فلخر ناعسو بلي اصلي من اصل قام من جدير وحقيق بالجر ملي كنوقفو عليه بالسكون لأجل الروي وربما تجي لما اي لمستثنى لمخرج هذا المستثنى اخرج من اصل كلي قانون الله. والرخصة حكم غير الى سهولة بغير قدران علة الاصلية وغيرها توجد بنظر وغير صحيح قال رحمه الله والرخصة هذا بيان منه رحمه الله الفرق بين الرخصة والعزيمة. سبق ان اشرنا فيما مضى الى ان بعض الاصوليين جعل الرخصة والعزيمة من الاقسام حكم الوضع. فالحكم الوضعي بعضهم ذكر له ثلاثة اقسام فقط. وهي السبب الشطور وزاد بعضه الصحة والفساد وبعضهم جعل الاقسام سبعة فزاد على ما سبق اش؟ الرخصة والمؤلف رحمه الله هنا مشى على ما مشى عليه اكثر اهل الاصول من انها خمسة فقط وعلي ابن السبكي في جمع الجوامع وهو انها خمسة سبب الشط والمانع والصحة والفساد بعد ان عرف كل واحد من اقسام الحكم الوضعي انتقل رحمه الله بتعريف الرخصة والعزيمة مع انهما ليسا من حكم الوضع ما هو الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ ما ما هي العبادة؟ وما هو الفعل الذي يسمى رخصة؟ الفعل الذي لا يسمى وهل توجد واسطة بين الرخصة والعزيمة؟ خلاف كما سنشير به. اذا اول شيء عرف الرخصة. احسن تعريف للرخصة هو التعريف الذي ذكر الناظم رحمه الله. وقد نظم كلام ابن السلكي في جمع الجوامع. كلام من سلك جمع نفسه بهذه القيود الاربعة ها هو المذكور هناك نظام اذا الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء مع قيام علة الحكم الاصلي. او مع بقاء سبب الحكم الاصلي. هذا هو تعريف الرخصة هو الذي ذكره هنا الناظم رحمه الله. الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر قيام علة الحكم الاصلي. مع بقاء سبب الحكم ذاتي. مهم. نشرح التعريف على تقدير الاديان اذن الرخصة اصطلاحا في الشرع الرخصة في اصطلاح الشرع لا في اللغة اما الرخصة في اللغة فانها تطلق على السهولة والمسامحة كلها معان تطلق عليها الرخصة في اللغة العربية. الرخصة تطلق على اللين السهولة موسى اما في الاصطلاح الشرعي فالرخصة هي حكم اي حكم شرعي بلا شك. اذا الرخصة حكم شرعي لا عقلي ولا عرفي. واضح الكلام؟ حكم شرعي اي حكم الشارع بذلك كما سيأتيه اذا قولهم هي حكم ماذا يريدون ماذا يقصدون؟ شرعيا هي حكم اي شرعي. لا عقلي ولا عادي. الرخصة حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة حكم شرعي غيره الشارع. تبارك وتعالى من صعوبة الى سهولة اذا فخرج بقوله غير حكم شرعي هذا جنس غير ما الذي خرج به؟ الاحكام الباقية على اصلها فلا تسمى رخصة الحكم الباقي على اصله من اول التشريع لا يسمى رخصة اذن الرخصة هو حكم غير كان على هيئة وصار على هيئة اخرى كان محرما وصار مباحا كان واجبا وصار مباحا او مندوبا الى الحكم مغيب. اذا ما الذي خرج بالقيد الاول غير؟ الحكم الباقي على اصله. ما كان باقيا على اصله لا يسمى رخصة ما شرع ابتداء على هيئة معينة ولو تكون سهلة ميسرة فلا يسمى رخصة واضح ليك نعم حكم غير من صعوبة الى سهولة ما الذي خرج فالعكس ما غير من سهولة الى صعوبة او غير من شيء الى مساو له خرجا معا لان الرخصة الضابط ان يتغير الحكم من صعوبة الى سدولة. من شدة الى خفة. يعني كيكون الحكم في اول الامر شديد اذن ثم يخفف الشارع فيه كما كان بالعكس يعني ما غير من سهولة الى صعوبة او من شيء الى مساو وسنمثل لكل هذه المحترجات ان شاء الله بعدا المسألة وما الذي يخرج منها؟ اذا قولهم من صعوبة رسول الله ما الذي خرج ما غير مينز سهولته الى صعوبة او من شيء الى مساو له. ما غير من صعوبة الى سهولة. القيد الثالث لعذر اقتضى ذلك لسبب اقتضى ذلك. يعني ان يكون هذا التغيير واقعا لسبب يقتضيه بعذر يستوجب. خرج ماذا؟ الذي غير من من صعوبة الى سهولة لا لعذر. كاين بعض الأحكام غيرت ولكن لا لعذر السبب الذي كان في الأصل لا زال موجودا اذن فما غير من صعوبة الى سهولة لا لعذر لا يسمى رخصة في الاصطلاح فهم اذن خاصو يكون لسبب يقتضي ذلك لعذره القيد الرابع مع بقاء سبب الحكم الاصلي. مع بقاء علة الحكم الاصلي. يجب ان يكون التغيير من سهولة الى الى اه من صعوبة الى سهولة لسبب مع بقاء علة الحكم الاصلي. يعني العلة ديال الحكم الاصلي السبب ديال الحكم الاصلي يجب ان يكون قائم باقيا فإنزال اذن ان كان التغيير من صعوبة الى سهولة لعذر ولكن مع عدم قيام الحكم الاصلي فلا يسمى كذلك رخصة فهو نسخ حينئذ. فهم الان نمثل لهذه المحترجات واضح التعريف. اذا رخصة مالية اول شيء قلنا حكم اي شرعي غير ما الذي خرج؟ ما كان باقيا على اصله. كالصلوات الخمس واضح؟ الصلوات الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى في الحضر اربعا. فكان وباقيين على ما كان عليه او كصوم رمضان فرض الله تعالى علينا ان نصوم شهرا كاملا فبقي الحكم على ما هو عليه لن يتغير اذا هادي اش كتسمى؟ عزيمة لا رخصة فرض الله تعالى الحج على المستطيع في مكانه فبقي الحكم على ما هو وعليهم يتغير كذلك الزكاة لما فرض الله فرضها الله تعالى بقيت على ما هي عليه. واضح؟ اذا هذا خارج ما من صعوبة الى سهولة خرج بهذا القيد كم من سورة؟ سورتان. السورة الاولى ما غير من سهولة الى مثال ذلك كالصوم فانه لما فرضه الله تعالى اولا كان العبد مخيرا فيه بين الصوم والفدية كان مخيرا اما ان يصوم ان شاء واما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم بعد ذلك غير هذا الحكم بهذه السهولة من التخيير الى الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه خرج ايضا السورة الثانية وهي ما غير من شيء الى مساوي مثل استقبال بيت المقدس نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة الى استقبال الكعبة. ولا شك ان استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة مستويان من جهة الصعوبة والسهولة ما غير من صعوبة الى سهولة لعذر لسبب يقتضي ذلك فخرج ما غير الى سهولة الله لعذر وذلك تركي وجوب الوضوء لكل صلاة الى جواز الوضوء اه الى جواز اه البقاء على وضوء الواحد الى ذنب يحصل ناقض. وان تصلى اكثر من صلاة بالوضوء الواحد اذا لم يحصل ناقض. في اول الاسلام كان يجب على المسلمين ان يتوضأوا لكل صلاة. وفي يوم الفتح كما هو معلوم في غزوة الفتح يوم الفتح نسخها هذا الحكم جاز للمسلم ان يصلي بوضوء واحد اكثر من الصلاة وخف على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح عليه الصلاة والسلام اربع صلوات بوضوء واحد وقيل خمسة. فالشاهد انه في صدر الاسلام كان يجب على المسلم الان يتوضأ لكل صلاة ثم خفف هذا الحكم تغير من صعوبة الى سهولة ولكن لا لعذر لان سبب الحكم الاصلي ما زال موجودا لم يتغير شيء اذا لا لسبب يقتضي ذلك لا لعذر ما زال الامر على ما هو عليه يعني ان الناس الذين كانوا يتوضؤون في كسرى هم انفسهم الذين رخص لهم ان يصلوا اكثر من صلاة بوضوء واحد واضح الكلام اه قال من صعوبة وسجود عذر مع قيام علة الحكم الاصلي مع بقاء علة الحكم الاصلي خرج ماذا الذي غير من صعوبة الى سهولة لعذر ولكن مع عدم بقائه يعني ان علة الحكم الاصلي تغيرت مثال ذلك وجوب مصادرة المسلم المسلم الواحد لعشرة من الكفار. في بداية الاسلام كان يجب على المسلم في الختام في الحرب كان يجب عليه ان يصابر ان يقاتل عشرة من الكفار كل مسلم بعشرة ثم خفف هذا الحكم فصار يجب على المسلم الواحد ان يصابر اثنين من الكفار. قال الله تعالى في بداية الحكم اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين شوف عشرون اذا كل واحد مع عشرة ثم خفف الله تعالى هذا الحكم قال الا الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فان تكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين فصار الواحد يجب عليه ان يقاتل اثنين الى الكفار لاحظوا هاد الحكم الان غير من صعوبة الى سهولة لعذر وهو المشقة كاين عذر وهو المشقة مع بقاء علة الحكم الأصلي لا لن تبقى زالت علة حكم الأصلي تغيرت لأنه في بداية الإسلام كان المسلمون قلة كانوا قلال والعدة قليلة فلذلك كان الواجب على كل واحد ان يصابر عشرة ولكن تغيرت العلة لما قويت المسلمين وكثر عددهم تغير الحكم اذن الحكم هنا تغير من شعوب لعذر وهو المشقة ولكن مع بقاء علة حكمها او مع زوالها مع زوالها زادت علة الحكم الاصلي اللي هي قلة المسلمين وصار المسلمون كثرة فهم اذا فهذا ايضا لا يسمى رخصة. مثال الرخصة التي توفرت فيها هذه القيود هذه القيود كلها اه جواز قصر الصلاة او جواز الفطر اه المسافر في رمضان. يجوز للمسافرة في رمضان ان يفطر لاحظوا الفطر جواز الفطر في رمضان حكم غير حكم شرعي غير نعم غير لانه غير من وجوب الصوم الى جواز الصوم من الوجوب للجواز من صعوبة الى سهولة لا شك ان الجواز اسهل من الوجوب للوجوب فيه الزام والجواز لا الزام فيه غير من صعوبة الناس لعذر لسبب يقتضي ذلك نعم لعذر لسبب وهو اش؟ حصول المشقة في السفر او لاجل السفر نفسه مع وجود علة الحكم الاصلي وجود سبب الحكم الاصلي التعبد علة الحكم الاصلي ما زالت موجودة فهم اذن فيسمى ذلك رخصة كذلك قصر الصلاة بالنسبة للمسافر هو ايضا فيه هذه القيود فهم اذا ما ذكرناه الان من القيود الاربعة اربعة القيود. القيد الاول غير الثاني من صعوبة الى سهولة. الثالث لعذر الرابع مع بقاء علة الحكم الأصلي الذي خرج بهذه القيود الأربعة ماذا يسمى الظاهر من النظم ان ما خرج بهذه القيود الاربعة فهو عزيمة. لانه قال وغيرها عزيمة النبي غير الرخصة هي العزيمة اذن فظاهره ان كلما اخرجناه المحترزات التي خرجت كلها داخلة في العزيمة فهي عزيزة وعليه وعليه فالقسمة ثنائية كل حكم شرعي اما ان يكون رخصة او عزيمة ولا واسطة بينهما الرخصة ما توفرت فيها هذه القيود الاربع وما اختل واحد منها من هذه الاربعة فيه فهو عزيمة لها رخصة. هذا الظاهر من الناظم. والشارح رحمه الله خالف الناظم في بعض هذه القيود فقال لك ما غير مع عدم مع عدم بقاء علة الحكم الاصلي سواء كان من صعوبة بلا سهولة او سهولته الى صعوبة او من شيء الى مساو له الشاهد مع زوال علة الحكم الاصلي فانه يسمى نسخا هو واسطة بين الرخصة والعزيمة على ما ذهب اليه. وفي هذه المسألة خلاف كما هو معلوم. بمعنى ان ما زال ولكن لاجل انعدام علة الحكم لأصله سبب الحكم الأصلي لم يبقى فلذلك تغير الحكم يعني اننا كان سبب تغيير الحكم فيه هو عدم بقاء علة الحكم الأصلي فهو نسخ واسطة بين الرخصة والعزيمة سواء كان التغيير فيه من صعوبة الى سهولة او من سهولة الى صعوبة او الى مساوين. اجتهد عندنا ان تزول علة الحكم الاصل فما زالت فيه علة الحكم الاصلي فهو نسخ. مثل مثابرة الكافر المسلم بعشرة من الكفار. غير الى اثنين بقيت علة الحكم الأصلي او تغيرت؟ علمت اذا فهذا عنده عند الشريط نسخ وعند الناظم عزيمة لأن القسمة تكون اذا هل هل احكام الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام الى قسمين؟ خلاف. المشهور انها قسمان فقط اما رخصة او عزيمة. فكل ما ليس رخصة فهو عازم. هذا المشهور. واضح في كلامه؟ كل ما ليس رخصة فان يسمى عزيبة كل ما لم تتوفر فيه قيود الرخصة فانه يسمى عزيم. اذا ما هي العزيمة بغينا ناخدو تعريف ديال عزيمة مفصل نقول العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير شوف الحكم الذي لم يتغير او وغير الى صعوبة او مساو او غير الى سهولة لا لعذر او غير الى سهولة مع عدم بقاء علة الحكم الاصلي هذا هو تعريف العزيز اذا لاحظوا العزيمة فيها تفصيل ما هي؟ ما لم يغير بمعنى شوية عا ابتداء هكذا وبقي على اصله ما لم يغير او غير الى صعوبة او مساو او غير الى سبل الا لعذر او غير الى سهولة لعذر مع عدم بقاء سبب الحكم والرخصة ما غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الاصلي. وضح الفرق بينهما. اذا فكل ما ليس برخصة فهو عزيمة فالحاصل ان القسمة ثنائية ولا واسطة على المشهور. اشار الناظم الى هذا بقوله قال رحمه الله والرخصة حكم والرخصة حكم الرخصة المبتدأ حكم الخبر. الرخصة في اللغة اللين السهولة والمسامحة هي حكم اي اي شرعي هي حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة خرج لقوله خرج بقوله غير الباقي على اصله هم يقولون هنا تنبهوا لمسألة عقدية انبه عليها يذكرون في يذكر الشراح في هذا القيد بالخصوص حكم غير يقولون غير من حيث تعلقه بالمكلف لقاو فين يشربولو دابا غير كيشرحو هاد الكلمات غير كيقولو غير اي من حيث تعلقه بالمكلف هذا مبني على ماذا على مسألة عقدية وهي سبق ان الحكم الشرعي واش؟ كلام الله المتعلق وكلام الله عندهم حقيقة هو كلامه النفسي وكلام الله لا يتغير فإلى قلنا حكم غير اذن كلام الله تغير وعندهم هما كلام الله صفة ذاتية نفسية قائمة به فلا تتغير صفاته سبحانه وتعالى اذن هذا يخالف معتقده ملي كيقولو حكم تغير اذن صفة الله تغيرت واش مفهوم؟ فلذلك يشرحون كيقولو حكم غير عند من حيث تعلقه بالمكلف واضح كلام لا الذي دعاهم الى هذا التفسير من حيث تعلقه بالمكلف فمني على العبارة يعني ان التغير غي من جهة التعلق بالمكلف اما الحكم ديال الله را هو هو واش واضح؟ حكم الله لم يتغير حقيقة لأنه هو كلامه النفسي وكلامه النفسي قائل به ولا يتغير فهم؟ اذن فين كاين التغير؟ غي من جهة التعلق كان متعلق بنا وما بقاش متعلق بنا. اذن الذي دعاهم الى هذا كله من حيث تعلقه هو ادعائهم وزعمهم ان كلام الله هو النفسي القائم بذاته. اما لو قالوا بما يقول به اهل سنة من ان كلام الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى لا المعنى دون اللفظ ولا اللفظ والمعنى ان قالوا ذلك سليموا من هذا واضح؟ فالذي يتغير هو اش؟ كلام الله سبحانه وتعالى الحديث. الحادث باعتبار الاحد. لان كلام الله تعالى قديم نوعي ازلي ولكن من جهة الاحاد اش من جهة الاحد هو حاليا اذا فهذه الاحكام الحادثة التي تتعلق بالافراد التي تكون في زمن معين ومكان معين بكيفية معينة يشاءها الله تبارك وتعالى. هذه الالفاظ التي يتكلم بها الله عز وجل في اوقات معينة هي التي تنسخ تزان يغيرها الله ويبدلها بغيرها ولا اشكال حينئذ فالصفة الاصلية التي هي في الأصل يتصف بها الله تبارك وتعالى لا تتغير. فهم وإنما الذي يتغير هو احكامه سبحانه وتعالى هي اه كائنة بالصفة الفعلية لا بالصفة الذاتية لان كلام الله صفة ذاتية باعتبار الاصل وصفة فعلية باعتبار الاحاد فذلكم الكلام الذي هو باعتبار الاحاد متعلق اه المكلفين يبدله الله تعالى ويغيره. يمحو بعضه ويجعل بعضه شيئا اخر. او يمحي يمحي بعضه ويترك بعضه سبحانه وتعالى ولا اشكال حينئذ. اذا هو حكم غير من صعوبة الى سهولة. ما الذي خرج بهذا القيد ما غير الى صعوبة او الى مساوي حكم غير الى سهولة لعذر بحالاش مثلا الذي غير الى صعوبة من امثلة ذلك ايضا تحريم الصيد على المحرم كان في الاصل للمحرم وهو محرم الصيد ثم حرم الشارع الصيد على المحرم اذن هذا حلم تغير من سهولة الى صعوبة فلا يسمى رخصة لعذر اي لسبب اقتضى ذلك. قال الناظم لعذر قرر. اي لعذر ثبت. لعذر طرأ. لسبب تقتضي ذلك واضح هاد التغيير عندو سبب يقتضي اللي هو كما ذكرنا المشقة مثلا في السفر اذن ما الذي خرج بقوله قرر ما غير لا لعذر مثل متل جواز ترك تجديد الوضوء لكل صلاة. كان في الاصل يجب عليهم تجديد الوضوء. نسخ الى ايش؟ الى جوازي وحنية ترك التجديد فلم يصل ترك التجديد واجبا ولا غي جائز لي بغا يجدد يجدد ولي مبغاش يجدد لا واضح؟ اذا هذا غير الى سهولة ولكن لا لعذر قال رحمه الله مع قيام علتي مع قيامي اش معنى قيامي اي بقاء علتي اي سببي. الاصلي اي الحكم الاصلي. مع بقاء سبب مين الاصلي؟ بحالاش كان احكام مثل ماذا الذي توفر فيه الشرط؟ كالاحكام التي تغيرت من الحرمة او الوجود الى الجواز احكام كانت حراما او كانت واجبة وصارت جاهزة فذلك رخصة. اذا ما الذي خرج بهذا القيد الاخير؟ مع بقاء خرج النسخ فانه تغيير مع ازالة سلم الحكم الاصل لها. اذا خرج الناس لانه تغيير مع ازالة سبب الحكم الاصلي. ثم قال هذا تعريف الرخصة. الان اراد ان يعرف العزيمة. قال وغيرها عزيمة نبيل وغيرها ضمير في قوله غيرها. وغير الرخصة خلاف الرخصة. يعني ما ليس رخصة هو عزيمة النبي وغيرها هو عزيمته. غير الرخصة عزيمة النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا اذا كانت الرخصة اذا كانت العزيمة هي غير الرخصة هي خلاف الرخصة. فما هي اذا ما لم يغير؟ او صعوبة او مساو او لا لعذر او مع عدم بقاء العذر لانه قال غيرها اختصر اذا غير الرخصة هي عزيمة النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فيؤخذ تعريفها من تعريف الرخصة بالعكس العزيمة في اللغة العربية القصد المصمم عليه. العزيمة لغة ياش؟ القصد المصمم عليه. واصطلاحا تؤخذ من الرخصة المهم ثم قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه له تردده الرخصة التي تحدثنا عنها هل تكون في الاحكام التكليفية كلها؟ مشهور ان الاحكام التكليفية خمسة او ستة على زيت قيام الدولة هل الرخصة توجد في الاحكام التكليفية كلها؟ واضح الكلام. هل توجد الرخصة في المباح والواجب والمندوب والحرام والمكروه جميعا. او توجد الرخصة في بعض الاحكام التكليفية دون البعض هل الرخصة توجد في الحرام؟ الحرام ممكن يكون فيه ترخيص هل توجد في المكروب؟ واضح الكلام؟ هل توجد في الواجب المندوب في في ذلك تفصيل؟ وجود الرخصة في الواجب والمندوب والمباح لا خلاف فيه وجود الرخصة في هذه الثلاثة في الواجب والمندوب والمباح لا خلاف فيه. بمعنى ان الحكم واجبة قد تكون فيه رخصة اجتمع معاه الرخصة والحكم المندوب قد تكون فيه رخصة والحكم الجائز المباح تكون فيه رخصة بلا خلاف وجودها في المباح والمكروه مختلف فيه. سهل الكلام. اذا وجود الرخصة في الواجب والمندوب جائز بلا خلاف ووجود الرخصة في المكروه والمباح فيه تردد خلاف كما وهذه الثلاثة والواجب والمندوب والمباح يجمعها قولك المأذون فيه. ممكن نلخصو الكلام ونقولو رخصة توجد في المأذون فيه بلا خلاف ولا توجد في وتوجد في غير المأذون فيه بخلافه او ووجودها في غير المأذون فيه مختلف فيه. ساهم الكلام؟ وجودها في المأذون فيه مالو لا خلاف فيه ووجود الرخصة في غير المأذون فيه خلاف. ما هو المأذون في شنو هو المأذون فيه؟ المأذون فيه هو ما لم ها الشارع عنه هذا هو تعريفه. المأذون فيه هو كل ما لم ينهى الشارع عنه فيشمل الواجب والمندوب المأذون فيه هو الذي لم ينهى عنه لي منهاش الله تعالى عليه الواجب نهى الشارع عنه بالعكس امر به المندوب نهى الشريعي عنه المباح نهى الشارع عنه لم يطلب فعله ولا تركيا لم ينهى عنه اذا شنو لي كيدخل فيما نهى الشريع عنه؟ الحرام والمكروه الاول نهى عنه نهيا جازما والثاني نهى عنه نهيا غير جازما فهمت؟ اذا الرخصة تدخل في المأذون فيه سواء كان بلا خلاف ولا وتدخل في غير المأذون فيه سواء كان حراما او مكروها مع خلافه. اريد مثال دخول الرخصة في الواجب. اكل الميتة للمضطر. اكل الميتة للمضطر واجب او مندوب او جائز او حرم مكروب. اذا اضطر الى ذلك وخشي على نفسه الهلاك صار الاكل في حقه واجب اذ لا يحصل الحفاظ على النفس الا بذلك اذا فاتوه حينئذ للميتة وهو مضطر على اضطرابه فدخل فدخلت الرخصة في الواجب. اكل الميتة رخصة ام ليس برخصة؟ رخصة. حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء الحكم الاصلي كلشي متوفر كلشي ادن هي رخصة واضح الكلام؟ والرخصة هنا دخلت في في الواجب. تدخل الرخصة في المندوب الفطر للمسافر او القصر للمسافر كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر على القول بسنية ذلك لأنه ذلك سنة واجب او غير ذلك. فالشاهد قصر الصلاة بالنسبة للمسافر على القول بسنيته اجتمعت فيه الرخصة مع المندوب المهم ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ سنة مندوب اذا فوجدت الرخصة في في المندوب اذ قصر الصلاة مندوب لانه غير من صعوبته الى اخره فهمت؟ وقد تكون الرخصة في المباح كبيع السلن. بيع السلام رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الاصل فيه ان يكون محرما. لماذا؟ لان فيه غررا بيع موصوف في ذمة البائع الاصل فيه ان يكون حراما لانه داخل في العموم الغرض لانك تبيع لشخص شيئا شيئا تصفه له لم يراه بعينه ولكن الشريعة رخص فيه فتغير الحكم من الصعوبة اللي هي التحريم الى الجواز والاباحة وكبيع العرايا العرايا تعلمون ان الاصل فيه تحريم كذلك لوجود الغرق. ورخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. كبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. بيع فالشاهد هذا الاصل في ان يكون محرما والشارع رخص واجازه رخص به واجازه مع وجود الغرض اذن هنا اه انتقال العرايا من التحريم الى الاباحة رخصة؟ حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر اللي هو المشقة بقاء علبة الحكم الاصلي اللي هي الغرض اذن الشاهد الترخيص في بيع العرايا وفي بيع السلام حكم بيع السلام وبيع العرايا واجب ولا مندوب ولا مباح؟ مباح هو بين الجائزة اذن فوجدت الرخصة في الواجب وفي المندوب وفي وفي هل توجد الرخصة في غير المأذون؟ ما هو غير المأذون في؟ المحرم هو المطلوب. المأذون بقسمين هل توجد فيه الرخصة تردد خلاف بينهم في ذلك. ولذا كثير من الاحكام الفقهية من الفروع الفقهية تنبني على الانقلاب المسألة كثير من الفروع الفقهية منها هل يجوز للمسافر سفر معصية او سفر لهو سفر معصية هذا حرام او سفر له وهذا مكروه. هل يجوز للمسافر سفر معصية او سفر لدوين؟ قصر الصلاة هل يجوز له الفطر ان سافر في رمضان سفر له كالسفر للصيد سافر غي باش يصيد ولا باش يلعب هذا مطلوب او للمعصية هذا حرام فهل يرخص له؟ هل تستمع الرخصة مع المعصية او مع الوقوع في المكروه خلاف ولذا كثير من الاحكام الفقهية نجدها في كتب الفروع مختلف فيها في هذه المسألة سبق الامام بن عاشر هل قسم الصلاة يكون للمسافر سفر معصية ام لا؟ خلاف تردد. فهم؟ وان كان المشهور عندنا في المذهب وعند غيرنا الراجح والصحيح جواز جواز الترخيص له. ولكن في ذلك خلاف هذا المقصود. ان المأذون فيه لا خلاف فيه كون الرخصة توجد في اما غير المأذون فيه ففي ذلك خلاف قيل لا يجوز الترخيص المسافر معصية او المسافر لله ولماذا؟ لان حكمة الترخيص تنافي اش؟ المعصية اذا هذا فيجب زجره والزجر ينافي التخفيف عليه ايلا قلنا ليه يجوز لك تفطر ولا يجوز لك تقصر الصلاة هذا تخفيف والعاصي يستحق الزجر والتغليد لا التخفيف بمعنى ان ان الحكمة تتنافى العاصي يجب ان يغلظ عليه لا ان يخفف عليه اجابوا عن ذلك باش؟ بأن التخييف علته هو السفر للمعصية. التخفيف مرتبط بوقوع السفر لا المعصية لا لشيء اخر معصيته هذا شيء اخر يؤزر عليه يكون اثما عليه وهذه الرخصة التي هي جواز القصر او جواز الفطر هي مرتبطة بسفره بغض النظر عن كونه قصد معصية ولم يقصد المعصية فالمقصود هادي مسائل فقهية القصد ان وجود الرخصة في المأذون فيه واجبا او سنة او مباحا جائز بلا خلاف. وان وجودها في غير المأذون فيه بقسمين المكروه والمحرم امر فيه تردد. وينبغي على ذلك مسائل اش؟ فقهية في الفروع. والراجح هو الصحيح الذي عليه اكثر المالكية اه غيرهم ماذا؟ انه يرخص له ايضا. اذا فالحاصل الرخصة يعني على الراجح ان الرخصة توجد في الواجب والمندوب والمباح بلا خلاف وتوجد فيه المكروه والمحرم على الراجح قال رحمه الله وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك اي الرخصة اذا اتى هذه الاشارة لان لاحظ سبق لنا امرا رخصة والعزيمة. قال والرخصة ثم قال عزيمة النبي جوج د الحوايج سبقوا. ملي قال تلك علاش ما قلناش اي العزيمة علاش قلنا الرخصة؟ لأن هذه اشارة للبعيد تجتمع فيها اللامركز ومعلوم ان اسم الإشارة اذا اتصلت به اللام والكاف لالة على البعد والابعد من هذين الذي تقدم ذكره اولا شكون الابعد في الذكر؟ الرخصة ولا العزيمة الرخصة الرخصة هي اللولة عاد قال وغيرها عزيمة لك. اذا تلك اي ما ذكر اول الا بعد وهو الرخصة. وتلك اي الرخصة توجد في المأذون جزما. توجد الرخصة في المأذون فيه جزما اي بلا خلاف. جزما قطعا دون خلاف دون تردد توجد جزما دون تردد لأنه في الشرط الأول قال لك جزما وفي الشرط الثاني قال لك تردد اذا توجد الرخصة وفي المأذون فيه زيد جزما اي دون تردد جزما قطعا يقينا دون تردد ماذا يدخل في قوله فيه الواجب الهدوء. لماذا؟ لان المأذون فيه هو ما لم ينهى الشارع عنه. والواجب والمندوب والاباحة هذه الثلاثة كلها لم ينهى الشارع عنها تجتمع كلها كتشترك بهاد المعنى وهو ان الشريعة لم ينهى عنها سواء طلب فعلها جزمان او غير جذب او لم يطلب فعلها في انه لم ينهى عنها. وتلك توجد في المأذون فيه جزما دون تردد. سواء كان المأذون فيه مأذونا فيه اذنا جازما وهو الواجب. او غير جازب وهو السنة والمباح. ثم وغيره فيه لهم تردد ضمير في قوله غيره يعود على ماذا؟ على المأذونين. وغير المأذون فيه وغير المأذون فيه كما علمتم قسمان. اذا كانه قال وما لم يأذن فيه الشارع وهو ما نهى عنه غير المأذون فيه بقسمين من مكروه او حرام لهم تردد فيه والصحيح الجواز والتردد هل يكون متعلق الرخصة ام لا؟ هذا اصل مختلف فيه. ويبنى عليه جواز القاصر القصر الصغير المسافر سفر معصية او لا يجوز واضح؟ يبنى على ماذا؟ على هذا الاصل هو هل يكون متعلق هل متعلق الرخصة ام لا؟ هل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة ام لا؟ تردده. فقيل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة وقيل لا يكون متعلق الرخصة فهمت واضح الكلام؟ اختلف في اصله وهو هل غير المأذون فيه يكون متعلق الرخصة ام لا؟ قيل نعم وهو المختار وقيل لها اذا هذا ما تعلق بالرخصة من هذه الجهة قد يقول قائل عرفنا ان الرخصة تكون في المأذون فيه جزما وغير المأذون فيه بتردده. فهل العزيمة كذلك في الاحكام الخمسة لم يتكلم عليه المؤلف. الان تكلمنا على الرخصة. العزيمة اين توجد؟ الذي عليه الاكثر. الجماهير ان العزيمة تكون في احكام الخمسة كلها. العزيمة تكون في كامل خمسة كلها اذن الأحكام التكليفية الخمسة كلها تكون فيها العزيمة ولكن ما عاقلة فهذا كما قلت هو المشهور الذي عليه وقال ابن الحاجب رحمه الله هي خاصة بالواجب. خصها ابن الحاجب بالواجب. وعلى قول ابن اجي فما ليس واجبا مما لا رخصة فيه ليس بعزيمة ولا رخصة وواسطة بينهما. وخصها القرافي بالواجب اذن المسألة فيها ثلاثة اقوال الإمام القرافي كيقول العزيمة تكون في الواجب والمندوب فقط ابن الحاجب يقول في الواجب فقط والذي عليه الأكثر انها تكون في الاحكام الخمسة. فبناء على قول القرافي وقول ابن الحاجب فتوجد رخصة بناء على قولهما توجد واسطة الرخصة والعزيمة لان الرخصة ما سبق والعزيمة قيل في الواجب فقط وقيل في الواجب اذا ما ليس واجبا ولا مندوبا وهو مباح والمكروه هو الحرام قد يكون واسطة له ورخصة لا يوصف بالرخصة ولا بالعزيمة. والمشهور انها تكون وفي الاحكام الخمسة وعليه فالقسمة ثنائية المهم ثم قال وربما تجي دماء اخرج منه تصلين بمطلق امتناعه قليل. ما زال المؤلف يتحدث عن الرخصة. بين لك هنا في هذا البيت فائدة. قال لك اعلم ان الرخصة قد تطلق على مستثمر على مخرج من اصل كلي يقتضي منعه الرخصة قد تطلق الرخصة على شيء مستثنى على شيء مخرج من اصل كلي يقتضي الملأ يعني كيكون عندنا واحد الأصل كلي في الشريعة دلت عليه الشريعة كما سنبين ان شاء الله هذا الأصل الكلي يقتضي المنع وهاد الأصل كله الذي المنع يستثني الشارع منه صورة كيستثني منو واحد المسألة كيقول هادي واخا الأصل فيها انها الأصل فيها انها تمنع رخصت لكم فيها. وهذا المستثنى الذي اخرج من الاصل كله تطلق الرخصة عليه. كاين هذا؟ نعم قال لك المؤلف قد تطلق الرخصة قد يوجد هذا في الشريعة. اذا الرخصة قد تطلق على ايش؟ على شيء مخرج من اصل كلي يقتضي المنهج عندنا اصل كلي في الشريعة يقتضي التحريم ويستثني الشارع منه بعض المسائل تلك المسائل تسمى رخصة هادشي لي بغا يقول متلا عندنا من الاصول الكلية في الشريعة انه لا تزيد وازرة وزر اخرى من فعل الإثم فإنه يعاقب عليه هو. من فعل معصية فإنه هو المسؤول عنها. ولا يعاقب الله اصل كلي جديد بمطلق امتناعه بمعنى جدير بأن يكون ممنوعا مطلقا وهاديك المطلق راها مقصودة جدير بأن بمعنى كأنه قال قد تطلق الرخصة على مخرج من اصل كلي يقتضي منعه مطلقا. فسر انت هكذا بالمعنى من اصل كلي يقتضي منعا غيره على فعله ولا تزيل وزيرة نزهة اخرى هو الذي يتحمل تبعات وزره اذا من اقترف وزرا فهو المسؤول عليه هذا اصل كلي؟ نعم. قال تعالى ولا تزد واجبة اخرى. وزر اخرى. وهذا الاصل الكلي يبني عليه الفقهاء كثيرا من المساجد. كثير من الفروع من الاحكام الجزئية تبنى على الأصل وهو ولا تزر وازرة نزرة اخرى اذن هذا اصل كلي في الشريعة استثني منه استثنى الشارع منه مسألة وهي فرض الدية على العاقلة ان قتل احد منهم رجلا ان قتل احد من قبيلة ما فان الدية تفرض وتجب على من؟ على القبيلة. القبيلة كتكلف بجمع مئة ناقة. كتكلف بجمع اش الدية الذي قتل على القاتل وتعطيها لاهل المقتول لاولياء المقتول اذا لاحظ الذي اذنب الذي وقع في القتل واحد وفرضت الدية على القبيلة كلها اذن هذا مستثنى من هذا الاصل الكلي ولا تزيد وزيرة وزراء اخرى مستثمر اذن يسمى هذا رخصة فرض الدية على العاقلة مالو؟ رخصة وشوفو اش بغا يقول المؤلف؟ فرض الدية على العاقبة رخصة علاش طلقنا عليه الرخصة لماذا سميناه رخصة؟ لأنه مستثنى مخرج من اصل كلي يقتضي المنع. الأصل الكلي لي هو ولا تزيد يقتضي المنع يقتضي الا تفرض على العاقلة خصها تفرض على داك القاتل بوحدو مهم كذلك من امثلة هذا البيع السلام وبيع الحرائر استثنى من عموم النهي عن الغرض مقرر في الشريعة عندنا اصل كلي في الشريعة وهو ان كل بيع مشتمل على الغرر محرم كل بيع مستمر على الغرب محرم دلت على ذلك كثير من نصوص الشريعة كل بيع فيه جهالة فيه غرض عدم العلم عدم المعرفة فانه محرم للغرر الذي فيه هذا الاصل الكلي استثنى الشارع منه بعض المسائل تخفيفا عن الامة من ذلك استثنى به السلام العسوف في الذمة واستثنى بيع العرايا لي هو بيع الثمار قبل قطفها قبل ما تقطف يجوز بيعها بعد بدو صلاحها وقبل قطفها يجوز بيعها بشروط كما هو معلوم في الفقه. اذا المقصود بيع العرايا بيع السلام مخرج ومستثنى من اصل كلي يقتضي المنام من اصل كلي كيقتضي المنع اللي هو كل بيع فيه غرض هويم اذن ماذا يسمى بيع السلام وبيع الهرايا؟ اش كيتسمى؟ رخصة مهم اذا يقول لك الناظير في هذا البيت قد تطلق الرخصة على شيء من اصل كلي يقتضي المناعة تقدير البيت هذا فيه شوية التعقيد فانتبهوا في تقديرهم يقول رحمه الله وربما تجي اش هي التي تجي؟ شكون؟ الرخصة اذن الضمير تجي هي اي الرخصة؟ وربما تجي اي الرخصة بمعنى تطلق لانه قال لك ربما تطلق وربما اش كتفيد؟ التقليد اي قاد تطلق الرخصة بمعنى ان اطلاق الرخصة على ما خرج من اصل كل يقتضي المنام قليل لماذا؟ لان الاشياء المستثناة من اصل الكلي قليلة اصلا الاشياء من اصول كلية تقتضي المنع اش؟ قليلة فلذا قال لك ربما اتى بلفظة الروح وربما الرخصة اي تطلق الرخصة ربما تجي لما اخرج الا فسرنا تاجي بتطلق وغنفسرو ديك اللام فعالة تطلق لما اي علا ما واقعة على ماذا؟ على الشيء الذي اخرج اذا المخرج ممكن نفسروا باب المخرج ربما تطلق الرخصة على ماء على المخرج او على المستثنى. باش عرفنا المقصود بماء المستثنى لأنه قال اخرج من اصل اذن ما رأي المخرج من اصله؟ وربما تجي الرخصة لما اخرج لما اي لمستثمن لمخرج اخرج من اصل كلي زيد هادي كليا للايضاح من اصل كلي قانون شوفو معايا من اصل سير لهاديك قنين مطلق امتناعه بمطلق جار مجرور متعلق بقميص جار مجرور متعلق بقليل اصل جديد بمطلق امتناع والضمير في امتناعه يعود على ماذا؟ هذا كيوضح المعنى لا ماشي على الأصل ابدا يعود على ما وما المقصود بها؟ المخرج اذن فسرها قل بمطلق امتناع ذلك المخرج بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع الا ازدياد يزيد عليه بمطلق امتناعه اي المخرج رجع الى علامة وما فسر لها بالمخرج اذن بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع كون ما خرجوا الشارع لكان ذلك يقتضي المنع لو لم يستثنيه الشارع لكان ممنوعا المقصود كلما خرجوا للشارع يكون داخل في العموم ديال الشريعة وحينئذ يكون ممنوعا اذن الآن وضح المعنى قال لك قد تطلق الرخصة على مستثنى من اصل كلي هاديك ما اخرج هي المخرج على مستثنان مطلقا شنو معنى مطلقا؟ سواء كان ذلك المخرج واجبا او مباحا او غير ذلك هاد الاطلاق قصد به هاد المخرج يقدر يكون مباح وقد يكون واجبا او قل مطلقا سواء كان لعذر شاق او لغير عذر او غير شاق بمعنى ان هاد الشيء المخرج قد يكون هذا المستثنى مستثنى لأجل عذر شاق وقد يكون لعذر غير هذا هو معنى مطلقي هداك الإطلاق شنو قصد به؟ سواء كان لعذر شاق او غير شاق سواء كان لعذر شاق او غير شاق. الشارع اذا استثنى شيئا تخفيفا فانه يستثني العلة التخفيف وكذا اذا المعنى خلي الانداء كامل من تقدير الالفاظ تخدير المعنى قد تطلق الرخصة على مستثمر من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا شمعنى مطلقا فسر ليا الاطلاق سواء كان لعذر شاق او غير شاق. مثال مخرج لعذر شاذ آآ اه جواز اكل الميتة للمضطر اذا خاف على نفسه الهلاك. الاصل الكلي يقتضي الملاك النتيجة لها الاصل الكلي يقتضي منعا في الشريعة لا يجوز اكل البيتات. وهذا استثني لخوف هلاك العبد لخوف في هلاكه يرخص له فيستثنى من الاصل الكلي اللي هو تحريم الميتة مطلقا يستثنى منه حال الاضطرار ففي حالة اضطرار يجوز ان يأكل لاحظوا الآن هذا الاستثناء الذي كان يقتضي المنع لو لم يخرجه الشارع لعذر شاق هذا هو معنى مطلقا يقتضي المنع لعذر شاق وهو خوف العلاج او لعذر غير شرط كبير السلام وبيع العرايا وفرض الدية على العقيدة هذا كله عذر غير شرعي هذا تقرير به. قال وربما تجدي ما اطلق من لما اخرج من تسليم بمطلق امتناعه قبل فهم ثم قال وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. هذه بعض المباحث المنطقية التي يدرس في علم المنطق. اشار في هذا البيت الى تعريف الدليل. ما هو الدليل في الاصطلاح؟ لماذا؟ لاحظوا دابا سالينا على الرخصة والعزيمة انتهى الموضوع الان هدا مبحث اخر وهو تعريف الدليل في الاصطلاح. لماذا اراد المؤلف هنا ان يعرف الدين لماذا عرف المؤلف الدليل؟ ما المناسبة؟ نعم؟ ربما سينتقل الى الحديث عن الادلة مازال باغي ينتقد الكلام ما مناسبة تعريف الدليل هنا؟ كان كيتكلم على الرخصة والعزيمة واحكام التكليف شوية يرجع الدليل هو كدا اش بغينا نديرو بالدليل فهاد الموضوع اذن لماذا؟ لأن عرف الدليل لأن مسابقة ذكره فيما مضى ذكرنا ان اصول الفقهية ادلة الفقه الاجمالية واش واضح كلامها؟ فاراد ان يفسر ما سبق اصول الفقه فقه ادلة فقه اجمعية فقد تقول له الادلة جمع دليل ما هو الدليل؟ واش واضح الكلام؟ فاحتاج الى تفسيره لسبق الكلام عليه فيما مضى وهذه طريقة معروفة في التعاريف لان التعريف اذا اريد به الوصول الى المعرض التعريف اذا اريد به الوصول الى المعرف فيجب ان تكون الفاظه معلومة واش ممكن توصل الى المعرف بالتعريف والفاظ التعريف مجملة؟ مثلا اذا اردت وان اعرف لكم معرفة ما واتيت في التعريف نفسه بالفاظ اغمض من المعرف. الفاظ فيها غموض كالغموض الذي كيف معرف فاحتاج ايضا الى بيان تلك الالفاظ انا قلت لك اصول فقهية وانت لاحظ لن تتصور ما معنى اصول الفقه؟ فأتيتك تعريفية ادلة الفقه الاجمالية الحمد لله فلتتصور معنى اصول الفقه لابد ان تكون متصورا الالفاظ المذكورة في التعريف هذا هو معنى التعريف ان يؤتى بما هو معلوم لتتوصل به الى غير المعلوم واش هذا هو التعريف؟ ذكر معلوم للتوصل به لغير معلوم. فإلى قلت لك في تعريف اصول الفقه ادلة ونتا اصلا لا تتصور اش معنى ادلة؟ هل يمكن ان تتصور ما معنى اصول الفقه؟ ابدا لان تصور اصول الفقه متفرع عن تصورنا لا يذكر في التعريف والألفاظ المذكورة في التعريف مبهمة اذن المعرف لن يتضح متوقف على معرفة الفاظه اذا فنقول ما ذكر فيما مضى الأدلة احتاج هنا رحمه الله الى تعريفها فكأن سائلا سأله وقال له قد قلت هي ادلة الفقه وقلت لنا من ادلتها التفصيلية فما هو الدليل؟ اذا هذا بيان منه لما سبق. قال رحمه الله وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل نذكر تعريف دليل اللي يفهم ويجي معانا ان شاء الله الدليل في اللغة هو المرشد المرشد الى المطلوب كما علم في الورقة. دليل لغة المرشد الى المطلوب وادراك المفرد اشارة مما سبق وسيأتي ان شاء الله. ادراك الحكم هو العلم بوقوع النسبة وعدم او قل هو اثبات الشيء بالذات او نفيه عنها اثبات شيء للذات او نفيه عنها وهو مشتق من الدلالة انتبهوا هذا من جهة اللغة. الدليل لغة المرشد الى المطلوب الهادي الى المقصود وهو مأخوذ دليل على وزن فعيل ولا لا؟ اذا هذه الصفة المشبهة مأخوذة من المصدر اللي هو الدلالة او الدلالة او مثلث الدال دلالة دلالة دولاب. فالشاهد دليل مأخوذ من الدلالة. ما هي الدلالة؟ هي فهم امر من او كون امر بحيث يفهم منه امر اخر خلاف بينهم. قيل الدلالة هي فهم امر بالامر. اذا فلا تسمى الدلالة دلالة الا اذا فهمت تتوقف على الفهم. وقيل هو هي كون بحيث يفهم منه امر اخر فهم ام الذي يفهم؟ اذا هي وجود شيء ليفهم منه شيء اخر. سواء سواء فهم في حقيقة الامر او لم يفهم سواء فهم او لم يفهم وهذا التالي هو الذي عليه المناطق الذي عليه ابي المنطق اما الذي عليه البيانيون فهو الاول تفهم هاد التعريف هادا سبق لينا في البلاغة وسبق لينا ايضا في المنطق فهم امر من امره او كون امر بحيث فهو منه امر اخر متلا لاحظوا دلالة الاشارة اشارة المرور مثلا على دلالة اشارة من اشارات المرور على وجوب التوقف على وجوب الوقوف. دلالة نعم لان امر يفهم منه امر اخر. كون امر بحيث يفهم منه امر اخر. اذا تلك الاشارة اش؟ دليل اذ فيها الدلالة على امر واضح؟ وجود امر بحيث يفهم منه امر اخر. اذا الدلالة تطلق على هذا الذي ذكرته الان سواء كانت لفظا او غير لفظ وسواء كانت تفهم بالعادة او بالعقل او بالشرع فالمقصود هو وجود امر ليفهم منه هو امر اخر اذا دليل مأخوذ من الدلالة والدلالة هذا معناها وقد يطلق الدليل على الدلالة وقد تطلق الدلالة على الدليل تنبهوا اهل العلم قد يطلقون الدليل ويقصدون الدلالة وقد يقصدون الدلالة ويريدون الدين والفرق بينهما واضح الدلالة كون امر بحيث اخر والدليل هو ما سيأتي تعريفه ان شاء الله. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. وقد يطلب كل منه علاء اذا ما هي الدلالة اصطلاحا؟ هذا الذي ما هي الدلالة اصطلاحا؟ هي ما يمكن التوصل النظر فيه الى مطلوب خبلي. دليل اصطلاحا في اصطلاح الاصوليين والمناطق ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبيث. اذا هي مع اي شيء وفسر لي انا الشيء. هي الشيء الذي الذي يمكن التوصل الذي يمكنك ان تتوصل بصحيح النظر فيه. الذي يمكن التوسل بالتوصل هنا التوصل بالقوة لا بالفعل هي الشيء الذي يمكن التوصل اي قوته علاش كنقولو بالقوة؟ لأنه لا يشترط ان تتوصل اذا الدليل هو ما يوصل الى المطلوب الخبري سواء توصلت اليه ام لم تتوصل واش واضح من الكلام؟ اذا فالمقصود بالتوصل هنا التوصل بالقوة كون شيء يوصل الى مطلوب الخبر وصلت اليه او لم تصل اليه. واش واضح الكلام؟ بمعنى الا كان واحد الشيء معين يوصل الى مطلوب خبري وغنشرحو ان شاء الله المطلوب قوي اذا وجد شيء معين للوصول الى مطلوب الخبر ولكن نحن لم ندرك ذلك منه هداك الشيء اللي كيوصل حنا مدركناش هادشي مفهمناش هادشي منين فهل يخرجه ذلك عن كونه دليلا؟ لا يخرجه هو دليل فهمتيني ولا مفهمتيش؟ واش واضح فلان؟ هادشي علاش قلنا الأول هو المشهود مناطق كون امر بحيث يفهم منه امر اخر فهم ام لا يفهم؟ اذا لا يخرج الدليل عن كونه دليلا عدم الى فهم مطلوب الخبث. اذا هو ما وجد ليتوصل به الى مطلب خبره بذاته. وصلى او لم نصل. هو لا يمكن التوصل بالقوة بصحيح النظر فيه بالنظر الصحيح النظر هو الفكر النظر هو الفكر والمقصود بالفكر هنا الفكر الصحيح لانه هو الذي يوصل الى مطلوب خبيث صحيح اذا هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر لا بفاسد النظر اذ فاسد النظر لا يؤدي الى لا يؤدي الى المطلوب الخبري الصحيح وانما يؤدي اليه فاسدا وبالتالي هو جهل ما بقاش هذا دليل اذن هو ما يمكن التوصل بنا بصحيح النظر فيه بالنظر الصحيح في غلاف النظر الفاسد الى مطلوب من خبر المطلوب الخفي هو المقصود اصلا بهذا النظر الصحيح. لماذا يتأمل الناظر وينظر هذا النظر الصحيح ليصل الى مطلوب خبري الى نتيجة. المطلوب الخبري هو ما السكوت عليه هو الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر اذن المقصود بالمطلوب الخبري هو كلام يحسن السكوت عليه يعني انك تتوصل تأمل والنظر والفكر الى مفردات تنظر الى هذا المفرد وهذا المفرد وهذا المفرد فتتوصل بالنظر الى هذه المفردة الى كلام مفيد الى كلام خبري يحتمل الصدق والكذب مهم مثال ذلك ان العبد اذا تأمل في قوله تعالى واقيموا الصلاة شوفو اقيموا اذا تأملت فيه اذا نظرت اليه واضح الكلام؟ نظرا صحيحا تجد قوله واقيموا امر ولا لا؟ ملي كان ينظر فيه نظر صحيح هذا امر لا دليل امر بالتقوى الى نظرتي غتقول اقيموا لي ياك ا سيدي؟ ولكن الى نظرتي نظر صحيح الى كان الإنسان جاهل ممكن يقول لك اقمونني اذا اقيموا بالنظر الصحيح بالفكر فيه يظهر انه امر حنا ظهر لنا انه امر لانه معلوم معروف والا فقد يحتاج الى التأمل يحتاج الى الفكر الى النظر الى واحد الطالب مبتدئ مازال ما كيفرقش بين يالاه اليوم قلنا ليه الأمر هو كذا والنهي هو كذا ممكن الى قلنا ليه اقيموا الصلاة يتأمل شي شوية ياك؟ يفكر اذا اقيموا يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه الى انه امر ملي غادي نعرفو انه امر مقرر عندنا في اصول الفقه او غنجيو لأصول الفقه وغنبحتو غنلقاو ان الأمر يفيد الوجوب اذن حتى هذا كيحتاج الى نظر الى فكر بعد ذلك الى تقرب لينا ان اقيموا الصلاة اقيموا امر والامر يفيد الوجوب فبصحيح النظر غادي نسندوا الموضوع الأول للمحمول الثاني لماذا؟ لأن الموضوع الأول مندرج في المحمول الثاني والمحمول الثاني مندرج في المحمول الثالث فيلزم منه اندراج الاول في الثالث الا كان لاحظ اذا كان الاصغر داخلا في المتوسط والمتوسط داخلا في الاكبر فيلزم ان الاصغر داخل في الاكبر من باب اولى. لان هداك لي داخل فيه الصغير لي هو المتوسط داخل فواحد الكبر منو اذن فهذا داخل في هذا. فنحدفو هاديك الوجوب نحدفو هاديك باش امر والامر هدا هو الحد الوسط الحد الوسط هو هدا يدخل فيه الموضوع لي هو الحد الاصغر الحد الوسط يدخل فينا اكبر فتنزيدو الحد الوسط علاش؟ لأنه غيدخل غي تكرار المقصود عندنا ادخال اصغر في الأكبر فغنحلفو الحد الوسط لي هو امر وامر شنو غيبقى عندنا؟ اقيموا الصلاة للوجوب اذن الصلاة واجبة فهمت؟ اذن الآن توصلنا بالنظر الصحيح الى مطلوب الخبري شناهو هاد المطلوب الخبري؟ الصلاة واجبة لاحضو معايا هاد المطلوب يحسن السكوت عليه كلام مفيد يحتمل الصدق والكذب لذاته اه لذاته يحتفل بغض النظر عن قائله احتمل هذا هو هذا هو الدليل اذن الدليل هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري. لا يمكنك ان تصل به بسببك بسببه. يمكنك ان تصل الى مطلوب الخبر ولكن بنظر صحيح واضحك لا؟ اذا كل شيء يمكنك ان تتوصل بسبب النظر الصحيح فيه الى مطلوب خبلي. علاش سماوه مطلوب؟ لأن بحثي في قوله اقيموا. المقصود عندي منه هو معرفة حكم السماء. لقيت في القرآن اقيموا الصلاة وبغيت نعرف الصلاة ما حكمها؟ اذن هذا مطلوب عندي اذا ما هو المطلوب والمقصود عندي؟ معرفة حكم الصلاة فأتأمل وانظر بنظر صحيح مطابق وموافق للقواعد. فاصل الى مطلوبي وهو معرفة حكم الصلاة. واش هي واجبة ولا مندوبة ولا مباحة ولا محرمة الى اخره اشار الناظم الى تعريف الدليل بقوله لاحظ مثال ذلك عقلا بالنظر العقلي اذا قيل لك ما هو لاحظ الان مطلوبي معرفة ربع معرفة ربع عشر الثمانين المقلوب اللي بغيت نوصل ليه ما هو ربع عشر ثمانين العدد اللي هو ثمانين شنو هو ربع العشر بالله؟ يحتاج الى نظر صحيح غادي يحتاج الى اذن فيمكن لي ان اتوصل الى مطلوبي وهو معرفة ربوع العشر ديال الثمانين ماذا افعل؟ انظر اول شيء اقسم ثمانين الى اربعة ثمانين الى قسمناها لربعة شحال؟ فهي عشرون ثم عشرون اقسمها الى عشرة ياك عشرة اثنان اذن لاحظ بالنظر الصحيح وصلت الى مطلوب الخبر وهو ان ربع عشر الثمانين هو اثنان واضح الكلام؟ اذا وصلت للمطلوب ديالي اللي كنت باغي ما هو باش بنظر صحيح هو ملي قسمت ثمانين لربعة ثم قسمت ديك الواحد لعشرة او وقسم تمانين لعشرة وقسمت لواحد لربعة بحال بحال اذا قسمت ثمان الى عشرة كم؟ بسم الله وقسمت ثمانية الى اربعة؟ اسلامي المطلوب واحد وصلت اليه. واضح الكلام؟ او مثلا المثال الذي يمثل به المتكلم. اردت ان اصيلة الى مطلوب الخبر وهو هل العالم قديم كما يقول الفلاسفة؟ او العالم حادث هذا هو المطلوب ديالي واضح الكلام الفلاسفة يقولون العالم قديم وانا اعتقد ان العالم حالي بغيت نوصل لهاد المطلوب واضح الكلام؟ او اردت ان اصل الى المطلوب معرفتش واش قديم ولا حاجة فاحتاج الى اشياء اتوصل بها الى هذا المطلوب اللي هو العالم واش حديث ولا قديم؟ فأنظر في العالم نظرا صحيحا واتأمل فيه فسأجد ان العالم متغير فيه كثير من المتغيرات ولا لا؟ بالنظر الصحيح في هذا الكون تجد ان فيه كثيرا من الاحوال المتغيرة اذن ساحكم على العالم بانه متغير وهذا ماشي هو المطلوب مزال موصلش للمطلوب ثم اتتبع واستقرأ واستقرأ والأشياء المتغيرة الأشياء لي كل مرة هي فحالة كنتبعها وكنستقراها اجد ان كل شيء متغير هو حادث عندو بداية ونهاية كل متغير عند التتبع والاستقراء في الحيوانات في الجمادات اجده حادثا بالتتبع والاسترخاء. اي حاجة كتغير من الحالة لحالها كتكبر كتشرف كتصغار كتموت اذن هي حادثة واضح الكلام؟ فكنبغي واحد المقدمة العالم متغير وكل متغير حادث اذن لاحضو معايا العالم هدا هو الحد الاصغر فاش داخل في الحد الوسط لاحظو الحد الوسط هو هداك لي كيتكرر ملي كيتدكر جوج مرات عالم متغير متغير حديث جوج مرات كيتسمى الحد الوسط هداك شنو المقصود بيه علاش كنجيبوه؟ هداك غي واسطة ماشي هو المقصود عندنا وليداتي هداك غي كنتوصلو بيه لإدخال الأصغر في الأكبر هاديك كتستعملو غي انا غي اداة كندخلو هدا فهدا وهدا فهدا والمقصود عندنا ادخال الاصغر في الاكبر ولذلك ملي نتوصلو الى الغاء في الاوسط والاوسط داخل في الاكبر كنحدفوه صافي زمن المقصود به اذا العالم متغير اذا داخل في في هذا المحبوب متغيري الحادث اذن الحد الوسط متغير داخل في الاكبر فيلزم منه دخول الاصغر الاكبر هذا لزوم عقلي واضح الا اذا كان شيء داخلا في وهذا الشيء ذاته داخل في شيء اكبر فيلزم منه ان الاسعار داخل في الاكبر. اذا فيحصل لي مطلوب الخبر وهو العالم مهم اذا هذا هو الدليل قال الناظم رحمه الله وما ايها الشيخ الذي يمكن الشيء ولا اي شيء الذي به الشيء الذي به وماله. الشيء الذي به الوصول للخبث الشيء الذي به الوصول للخبر به الوصول اي به يمكن الوصول للخبث واش معنى الوصول فسرنا اي التوصل الشيء الذي به يمكن الوصول للخبر اي التوسل وما المراد بالتوسل؟ التوسل من قوة ام بالفعل؟ واضح الكلام؟ التوسل بالقوة التوصل بالقوة لاحظوا معايا الآن اقيموا والامر يفيد الوجود. اذا هاد الاشياء اقيموا امر وامر يفيد الوجوب. هاد الاشياء هي اللي توصلت بها للمطلوب الخبري. هذه الاشياء والصهيون مطلوب الخبر كما رأيتم ولا لا؟ توصي فإذا تأمل فيها احد من الناظرين ولم توصله للمطلوب الخبري. هل يخرجها ذلك عن كونها دليلا واحد الناس تأمل فيها مزيان تأمل في الأمر تأمل في مسألة ولم يستنتج ان الصلاة واجبة والمطلوب الخبري موصلش ليه مع ان الدليل موجود واش هذا يخرجه عن كونه دليلا خاص حتى يتوصل الإنسان للمطلوب عاد يكون دليل لا لا يخرجه ذلك عن كونه دليلا مهم اذا هو يمكن التوصل به بالقوة وصلت او لم تصل هداك راه ممكن يوصل به الانسان وصلتي ولا موصلتيش لا يضر مهم اذا الدليل لا يخرجه عن كونه دليلا اش؟ عدم توصل احد من العقلاء الى المطلوب به اذا لم يتوصل احد منكم فلا يخرجه ذلك فهو دليل وصلت به او لم تغسل. فهم؟ اذا لاحظوا على هذا الادلة الاجمالية اصول الفقه المقصود عندنا الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية يمكن بصحيح النظر فيها التوصل الى المطلوب والأحكام الشرعية شو المطلوب من الادلة الاجمالية؟ الاحكام الشرعية هذا واجب مندوب ولا لا؟ الادلة الاجمالية يمكن التوصل بالنظر الصحيح في هذا المطلب الخبري؟ نعم اذا لم يصل احد من الناس هل كل احد يمكنه التوسل؟ لاحظ واش كل واحد من عامة الناس ممكن يتوسخ بالادلة الاجمالية الى المطلوب الخبري؟ هانتا في الأمر كيفيد الوجوب والنهي كيف يفيد التحليل واش ممكن توصل للمطلوب الخبري؟ قد لا تصل للمطلوب الخبري هل ذلك يخرج الأمر للوجوب عن كونه دليلا؟ لا بحكم الصورة اللولة يقول لينا تلاتة الصور الموصل اما الى ظن بحكم او لعلم الى ثم قال لك مستعجلة الى علم مطلقا سواء كان علما بحكم او بذات. اذا قوله مسجدة اه متعلق هو دليل وصلتي ليه ولا موصلتيش ولذلك اصول الفقه شنو؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها هل كيفية الاستفادة منها هو هو الصحيح لي كتقولو هنا لا يمكن التوصل صحيح النظر فيه هو كيفية الاستفادة من الأدلة اذن الجاهل قد ينظر ويكون نظره فاسدا او قد لا يستطيع النظر اصلا. ها هو الدليل عندو ولكن ما يمكنش ما يمكنش ليه مسكين يتوصل. تقول ليه عالم متغير تا الأدلة كلها عندو ولكن شنو الطريقة باش يتوصل معارفش يدخل الحد الأصغر فالأوساط والأوساط واش فهمنا؟ هادا هو معنى كيفية الإستفادة منها وذلك القطب الثاني شكون اللي ممكن يتوصل بهاداك المجتهد حال المستفيد اللي هو القطب الثاني واضح؟ اذا هذا المقصود عندنا الأدلة الإجبارية المذكورة الأدلة الإجمالية لا يخرجها عن كونها ادلة عدم توصل البعض بها الى المطلوبين. اذا قد يقول قائل اعترضنا يقولوا نتوما كتقولو في الدليل هو ما يمكن التوصل وانا راه ما ستاطعشي نتوصل ما يمكن التوصل بالقوة سواء وصلت او لم تصل عدم وصولك لا يخرجه عن كونه دليلا به ايها الشيء الذي به الوصول اي التوسل اي بالقوة للخبر اي للمطلوب الخبري. ما هو المطلوب الخبري كان ممكن اخر درس ما هو المطلوب الخبري؟ هو ما يخبر به من الكلام المفيد. ما يخبر به الى الكلام المفيد او قل ما يحصل السكوت عليه او قل هو ما احتمل لذاته بمعنى واحد زيد اسيدي بنظر الباء في قوله سببيات ما يمكن ما به يمكن التوصل الخبري سبب اذا الباء معناها ايش؟ سببية بسبب نظري لاش معنى نظري؟ فسر ليا نظري فكري صح الجملة ديال صحة نعت ديال النظري صحة الجملة في محل جبل الله فسر ليا صحة اي صحيح بنظر صحيح فيه واحد المتعلق محذوف بسبب نظر صحيح في في ذلك الشيء الشيء الذي يمكن الوصول للخبر بنظر صحيح فيه في ذلك الشيء حديث هو العائد على الماء اذا الشيء الذي يمكن التوصل للخبر بسبب نظر صحيح فيه اش هو؟ هذا الشيء اللي يمكن لك توصل كذلك اش كيتسمى؟ هو الدليل اذا انتبهوا واش الدليل هو المطلوب الخبري؟ ولا الدليل هو ما يوصل للمطلوب الخبري؟ ما يوصل هو المرشد فماشي هو هو المقصود لا هو غي كيوصلنا للمقصود اذن قال هو الدليل بمعنى هو المسمى الدليل عند الاصوليين وهو في اللغة كما قلت المرشد. فهم؟ ثم قال والنظر الموصل للفكر الى ظن بحكم لو لعلم المسجنة ذكر في هذا البيت تعريف النظر هاد البيت شنو فيه؟ ما هو النظر؟ لماذا عرف الناضي بالنظر؟ علاش عرفنا؟ اش غانديرو حنا بالنظر لانه ذكره شوف لاحظوا التسلسل كيفاش داير عرف الدليل لانه ذكره في تعريفه لاصول الفقه وملي بغا يعرف الدليل نفسو قال وما به من خبر وصوله بنظر ربما تسوليه شناهو النظر فعرف النظر ملي قال النظر هو الفكر الى الفكر هذا هو خاصو تعريف اه نعم هذا التسلسل لابد منه لأن الألفاظ المذكورة في التعريف يجب ان تكون معلومة عند لاحظ لو انك اردت ان تعرف لابنك الصغير بسيط ابنك لا يعرف آآ ماهية من الباهيات واحد اللفظ من الألفاظ مكيعرفش معناها وفسرتيش ليه فسرتي ليه المعنى ديالو بألفاظ اغمض من ذلك غيوصل للمقصود شنو قصدك نتا بالتفسير هو فهم قصدك ان يفهم المعرف فسرتي ليه هداكشي اللي بغا يتفسر ليه بألفاظ اغمض مغيفهمهاش كتر من داك غيوصل المقصود لا اذن ممكن غتدكرني بعض بعض الأفاضل يقولك واشناهي كذا لاحظ اذا سألك سائل ما هو الإنسان قلت له الإنسان هو الحيوان النقي اعجمي هذا الأعجمي كلمة انسان كنلقاها بزاف يقرا مسكين للحروف كيشرك الحروف ومكيعرفش معانيها كلمة انسان اجد اش معناها؟ الحيوان الناطق وشنو هي بعدا حيوان؟ واضح الكلام واش معنى ناطق غتقول ليه الحيوان هو ما فيه حياة واش معنى ما فيه حياة؟ الا بد من ذلك عاد توصل للمطلوب فحينئذ غادي تعرفيه فاعراف ما في حياتك ما في حياتك هو الحيوان والحيوان هو الانسان فوصل للمقصود فهم اذا فلابد لذلك من شروط التعريفات كما هو مذكور في المنقاش. من الشروط اللي كيدكروها في الا يكون التعريف مشتملا على لفظ مشترك والا يكون مشتملا على لفظ فيه مجاز الرخصة تطلق في بعض الاحيان على المستثمر لما بلدنا بعض صور الاستحسان قد يسمى رخصتين. نعم. بعض صورها يعني ما كان مستفدا من اصل الكلي قد يسمى الذي الذي يقول مثلا والا يكون اغمض من المعرض لابد يكون اوضح منه هادي كلها شروط ياك؟ وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا شوف الشرط ظاهرا لا ابعد ولا مساويا. ما تجيبش لفظ مساوية. لاحظ ابنك لم يفهم معنى الأسد. قال لك اش نقول الأسد؟ قلت له الأسد هو الغد الفرد زدتي ليه في الغموض اكثر القمح ما هو القمح؟ هو البر؟ هو ما فهمش القمح را غيفهم البر الذهب شنو هذا بالذهب؟ ما هو الذهب؟ فقلت الذهب هو العس الفهم المقصود لا زد تا في الغموض فيشترط في الالفاظ كما قال في السلم وشرط كل ان يرى مضطربة منعكسا وظاهرا اللفظ اللي لا ابعد ولا مساويا ما يكونش ابعد من المعرف ولا مساويا للمعرف في الغموض. يكون اظهر منه. ظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا بما يدرى بمحدود يعني الا كان اللفظ كيتوقف المعرفة ديالو على المحمود بحال العلم معرفة المعلوم شوف لاحظ ما هو العلم هو معرفة والمعلوم الى بغيت تعرفو خاصك تكون عارف العلم شناهو المعلوم المفعول من العلم ما هو المعلوم؟ هو الشيء اللي اللي انا عالم والا كنت عالمو راك انت عارف العلم ما تحتاج للتعريف واضح؟ ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من من القرينة المشترك ولا قرينة فيه ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة ولا وعندهم نعم ولا بما يضرب بمحدود ولا مشترك من قبل قالوا وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا تجوزا اذن ولا ان لا يكون اللفظ مجازيا كيحتمل جزء المعاني او تستعمل انت رفض في التعريف وتقصد به المعنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي كذلك لا يصح مهم اذا المقصود عموما المقصود هو ان التعريف لابد ان تكون الفاظه معلومة عند المخاطب ليصل الى المعرض لان المقصود بالتعاريف اصلا ايش المقصود بها؟ الوصول الى مفرده راه التعريف كامل كيوصلك الى ادراك المفرد الدليل هو ما يمكن هادشي كامل كما لا يمكن التوصل بصحيح باش الى اي شيء وصلنا؟ الى تصور الدليل الدليل المفرد الرخصة حكم غير من صعوبة الى سنة العدل مع مع بقاء علة الحكم الاصلي هادشي كامل توصلنا به الى معرفة مفرد اللي هو الرخصة فهمت فكذلك ايلا كانت الألفاظ المذكورة غير مفهومة تحتاج الى شرح فهنا ملي بغينا نعرفو الدليل قلنا بنظر صحيح نظري ربما تكون مفهوماش ربما يظن شي واحد لا داري هو يشوف بعينو نظري الرؤية بالعين فسر ليك النظر قاليك لا النظر ماشي هو تشوف بعينيك قال والنظر المصيب من فكر الى ظن بحكم نوع علم مسجما. قال لك ان دور هو الفكر الموصل هو الفكر الموصل الى حكم الى ظن حكم او علم بذات او حكم لاحظو كتبو معايا هاد التعريف وهو هو نثر البيت هادشي لي غنكتب ليكم نقول الآن هو نثر البيت النظر هو الفكر اوصل الى ظن حكمي. اخو الظنين بحكم كيفما قال هو بلفظه. الى ظن بحكم او علم بحكم او بمفرد. نعاود ان هو الفكر الموصل الى ظن بحكم او الى علم بحكم او مفرد اذن نظر يوصلنا الى احد ثلاثة امور واحد من ثلاثة النظر هو الفكر الذي يوصل الموصل الذي يوصل الى احاديث ثلاثة امور الفكر ديالك النظر هو الفكر لي كيأدي لواحد من ثلاثة. المفهوم ديال هاد الكلام ان الفكر الذي لا يؤدي الى احد هذه الثلاثة لا يسمى نظرا اذن هل كل فكر هو نظر؟ لا لا ماشي كل الفكر هو نظر. الفكر اللي هو نظر هو الذي يؤدي الى ظل حكم او علم بحكم او انتبهوا اذا قلت النظر هو الفكر المؤدي الموصل الى ايش؟ الى واحد من ثلاثة امور اما ان يؤديك الى ظن حكمه. وسيأتي ان شاء الله الفرق بين الحكم الحكم المربي ادراك النسبة. المراد بالحكم هنا الحكم الإصطلاحي اللي هو ادراك النسبة لي هو العلم بوقوع النسبة او عدم وقوعها. واضح الكلام؟ العلم بوقوع نصف الصلاة واجبة او غير واجبة. زيد ان يونس بخائن الواحد نصف الاثنين او ليس نصف باثنين. اذا هذا الفكر اما ان يوصلك ان يؤديك الى ظن حكم الى معرفة حكم ولكن المعرفة غي بالنية ماشي يقينية الى ظن حكم كيغلب على ظنك ان هذا هو هادا كيتسمى فكر؟ اه نعم فكر اذا اداك الى ظن حكم فهو فكر او ان يؤديك الى علم فرق بين الظن والعلم يقين وهاد العلم اما بحكم او بمفرد اذا انتبهوا وانتم تعلمون الفرق بين بين ادراك الحكم هذه الذات طويلة قصيرة بيضاء سوداء الشاهد اثبات شيء او ليست بطولة ليست بقصيرة اذن الفكر اما يوصلك الى ظن حكم عرفتو الحكم؟ او الى علم يقين بحكم او بمفردنا فهم مثلا التعريف الذي سبق اللي هو وما به للخبر الوصول بنظر الصحة هو الدليل هاد الفكر هذا ادى لماذا؟ الفكر هنا وما به للخبر بوصوله؟ الفكر في هذا التعريف التعريف هذا احتاج الى فكر ولا لا؟ اه الفكر في هذا التعريف ادى الى ما الى علم بذاته. يقين بذاته بمفرد. فهم؟ وقد يؤدي العلم الى مثل ما سبق العالم متغير وكل متغير ادانا الى العلم بحكم ذات العالم حادث طالعنا بهذا الفكر الاش؟ على العلم في حكم ماشي العلم غير المفرد اللي هو العالم متغير هذا حكم لغي العلم بذاتك قولوا معايا حكم هذا انا محاميد حكم او الصلاة واجبة الحكم. هذا الحكم يقيني اه علم بحكم يقينا. مفهوم؟ علم بحكم. قلتها لي علم يعني العقيدة. او يؤديك الحالة الثالثة الى ظل حكم يؤديك الى حكم ولكن ظنا كالتأمل مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله صلاة وهي الوتر فصلوها. واضح الكلام؟ فصلوها. هذا امر. والامر هنا ليس للوجوب. لوجود القرينة الصاردة. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هاد الفكر الفكر فهاد النصوص او فهاد الأدلة يؤدي الى الإطلاع على حكم ولكن ظنا واضح الكلام؟ ظنا اذ ابو حنيفة يقول بالوجوب والجمهور يقولون بالسنية. فأدانا الى حكم ظنا. واغلب الأحكام الفقهية من هذا القبيل. فكر في الأدلة من المجتهدين يؤدي الى ظن حكمه اذن سهلة المسألة الفكر اما ان يوصلك الى ظن حكمه او علم حكم او علم مفرد. واحد من ثلاثة الأمور مهم يفهم من هذا المفهوم مخالفة ديال هادشي لي كنقولو ان الفكرة الذي لا يؤدي لا الى علم ولا الى ظن. فكر ولكن ما وصلك لا الى علم ولا الى هل يسمى في اكرام لا يسبب الفكر هو لي كيأدي الى علم العظم والذي لا يؤدي لا الى علم ولا اذن لا يسمى فكرا في الاصطلاح وانما يسمى حدثا فهم يسمى الحدث هذا ماشي فكر هذا حدث واضح الكلام اذن ما يؤدي ما يوصل الى غير ذنب ولا علم يسمى عندهم حدثا لا نظرا ولا فكرة اذا النظر هو الفكر الموصل الى ظن او علم. اما الفكر الموصل الى غير علم ولا ظن. فلا يسمان ربي تسمى شلاضة يسمى حبسة تأملت في الأدلة وبعد النظر فيها وصلت الى شك وصلت الى لندن وصلت الى شك الى تردد هذا ايش؟ هذا ليس نظرا هذا غي حدث وصلت الى وهم توقفت هذا ليس نظرا هذا فقط حدث مهم اذا اشار الناظم الى تعريف النظر بقوله والنظر الموصل اي هو الفكر الموصل. النظر هو الفكر الموصل. علاش فسرنا هو الفكر لانه قال من فكري هاد الميناء ا استاذ اش كتسمى؟ شوف والنظر الموصل من فكره بسبعة دريال لا هي البيان الجنسي النظر الموصل اشمن نظر الموصل؟ اي من الفكر بمعنى النظر الذي هو الفكر لان من البيانية كما هو مقرر في النحو هي التي يصح حدفها وجعلها خبر لمبتدأ كأنه قال هو الفكر النظر هو الفكر فاجتنبوا الرزق من الاوتاد اجتنبوا الرجس الذي هو الاوتاد. النظر الموصل مسيكين الموصل الذي هو الفكر اذن فمن هنا اش كتسمى بيانية بينت لنا الموصل شناهو هاد الموصل يوصلنا النظر الموصل ما الذي يوصل هو الفكر فبينت امه ولذلك حدثت ليكم انا ديك مين وقلت ليكم ان دوره والفكر الموصل يتضح البال منين خديت انا هاديك هو الفكر من قوله من فكري اذن النظر هو الفكر الموصل لقول الموصل من فكري الذي انتبهوا شوفو واحد المسألة مهمة جدا في قوله الموصل ماذا تسمى في النحو تسمى موصولة هذه الموصولة. ما هو ضابط موصولة؟ هي الداخل على الصفة الداخلة على الصفة الصريحة بصفة صريحة اسم فاعل هذا اوصل يوصل فهو موصل وصفة صريحة صلتها اذا موصل هذه صفة صريحة اذن فأل فيها ما هو سهولة؟ اذن فاش نفس السؤال النظر الذي يوصله الذي تابعوا معايا الذي يسمو بها مولانا الموصولة كلها مبالغة اذن في السرية الذي الفكر ساهل الكلام كأنه قال النظر هو الذي يوصل الفكر الذي يوصل الفكر الذي يصيب اذا فمن بينت لنا الابهام اللي كاين في ال الموصول؟ والنظر هو الفكر الموصل الى لماذا؟ بعلم ولا بكلشي لا غير بعلمي. ظن بحكم سورة. علم مطلقا سواء كان في حكم او بذاته. علاش؟ لأن لأن الشيء الموصل اليه اما يكون ذاتو لا حكم يوجد واسطة ابدا كل ادراك لا يخرج عن حالين لا ثالث لهما اما ان يصل ادراكك الى مفرد ذاتي واما ان يصل ادراكك الى نسبة وهي الحكم بالوقوع وعدم الوقوع لذلك قال لك الفكر اما ان يوصلك الى ظن حكم او ان يوصلك الى علم يقين مطلقا سواء كان العلم اليقين علما بذات بمفرد او علما لحكم اي بنسبة مهم الكلام فصارت الاقسام ثلاثة او لعلم في قوله العلم بمعنى ايلا او الى علم. هو الموصل الى ظن او الى علم. المعطوف على قوله الى ظن او الى علم مطلقا. سواء كان ذلك العلم بذات او بنسبة. فهم؟ فاخذ ان الوصول الى ظني مفرده شوف لاحظوا الوصول الى ظن بمفرده يسمى نظرا لا يسمى نظرا الوصول الى ظن من المفرد خاصك يقينا وديك الساعة عاد الأحكام اللي ممكن يتساهل فيها ولكن انتبهوا معايا للمقصود اذا لم يدرك العالم اش معنوي هل يمكن ان يحكم عليه قبل تصوره؟ ابدا لابد من تصوره تصورا صحيحا اما الى كنتي شاك في الوتر شناهو الوتر؟ واش هو ديك الصلاة اللي كتصلي بعد العشاء ولا الصلاة اللي كتصلي قبل الفجر ولا الوتر هو الصلاة انت مازال ما بتصوروش يستحيل الحكم عليه لان الحكم يختلف والحكم على الشيء فهو تصوري مزال مكاينش التصور ميكونش الحكم اذن المفردات لابد في ادراكها من من اليقين والحكم علينا قد يكون لا بأس الحكم عليه يكون الظن ماشي مشكل ما زال انت ما عرفتيش اش معنى السلام؟ ما هو السلام؟ ما مازال ما واعرف بعدا شنو السلام ثم ابحث عن الحكم عليه واش هو جاء محرم ما هو بيع العرايا شناهي العرية؟ يجب تصورها اولا تصورا يقينيا علاش؟ لاحظ نتامل الكلام معقول جدا لماذا اشترطوا في المفردات العلم بها يقينا لانها المفرد اذا لم يعلم يقينا يكون الحكم الحكم فاسدا وينشأ عن عدم تصور المفرد دابا تصور معايا واحد مثلا بحت في الأدلة وتصور هو هو ان الوتر هو صلاة الضحى لي كتصلى فهم النصوص لي فيها الوتر انه هو الصلاة لي كتصلى وسط النهار غادي يكون الحكم حينئذ على الوتر غير الحكم على الوتر اللي هو بعد صلاة العشاء غير التصوف الصحيح لابد ان يكون حكما اخر. واحد بحت في العرياء ووصل الى ان العلية هي البيع الذي لا تكون فيه ملامسة. فالقلعة هي البيع اللي ما فيهش ملابسات استماع. تصور فبالتالي الحكم اللي غيحكم بالتحرير غيكون فاسد اذن نتيجة اللي هي الحكم تابعة للتصور ويلا كانت التصوفات اللي غيكون الحكم فاسد اذا فلا بد اولا الا بغيت تصور المفردات شنو كيقصدو بالغرض؟ نفهم بعدا الغرض؟ الخلع شناهو؟ نفهم الخلع مزيان الكتاب اشناهو العبد المكاتب شكون؟ عاد حينئذ ننتقل ما حكم ذلك جائز؟ واجب نعطيه حكم الأحكام التكليفية فتأملوا هذا فهو مفيد. اول شيء يجب على طالب العلم هو معرفة المفردات كيقولو واجب اش كيقصدو بواجب ما معنى واجب؟ لابد من تصوره تصورا تاما باش ملي تقول الوتر واجب يكون الحكم صحيحا فإلى كنتي متلا نتا كتصور ان الواجب هو ما طلب الشريع تركه وفي الحقيقة الواجب هو طلب الشريعة وفعله ونتا تصورتي تصور فاسد ان الواجب ما طلب فحينئذ غتجي للخاطر وغتقول الخمر واجب ولا لا؟ شرب الخمر واجب هاد الحكم ديالك عندك نتا راه هو هداك ولكن علاش كان فاسد لفساد التصور لأنك ظننت ان الواجب هو ما مطلوب الترك مع انه مطلوب الفعل فهمتو المقصود؟ وهذا مفيد في كثير من المسائل اذن يقول هو النظر هو الفكر الموصل الى ظن بحكم او الى علم مطلقا سواء ادى سواء العلم الى معرفة حكم او الى معرفة ذلك. فخرج ما لا يؤدي الى علم ولا ظن فانه مسمى حدثا لا نظرا كأكثر حديث النفس اكثر حديث النفس لا يؤدي لا الى ظن ولا الى علم فهو حدث وليس بنظر النظر يؤدي الى شيء من الاجيال اما حديث النفس فلا يؤدي الى التكوين ثم قال الادراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. قال رحمه الله الادراك من غيره. يقرأ هكذا البيت. الادراك اما ان يكون موافقا للواقع او مخالفا للواقع. فإن كان موافقا للواقع فهو صحيح. وان كان مخالفا للواقع فهو فاسد نترك هذا ان شاء الله لانني ارى ان اذهانكم قد عليت الى الحصة الاخيرة بحذف الألف وبدون همزة لحد الألف اللي هي همزة الوصل وبدون الهمزة المحققة وبكسر اللام الإستقامة ليه دراكم من غير قدر افنى الادراك من غير قضى التسوق اما اذا قرئ الادراك من غير قدر فلا يستقيم الله او الادراك لا يجوز الابتداء بالساكن الذي يقرأ ويفعله الناظم كثيرا هاد المسألة غتجي معانا ان شاء الله فهاد النظم بكثرة يستعملها رحمكم الله قال رحمه الله الادراك من غير قضية السبل وهو جائز جائز لماذا؟ لان الغرض الذي اوتي لاجله بهمزة سورة لماذا اوتي بها؟ ان الاضراب للتوصل الى الساكن فوقع النقض نقلت حركة الهمزة الى الساكن ادراك نقلت حركة الهمزة اللي هي الكسرة لللام الساكنة اللي صارت لي لي. فلما كسرت اللام زال الغرض المقصود من همزة ولذلك في اللغة يجوز اثباتها وحذفها قال رحمه الله الان انتقل الى تعريفات باش الإدراك لماذا انتقل الى تعليمه؟ لأن به يتصور ما سبق قلنا النظر هو الموصل الى ظن بحكم او الموصل الى علم مطلقا بذات او بحكم غتقوليا شناهو الحكم وشناهو الذات؟ ما هو ادراك الحكم وما هو ادراك الذات؟ فأشار في هذا البيت الى مسألة سهلة معلومة مما سبق علمت مما ذكرته الآن وهو اش؟ الفرق بين التصور والتصديق هو اللي كاين فهاد البيت ادراك المفرد يسمى تصورا وادراك الحكم يسمى تصديقا هو اللي دخل فهاد البيت ادراك مفرد تصورا عدل ودرك نسبة بتصديق المفسد قال رحمه الله ومن غير قضى التصور ومعه تصديق ولا مستنير ساهل الكلام اذا شو ذكر في البيت؟ غي الفرق بين التصور والتصديق ما هو التصور وما هو ونحن اشرنا الى ذلك قبل وعلاش ندكرو لابد منه؟ لأن النظر كنا يؤدي الى ظن بحكم او علم بمفرد او بحكم وهذا هو التصوف فقد تقول له شناهو هاد المفرد وهاد الحكم؟ فعرفه فرض قال اولا الاضراب ما هو الادراك بعدها؟ لاحظ ملي بغى يعرف لينا التصور والتصديق قال لنا في التعريف هو الإضراب وغتقوليه وشنو بعدا الإدراك؟ فالإدراك عندهم والادراك هو الوصول ادراك الشيء الوصول اليه من تلاميذه. الادراك هو وصول النفس الى الشيء بتمام دون نقص وصول النفس الى الشيء بتمامه. الى الشيء بتمامه يعني ان تدرك الشيء كله. فاذا ادركت بعض بعض الشيء جزءه فليس بادراك هو شعور. اذا الادراك هو الوصول الى الشيء بثمنه. اش معنى هذا؟ يعني ان تصل الى حقيقته كلها متبقاش شي حاجة غامضة عندك فالحقيقة الحقيقة كلها تصورتي هدا هو الإضراب فإن ادركت بعض الحقيقة وجهل البعض فليس ذلك بإدراك يسمى شعورا مداخلش معنا هذا اصلا لا ينبني على الشعور لا تصور ولا تصديق شكون لي كيبان عليه تصور تصديق ادراك الشيء بتمامه ولاحظنا ما سبق نؤكد ما سبق اذا تصور الوتر لابد يكون بثمنه الصلاة بتمامها الصوم بتمامه عاد حينئذ والا فلا ادراك حينئذ عن شعور اذا قلت الادراك هو الوصول الى شيء بتمامه متل ماذا؟ معرفتك ان الانسان هو الحيوان الناطق لاحظ ما هو الانسان؟ الانسان هو الحيوان الناطق. لاحظ الان لما عرفت انا ان الانسان هو حيوان ناطق هذا اضراب لانني وصلت وصلت نفسي الى الشيء اللي هو الانسان بتمامه. اذ الانسان يوجد فيه هذان الامرين انه حيوان وهذا يشترك معه فيه غيره من الحيوانات الأمر الثاني انه ناطق فيخرج غير الإنسان من الحيوانات فهم مثال ادراك وصول النفس الى الشيء لا بتمامه. كمعرفتك ان الانسان حيوان فقط. واحد الناس بحث وتصور ونظر فوصل الى ان الانسان حيوان ولكن مازال ما عرفش انه ناطق فغنقولو ليه ملي عرفتي انه حيوان مزيان بصح ليس بجمال فيه حياة يتحرك ولكن هذا الوصول الذي وصلت اليه لا يخرج عنه باقي الحيوانات حتى الاسد الحيوان والأسد حيوان الفرس حيوان البعير حيوان فكل هذه حيوانات فكلامك صحيح ان الإنسان ولكن اشترك معه غيره ما هو الفارق بينه وبين غيره؟ فالشاهد هو هنا وصل الى الشيء ولكن لا بثمنه. اعرف غي واحد الجزء عن الشيء هذا يسمى شعورا ومثال ذلك ايضا مثلوا له ايضا بشعورنا بالملائكة ادراكنا للملائكة شعور لا ادراك بمعنى؟ لاننا نعلم مما جاء في الشرع نعلم عنه بعضا ما جاء في الشرع ولا نعلمها حقيقة وما هي نعلم انهم اجسام لطيفة نورانية مخلوقة منه اجسام نورانية بالنور ولكن حقيقة اجسادهم حقيقة ذواتهم لا نعلمها. اذا تصل انفسنا الى الملائكة الى ادراك حقيقة الملائكة ولكن نعلم ما اخبرنا الله به فقط هذا شعور لا اذا الادراك اللي هو وصول النفس الى الشيء بتمامه قال من غير قضى التصور ومعه تصديقه بكل معنى ديال هاد الكلام ثم يأتي تذكير البيت قال لك ادراك الشيء اما ان يكون بدون حكم او ان يكون مع حكم. ادراكك للاشياء اما ان يكون مع الحكم عليها او دون حكم عليها ادراك الاشياء دون الحكم عليها تصور وادراك الاشياء مع الحكم عليها ساهل الكلام ادراكك مثلا ما معنى خلاف الاولى؟ لاحظ قلت لك ترك صلاة الضحى خلاف الاولى. ادراكك بمعنى خلاف الاولى. ما هو خلاف هو كذا وكذا وكذا ادراكك لمعنى خلاف الأولى فيه حكم فيه حكم اش معنى خلاف الأولى فقط؟ خلاف الأولى هو كذا وكذا هو ما طلب الشريع تركه طلبا غير جازم بناء غير مخصوص. شنو حصل لك الان اضراب؟ مفرد واش واضح لك لا؟ قولوا معايا باش الا كان هادشي مفهوم ندوزوه اذا ادراكك لمعنى كلمة خلاف الاولى. ادراكك بمعنى البياض شنو البياض؟ ادراكك للسواد. ادراكك للبرودة ادراكك للحرارة ادراكك للشمس ادراكك للقمر ادراكك لزيد لخديجة واضح الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى ادراكك للضحى ادراكك لمعنى الصلاة كل هاد الأشياء فيهاش ادراك مفردات دون الحكم عليه الآن محكمش اش معنى الصلاة اش معنى الضحى اش معنى زيد على الشمس القمر الأرض السماء مهم هذا كلو واش كيتسمى؟ التصور لماذا؟ لأنه اضاف دون حكم كان الادراك مصاحبا للحكم. ادركت الاشياء مع الحكم عليها. فهو ادراكك للاشياء مع الحكم وانتم تعلمون ان المناطق في المناطق تختلف في التصديق هل هو بسيط او مركب؟ خلاف بين المناطق الذي مشى عليه النبي هنا ان التصديق مركب اللي مشى عليه الناظم انه مركب لذلك وهذا مشتهر هذا هو المشروع عند المتأخرين ان التصديق مركب من اربعة اشياء الشيء الاول ادراك الموضوع والثاني ادراك المحبوب والثالث ادراك بالنسبة والرابع الحكم عليها بوقوع او لا وقوع. الحكم عليها بالوقوع او الانتزاع. واضح ولا لا؟ مثلا اذا تصورت معنى الوداد هذا تصور للموضوع تصورت معنى سنة هذا تصور للمحمود ادركت النسبة بينهما بمعنى ان كانوا حمل هذا اللحم على هذا الموضوع بمعنى انه يمكن ان تسند السنة الى الوتر او الا تسندها حالة ابراك بالنسبة دون الحكم بالوقوع والوقوع مثلوا لذلك بالشاق المتردد لاحظ السنة ممكن الوتر اثباتا اولا بمعنى يمكن ان نقول الوتر سنة ويمكن ان نقول الوتر ليس بسنة يمكن لنا. ولكنني شاك الآن ادركت النسبة عرفت انه كاين علاقة بين الوتر وبين بخلاف مثلا لاحظ ادركت ما معنى الوتر وما معنى ابيض ابيض هو ضد الأسود وما معنويت صلاتنا؟ ادركت المفردين ولكن هل توجد نسبة بينهما؟ الوتر ابيض ولا اسود واش واضح للكلام؟ اذا ادركت الموضوع والمحمول ولكن لم ادرك النسبة. ما بانتش لي شي علاقة بين ابيض وبين الوتر. الوتر والبرودة. عرفت اش معنى البرودة الوتر الوتر بارد ما لم اتصور النسبة بينهما واش واقع تصور النسبة؟ اذا تصور النسبة شناهو عرف انه كاين علاقة بين الوتر وسنة اولى واجب بمعنى ممكن الوتر ممكن سنة تسند للوتر اما اثباتا او نفيا هدا هو ادراك النسا اما الأمر الرابع هو الحكم عليها بالوقوع او عدم الوقوع الوتر سنن له دون شك مبقاتش الآن الشك التربوي ليس بسنة اريد واضح الفرق بين الثابت والرب جعل مما قد يخفى على المبتدئ الثالث شنو فيه؟ غي اضراب العلاقة بينهما دون الحكم بوقوعها او عدم وقوعها مثل الشاب المتردد اما الرابع هو الحكم عليها بالوقوع او عدمه وفرق بين الثابت والرابع اذا الذي مشى عليه الناظم ان التصديق مركب من هذه الاربعة اذا هذه الاربعة اركان للتسليم او شروط لا؟ اركان اركان لأن التصديق هو مجموع هذه الأربعة فهي اجزاء له فلا يحصل الا بها فهم؟ وعلى ما عليه المتقدمون من الحكماء التصديق بسيط. بمعنى هو اش؟ هو هاد هاد الشيء الرابع الرابع اللي ذكر فيه وهو الحكم بالوقوع اولى. وعلى هذا على انه بسيط فالثلاثة الاخرى شروط له. اي انها خارجة عن ماهية التسليم مداخلاش في التصديق ولكن لابد منها يتوقف عليها التسليق وهي خارجة عن فهي شروط فعلى مذهب متقدم وعلى المتأخرين وهو المشهور هي اركان وهذا الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف قال ومعه تصديق شوف ماقالش وادراك الحكم تصديق قالك لا ومع بمعنى ادراك المفرد مع الحب بجوج التصدي اذن تقديم فهم الانفة البيت قال رحمه الله الادراك من غير قضى اي حكم عليه قضا اي حكم القضاء هو الحكم ادراك من غير اي الادراك للشيء من غير حكم عليه. من من ايقاع النسبة او انتزاعها الحكم ايقاع النسبة او اتزاع الادراك من غير قضاء لاش معنى قضا؟ حب ادراك الشيء من غير قبل اي حكم عليه شنو الحكم عليه؟ في ايقاع النسبة او انتزاعها. نداء من غير قدر بمعنى الادراك وحده ليس الحكم اذا كان الادراك وحده للمحمول او للموضوع او للنسبة لاي جزء من الاجزاء الثلاثة ولكن دون مصاحبة الحب ليس مع ذلك الإدراكي الإيقاع او عدم الإيقاع تريد اش كيتسمى؟ قال هو تصور ادراك مين؟ غير قابل هو اذن التصوف هو ادراك الذوات او كل مفردات من غير اش؟ حكم عليها ثم قال ومعه تصديق ومعه مع ماذا؟ والادراك مع حكم ضمير في قوله معه راجع نقاطا وقدرا بمعنى حكم ياك؟ فممكن تفسس الضمير بحكمه لأن القضاء هو الحكم وكأنه قال ومعه اي والادراك للنسبة وطرفيها مع حكم والادراك للنسبة وطرفيها المحمول الموضوع مع حكم على المتصور معه الى الضمير معه في السورية لماذا يا محمد حب اذا كانه قال ومعه ايها الاغراق معه والادراك للاشياء الثلاثة مع حكم عليها تصور الامور الثالثة مع الحب والادراك للنسبة والطرفين معه مع حكم على المتصور القدرة اش كيتسمى قال هو تصديق اذا فالتصديق هو اسناد امر الى ذات نفي او لماذا سميت تصديقا؟ لاحظ الحكم على الشيء اضراب الاشياء الثلاثة مع الحكم علاش تسنى التصديق تصديقا لان الحكم كلام خبلي والكلام الخبري هو ما احتمل استدقاق والكذب لذاته وسمي هذا تصديقا من باب التسلية باشرف الاحتمال. لان الكلام ذاته كيحتاج للصدق والكذب. وهوما سماوه تصديق اش من باب التسمية بأشرف الإحتمالين لأن الصدق اشرف من المؤمن الكريم قد يقولوا من باب قال ثم قال ودا وهذا اشنو هو هذا دا اي هذا القول وهذا اي هذا القول في تفسير التسليح لان الناظم على ان التصديق مركب لانه كان معه تصديق ماشي قال والحكم تصديق لادراك مع الحكم كلشي قال وهذا القول في تعريف التصديق هو المشتهر هو المجموع وهذا القول اي كأنه قال وهذا التفسير للتصديق هو المشهور عند المناطق وقيل اذن ملي قال هو المشهور اشار الى ماذا؟ الى ان القول الآخر هو ان التصديق هو الحب فقط والثلاثة الاخرى شروط له. وقيل التصديق في الحكم وحده. فلا بد من تقدم التصورات الثلاث مفهوم؟ اذن هذا هو الإدارة ثم الإدراك هذا قد يكون جازما او غير جازب الخص لكم ما ذكر في البيتين لعل اذن الإدراك سهلا ما سيذكر في بيت من اساليبات شوفو لاحظوا عرفنا الآن ان الإدراك اما يكون للمفرد فهو تصور يكون اضراب هاد الإدراك لي هو تصديق لي هو ادراك للمحبوب الإدراك الذي يكون قلت التصديق الذي فيه اضراب الحكم اما ان يكون فيه الجزم اولى بمعنى ادراك الحكم اما ان يكون جازما او غير فإن كان جازما فإنه يسمى في الإصطلاح علما وإن كان غير جازم فهو قسمان فهو ما يسمى اعتقادا ثم هو نوعان اما ان يكون صادقا او كاذبا. شنو ضابط الادراك الذي يكون فيه الحكم الجازي هو الذي لا يقبل التغير والذي يكون فيه الحكم غير جازم والذي يكون فيه الحكم غير جازم هو الذي اه هو الذي يقبل التولي اذن شوفو لاحظوا معي التصديق نوعان اما علم او اعتقاد ما هو العلم والتصديق الذي يسمى علما. التصديق الذي يسمى علما هو ادراك الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير والذي يسمى اعتقادا هو الحكم الجازم الذي يقبل التغير. ثم هذا الذي يقبل التغير يخرجه اذا جاء احد وقال هذا ليس له. ولم لم يتوصل الى اسلوب خبري. هذا لا يخرجه عن كونه دليل مثلا اذا بعض المجتهد مثلا يأتي الى مثلا الى الاية او الحديث يقول هذا ليس دليل. وليس دليلا يعني في الذي اوصله هو دليل الذي وصل به الى مظلوم الخبر. اما المجتهد الذي نظر بنظر صحيح ولم يصل ولم يصل الى مطلوب خبري فهو لا يعتبره دليلا. نعم. ليس في ظني حنا كنقولو لا يخرجه عن امه عن كونه دنيا في حقيقتنا ومما يدلك على ذلك ان الدليل الواحد قد لا يعتبره البعض دليلا ويراه البعض دليلا بمعنى هل يستدل بمن لم اه يتوصل الى كونه دليلا على عدم كونه دليلا ابدا عدم الوصول لا ينفي كونه دليلا هذا هو المقصود جا واحد من المجتهدين ولم يظهر له الحكم من شيء ما. وقال هذا لا يصلح للاستبداد. فهل اجتهاده هذا يجعله ليس دليلا قطعا لا ابدا ممكن الى جا عالم وتوصل به الى الحكم يكون دليلا ولذلك قلت المسألة الوحيدة يختلفون فيها فتجد العالم يستخرج من الدليل حكما والعالم لا يرى ان ذلك الدليل لا يدل على ذلك اذا فعدم صناعه هو على الحكم لا في كونه دليلا كنجيو كنقولو ليه عدم وصولك الى الحكم من هذا الدليل لا ينفي كونه دليل يقدر يكون دليل وانت موصلتيش ليه في اثبات ان من ادرك ركعة احسنت مثل ذلك عند غيره ليس بدليل وعنده هو دليل اذن فالمقصود هو انه اذا هادي مسألة كتعلق بضابط علمي شنو هو الضابط العلمي؟ اذا لست انا وانت دعك من خلافك اختلفت انا وانت. جئت انت الى بعض المقدمات ورأيتها انها لا تبصر للمظلوم. هل تكون رؤيتك دليلا حجة علي الرؤيا ديالي فظهر لك ان ذلك لا يوصلني الموت ثم قلت هذا لا يوصي هاد الاجتهاد ديالك فهاد الرؤية ديالك تكون حجة عليا لا متكونش حجة عليا نتا موصلاتكش انا وصلاتك مهم ادن فلا يخرج دلك عن دليل عدم التوصل اليه ممكن يكون هو دليل في الحقيقة مازال المشقة ايوا اذن لا لعذر يعني عذر طارئ ولذلك قال لك المؤلف لعذر حرر شنو قرر؟ ثبت وطرر لسبب اقتضى ذلك الى قلت لي باش نبقى نقول لك في الاول ملي كان كيصليو المقصود في الاصطلاح ماشي المقصود بالعظم مطلقا لا المقصود في تعريف الرخصة يعني ان سبب ان التغيير له سبب التغيير له اطاره انتهى بواحد الحكم بأمر الله ثم قرأ قاريون اقتضى تغييره هذا هو المقصود اما وجود العذر في الأصل محكمة الشريعة كلها راها مجتمعة على الحكم مشتملة على العلل وكلها فيها حنا كنقولو الشريعة كلها راه فيها تخفيف الصلوات الخمس راه تخفيف ما المقصود لعذر اي لعذر طارئ طارئ وان المشقة راها دارت في الاول غيقول لك علاش ما كانتش معتبرة في الاول عاد دابا اعتبرت بمعنى لو كانت معتبرة لكان يجب ان تعتبر لعذر قرر احنا قلنا اي ثبت وطرا زيد والرخصة والرخصة حكم عينة مع قيام عدة اصله وغيرها نبي يعني ان الرسول في تلك الاصطلاح هي حكم غير من من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي فخرج وقد تغيير التغيير ما كان براقيا على اصله من الصلوات الخمس. فهي عزيمة وخرج من هذه السبل كتابنا الى اصعب منه الى مساوي تغيير حكم التغيير بين صوم رمضان وبيع اطعام النصوص عليه بقوله وعرض دين وقد يكون النسخ الى ما هو اخف والى ما هو اثقل والى مساوي وغيجي معنا ان شاء الله فلوس الاية التقييم الذي هو اسهل غير الى ما هو اصعب منه وهو التعيين الصاوي من نصوص لقوله فمن شهد منهم الشهر فليصمه المقدس وهما في الصعوبة وعدمها سواء وخرج من كل ما تغير الى سهولة من خلال عذر لتغيير وجوههم في الصلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي في وضوءه ما شاء حتى لكن هذا لا لعذر طاء ابد حالة التغيير كحالة قالت بل هذا لا لعذر ترى بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير بحال فلا يسمى رخصة وخرجوا وخرج من غير قيام سبب الاصل تغير وجوب مصادرة المسلمين عشرة من الكفار الى مثابرتهم فيه لان سبب الحرية المسلمين وقد زالت وذلك من كثرته المثابرة وقوله وغيرها عزيمة النبي يعني انما سوى الرخصة فهو عزيمة فهو ما لم يتغير اصلا. او تغير الى صعوبة او الى سهولة بعذر او لعذر لا مع هذا مرادنا لما علمت من ان التغيير الى اصعب او الى مساو او الى اسهل مع مع عدم قيام السبب الاصل كلها قد يكون يسخر. فالتحقيق موجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة والرخصة من الرخص من الرخيص من الرخيص وهو اللين من الرخيص وهو اللين الناعم والعزيمة لغة القصد المصمم. وغيره تردد يعني ان الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع ومراده بالمأذون ما لم ينهى عنه مطلقات وذلك هو الواجب والمندوب هو الجائزة ومراد المؤلفين ان فعل الرخصة يكون واجبا ومنها نزاع. فمثال الرخصة الواجبة اذا خاف الهلاك فهو واجب النفس من الموت. ومثال الصلاة في السفر فهي رخصة مسنونة جائزة بيع الموصوف في ذمة هو ان يصف البائع الجلابة صفتها كذا لونها كذا خياطتها كذا يصفها له المشتري فلوسو كيمشي يجيبها ليه مزال معندوش. يبيع يبيع له ما يصفه في ذمة البائع. عندي كاينة واحد الجلابة كتباع مازال ما مزال مشراهاش واضح غنجيب ليك جلابة بصفة كدا او تلاجة او سيارة او كدا هدا بيع السلامة قوله وغيره فيه له تردد يعني ان غير المأذون وهو المجموع بقسمين والحرام هل يكون متعلق تعلق ومن هنا اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة واكل من وفي جواد الدين والصحيح عند المالكية وهو ما رجحه سندنا القرطبي وابن عبد السلام من الجوائز المطلقة وربما تجربة وفي جميع اخذ مطلق امتناعه كاملا يعني ان ربما اطلقت على مسؤولية من اصل وامه يقتضي المال فانه مستتر من اصل هو ولا تزن وازنة وزرة اخرى فهو اصل كل تغريب العقيدة جناية عضو ربما منين قلتيها؟ يعني ايه ادى الرخصة مني؟ يعني ان الرخصة انا لست ربما اطلقت على مسجد النية. فهو اصل يقتضي منع تغريم العقيدة جناية جناية غيرها لكن ابو السودانية من هذا الاصل فمثله فمثله اطلق عليه الرخصة وكبيع العالي ونحو ذلك اقول المؤلف قبلت من قوله اصلي وقوله بمطلق امتناعه بمعنى جديد وتقدير اخراج العذر الشاق كخوف الموت ان لم يأكل الميتة والعذر الغير الشاق كالسلم كالسلام كالسلام الدية على العاقلة ونحو ذلك بنظر يعني ان الدليل في اصطلاح اصوله هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى خبري فقولهم يمكن يفهم منه انه يفهم منه ان يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه فالعبرة بامكاننا بالاطلاق والمراد بخبره ما يتضمن نسبة خبرية او اسمية واحتفظ به من غير خجل فان الموصل الى غير الخمر هو المعروف بالمعرفات وبالحدود والرسوب والنظر يأتي له تعريفه واحتراز بقوله من الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب والدليل باللغة بمعنى فاعل من الجلالة وهي الارشاد والصناعة لهم امر من امر او كل امر بحيث يفهم منه امر فهم او لم يفهم ولا يكون الدليل عند الاصوليين الا موجبا والنظر المصير بالفكر ذي حكم او لعلم مسجدا. يعني ان يعني ان النظر في الاحكام هو الفكر المؤدي الى علم الى علم فان كانت المقدمات يقينا افاد العلم وان كانت الظنية فافاد الظن والفكر حركة في المعقولات اما حركتها في المحزن في المحسوسات فمن قوله فمن من قوله بالفكر البياني بينت الموصلة وهو الفكر كقوله تجتنب الرجل من الاوثان والاوثان هي الرجس وقوله اولي علم اي او الموصل لعلمه وقوله اي مطلق ومراده بالاطلاق سواء كان العلم بذات او نسبة ادراك من غير في عدد اول ان الادراك في الاصطلاح هو وصول المعنى بتمامه فان فان وصلت اليه لا بتمامه فهو الشعور. ومعنى كلام المؤلف ان النفس اذا وصلت الى المعنى من غير عليه اي حكم عليه بإثبات شيء له او نقله عنه كوصولها الى معنى الحلاوة والمرارة والبياض والسواد فهذا يسمى تصوره وهو تفاعل من الصورة. لان المدرك لحقائق الماهية تنطبع صورها في في مئات ذهنه وقوله ومعه تصديق يعني ان الادراك مع القضاء على الوضوء بالمحمول يسمى تصديقه ومراده ان النفس اذا وصلت الى المحكومين عليكم المحكوم به ونسبة آآ الحكمية التي هي مورد الهجوم وكونه واقع وكونها اي نسبة وكونها واقعة بالفعل او غير واقعة. وكونها واقعة من فعل او غير واقعة غير واقعة او غير واقعية او غير غير واقعة او غير واقعة كونها واقعة بالفعل او غيرها واقعا فهي فهذه ادراكات الاربعة فهذه الاربع فهذه الادراكات الاربعة هي التصديق وعليه فالتصديق مركب من اربعة من اربعة تصورات. ومذهب الحكماء ان التصديق هو التصوف. هو التصور الرابع والثلاثة وقبله وعليه فهو بصير والكل متفق على ان تثق متفق على ان التصديق لا يمكن الا بعد اذا بعد اربعة وان يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكومية من غير اثبات لها ولان فيها كما يقع من الشرك والتصور وقوعها وتصور. وتسوق وقوعها بفعل او عدم وقوعها. الا ان من يقول التصور المركب يقول ان ان توقفه على التصورات الثلاثة الاول من توقف ما هي على اركانها. ومن يقول هو بسيط يدعو ومن الا الا ان من يقول فمن يقول هو بسيط يقول ان من يقول التصور المركب يقول ان توقفه على الثلاثة الاول من توقف الماهية على ارضه. نعم انا الا ان من يقول الا ان من يقول التصديق مركب الا ان من يقول الا ان من يقول تصديقه مركب يقول ان توقفه التصورات الثلاث الاول ثلاثة الثلاثة الاول لتوقف المائية على اركانها ومن يقول هو بسيط يقول توقف المائية على شرحها واعلم انهم في حكم هل هو السبب هو سلب النسبة او ايجابها او ايجابها او هو اعتقاده فيكون انفعالا. تعلمون الفرق بين الفعل والانفعال. الفعل هو ما صادرا عن صادرا عن ما يكون صادرا عن الانسان بارادته باختياره كيتسمى بها وما يكون واقعا عليه بغير اختياره من المعتقدات يسمى انفعاله. يعني قبول الافاق قبوله لاثر شيء انفعاله وفعله هو فعل. فقال لك اختلفوا هل الحكم الذي هو سلب النسبة او جابوها فعل يعني انه اش؟ صادر عن النفس او هو انفعال بمعنى تأثير للنفس نفس صارت به دون فعل لها وهذا الخلاف لا ينبني على هذا الشيء وقول المعلم اذا مجتهد يعني ان المشهور هو كون يعني واش الإنسان مقصود واش الإنسان ملي كيدرك التصورات الثلاث ملي كيدرك الموضوع والمحمول والنسبة يحصل له الحكم انفعالا دون اختيار يعني بلا ما اختار كيحصل ليه الانفعال كيحصل ليه الحب فعلى انه يحصل له الحكم دون فعل غير الى دركتي هاد الثلاثة راه كيحصل لك الحكم على هذا فهذا اللي هو الحب انفعال لأنه كيحصل لك ضرورة ماشي باختيارك وعلى انه يحصل باختيارك انت اللي كتحكم بالوقوع وبعدم الوقوع فهو مذهب قدماء المناطق بحال المثال مثلا لي مثل الذي يظهر اكثر المثال العقلي لي قلنا ربع عشرين ثمانين ملي غادي تجي وتقسم وكذا وتحمل الموضوع على المحبوب واش غادي يحصل لك ذلك الحكم لأن ربع عشر الثمانين هو فلاني غيحصلك يعني اضطرارا دون فعلك فهو انفعال او يحصل لك بفعلك فهو فعل اولى ولا ينبغي على ذلك ومذهب قدماء المناطق خلافها وانما سمي اثبات المحمول للموضوع او نفيه عنه تصديقا لانه خبر الخبر لذاته يحتمل التصديق والتكريم تسموه تصديقا من حيث التسمية يسموه تصديقا الله