﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.850
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله الحادي عشر التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات

2
00:00:14.850 --> 00:00:34.950
لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كامل ومشهور الحمد لله رب العالمين يقول المصنف رحمه الله في عد اركان الصلاة قال الثاني قال

3
00:00:35.200 --> 00:01:08.100
الحادي عشر التشهد الاخير التشهد الاخير  الطمأنينة لما انتهينا منه طيب العاشر الطمأنينة  عرفها المؤلف بقوله وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة مأخوذة في الاصل من اطمئن

4
00:01:09.450 --> 00:01:41.650
واصل المادة دالة على الانخفاض والسكون  القرار  المقصود الطمأنينة هنا ما بينه المؤلف رحمه الله من السكون وقوله السكون اي ان يسكن المصلي بالاركان الفعلية ولذلك قال وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي

5
00:01:41.850 --> 00:02:13.600
يعني في القيام الركوع الاعتدال منه بالسجود بالجلوس بين السجدتين هذا ما يتعلق بالاركان وكذلك الجلوس للتشهد الطمأنينة هي السكون باقل ما يكون زمانا والدليل لذلك  ما جاء في حديث المسيء في صلاته

6
00:02:13.750 --> 00:02:28.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وكل هذا بيان لطلب السكون في هذه الافعال

7
00:02:30.200 --> 00:02:53.200
وما قد يتوهمه بعض الناس من ان المقصود بالطمأنينة والخشوع فهذا مدفوع لان الخشوع اه في الصلاة ليس ركنا من اركانها هو مطلوب بالتأكيد ولكنه ليس ركنا من اركانها قوله رحمه الله الحادي عشر اي من اركان الصلاة

8
00:02:54.200 --> 00:03:13.350
التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول وقوله رحمه الله وهو اللهم صلي على محمد بيان ما تميز به التشهد الاخير عن التشهد الاول

9
00:03:13.850 --> 00:03:31.100
ولذلك قال بعد الاتيان ففهم من هذا ان التشهد الاخير المقصود به التحيات التي تقال في التشهد الاول ويضاف اليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس

10
00:03:32.050 --> 00:03:55.350
الامر مقصورا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل التشهد الاخير ذكران التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه يتميز به هذا الركن عن

11
00:03:55.900 --> 00:04:16.100
المطلوب في التشهد الاول وقوله رحمه الله بعد ما يجزئ من التشهد الاول يعني بعد قول ما يكفي بالتشهد الاول ثم قال هو المجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله

12
00:04:16.300 --> 00:04:34.350
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا القول من المؤلف رحمه الله في بيان المجزئ هو بالنظر الى ما تضمنه التشهد من من المعاني

13
00:04:34.900 --> 00:05:07.050
التشهد تضمن ذكرا لله عز وجل وتقديسا له وتظمن سلاما وتضمن شهادة وذلك اخذ في كل جزء منها الادنى وقال والمجزئ التحيات لله والصلوات والطيبات هذه لا يضر نقصها في تحقيق الركن

14
00:05:07.900 --> 00:05:26.450
ثم قال سلام عليك ايها النبي المقصود السلام على النبي بهذه الصيغة وبغيرها سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وان محمدا رسول الله

15
00:05:26.650 --> 00:05:40.700
ثم قال والكامل مشهور يعني المشهور المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه سيأتي ذكره في الواجبات. فهم من كلام المؤلف ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

16
00:05:40.750 --> 00:05:59.850
وركن وهذا احد الاقوال في المسألة وهو المذهب خلافا للجمهور فالجمهور على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من اركان الصلاة انما قال بعضهم هي واجب وقال بعضهم هي سنة

17
00:06:01.500 --> 00:06:23.500
ووجه القول بركنيتها على المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اصحابه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قالوا السلام عليه ركن وذلك بالتحيات فكذلك الصلاة عليه لما سووا بينهما

18
00:06:23.800 --> 00:06:38.450
في السؤال حيث قالوا فكيف فكيف نصلي عليه وهذا ليس بظاهر في الدلالة على الركنية ولهذا الصواب في هذه المسألة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا بل هي

19
00:06:39.100 --> 00:07:03.900
واجب من واجبات الصلاة لملازمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها كذلك سؤال الصحابة الدال على عنايتهم بها نعم سلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الثاني عشر الجلوس الجلوس له وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس او سلم او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح

20
00:07:04.450 --> 00:07:30.800
هذا الثاني عشر من الاركان قال الجلوس له الظمير يعود الى التشهد الاخير والتسليمتين اي والجلوس للتسليمتين التسليمتان الجلوس لهما مطلوب فلو قاما قبل فراغه من التسليمتين بطلت فرضا فتنقلبون فلان

21
00:07:32.500 --> 00:07:55.750
والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي لم يختلف اصحابه في نقله عنه الذي لم يختلف اصحابه في نقله عنه فانهم رظي الله تعالى عنهم في نقلهم صفة النبي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:55.950 --> 00:08:18.850
ذكروا جلوسه في التشهد وقال وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي و قوله رحمه الله لو تشاهد غير جالس يعني قائما او مفارقا هيئة الجلوس باي صفة كانت او سلم الاولى

23
00:08:18.900 --> 00:08:45.550
جالسا والثانية غير جالس لم تصح لم تصح لاخلاله بما يجب من الجلوس التسليمة نعم  السلام عليكم قال الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والاولى الا يزيد وبركاته. ويكفي في النفل تسليما واحدة

24
00:08:45.550 --> 00:09:01.300
كذا في الجنازة قال الثالث عشر يعني من اركان التسليمتان وهي قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله و بين ذلك رحمه الله في قوله وهو ان يقول مرتين

25
00:09:01.800 --> 00:09:30.100
هذه الجملة ويقصد بالسلام ختم الصلاة والخروج منها و دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة افتتاح كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير ويختتمها بالتسليم

26
00:09:32.450 --> 00:09:53.450
ومداومته على ذلك صلى الله عليه وسلم وجماهير العلماء من السلف والخلف على ان التسليمة الاولى لابد منها في الخروج من الصلاة خلافا لمذهب ابي حنيفة فانه يرى ان الصلاة تخرج بكل ما

27
00:09:53.800 --> 00:10:16.850
يخالف هذا المصلي من قول او فعل واما التسليمة الثانية فهي مشروعة الا انه اختلفوا في حكمها فقيل انها ركن وهذا هو المذهب الذي قرره المؤلف رحمه الله وقيل انها

28
00:10:18.350 --> 00:11:07.600
واجب من واجبات الصلاة وهو رواية في مذهب الامام احمد وقيل انها سنة وهذا ايضا رواية في مذهب الامام احمد واقرب الاقوال ان التسليمة الثانية واجبة من واجبات الصلاة واما ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:07.800 --> 00:11:28.300
سلم تسليمة واحدة فهذا قد ثبت في النفل بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان النفل يجزئ في الخروج منه تسليمة واحدة بلا خلاف لكنهم اختلفوا في الفرض. على نحو ما ذكرنا. والاقرب والله تعالى اعلم ان الفرظ

30
00:11:28.700 --> 00:11:46.750
لا يكفي فيه تسليمة واحدة بل لا بد فيه من تسليمتين لكن التسليمة الثانية واجب من واجبات الصلاة و لقائل يقول القاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض فلماذا تقولون

31
00:11:47.100 --> 00:12:04.000
انه يكون في النفل دون الفاظ الجواب على هذا ان الاصل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا لما دل النص او القرينة على تخصيصه بالنفل فمثلا الصلاة على الراحلة

32
00:12:04.650 --> 00:12:24.400
جاء فعله صلى الله عليه وسلم لها في النفل دون الفرق وهذا بالنقل عن اصحابه انه كان يفعله في النافلة ولم يفعله للفريضة ولم ينقل عنه انه قال لا تفعله في الفريضة

33
00:12:24.500 --> 00:12:47.650
انما حكى اصحابه انه كان يفعل ذلك في النافلة ولا يفعله في الفرض فدل هذا على ان ما كان من  افعال التي كالفرظ لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم ينقل انه اخل بها مرة من المرات

34
00:12:48.050 --> 00:13:03.400
فانه لا يقال في هذه الصورة ان الفرض كالنفل بل لا بد من المفارقة كما فارق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين الفرض والنفل في الصلاة على على الراحلة حيث قالوا

35
00:13:03.900 --> 00:13:28.500
وكان لا يصنعه في المكتوبة فدل هذا على انه كلما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا لما كان هناك مانع من ان يصلي الفرض على الراحلة لكن لما قال الصحابة انه ولم يكن يصنعه في في الفرض وليس ثمة نص يمنع ذلك من قوله

36
00:13:28.500 --> 00:13:52.900
الا انه لازم فعل الفرظ على الارظ  فعل النفل احيانا على الراحل الراحلة في السفر دل ذلك على المفارقة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان التسليم في الصلاة واجب من واجباتها لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:53.900 --> 00:14:16.800
التسليم فالصلاة بتسليمة قوله رحمه الله والاولى الا يزيد وبركاته يعني في التسليم وذلك لان اكثر من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك الا انه جاء في سنن ابي داوود من حديث وائل بن حجر

38
00:14:16.950 --> 00:14:36.000
انه زاد ذلك فلو زاده احيانا فهو سنة فالصحيح ان لا يزيد وبركاته على وجه الملازمة لكن لو فعله احيانا فهذا مما جاءت به السنة ويكفي في النفل تسليمة واحدة

39
00:14:36.400 --> 00:14:52.850
كما ذكرنا بلا خلاف لثبوت ذلك عن عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وكذا في الجنازة لنقل الصحابة عنه نقلا مستفيظا انه كان يسلم في الجنازة تسليمة واحدة

40
00:14:54.100 --> 00:15:15.250
والتسوية بين الفرض والناء وبين المكتوباء بين صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات لانه يسلم تسليمتين لانه يسلم تسليمتين لا وجه له لان ثمة فرقا بين آآ صلاة الجنازة وبين سائر الصلوات

41
00:15:17.200 --> 00:15:36.050
الركن الرابع عشر السلام عليكم الرابع عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد يقول الرابع عشر ترتيب الاركان ترتيب الاركان

42
00:15:37.200 --> 00:16:11.650
المقصود به ما تقدم من الاركان القولية والفعلية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في صفتي الصلاة للمسيء في صلاته افعال الصلاة واقوالها مرتبة بثم التي تفيد الترتيب والتعقيب

43
00:16:13.250 --> 00:16:28.850
قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم

44
00:16:29.450 --> 00:16:50.750
ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وهذا يدل على الترتيب بين الاركان هما المؤلف رحمه الله قال في في ذكر الاركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت

45
00:16:52.800 --> 00:17:11.650
هذا الكلام منه رحمه الله يبين ان الترتيب الذي ذكره هو في الافعال لكن والصواب انه يرتب في الاقوال والافعال فلو انه قرأ الفاتحة مثلا وهي ركن من اركان الصلاة قبل تكبيرة الاحرام لم تجزئه

46
00:17:11.700 --> 00:17:29.850
لانه قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فلا يكون آآ قراءة الا على هذا النحو او انه لو انه كبر ثم ركع ثم رفع فقرأ الفاتحة

47
00:17:30.750 --> 00:17:46.900
فانه لا يجزئه. فالترتيب هنا في جميع الاركان سواء القولية او الفعلية وانما ذكر فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا لان هذا مما يظهر فيه الاخلال بالترتيب الذي يظهر فيه الاخلال بالترتيب والافعال دون الاقوال

48
00:17:47.250 --> 00:18:09.400
قال بطلت اي بطلت اذا كان عامدا لاخلاله بما يجب مراعاته في الصلاة وسهوا اي اذا اخل بالترتيب سهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد لازم الرجوع الى ايش الى القيام

49
00:18:09.600 --> 00:18:30.650
ثم يركع لان قصد الركوع مطلوب ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال رحمه الله لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد طبعا ويسجد السهو كما سيأتي في بيان احكام سجود السهو بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله

50
00:18:30.800 --> 00:18:56.600
من اركان الصلاة وهي اربعة وهي اربعة عشر ركنا و قوله رحمه الله لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا قلنا انها قلنا انها لا تسقط عمدا بالاتفاق ولا سهوا بالاتفاق

51
00:18:57.250 --> 00:19:25.850
ولا جهلا فيه تفصيل ما هو التفصيل لا تسقط جهلا في الحاضرة وما يمكن تداركه واما ما مضى وانقضى فانه يسقط مات ما اخل به من اركان لجهله به. ودليل ذلك الحديث ودليل ذلك

52
00:19:25.950 --> 00:19:43.650
حديث المسيء في صلاته فان النبي انما امره بالصلاة الحاضرة دون ما سبق من الصلوات وهذه قاعدة كلية في كل الواجبات اجعلوها معكم في كل واجبات الشريعة يسقط جهلا ما لا يمكن تداركه مما فات

53
00:19:44.150 --> 00:20:07.550
واما ما كان وقته قائما فانه لا يسقط بالجهل بل يجب الاتيان به تقف الصلاة الصوم وفي غيرها من الاحكام وقد الحقيقة وقفت عند هذا يعني في بحثا في التفصيل هذا

54
00:20:07.600 --> 00:20:24.450
في كلام الفقهاء الحنابلة ذلك ما وجدت من اشار اليه حتى في شرح شيخنا رحمه الله لم يشر اليه لكني وقفت عليه انا قررته فيما مضى وهو واظح فيما يظهر لي والله تعالى اعلم

55
00:20:24.700 --> 00:20:47.950
آآ ولكني وجدته منصوصا عليه في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام طرد هذا في كل ما كان من الواجبات لا يمكن تداركه فات وقته نعم قال فصل وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا

56
00:20:48.300 --> 00:21:09.850
طيب قال رحمه الله فصل وواجباتها الظمير يعود الى الصلاة ثمانية ثمانية ثمانية دليل ذلك التتبع والاستقراء قال تبطل الصلاة بتركها. اتى بالفارق بين الواجب والركن تقدم في الركن انه لا

57
00:21:10.000 --> 00:21:40.400
يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا هنا قال تبطل الصلاة بتركها عمدا وهو الترك المقصود الذي فعله الانسان عالما ذاكرا مختارا قاصدا اي قاصدا الفعل  اذا ترك عمدا بطلت لانه لم يأتي بما امر الله تعالى به في صلاته

58
00:21:41.550 --> 00:22:05.900
او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الواجب يفسد الصلاة اذا لم يتركه العذر قالت رحمه الله وتسقط سهوا وجهلا اي تسقط الواجبات في حال تركها سهوا اي غفلة عنه او جهلا اي عدم علم

59
00:22:06.200 --> 00:22:32.300
بها لكن فيما اذا تركها سهوا فانه يجبره يجبرها بسجود ايش السهو هذا في الواجبات اذا تركها سهوا فاذا تركها جهلا هل يجبروها بسجود السهو للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه لا

60
00:22:33.450 --> 00:22:55.500
يجبرها بسجود السهو مثال ذلك ترك التشهد الاول جهلا وجوبه فلما فرغ من صلاته قيل ما جلست للتشهد الاول قال ما هو بلازم قال ليس واجبا قيل له بل هو واجب من واجبات الصلاة

61
00:22:55.800 --> 00:23:18.600
الان علم هل يجبره بسجود سهو قولان وقاله انه لا يجب سجود السهو لانه لم يجب عليه اصلا ولا تركه سهوا لم يجب عليه لجهله ولا تركه سهوا لانه تركه عمدا

62
00:23:21.300 --> 00:23:39.700
وقال اخرون بل يجبره بسجود السهو بناء على انه علم وجوبه ولم يتمكن من استدراكه الا بسجود السهو والامر في هذا قريب فيما يظهر لي لكن من حيث القواعد انه لا يجب عليه سجود السهو

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.500
لكن لو سجد احتياطا لقول من يقول بوجوب سجود السهو الامر في هذا قريب قال رحمه الله وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الاحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة. وقول سمع

64
00:24:00.500 --> 00:24:19.100
الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم. وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقل سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. وربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الاول على غير على غير من قام امامه سهوا. والجلوس له

65
00:24:19.450 --> 00:24:50.100
هذا ما يتعلق بالواجبات يقول التكبير لغير الاحرام يعني جميع التكبيرات عدا احرام فانها واجبة ثم قال لكن تكبيرات المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة لدخولها في تكبيرة الاحرام وبه يعلم ان التكبيرات ثلاثة اصناف

66
00:24:50.700 --> 00:25:10.000
على المذهب تكبير تكبيرات في الصلاة ثلاثة اقسام او ثلاثة اصناف ركن وهي تكبيرة الاحرام بالاتفاق واجب وهي ما عدا تكبيرات الاحرام. سنة وهي تكبيرة الانتقال للمسبوق الذي جاء والامام

67
00:25:10.250 --> 00:25:34.550
بغير حال القيام وكذلك التكبيرات الزوائد في العيدين هذه اقسام التكبيرات  الصلاة وما ذكره من ان التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام واجب هو المذهب خلافا لقول الجمهور الجمهور على ان التكبيرات سنة واستدلوا سنيتها بايش

68
00:25:37.400 --> 00:25:56.050
لحديث المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيئة في صلاتها والجواب ان ما تضمنه حديث المسيء في صلاته لم يستوعب كل المطلوبات في الصلاة بل حتى لم يستوعب الاركان

69
00:25:56.400 --> 00:26:14.150
فالنبي لم يذكر التسليم وهو ركن في قول جمهور العلماء والنبي لم يذكر التشهد والجلوس له وهو ركن في قول اكثر اهل العلم الحديث لم يستوعب واذا كان كذلك فالاحكام

70
00:26:14.400 --> 00:26:44.800
تؤخذ من حديث المسيء في صلاته ومن غيره من الاحاديث الدالة على احكام الافعال اما دليل الوجوب  قوله صلى الله عليه وسلم واذا كبر فكبروا وهذا شامل لتكبيرة الاحرام ولسائر التكبيرات

71
00:26:46.700 --> 00:27:16.600
واستدلوا ايضا بقوله تعالى وربك فكبر تدل به في تكبيرة الاحرام واستدل بعظهم به في سائر تكبيرات الصلاة وايضا استدلوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتكبير في الانتقالات وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي

72
00:27:22.200 --> 00:27:39.950
ثم قال رحمه الله وقوله سمع الله لمن حمده. اما استثناء تكبيرة المسبوق فقالوا هذه داخلة يعني هذا من المواضع التي تتداخل فيها التكبيرات هذا وجه قولهم انه سنيين جاء بها

73
00:27:40.050 --> 00:27:57.100
فحسن وان تركها فيكفي لان تكبيرته التي دخل في صلاته هو تكبر للاحرام ليدخل مع مع الامام في ما هو فيه فتجزئه التكبيرة واضح سواء كان قائما او كان راكعا

74
00:27:57.150 --> 00:28:19.400
او كان ساجدا وكبر للدخول في الصلاة واذا دخل في الصلاة كان مع الامام على هيئة التي هو عليها  كفته تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال لكن قالوا سنة لعموم انه كان يكبر في كل خفض ورفع

75
00:28:19.600 --> 00:28:41.800
في كل خفض ورفع قوله رحمه الله وقول سمع الله لمن حمده اي من واجبات الصلاة قوله سمع الله لمن حمده. الدليل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم و قوله صلوا كما رأيتموني اصلي

76
00:28:43.050 --> 00:29:07.300
وقول للامام والمنفرد لا للمأموم لانه قال في المأموم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وجه الدلالة في الحديث قوله فقولوا فالتي تفيد الترتيب القريب والتعقيب

77
00:29:10.900 --> 00:29:30.600
فهي تفيد الترتيب لكنه ترتيب قريب خلاف ثم التي تفيد التراخي فلذلك يقول ربنا ولك الحمد ولم يأمره بالتكبير ولم يأمره بقول سمع الله لمن حمده فدل ذلك على انه يجزئه واذا قال لا للمأموم. وقول

78
00:29:30.950 --> 00:29:50.750
ربنا ولك الحمد للكل يعني للامام والمأموم والمنفرد لقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع

79
00:29:52.100 --> 00:30:05.900
لما جاء في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في حديث عقبة بن عامر قال اجعلوها في ركوعكم عبد الله بن عباس

80
00:30:06.400 --> 00:30:35.200
كذلك وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ويتحقق الامتثال بمرة واحدة. ولذلك قال مرة في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود وهل يتعين هذا ام يجزئ كل ما كان من صيغ التسبيح ولو لم يكن بالتسبيح

81
00:30:35.450 --> 00:30:52.950
بهذه التسبيحة للعلماء في ذلك قولان وهما قولان في مذهب الامام احمد منهم من قال يتعين قول سبحان ربي العظيم للامر به في الركوع ويتعين سبحان ربي الاعلى للامر به

82
00:30:53.050 --> 00:31:03.200
والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يتعين بل كل ما كان فيه تسبيح يحقق المطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عباس في الصحيح

83
00:31:03.450 --> 00:31:19.500
اما الركوع فعظموا فيها الرب فعظموا فيه الرب فيكون التعظيم بسبحان ربي العظيم فيكون بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وبغير ذلك من صيغ التعظيم فلا يتعين قوله سبحان ربي العظيم على الصحيح

84
00:31:21.550 --> 00:31:36.000
قول رب اغفر لي في السجدتين لما جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وقد جاء هذا

85
00:31:36.550 --> 00:31:56.600
في صحيح الامام مسلم على وجه العموم في الصلاة. رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني دون تعيين موضع ذلك في صلاته قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهونا اي ومما يجب

86
00:31:56.800 --> 00:32:12.400
التشهد الاول لان النبي لما تركه جبره بسجود السهو صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة وقوله على غير من قام امامه سهوا لان من قام امامه وجب عليه ان يتابع امامه

87
00:32:13.000 --> 00:32:27.300
ولو كان ذلك في ترك الواجب قال والجلوس له اي ويجب الجلوس له فلو اتى به قائما او على غير هيئة جالس لم يأتي بما يجب هذا ما يتعلق بالواجبات

88
00:32:28.700 --> 00:32:34.644
بالصلاة ثم قال رحمه الله وسننها