الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم في القراءة السابقة البحث في النسخ معناه لغة واصطلاحا المصنف رحمه الله قد ذكر ان معنى النسخ في اللغة الازالة وقيل النقل وهذان المعنيان عليه ما يدور معنى هذه المادة النون والسين والخاء ومن حيث صلة هذا المعنى الاصطلاحي ظاهرة لان النسخ في الاحكام الشرعية او النسخ في النصوص يدور على هذا المعنى اما ازالة واما نقل وبالتالي ثمة ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وقد عرفه المصنف رحمه الله في اه ما ذكر بانه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه هذا هو تعريف النسخ فيما ذكر المصنف رحمه الله وقد ذكرت ان هذا التعريف هو بالنظر الى النص الناسخ تعريف النص الناسخ وليس تعريفا للنسخ ذاته انما هو تعريف للنص الناسخ حيث قال الخطاب والنسخ ليس خطابا انما هو مدلول خطاب النسخ مدلول خطاب وليس خطابا يقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت هذا بيان لما هو الناسخ فالناسخ خطاب متأخر يرفع حكم خطاب متقدم وبه نعلم انه لا بد في النسخ من العلم بالتاريخ لانه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر الا بتاريخ وبه يعلم انه فيما اذا لم يعرف التاريخ فانه لا يكون نسخا حينئذ لا يكون النسخ الا اذا علم التاريخ اما اذا لم يعلم التاريخ فانه لا يكون نسخا فقوله رحمه الله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم افادنا ظرورة معرفة زمن ووقت الخطابين ليعلم المتقدم من المتأخر فاذا لم يعرف عند ذلك لا يمكن ان يحكم بالنسخ لعدم العلم بالمتقدم من المتأخر والعلم بالمتقدم والمتأخر قد يكون هذا بالنظر الى النص على سبق حكم متقدم كقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومثله وقريب منه الاخبار بتغير الحكم لقوله تعالى الان خفف الله عنكم. وعلم ان فيكم ظعفا فهذه صيغ فيها اشارة الى حكم متقدم تغير وقد يكون العلم بالتاريخ بان يقال قال في وقعت كذا او في مكة او في حال معينة كذا ثم قال في وقعت متأخرة او زمن متأخر او حال متأخرة كذا وكذا في علم يعلم المتقدم المتأخر المقصود انه لا بد من العلم بالتاريخ باي طريق من طرق العلم بالتاريخ حتى يحكم بالنصح والا فلا يحكم بالنصف بل يصار الى ما سيأتي في اه كلام المؤلف رحمه الله عن آآ العمل عند تعارض النصوص كيف يكون العمل عندما تتعارض النصوص ففي هذه ففي ففي حال تعارض النصوص يكون العمل مختلفا عنه في حال كونها آآ آآ معلومة التاريخ لانه اذا علم التاريخ انحل اشكال الزمن فعند ذلك يمكن ان آآ اه يعرف يعرف المتقدم من المتأخر فيما يتصل النقطة التي بعد ذلك بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من آآ التعريف شرع في ذكر انواع النسخ وذلك بذكر اقسامه بالنظر الى جملة من الاعتبارات وقبل ان ننتقل الى ما ذكره المصنف رحمه الله اشير الى ان النسل متفق عليه متفق على وقوعه في النصوص الشرعية وقد اجمع عليها اهل الشرائع وخالف في ذلك اليهود فانهم يمنعون النسخ ويقولون ان النسخ يستلزم البدء والبدأ ممنوع على الله عز وجل هكذا قال والبدائع ان يبدو له ما لم يكن مقررا من قبل ولهذا يرون ان النسخ ممنوع والله تعالى قد اخبر في كتابه عن تغير الاحكام وفق ما تقتضيه المصلحة. ولذلك ليس في في النسخ اشكال ولا يلزم من هنا نسخ بل قد قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها فالله تعالى يقضي ويحكم ما يريد وما قضاه جل وعلا يحصل به الخير للبشرية وليس في ذلك نقص ولا عيب وقد اجمع على ذلك علماء الامة آآ هذا ما يتصل ثبوت النسخ ولذلك يقال اجمع عليه اهل الشرائع والمقصود به اهل الملل من اهل من من من اتباع الانبياء وقد خالف في ذلك جمهور اليهود الا طائفة يسمون العيسوية فهؤلاء يقرون بالنسخ بعد هذا انتقل مصنف رحمه الله الى ذكر الاقسام كما ذكرت بعد التعريف ذكر الاقسام والاقسام هي باعتبارات متعددة وذكرنا في الدرس السابق ان الاعتبارات التي ذكرها المصنف في تقسيم النسخ خمسة آآ اعتبارات خمسة اعتبارات الاعتبار الاول بالنظر الى بقاء اللفظ النص الناسخ ومدلوله. يعني الحكم المستفاد منه قال رحمه الله وقسم هذا الى ثلاثة اقسام قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ويجوز آآ ونسخ الحكم وبقاء الرسم فذكر نوعين النوع الاول جواز نسخ الرسم والرسم المقصود به النص المكتوب الرسم هنا مأخوذ من التلاوة والكتابة هذا اول انواع النسخة التي ذكرها المصنف باعتبار نسخ التلاوة والحكم وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فالمراد بالرسم لفظ النص وتلاوته من صور النسخ في في في الاحكام الشرعية رفع النص ازالة النص الذي يفيد الحكم وبقاء الحكم وذكره المصنف رحمه الله ابتداء لانه مما وقع في فيه خلاف وهو اشد انواع النسخ ابتلاء هو اعظم انواع النسخ ابتلاء اي اختبارا في التصديق والايمان ولذلك قدمه على غيره ومثاله الشهير الذي يذكره العلماء هو رفع اية الرجل مع بقاء حكم الرجل فان عمر رضي الله عنه خطب الناس في المدينة في اخر وقته وقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها هذا اثبات نزول نص الهي في الرجم وعى الصحابة قرأ الصحابة ذلك النص ووعوه وعقلوه ولم يقتصر الامر على هذا بل عملوا به؟ قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاجتمع العلم والعمل ثم قال فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله تعالى والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف وقد اختلف العلماء رحمه الله في نص تلك الاية التي افادت حكمها الرجمي ثم نسخت ومن اشهر ما قيل في ذلك ما اخرجه احمد والنساء في الكبرى من حديث من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وقد صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ان الاية ان الاية والشيخ هو الشيخة اذا زنا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكن في ثبوت هذا خلاف بين اهل العلم فبعضهم يقول هذه لا تثبت وهذه لا تتناسب مع آآ النصوص القرآنية وفي كل الاحوال ابتلى الله تعالى الامة برفع لفظ ونص اية الرجم مع تقرر ذلك في السنة ومع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك فلا اشكال في تعيين النص لو قال قائل هذه لا تتناسب مع طريقة القرآن ونظمه فيقال لا بأس الاية نسخت ورفع رفعت قراءتها واذا رفعت قراءتها فقد تكون لم تحفظ حفظا آآ متقنا. لرفع لفظها ولكن الحكم بقي وقد ذكره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر رسول الله الله عليه وسلم وهو يخطب بين الصحابة ولم يقم احد منهم ويقول هذا ليس بصحيح او هذا كذب. هذا حكم مجمع عليه من ينكر هذا اما جاهل او قصير العلم او في قلبه مرض لان من الناس من يقول لا رجم في الاسلام ولم يثبت واين الاية يتكلم عن الاية الواردة نص بانه مشكل وانه يرد عليه ما يرد كل هذا خارج عن المحل محل البحث فيما يتعلق بنص الاية لان نص الاية قد رفع وازيل البحث في الحكم والحكم قد اجمعت عليه الامة هذا هو القسم الاول وهو نسقوا الرسم وبقاء الحكم وسبب تقديم المصنف رحمه الله لهذا هو شدة الابتلاء به لماذا قدم هذا على غيره شدة الابتلاء به وان الابتلاء بهذا اعظم من الابتلاء بغيره لا كأنه دليل الايمان حيث تعمل الامة بحكم غاب نصه خلافا لليهود الذين كان نص الرجم في التوراة باقيا لم يحرف ومع هذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم اية الرجم في كتابهم اخفوها ايديهم لان لا يروها فامر عبد الله بن سلام من كان معه الكتاب ان يزيح يده بدت اية الرجل وهذا فرق بين الامة وبين بين هذه الامة التي تعمل باية نسخ لفظها وبقي حكمها وبين قوم الاية باقية والحكم معطل القسم الثاني من اقسام النسخ قال فيه المصنف رحمه الله ونسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم يعني رفعه وازالته وهذا كثير في القرآن بل هو اكثر انواع النسخ ان ينسخ الحكم ويبقى الرصد من امثلته قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج هذي نسخت هالاية التي تقدمتها في اه سورة البقرة تقدمتها ذكرا ويقول تعالى والذين توفوا منكم واذ يرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ومثله ايضا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفه في مقابلة الواحد للعشرة المسلم للعشرة ومثله ايضا ما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فنسخت اية فمن شهد منكم الشهر فليصمه التخيير وبقي نص الاية في المصحف فهذا كثير الذي فيه آآ رفع الحكم مع بقاء الرسم لهذا حكم ذكرها العلماء رحمهم الله ومن ابرز ذلك بيان يسر الشريعة اه مراعاتها لاحوال الناس واثبات الاحكام المتقدمة والمتأخرة والتعبد لله تعالى الا بقراءة تلك الايات اما ما يتعلق بالقسم الثالث والرابع فلم يذكر مصنف رحمه الله اكثر من هذين القسمين والقسمة تقتضي ان يكون القسمة العقلية تقتضي ان ان تكون الانواع كم اربعة لانه ذكر الرسم نسخ الرسم ونسخ الحكم ذكر نسخ الرسم وبقاء الحكم وذكر نسخ الحكم وما يقابله. نسخ الحكم وبقاء الرسم بقي نوعان من انواع النسخ وهو نسخ الحكم واللفظ نسخ الحكم واللفظ وهذا مثاله فيما روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر عشر ركعات متتابعات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات هذا مثال لما نسخ لفظه لانه ما فيه في الايات القرآنية ما يدل على هذا الحكم ونسخ الحكم نفسه كما اخبرت عائشة رضي الله عنها و النوع الرابع فقال حكم والرسم وهذا في كل الايات التي اه لم تنسخ اذا هذه الاقسام التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله في اه انواع النسخ وبه يتبين ان النسخ جاء على عدة اوجه اكثرها نسخ الحكم وبقاء الرسم بعد هذا انتقل الى ذكر النوع الثاني او القسم الاعتبار الثاني من الاعتبارات التقسيم وهي وهو اعتبار آآ وجود البديل من عدمه النسخ الى بديل الى حكم بديل او الا يكون ثمة بدل قال رحمه الله والنسخ الى بدل والى والى غير بدل اما القسم الاول فالنسخ الى بدأ اي رفع الحكم السابق والاتيان بحكم اخر كما في الامثلة السابقة كنسخ استقبال بيت المقدس استقبال الكعبة هنا رفع حكم الى بدل وقد يرافق رفع الحكم رفع اللفظ وقد يرفع الحكم مع بقاء اللفظ كما تقدم فيما يتعلق آآ بقاء الرسم من عدمه. المقصود ان القسم ان النوع الاول من مما يتعلق تقسيم النسخ باعتبار ان يكون ثمة حكم بديل او رفع الحكم الى غير بدل هو نوعان. النوع الاول النسخ الى بدل ومثلنا له استقبال بيت المقدس وهو اكثر ما يرد من النسخ اكثر ما يرد من النسخ نسخ الى بدن اما النوع الثاني فهو نسخ الحكم الى غير بدل فيعود الحكم الى البراءة الاصلية وهذا جائز عند جمهور العلماء مثاله فرض الله تعالى على اهل الايمان اذا ناجوا الرسول ان يقدموا بين يديه نجواهم صدقة. يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجماكم صدقة ثم جاء تخفيف ذلك نسخه فقال جل وعلا ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فهنا نسخن الى غير بدل خفف الله تعالى عن الامة برفع الحكم ولم يأتي بديل لذلك وقد قال بعض المتكلمين لا يجوز النسخ لغير بدل لان الله تعالى قد قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها قالوا وهذا يقتضي الا يكون النسخ الا الى بدل اما الى مثل او الى احسن او الى خير واجيب عن هذا الاستدلال بان البدل في الاية اعم من ان يكون حكما اخر اعم من ان يكون حكما اخر بل عدم الحكم قد يكون مساويا في اه في المثلية للحكم المنسوخ او يكون راجحا عليه تقتضيها المصلحة هذا ما يتصل هذا الاعتبار الثاني من اعتبارات تقسيم النسخ الاعتبار الثالث من الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله في تقسيم النسخ تقسيمه الى النسخ الى ما هو اغلظ والى ما هو اخف وهذان قسمان مثال النسق الى ما هو اغلظه وما اشار اليه بقوله والى ما هو اغلظ كرسخ تخيير التخيير بين صوم رمضان والفدية قال الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين وان تصوموا خير لكم نسخ هذا التخييل بين الصيام وهذا كان في اول الامر بين ان يصوم الانسان وبين ان يتصدق مقابل الصيام نسخ هذا الحكم بفرض الصوم فقال فمن شهد منكم الشهر فهل يصم فكان النسخ الى ما هو اغلظ و اما النسخ الى ما هو اخف فلسق عدة المتوفى عنها زوجها من من سنة الى اربعة اشهر وكذلك نسخ مقابلة عشرون مقابلة عشرين صابرين لمئتين يعني الواحد بعشرة. قال الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. وهذا نص في ان الحكم المنسوخ اليه اخف من الحكم المنسوخ هذا ما يتصل الاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم النسخ الاعتبار الرابع تقسيم النسخ باعتبار درجة باعتبار النص الناسخ درجته وقسمه الى اربعة اقسام يجوز لصق الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب هذان قسمان رئيسان ذكرهما المصنف رحمه الله و ذكر بعد ذلك ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا القسم الثالث وبقي قسم رابع وهو نسخ السنة بالكتاب وهذا السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة يجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النوع الاول ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني وبالسنة هذا النوع الثالث والرابع آآ الذي ذكر ذكره المؤلف رحمه الله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة اذا ذكر في هذا اربعة اقسام القسم الاول نسخ الكتاب والكتاب وهذا جائز بالاتفاق لا خلاف بين العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن ومن امثلته ما سبق من الايات المتقدمة اما النوع الثاني نسخ السنة بالكتاب ان تأتي اية ترفع حكم حكما ثبت بالسنة. مثال ذلك قالوا استقبال القبلة فانه ليس في القرآن ما يدل على استقبال بيت المقدس فذاك كان ثابتا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته و اما اما النص الناسخ فهو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة وهذا نسخ لحكم مستقر قالوا دليله فعله صلى الله عليه وسلم سنته صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك نص من القرآن. اذا هذا المثال الثاني نسخ السنة بالكتاب واما النوع الثالث نسخ السنة بالسنة وهو محل اتفاق. كالقسم الاول. وقد حكى الاتفاق عليه ابن حزم حيث قال اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة اذا هذه الاصناف متفق عليها والامثلة نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف ادم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا وما اشبه ذلك اخر المصنف رحمه الله القسم الرابع من الاقسام وهو لصق الكتاب بالسنة تأخيره له لانه مخالف للاقسام السابقة في ترجيحه في في الاقسام السابقة يرى جواز النسخ وفي القسم الاخير وهو نسخ الكتاب بالسنة يرى انه لا يجوز هذا اختيار المصنف رحمه الله ونص عليه بقوله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لعلها في نسخة عندي انها في نسخة آآ في بعض نسخ الكتاب ولا يجوز نسخ الكتاب والسنة. انتم على كل حال سجلوا قسما رابعا آآ انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا فيه العلماء ثلاثة مذاهب المذهب الاول والقول الاول انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله في النسخة وهو مذهب الامام الشافعي لان ذلك ممتنع من جهة السمع اي ان الله تعالى قد قال في كتابه ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فجعل الله تعالى الشرط للنسخ ان يأتي بمثلها او خير منها والسنة ليست مثل القرآن ولا خيرا منه واجيب بان قوله ناتي بخير منها او مثلها من حيث المظمون لا من حيث النص نفسه فالخيرية والمثلية فيما يتعلق بما بما يتحقق بالنص المنسوخ من المصلحة وليس في لفظه قالوا وبالتالي يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهذا هو القول الثاني من الاقوال الا ان القائلين بجواز نسخ كتاب بالسنة انقسموا الى قسمين قسم قال لا يجوز نسخ الاي قال يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. اشترط التواتر في السنة وهو مشهور عند اكثر اهل العلم وذلك لاستوائهما في الثبوت ومثاله نسخ قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير وصية الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قالوا ان هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وزعموا ان قوله لا وصية لوارث متواتر لكن هذا ليس بصحيح لان الحديث في اسناده ما قال والصواب ان هذه الاية نسخت بالقرآن حيث ان الله تعالى قال يوصيكم الله في اولادكم فايات المواريث ناسخة لهذه الاية اما القول الثالث من الاقوال في هذه المسألة وهو جواز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا سواء كانت متواترة او كانت احدا والذي يظهر ان هذه المسألة قليلة الوقوع ولذلك لم يذكر الاصوليون مثالا جليا لهذا لغاية ما ذكروه ذكروا هذا النص الذي آآ فيه خلاف في ثبوته وفي انه ناسخ لا وصية لوارد في نسخها قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان تركه خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين بعد ذلك قال المصنف عندي قال والرزق المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد عندكم نعم هذا هو الاعتبار الخامس من الاعتبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله في تقسيم النسخ وهو النظر الى درجة الثبوت تموت التقسيم النسخ بالنظر الى قوة ثبوت النص الناسخ والمنسوخ فقال ونسخ المتواتر بمتواتر اي يصح نسخ المتواتر بالمتواتر سواء كان كتابا او سنة والمتواتر سيأتي تعريفه وهو ما لا تجري في العادة ما لا يجري في العادة تواطؤ نقلته على الكذب سيأتي تعريفه ان شاء الله تعالى في اقسام الخبر والاحاد ما دون ذلك و قوله رحمه الله المتواتر بن متواتر يعني ما ثبت متواترا بما ثبت متأمل في القرآن فالقرآن ثبوته قطعي بنقله الام اه طبقات الامة بعضها عن بعض واما في السنة نسخ المتواتر بالمتواتر ليس له مثال بين واضح بل قال بعضهم انه لا ليس هناك مثال لنسخ المتواتر بالمتواتر وعلى كل الاحوال آآ نسخ المتواتر بالمتواتر من حيث التقعيد والتأصيل وارد ولكن من حيث المثال قد يختلف العلماء في في وجود مثال له او لا. اما نسخ القسم الثاني فهو نسخ متواتر بالاحاد. فهذا اختلف فيه العلماء هل هل يقع او لا يقع وهل يجوز او لا يجوز فقال جماعة من اهل العلم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لان المتواتر مقطوع به من حيث الثبوت واما الاحاد فمظنون لا يجوز ترجيح الظن على القطع عند الاكثرين. والقول الثاني جواز نسخ المتواتر بالاحاد وهذا قال به الظاهرية ورجحه السبكي رحمه الله في جمع الجوامع لما سبق ان النسخ للحكم ودلالة وليس يعني العلة التي استندوا اليها القائلون بالجواز قالوا ان النسخ للحكم وليس للثبوت للدراية وليس للرواية وبالتالي الحكم الذي يفيده المتواتر هل هو مقطوع به او مظنون مظنون وقد يكون مقطوعا به من حيث دلالته النظر في الدلالة لان هو متعلق النسخ فيما يتعلق بثبوت الحكم او عدمه وليس في ثبوته وقوة الثبوت لان قوة الثبوت ليست هي محل النسخ ورفع الحكم فيما يتعلق بالاخبار النبوية فاذا ثبت الحديث وصح فانه اذا دل لفظه على النصف فانه يعتبر به واستدلوا لذلك اي لجواز نسخ المتواتر في خبر الاحاد ما جاء في الصحيح من قصة نسخ استقبال بيت المقدس والتحول الى الكعبة فان الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة الى الكعبة وهو خبر احد وثبوت الحكم في استقبال بيت المقدس كان متواترا عملوا بالخبر واستدلوا واستداروا لجهة الكعبة دون ان يشترطوا لذلك خبر التواتر. فدل هذا على جواز نسخ المتواتر بخبر الاحد اذا وثق بالخبر واذا ثبت الخبر وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. وبهذا يكون قد تم ما ذكره المصنف رحمه الله من اقسام النسخ بالنظر الى الاعتبارات المختلفة ومن اهل العلم من يذكر هذه الاقسام دون ان يجعلها كلها في سياق واحد دون ان يشير الى الاعتبارات وقد يكون هذا سببا للاشتباه لانه ما ما ما محور هذا التقسيم؟ مهم في كل تقسيم ان تعرف ما هو الاعتبار الذي جرى وفقه تقسيم المقسم بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من النسخ انتقل الى بحث مسألة التعارض بين النصوص وذلك ان التعارض يحتاج الى بيان طريقة التعامل مع النص عند التعاظ واتى بالتعارض بعض بعد النسخ لان اول ما ينظر اليه في ما يتعلق بالتعارض هو هل ثمة ناسخ ومنسوخ او لا؟ فاذا لم يكن ثمة ناسخ ومنسوخ عند ذلك يسلك مسالك الترجيح فيما يتعلق بالنصوص المتعارضة وسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في اه الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد