحالة قالت بل هذا لا لعذر ترى بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير بحال فلا يسمى رخصة وخرجوا وخرج من غير قيام سبب الاصل تغير وجوب مصادرة

329
01:58:19.100 --> 01:58:49.100
المسلمين عشرة من الكفار الى مثابرتهم فيه لان سبب الحرية المسلمين وقد زالت وذلك من كثرته المثابرة وقوله وغيرها عزيمة النبي يعني انما سوى الرخصة فهو عزيمة فهو ما لم يتغير اصلا. او تغير الى صعوبة او الى سهولة بعذر او لعذر لا مع

330
01:58:49.100 --> 01:59:09.100
هذا مرادنا لما علمت من ان التغيير الى اصعب او الى مساو او الى اسهل مع مع عدم قيام السبب الاصل كلها قد يكون يسخر. فالتحقيق موجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة والرخصة

331
01:59:09.100 --> 01:59:39.100
من الرخص من الرخيص من الرخيص وهو اللين من الرخيص وهو اللين الناعم والعزيمة لغة القصد المصمم. وغيره تردد يعني ان الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع ومراده بالمأذون ما لم ينهى عنه مطلقات وذلك هو الواجب

332
01:59:39.100 --> 01:59:59.100
والمندوب هو الجائزة ومراد المؤلفين ان فعل الرخصة يكون واجبا ومنها نزاع. فمثال الرخصة الواجبة اذا خاف الهلاك فهو واجب النفس من الموت. ومثال الصلاة في السفر فهي رخصة مسنونة

333
01:59:59.100 --> 02:00:39.100
جائزة بيع الموصوف في ذمة هو ان يصف البائع الجلابة صفتها كذا لونها كذا خياطتها كذا يصفها له المشتري فلوسو كيمشي يجيبها ليه مزال معندوش. يبيع يبيع له ما يصفه في ذمة البائع. عندي كاينة واحد الجلابة كتباع مازال ما

334
02:00:39.100 --> 02:00:59.100
مزال مشراهاش واضح غنجيب ليك جلابة بصفة كدا او تلاجة او سيارة او كدا هدا بيع السلامة قوله وغيره فيه له تردد يعني ان غير المأذون وهو المجموع بقسمين والحرام هل يكون متعلق

335
02:00:59.100 --> 02:01:19.100
تعلق ومن هنا اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة واكل من وفي جواد الدين والصحيح عند المالكية وهو ما رجحه سندنا القرطبي وابن عبد السلام

336
02:01:19.100 --> 02:01:49.100
من الجوائز المطلقة وربما تجربة وفي جميع اخذ مطلق امتناعه كاملا يعني ان ربما اطلقت على مسؤولية من اصل وامه يقتضي المال فانه مستتر من اصل هو ولا تزن وازنة وزرة اخرى فهو اصل كل تغريب العقيدة جناية

337
02:01:49.100 --> 02:02:39.100
عضو ربما منين قلتيها؟ يعني ايه ادى الرخصة مني؟ يعني ان الرخصة انا لست ربما اطلقت على مسجد النية. فهو اصل يقتضي منع تغريم العقيدة جناية جناية غيرها لكن ابو السودانية من هذا الاصل فمثله فمثله اطلق عليه الرخصة وكبيع العالي ونحو ذلك

338
02:02:39.100 --> 02:03:09.100
اقول المؤلف قبلت من قوله اصلي وقوله بمطلق امتناعه بمعنى جديد وتقدير اخراج العذر الشاق كخوف الموت ان لم يأكل الميتة والعذر الغير الشاق كالسلم كالسلام كالسلام الدية على العاقلة ونحو ذلك

339
02:03:09.100 --> 02:03:29.100
بنظر يعني ان الدليل في اصطلاح اصوله هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى خبري فقولهم يمكن يفهم منه انه يفهم منه ان يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه فالعبرة

340
02:03:29.100 --> 02:03:49.100
بامكاننا بالاطلاق والمراد بخبره ما يتضمن نسبة خبرية او اسمية واحتفظ به من غير خجل فان الموصل الى غير الخمر هو المعروف بالمعرفات وبالحدود والرسوب والنظر يأتي له تعريفه واحتراز بقوله

341
02:03:49.100 --> 02:04:09.100
من الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب والدليل باللغة بمعنى فاعل من الجلالة وهي الارشاد والصناعة لهم امر من امر او كل امر بحيث يفهم منه امر فهم او لم يفهم ولا يكون الدليل عند الاصوليين الا موجبا

342
02:04:09.100 --> 02:04:29.100
والنظر المصير بالفكر ذي حكم او لعلم مسجدا. يعني ان يعني ان النظر في الاحكام هو الفكر المؤدي الى علم الى علم فان كانت المقدمات يقينا افاد العلم وان كانت الظنية فافاد الظن والفكر حركة في المعقولات اما

343
02:04:29.100 --> 02:04:59.100
حركتها في المحزن في المحسوسات فمن قوله فمن من قوله بالفكر البياني بينت الموصلة وهو الفكر كقوله تجتنب الرجل من الاوثان والاوثان هي الرجس وقوله اولي علم اي او الموصل لعلمه وقوله اي مطلق ومراده بالاطلاق سواء كان العلم بذات او نسبة ادراك من غير

344
02:04:59.100 --> 02:05:19.100
في عدد اول ان الادراك في الاصطلاح هو وصول المعنى بتمامه فان فان وصلت اليه لا بتمامه فهو الشعور. ومعنى كلام المؤلف ان النفس اذا وصلت الى المعنى من غير

345
02:05:19.100 --> 02:05:39.100
عليه اي حكم عليه بإثبات شيء له او نقله عنه كوصولها الى معنى الحلاوة والمرارة والبياض والسواد فهذا يسمى تصوره وهو تفاعل من الصورة. لان المدرك لحقائق الماهية تنطبع صورها في في مئات ذهنه

346
02:05:39.100 --> 02:05:59.100
وقوله ومعه تصديق يعني ان الادراك مع القضاء على الوضوء بالمحمول يسمى تصديقه ومراده ان النفس اذا وصلت الى المحكومين عليكم المحكوم به ونسبة آآ الحكمية التي هي مورد الهجوم وكونه واقع وكونها

347
02:05:59.100 --> 02:06:19.100
اي نسبة وكونها واقعة بالفعل او غير واقعة. وكونها واقعة من فعل او غير واقعة غير واقعة او غير واقعية او غير غير واقعة او غير واقعة كونها واقعة بالفعل او غيرها

348
02:06:19.100 --> 02:06:39.100
واقعا فهي فهذه ادراكات الاربعة فهذه الاربع فهذه الادراكات الاربعة هي التصديق وعليه فالتصديق مركب من اربعة من اربعة تصورات. ومذهب الحكماء ان التصديق هو التصوف. هو التصور الرابع والثلاثة وقبله

349
02:06:39.100 --> 02:06:59.100
وعليه فهو بصير والكل متفق على ان تثق متفق على ان التصديق لا يمكن الا بعد اذا بعد اربعة وان يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكومية من غير اثبات لها ولان فيها كما يقع من الشرك والتصور وقوعها

350
02:06:59.100 --> 02:07:19.100
وتصور. وتسوق وقوعها بفعل او عدم وقوعها. الا ان من يقول التصور المركب يقول ان ان توقفه على التصورات الثلاثة الاول من توقف ما هي على اركانها. ومن يقول هو بسيط يدعو ومن

351
02:07:19.100 --> 02:07:59.100
الا الا ان من يقول فمن يقول هو بسيط يقول ان من يقول التصور المركب يقول ان توقفه على الثلاثة الاول من توقف الماهية على ارضه. نعم انا الا ان من يقول

352
02:07:59.100 --> 02:08:29.100
الا ان من يقول التصديق مركب الا ان من يقول الا ان من يقول تصديقه مركب يقول ان توقفه التصورات الثلاث الاول ثلاثة الثلاثة الاول لتوقف المائية على اركانها ومن يقول هو بسيط يقول

353
02:08:29.100 --> 02:08:49.100
توقف المائية على شرحها واعلم انهم في حكم هل هو السبب هو سلب النسبة او ايجابها او ايجابها او هو اعتقاده فيكون انفعالا. تعلمون الفرق بين الفعل والانفعال. الفعل هو ما

354
02:08:49.100 --> 02:09:09.100
صادرا عن صادرا عن ما يكون صادرا عن الانسان بارادته باختياره كيتسمى بها وما يكون واقعا عليه بغير اختياره من المعتقدات يسمى انفعاله. يعني قبول الافاق قبوله لاثر شيء انفعاله

355
02:09:09.100 --> 02:09:39.100
وفعله هو فعل. فقال لك اختلفوا هل الحكم الذي هو سلب النسبة او جابوها فعل يعني انه اش؟ صادر عن النفس او هو انفعال بمعنى تأثير للنفس نفس صارت به دون فعل لها وهذا الخلاف لا ينبني على هذا الشيء وقول المعلم اذا مجتهد يعني ان المشهور هو كون

356
02:09:39.100 --> 02:10:09.100
يعني واش الإنسان مقصود واش الإنسان ملي كيدرك التصورات الثلاث ملي كيدرك الموضوع والمحمول والنسبة يحصل له الحكم انفعالا دون اختيار يعني بلا ما اختار كيحصل ليه الانفعال كيحصل ليه الحب فعلى انه يحصل له الحكم دون فعل غير الى دركتي هاد الثلاثة راه كيحصل لك الحكم على هذا فهذا

357
02:10:09.100 --> 02:10:29.100
اللي هو الحب انفعال لأنه كيحصل لك ضرورة ماشي باختيارك وعلى انه يحصل باختيارك انت اللي كتحكم بالوقوع وبعدم الوقوع فهو مذهب قدماء المناطق بحال المثال مثلا لي مثل الذي يظهر اكثر المثال العقلي لي قلنا ربع

358
02:10:29.100 --> 02:10:49.100
عشرين ثمانين ملي غادي تجي وتقسم وكذا وتحمل الموضوع على المحبوب واش غادي يحصل لك ذلك الحكم لأن ربع عشر الثمانين هو فلاني غيحصلك يعني اضطرارا دون فعلك فهو انفعال او يحصل لك بفعلك فهو فعل اولى ولا ينبغي على ذلك

359
02:10:49.100 --> 02:11:23.906
ومذهب قدماء المناطق خلافها وانما سمي اثبات المحمول للموضوع او نفيه عنه تصديقا لانه خبر الخبر لذاته يحتمل التصديق والتكريم تسموه تصديقا من حيث التسمية يسموه تصديقا الله